← Книги сунны

Книги сунны · id 117359

سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أبو داود

Полный текст (4 434 стр.). Показаны 2906–2945 · переход к 2911.

стр. 2906

٥٢ - باب في النهي عن الغِشّ ٣٤٥٢ - حدَّثنا أحمد بن محمد بن حنبلِ، حدَّثنا سفيانُ بن عُيينةَ، عن العلاء، عن أبيه عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ مرَّ برجل يبيعُ طعاماً، فسأله "كيف تبيعُ؟ " فأخبره، فأُوحيَ إليه: أَدخِل يدَك فيه، فأدخَلَ يدَه فيه، فإذا هو مبلُولٌ، فقال رسول الله ﷺ : "ليس منَّا مَن غَشَّ" (١). ٣٤٥٣ - حدَّثنا الحسنُ بنُ الصبَّاح، عن علي، عن يحيى، قال: كان سفيانُ يكره هذا التفسيرَ ليس منا: ليس مثلَنا (٢).

стр. 2907

٥٣ - باب خِيار المتبايعين ٣٤٥٤ - حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلَمةَ، عن مالك، عن نافعِ عن عبد الله بِن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "المتبايعانِ كُلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ على صاحبه ما لم يتَفرَّقا، إلا بيعَ الخِيار" (١).

стр. 2908

٣٤٥٥ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حمادٌ، عن أيوبَ، عن نافعٍ عن ابنِ عمر، عن النبي ﷺ ، بمعناه، قال: "أو يقول أحدهما لصاحبه: اخْتَرْ" (١). ٣٤٥٦ - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد، حدَّثنا الليثُ، عن ابنِ عجلانَ، عن عَمرو ابنِ شعيب، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسولَ الله ﷺ قال: "المُتَبايعانِ بالخِيار ما لَمْ يَفترِقَا، إلا أن تكون صَفقةَ خِيارٍ، ولا يحل له أن يفارِقَ صاحبَه خَشْيةَ أن يستقِيلَه" (٢).

стр. 2909

٣٤٥٧ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا حمادٌ، عن جَميل بن مُرَّةَ عن أبي الوضيء، قال: غزونا غَزْوَةً لنا، فنزلْنا منزلاً، فباع صاحبٌ لنا فرساً بغلامٍ، ثم أقاما بقيةَ يومِهما وليلتِهما، فلما أصبحا مِن الغد حضر الرحيلُ، قام إلى فرسه يُسرِجُه فندِمَ، فأتى الرجلَ وأخذه بالبيع، فأبى الرجلُ أن يدفعَه إليه، فقال: بيني وبينك أبو برزةَ صاحبُ النبي ﷺ ، فأتيا أبا برزة في ناحية العَسْكَر، فقالا له هذه القصة، فقال: أترضَيان أن أقضيَ بينكما بقضاءِ رسولِ الله ﷺ ؟ قال رسول الله ﷺ : "البيِّعَانِ بالخِيار ما لم يتفرّقا". قال هشام بن حسان: حدَّث جَميلٌ أنه قال: ما أراكُما افترقْتُما (١). ٣٤٥٨ - حدَّثنا محمد بن حاتِمٍ الجرْجَرَائيُّ، قال: مروانُ الفزاريُّ أخبرنا، عن يحيى بنِ أيوبَ، قال: كان أبو زُرْعَةَ إذا بايع رجلاً خيَّرَهُ، قال: ثم يقول: خَيِّرْني، ويقول:

стр. 2910

سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا يفترِقَنَّ اثنان إلا عَنْ تراضٍ" (١). ٣٤٥٩ - حدَّثنا أبو الوليد الطيالسيُّ، حدَّثنا شعبةُ، عن قتادةَ، عن أبي الخَليلِ، عن عبدِ الله بن الحارثِ عن حكيم بن حزامِ، أن رسول الله ﷺ قال: "البَيِّعان بالخِيار ما لم يفْتَرِقا، فإن صَدَقا وبيَّنا، بورِكَ لهما في بيعهما، وإن كَتَما وكذَبا مُحقَتِ البركةُ من بَيعهما" (٢).

