← Книги сунны

Книги сунны · id 117359

سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أبو داود

Полный текст (4 434 стр.). Показаны 2381–2420 · переход к 2386.

стр. 2381

٧ - باب مخالطةِ اليتيم في الطعام ٢٨٧١ - حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا جَريرٌ، عن عَطاءٍ، عن سعيدِ بن جبير عن ابن عباس قال: لما أنزل الله ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: ١٥٢ والإسراء: ٣٢] و ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ [النساء: ١٠]- انطلق مَن كان عنده يتيمٌ فَعزلَ طعامَه من طعامِه وشرابَه من شرابِه، فجعل يَفْضُلُ من طعامِه فيُحْبَسُ له حتى يأكلَه أو يفسُد، فاشتدَّ ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسولِ الله ﷺ ، فأنزلَ اللهُ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٠] فخلَطُوا طعامَهم بطعامِه وشرابَهم بشرابِه (١).

стр. 2382

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 2383

٨ - باب ما لوليِّ اليتيم أن يَنالَ من مالِ اليتيم ٢٨٧٢ - حدَّثنا حُميدُ بن مَسعَدةَ، أن خالدَ بن الحارثِ حدثهم، حدَّثنا حسينٌ -يعني المُعلِّم- عن عمرِو بن شعيب، عن أبيه عن جده: أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: إني فقيرٌ ليس لي شيءٌ، ولي يتيمٌ, قال: فقال: "كُلْ من مالِ يتيمِكَ غيرَ مُسرِفٍ، ولا مُبادِرٍ، ولا مُتأثلٍ" (١).

стр. 2384

٩ - باب متى ينقطعُ اليُتْمُ ؟ ٢٨٧٣ - حدَّثنا أحمدُ بن صالحٍ، حدَّثنا يحيى بن محمد الْمَدينيُّ، حدَّثنا عبدُ الله بن خالدِ بن سعيدٍ بن أبي مريمَ، عن أبيه، عن سعيدِ بن عبد الرحمن ابن رُقَيش، أنه سمع شيوخاً من بني عمرو بن عوفٍ ومن خالِه عبدِ الله بن أبي أحمدَ، قال: قال عليُّ بن أبي طالب: حفظتُ، عن رسولِ الله ﷺ : "لا يُتمَ بعدَ احتلامٍ، ولا صُمَاتَ يومٍ إلى اللَيْلِ" (١).

стр. 2385

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 2386

١٠ - باب التشديد في أكل مال اليتيم ٢٨٧٤ - حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ الهَمدانيُّ، حدَّثنا ابنُ وهب، عن سليمانَ ابن بلالٍ، عن ثَورِ بن زيدٍ، عن أبي الغَيث عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "اجتنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقاتِ" قيل: يا رسولَ الله، وَمَا هُنَّ؟ قال: "الشِّرْكُ بالله، والسحرُ، وقَتلُ النفسِ التي حَرَّمَ اللهُ إلا بالحقِّ، وأكْلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليتيم، والتَّوَلِّي يومَ الزَّحْفِ، وقَذْتُ المُحْصنَاتِ الغافِلات المؤمنات" (١).

стр. 2387

قال أبو داود: أبو الغَيث: سالمٌ مولى ابن مُطيع. ٢٨٧٥ - حدَّثنا إبراهيمُ بن يعقوبَ الجُوزجَاني، حدَّثنا معاذُ بن هانىءٍ، حدَّثنا حَربُ بن شدَّاد، حدَّثنا يحيى بن أبي كَثير، عن عبد الحميد بنِ سنان، عن عُبيد بن عُمير عن أبيه، أنه حدَّثه -وكانت له صحبة- أن رجلاً سأله فقال: يا رسولَ الله، ما الكبائرُ؟ فقال: "هُنَّ تِسْعٌ" فذكر معناه، زاد: "وعُقُوقُ الوالدَينِ المُسلمَينِ، واستِحلالُ البيتِ الحرامِ قِبلَتِكُم أحياءً وأمواتاً" (١).

