← Книги сунны

Книги сунны · id 117359

سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أبو داود

Полный текст (4 434 стр.). Показаны 3851–3890 · переход к 3856.

стр. 3851

٤٥٥٣ - حدَّثنا هنَّادٌ، حدَّثنا أبو الأحوصِ، عن سفيانَ، عن أبي اسحاقَ، عن عاصم بنِ ضمرةَ، قال: قال عليٌّ: في الخطأ أرباعاً: خمسٌ وعشرون حِقَّةَ، وخمس وعشرونَ جَذَعَةً، وخمس وعشرونَ بناتِ لَبُونٍ، وخمسٌ وعشرون بناتِ مَخاضٍ (١). ٤٥٥٤ - حدَّثنا محمدُ بنُ المُثنَّى، حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله، حدَّثنا سعيدٌ، عن قتادةَ، عن عبدِ ربِّه، عن أبي عياضٍ عن عثمانَ بنِ عفان وزيدِ بنِ ثابت: في المُغلَّظةِ أربعونَ جَذَعةً خَلِفَةً، وثلاثون حِقَّةً، وثلاثون بناتِ لَبُونٍ، وفي الخطأ ثلاثون حِقةً،

стр. 3852

وثلاثون بناتِ لَبُونٍ، وعشرون بني لَبُونٍ ذكورٍ، وعشرون بناتِ مَخاضٍ (١). ٤٥٥٥ - حدَّثنا ابنُ المثنى، حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله، حدَّثنا سعيدٌ، عن قتادَة، عن سعيد بنِ المُسَيَّب، عن زيدِ بنِ ثابتٍ في الديةِ المُغلَّظة، فذكر مثله سواءً (٢).

стр. 3853

قال أبو داود: قال أبو عُبيدٍ عن غير واحدٍ: إذا دخلتِ الناقةُ في السَّنَة الرابعة، فهو حِقٌ، والأُنثى حِقَّةٌ؛ لأنه يستحق أن يُحمل عليه ويُركبَ، فإذا دخل في الخامسةِ فهو جَذَعٌ وجَذَعَةٌ، فإذا دخلَ في السادِسَةِ وألقى ثنيَّةٌ فهو ثَنِيٌّ وثَنِيَّةٌ، فإذا دخل في السابعةِ فهو رَبَاعٍ (١) ورباعِيةٌ، فإذا دخل في الثَّامنَةِ وألقى السِّنَّ الذي بعدَ الرَّباعية فهو سَدِيسٌ وسَدِسٌ، فإذا دخلَ في التاسعةِ وفطرَ نابُه وطلعَ فهو بَازِلٌ، فإذا دخل في العاشرة فهو مُخلِفٌ، ثم ليس له اسمٌ، ولكن يقال: بازلُ عامٍ، وبازلُ عامَين، ومُخلِفُ عامٍ، ومُخلِفُ عامَين، إلى ما زاد. وقال النضرُ بنُ شُميل: بنتُ مخاضٍ لسنةٍ، وبنتُ لبُونٍ لسنتَين، وحقَّةٌ لثلاث سنين، وجَذَعةٌ: لأربع، والثنيّ لخمسٍ، ورَبَاعٍ لستٍّ، وسديسٌ لسبع، وبازِلٌ لثمانٍ. قال أبو داود: قال أبو حاتم والأصمعيُّ: والجَذُوعةَ وقتٌ وليس بسِنٍّ. قال أبو حاتِمٍ: وقال بعضهم: فإذا ألقى رباعيَتَهُ فهو ربَاعٍ، وإذا ألقى ثنيَّته فهو ثنيٌّ.

стр. 3854

وقال أبو عُبيد: إذا لَقِحَت فهي خَلِفَةٌ، فلا تزالُ خَلِفةَ إلى عشرةِ أشهرٍ، فإذا بلغت عشرةَ أشهُرٍ فهي عُشَراءُ. وقال أبو حاتم -لا أدري أسمعْتُه منه أم لا-: إذا ألقى ثنيّتَه، فهو ثنيٌ، وإذا ألقى رباعيتَه فهو ربَاعِ. ١٩ - باب ديات الأعضاء ٤٥٥٦ - حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا عبدَةُ -يعني ابنَ سليمان- حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي عروبة، عن غالبٍ التّمارِ، عن حُميد بنِ هلال، عن مسروقِ بنِ أوس عن أبي موسى، عن النبيِّ ﷺ قال: "الأصابعُ سواءٌ، عشرٌ عشرٌ مِن الإبلِ" (١).

