← Книги сунны

Книги сунны · id 117359

سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أبو داود

Полный текст (4 434 стр.). Показаны 2346–2385 · переход к 2351.

стр. 2346

٢٨٣٦ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا حمادُ بن زيدٍ، عن عُبيد الله بن أبي يزيدَ، عن سباعِ بن ثابتٍ عن أم كرز، قالت: قال رسول الله ﷺ : "عن الغلامِ شاتانِ مِثْلانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ" (١). قال أبو داود: هذا هو الحديثُ، وحديث سفيانَ وَهَمٌ. ٢٨٣٧ - حدَّثنا حفصُ بن عُمر النَّمَري، حدَّثنا هَمامٌ، حدَّثنا قتادةُ، عن الحسنِ عن سمرةَ، عن رسولِ الله ﷺ قال: "كل غُلامٍ رَهينةٌ بعقيقتِه: تُذبَحُ عنه يومَ السابعِ، ويُحلَقُ رأسُه ويُدمَّى" فكان قتادةُ إذا سُئِل عن الدمِ كيفت يُصنع به؟ قال: إذا ذبحتَ العقيقةَ أخذتَ منها صُوفةَ واستقبلتَ بها أوداجَها، ثم تُوضَع على يافوخِ الصبىّ حتى يسيلَ على رأسه مثل الخيط، ثم يُغسَل رأسُه بعدُ ويُحلَقُ (٢).

стр. 2347

قال أبو داود: وهذا وهَم من همام: "ويُدَمَّى".

стр. 2348

[قال أبو داود: خولف همام في هذا الكلام، هو وهم من همام، وإنما قالوا: "يُسَمَّى" فقال همام "يُدَمَّى". قال أبو داود: وليس يؤخذ بهذا] (١). ٢٨٣٨ - حدَّثنا ابنُ المُثنَّى، حدَّثنا ابنُ أبي عَديٍّ، عن سعيدٍ، عن قتادةَ، عن الحسنِ عن سمرةَ بن جُندب، أن رسولَ الله ﷺ قال: "كلُّ غلامٍ رَهينةٌ بعقيقتِه: تُذبَح عنه يومَ سابعِه، ويُحلَقُ، ويُسمَّى" (٢). قال أبو داود: "ويُسمى" أصحُّ، كذا قال سلَّام بن أبي مُطيع عن قتادةَ، وإياسُ بن دَغْفَلٍ وأشعثُ عن الحسنِ. ٢٨٣٩ - حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، حدَّثنا هشامُ بن حسانَ، عن حفصةَ بنتِ سيرين، عن الرَّبابِ عن سلمان بن عامر الضبىّ،. قال: قال رسولُ الله ﷺ : "مع الغلام عقيقتُه، فأهَريقُوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى" (٣).

стр. 2349

٢٨٤٠ - حدَّثنا يحيي بن خَلَفٍ، حدَّثنا عبدُ الأعلى، حدَّثنا هشامٌ عن الحسنِ أنه كان يقول: إماطةُ الأذى حَلْقُ الرأسِ (١).

стр. 2350

٢٨٤١ - حدَّثنا أبو معمرٍ عبدُ الله بن عَمرو، حدَّثنا عبدُ الوارث، حدَّثنا أيوبُ، عن عكرمةَ عن ابن عباسٍ: أن رسولَ الله ﷺ عقَّ عن الحسنِ والحسينِ كبشاً كبشاً (١).

стр. 2351

٢٨٤٢ - حدَّثنا القَعنَبيُّ، حدَّثنا داودُ بن قيس، عن عَمرو بن شعيبٍ، أن النبي ﷺ (ح) وحدَّثنا محمدُ بن سليمانَ الأنباريُّ، حدَّثنا عبدُ الملك -يعني ابن عَمرو- عن داودَ، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه أُراه، عن جده، قال: سُئلْ رسولُ الله ﷺ عن العقيقةِ، فقال: "لا يحبُّ اللهُ العقوقَ "كأنه كرِهَ الاسمَ، وقال: "مَنْ ولد له وَلَدٌ فأحبَّ