стр. 2388

١١ - باب الدليل على أن الكَفَن من رأسِ المال ٢٨٧٦ - حدَّثنا محمدُ بن كَثيرٍ، أخبرنا سفيانُ، عن الأعمشِ، عن أبي وائلٍ عن خَبّابٍ، قال: مُصعبُ بن عميرٍ قُتِلَ يوم أُحدٍ، ولم تكن له إلا نَمِرَةٌ، كنَّا إذا غَطّيْنَا بها رأسَهُ خرجَتْ رجلاهُ، وإذا غطَّينا رجليه خرج رأسُه، فقال رسولُ الله ﷺ : "غطُّوا بها رأسَه، واجعَلُوا على رجليهِ منَ الإذِخرِ" (١).

стр. 2389

١٢ - باب الرجل يَهَبُ الهبةَ ثم يُوصى له بها أو يرثُها ٢٨٧٧ - حدَّثنا أحمدُ بن يونسَ، حدَّثنا زهيرٌ، حدَّثنا عبدُ الله بن عطاء، عن عبدِ الله بن بُريدةَ عن أبيه -بريدة-: أن امرأةً أتَتْ رسولَ الله ﷺ فقالت: كنت تَصَدَّقْتُ على أمّي بوَليدَةٍ،؛ وإنها ماتت وتركتْ تلك الوليدةَ، قال: "قَدْ وجَبَ أجرك ورجعتْ إليك في المِيراثِ"، قالت: وإنها ماتت وعليها صومُ شَهْرٍ، أفيَجزِي -أو يَقضي- عنها أن أصومَ عنها؟ قال: "نعم"، قالت: وإنها لم تحجَّ أفيَجزي -أو يَقضي- عنها أن أحُجَّ عنها؟ قال: "نعم" (١).

стр. 2390

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 2391

١٣ - باب في الرجل يُوقف الوَقف ٢٨٧٨ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يزيدُ بن زُريعٍ (ح) وحدثنا مسدَّدٌ، حدَّثنا بِشر بن المُفضّل (ح) وحدثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن ابنِ عَونٍ، عن نافعٍ عن ابن عمر، قال: أصابَ عمرُ أرضاً بخيبرَ، فأتى النبيَّ ﷺ فقال: أصبْتُ أرضاً لم أُصِبْ مالَا قَطُّ أنفَسَ عندي منه، فكيف تأمرُني به؟ قال: "إن شئتَ حَبَّسْتَ أصلَها وتصدقتَ بها"، فتصدقَ بها عمرُ: أنه لا يُباعُ أصلُها، ولا يُوهَب، ولا يُورَثُ: للفقراء، والقُربى، والرِّقاب، وفي سبيل الله، وابنِ السبيل -وزاد عن بشر: والضيف، ثم اتفقوا-: لا جُناحَ على مَن يَليها أن يأكلَ منها بالمعروفِ، ويُطعم صديقاً غيرَ مُتموّل فيه - زاد عن بشر: قال: وقال محمد (١): غير مُتأثِّلٍ مالاً (٢).

стр. 2392

٢٨٧٩ - حدَّثنا سليمانُ بن داودَ المَهريُّ، حدَّثنا ابنُ وهْبٍ، أخبرني الليثُ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن صَدَقَةِ عمر بن الخطاب ﵁ قال: نسخها لي عبدُ الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتبَ عبدُ الله عُمَرُ في ثَمْغٍ، فقصَّ مِن خبَرِه نحوَ حديثِ نافعٍ، قال: غيرَ مُتأثِّلٍ مالاً، فما عفا عنه من ثمرِه فهو للسائل والمحروم، قال: وساق القصةَ، قال: وإن شاءَ وليُّ ثَمْغٍ اشترى من ثمرِه رقيقاً لعمَلِه، وكتب مُعَيْقيبُ، وشهدَ عبدُ الله ابن الأرقَمِ: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبدُ الله عمرُ أميرُ المؤمنين إن حَدَثَ به حَدَثٌ، أن ثمغاً وصِرْمَةَ ابنِ الأكْوَعِ والعبدَ الذي فيه، والمئةَ سهْمٍ التي بخيبرَ ورقيقَه الذي فيه، والمئةَ التي أطعمَه

