← Фикх общий

Фикх общий · id 11577

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

المحلي، حسين بن محمد

Полный текст (310 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.

стр. 71

وقال أبو حنيفة: إذا انفصل عن مقره إلى ظاهر الجسد وبشهوة ١ وجب الغسل ٢. *ومتى خرج بتدفق أو غيره وجب الغسل عند الشافعي ٣. وقال الثلاثة: يشترط التدفق ٤. *وإذا اغتسل ثم خرج منيه وجب الغسل ثانيا عند الشافعي ٥. وقال أبو حنيفة: إن كان بعد البول فلا غسل ما لم يكن الذَّكَرُ منتشراً وقت النوم ٦. *ولا بد من انفصاله عن الذكر عند الثلاثة ٧. وقال أحمد: إذا فكّر ونظر فأحسّ بانتقال المني من الظهر إلى الإحليل، وجب الغسل وإن لم يخرج ٨.

стр. 72

*وإذا أسلم الكافر الجُنُب وجب عليه الغسل بعد إسلامه عند الثلاثة ١. وقال أبو حنيفة: مستحب ٢. *وإذا حاضت المرأة وعليها جنابة كفاها غسل واحد بالإجماع ٣. وقال داود: يجب عليها غسلان ٤. *والجنب يمنع من حمل المصحف ومسه بالإجماع ٥. *ومن قراءة القرآن ولو آية عند الشافعي وأحمد ٦. وأجاز أبو حنيفة قراءة بعض آية ٧. وأجاز مالك قراءة آية أو آيتين ٨. وأجاز داود قراءة القرآن كله كيف شاء ٩.

стр. 73

*والولادة المجردة /١ عن البلل لا توجب الغسل عند أبي حنيفة ٢ وأحمد٣. *ويحرم اللبث في المسجد للجنب عند الثلاثة مطلقاً ٤. وقال أحمد: يجوز مع الوضوء ٥. *والإيلاج بخرقة مانعة من اللذة لا يوجب الغسل عند أبي حنيفة٦. *وإصابة بكر لم تزل بكارتها من غير إنزال لا يوجب الغسل عند أبي حنيفة ٧. * * * * *

стр. 74

(باب الحيض) *أجمع الأئمة على أن فرض الصلاة ١ ساقط عن ٢ الحائض مدة حيضها ٣. *وأنه لا يجب عليها قضاؤها ٤. *وعلى أنه يحرم عليها الطواف بالبيت ٥، واللبث في المسجد ٦. *وعلى أنه يحرم وطؤها حتى ينقطع حيضها ٧. *وأقل زمن تحيض فيه المرأة تسع سنين قمرية٨ عند الثلاثة٩.

стр. 75

وهو المختار عند أبي حنيفة ١. *واختلفوا هل للانقطاع أمد ينتظر أم لا؟ فقال مالك ٢ والشافعي ٣: ليس له حد. وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: ستين سنة، وفي رواية خمسة وخمسين ٤. وعند أحمد: خمسون ٥. *وأقل الحيض عند الشافعي٦ وأحمد ٧: يوم وليلة /٨ وأكثره: خمسة عشر، وغالبه: ست أو سبع. وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام، وأوسطه خمسة، وأكثره عشرة ٩.

стр. 76

وقال مالك: ليس للأقل ١ حد، فيجوز أن يكون ساعة، وأكثره خمسة عشر ٢. *وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما عند الشافعي وأبي حنيفة ٣. وقال مالك: عشرة/ ٤ أيام ٥. وقال أحمد: ثلاثة عشر ٦ *ولا حد لأكثره بالإجماع ٧. *ويحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة عند الثلاثة ٨. وقال أحمد: يستمتع بما دون الفرج ٩. *ووطء قبل الانقطاع [حرام بالإجماع ١٠] ١١.

стр. 77

* [ولا يجوز وطؤها بعد الانقطاع] ١ وقبل الغسل عند الثلاثة ٢. وقال أبو حنيفة: يجوز بعد مجاوز الأكثر ٣. *واختلفوا في حيض الحامل: فقال أبو حنيفة٤ وأحمد ٥: لا تحيض. وقال الشافعي: تحيض، في الأصح ٦. وهو قول مالك ٧. *واختلفوا في المبتدأة ٨. فقال أبو حنيفة: تمكث أكثر الحيض، وهو عشرة أيام ٩.