стр. 2911

قال أبو داود: وكذلك رواه سعيدُ بن أبي عَروبةَ وحمادٌ، وأما همامٌ فقال: "حتى يتفرَّقا أو يختارا" ثلاث مِرار. ٥٤ - باب في فضل الإقالة ٣٤٦٠ حدَّثنا يحيى بُن مَعينِ، حدَّثنا حفْصٌ، عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ : من أقال مسلماً أقاله اللهُ عَثْرتَهُ" (١). ٥٥ - باب فيمن باع بَيعتَين في بَيعةٍ ٣٤٦١ - حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، عن يحيى بن زكريا، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة

стр. 2912

عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ : من باع بَيْعَتْين في بَيْعةٍ فله أوكَسُهُما أو الربا" (١).

стр. 2913

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 2914

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 2915

٥٦ - باب في النهي عن العِينة ٣٤٦٢ - حدَّثنا سليمانُ بن داودَ المَهْريُّ، أخبرنا ابنُ وهبِ، أخبرني حَيوةُ ابن شُريحِ. وحدَّثنا جعفرُ بن مُسافِرِ التِّنِّيسيُّ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ يحيى البُرُلُّسِيُّ، أخبرنا حَيوة بنُ شُريح، عن إسحاق أبي عبد الرحمن -قال سليمان بن داود أبو الربيع-: عن أبي عبدِ الرحمنِ الخُراسانيِّ، أن عطاءً الخراسانيَّ حدَّثه، أن نافعاً حدَّثه عن ابن عمر، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "إذا تبايعتُم بالعِينَةِ، وأخذتم أذنابَ البقرِ، ورضيتُم بالزَّرْع، وتركتُم الجهادَ، سَلَّط اللهُ عليكم ذُلاًّ لا ينزِعُه حتى تَرجِعُوا إلى دينكم" (١).

стр. 2916

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 2917

قال أبو داود: الإخبارُ لجعفرٍ، وهذا لفظُه. ٥٧ - باب في السلف ٣٤٦٣ - حدَّثنا عبد الله بن محمد النُّفَيْليُّ، حدَّثنا سفيانُ، عن ابن أبي نَجيحٍ، عن عَبد الله بن كَثير، عن أبي المِنهال عن ابن عباس، قال: قَدِمَ رسولُ الله ﷺ المدينةَ وهم يُسْلِفُون في الثمَر (١) السنةَ والسنتَين والثلاث (٢)، فقال رسولُ الله ﷺ : "من

стр. 2918

أسلفَ في تَمرٍ (١) فليُسْلفِ في كَيْلٍ معلوم، ووَزْنٍ معلومٌ إلى أجلٍ معلوم" (٢). ٣٤٦٤ - حدَّثنا حفصُ بنُ عمر، حدَّثنا شعبة. وحدَّثنا محمد بن كثير، أخبرنا شعبة، أخبرني محمد أو عبدُ الله بن (٣) مُجَالدِ، قال:

стр. 2919

اختلف عبدُ الله بنُ شداد وأبو بُردة في السَّلَفِ، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى، فسألتُه، فقال: إنْ كنا نُسْلِفُ على عهدِ رسول الله ﷺ وأبي بكرٍ وعمر، في الحنطة والشعير والتمر والزبيب -زاد ابن كثير: إلى قوم ما هو عندهم، ثماتفقا- وسألت ابن أبْزَى فقال مثلَ ذلك (١).

стр. 2920

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 2921

٣٤٦٥ - حدَّثنا محمد بن بشار، حدَّثنا يحيى وابنُ مهديّ، قالا: حدَّثنا شعبةُ، عن عبد الله بن أبي مُجالِد، وقال عبد الرحمن بن مهدي: عن ابن أبي المجالد، بهذا الحديث، قال: عندَ قوم ما هو عندهم (١). قال أبو داود: الصوابُ ابنُ أبي المجالد، وشعبة أخطأ فيه (٢). ٣٤٦٦ - حدَّثنا محمد بنُ المصفَّى، حدَّثنا أبو المغيرة، حدَّثنا عبدُ الملك ابن أبي غَنِيَّةَ، حدَّثني أبو إسحاق عن عبدِ الله بن أبي أوفى الأسلمي، قال: غزونا مع رسول الله ﷺ الشامَ، فكان يأتينا أنباطٌ من أنباط الشام فنُسْلِفُهم في البُرّ والزَّيت سِعْراً معلوماً، وأجلاً معلوماً، فقيل له: مِمن له ذلك؟ قال: ما كنا نسألُهم (٣).