стр. 3855

٤٥٥٧ - حدَّثنا أبو الوليدِ، حدَّثنا شُعبةُ، عن غالبٍ التمارِ، عن مسروق بنِ أوسٍ

стр. 3856

عن الأشعري، عن النبيَّ ﷺ قال: "الأصابعُ سواءٌ" قلت: عشرٌ عشرٌ؟ قال: "نعم" (١). قال أبو داود: رواه محمدُ بنُ جعفرٍ، عن شُعبةَ، عن غالبٍ، قال: سمعتُ مسروقَ بن أوس. ورواه إسماعيلُ، حدَّثنا غالبٌ التمارُ، بإسنادِ أبي الوليد. ورواه حنظلة بنُ أبى صفيةَ، عن غالبٍ، بإسنادِ إسماعيلَ. ٤٥٥٨ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا يحيى. وحدَّثنا ابنُ مُعاذٍ، حدَّثنا أبي. وحدَّثنا نصرُ بنُ عليٍّ، أخبرنا يزيدُ بنُ زُرَيع، كلهم عن شُعبةَ، عن قتادةَ، عن عِكرمةَ عن ابنِ عباسِ، قال: قال رسولُ الله ﷺ : "هذِهِ وهذِهِ سواءٌ" يعني الإبهامَ والخِنصِرَ (٢).

стр. 3857

٤٥٥٩ - حدَّثنا عباس العنبريُّ، حدَّثنا عبدُ الصمدِ بنُ عبدِ الوارِث، حدَّثني شُعبةُ، عن قتادةَ، عن عكرمة عن ابنِ عباس أن رسولَ الله ﷺ قال: "الأصابعُ سواءٌ، والأسنان سواءٌ، الثَّنتَّة والضِّرسُ سواءٌ هذه وهذه سواءٌ" (١). قال أبو داود: ورواه النضرُ بنُ شُميلٍ، عن شعبة، بمعنى عبدِ الصمَدِ. ٤٥٦٠/ ١ - حدَّثناه الدارميُّ أبو جعفر، حدَّثنا النضر (٢). ٤٥٦٠/ ٢ - حدَّثنا محمدُ بنُ حاتم بنِ بَزِيعٍ، حدَّثنا عليُّ بنُ الحَسَنِ، أخبرنا أبو حمزَةَ، عن يزيدَ النحويِّ، عن عِكرِمَة عن ابنِ عباسِ قال: قال رسولُ الله ﷺ : "الأسنانُ سواءٌ" والأصابع سواءٌ" (٣).

стр. 3858

٤٥٦١ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ عُمَرَ بنِ محمدِ بنِ أبانَ مُشكَدانة، حدَّثنا أبو تُميلَةَ، عن حُسينِ المُعلِّم، عن يزيدَ النحويِّ، عن عِكرِمَة عن ابن عباسٍ، قال: جعلَ رسولُ الله ﷺ أصابعَ اليدَينِ والرِّجلينِ سواءً (١). ٤٥٦٢ - حدَّثنا هُدبة بنُ خالدٍ، حدَّثنا همَّامٌ، حدَّثنا حسينٌ المعلمُ، عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه عن جدِّه أن النبيَّ ﷺ قال في خطبته وهو مُسْنِدٌ ظهرَه إلى الكعبةِ: "في الأصابع عشْرٌ عشْرٌ" (٢). ٤٥٦٣ - حدَّثنا زُهيرُ بنُ حَربِ أبو خيثمةَ، حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، أخبرنا حُسينٌ المعلمُ، عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه عن جده، عن النبيِّ ﷺ قال: "في الأسنَانِ خمسٌ خمسٌ" (٣).