стр. 78

وقال مالك: تمكث خمسة عشر يوما ١. وقال الشافعي: إن ميزت ترد للتمييز، وإلا فخمسة عشر ٢. وقال أحمد: تمكث غالب عادة النساء، وهي ست أو سبع ٣.

стр. 79

*واختلفوا في المستحاضة: فقال أبو حنيفة: تُرَد إلى عادتها إن كان لها عادة، وإلا فلا اعتبار بالتمييز ١. وقال مالك: الاعتبار بالتمييز دون العادة، فإن لم تُميّز فلا حيض أصلا، وتصلي أبدا لكنها تمكث في الشهر الأول أكثر الحيض٢. وقال الشافعي: ترد إلى العادة والتمييز إن وجدا، فإن وجد ٣ أحدهما عمل به وإلا فكالمبتدأة ٤. *ولا يجوز وطء المستحاضة في الفرج عند أحمد إلا إن خافت العنت ٥. *وأجمعوا على أنه يحرم بالنفاس/ ٦ ما يحرم بالحيض ٧. واختلفوا في أكثره: فقال أبو حنيفة ٨ وأحمد ٩: أربعون يوما.

стр. 80

وقال مالك ١ والشافعي ٢: ستون يوما. وقال الليث ٣: سبعون يوما ٤. *وإذا انقطع دمها جاز وطؤها عند الثلاثة ٥. وقال أحمد: يكره قبل الأربعين٦. * * * * *

стр. 81

(كتاب الصلاة) *أجمع الأئمة على أن الصلاة أحد أركان الإسلام، وهي فرض على كل مسلم، بالغ، عاقل، خال عن حيض ونفاس ١. ولا يسقط فرضها عند الموت ما دام عقله ثابتا ٢. وقال أبو حنيفة: إن عجز عن الإيماء برأسه سقطت عنه ٣. *ومن أغمي عليه سقط عنه ما كان في حال إغمائه عند الإمامين الشافعي ومالك ٤. وقال أبو حنيفة: إن كان الإغماء يوما وليلة فما دون ذلك وجب القضاء وإلا فلا ٥. وقال أحمد: يقضي ٦. *وأجمعوا على أن جاحدها من المكلفين يُقتَل كفرا ٧. *واختلفوا فيمن تركها كسلا وتهاوناً: فقال مالك والشافعي: يُقتَل حدا بالسيف، وتجري عليه أحكام الإسلام من الغسل والتكفين والصلاة عليه والدفن في مقابر المسلمين والإرث ٨.

стр. 82

وقال أبو حنيفة: حيث أبدى عذرا أُخّر حتى يصلي ١. وقال أحمد: يُقتَل كفرا ٢. *وإذا صلى الكافر لا يحُكَم بإسلامه عند الشافعي ٣. وقال مالك: إن صلى طائعاً مختاراً حُكِم بإسلامه ٤/ ٥. وقال أبو حنيفة: إذا صلى في المسجد في جماعة حكم بإسلامه ٦. وقال أحمد: يُحكَم بإسلامه مطلقا حيث صلى ٧. *واختلفوا في الأذان: فقال الثلاثة: هو سنة ٨. وقال أحمد: فرض كفاية على أهل الأمصار ٩.

стр. 83

وقال داود: هو واجب، لكن تصح الصلاة مع تركه ١. وقال الأوزاعي: إن نسي الأذان / ٢ وصلى أعاد في الوقت ٣. وقال عطاء: إن نسي الإقامة أعاد الصلاة ٤. *واتفقوا على أن النساء لا يشرع في حقهن الأذان ٥، ويكره أذانهن عند أبي حنيفة ٦. وقال الشافعي: تقيم ولا تؤذن، فإن ٧ أذنت حرم ٨. وقال أحمد: تؤذن للأولي وتقيم للباقيات ٩.