стр. 2393

محمد ﷺ بالوادي، تليه حفصةُ ما عاشَتْ، ثم يليه ذو الرأيِ من أهلِها: أن لا يُباعَ ولا يُشتَرى، ينفقُه حيثُ رأى مِن السائلِ والمحرومِ وذي القُربَى، ولا حَرَجَ على مَن وَلِيَهُ إن أكَلَ، أو آكَلَ، أو اشترى رقيقاَ منه (١). ١٤ - باب في الصدقة عن الميت ٢٨٨٠ - حدَّثنا الرَبيعُ بن سُليمانَ المُؤذِّن، حدَّثنا ابنُ وهبِ، عن سليمانَ -يعني ابنَ بلالٍ-، عن العلاء بن عبد الرحمن، أُراه عن أبيه

стр. 2394

عن أبي هريرة، أن رسولَ الله ﷺ قال: "إذا ماتَ الإنسانُ انقطَعَ عنه عملُه إلا من ثلاثةِ أشياء: مِن صدقةٍ جاريةٍ، أو علمٍ يُنْتَفَعُ به، أو ولدٍ صالحٍ يدعُو له" (١).

стр. 2395

١٥ - باب فيمن ماتَ عن غيرِ وصيّة يُتَصدَّق عنه ٢٨٨١ - حدَّثنا مُوسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا حمَّاد، عن هشامِ، عن أبيه عن عائشة، أن امرأةً قالت: يا رسولَ الله، إن أمي افْتُلِتَتْ نفسُها، ولولا ذلك لتصدَّقَتْ وأعطتْ، أفيُجزئ أن أتصدق عنها؟ فقال النبي ﷺ : "نَعم فَتصدّقي عنها" (١). ٢٨٨٢ - حدَّثنا أحمدُ بن مَنيعٍ، حدَّثنا رَوح بن عُبادةَ، حدَّثنا زكريا بن إسحاقَ، أخبرنا عَمرو بن دينارِ، عن عكرمةَ عن ابن عباس: أن رجلاً قال: يا رسولَ اللهِ إن أُمَّه تُوفّيَتْ، أفينفعها إن تصدقتُ عنها؟ قال: "نعم" قال: فإنَّ لي مَخْرفاً, وأُشهدُك أني قد تصدقتُ به عنها (٢).

стр. 2396

١٦ - باب وصيةِ الحربيِّ يُسلِمُ وليُّه، أيلزمه أن يُنفِذها ؟ ٢٨٨٣ - حدَّثنا العباسُ بن الوليد بن مَزيَد، أخبرني أبي، حدّثنا الأوزاعيُّ، حدثني حسانُ بن عطيةَ، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه عن جده: أن العاصَ بن وائلِ أوصى أن يُعتَقَ عنه مئةُ رقبةٍ، فأعتق ابنُهُ هشامٌ خمسين رقبةً، فأراد ابنه عَمرو أن يُعتِقَ عنه الخمسين الباقية فقال: حتى أسأل رسولَ الله ﷺ فأتى النبيَّ ﷺ ، فقال: يا رسول الله، إن أبي أوصى بعَتق مئة رقبةٍ، وإن هشاماً أعتق عنه خمسين، وبقيتْ عليه خمسون رقبةً، أفأُعتِق عنه؟ فقال رسولُ الله ﷺ : "لو كان مُسلماً فأعتقتُم عنه أو تصدقتُم عنه أو حَججتُم عنه بَلَغه ذلك" (١).

стр. 2397

١٧ - باب الرجل يموت وعليه دين، وله وفاءٌ يُستَنظَرُ غُرماؤه، يُرفَقُ بالوارث ٢٨٨٤ - حدَّثنا محمدُ بن العلاء أن شعيبَ بن إسحاقَ حدَّثهم، عن هشامِ ابن عروة، عن وهب بن كَيْسانَ عن جابر بن عبد الله، أنه أخبره: أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وَسْقاً لرجلٍ من يهودَ، فاستنظَرَه جابرٌ, فأبَى، فكلَّم جابرٌ النبيَّ ﷺ أن يَشْفَعَ له إليه، فجاء رسولُ الله ﷺ فكلَّم اليهوديَّ ليأخذَ ثمرَ نخلِه بالذي له عليه، فأبى، وكلَّمه رسولُ الله ﷺ أن يُنظِرَهُ، فأبى، وساق الحديثَ (١). آخر كتاب الوصايا