стр. 3859

٤٥٦٤ - قال أبو داود: وجدتُ في كتابي عن شيبانَ -ولم أسمعه منه- فحدَّثناه أبو بكر صاحِبٌ لنا، ثقةٌ، قال: حدَّثنا شيبانُ، حدَّثنا محمدٌ -يعني ابنَ راشدٍ- عن سُليمانَ -يعني ابن موسى- عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه عن جده، قال: كان رسولُ الله ﷺ يُقوِّم ديةَ الخطأِ على أهلِ القُرى أربع مئةِ دينارٍ وعِدلها مِن الوَرِق، ويُقوِّمها على أثمانِ الإبلِ، فإذا غلَت رفعَ في قيمتِها، وإذا هاجت رُخصاً نقصَ من قيمتِها، وبلغت على عهدِ رسولِ الله ﷺ ما بينَ أربع مئةِ دينارٍ إلى ثمانِ مئةِ دينارِ، وعِدلها مِن الوَرِق ثمانيةَ آلافِ درهم، قال: وقضى رسولُ الله ﷺ على أهل البقرِ مئتي بقرةٍ، ومن كان ديةُ عقلِه في الشاء فألفي شاةٍ، قال: وقال رسولُ الله ﷺ : "إن العقلَ ميراثٌ بينَ ورثةِ القتيل على قرابتِهم، فما فضلَ، فلِلْعَصَبَةِ" قال: وقضى رسولُ الله ﷺ في الأنفِ إذا جُدِعَ الدِّيةَ كاملةً، وإن جُدِعَت ثُندُوَتُه فنصفُ العقلِ خمسون مِن الإبل، أو عَدْلُها مِنَ الذهبِ أو الوَرِقِ أو مئةُ بقرةٍ أو ألفُ شاةٍ، وفي

стр. 3860

اليدِ إذا قُطِعت نِصفُ العقلِ، وفي الرِّجلِ نصفُ العقلِ، وفي المأمومَةِ ثلثُ العقْل: ثلاثٌ وثلاثون مِن الإبل وثُلثٌ، أو قيمتُها مِن الذَّهب أو الوَرِقِ أو البقرِ أو الشاءِ والجائفةُ مثلُ ذلك، وفي الأصابع في كلِّ إصبَعٍ عَشْرٌ مِن الإبلِ، وفي الأسنانِ خمسٌ مِن الإبل في كل سِنٍّ، وقضى رسولُ الله ﷺ أن عقلَ المرأة بين عَصَبَتِها من كانوا، لا يرِثُون منها شيئاً إلا ما فَضَلَ عن ورثَتِها، وإن قُتِلت، فعقلُها بينَ ورثتِها، وهم يقتُلون قاتلَهم، وقال رسولُ الله ﷺ : "ليس لِلقاتل شيء" وإن لم يكن له وارِثٌ، فوارثُه أقربُ الناسِ إليه، ولا يَرِثُ القاتل شيئاً" (١).

стр. 3861

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3862

قال محمدٌ: هذا كلُّه حدَّثني به سليمانُ بن موسى، عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ . قال أبو داود: محمدُ بنُ راشدٍ من أهلِ دمشقَ هَرَبَ إلى البصرةِ مِن القَتْل (١). ٤٥٦٥ - حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بن فارس النَّيسابُوري، حدَّثنا محمدُ بنُ بكار ابن بلالٍ العامِليُّ، أخبرنا محمَّد -يعني ابنَ راشد- عن سليمانَ بنِ موسى، عن عمرو بنِ شعيب، عن أبيه

стр. 3863

عن جده، أن النبيَّ ﷺ قال: "عَقْلُ شبه العمدِ مُغلَّظٌ مثلُ عقلِ العمدِ، ولا يُقتل صاحبُه". قال: وزادنا خليلٌ، عن ابنِ راشد "وذلك أن يَنْزُوَ الشيطانُ بين الناس، فتكونَ دماءٌ في عِمِّيَّا، في غيرِ ضَغِينَةٍ ولا حملِ سلاحٍ"، محمَّد بن بكَّار يقولُ (١). ٤٥٦٦ - حدَّثنا أبو كاملٍ فُضَيلُ بنُ حُسينٍ، أن خالدَ بنَ الحارِث حدَّثهم، حدَّثنا حسينٌ -يعني المعلّم- عن عمرو بنِ شُعيب، أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو، أن رسولَ الله ﷺ قال: "في المَواضِح خَمْسٌ" (٢).

