← Книги сунны

Книги сунны · id 117359

سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أبو داود

Полный текст (4 434 стр.). Показаны 2941–2980 · переход к 2946.

стр. 2941

عن ابن عمر، قال: رأيت الناس يُضْرَبونَ على عهدِ رسولِ الله ﷺ إذا اشتروا الطعام جزَافاً أن يبيعوه حتى يُبلغَه إلى رَحلِه (١). ٣٤٩٩ - حدَّثنا محمدُ بنُ عَوفٍ الطائيُّ، حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد الوهبيُّ، حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، عن أبي الزّنادِ، عن عبيد بن حنين عن ابن عمر، قال: ابتعت زيتاً في السوق، فلما استوجبته لقِيني رجلٌ، فأعطاني به ربحاً حسناً، فأردتُ أن أضرِبَ على يدِه، فأخذ رجلٌ من خَلْفي بذراعي، فالتفتُّ فإذا زيدُ بن ثابت، فقال: لا تَبِعْهُ حيث ابتعتَه حتى تَحُوزَهُ إلى رَحْلِكَ، فإن رسول الله ﷺ نهى أن تُباع السلعُ حيث تُبتاعُ حتى يَحُوزَهَا التجارُ إلى رَحالهم (٢).

стр. 2942

٦٨ - باب في الرجل يقول عند البيع: "لا خِلَابَةَ " ٣٥٠٠ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسْلَمةَ، عن مالك، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: أن رجلاً ذكر لرسولِ الله ﷺ أنه يُخْدَعُ في البيع، فقال رسول الله ﷺ : " وإذا بايعتَ فقل: لا خِلابَة" فكان الرجلُ إذا بايع يقولُ: لا خِلابَةَ (١).

стр. 2943

٣٥٠١ - حدَّثنا محمد بنُ عبد الله الأَرُزِّيُّ وإبراهيمُ بنُ خالد أبو ثور الكَلْبي -المعنى- قالا: حدَّثنا عبدُ الوهَّاب -قال محمد: عبد الوهَّاب بنُ عطاء- أخبرنا سعيد، عن قتادة عن أنس بنِ مالك: أن رجلاً على عَهْدِ رسول الله ﷺ كان يبتاعُ وفي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، فأتى أهلُه نبيَّ الله، فقالوا: يا نبي الله، احْجُرْ على فلانٍ فإنه يبتاعُ وفي عُقْدَتِهِ ضعفٌ، فدعاهُ النبي ﷺ ، فنهاه عن البيع، فقال: يا نبي الله، إني لا أصْبِرُ عن البيع، فقال رسول الله ﷺ : "إن كنتَ غَيرَ تاركٍ البيع فقل: هاء وهاء ولا خِلابَةَ" (١). قال أبو ثور: عن سعيد.

стр. 2944

٦٩ - باب في العُرْبانِ ٣٥٠٢ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلمةَ، قال: قرأتُ على مالك بن أنس أنه بلغَه، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه عن جده، أنه قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن بيع العُربان (١).

стр. 2945

قال مالك: وذلك -فيما نُرى، والله اعلمُ- أن يشتريَ الرجلُ العبدَ أو يتكارَى الدابةَ ثم يقول: أُعطيك ديناراً على أني إن تركتُ السِّلعةَ أو الكِراء فما أعطيتُك لك. ٧٠ - باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ٣٥٠٣ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ حدَّثنا أبو عوانةَ، عن أبي بِشرٍ، عن يوسف بنَ ماهَك عن حكيم بن حزام، قال: يا رسول َاللهِ، يأتيني الرجلُ فيريد مني البيعَ ليس عندي، أفأبتاعُه له مِن السوق؟ فقال: "لا تَبِعْ ما لَيسَ عندَك َ" (١).

стр. 2946

٣٥٠٤ - حدَّثنا زهيرُ بن حَرْبٍ، حدَّثنا إسماعيلُ، عن أيوبَ، حدَّثني عَمرو بنُ شُعيب، حدَّثني أبي، عن أبيه

стр. 2947

حتى ذكر عبد الله بن عمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ : "إلا يَحِلُّ سَلفٌ وبَيْعٌ، ولا شرطانِ في بَيعٍ، ولا رِبحُ ما لم يُضمَن، ولا بيعُ ما ليسَ عندك" (١).