стр. 2398

كتاب الفرائض ١ - باب في تعليم الفرائض ٢٨٨٥ - حدَّثنا أحمدُ بن عَمرو بن السَّرح، قال: أخبرنا ابنُ وهْبٍ، حدثني عبدُ الرحمن بن زياد، عن عبد الرحمن بن رافع التنوخِيِّ عن عبد الله بن عَمرو بن العاصِ، أن رسولَ الله ﷺ قال: "العلمُ ثَلاثةٌ، وما سِوى ذلك فهو فضلٌ: آيةٌ مُحكَمةٌ، أو سنةٌ قائمةٌ، أو فريضةٌ عادلةٌ" (١). ٢ - باب في الكَلَالةِ ٢٨٨٦ - حدَّثنا أحمدُ بن حنْبلٍ، حدَّثنا سفيانُ، قال سمعتُ ابنَ المُنكَدِر أنه سممع جابراً يقول: مرضتُ فأتاني النبي ﷺ يعودُني هو وأبو بكر ماشِيَيْن، وقد أُغْمِيَ عليَّ، فلم أُكلِّمه، فتوضَّأ وصبَّه عليَّ، فأفَقْتُ، فقلتُ: يا رسول الله، كيف أصنعُ في مالي ولي أخَوَاتٌ؟ قال: فنزلتْ آيةُ المواريث: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ (٢) [النساء: ١٧٦].

стр. 2399

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 2400

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 2401

٣ - باب مَنْ كان ليس له ولد وله أخوات ٢٨٨٧ - حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا كثيرُ بن هشامٍ، حدَّثنا هشامٌ -يعني الدَّستُوائيَّ- عن أبي الزبير عن جابر، قال: اشتكيْتُ وعندي سبعُ أخَواتٍ، فدخَلَ عليَّ رسولُ الله ﷺ ، فنفخ في وجهي، فأفقْتُ، فقلت: يا رسولَ الله، ألا

стр. 2402

أُوصي لأخَواتي بالثُلثَين؟ قال: "أحْسِنْ" قلت: الشطر؟ قال: " أحْسِنْ" ثم خرج وتركني، فقال: "يا جابر، لا أُرَاكَ مَيِّتاً من وَجَعِكَ هذا، وإن الله قد أنزلَ فبَيَّن الذي لأخَواتِك، فجعل لهن الثُّلثَين" قال: فكان جابرٌ يقول: أُنزلتْ هذه الآيةُ في: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ (١) [النساء: ١٧٦]. ٢٨٨٨ - حدَّثنا مُسلمُ بن إبراهيمَ، حدَّثنا شعبةُ، عن أبي إسحاقَ عن البراء بن عازب، قال: آخرُ آيةِ نزلت في الكَلَالة: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ (٢).

стр. 2403

٢٨٨٩ - حدَّثنا منصورُ بن أبي مُزاحِم، حدَّثنا أبو بكر، عن أبي إسحاقَ عن البراء بن عازب، قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيَّ ﷺ ، فقال: يا رسولَ الله، يستفتونك في الكَلالةِ، فما الكَلالةُ؟ قال: "تُجزيكَ آيَةُ الصَّيْفِ" فقلت لأبي إسحاقَ: هو من مات ولم يدَعْ ولداً ولا والداً؟ قال: كذلك ظَنُّوا أنه كذلك (١).

стр. 2404

٤ - باب ماجاء في الصُّلْب ٢٨٩٠ - حدَّثنا عبدُ الله بن عامرِ بن زُرَارةَ، حدَّثنا عليُّ بن مُسهِرٍ، عن الأعمشِ، عن أبي قيسٍ الأودِيّ عن هُزيلِ بن شُرَحْبيل الأوْدِي، قال: جاءَ رجلٌ إلى أبي موسى الأشعريِّ وسلمانَ بنِ ربيعةَ فسألهما، عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم، فقالا: لابنتِه النصفُ، وللأختِ من الأب والأم النصفُ، ولم يُورِّثا ابنة الابن شيئاً، وأْتِ ابنَ مسعودٍ فإنه سَيُتَابِعُنَا، فأتاه الرجلُ فسأله وأخبَره بقولهما، فقال: لقد ضَلَلْت إذاً وما أَنا من المهتدين، ولكن أقضِي فيها بقضاءِ رسول الله ﷺ : لابنتِه النصفُ، ولابنة الابنِ سهمُ تكملةِ الثُّلُثين، وما بقي فللأُخت من الأب والأم (١).