стр. 2922

٥٨ - باب في السَّلَم في ثمرة بعينها ٣٤٦٧ - حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن رجل نَجْرانيّ عن ابن عمر: أن رجلاً أسلف رجلاً في نخل، فلم تُخرج تلك السنةَ شيئاً، فاختصما إلى النبي ﷺ ، فقال: بِمَ تستحلُّ ماله؟ ارْدُدْ عليه ماله" ثم قال: "لا تسلفوا في النخل حتى يَبْدُوَ صلاحه" (١). ٥٩ - باب من أسلفَ في شيء ثم حوّله إلى غيره (٢) ٣٤٦٨ - حدَّثنا محمدُ بن عيسى، حدَّثنا أبو بدر، عن زياد بنِ خَيثَمةَ، عن سعد -يعني الطائيَّ- عن عطيةَ بنِ سعد عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ : "من أسلفَ في شيءِ فلا يصرِفْه إلى غيره" (٣).

стр. 2923

٦٠ - باب في وضع الجائحة ٣٤٦٩ - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد، حدَّثنا الليثُ، عن بُكَيْرٍ، عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: أصيب رجلٌ في عهدِ رسول الله ﷺ في ثمارِ ابتاعَها، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فقال رسول الله ﷺ : "تصدَّقُوا عليه " فتصدَّق الناسُ عليه، فلم يبلغْ ذلك وَفَاءَ دينه، فقال رسول الله ﷺ : "خُذُوا ما وجدتُم، وليس لكم إلا ذلك" (١). ٣٤٧٠ - حدَّثنا سليمانُ بنُ داود المَهْرِيُّ وأحمدُ بن سعيد الهَمْدَاني، قالا: أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني ابنُ جريج. وحدَّثنا محمدُ بن مَعْمَرٍ، حدَّثنا أبو عاصم، عن ابنِ جُريج -المعنى- أن أبا الزُّبير المكي أخبره

стр. 2924

عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ قال: "إن بعتَ مِن أخيك تمراً، فأصابتها جائحةٌ، فلا يَحِلُّ لك أن تأخذَ منه شيئاً، بِمَ تأخذُ مالَ أخيكَ بغيرِ حقٍّ؟ " (١). ٦١ - باب تفسير الجائحة ٣٤٧١ - حدَّثنا سليمانُ بن داود المَهْرِيّ، أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني عثمانُ ابن الحكم، عن ابنِ جُريج عن عطاء، قال: الجوائحُ كُلُّ ظاهرٍ مُفسدٍ مِن مطر أو بردٍ أو جَرَادٍ (٢) أو رحٍ أو حَريقٍ (٣). ٣٤٧٢ - حدَّثنا سليمانُ بن داودَ، أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني عثمانُ بنُ الحكم

стр. 2925

عن يحيى بنِ سعيد، أنه قال: لا جائحة فيما أُصيبَ دون ثلث رأسِ المال، قال يحيى: وذلك في سُنَّةِ المسلمين (١). ٦٢ - باب في منع الماء ٣٤٧٣ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا جريرٌ، عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ : "لا يُمْنَعُ فضلُ الماءِ ليُمنعَ به الكلأُ " (٢). ٣٤٧٤ - حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا وكيعٌ، حدَّثنا الأعمشُ، عن أبي صالح

стр. 2926

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ : "ثَلاثَة لا يكلِّمهمُ الله يومَ القيامة: رجلٌ مَنَعَ ابنَ السَّبيل فَضلَ ماءٍ عندَهُ، ورَجُل حَلَفَ على سِلعة بعد العصر -يعني كاذباً-، ورجل بايَع إماماً فإن أعطاه وَفَّى له وإن لم يُعطِهِ لم يفِ" (١). ٣٤٧٥ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا جريرٌ، عن الأعمش، بإسناده ومعناه، قال: "ولا يزكِّيهم ولهم عذابٌ أليم"، وقال في السلعة: "بالله لقد أُعْطِيَ بها كذا وكذا، فصدَّقَة الآخَرُ فأخَذَها" (٢).