стр. 84

*واختلفوا في ألفاظه: فقال أبو حنيفة: يكبر في أوله أربعا كالإقامة ١ ويثني تكبير آخره كباقي ألفاظه ٢، ولا ترجيع ٣ في الشهادتين ٤. وقال مالك: الإقامة كلها فرادى ٥. وقال الشافعي ٦ وأحمد ٧: التكبير ولفظ الإقامة مثنى، والترجيع سنة ٨. *ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها ٩ إلا الصبح يؤذن له أذانان قبل ١٠ الفجر وبعده عند الشافعي ومالك ١١ ١٢. وقال أحمد: يكره في رمضان أن يؤذن قبل الفجر ١٣.

стр. 85

*والسنة أن يزاد في أذان الصبح (الصلاة خير من النوم) ولا يشرع في غيره ١. وقال الحسن ٢: يسن في العشاء أيضا ٣. *وقال النخعي ٤: يشرع في /٥ جميع الصلوات ٦. *والسنة في العيدين والكسوفين والاستسقاء أن ينادى لها: الصلاة جامعة ٧. ويعتد بأذان الصبي ٨ والمحدث ٩.

стр. 86

*ولا يعتد بأذان النساء ١ *وهل له أجرة على الأذان؟ قال أبو حنيفة ٢وأحمد ٣: لا أجرة له. وقال الشافعي ومالك: يجوز أخذ الأجرة ٤. *وإذا لحن في أذانه صح الأذان ٥. وقال بعض أصحاب أحمد: لا يصح ٦.

стр. 87

(فصل في الأوقات) *أجمعوا على أن وقت الظهر إذا زالت الشمس ١، وأنها تجب عند الشافعي ومالك بزوال الشمس وجوبا موسعا إلى أن يصير ظل الشيء مثله، وهو آخر وقتها على المختار عندهما ٢. وقال أبو حنيفة: يتعلق بآخر وقتها ٣، وأن الصلاة في أوله أفضل ٤. *وأول وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله وزاد في زيادة، وآخر وقتها إلى غروب الشمس ٥. *وأول وقت المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر عند إمامنا الشافعي ٦. وقال مالك: لا آخر له٧.

стр. 88

وقال أبو حنيفة وأحمد: لها وقتان ١. *وإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، وآخره إلى طلوع الفجر الثاني، وهو أول وقت الصبح ٢. وقال أبو حنيفة ٣: الأفضل تأخير صلاة الصبح إلى الإسفار ٤. وقال أحمد: يعتبر حال المصلي، فإن كان يشق عليه التغليس فالإسفار / ٥ أفضل، وإلا فالتغليس أفضل ٦. *وتأخير الظهر في شدة الحر إلى الإبراد أفضل، إذا كان يصليها في مساجد الجمعة ٧ ٨. وتعجيل صلاة العصر أفضل ٩ إلا عند أبي حنيفة ١٠. وتأخير العشاء إلى ثلث الليل أفضل ١١.

стр. 89

*واختلفوا في الصلاة الوسطى: فقال الثلاثة: هي العصر ١. وقال مالك: هي الفجر ٢. *وأجمعوا على أن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء أو التيمم عند عدم الماء، والوقوف على مكان طاهر، واستقبال القبلة مع القدرة، والعلم بدخول الوقت يقينا أو اجتهادا ٣. *واختلفوا في ستر العورة: فقال الثلاثة: هي من شرائط الصلاة ٤. واختلف ٥ أصحاب مالك على قولين ٦ فمنهم من قال: إنه من شرط الصلاة مع التذكر والقدرة، فلو صلى مع الذكر والقدرة على الستر مكشوف العورة كانت صلاته باطلة.

стр. 90

ومنهم من يقول: هو واجب في نفسه، فلو صلى مع الذكر والقدرة مكشوف العورة كان عاصيا ويسقط عنه /١الفرض، والأول أصح. *واختلفوا في النية، هل يجوز تقديمها على التكبير: فقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز تقديمها عليه بيسير ٢ وقال الشافعي: يجب اقترانها به، وتكفي المقارنة العرفية بحيث لا يعد غافلا عن الصلاة ٣. *وأنها لا تصح إلا بلفظ٤/٥. وقال الزهري ٦: تنعقد الصلاة بمجرد ٧ النية من غير تكبير ٨.