стр. 2948

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 2949

٧١ - باب في شرطٍ في بيع ٣٥٠٥ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا يحيى -يعني ابنَ سعيد- عن زكريا، حدَّثنا عامر

стр. 2950

عن جابر بن عبد الله، قال: ْ بِعْتُهُ -يعني بعيرَهُ- من النبي ﷺ ، واشترطْتُ حُملانَه إلى أهلي، قال في آخره: "تُراني إنما ماكَسْتُكَ لأذْهَبَ بجملِكَ؟! خُذْ جملَكَ وثمنَه، فهما لَكَ" (١). ٧٢ - باب في عُهدَة الرقيق ٣٥٥٦ - حدَّثنا مُسلمُ بن إبراهيمَ، حدَّثنا أبانُ، عن قتادةَ، عن الحسنِ عن عُقبة بنِ عامرٍ، أن رسولَ الله ﷺ قال: "عُهدةُ الرقِيقِ ثلاثةُ أيام" (٢).

стр. 2951

٣٥٠٧ - حدَّثنا هارونُ بن عبد الله، حدَّثني عبدُ الصمدِ، حدَّثنا هَمَّامٌ، عن قتادةَ، بإسناده ومعناه، زاد: إن وَجَدَ داءً في الثلاثِ ليالٍ رَدَّ بغير بينة، وإن وجد داء بعدَ الثلاث، كُلِّفَ البينةَ أنه اشتراه وبه هذا الداءُ (١). قال أبو داود: هذا التفسيرُ مِن كلامِ قتَادةَ. ٧٣ - باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله، ثم وجد به عيباً ٣٥٠٨ - حدَّثنا أحمدُ ابنُ يونس، حدَّثنا ابنُ أبي ذئب، عن مَخْلد بن خُفافِ، عن عُروة عن عائشة قالت: قال رسولُ الله ﷺ : "الخَرَاجُ بالضَّمَانِ" (٢).

стр. 2952

٣٥٠٩ - حدَّثنا محمودُ بن خالد، حدَّثنا الفِريابىُّ، عن سفيانَ، عن محمد ابن عبد الرحمن عن مَخلَدِ بنِ خُفافٍ الغِفاري، قال: كان بيني وبَينَ أُناسٍ شركةٌ في عبدٍ فاقتَوَيْتُهُ وبعضُنا غائب، فاغَلَّ علَيَّ غَلةً، فخاصمني في نصيبه إلى بعضِ القضاة، فأمرني أن أرد الغَلَّةَ، فأتيتُ عروةُ بنَ الزبير فحدَّثتُه، فأتاه عروةُ، فحدَّثه عن عائشة، عن رسول الله ﷺ قال: "الخَرَاجُ بالضمَانِ" (١).

стр. 2953

٣٥١٠ - حدَّثنا إبراهيمُ بن مروانَ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا مُسْلِمُ بن خالد الزنجيُّ، حدَّثنا هشامُ بنُ عُروةَ، عن أبيِه عن عائشة: أن رجلاً ابتاع غلاماً، فأقام عنده ما شاء اللهُ أن يُقيم، ثم وجد به عيباً، فخاصمه إلى النبيَّ ﷺ ، فردّة عليه، فقال الرجلُ: يا رسولَ الله قد استغلَّ غلامي، فقال رسولُ الله ﷺ : "الخَرَاجُ بالضمَانِ" (١). قال أبو داود: هذا إسناد ليس بذاك. ٧٤ - باب إذا اختلف البيِّعان والبَيْعُ قائم ٣٥١١ - حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بن فارس، حدَّثنا عُمَرُ بن حفص بن غِياث، حدَّثنا أبي، عن أبي عُميسِ، أخبرني عبدُ الرحمن بنُ قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه عن جده، قال: اشترى الأشعثُ بن قيسٍ رقيقاً مِن رقيق الخُمْسِ مِن عبد الله بعشرين ألفاً، فأرسلَ عبدُ الله إليه في ثمنِهم، فقال: إنما أخذتُهم بعشرة آلاف، فقال عبدُ الله: فاخترْ رجلاً يكونُ بيني وبينَك،