стр. 2352

أن يَنْسُك عنه فليَنْسُك: عن الغلامِ شاتان مكافِئتان، وعن الجارية شاةٌ" وسُئِلَ عن الفَرَعِ قال: "والفَرَعُ حقٌّ، وأن تتركوه حتى يكون بَكْراً شُغْزُبّاً ابنَ مخاضٍ أو ابنَ لبونٍ فتعطيَه أرملةً أو تَحملَ عليه في سبيل الله خيرٌ من أن تذبَحه فيلزِقَ لحمُه بِوبَرِه، وتُكفِئ إناءك، وتُوَلِّهَ نَاقَتَك" (١). ٢٨٤٣ - حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن ثابت، حدَّثنا علي بن الحسينُ، حدثني أبي، حدَّثنا عبدُ الله بن بُريدةَ، قال:

стр. 2353

سمعت أبي -بُرَيْدَةَ- يقول: كنا في الجاهلية إذا وُلِد لأحدِنا غلامٌ ذَبحَ شاةً ولَطَخَ رأسَه بدمها، فلما جاء الله بالإسلامُ كنا نذبحُ شاةَ ونَحلِقُ رأسَه ونلطَخُهُ بزعفران (١). آخر كتاب الأضاحي

стр. 2354

كتاب الصّيد ١ - باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره ٢٨٤٤ - حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا مَعمرٌ، عن الزهريِّ، عن أبي سلمةَ عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "من اتخذ كلباً إلا كلْبَ ماشيةٍ أو صيدٍ أو زَرع انتقصَ من أجره كل يوم قِيراطٌ (١).

стр. 2355

٢٨٤٥ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يزيدُ، حدَّثنا يونسُ، عن الحسنِ

стр. 2356

عن عبد الله بن مُغفَّل، قال: قال رسولُ الله ﷺ : لولا أن الكلابَ أُمةٌ من الأمم لأمرتُ بقتْلِها، فاقتُلوا منها الأسودَ البَهيمَ" (١). ٢٨٤٦ - حدَّثنا يحيي بنُ خَلَفِ، حدَّثنا أبو عاصمِ، عن ابن جريجٍ، أخبرني أبو الزبير عن جابر، قال: أمَر نبيُّ الله ﷺ بقتْلِ الكلاب، حتى إنْ كانتِ المرأةُ تَقْدَمُ من البادية -يعني بالكلب- فنقتلُه، ثم نهانا عن قتلِها، وقال: "عليكم بالأسْودِ" (٢).

стр. 2357

٢ - باب في الصيد ٢٨٤٧ - حدَّثنا محمد بن عِيسى، حدَّثنا جَريرٌ، عن مَنصورٍ، عن إبراهيمَ، عن همامٍ عن عدي بن حاتم، قال: سألتُ النبي ﷺ ، قلت: إني أُرسل الكلابَ المعلَّمَةَ فتمسكُ عَلَىَّ، أفآكل؟ قال: "إذا أرسلتَ الكلابَ المُعلَّمةَ، وذكرتَ اسمَ اللهِ، فكُلْ مِمَّا أمْسَكْنَ عليكَ". قلت: وإن قَتَلْنَ؟ قال: "وإن قتلْنَ، ما لم يَشْرَكْها كلبٌ ليس منها" قلت: أرمي بالمِعْراضِ فأصيبُ، أفآكل؟ قال: "إذا رَميتَ بالمِعْراض وذكرتَ اسمَ اللهِ فأصابَ فَخَزَق فكُلْ، وإن أصابَ بِعَرْضِه فلا تأكُلْ" (١).

стр. 2358

٢٨٤٨ - حدَّثنا هَنَّاد بن السَّرِيِّ، حدَّثنا ابنُ فُضَيلٍ، عن بَيانٍ، عن عامرٍ عن عدي بن حاتِم، قال: سألتُ النبيَّ ﷺ قلتُ: إنا نَصِيدُ بهذه الكلابِ، فقال لي: "إذا أرسلتَ كلابَك المُعلَّمةَ، وذكرتَ اسمَ الله عليها، فكُلْ مما أمْسَكْن عليكَ، وإن قَتلَ، إلا أن يأكلَ الكلبُ، فإن أكل فلا تأكُل، فإني أخافُ أن يكونَ إنما أمسكَه على نفسِه" (١).

стр. 2359

٢٨٤٩ - حدَّثنا مُوسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ، عن عاصم الأحولِ، عن الشعبيِّ عن عدي بن حاتم، أن النبيَّ ﷺ قال: "إذا رميتَ بسهمِكَ، وذكرتَ اسمَ اللهِ، فوجدتَهُ من الغَدِ ولم تجِده في ماءٍ، ولا فيه أثرُ غيرِ سهمِك، فكُل، وإذا اختَلَط بكلابك كلبٌ من غيرها فلا تأكُل، لا تدري لعلَّه قتلَه الذي ليس منها" (١).