стр. 2405

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 2406

٢٨٩١ - حدَّثنا مُسدَّد، حدَّثنا بِشْر بن المُفضَّل، حدَّثنا عبد الله بن محمد ابن عَقيل عن جابر بن عبد الله، قال: خرجْنا مع رسولِ الله ﷺ حتى جئنا امرأةً من الأنصارِ في الأسوافِ، فجاءتِ المرأةُ بابنتين فقالت: يا رسولَ الله، هاتان بنتا ثابتِ بن قيسٍ قُتل معك يومَ أُحد، وقد استفاء عَمُّهُمَا مالَهما وميراثَهما كلَّه، فلم يَدَع لهما مالاً إلا أخذَه، فما ترى يا رسولَ الله؟ فوالله لا تُنْكحَان أبداً إلا ولهما مالٌ، فقال رسولُ الله ﷺ : "يَقْضِي اللهُ في ذلكِ" قال: ونزلتْ سورةُ النساء ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: ١١] فقال رسولُ الله ﷺ : "ادْعُوا لي المرأةَ وصاحِبَها" فقال لعمِّهما: " أعطِهما الثُّلثَين، وأعطِ أمّهما الثُّمنَ، وما بقي فَلَكَ" (١).

стр. 2407

قال أبو داود: أخطأ فيه بشرٌ، هما ابنتا سعد بن الربيع، ثابتُ بن قيس قُتِلَ يوم اليمامة. ٢٨٩٢ - حدَّثنا ابنُ السَّرحِ، حدَّثنا ابنُ وهبٍ، أخبرني داود بن قَيسٍ وغيرُه من أهل العلم، عن عبد الله بن محمد بن عَقيل عن جابر بن عبد الله، أن امرأةَ سعدِ بن الرَّبيع قالت: يا رسولَ الله، أن سعداً هَلَكَ وترك ابنتين، وساق نحوه (١). قال أبو داود: وهذا هو أصحُّ. ٢٨٩٣ - حدَّثنا مُوسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا أبانُ، حدَّثنا قتادةُ، حدثني أبو حسانَ، عن الأسودِ بن يزيد: أن معاذ بن جبل ورَّثَ أختاً وابنةً، جعلَ لكلِّ واحدةٍ منهما النصفَ، وهو باليمن، ونبيُّ الله ﷺ يومئذِ حَيٌّ (٢).

стр. 2408

٥ - باب في الجَدَّةِ ٢٨٩٤ - حدَّثنا القَعْنبيُّ، عن مالكٍ، عن ابن شِهابٍ، عن عثمانَ بن إسحاق ابن خَرَشَةَ عن قَبيصةَ بن ذُؤيبٍ، أنه قال: جاءتِ الجدةُ إلى أبي بكر الصّدّيقِ تسأُله ميراثَها، فقال: ما لَكِ في كتابِ الله تعالى شيءٌ, وما علمتُ لك في سنةِ نبيِّ الله ﷺ شيئاً، فارجعي حتى أسألَ الناسَ، فسألَ الناسَ فقال المغيرةُ بن شعبةَ: حضرتُ رسولَ الله ﷺ أعطاها السُّدسَ، فقال أبو بكرٍ: هل مَعَكَ غيرُك؟ فقام محمدُ بن مَسْلَمةَ، فقال مثل ما قال المغيرةُ ابن شعبة، فأنفَذَه لها أبو بكرٍ، ثم جاءتِ الجدةُ الأخرى إلى عمرَ بن الخطابِ ﵁ تسأله ميراثَهَا، فقال: مالكِ في كتابِ الله تعالى شيءٌ، وما كان القضاءُ الذي قُضِيَ به إلا لغيرِكِ، وما أنا بزائدٍ في الفرائضِ، ولكن هو ذلك السُّدسُ، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكُما خَلَتْ به فهو لها (١).