стр. 3864

٤٥٦٧ - حدَّثنا محمودُ بنُ خالد السُّلمي، حدَّثنا مروانُ -يعني ابنَ محمَّد- حدَّثنا الهيثم بنُ حُميد، حدَّثني العلاء بنُ الحارث، حدَّثني عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جدِّه، قال: قضَىَ رسولُ الله ﷺ في العينِ القائمةِ السَّادَّة لمكانِها بثلُثِ الدِّية (١). ٢٠ - باب دية الجَنيِنِ ٤٥٦٨ - حدَّثنا حفصُ بنُ عمر النَّمَري، حدَّثنا شعبةُ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن عُبيد بن نُضيلةَ عن المُغيرة بن شُعبة: أن امرأتين كانتا تحت رجلٍ من هُذيل، فضربت إحداهُما الأخرى بعمودٍ فقتلتها، فاختصموا إلى النبي ﷺ ،

стр. 3865

فقال أحدُ الرجلين: كيفَ نَدِي من لا صاحَ ولا أكلَ، ولا شرِبَ ولا استهل، فقال: أسَجْعٌ كسَجْع الأعرَاب"، وقضى فيه بغرَّةٍ، وجعَلَهُ على عاقلةِ المرأةِ (١). ٤٥٦٩ - حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة، حدَّثنا جريرٌ عن منصورٍ، بإسنادِه ومعناه، زادَ: فجعلَ النبيُّ ﷺ ديةَ المقتولةِ على عصَبةِ القَاتلةِ، وغُرَّةً لما في بَطنِهَا (٢).

стр. 3866

قال أبو داود: وكذلك رواه الحَكَمُ، عن مجاهدٍ، عن المغيرةِ. ٤٥٧٠ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة وهارونُ بنُ عبادٍ الأزديُّ -المعنى- قالا: حدَّثنا وكيعٌ، عن هشامٍ، عن عُروةَ عن المِسور بنِ مَخْرَمَةَ: أن عُمَرَ استشار الناسَ في إملَاصِ المرأةِ، فقال المغيرة بنُ شعبة: شهدتُ رسولَ الله ﷺ قضَى فيها بغُرَّةٍ: عبدٍ أو أمةٍ، فقال: ائتِني بمن يشهدُ معكَ، فأتاه بمحمدِ بنِ مسلمة -زاد هارون:- فشهِدَ له. يعني ضرْبَ الرجلِ بطنَ امرأتِه- (١).

стр. 3867

قال أبو داود: بلغني عن أبي عُبيد: إنما سُمِيَ إملاصاً؛ لأنَّ المرأةَ تُزلقُهُ قبل وقتِ الولادة، وكذلك كل ما زَلِقَ مِن اليد وغيرِه، فقد مَلِصَ. ٤٥٧١ - حدَّثنا مُوسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا وُهَيبٌ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه، عن المُغيرة، عن عُمَرَ، بمعناه (١). قال أبو داود: رواه حمادُ بنُ زيدٍ وحمادُ بنُ سلمة، عن هِشَامِ بنِ عُروة، عن أبيه: أن عمر قال. ٤٥٧٢ - حدَّثنا محمدُ بنُ مسعود المِصِّيصُّي، حدَّثنا أبو عاصمٍ، عن ابنِ جُرَيج، أخبرني عمرو بنُ دينارٍ، سَمِعَ طاووساً

стр. 3868

عن ابنِ عباسٍ، عن عمر أنه سأل، عن قضيَّةِ النبيِّ ﷺ في ذلك، فقام حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النابِغة، فقال: كنتُ بينَ امرأتينِ، فضربت إحداهما الأُخرى بمِسطَحِ فقتلتها وجنينَها، فقضى رسولُ الله ﷺ في جَنينها بغُرَّةٍ، وأن تُقتَلَ (١).