стр. 91

*واختلفوا في التكبير: فقال الشافعي: يتعين لفظ (الله أكبر) ١. وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل لفظ يدل على التعظيم، كالعظيم الجليل ٢. *وقال مالك والشافعي: إذا كان يحسن العربية وكبّر بغيرها لم تنعقد ٣. وقال أبو حنيفة تنعقد ٤. *ولا يضر عند مالك إبدال الهمزة واوا، ولا الجمع بين الهمزة والواو ٥. *ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة بالإجماع ٦ واختلفوا في حدّه: فقال مالك والشافعي: إلى حذو منكبيه ٧ ٨.

стр. 92

وقال أبو حنيفة: حذو أذنيه ١. *ورفع اليدين في تكبير الركوع والرفع منه سنة عند الثلاثة ٢. وقال أبو حنيفة: ليس بسنة ٣. *واتفقوا على أن القيام مع القدرة في الفرض فرض ٤. *فإن عجز عن القيام صلى قاعدا متربعا عند مالك وأحمد ٥. وقال الشافعي: مفترشا ٦. وقال أبو حنيفة: يقعد كيف شاء ٧. *فإن عجز عن القعود صلى مضطجعا على جنبه الأيمن مستقبلا عند الشافعي ٨.

стр. 93

وقال الثلاثة: مستلقياً على ظهره ورجلاه إلى القبلة ١. وقال الشافعي: إن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقياً ويومئ إلى الركوع والسجود ٢. وقال أبو حنيفة: إذا انتهى إلى هذه الحالة سقط عنه الفرض ٣. *والمصلي في السفينة يجب عليه القيام في الفرض ما لم يخش غرقا أو دوران رأس ٤. وقال أبو حنيفة: /٥ لا يجب ٦. *ووضع اليمين على الشمال في قراءة الفاتحة سنة عند الثلاثة ٧. وقال مالك: السنة أن ير سلهما ٨. وقال الأوزاعي: يُخيّر ٩.

стр. 94

*وأن يكون ذلك ١ فوق الصدر ٢. وقال أبو حنيفة ٣ وأحمد ٤: تحت السرة. *وأن دعاء الافتتاح مسنون ٥. وقال مالك: ليس بسنة ٦. *وصيغته عند أبي حنيفة وأحمد: (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك ٧ اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك) ٨. وعند الشافعي ٩: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما ... ) الخ. إلا أنه يقول (وأنا من المسلمين) ١٠. وقال أبو يوسف ١١: المستحب أن يجمع بينهما١٢.

стр. 95

*واختلفوا في التعوذ: فقال أبو حنيفة يتعوذ في الركعة الأولى ١. وقال الشافعي ٢ وأحمد ٣: يتعوذ في كل ركعة قبل القراءة. وقال مالك: لا يتعوذ ٤. وقال النخعي وابن سيرين: يتعوذ بعد القراءة ٥. *واختلفوا في القراءة: فقال أبو حنيفة: لا تجب القراءة إلا في الركعتين الأولتين من الرباعيات ومن المغرب ٦. وقال مالك: إن ترك القراءة في ركعة واحدة من صلاته سجد للسهو وأجزأته صلاته إلا الصبح فإنه إن ترك القراءة في ركعتيها استأنف الصلاة ٧. وقال الشافعي ٨ وأحمد ٩: تجب القراءة في كل الركعات.

стр. 96

*واختلفوا في وجوب القراءة على المأموم/ ١: فقال أبو حنيفة: لا تجب سواء جهر الإمام أو خافت، فإن قرأ كره تحريما ٢. وقال مالك وأحمد: لا تجب القراءة ٣، بل كره مالك/٤ للمأموم أن يقرأ فيما يجهر به الإمام، بل يستمع قراءة الإمام ٥. وقال أحمد: يستحب له القراءة فيما خافت فيه الإمام ٦. وقال الشافعي: تجب القراءة على المأموم ٧. وقال الأصم ٨، والحسن بن صالح: القراءة سنة ٩.

стр. 97

*واختلفوا في تعيين ما يقرأ: فقال الشافعي ١ وأحمد ٢: تتعين الفاتحة في جميع الصلاة. وقال مالك: تتعين في الصبح ٣. وقال أبو حنيفة: لا تتعين ٤. *واختلفوا في البسملة: فقال الشافعي: هي آية من الفاتحة ٥. وقالت٦ الثلاثة: ليست آية منها ٧. *وهل يأتي بها أم لا؟ فقال مالك: لا يأتني بها ٨. وقال أحمد: يأتي بها سرا ٩. وقال أبو حنيفة: قراءة التعوذ والبسملة سنة ١٠.