стр. 2954

قال الأشعثُ: أنت بيني وبينَ نفسِك، قال عبدُ الله: فإني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "إذا اختلف البيِّعَان ولَيْسَ بينَهما بينة، فهو ما يقولُ ربُّ السِّلعة، أو يتتاركان" (١).

стр. 2955

٣٥١٢ - حدَّثنا عبدُ الله بن محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا هُشيمٌ، أخبرنا ابنُ أبي ليلى، عن القاسم بنِ عبد الرحمن

стр. 2956

عن أبيه، أن ابنَ مسعودِ باع من الأشعث بنِ قيس رقيقاً، فذكر معناه، والكلام يزيدُ ويَنقُصُ (١). ٧٥ - باب في الشفعة ٣٥١٣ - حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا إسماعيل بنُ إبراهيم، عن ابن جُرَيج، عن أبي الزبير عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ : "الشُفعةُ في كل شِرْكٍ رَبْعَةٍ أو حائِطِ، لا يَصْلُحُ أن يبيعَ حتى يُؤْذِنَ شريكَه، فإن باع فهو أحقُّ به حتى يُؤْذِنَه" (٢).

стр. 2957

٣٥١٤ - حدَّثنا أحمد بن حنبلٍ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا مَعْمَرٌ، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله، قال: إنما جَعَلَ رسولُ الله ﷺ الشفعةَ في كل ما لم يُقْسَم، فإذا وقَعَتِ الحُدُودُ، وصُرِّفَت الطرقُ، فلا شُفعةَ (١).

стр. 2958

٣٥١٥ - حدَّثنا محمد بنُ يحيى بنِ فارس، حدَّثنا الحسنُ بن الربيع، حدَّثنا ابنُ إدريسَ، عن ابنِ جُريج، عن ابنِ شهاب، عن أبي سلمة، أو عن سعيد بن المسيِّب، أو عنهما جميعاً عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ : "إذا قُسِمَتِ الأرضُ وحُدَّتْ، فلا شُفعَة فيها (١).

стр. 2959

٣٥١٦ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا سفيانُ، عن ابراهيمَ بن مَيسَرةَ، سمع عَمرو بن الشَّريدِ سمع أبا رافع، سَمِعَ النبيَّ ﷺ يقول: "الجارُ أحقُّ بِسَقَبِهِ" (١). ٣٥١٧ - حدَّثنا أبو الوليد الطيالسيُّ، حدَّثنا شعبةُ، عن قتادةَ، عن الحسن عن سمرةَ، عن النبيِّ ﷺ قال: "جارُ الدَّارِ أحقُّ بدارِ الجار أو الأرضِ" (٢).

стр. 2960

٣٥١٨ - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثنا هُشَيْمٌ، أخبرنا عبدُ الملك، عن عطاء عن جابر بنِ عبد الله، قال: قال رسولُ الله ﷺ : "الجارُ أحَقُّ بِشُفعة جَارِه: يُنْتَظَر بها وإن كان غائباً، إذا كان طريقُهما واحداً" (١).

стр. 2961

٧٦ - باب في الرجل يُفْلِسُ فيجدُ الرجلُ مالَه بعينِه عندَه ٣٥١٩ - حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلمةَ، عن مالك (ح) وحدَّثنا النُّفيليُّ، حدَّثنا زُهير -المعنى- عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عُمَرَ بنِ عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن

стр. 2962

عن أبي هريرة، أن رسولَ الله ﷺ قال: أيُّما رجلٍ أفلَسَ فأدرك الرَّجُلُ متاعَه بعينه، فهو أحقُّ بهِ مِن غيره" (١).

