← Книги сунны

Книги сунны · id 117359

سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أبو داود

Полный текст (4 434 стр.). Показаны 2801–2840 · переход к 2806.

стр. 2801

سمعتُ النعمانَ بن بَشيرٍ -ولا أسمع أحداً بعده- يقول: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "إن الحلال بَيِّنٌ، وإن الحرامَ بَيِّنٌ، وبينهما أمورٌ مشتَبِهات -أحياناً يقول: مشتبهة- وسأضرِبُ لكم في ذلك مثلاً: إن الله حَمَى حِمًى، وإن حِمى الله ما حَرَّمَ، وإنه مَن يَرْع حَول الحِمى يُوشك أن يُخَالطَه، وإنَّه مَن يُخَالِطُ الريبةَ يُوشِكُ أن يَجسُرَ" (١). ٣٣٣٠ - حدَّثنا إبراهيمُ بن موسى الرازيُّ، أخبرنا عيسى، حدَّثنا زكريا، عن عامرِ الشعبيِّ، قال: سمعتُ النعمان بن بَشير، يقول: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول، بهذا الحديث، قال: "وبينهما مُشَبَّهاتٌ لا يعلمها كثيرٌ من الناس، فمن اتَّقَى الشبهاتِ استبرأ عِرضَهُ ودينَهُ، ومن وقع في الشبهاتِ وقعَ في الحرامِ، (٢).

стр. 2802

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 2803

٣٣٣١ - حدَّثنا محمدُ بن عيسى، حدَّثنا هُشَيمٌ، أخبرنا عبَّاد بن راشدٍ، سمعت سعيد بن أبي خَيرةَ، حدَّثنا الحسنُ منذ أربعين سنة، عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ . قال أبو داود: وحدَّثنا وهبُ بن بقيةَ، أخبرنا خالدٌ، عن داودَ بنِ أبي هندٍ -وهذا لفظه- عن سعيد بن أبي خَيْرةَ، عن الحسن عن أبي هريرة، أن رسولَ الله ﷺ قال: "لَيأتيننَّ على النَّاس زمانٌ لا يبقَى أحدٌ إلا أكل الرِّبا، فإن لم يأكله أصابه من بُخارِه" قال ابن عيسى: "أصابه من غُبارِه" (١).

стр. 2804

٣٣٣٢ - حدَّثنا محمدُ بن العلاء، أخبرنا ابنُ إدريسَ، أخبرنا عاصمُ بن كُلَيب، عن أبيه عن رجل من الأنصار، قال: ْ خرجْنا مع رسولِ الله ﷺ في جَنَازةٍ، فرأيتُ رسولَ الله ﷺ وهو على القبر يُوصي الحافرَ: "أوْسِعْ من قِبَلِ رجلَيه، أوسِعْ من قِبَل رأسِه"، فلما رجع استقبلَه داعي امرأةٍ، فجاء، وجيء بالطَّعام فوضَع يدَه، ثم وضع القومُ فأكلُوا، ففطِنَ آباؤنا ورسولُ الله ﷺ يلوكُ لقمةَ في فمه، ثم قال: "أجِدُ لحمَ شاةٍ أُخِذَت بغير إذن أهلها" فأرسلتِ المرأةُ: يا رسولَ الله، إني أرسلتُ إلى النقيع تُشتَرى لي شاةٌ، فلم أجِدْ، فارسلتُ إلى جارٍ لي قد اشترى شاةً: أن أرسِلْ بها إليّ بثمنِها فلم يوجَدْ، فأرسلتُ إلى امرأتِه، فأرسلتْ إليّ بها، فقال رسولُ الله ﷺ : "أطْعِمِيهِ الأُسارَى" (١).

стр. 2805

٤ - باب في آكلِ الربا وموكلِه ٣٣٣٣ - حدَّثنا أحمدُ بن يونَس، حدَّثنا زهيرٌ، حدَّثنا سماكٌ، حدَّثني عبدُ الرحمن بن عبد الله بن مَسعودِ عن أبيه، قال: لعنَ رسولُ الله ﷺ آكِلَ الربا وموكلَه وشاهدَه وكاتبَه (١).