стр. 3869

قال أبو داود: قال النضرُ بنُ شُميلٍ: المِسطَحُ: عودٌ يُرَقِّقُون به الخُبزَ، يعني هو الصَّوْبَجُ (١). قال أبو داود: وقال أبو عُبيدٍ: المِسطحُ: عودٌ من أعواد الخِبَاء. ٤٥٧٣ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمَّد الزهريُّ، حدَّثنا سفيانُ، عن عمرو، عن طاووس، قال: قام عُمَرُ على المِنبَرِ، فذكرَ معناه، ولم يذكر "وأن تُقْتَلَ" زاد: بغرةٍ: عبدٍ أو أمةٍ، قال: فقالَ عُمَرُ: اللهُ أكبر، لو لم نَسمع بهذا لَقَضَيْنا بغير هذا (٢).

стр. 3870

٤٥٧٤ - حدَّثنا سليمانُ بنُ عبدِ الرحمن التّمارُ، أن عَمَرو بن طلحةَ حدَّثهم، حدَّثنا أسباطٌ، عن سماكٍ، عن عِكرِمَة عن ابن عباس، في قصة حَمَلِ بن مالك، قال: فأسقطت غلاماً وقد نبتَ شعرُه ميتاً، وماتتِ المرأةُ، فقضى على العاقلةِ الدِّيةَ، قال: فقال عمُّها: إنها قد أسقطت يا نبىَّ الله غلاماً قد نَبَتَ شعرُه، فقال أبو القاتلةِ: إنه كاذبٌ، إنه والله ما استهلَّ، ولا شَرِبَ ولا أكلَ، فمثلُه يُطَلُّ، فقال النبيُّ ﷺ : "أسَجْعَ الجاهلية وكهانَتَها، أدِّ في الصبىِّ غُرَّةً". قال ابن عباس: كان اسم إحداهما مُليكَةَ والأخرى أم غُطَيفٍ (١). ٤٥٧٥ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا يونُس بنُ محمَّد، حدَّثنا عبدُ الواحدِ ابنُ زيادٍ، حدَّثنا مُجالِدٌ، حدَّثني الشعبيُّ ُعن جابرِ بنِ عبدِ الله: أن امرأتين من هُذيل قَتَلَت إحداهما الأُخرى، ولِكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولَد، قال: فجعلَ رسولُ الله ﷺ دِيةَ المقتولةِ على عاقِلَةِ القاتِلَةِ، وبرَّأ زوجها وولدَها، قال: فقال عاقلةُ المقتولَةِ: ميراثُها لنا؟ فقال رسولُ الله ﷺ : "لا، ميرَاثُها لزوجِها وولدها" (٢).

стр. 3871

٤٥٧٦ - حدَّثنا وهبُ بنُ بيانٍ وابنُ السَّرحِ، قالا: حدَّثنا ابنُ وهبٍ، أخبرني يونُس، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيد بنِ المُسيَّب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال: اقتتلتِ امرأتانِ مِن هُذيلِ، فرمت إحداهُما الأخرى بحجر فقتلتهَا، فاختصَموا إلى رسولِ الله ﷺ ، فقضى رسولُ الله ﷺ ديَةَ جنينها: غُرَّة عبدٍ أو وليدةٍ، وقَضَى بديةِ المرأةِ على عاقلتِها، وورَّثَها ولدَهَا ومن معهم، فقال حملُ ابنُ النابغةِ الهُذَليُّ: يا رسول الله، كيف أغرم ديةَ من لا شَرِبَ ولا أكلَ، ولا نَطَقَ ولا استهلَّ، فمِثلُ ذلك يُطَلُّ! فقال رسولُ الله ﷺ : "إنَّما هذا مِن إخوان الكُهَّان" مِن أجل سجْعه الذي سَجَعَ (١).