стр. 98

وقال الشافعي: يأتي بها جهرا في الجهرية، وسرا في السرية، فإن تركها بطلت صلاته ١. وقال النخعي: الجهر بدعة ٢. *واختلفوا في من لا يحسن الفاتحة ولا غيرها من القرآن: فقال أبو حنيفة ٣ ومالك ٤: يقوم بقدر الفاتحة. وقال الشافعي وأحمد: يسبح بقدرها ٥. *وهل يقرأ بغير العربية أم لا؟ قال أبو حنيفة: إن كان لا يحسن العربية قرأ بغيرها ٦. وقال الثلاثة: لا يقرأ ٧. *ولو ٨قرأ في المصحف:

стр. 99

قال أبو حنيفة: تفسد صلاته ١. وقال الشافعي: يجوز ٢. وقال أحمد في إحدى الروايتين: يجوز في النافلة دون الفرض ٣. وبه/ ٤ قال ٥ مالك ٦. *واختلفوا في التأمين بعد الفاتحة: فقال الشافعي وأحمد: يجهر به الإمام والمأموم ٧. وقال أبو حنيفة: لا يجهر به ٨. وقال مالك: يجهر به المأموم دون الإمام ٩.

стр. 100

* واتفقوا على أن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة في الصبح، وفي الأولتين من الرباعية والمغرب دون الأخريتين ١. *واتفقوا على أن الجهر فيما يجهر به الإمام، والإسرار فيما يسر به سنة ٢. *وأنه إذا تعمد الجهر فيما يخافت به، والإسرار فيما يجهر به لا تبطل صلاته لكنه تارك للسنة ٣. وحُكِي عن بعض أصحاب مالك البطلان ٤. *وهل يجهر المنفرد في محل الجهر، ويسر في محل السر؟ قال مالك والشافعي: يستحب ذلك ٥. وقال أحمد: لا يستحب ٦. وقال أبو حنيفة: هو مخيّر إن شاء جهر وإن شاء خافت ٧.

стр. 101

*واختلفوا في الطمأنينة: فقال الثلاثة: هي فرض. ١ وقال أبو حنيفة: سنة ٢. *والتسبيح في الركوع سنة عند الثلاثة ٣. وقال أحمد: واجب في الركوع والسجود مرة وأدنى الكمال ثلاث مرات ٤. *والرفع من الركوع والاعتدال واجب عند الشافعي وأحمد ٥. وقال أبو حنيفة: لا يجب ٦. *والسنة أن يقول بعد الرفع: سمع الله لمن حمده [ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، إماما كان أو منفردا عند الشافعي ٧. وقال الثلاثة: لا يزيد على سمع الله لمن حمده] ٨ ولا يزيد المأموم على قوله: ربنا لك الحمد ٩.

стр. 102

*واتفقوا على أن السجود على سبعة/ ١ أعضاء مشروع ٢. واختلفوا في الفرض من ذلك: فقال أبو حنيفة: الفرض جبهته وأنفه ٣. وقال الشافعي: جميع الأعضاء السبعة، وهي الجبهة، واليدان، والركبتان، وأطراف القدمين ٤. *وقال مالك: السجود على بعض الجبهة والأنف جميعاً، فلو سجد على الجبهة دون الأنف أعاد في الوقت، وإن سجد على الأنف دون الجبهة /٥ بطلت صلاته ٦. *فلو سجد على كَور ٧ عمامته لم يجزئه عند الشافعي ٨. وقال الثلاثة: يجزئه ٩. *والجلوس بين السجدتين فرض عند الشافعي وأحمد ١٠.

стр. 103

وقال أبو حنيفة ١ ومالك ٢: سنة. *والسنة أن يعتمد على يديه عند إرادة القيام عند الثلاثة ٣. وقال أبو حنيفة: لا يعتمد عليهما ٤. *واختلفوا في التشهد الأول وجلوسه: فقال الثلاثة: التشهد الأول مستحب ٥. وقال أحمد: واجب ٦. *ويسن في التشهد الأول الافتراش، وفي الثاني التورك عند الشافعي٧. وقال مالك: التورك في جميع الجلسات ٨.