стр. 2360

٢٨٥٠ - حدَّثنا محمدُ بن يحيى بن فارس، حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ، حدَّثنا يحيى بن زكريا بنِ أبي زائدةَ، أخبرني عاصمٌ الأحولُ، عن الشعبيِّ عن عدي بن حاتم، أن النبي ﷺ قال: "إذا وقعَتْ رَمِيّتُكَ في ماءٍ، فغرق فمات، فلا تأكُل" (١). ٢٨٥١ - حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا عبدُ الله بن نُمَيرٍ، حدَّثنا مُجالدٌ، عن الشعبيِّ عن عدي بن حاتم، أن النبيَّ ﷺ قال: "ما عَلّمْتَ من كلبٍ أو باز، ثم أرسلتَه وذكرتَ اسمَ اللهِ، فكُل مما أمسكَ عليك" قلت: وإن

стр. 2361

قتلَ؟ قال: "إذا قتلَه ولم يأكُل منه شيئاً، فإنما أمسكَه عليكَ" (١). قال أبو داود: الباز إذا أكلَ فلا بأسَ به، والكلبُ إذا أكل كُرِه، وإن شربَ الدمَ فلا بأس به (٢). ٢٨٥٢ - حدَّثنا محمدُ بن عيسى، حدَّثنا هشَيم، حدَّثنا داودُ بن عَمرٍو، عن بُسر بن عُبيد الله، عن أبي إدريَس الخَولانيِّ

стр. 2362

عن أبي ثعلبةَ الخُشَني، قال: قال رسولُ الله ﷺ في صيدِ الكلبِ: "إذا أرسلتَ كلبك وذكرتَ اسمَ الله فكُلْ، وإن أكلَ منه، وكل ما رَدّتْ عليك يدُكَ" (١).

стр. 2363

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 2364

٢٨٥٣ - حدَّثنا الحسينُ بن مُعاذِ بن خُلَيفٍ، حدَّثنا عبدُ الأعلى، حدَّثنا داودُ، عن عامرٍ عن عَدي بن حاتِم أنه قال: يا رسولَ الله، أحدُنا يرمي الصيدَ فيقتفي أثَرَه اليومين والثلاثةَ ثم يجدُه ميتاً، وفيه سهمُه، أيأكُل؟ قال: "نعم إن شاء" أو قال: "يأكُلُ إن شاء" (١).

стр. 2365

٢٨٥٤ - حدَّثنا محمدُ بن كَثير، أخبرنا شعبةُ، عن عبدِ الله بن أبي السّفَر، عن الشعبيَّ، قال: قال عديُّ بن حاتم: سألتُ النبيَّ ﷺ عن المِعْرَاض، فقال: "إذا أصابَ بحَدِّه فكُلْ، وإذا أصابَ بعَرْضِه فلا تأكُلْ، فإنه وَقِيذٌ" قلت: أُرسلُ كلبي قال: "إذا سميتَ فكُلْ، وإلا فلا تأكُلْ، وإن أكل منه فلا تأكُلْ، فإنما أمسكَ لِنفْسِه"فقال: أُرسِلُ كلبي فأجدُ عليه كلباً آخَرَ، فقال: "لا تأكُلْ، لأنك إنما سميتَ على كلبِك" (١). ٢٨٥٥ - حدَّثنا هنّاد بن السَّرِيِّ، عن ابنِ المُبارَكِ، عن حَيوةَ بن شُرَيحِ قال: سمعتُ ربيعةَ بن يزيدَ الدَّمشقيَّ يقول: أخبرني أبو إدريسَ الخَولانيُّ عائذ الله قال: سمعتُ أبا ثعلبةَ الخُشَنيَّ يقول: قلتُ: يا رسولَ الله، إني أصيدُ بكلبي المُعلَّم وبكلبي الذي ليس بمُعلّمٍ، قال: "ما اصَّدْتَ بكلبك