стр. 2806

٥ - باب في وَضْعِ الربا ٣٣٣٤ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو الأحوصِ، حدَّثنا شَبيبُ بن غَرقَدةَ، عن سليمانَ بن عَمرٍو عن أبيه، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ في حجةِ الوداعِ يقول: "ألا إنَّ كلَّ رباً من ربا الجاهليةِ مَوضوعٌ، لكم رؤوسُ أموالِكم لا تَظلِمونَ ولا تُظلَمونَ، ألا وإن كلَّ دمٍ من دمِ الجاهلية مَوضوعٌ، وأولُ دمٍ أضعُ منها دَمُ الحارثِ بن عبد المطّلب" كان مُستَرْضَعاً في بني ليث، فقَتلتْه هُذَيلٌ، قال: "اللهم هلْ بلَّغت"، قالوا: نعم، ثلاث مرات، قال: "اللهم اشهد" ثلاث مرات (١).

стр. 2807

٦ - باب كراهية اليمين في البيع ٣٣٣٥ - حدَّثنا أحمدُ بن عَمرِو بن السَّرْح، حدَّثنا ابنُ وفبِ وحدَّثنا أحمدُ ابن صالح، حدَّثنا عَنبسةُ، عن يونسَ، عن ابن شهابٍ، قال: قال ابنُ المسيَّب: إن أبا هريرةَ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "الحَلِفُ مَنْفَقةٌ للسِّلعةِ مَمْحَقةٌ للبركة -قال ابن السَّرح: للكَسْبِ-" وقال: عن سعيد ابن المسيب، عن أبي هريرةَ، عن النبي ﷺ (١).

стр. 2808

٧ - باب في الرجحان في الوزن، والوزن بالأجر ٣٣٣٦ - حدَّثنا عُبيد الله بن مُعاذٍ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا سفيانُ، عن سماكِ بن حَرْبٍ حدَّثني سويدُ بن قيسِ، قال: جَلَبتُ أنا ومَخْرَفَةُ العبْديُّ بَزّاً من هَجَر، فأتينا به مكَّة، فجاءَنا رسولُ الله ﷺ يمشي، فساومَنا بسراويلَ، فبعناه، وثمَّ رجلٌ يزِنُ بالأجْر، فقال له رسولُ الله ﷺ : "زِنء وأَرْجِحْ" (١).

стр. 2809

٢٣٣٧ - حدَّثنا حفصُ بن عُمر ومسلمُ بن إبراهيمَ -المعنى قريب-، قالا: حدَّثنا شُعبةُ، عن سماكِ بن حرب عن أبي صفوانَ بن عَميرةَ، قال: أتيتُ رسولَ الله ﷺ بمكة قبل أن يُهاجِر، بهذا الحديث، ولم يذكر: يزنُ بأجرٍ (١). قال أبو داودَ: رواه قيسٌ كما قال سفيانُ، والقولُ قولُ سفيانَ. ٣٣٣٨ - حدَّثنا ابنُ أبي رِزْمَةَ، سمعتُ أبي يقول: قال رجلٌ لشعبةَ: خالفَك سفيانُ، قال: دمَغْتَني. وبلَغني عن يحيى بن معين، قال: كل مَن خالف سفيانَ، فالقول قولُ سفيان (٢). ٣٣٣٩ - حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا وكيع، قال: قال شعبةُ: كان سفيانُ أحفظَ مني (٣).

стр. 2810

٨ - باب في قول النبي ﷺ : "المكيال مكيال أهل المدينة " ٣٣٤٠ - حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا ابن دُكَين، حدَّثنا سفيانُ، عن حنظلةَ، عن طاووسٍ عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ : "الوزْنُ وزْنُ أهلِ مكةَ، والمكيالُ مكيالُ أهلِ المدينة" (١).

стр. 2811

قال أبو داودَ: وكذا رواهُ الفِريابيُّ وأبو أحمدَ عن سفيان، وافقَهما في المتن، وقال أبو أحمد -وأخطأ- عن ابن عباس، مكانَ ابن عمر ورواه الوليد بن مسلم، عن حنظلةَ، قال: وزنُ المدينةِ ومكيالُ مكةَ.