стр. 2927

٣٤٧٦ - حدَّثنا عُبَيدُ الله بنُ معاذ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا كَهْمَسٌ، عن سيار بنِ منظور -رجل من بني فزارة- عن أبيه، عن امرأةِ يقال لها بُهَيْسَةُ عن أبيها، قالتْ: استأذن أبي النبيَّ ﷺ ، فدخل بينه وبين قميصِه، فجعل يقبّل ويلتزِمُ، ثم قالَ: يا نبيَّ الله، ما الشيءُ الذي لا يَحِلُّ منعه؟ قال: "الماءُ"، قال: يا نبيَّ الله، ما الشيءُ الذي لا يَحِلُّ منعُه؟ قال: "المِلحُ" قال: يا نبيَّ الله، ما الشيءُ الذي لا يَحِلُّ منعُه؟ قال: "أن تفعلَ الخيرَ خيرٌ لك" (١). ٣٤٧٧ - حدَّثنا علي بنُ الجَعْدِ اللؤلؤيُّ، أخبرنا حَرِيزُ بنُ عثمانَ، عن حِبَّانَ ابن زَيدٍ الشَّرْعَبيِّ، عن رجل مِن قَرْنٍ (ح) وحدَّثنا مسدَّدٌ، حدَّثنا عيسى بن يونس، حدَّثنا حَريزُ بن عثمان، حدَّثنا أبو خِداشٍ -وهذا لفظ عليٍّ- عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي ﷺ ، قال: غزوتُ مع النبي ﷺ ثلاثاً أسمعه يقولُ: المسلمون شُركاءُ في ثَلاثٍ: في الكلأِ، والماءِ، والنارِ" (٢).

стр. 2928

٦٣ - باب في بيع فضل الماء ٣٤٧٨ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيلي، حدَّثنا داودُ بن عبد الرحمن العطار، عن عمرِو بنِ دينار، عن أبي المنهال عن إياسِ بنِ عبدِ: أن رسولَ الله ﷺ نهى عن بيعِ فضلِ الماء (١).

стр. 2929

٦٤ - باب في ثمن السِّنَّوْر ٣٤٧٩ - حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى الرازيُّ، أخبرنا. وحدَّثنا الربيع بنُ نافع أبو توبة وعلىُّ بنُ بحر، قالا: حدَّثنا عيسى، عن الأعمش، عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله: أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب والسِّنَّوْر (١).

стр. 2930

٣٤٨٠ حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثنا عبدُ الرزاق، حدَّثنا عمر بنُ زيد الصنعانيُّ، أنه سمع أبا الزبير عن جابر: أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الهرِّ (١).

стр. 2931

٦٥ - باب في أثمان الكلاب ٣٤٨١ - حدَّثنا قُتيبة بنُ سعيدٍ، حدَّثنا سفيانُ، عن الزهري، عن أبي بكر ابنِ عبد الرحمن عن أبي مسعود، عن النبي ﷺ : أنه نهى عن ثمنِ الكلبِ، وَمَهْرِ البَغيِّ، وحُلوانِ الكاهِنِ (١). ٣٤٨٢ - حدَّثنا الربيعُ بن نافعِ أبو توبةَ، حدَّثنا عُبيد الله -يعني ابنَ عَمرو- عن عبد الكريم، عن قَيس بن حَبْتَرٍ عن عبد الله بنِ عباس، قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمنَ الكلبِ، فاملأ كفَّه تُراباً (٢).

стр. 2932

٣٤٨٣ - حدَّثنا أبو الوليد الطيالسيُّ، حدَّثنا شعبة أخبرني عونُ ابن أبي جُحَيفةَ أن أباه قال: إن رسولَ الله ﷺ نهى عن ثمنِ الكلِب (١). ٣٤٨٤ - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، حدَّثنا ابنُ وهب، حدَّثني معروفُ بن سُوَيدٍ الجُذاميُّ أن عُلَّي بنَ رباح اللخميَّ حدَّثه أنه سَمِعَ أبا هريرة يقولُ: قال رسول الله ﷺ : "لا يَحِل ثمنُ الكلب، ولا حُلوانُ الكاهِنِ، ولا مَهْرُ البغى" (٢).

стр. 2933

٦٦ - باب في ثمن الخمر والميتة ٣٤٨٥ - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحِ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ وهْبٍ، حدَّثنا معاويةُ ابن صالحِ، عن عبد الوهَّاب بن بُخْتٍ، عن أبي الزناد، عن الأَعرج عن أبي هريرة، أن رسولَ - الله ﷺ قال: "إن الله حَرَّمَ الخمرَ وثمنَها، وحَرمَ الميتة وثمنَها، وحَزَمَ الخِنزيرَ وثمنَه" (١). ٣٤٨٦ - حدَّثنا قتيبةُ بن سعيد، حدَّثنا الليثُ، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله، أنه سَمعَ رسولَ الله ﷺ يقول عامَ الفتح وهو بمكَة: إنَّ الله حرّم بَيْعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ " فقيل: يا رسول الله ﷺ ، أرأيتَ شُحومَ الميتة، فإنه يُطْلى بها السُفُن ويُدْهَنُ بها الجُلودُ، ويَستصبِحُ بها الناسُ؟ فقال: "لا، هو