стр. 2366

المُعلَّم فاذكُرِ اسمَ اللهِ وكُلْ، وما اصَّدْتَ بكلبك الذي ليس بمعلَّمٍ فأدركتَ ذَكاتَه فكُلْ" (١). ٢٨٥٦ - حدَّثنا محمد بن المُصفَّى، حدَّثنا محمدُ بن حربٍ (ح) وحدَثنا محمد بن المُصفَّى، حدَّثنا بقيةُ، عن الزُّبَيديِّ، حدَّثنا يونُس بن سيفٍ، حدَّثنا أبو إدريسَ الخَولاني حدَّثني أبو ثعلبةَ الخُشَني، قال: قال لي رسولُ الله ﷺ : "يا أبا ثعلبةَ كُلْ مَا رَدَّت عليكَ قوسُك وكلبُك"، عن ابن حرب "المُعلَّم وَيَدُكَ، فكُلْ ذكياً وغيرَ ذكيّ" (٢). ٢٨٥٧ - حدَّثنا محمدُ بن المِنهالِ الضّريرُ، حدَّثنا يزيدُ بن زُرَيعٍ، حدَّثنا حَبيب المُعلّم، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه عن جده، أن أعرابياً يقال له: أبو ثعلبةَ قال: يا رسولَ اللهِ، إن لي كلاباً مُكَلّبَةَ فأفْتِنِي في صيدِها، فقال النبيُّ ﷺ : " إن كان لك كلابٌ مُكَلَّبَةٌ فكُلْ مما أمْسَكْنَ عليكَ" قال: "ذكياً أو غير ذَكيِّ" (٣) قال: وإن أكلَ منه؟

стр. 2367

قال: "وإن أكلَ منه" قال: يا رسولَ الله، أفتِني في قوسِي، قال: "كُلْ ما رَدَّتْ عليك قوسُك" قال: "ذكيّاً أو غيرَ ذَكيٍّ" (١) قال: وإن تَغيّبَ عني؟ قال: "وإن تغيَّبَ عنك، ما لم يَصِلَّ، أو تجدْ فيه أثراً غيرَ سهمِك"، قال: أفْتِني في آنيةِ المَجوس إذا اضْطُرِرنا إليها، قال: "اغْسِلْهَا وكُلْ فيها" (٢).

стр. 2368

٣ - باب في صيدٍ قُطع منه قطعةٌ ٢٨٥٨ - حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا هاشمُ بن القاسمِ، حدَّثنا عبدُ الرحمن بن عبد الله بن دينارٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يَسارٍ

стр. 2369

عن أبي واقد، قال: قال النبيُّ ﷺ : "مَا قُطِعَ من البَهيمةِ وهي حَيِّةٌ فهي مَيتةٌ" (١). ٤ - باب في اتِّبَاعِ الصيد ٢٨٥٩ - حدَّثنا مُسَدد، حدَّثنا يحيى، عن سفيانَ، حدثني أبو مُوسى، عن وهبِ بن مُنبِّهٍ عن ابن عباس، عن النبي ﷺ وقال مرةً سفيانُ: ولا أعلمُه إلا عن النبيِّ ﷺ قال: "منْ سكَنَ الباديةَ جَفا، ومَنِ اتّبَعَ الصَّيدَ غَفَلَ،

стр. 2370

ومَن أتَى السُّلْطانَ افْتُتِنَ" (١). ٢٨٦٠ - حدَّثنا محمدُ بن عيسى، حدَّثنا محمدُ بن عُبيدٍ، حدَّثنا الحسنُ بن الحَكَم النَّخَعيُّ، عن عَديِّ بن ثابتٍ، عن شيخٍ من الأنصار عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ -بمعنى مُسَدَّد- قال: "ومن لزمَ السُّلْطانَ افُتُتِن"، زاد: "وما ازداد عبدٌ من السلطان دُنُوّاً إلا ازدادَ من الله بُعْداً" (٢).

стр. 2371

٢٨٦١ - حدَّثنا يحيي بن مَعين، حدَّثنا حمادُ بن خالدِ الخيّاطُ، عن معاويةَ ابن صالحٍ، عن عبدِ الرحمن بن جُبَير بن نُفَير، عن أبيه

стр. 2372

عن أبي ثعلبةَ الخُشَني، عن النبيِّ ﷺ قال: "إذا رَمَيتَ الصَّيدَ فأدركتَه بعد ثلاثِ ليالِ وسهمُك فيه، فكُلْهُ ما لم يُنْتِن" (١). آخر كتاب الصيد

стр. 2373

كتاب الوصايا ١ - باب ما يُؤمَر به من الوصيةِ ٢٨٦٢ - حدَّثنا مُسددُ بن مُسَرهَد، حدَّثنا يحيي، عن عُبيد اللهِ، حدثني نافعٌ عن عَبد الله -يعني ابنَ عمر- عن رسولِ الله ﷺ ، قال: "ما حَقُّ امريء مُسلمٍ له شيءٌ يُوصي فيه، يبيتُ لَيلَتينِ إلَّا ووصيتُه مكتوبةٌ عندَه" (١).