стр. 2812

واختُلِف في المتن في حديث مالك بن دينارٍ، عن عطاءٍ، عن النبي ﷺ في هذا. ٩ - باب التشديد في الدَّين ٣٣٤١ - حدَّثنا سعيدُ بن منصورٍ، حدَّثنا أبو الأحوص، عن سعيدِ بن مَسروقٍ، عن الشعبيِّ، عن سَمعانَ عن سمرةَ، قال: خَطَبَنا رسولُ الله ﷺ ، فقال: "ها هُنا أحدٌ من بني فلانِ؟ " فلم يُجبْه أحدٌ، ثم قال: "ها هنا أحدٌ من بني فُلان؟ " فلم يُجبْه أحدٌ، ثم قال:، ها هنا أحدٌ من بني فُلان؟ " فقام رجل، فقال: أنا يا رسولَ الله، فقال ﷺ : "ما مَنَعكَ أنْ تُجيبَني في المرتينِ الأولَيَينِ؟ إني لم أُنوِّة بكم إلا خيراً، إنَّ صاحبكم مَأسورٌ بدَيْنهِ" فلقد رأيتُه أُدِّي عنه حتى ما أحدٌ يطلبُه بشيءٍ (١).

стр. 2813

قال أبو داود: سَمعان: ابنُ مُشَنَّجٍ. ٣٣٤٢ - حدَّثنا سليمانُ بن داودَ المَهْرِيُّ، أخبرنا ابنُ وهبٍ، حدَّثني سعيدُ ابن أبي أيوبَ، أنه سمع أبا عبد الله القُرشيَّ يقول: سمعت أبا بُردةَ بنَ أبي موسى الأشعريَّ يقول: عن أبيه، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إنَّ من أعظمِ الذنوبِ عندَ الله أن يَلقاهُ بها عَبدٌ بعدَ الكبائرِ التي نَهى الله عنها: أن يموتَ رجلٌ وعليه دَينٌ لا يَدَعُ له قَضاءً" (١).

стр. 2814

٣٣٤٣ - حدَّثنا محمدُ بن المتوكِّل العَسقَلانيُّ، حدَّثنا عبدُ الرزَّاق، أخبرنا معمرٌ، عن الزهري، عن أبي سلمةَ عن جابر، قال: كان رسول الله ﷺ لا يُصَلِّي على رجلٍ مات وعليه دَين، فَأُتي بميتٍ، فقال: "أعليه دين؟ " قالوا: نعم ديناران، قال: "صَلُّوا على صاحبكم" فقال أبو قتادةَ الأنصاريُّ: هما عليَّ يا رسول الله، فصَلَّى عليه رسولُ الله ﷺ فلما فتحَ اللهُ على رسوله قال: "أنا أوْلَى بكُلِّ مُؤمِنٍ من نفسِهِ، فمَن تَركَ ديناً فعَلَيَّ قَضاؤُهُ، ومَن ترك مالاً فلِورثتِه" (١). ٣٣٤٤ - حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ وقتيبةُ بن سعيدِ، عن شريكٍ، عن سماكٍ، عن عكرمةَ، رفعه.

стр. 2815

قال عثمانُ: وحدَّثنا وكيعٌ، عن شريكٍ، عن سماك، عن عكرمةَ عن ابن عبَّاسٍ، عن النبي ﷺ ، مثله، قال: اشترى من عِيرٍ بَيعاً، وليس عنده ثمنُه، فأُربِحَ فيه، فباعَه، فتصدَّق بالربح على أرامل بني عبد المطّلب، وقال: "لا أشتري بعدَها شيئاً إلا وعندي ثمنُه" (١). ١٠ - باب في المَطْل ٣٣٤٥ - حدَّثنا عبد الله بن مَسلَمةَ القَعْنَبيُّ: عن مالكٍ، عن أبي الزِّناد، عن الأعرجِ عن أبي هريرة، أن رسولَ الله ﷺ قال: "مَطْلُ الغنى ظُلمٌ، وإذا أُتبِعَ أحدُكم على مَليءٍ فليَتْبَعْ" (٢).

стр. 2816

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 2817

١١ - باب في حسن القضاء ٣٣٤٦ - حدَّثنا القَعْنَبيُّ: عن مالكِ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يَسارِ عن أبي رافعٍ، قال: اسْتسْلَفَ رسولُ الله ﷺ بَكْراً، فجاءتْه إبلٌ من الصدقةِ، فأمرني أن أقضيَ الرجلَ بكْرَهُ، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملاً خِياراً رَباعِيَاً، فقال النبيَّ ﷺ : "أعْطِه إياه، فإن خِيارَ الناسِ أحسنُهم قضاء" (١).