стр. 2934

حرام" ثم قال رسولُ الله ﷺ عند ذلك: "قَاتَلَ الله اليهود! إن الله لما حَرَّمَ عليهم شحُومَها، أجْمَلُوُه ثم باعُوه، فأكلوا ثَمَنَه (١). ٣٤٨٧ - حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، حدَّثنا أبو عاصم، عن عبدِ الحميد بن جعفر، عن يزيدَ بنِ أبي حبيب، قال: كتب إليَّ عطاء، عن جابر، نحوه، لم يقل: "هو حَرامٌ" (٢).

стр. 2935

٣٤٨٨ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، أن بِشر بن المُفَضلِ وخالدَ بنَ عبد الله الطّحان حدثاهم -المعنى- عن خالد الحذاء، عن بركة -قال مسدَّدٌ في حديثه: عن خالد بن عبد الله: عن بركة أبي الوليد، ثم اتفقا- عن ابنِ عباس، قال: رأيت رسولَ الله ﷺ جالساً عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فَضَحِكَ، فقال: "لَعَنَ الله اليهودَ! -ثلاثاً- إن الله حرم عليهم الشحومَ فباعُوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرَّم على قومٍ أكلَ شيءٍ حَرّم عليهم ثمنَه" ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله الطّحّان: رأيت، وقال: "قاتلَ الله" (١). ٣٤٨٩ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا ابنُ إدريسَ ووكيعٌ، عن طُعمة ابنِ عَمرو الجعفريِّ، عن عُمَرَ بنِ بيانٍ التَّغْلِبِيِّ، عن عروةَ بن المغيرةِ بن شعبةَ عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله ﷺ : "مَنْ بَاعَ الخَمرَ فَلْيُشَقِّصِ الخَنازيرَ" (٢).

стр. 2936

٣٤٩٠ - حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا شعبةُ، عن سليمانَ، عن أبي الضُحى، عن مسروق عن عائشة، قالت: لما نرلَت الأياتُ الأواخِرُ مِن سورة البقرة، خرج رسولُ الله ﷺ فقرأهُنَ علينا، وقال: "حُرِّمَتِ التجارةُ في الخمرِ" (١). ٣٤٩١ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، بإسنادِه ومعناه، قال: الأياتُ الأواخِرُ في الربا (٢).

стр. 2937

٦٧ - باب في بيع الطعام قبل أن يُستَوفَى ٣٤٩٢ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ، عن مالك، عن نافع عن ابنِ عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "من ابتاع طعاماً، فلا يَبِعْهُ حتى يستوفيَه (١). ٣٤٩٣ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلمةَ، عن مالك، عن نافع عن ابنِ عمر أنه قال: كنا في زَمَنِ رسولِ الله ﷺ نبتاع الطعامَ، فيبعث علينا مَن يأمُرنا بانتقاله مِن المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكانٍ سواهُ قبلَ أن نبيعَه، يعني جِزَافاً (٢).

стр. 2938

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 2939

٣٤٩٤ - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثنا يحيى، عن عُبيد الله، أخبرني نافع عن ابن عمر، قال: كانوا يتبايَعُون الطعامَ جِزَافاً بأعلى السوقِ، فنهى رسولُ الله ﷺ أن يبيعُوه حتى ينقُلُوه (١). ٣٤٩٥ - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحْ، حدَّثنا ابنُ وهب، حدَّثنا عَمرو، عن المُنذر بن عُبَيد المديني، أن القاسمَ بن محمد حدَّثه أن عبدَ الله بن عمر حدَّثه: أن رسولَ الله ﷺ نهى أن يبيع أحدٌ طعاماً اشتراه بكيلٍ حتى يستوفيَه (٢). ٣٤٩٦ - حدَّثنا أبو بكرٍ وعثمانُ ابنا أبي شيبةَ، قالا: حدَّثنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن ابن طاووسِ، عن أبيه عن ابن عباس، قال: قال رسولُ الله ﷺ : "من ابتاعَ طَعاماً فلا يَبِعْه حتى يكتاله" زاد أبو بكر قال: قلتُ لابن عباس: لم؟ قال: ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهبِ والطعامِ مُرْجًى (٣).