стр. 2963

٣٥٢٠ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمَةَ، عن مالك، عن ابنِ شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بنِ هشام، أن رسولَ الله قال: "أيُّما رجلِ باعَ متاعاً فأفلسَ الذي ابتاعَه ولم يَقْبِض الذي باعه من ثمنه شيئاً، فوجد متاعَه بعينه، فهو أحقُّ به، وإن مات المشتري فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغُرماء" (١).

стр. 2964

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 2965

٣٥٢١ - حدَّثنا سليمانُ بنُ داود، حدَّثنا عبدُ الله -يعني ابنَ وهب- أخبرني يونسُ، عن ابنِ شهاب، قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أن رسول الله ﷺ ، فذكر معنى حديث مالك، زاد: "وإن كان قد قضى من ثمنها شيئاً، فهو أُسوةُ الغرماء". قال أبو بكر: وقضى رسولُ الله ﷺ أنه من تُوفيَ وعنده سلعة رجلٍ بعينها، لم يقضِ من ثمنها شيئاً، فصاحب السِّلعة أسوةُ الغُرَماء فيها (١). ٣٥٢٢ - حدَّثنا محمدُ بنُ عوف الطائي، حدَّثنا عبدُ الله بنُ عبد الجبار الخبائريُّ حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيَّاش -عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن

стр. 2966

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ نحوه، قال: "فإن كان قضاه من ثمنها شيئاً فما بقي هو أسوةُ الغرماء، وأيُّما امرئٍ هلك وعنده متاعُ امرئٍ بعينه، اقتضى منه شيئاً أو لم يفتض، فهو أسوةُ الغرماء" (١). قال أبو داود: حديث مالك أصلح. ٣٥٢٣ - حدَّثنا محمدُ بنيُ بشار، حدَّثنا أبو داود، حدَّثنا ابنُ أبي ذئب، عن أبي المُعْتَمِرِ، عن عمر بن خَلدَةَ قال: أتينا أبا هريرة في صاحبِ لنا قد أفلسَ، فقال: لأقضينَّ فيكم بقضاء رسولِ الله ﷺ : "مَنْ أفْلَسَ أو ماتَ، فوجد رَجُلٌ متَاعَهُ بعينه فهو أحق به" (٢).

стр. 2967

٧٧ - باب فيمن أحيا حَسيراً ٣٥٢٤ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حماد وحدَّثنا موسى، حدَّثنا أبان، عن عُبيدِ الله بنِ حُميد بن عبد الرحمن الحِمَيريِّ، عن الشعبي -قال عن أبان: إن عامراً الشعبي حدَّثه- أن رسولَ الله ﷺ قال: "مَنْ وجد دَابةً قد عَجَزَ عنها أهْلُها أن يَعْلِفُوهَا فسيَّبوها فأخذها، فأحياها، فهي له". قال أبو داود في حديث أبان: قال عُبيد الله: فقلت: عَمَّنْ؟ قال: عن غير واحدٍ من أصحاب النبي ﷺ (١). قال أبو داود: وهذا حديثُ حمادٍ، وهو أبينُ وأتمُّ. ٣٥٢٥ - حدَّثنا محمدُ بن عُبيدِ، عن حماد -يعني ابنَ زيدٍ- عن خالدٍ الحذاء عن عُبيد الله بن حُميد بن عبد الرحمن

стр. 2968

عن الشعبي، يرفع الحديث إلى النبي ﷺ أنه قال: "مَنْ تَرَكَ دابةً بِمهَلِكِ، فأحْيَاها رجُلٌ، فهي لمن أحياها، (١). ٧٨ - باب في الرهن ٣٥٢٦ - حدَّثنا هنادٌ، عن ابنِ المبارك، عن زكريا، عن الشعبي عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: "لَبَن الدَّرِّ يُحْلَبُ بِنَفَقَتِه، إذا كانَ مَرْهوناً، والظهْرُ يُرْكَبُ بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يَرْكبُ ويَحْلُبُ النفقَة" (٢).