стр. 2818

٣٣٤٧ - حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ، حدَّثنا يحيى، عن مِسعَرٍ، عن محاربٍ، قال: سمعت جابرَ بن عبد الله قال: كان لي على النبيِّ ﷺ دَين، فقضاني وزادَني (١).

стр. 2819

١٢ - باب في الصَّرْف ٣٣٤٨ - حدَّثنا عبد الله بن مسلمة القَعْنَبيُّ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن مالكِ بن أوسٍ عن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ : "الذهبُ بالورِقِ رِباً إلا هاءَ وهاءَ، والبُرُّ بالبُرِّ رِباً إلا هاء وهاء، والتمرُ بالتمرِ رِباً إلا هاء وهاء، والشعيرُ بالشعيرِ رباً إلا هاء وهاء" (١).

стр. 2820

٣٣٤٩ - حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ، حدَّثنا بشْرُ بن عمر، حدَّثنا همامٌ، عن قتادةَ، عن أبي الخليل، عن مُسلمٍ المكيِّ، عنَ أبي الأشعثِ الصنعانيِّ عن عبادة بن الصامت، أن رسولَ الله ﷺ قال: "الذهب بالذهبِ تِبْرُها وعَينُها، والفضةُ بالفضةِ تِبْرها وعَينُها، والبُرُّ بالبُرُّ مُدْيٌ بمُدْيٍ، والشعيرُ بالشعيرِ مُدْي بمُديِ، والتمرُ بالتمرِ مُدْي بمُديٍ، والملحُ بالملحِ مُدْي بمُدْيٍ، فمن زادَ أو ازداد -فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهبِ بالفضةِ والفضة أكثرُهما يداً بيدِ، وأمَّا نسيئةَ فلا، ولا بأس ببيع البُرِّ بالشعيرِ والشعيرُ أكثرُهما يداً بيد، وأما النسيئةُ فلا" (١).

стр. 2821

قال أبو داود: روى هذا الحديث سعيدُ بن أبي عَروبةَ وهشامٌ الدَّستُوائيُّ، عن قتادةَ، عن مسلمِ بن يَسارٍ، بإسناده. ٣٣٥٠ - حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، حدَّثنا وكيعٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن خالدِ، عن أبي قِلابةَ، عن أبي الأشعثِ الصَّنْعانىٍّ

стр. 2822

عن عُبادة بن الصامتِ، عن النبي ﷺ ، بهذا الخبر يزيدُ ويَنقُصُ، وزاد: قال: "فإذا اختلفتْ هذه الأصنافُ فبيعوا كيف شئتُم، إذا كان يداً بيد" (١). ١٣ - باب في حِلية السيف تُباع بالدراهم ٣٣٥١ - حدَّثنا محمد بن عيسى وأبو بكر بن أبي شيبةَ وأحمدُ بن مَنيعٍ قالوا: حدَّثنا ابن المبارك (ح) وحدَّثنا ابنُ العلاء، أخبرنا ابنُ المبارك، عن سعيدِ بن يزيدَ، حدَّثني خالدُ ابن أبي عِمرانَ، عن حَنَشٍ عن فَضَالة بن عُبيدِ، قال: أُتيَ النبيَّ ﷺ عامَ خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز -قال أبو بكر وابنُ مَنيع: فيها خرزٌ مُعَلَّقة بذهب، ثم اتففوا- ابتاعها رجلٌ بتسعةِ دنانيرَ أو بسبعةِ دنانيرَ، فقال النبيَّ ﷺ : "لا، حتى تُمَيِّزَ بينه وبينه" فقال: إنما أردتُ الحجارةَ، فقال النبيُّ ﷺ : "لا، حتى تُمَيِّزَ بينَهما" قال: فردَّه حتى ميَّز بينهما، وقال ابن عيسى: أردتُ التجارة (٢).