стр. 3872

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3873

٤٥٧٧ - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا الليثُ، عن ابنِ شهاب، عن ابنِ المُسيَّب عن أبي هُريرة، في هذه القصة، قال: ثم إنَّ المرأة التي قضى عليها بالغُرّةِ تُوفَّيت، فقضى رسولُ الله ﷺ بأن ميراثها لبنيها، وأن العقل على عصبَتِها (١).

стр. 3874

٤٥٧٨ - حدَّثنا عباسُ بنُ عبد العظيمِ، حدَّثنا عُبيدُ اللهِ بنُ موسى، حدَّثنا يوسفُ بن صُهَيبِ، عن عبدِ الله بنِ بُريدة عن أبيهِ: أن امرأةَ حذَفَتِ امرأةَ، فأسقطتْ، فرُفِع ذلك إلى رسولِ الله ﷺ ، فجعَلَ في ولدِها خمسَ مئة شاةِ، ونهى يومئذٍ عن الحذفِ (١).

стр. 3875

قال أبو داود: هكذا قال عباسٌ، وهو وهمٌ، والصوابُ: مئة شاة. ٤٥٧٩ - حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى الرازيُّ، أخبرنا عيسى، عن محمدِ بن عمرو، عن أبي سلمة عن أبي هُريرةَ، قال: قضى رسولُ الله ﷺ في الجَنين بغرةٍ: عبدٍ أو أمة، أو فرسٍ أو بَغْلٍ (١).

стр. 3876

قال أبو داود: روى هذا الحديثَ حمادُ بنُ سلمةَ وخالدُ بنُ عبد الله، عن محمَّد بنِ عَمرو، لم يَذكُرا: أو فرسٍ أو بغْل. ٤٥٨٠ - حدَّثنا محمدُ بنُ سِنان العَوَقيُّ، حدَّثنا شريكٌ، عن مُغيرة، عن إبراهيمَ وجابرٍ عن الشعبي، قال: الغُرَّةُ خمسُ مئةٍ، يعني درهم (١).

стр. 3877

قال أبو داود: قال ربيعةُ: الغرةُ خَمسون ديناراً. ٢١ - باب في دية المكاتَبْ ٤٥٨١ - حدَّثنا مُسدَّدٌ (١)، عن يحيى بنِ سعيدٍ. وإسماعيلُ، عن هشامٍ. وحدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا يعلى بنُ عُبيدِ، حدَّثنا حجاجٌ الصَّوَّافُ، جميعاً عن يحيى بنِ أبي كثير، عن عِكرمة عن ابنِ عباس، قال: قَضَى رسولُ الله ﷺ في المكاتَب يقُتَلُ: يُودَى ما أدَّى مِن مكاتبتهِ دِيةَ الحُرِّ، وما بقي دِيَةَ المملوكِ (٢).

стр. 3878

٤٥٨٢ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حمادُ بنُ سلمةَ، عن أيوبَ، عن عِكرِمَة عن ابنِ عباس، أن رسولَ الله ﷺ قال: "إذا أصابَ المكاتَبُ حدَّاً، أو وَرِثَ ميراثاً يَرِثُ على قَدْر ما عَتَقَ منه" (١).

стр. 3879

قال أبو داود: رواه وهَيبٌ، عن أيوبَ، عن عِكرِمة، عن عليِّ (١) عن النبيِّ ﷺ . وأرسله حمادُ بنُ زيدٍ وإسماعيلُ، عن أيوبَ، عن عِكرمة، عن النبيَّ ﷺ (٢)، وجعله إسماعيل ابن عُليَّة قولَ عِكرمة.

стр. 3880

٢٢ - باب في دية الذمي ٤٥٨٣ - حدَّثنا يزيدُ بنُ خالد ابنِ موهب الرمليُّ، حدَّثنا عيسى بنُ يونس، عن محمَّد بنِ إسحاقَ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيهِ عن جده، عن النبي ﷺ ، قال: "دِيةُ المعاهَدِ نِصْفُ دية الحُرِّ" (١).