стр. 104

والصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير سنة عند أبي حنيفة ومالك١. وقال الشافعي: فرض ٢. وقال أحمد: إن تركها بطلت صلاته ٣. *والسلام في الصلاة فرض عند الثلاثة ٤ خلافا لأبي حنيفة ٥. * [وأنه من الصلاة عند الثلاثة ٦ خلافا لأبي حنيفة ٧] ٨. *وأن التسليمة الأولى فرض على الإمام والمأموم/ ٩ والمنفرد عند الشافعي ١٠. وقال مالك: على الإمام والمنفرد دون المأموم ١١. وقال أبو حنيفة: ليست بفرض ١٢.

стр. 105

وقال أحمد: التسليمتان واجبتان ١. *والمستحب عند مالك أن يسلم المأموم ثلاثا ٢. *والسنة أن يقنت في الصبح عند مالك والشافعي٣ وفي النصف الثاني من رمضان في وتر العشاء عند الشافعي ٤. وقال أبو حنيفة: يقنت في الوتر دائما ٥. *ومحله عند الشافعي وأحمد بعد الرفع من الركوع الأخير ٦. وعند مالك وأبي ٧ حنيفة: قبله ٨. *واختلفوا إذا قنت الإمام في الصبح هل يتابعه المأموم؟: فقال أبو حنيفة: لا يتابعه ٩.

стр. 106

وقال الثلاثة وأبو يوسف: يتابعه ١. *واختار الشافعي ٢ قنوت ابن عباس ﵄ وهو: "اللهم اهدنا ... "الخ ٣.

стр. 107

وعند الثلاثة ١ قنوت ابن مسعود ﵁ وهو: "اللهم إنا نستعينك ... "٢ الخ. *وإذا تكلم أو سلم ناسيا، أو جاهلا، أو سبق لسانه لم تبطل صلاته عند الثلاثة ٣. وقال أبو حنيفة: تبطل بالكلام دون السلام ناسيا ٤. وقال مالك: كلام العامد لمصلحة الصلاة لا تبطلها ٥. *وإذا ناب المصلي شيء في الصلاة سبّح الرجل وصفقت المرأة عند الشافعي ٦. وقال مالك: يسبحان جميعا ٧.

стр. 108

*وإذا أَفْهَم المصلي بالتسبيح ١، لا تبطل صلاته عند الثلاثة ٢، خلافا لأبي حنيفة ٣. *والمرور بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة عند الثلاثة ٤. وقال أحمد: إن مرّ/٥ كلب أسود قطعها ٦. *ولا يكره قتل الحية والعقرب في الصلاة بالإجماع ٧. وقال النخعي بكراهته ٨. *ولو أكل أو شرب عامدا بطلت صلاته فرضا كانت أو نفلا عند الثلاثة ٩. وقال أحمد ١٠: لا يبطل النفل بقليلِ شربٍ ولو عمدا ١١.

стр. 109

*واختلفوا في الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها: فقال أحمد: تبطل ١. وقال الثلاثة: تصح مع الكراهة ٢. *وقال الشافعي: إذا كانت المقبرة منبوشة فلا تصح الصلاة فيها وإلا كرهت ٣. *والمواضع /٤ المنهي عنها سبع: المقبرة، المجزة ٥، والمزبلة، والحمام، وقارعة الطريق، وأعطان ٦ الإبل، وظهر الكعبة عند أبي حنيفة بلا حائل ٧.

стр. 110

وقال الثلاثة: لا تصح ١ وعند مالك: يصح النفل دون الفرض ٢. انتهى. *وطهارة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه ومكانه شرط في صحة الصلاة عند الثلاثة ٣. وقال مالك: إذا صلى عالماً بها بطلت وإلا فلا تبطل ٤. *ولو سبقه الحدث وهو في الصلاة بطلت عند الثلاثة ٥. وقال أبو حنيفة ٦: يتطهر ويبني على صلاته ٧. وقال الثوري: إن كان حدثه رعافا أو قيئا بنى، وإن كان ضحكا أو ريحا استأنف ٨.
следующие страницы →