стр. 2823

قال أبو داود: وكان في كتابه؟ الحجارة. ٣٣٥٢ - حدَّثنا قتيبةُ بن سعيدٍ، حدَّثنا الليثُ، عن أبي شجاعٍ سعيدِ بن يزيدَ، عن خالد بن أبي عِمرانَ، عن حَنَشِ الصَّنعانيِّ

стр. 2824

عن فَضَالةَ بن عُبيدٍ، قال: اشتريتُ يومَ خيبرَ قلادةً باثني عشر ديناراً، فيها ذهبٌ وخَرَزٌ، ففَضَّلتُها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنبي ﷺ ، فقال: "لا تُبَاع حتى تُفَصَّل" (١). ٣٣٥٣ - حدَّثنا قتيبةُ بن سعيدٍ، حدَّثنا الليثُ، عن ابن أبي جعفرِ، عن الجُلاح أبي كثيرِ، حدَّثني حنشٌ الصَّنعانيُّ عن فَضَالةَ بن عُبيد، قال: كنا مع رسول الله ﷺ يوم خيبرَ نُبَايع اليهودَ الأوقيةَ من الذهب بالدينار -قال غيرُ قُتيبةَ: بالدينارين والثلاثة، ثم اتفقا- فقال رسولُ الله ﷺ : "لا تَبِيعُوا الذهبَ بالذهب إلا وَزناً بوَزن" (٢). ١٤ - باب اقتضاء الذهب من الوَرِق ٣٣٥٤ - حدَّثنا مُوسى بن إسماعيلَ ومحمدُ بن مَحبوبٍ -المعنى واحد- قالا: حدَّثنا حمادٌ، عن سِمَاكِ بن حَرْبٍ، عن سعيد بن جُبَيرٍ

стр. 2825

عن ابن عُمر، قال: كنتُ أبيعُ الإبلَ بالبقيع، فأبيعُ بالدنانير وآخذُ الدراهمَ، وأبيعُ بالدراهمِ وآخذُ الدنانيرَ، آخذُ هذه من هذه، وأُعطي هذه من هذه، فأتيتُ رسولَ الله ﷺ وهو في بيت حفصةَ، فقلت: يا رسول الله، رُوَيْدَك أسألْك، إني أبيعُ الإبلَ بالبقيع، فأبيعُ بالدنانير وآخذُ الدراهمَ، وأبيعُ بالدراهمِ وآخذُ الدنانيرَ، آخذُ هذه من هذه، وأُعطي هذه من هذه، فقال رسولُ الله ﷺ : "لا بَأسَ أن تأخُذَها بسعْرِ يومِها، ما لم تَفْترِقا وبينكُما شيءٌ" (١).

стр. 2826

٣٣٥٥ - حدَّثنا حُسين بن الأسودِ العجلي، حدَّثنا عُبيد الله، أخبرنا إسرائيلُ، عن سِمَاكٍ، بإسناده ومعناه، والأول أتم، لم يذكر: "بِسعْرِ يومِها" (١). ١٥ - باب في الحيوان بالحيوان نسيئةً ٣٣٥٦ - حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ، عن قتادةَ، عن الحسنِ عن سمرةَ: أن النبي ﷺ نَهَى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً (٢).

стр. 2827

١٦ - باب في الرخصة فيه ٣٣٥٧ - حدَّثنا حفصُ بن عُمر، حدَّثنا حمادُ بن سلمةَ، عن محمد بن إسحاقَ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن مُسلم بن جُبيرٍ، عن أبي سفيانَ، عن عَمرو بن حَرِيش عن عبد الله بن عمرو: أن رسولَ الله ﷺ ﷺ أمره أن يجهِّز جيشاً، فنَفِدَتِ الإبلُ، فأمره أن يأخذَ في قِلاصِ الصدقةِ، فكان ياخُذُ البَعيرَ بالبَعيرين إلى إبلِ الصدقة (١).

стр. 2828

١٧ - باب في ذلك إذا كان يداً بيد ٣٣٥٨ - حدَّثنا يزيدُ بن خالدٍ الهَمْدانيُّ وقتيبةُ بن سعيدِ الثقفيُّ، أن الليثَ حدَّثهم، عن أبي الزُّبير عن جابر: أن النبي ﷺ اشترى عَبْداً بعبدَين (١). ١٨ - باب في الثمَر بالتمْر ٣٣٥٩ - حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلمةَ، عن مالكِ، عن عَبد الله بن يزيدَ، أن زيداً أبا عيَّاشٍ أخبرَه