стр. 2409

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 2410

٢٨٩٥ - حدَّثنا محمدُ بن عبد العزيز بن أبي رِزمَةَ، أخبرني أبي، حدَّثنا عُبيد الله العَتكيُّ، عن ابن بريدة عن أبيه: أن النبيَّ ﷺ جعلَ للجدة السدسَ، إذا لم تكن دُونها أمٌّ (١). ٦ - باب في ميراثِ الجد ٢٨٩٦ - حدَّثنا محمدُ بن كثيرٍ، أخبرنا همّامٌ، عن قتادةَ، عن الحسنِ

стр. 2411

عن عمران بن حُصَينٍ: أن رجلاً أتى النبيَّ ﷺ فقال: إن ابن ابني ماتَ، فما لي من ميراثِه؟ قال: "لك السدسُ" فلمَّا أدبَرَ دَعَاه، فقال: "لك سُدسٌ آخرُ" فلما أدبر دَعَاه فقال: "إن السدسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ" (١). قال قتادةُ: فلا يدرُون مع أيِّ شيءِ ورَّثه، قال قتادةُ: أقلُّ شيءٍ وُرِّثَ الجدُّ السدسُ.

стр. 2412

٢٨٩٧ - حدَّثنا وهبُ بن بقيّةَ، عن خالد، عن يونسَ، عن الحسنِ أن عمر قال: أيكم يعلم ما وَرَّث رسولُ الله ﷺ الجدَّ؟ فقال مَعقِلُ ابن يَسارٍ: أنا، وَرَّثَهُ رسولُ الله ﷺ السُّدسَ، قال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دَرَيتَ، فما تُغْني إذاً؟! (١) ٧ - باب في ميراث العَصَبة ٢٨٩٨ - حدَّثنا أحمدُ بن صالحٍ ومَخلَدُ بن خالدٍ -وهذا حديث مخلد، وهو أشْبَعُ- قالا: حدَّثنا عبدُ الرزاق، حدَّثنا مَعمَرٌ، عن ابن طاووسٍ، عن أبيه عن ابن عباس، قال: قال رسولُ الله ﷺ : "اقْسِمِ المالَ بين أهل الفرائضِ على كتابِ الله، فما تَرَكَتِ الفَرَائِضُ فَلأِوْلَى ذَكَرٍ" (٢).

стр. 2413

٨ - باب في ميراثِ ذوي الأرحام ٢٨٩٩ - حدَّثنا حفصُ بن عمر، حدَّثنا شعبةُ، عن بُدَيلٍ، عن عليِّ بن أبي طلحة، عن راشدِ بن سعد، عن أبي عامرٍ عن المقدام، قال: قال رسول الله ﷺ : "مَنْ تَرَكَ كَلاًّ فإليَّ -وربما قال: " إلى الله وإلى رسوله"- ومن ترك مالاً فلورثتِه، وأنا وارثُ مَنْ لا وارثَ له: أعِقلُ له، وأرِثُه، والخالُ وارثُ مَنْ لا وارِث له: يَعْقِلُ عنه، ويرثُه" (١).

стр. 2414

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 2415

٢٩٠٠ - حدَّثنا سليمانُ بن حَربٍ في آخرين، قالوا: حدَّثنا حمَّادٌ، عن بُديلِ، عن عليّ بن أبي طلحةَ، عن راشدِ بن سعْدٍ، عن أبي عامرٍ الهَوْزنيِّ عن المِقدام الكِنْدي، قال: قال رسولُ الله ﷺ : "أنا أوْلَى بكُلِّ مؤمنٍ من نفسِه، فمن ترك دَيْناً اْو ضَيعَةً فإليَّ، ومن ترك مالاً فلِورثته،

стр. 2416

وأنا مَولَى مَن لا مَولى له: أرثُ مالَه، وأَفُكُّ عَانَهُ، والخالُ مَولَى مَن لا مَولَى له: يرثُ مالَه، ويَفُكُّ عَانَه" (١). قال أبو داودَ: رواهُ الزُّبَيديُّ عن راشدٍ عن ابن عائذٍ، عن المقدام. ورواه معاويةُ بن صالحٍ عن راشدٍ قال سمعتُ المقدامَ. قال أبو داودَ يقولُ: الضيعةُ معناه عِيَالٌ. ٢٩٠١ - حدَّثنا عبدُ السَّلام بن عَتيقِ الدمشقيُّ، حدَّثنا محمدُ بن المبارَك، حدَّثنا إسماعيلُ بن عَيّاشٍ، عن يزيدَ بن حُجْر، عن صالح بن يحيى بن المِقدامِ، عن أبيه عن جده، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "أنا وارِثُ مَن لا وارثَ له: أفُكُّ عانِيَهُ، وأرثُ مالَه، والخالُ وارثُ مَن لا وارثَ له: يفُكُّ عانِيَه، ويرِثُ مالَه" (٢). ٢٩٠٢ - حدَّثنا مُسَدد، حدَّثنا يحيى، حدَّثنا شعبةُ (ح) وحدَثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا وكيعُ بن الجرّاح، عن سفيان، جميعاً عن ابنِ الأصبهانيِّ، عن مجاهدِ بن وَردَانَ، عن عُروةَ