стр. 2969

قال أبو داود: وهو عندنا صحيح. ٣٥٢٧ - حدَّثنا زهير بنُ حرب وعثمانُ بنُ أبي شيبةَ، قالا: حدَّثنا جريرٌ، عن عُمارة بن القعقاع، عن أبي زُرعة بنِ عمرو بن جرير

стр. 2970

أن عمر بن الخطاب قال: قال النبيَّ ﷺ : "إن مِنْ عِبادِ الله لأناساً ما هُمْ بأنبياء، ولا شُهَداء، يَغبِطُهُم الأنبياءُ والشهداء يَوْمَ القيامة لِمكانهم من الله" قالوا: يا رسولَ الله تُخبرنا مَنْ هم، قال: "هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بروُحِ الله على غيرِ أرحامٍ بينهم، ولا أموالٍ يتعاطَونْها، فواللهِ إن وجوهَهُمْ لنورٌ، وإنهم لعَلى نُور: لا يخافونَ إذا خافَ الناسُ، ولا يحزنُون إذا حَزِنَ الناسُ" وقرأ هذه الآية ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [يونس:٦٢] (١).

стр. 2971

٧٩ - باب في الرجل يأكل من مال ولده ٣٥٢٨ - حدَّثنا محمدُ بن كثير، أخبرنا سفيانُ، عن منصورِ، عن إبراهيمَ، عن عُمارة بن عُمير، عن عمته أنها سألت عائشة: في حَجْرِي يتيم، أفآكُلُ مِن ماله؟ فقالت: قال رسول الله ﷺ : "إن مِن أطيبِ ما أكلَ الرجُلُ من كَسْبه، وَوَلدُهُ من كَسْبِهِ" (١).

стр. 2972

٣٥٢٩ - حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عمرَ بن ميسرةَ وعثمانُ بن أبي شيبةَ -المعنى- قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، عن شعبةَ، عن الحكمِ، عن عُمارةَ بن عُمَيرٍ، عن أمه

стр. 2973

عن عائشة، عن النبيَّ ﷺ أنه قال: "وَلَدُ الرّجُلِ مِن كسْبِهِ، مِن أطيبِ كسْبِه، فكلوا مِن أموالهم" (١). قال أبو داود: حمادُ بن أبي سليمان زاد فيه: "إذا احتَجتُمْ، وهو منكر. ٣٥٣٠ - حدَّثنا محمدُ بنُ المِنهال، حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيع، حدَّثنا حبيبٌ المعلمُ، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده: أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: يا رسولَ اللهِ، إن لي مالاً وولداً، وإن والدي يجتاجُ مالي، قال: "أنت ومالُكَ لِوالدك، إنَّ أولادَكم مِن اْطيبِ كَسْبِكُم، فَكُلُوا مِن كَسْبِ أولادِكم" (٢).

стр. 2974

٨٠ - باب الرجل يجد عينَ ماله عندَ رجل ٣٥٣١ - حدَّثنا عَمرو بنُ عَونِ، أخبرنا هُشيم، عن موسى بنِ السائب، عن قتادةَ، عن الحسن عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله ﷺ : "مَن وجَدَ عَينَ مالِه عندَ رَجُلٍ، فهو أحَقُّ به ويتّبع البيِّعُ مَن باعه" (١).

стр. 2975

٨١ - باب في الرجل يأخُذُ حقه مِن تحت يده (١) ٣٥٣٢ - حدَّثنا أحمدُ ابنُ يونُس، حدَّثنا زُهَير، حدَّثنا هشام بنُ عُروة، عن عُروة عن عائشة: أن هنداً أُم معاوية جاءت رسولَ الله ﷺ ، فقالت: إن أبا سفيانَ رجُل شَحِيحٌ، وإنه لا يُعطيني ما يكفيني وبَنِيَّ، فهل عليَّ من جُناح أن آخذ مِن ماله شيئاً؟ قال: "خُذِي ما يكْفِيكِ وبَنِيكِ بالمعروفِ" (٢).