стр. 2829

أنه سأل سعْدَ بن أبي وَقَّاص، عن البَيضاء بالسُّلْت، فقال له سعْدٌ: أيهما أفضلُ؟ قال: البيضاء، قال: فنهاه عن ذلك". وقال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يسأل عن شراءِ التمْر بالرطَب، فقال رسولُ الله ﷺ : "أينقصُ الرطبُ إذا يبسَ؟ " قالوا: نعم، فنهاه عن ذلك (١). قال أبو داود: رواه إسماعيلُ بن أُميةَ نحو حديث مالك. ٣٣٦٠ - حدَّثنا الربيعُ بن نافع أبو توبةَ، حدَّثنا معاويةُ -يعني ابن سلاَّم- عن يحيى بن أبي كثيرِ، أخبرنا عَبد الله، أن أبا عيّاشِ أخبره أنه سمع سعد بن أبي وَقَّاص يقول: نهى رسولُ الله ﷺ - ﷺ ، عن بيعِ الرطبِ بالتمرِ نسيئةً (٢).

стр. 2830

قال أبو داود: رواه عِمرانُ بن أبي أنَسٍ، عن مولًى لبني مخزوم، عن سعْدٍ، عن النبي- ﷺ نحوه. ١٩ - باب في المزابنة (١) ٣٣٦١ - حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، حدَّثنا ابن أبي زائدةَ، عن عُبيد الله، عن نافعٍ عن ابن عمر: أن النبي- ﷺ نهى عن بيع الثَّمَر بالتمر كيلاً، وعن بيعِ العنبِ بالزبيبِ كيلاً، وعن بيعِ الزرعِ بالحسّنطةِ كيلاً (٢).

стр. 2831

٢٠ - باب في بيع العَرايا ٣٣٦٢ - حدَّثنا أحمدُ بن صالحٍ، حدَّثنا ابنُ وهبٍ، أخبرني يونسُ، عن ابن شهابٍ، أخبرني خارجةُ بن زيدِ بن ثابتٍ عن أبيه: أن النبيَّ ﷺ رَخَّصَ في بيعِ العَرايا بالتمْر والرطَب (١). ٣٣٦٣ - حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا ابنُ عُيينةَ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن بُشَير بن يسارٍ

стр. 2832

عن سهْل بن أبي حَثْمَةَ: أن رسولَ الله ﷺ ﷺ نهى عن بيع الثمَرِ بالتمْر، ورخَّصَ في العَرِيَّة أن تباعَ بخَرْصِها، يأكلُها أهلُها رُطَباً (١). ٢١ - باب في مقدار العَريَّة ٣٣٦٤ - حدَّثنا عبد الله بن مَسْلَمةَ، حدَّثنا مالك، عن داودَ بن الحُصَين، عن مولى ابنِ أبي أحمدَ -قال أبو داود: وقال لنا القَعْنبيُّ فيما قرأ على مالك: عن أبي سفيانَ، واسفه قُزْمان مولى ابن أبي أحمدَ- عن أبي هريرة: أن رسولَ الله ﷺ رَخَّصَ في بيعِ العرايا فيما دون خَمسةِ أَوْسُقٍ -أو في خَمسةِ أَوْسُقٍ- شك داودُ بن الحُصَين (٢). قال أبو داود: حديثُ جابر إلى أربعةِ أوسقٍ.

стр. 2833

٢٢ - باب تفسير العَرايا ٣٣٦٥ - حدَّثنا أحمدُ بن سعيد الهَمْدَانيُّ، حدَّثنا ابنُ وهبٍ، قال: أخبرني عَمرو بن الحارث عن عبدِ ربِّه بن سعيدٍ الأنصاريِّ، أنه قال: العَرِيَّةُ: الرجلُ يُعْرِي الرَّجلَ النَّخلَةَ، أو الرجلُ يستثني من ماله النخلةَ أو الاثنتَين يأكلُها، فيبيعُها بتمرِ (١). ٣٣٦٦ - حدَّثنا هنّادُ بن السَّريِّ، عن عبدةَ عن ابن إسحاقَ، قال: العرايا أن يهَبَ الرجلُ للرجلِ النخَلات فيشُقُّ عليه أن يقُوم عليها، فيبيعُها بمثلِ خَرْصِها (٢). ٢٣ - باب في بيعِ الثمارِ قبل أن يَبْدُوَ صلاحُها ٣٣٦٧ - حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلمةَ القَعْنبيُّ، عن مالكٍ، عن نافعِ عن عبدِ الله بن عُمر: أن رسولَ الله ﷺ نَهَى عن بيع الثمارِ حتى يَبدُوَ صلاحُها، نَهَى البائعَ والمشتريَ (٣).