стр. 2417

عن عائشةَ ﵂، أن مولى للنبيِّ ﷺ ماتَ وترك شيئاً، ولم يَدَعْ ولداً ولا حَميماً، فقال النبيَّ ﷺ : "أعطُوا ميراثَهُ رجلاً من أهل قريتِه" (١). قال أبو داودَ: وحديثُ سفيانَ أتمُّ. وقال مسَدَّدٌ: قال: فقالَ النبي ﷺ : "هاهُنا أحدٌ من أهلِ أرضِه"؟ قالوا: نعم، قال: "فأعْطُوه مِيرَاثه". ٢٩٠٣ - حدَّثنا عبدُ الله بن سعيد الكِنْديُّ، حدَّثنا المحاربيُّ، عن جبريلَ بن أحمرَ، عن عبدِ الله بن بريدةَ عن أبيه، قال: أتى النبيَّ ﷺ رجلٌ، فقال: إن عندي ميراثَ رجلِ من الأزْد، ولستُ أجدُ أزدياً أدفعُه إليه، قال: "اذهب فالتَمِسْ أزديّاً حَوْلاً"، قال: فأتاه بعد الحَول، فقال: يا رسولَ الله، لم أجد أزدياً أدفعُه إليه، قال: "فانطلقْ، فانظر أوَّلَ خُزَاعيٍّ تلقاهُ فادفعْهُ إليه"

стр. 2418

فلما وَلَّى قال: "عَلَىَّ الرجُلَ". فلما جاءه قال: لا انظر كُبْرَ خُزاعةَ، فادْفَعْه إليهِ" (١). ٢٩٠٤ - حدَّثنا الحسينُ بن أسودَ العِجليُّ، حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ، حدَّثنا شَريكٌ، عن جبريلَ بن أحمرَ أبي بكر، عن ابن بُرَيدةَ عن أبيه قال: ماتَ رجلٌ من خُزاعةَ، فأُتي النبيُّ ﷺ بميراثِه، فقال: "التمِسُوا له وارثاً، أو ذا رَحِم" فلم يجدُوا له وارثاً ولا ذا رَحِمٍ، فقال رسولُ الله ﷺ : " أعطوهُ الكُبْرَ من خُزاعةَ" قال يحيى: قد سمعتُه مرةً يقول في هذا الحديث: "انظُروا أكبرَ رجلٍ من خُزاعةَ" (٢).

стр. 2419

٢٩٠٥ - حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا حمّادٌ، أخبرنا عَمرو بن دينارٍ، عن عَوسَجَةَ عن ابن عباس: أن رجلاً مات ولم يَدَع وارثاً إلا غلاماً له، كانَ أعتقه فقال رسولُ الله ﷺ : "هل له أحد؟ " قالوا: لا إلا غلاماً له كان أعتقَه، فجعلَ رسولُ الله ﷺ ميراثَه له (١). ٩ - باب ميراث ابن الملاعَنَةِ ٢٩٠٦ - حدَّثنا إبراهيمُ بن موسى الرازيُّ، حدَّثنا محمدُ بن حَرْبٍ، حدَّثني عُمر بن رُوْبهَ التَّغْلِبيُّ، عن عبدِ الواحد بن عبد الله النَّصريِّ عن واثلةَ بن الأسْقَع، عن النبيَّ ﷺ قال "المرأة تُحرِزُ ثلاثَةَ مَواريثَ: عتيقَها، ولقيطَها، وولَدها الذي لاعنت عنه" (٢).

стр. 2420

٢٩٠٧ - حدَّثنا محمودُ بن خالدٍ ومُوسى بن عامرٍ، قالا: حدَّثنا الوليدُ، أخبرنا ابنُ جابرٍ حدَّثنا مكحولٌ، قال: جعلَ رسولُ الله ﷺ ميراثَ ابنِ الملاعَنَةِ لأمه، ولورثتها من بعدها (١).
следующие страницы →