← Фикховые вопросы

Фикховые вопросы · id 1174

جزء في بيع أمهات الأولاد

ابن كثير

Полный текст (152 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.

стр. 106

عِدَّة المتوفَّى عنها أربعة أشهرٍ وعشرًا. يعني: أُمَّ الولد». وهكذا رواه الحاكم أبو عبد الله في كتابه «المستدرك» (١)، وقال: صحيح الإسناد، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. قال شيخنا أبو الحجَّاج المِزِّي: رواية أبي داود وابن ماجه أقربُ إلى الصحة من رواية أحمد؛ حيثُ قال: «عن سعيد، عن قتادة»، ويحتمل أن يكون الوَهَم من يزيد بن هارون؛ لأنه سلك المَجَرَّةَ: «سعيد عن قتادة»، أو من سعيد بن أبي عَرُوبة؛ فإنه اختلَطَ في آخر عُمُرِه؛ وعلى التقديرين فكلٌّ من قتادة ومطر: ثقة، لا يضرُّ الحديث. وقد رواه بعضُهم عن سعيد عن قتادة ومطر جميعًا، كما ذكره البيهقي (٢)؛ فعلى هذا: هذا حديث صحيح مرفوع عند الجمهور؛ لأن الصحابي إذا قال: من السُّنة كذا؛ فالصحيح رَفْعُه، لا سيما وقد صرَّح هنا بقوله: «سُنَّة نَبيِّنا»، فتعيَّن الرفعُ. لكن قال البيهقي (٣): قال أحمد: هذا حديث مُنكَر. وحكى الإمام أبو محمد المقدسي (٤) عن الإمام أحمد أنه قال: لا يصح هذا الحديث.

стр. 107

وقال الدارقطني (١): قَبيصة لم يسمع من عَمرو، والصوابُ: «لا تلبسوا علينا» موقوف (٢). وفي هذا نظر (٣)؛ لأن قَبيصة كبيرٌ في التابعين، وأبوه صحابي مات عام حجَّة الوداع، والشهادة على نفي سماعه من عَمرو صعبة؛ لأن عمرًا مات سنة ثلاث وأربعين، وقَبيصة كان إذ ذاك كبيرًا. وقال البيهقي (٤): «روى هذا الحديث سليمانُ بن موسى، عن رجاء بن حَيْوة، عن قَبيصة، عن عَمرو بن العاص أنه قال: «عِدَّةُ أُمِّ الولد عِدَّةُ الحُرَّة». وقيل: عن الزُّهري، عن قَبيصة، عن عَمرو: مثل ذلك. وقيل غير هذا، والله أعلم». قلت: إنْ صحَّ رَفْعُ هذا الحديث؛ ففيه دلالةٌ لمن يرى أنَّ أُمَّ الولد تَعْتِقُ بموت السيد (٥)، والله أعلم. (٢٠٢/ أ).

стр. 108

مسألة: في قَرْض الإماء خمسةُ أقوالٍ للعلماء: أحدها: أنه حرام؛ لما يؤدِّي إليه من وَطْءِ الأَمَةِ، ثم ردِّها؛ فتكون كالمستعارة. أو لأنه عَقْد جائزٌ من الطرفين؛ فالملك فيه مزلزل، والفُرُوجُ لا تُستباح بذلك؛ كوَطْءِ الأَمَة المُشتراة في مدة الخيار؛ فإنه لا يجوز؛ لَمَّا كان كلٌّ من البائع والمشتري متمكِّنً (١) من فَسْخ العقد. وكذا كلٌّ من المُقْرِض والمُقْرَض له أن يفسخ العقد ما دامت العين باقية، وللمُقرِض المطالبةُ متى شاء، سواء كانت العينُ باقية أم لا، هذا في القرضِ الغيرِ المؤجَّلِ. هذا الذي ذكرتُهُ: مذهب مالك (٢)، وأبي حنيفة (٣)، ووجهٌ في مذهب أحمد (٤)، ﵏. الثاني: أن ذلك مكروه؛ وهو وجه في مذهب أحمد، فإنه قال: «أكرَه قَرْضَ بني آدم»، فحُمِل على الكراهة التنزيهيَّة. وقيل: على التحريم كما