стр. 2834

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 2835

٣٣٦٨ - حدَّثنا عبدُ الله بن محمد النُّفَيليُّ،،، حدَّثنا ابن عُلَيةَ، عن أيوبَ، عن نافعٍ عن ابن عمر: أن رسولَ الله ﷺ نهى عن بيعِ النخْل حتى يَزْهُوَ، وعن السُّنبُلِ حتى يَبْيضَّ ويأمَنَ العاهَةَ، نهى البائعَ والمشتريَ (١). ٣٣٦٩ - حدَّثنا حفصُ بن عُمر النَّمَريُّ، حدَّثنا شعبةُ، عن يزيدَ بن خُمَيرِ، عن مولًى لقُريشٍ عن أبي هريرة قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن بيعِ الغنائم حتى تُقْسَم، وعن بيعِ النخلِ حتى تُحْرَزَ من كلَّ عارِضٍ، وأن يُصليَ الرجل بغير حِزامٍ (٢).

стр. 2836

٣٣٧٠ - حدَّثنا أبو بكر محمدُ بن خلاَّد الباهليُّ، حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن سليمِ بن حيّانَ، أخبرنا سعيدُ بن مِيناء، قال: سمعت جابرَ بن عبد اللهقول: نهى رسولُ الله ﷺ أن تُباعَ الثمرةُ حتى تُشْقِحَ، قيل: وما تُشْقِحُ؟ قال: "تَحْمارُّ وتَصْفارُّ، ويُؤكَل منها" (١).

стр. 2837

٣٣٧١ - حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ، حدَّثنا أبو الوليد، عن حماد بن سلمةَ، عن حميدٍ عن أنس: أن النبيَّ- ﷺ ﷺ نهى عن بيعِ العنَبِ حتى يَسْوَدَّ، وعن بيعِ الحبِّ حتى يَشتدَّ (١).

стр. 2838

٣٣٧٢ - حدَّثنا أحمدُ بن صالح، حدَّثنا عنبسةُ بن خالدٍ، حدَّثني يونسُ، قال: سألتُ أبا الزنادِ عن بيعِ الثمر قبل أَن يَبْدُوَ صلاحُه وما ذُكر في ذلك، فقال: كان عروةُ بن الزبير يُحدِّث عن سهْل بن أبي حَثْمَةَ، عن زيدِ بن ثابتٍ، قال: كان الناسُ يتبايعون الثمارَ قبل أن يبدُوَ صلاحُها، فإذا جَدَّ الناسُ وحضَر تقاضيهم، قال المُبتاعُ: قد أصاب الثمرَ الدُّمَانُ، وأصابَه قُشام، وأصابَه مُرَاض، عاهات يحتجُّون بها، فلما كثُرت خصومتُهم عند النبي ﷺ قال رسولُ الله ﷺ كالمَشورة يُشير بها: "فإمَّا لا، فلا تَتبايَعوا الثمَرةَ حتى يَبدُوَ صلاحُها" لكثرةِ خُصومتِهم واختلافِهم (١).

стр. 2839

٣٣٧٣ - حدَّثنا إسحاقُ بن إسماعيلَ الطالْقانيُّ، حدَّثنا سفيانُ، عن ابن جُرَيجِ، عن عطاءٍ عن جابر: أن النبي ﷺ نهى عن بيعِ الثمرِ حتى يبدوَ صلاحُه، ولا يباعُ إلا بالدينارِ أو الدرهمِ، إلا العَرايا (١).

стр. 2840

٢٤ - باب في بيع السِّنين ٣٣٧٤ - حدَّثنا أحمدُ بن حنبل ويحيى بنُ معَينٍ، قالا: حدَّثنا سفيانُ، عن حميدٍ الأعرج، عن سليمانَ بن عتيقٍ عن جابر بن عبد الله: أن النبيَّ ﷺ نهى عن بيع السِّنين، ووَضَعَ الجوائح (١).
следующие страницы →