стр. 3881

قال أبو داود: رواه أسامة بنُ زيدٍ الليثي وعبدُ الرحمن بن الحارث، عن عمرو بنِ شعيب، مثلَه. ٢٣ - باب في الرجل يُقَاتِلُ الرجلَ فيدفَعُه عن نفسه ٤٥٨٤ - حدَّثنا مُسَدَّد، حدَّثنا يحيى، عن ابنِ جُريج، أخبرني عطاء عن صَفوانَ بنِ يَعلى عن أبيه، قال: قاتل أجيرٌ لي رجُلاً فَعَضَّ يدَه، فانتزعَهَا، فندَرَتْ (١) ثَنِيّتُه، فأتى النبيَّ ﷺ ، فأهدَرَهَا، وقال: "أتريدُ أن يضَعَ يدَهُ في فيكَ تقضَمُها كالفحْلِ؟ " (٢).

стр. 3882

قال: وأخبرني ابن أبي مُليكةَ، عن جده، أن أبا بكر أهدَرَهَا، وقال: بَعِدَت سِنُّه (١). ٤٥٨٥ - حدَّثنا زيادُ بنُ أيوبَ، أخبرنا هُشَيْمٌ، حدَّثنا حجَّاجٌ وعبدُ الملِكِ، عن عطاء عن يعلى بنِ أُمية، بهذا، زاد: ثم قال: -يعني النبيَّ ﷺ - للعاضِّ: "إن شئتَ أن تُمكِّنهُ مِن يَدِكَ فيعضَّها، ثم تنزعَها من فيه"، وأبطل ديةَ أسنانه (٢). ٢٤ - باب فيمن تَطَبَّبَ بغير علم فأعْنَتَ ٤٥٨٦ - حدَّثنا نصرُ بنُ عاصِم الأنطاكيُّ ومحمدُ بنُ الصَّبَّاح بن سفيانَ، أن الوليدَ بنَ مسلم أخبرهم، عن ابنِ جُريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن رسولَ الله ﷺ قال: "مَن تَطَبَّبَ ولم يُعلَم مِنهُ طِبٌّ فهُو ضامِنٌ" قال نَصْرٌ: قال الوليد: حدَّثني ابنُ جُريجِ (٣).

стр. 3883

قال أبو داود: هذا لم يروِه إلا الوليدُ، لا يُدرَى صحيح هو أم لا. ٤٥٨٧ - حدَّثنا محمدُ بنُ العلاء، حدَّثنا حفصٌ، حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ عمر ابنِ عبد العزيزِ حدَّثني بعضُ الوفد الذين قدِمُوا على أبي، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ : "أيُّما طبيبٍ تطبَّبَ على قومٍ لا يُعرَفُ له تَطبُّبٌ قبلَ ذلك فأعنَتَ، فهو ضَامِنٌ". قال عبدُ العزيز: أما إنه ليسَ بالنَّعتِ إنما هو قطعُ العُروق، والبَطُّ، والكيُّ (١).

стр. 3884

٢٥ - باب في دية الخطأ شبه العمد ٤٥٨٨ - حدَّثنا سليمانُ بنُ حَربٍ ومُسَدَّدٌ -المعنى- قالا: حدَّثنا حمادٌ، عن خالدٍ، عن القاسم بنِ ربيعةَ، عن عُقبة بنِ أوسِ عن عبدِ الله بن عمرو: أن رسولَ الله ﷺ -قال مسدَّدٌ:- خَطَبَ يومَ الفتح، فقال: "ألا إن كل مأثُرَةٍ كانت في الجاهِليَّة من دمٍ أو مالٍ تذكر وتُدعى تحتَ قدميَّ، إلاَّ ما كانَ مِن سِقاية الحاجِّ، وسِدانةِ البيت" ثم قال: ألا إنَّ دية الخطإ شبهِ العَمْدِ ما كان بالسَّوط والعَصَا مئةٌ من الإبلِ: منها أربعون في بُطونها أولادُها" (١). ٤٥٨٩ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا وُهَيبٌ، عن خالدٍ، بهذا الإسناد، نحو معناه (٢). ٢٦ - باب في جِناية العبد يكونُ للفقراء ٤٥٩٠ - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثنا معاذُ بنُ هشامٍ، حدَّثني أبي، عن قتادةَ، عن أبي نضرَةَ