стр. 2374

٢٨٦٣ - حدَّثنا مُسدَّدٌ ومحمدُ بن العلاءِ، قالا: حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن أبي وائلٍ، عن مسروقٍ عن عائشة، قالتْ: ما تركَ رسولُ الله ﷺ ديناراً، ولا درهماً، ولا بعيراً، ولا شاةً، ولا أوصىَ بشيءٍ (١). ٢ - باب ما لا يجوز للموصي في ماله ٢٨٦٤ - حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ وابنُ أبي خَلَفٍ (٢)، قالا: حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريّ، عن عامرِ بن سَعدٍ عن أبيه، قال: مرِضَ مرضاً -قال ابن أبي خَلَفٍ: بمكةَ، ثم اتفقا- أشْفَى فيه، فعادَه رسولُ الله ﷺ ، فقال: يا رسولَ الله، إنَّ لي مالاً

стр. 2375

كثيراً، وليس يرثُني إلا ابنتي أفَأَتَصَدَّقُ بالثُلُثين؟ قال: "لا"، قال: فبالشَّطْرِ؟ قال: "لا"، قال: فبالثلث؟ قال: "الثُّلثُ، والثُّلثُ كثيرٌ، إنكَ أن تترُكَ ورثتك أغنياءَ خَيرٌ منْ أنْ تَدَعَهم عالَةَ يتكفَّفُونَ الناسَ، وإنكَ لنْ تنفقَ نفقةً إلا أُجِرْتَ بها، حتى اللقمةَ ترفعُها إلى في امرأتك"، قلتُ: يا رسولَ الله، أتَخلَّفُ عن هجرتي؟ قال: "إنّكَ لَن تُخلَّفَ بَعْدِي، فتعملَ عملاً تُرِيدُ بهِ وجْهَ اللهِ لا تزدادُ به إلا رِفعةً ودرَجةً، لعلكَ أن تُخلَّفَ، حتى ينتفع بِكَ أقوامٌ ويُضَرَّ بكَ آخروُنَ"، ثم قال: "اللهمَ أمْضِ لأصحابي هجرتَهُم، ولا تَرُدَّهُم على أعْقَابهم، لكنِ البائِسُ سَعْدُ بنُ خَولَة" يَرثي لَهُ رسولُ اللهِ ﷺ أن مَات بمكَّةَ (١).

стр. 2376

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 2377

٣ - باب في كراهيةِ الإضرار في الوصية ٢٨٦٥ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا عبدُ الواحِد بن زيادٍ، حدَّثنا عُمارةُ بن القَعقَاعِ، عن أبي زُرعةَ بن عَمرِو بن جَريرٍ عن أبي هريرة، قال: قال رجلٌ للنبيِّ ﷺ : يا رسولَ الله، أيُّ الصدقةِ أفضلُ؟ قال: "أنْ تَصّدَّقَ وأنتَ صَحيحٌ حَرِيصٌ، تأمُلُ البقاء، وتَخشى الفَقرَ، ولا تُمهِل، حتى إذا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ قُلْتَ: لفُلان كذا، ولفُلان كذا، وقد كان لفُلان" (١). ٢٨٦٦ - حدَّثنا أحمدُ بن صالحٍ، حدَّثنا ابنُ أبي فدَيكِ، أخبرني ابنُ أبي ذِئبٍ، عن شُرَحْبيلَ عن أبي سعيد الخدري، أن رسولَ الله ﷺ قال: "لأنْ يَتَصَدّقَ المَرْءُ في حَيَاتِهِ بدِرهَمٍ خَيرٌ لهُ مِنْ أن يَتَصَدَّقَ بمئةٍ عِندَ مَوته" (٢).