стр. 2940

٣٤٩٧ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ وسُليمان بنُ حَربٍ، قالا: حدَّثنا حمادٌ، وحدَّثنا مسدَّدٌ، حدَّثنا أبو عوانة، وهذا لفظ مُسَدَّدٍ، عن عمرو بن دينار، عن طاووس عن ابن عباس، قال: قال رسولُ الله ﷺ : "إذا اشترى أحدُكُم طعاماً فلا يَبِعْه حتى يَقبِضَه" قال سليمانُ بن حرب: "حتى يستوفيَه" زاد مسدَّدٌ قال: وقال ابنُ عباس: وأحسب أن كلَّ شيء مثلَ الطعام (١). ٣٤٩٨ - حدَّثنا الحسنُ بن علي، حدَّثنا عبدُ الرزاق، حدَّثنا مَعْمَرٌ، عن الزهري، عن سالم

стр. 2941

عن ابن عمر، قال: رأيت الناس يُضْرَبونَ على عهدِ رسولِ الله ﷺ إذا اشتروا الطعام جزَافاً أن يبيعوه حتى يُبلغَه إلى رَحلِه (١). ٣٤٩٩ - حدَّثنا محمدُ بنُ عَوفٍ الطائيُّ، حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد الوهبيُّ، حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، عن أبي الزّنادِ، عن عبيد بن حنين عن ابن عمر، قال: ابتعت زيتاً في السوق، فلما استوجبته لقِيني رجلٌ، فأعطاني به ربحاً حسناً، فأردتُ أن أضرِبَ على يدِه، فأخذ رجلٌ من خَلْفي بذراعي، فالتفتُّ فإذا زيدُ بن ثابت، فقال: لا تَبِعْهُ حيث ابتعتَه حتى تَحُوزَهُ إلى رَحْلِكَ، فإن رسول الله ﷺ نهى أن تُباع السلعُ حيث تُبتاعُ حتى يَحُوزَهَا التجارُ إلى رَحالهم (٢).

стр. 2942

٦٨ - باب في الرجل يقول عند البيع: "لا خِلَابَةَ " ٣٥٠٠ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسْلَمةَ، عن مالك، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: أن رجلاً ذكر لرسولِ الله ﷺ أنه يُخْدَعُ في البيع، فقال رسول الله ﷺ : " وإذا بايعتَ فقل: لا خِلابَة" فكان الرجلُ إذا بايع يقولُ: لا خِلابَةَ (١).

стр. 2943

٣٥٠١ - حدَّثنا محمد بنُ عبد الله الأَرُزِّيُّ وإبراهيمُ بنُ خالد أبو ثور الكَلْبي -المعنى- قالا: حدَّثنا عبدُ الوهَّاب -قال محمد: عبد الوهَّاب بنُ عطاء- أخبرنا سعيد، عن قتادة عن أنس بنِ مالك: أن رجلاً على عَهْدِ رسول الله ﷺ كان يبتاعُ وفي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، فأتى أهلُه نبيَّ الله، فقالوا: يا نبي الله، احْجُرْ على فلانٍ فإنه يبتاعُ وفي عُقْدَتِهِ ضعفٌ، فدعاهُ النبي ﷺ ، فنهاه عن البيع، فقال: يا نبي الله، إني لا أصْبِرُ عن البيع، فقال رسول الله ﷺ : "إن كنتَ غَيرَ تاركٍ البيع فقل: هاء وهاء ولا خِلابَةَ" (١). قال أبو ثور: عن سعيد.

стр. 2944

٦٩ - باب في العُرْبانِ ٣٥٠٢ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلمةَ، قال: قرأتُ على مالك بن أنس أنه بلغَه، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه عن جده، أنه قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن بيع العُربان (١).

стр. 2945

قال مالك: وذلك -فيما نُرى، والله اعلمُ- أن يشتريَ الرجلُ العبدَ أو يتكارَى الدابةَ ثم يقول: أُعطيك ديناراً على أني إن تركتُ السِّلعةَ أو الكِراء فما أعطيتُك لك. ٧٠ - باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ٣٥٠٣ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ حدَّثنا أبو عوانةَ، عن أبي بِشرٍ، عن يوسف بنَ ماهَك عن حكيم بن حزام، قال: يا رسول َاللهِ، يأتيني الرجلُ فيريد مني البيعَ ليس عندي، أفأبتاعُه له مِن السوق؟ فقال: "لا تَبِعْ ما لَيسَ عندَك َ" (١).
следующие страницы →