стр. 3885

عن عمرانَ بنِ حُصين: أن غلاماً لأُناسٍ فُقراء قَطَعَ أُذنَ غُلامٍ لأُناسٍ أغنياءَ، فأتى أهلُهُ النبيَّ ﷺ ، فقالوا: يا رسُولَ الله، إنا أناسٌ فقراء فلم يجعل عليهِ شيئاً (١). ٢٧ - باب فيمن قُتِل في عِمِّيَّا بين قوم ٤٥٩١ - قال أبو داود: حُدِّثت عن سعيد بن سُليمان، عن سليمان بن كثير، حدَّثنا عمرو بن دينار، عن طاووس عن ابنِ عباس، قال: قال رسولُ الله ﷺ : "مَنْ قُتِلَ في عِمِّيَّا أو رِمِّيَّا يكون بينهم بحجر أو بسوط فعقله عَقْلُ خَطأٍ، ومن قُتِلَ عَمْداً فقَوَدُ يديه، فمن حالَ بينَه وبينَه، فعليه لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين" (٢).

стр. 3886

٢٨ - باب في الدابة تَنْفَحُ برِجْلِها ٤٥٩٢ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا محمدُ بنُ يزيد، حدَّثنا سفيانُ ابن حسين، عن الزهريِّ، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "الرَّجْلُ جُبَارٌ (١) " (٢). قال أبو داود: الدابة تضرِبُ برجلها وهو راكب (٣). ٢٩ - باب العَجماء والمعدن والبئر جُبَارٌ ٤٥٩٣ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة

стр. 3887

سمعا أبا هريرة يُحدِّث عن رسول الله ﷺ قال: "العَجْماءُ جَرْحَها جُبَارٌ، والمَعْدِنُ جُبَار، والبِئْرُ جُبَار، وفي الرِّكازِ الخُمْسُ" (١).

стр. 3888

قال أبو داود: العجماء: المنفلتةُ التي لا يكونُ معها أحد، وتكونُ بالنهار لا تكونُ بالليل. ٣٠ - باب في النار تَعَدَّى (١) ٤٥٩٤ - حدَّثنا محمدُ بنُ المتوكل العسقلانيُّ، حدَّثنا عبدُ الرزاق. وحدَّثنا جعفرُ بنُ مسافر التِّنِّيسيُّ، حدَّثنا زيدُ بن المبارك، حدَّثنا عبدُ الملك الصنعانيُّ، كلاهما عن معمر، عن همَّام بن مُنبِّه عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ : "النارُ جُبَارٌ" (٢). ٣١ - باب القصاص من السن ٤٥٩٥ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا المعتمِرُ، عن حُميد الطَّويل

стр. 3889

عن أنس بن مالكٍ، قال: كَسَرَتِ الرُّبَيّعُ أختُ أنسِ بن النضر ثنيَّة امرأةٍ، فأتوا النبيَّ ﷺ ، فقَضَى بكتابِ الله القِصاصَ، فقال أنسُ ابن النضر: والذي بَعثَكَ بالحق لا تُكسَرُ ثنيَّتُها اليومَ، قال: "يا أنس كتابُ الله القِصاصُ" فَرضُوا بأرْشٍ أخذوه، فعَجِبَ نبيُّ الله ﷺ ، وقال: "إن من عبادِ الله من لو أقسَمَ على الله لأبرَّه" (١). قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ بن حنبل، قيل له: كيف يُقتصُّ من السن؟ قال: تُبْرَدُ. آخر كتاب الديات تمَّ الجزء السادس من "سنن أبي داود" ويليه الجزء السابع وأوله: كتاب السنة

стр. 3890

سنن أبي داود تصنيف الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث الأزديَّ السِّجِستانيِّ ٢٠٢هـ - ٢٧٥هـ حققه وضبط نصه وخرَّج أحاديثه وعلّق عليه شعيب الأرنؤوط محمد قره بللي عبد اللطيف حرز الله الجزء السابع دار الرسالة العالمية
следующие страницы →