стр. 2378

٢٨٦٧ - حدَّثنا عبدةُ بن عبدِ الله، أخبرنا عبدُ الصمَدِ، حدَّثنا نصرُ بن عَلىِّ الحُدَّاني، حدَّثنا الأشعثُ بن جَابر، حدثني شَهر بن حوشَبٍ أن أبا هريرة حدثه، أن رسولَ الله ﷺ قال: " إنّ الرَجُلَ لَيَعمَلُ أو المَرْأةَ بِطَاعَةِ الله ستِّين سنةً، ثمَ يحضرُهما الموتُ فيُضارّانِ في الوَصِيةِ فتجبُ لهما النارُ" قال: وقرأ علىَّ أبو هريرةَ من ها هنا ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ حتى بلغ: ﴿وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (١) [النساء:١١ - ١٣]. قال أبو داود: هذا [يعني الأشعث بن جابر] جدُّ نصر بن علي (٢). ٤ - باب ما جاء في الدخول في الوصايا ٢٨٦٨ - حدَّثنا الحَسنُ بن علي، حدَّثنا أبو عبد الرحمن المُقرئ، حدَّثنا سعيدُ بن أبي أيوبَ، عن عُبيد الله بن أبي جَعفرٍ، عن سالمِ بن أبي سالم الجَيْشانىِّ، عن أبيه

стр. 2379

عن أبي ذرٍّ، قال: قال لي رسولُ الله ﷺ : "يا أبا ذَرٍّ، إني أراكَ ضعيفاً، وإني أُحِبُّ لك ما أُحبُّ لنفسي، فلا، تأمَّرَنَّ على اثنَين، ولا تَوَلَّيَنَّ مالَ يتيمٍ" (١). قال أبو داود: تفرَّد به أهلُ مصرَ (٢). ٥ - باب في نسخِ الوصية للوالدَين والأقربين ٢٨٦٩ - حدَّثنا أحمدُ بن محمد بن ثابت المروزِيُّ، حدثني علي بن حُسين ابن واقد، عن أبيه، عن يزيدَ النّحوي، عن عكرمةَ عن ابن عباس: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠] فكانت الوصيةُ كذلك حتى نسختها آيةُ الميراثِ (٣).

стр. 2380

٦ - باب في الوصيةِ للوارث ٢٨٧٠ - حدَّثنا عبدُ الوهاب بن نَجْدةَ، حدَّثنا ابن عَيّاشٍ، عن شُرَحبيل بن مسلمٍ سمعت أبا أمامةَ، سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "إن الله قَدْ أعطى كل ذي حقٍّ حقهُ، فلا وصيةَ لِوَارثٍ" (١).

стр. 2381

٧ - باب مخالطةِ اليتيم في الطعام ٢٨٧١ - حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا جَريرٌ، عن عَطاءٍ، عن سعيدِ بن جبير عن ابن عباس قال: لما أنزل الله ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: ١٥٢ والإسراء: ٣٢] و ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ [النساء: ١٠]- انطلق مَن كان عنده يتيمٌ فَعزلَ طعامَه من طعامِه وشرابَه من شرابِه، فجعل يَفْضُلُ من طعامِه فيُحْبَسُ له حتى يأكلَه أو يفسُد، فاشتدَّ ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسولِ الله ﷺ ، فأنزلَ اللهُ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٠] فخلَطُوا طعامَهم بطعامِه وشرابَهم بشرابِه (١).

стр. 2382

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 2383

٨ - باب ما لوليِّ اليتيم أن يَنالَ من مالِ اليتيم ٢٨٧٢ - حدَّثنا حُميدُ بن مَسعَدةَ، أن خالدَ بن الحارثِ حدثهم، حدَّثنا حسينٌ -يعني المُعلِّم- عن عمرِو بن شعيب، عن أبيه عن جده: أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: إني فقيرٌ ليس لي شيءٌ، ولي يتيمٌ, قال: فقال: "كُلْ من مالِ يتيمِكَ غيرَ مُسرِفٍ، ولا مُبادِرٍ، ولا مُتأثلٍ" (١).

стр. 2384

٩ - باب متى ينقطعُ اليُتْمُ ؟ ٢٨٧٣ - حدَّثنا أحمدُ بن صالحٍ، حدَّثنا يحيى بن محمد الْمَدينيُّ، حدَّثنا عبدُ الله بن خالدِ بن سعيدٍ بن أبي مريمَ، عن أبيه، عن سعيدِ بن عبد الرحمن ابن رُقَيش، أنه سمع شيوخاً من بني عمرو بن عوفٍ ومن خالِه عبدِ الله بن أبي أحمدَ، قال: قال عليُّ بن أبي طالب: حفظتُ، عن رسولِ الله ﷺ : "لا يُتمَ بعدَ احتلامٍ، ولا صُمَاتَ يومٍ إلى اللَيْلِ" (١).

стр. 2385

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
следующие страницы →