стр. 2976

٣٥٣٣ - حدَّثنا خُشَيشُ بنُ أصْرَمَ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمرٌ، عن الزهريٌ، عن عُروة عن عائشة، قالت: جاءت هندٌ إلى النبيَّ - فقالت: يا رسولَ الله، إن أبا سفيانَ رجل مُمسِكٌ، فهل عليَّ من حَرَجٍ أن أُنفق على عيالِه مِن ماله بغيرِ إذنه؟ فقال النبي ﷺ : "لا حَرَجَ عليكِ أن تُنفقي عليهم بالمعروف" (١). ٣٥٣٤ - حدَّثنا أبو كاملٍ، أن يزيدَ بن زُريع، حدَّثَهم، حدَّثنا حُميدٌ -يعني الطويلَ- عن يوسفَ بنِ ماهَك المكيِّ، قال: كنتُ أكتب لفلان نفقةَ أيتام كان وليَّهُمْ، فغالَطُوه بألفِ درهم،

стр. 2977

فأدَّاها إليهم، فأدركْتُ لهم من مالِهم مِثلَها (١)، قال: قلت: أقْبِضُ الألفَ الذي ذهبُوا به منك؟ قال: لا، حدثني أبي أنه سَمعَ رسولَ الله ﷺ يقول: "أدِّ الأمانَةَ إلى مَنِ ائتَمَنَكَ، ولا تَخُنْ مَنْ خَانَك" (٢).

стр. 2978

٣٥٣٥ - حدَّثنا محمدُ بنُ العَلاء وأحمدُ بن إبراهيمَ، قالا: حدَّثنا طَلْقُ بن َغَنَّامٍ، عن شَريكٍ -قال ابنُ العلاء: وقيسٍ- عن أبي حَصين، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "أدِّ الأمانةَ إلى مَنِ ائْتمَنكَ، ولا تَخُن مَنْ خَانَك"َ (١). ٨٢ - باب في قَبول الهدايا ٣٥٣٦ - حدَّثنا عليُّ بنُ بحر وعبدُ الرحيم بن مُطَرِّف الرؤاسيُّ، قالا: حدَّثنا عيسى بنُ يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي - عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه عن عائشة: أن النبي ﷺ كان يَقْبَلُ الهَدِيَّةَ ويُثِيبُ عليها (٢).

стр. 2979

٣٥٣٧ - حدَّثنا محمدُ بن عَمرو الرازيُّ، حدَّثنا سلمةُ بنُ الفضْل حدَّثني محمدُ بنُ إسحاق، عن سعيد بنِ أبي سعيد المقبِرُيِّ، عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "وَايْمُ اللهِ، لا أقبلُ بَعْدَ يَوْمِي هذا مِن أحدِ هدِيّةً، إلاَّ أن يكون مُهاجِراً قُرَشِيّاً، أو أنْصَارِيّاً، أو دَوْسِياً، أو ثَقَفيّاً" (١). ٨٣ - باب الرجوع في الهبة ٣٥٣٨ - حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا أبانُ وهمَّام وشعبةُ، قالوا: حدَّثنا قتادة، عن سعيدِ بنِ المسيب

стр. 2980

عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "العائدُ في هبتِهِ كالعائِدِ في قَيئه" (١). قال همام: قال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حراماً. ٣٥٣٩ - حدَّثنا مسدّدٌ، حدَّثنا يزيد -يعني ابنَ زُريع- حدَّثنا حسينٌ المعلمُ، عن عَمرو بن شُعيب، عن طاووسِ عن ابن عُمَرَ وابنِ عباس، عن النبي ﷺ قال: "لا يَحل لِرَجُلٍ أن يُعطِيَ عَطِيَّةً أو يَهَبَ هِبَةً فيَرْجِعَ فيها، إلا الوالِدَ فيما يُعْطِي وَلَدَه، ومَثَلُ الذي يُعطي العطيةَ، ثم يَرْجِعُ فيها كمَثَلِ الكلبِ يأكلُ، فإذا شبعَ قاء َثم عاد في قيئهِ" (٢).
следующие страницы →