стр. 109

تقدَّم؛ حكاه الإمام موفَّق الدِّين (١). الثالث: أن ذلك جائز مطلقًا من غير كراهة؛ وهو قول المُزَني، وداود، وابن جرير، وابن حزم (٢)، والإمام موفَّق الدين (٣)؛ لأنَّ المقترض يملك العين ملكًا صحيحًا؛ فجاز وَطْءُ الأَمَة فيه، كسائر الأملاك، والَوْطءُ لا يَمْنَعُ الردَّ كوَطْءِ المَعيبة؛ فإنه لا يمنع على قول الجمهور. الرابع: أنه يجوز قرضهنَّ لمن لا يملك وَطْأهُنَّ؛ وهو مذهب الشافعي (٤)؛ لزوال المحذور. الخامس: أنه يجوز قرضهنَّ لمن يملك ولمن لا يملك، إلا أنه لا يحل لمن يملك وَطْؤهُنَّ ذلك بهذا العقد؛ لضعف الملك فيه؛ وهو وَجْهٌ في مذهب الشافعي. مسألة: إذا أسلم أحدُ أبوي الطفل؛ تبعه في الدِّين، هذا قول الشافعي (٥)، وأبي حنيفة، وأحمد، والجمهور. وقال مالك: إنما يتبع الأبَ فقط.

стр. 110

وقال بعضُ أهل المدينة: إنما يتبع الأمَّ فقط؛ لأنه يرقُّ برقِّها، ويتحرَّرُ بعتِقها. وروى ابنُ جُريج، عن سليمان بن موسى أنه قال: «إذا مات طِفلٌ لنصرانيينِ، وله أخٌ من أُمِّهِ مسلمٌ، أو أختٌ مُسلمِة، فإنه يرث منه ما فَرَضَ الله له، والباقي للمسلمين». وهذا يقتضي أنه يتبعه في الدِّين؛ لأنهم أجمعوا على أنه إذا مات الطفل الذِّميُّ أنَّ أبويه يرِثانه. واستدلُّوا في المسألة بحديث أبي هريرة، عن النبي ﷺ : «كلُّ مولودٍ يُولدُ على الفِطْرة؛ فأبواه يهوِّدانه، وينصِّرانه، ويمجِّسانه» (١). قالوا: فإذا أسلمَا أو أحدهما فقد فُقِدَ ذلك؛ فنحكم بإسلامه لذلك، وقد قال الإمام أحمد بإسلام الطفل إذا مات أبواه؛ أخذًا بهذا الحديث (٢). ويلزم على هذا: إسلامُ الطفل إذا مات أحد أبويه أيضًا. على أنه قد حُكي الإجماعُ من الصحابة وغيرهم على خِلاف ذلك؛ فإنه قد كان يقعُ مثلُ ذلك ضرورةً في عصر الصحابة؛ لكثرة أهل الذِّمَّة، ولم يُنقَل أنَّ أحدً (٣) من الصحابة حَكَمَ بإسلام أولادِهم الصِّغارِ لهذا (٤).

стр. 111

قال محمد بن سعد (١): عن موسى بن إسماعيل، عن يزيد بن زُرَيع، عن ابن أبي عَروبة -أحسبه عن قتادة- قال: «إذا اجتمع لي أربعةٌ لم أذهب (٢) إلى غيرهم، ولم أبالِ مَنْ خالفهم: الحسن، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم،

стр. 112

وعطاء. فإن هؤلاء أئمةُ الأمصار». قال أبو محمد؛ الحسن بن علي بن عفَّان العامري (١): حدثَّنا جعفر بن عون العمري؛ عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه قال: «إذا أعتَقَ الرَّجُل أَمَته فإنه يجوز له وَطْؤُها واستخدامها، ولا (٢٠٢/ ب) يجوز له بيعها، ولا إجارتها، ولا رهنها، وولدها مثلها». هذا إسناد صحيح إليه. قال المؤلِّف (٢) عليُّ بن حسين بن عُروة: أخبرني بذلك شيخنا الشيخ الإمام العلامة الحافظ، أبو الفِداء، عماد الدِّين، إسماعيل بن عُمر بن كثير إجازةً، قال: أخبرني شيخنا الشيخ المُسنِد الرُّحْلَة، أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجَّار قراءة عليه وأنا أسمع، سنةَ ستٍّ وعشرين وسبعمِئة بدمشق، أخبرنا أبو المُنَجَّا، عبد الله بن عُمر بن علي بن زيد ابن اللتِّي، قراءةً عليه وأنا أسمع، سنة ثلاث وثلاثين وستمِئة، أخبرنا الشيخ الثقة أبو الفتح مسعود ابن محمد بن شنيف سنة إحدى وخمسين وخمسمِئة، أخبرنا أبو عبد الله، الحسين بن محمد بن الحسين بن عبيد الله المعروف بابن السرَّاج، وأبو غالب محمد بن محمد بن عبيد الله العطار، قالا: أنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان، قراءةً عليه سنة ثنتين وعشرين

стр. 113

وأربعمِئة من كتابه نسخته، قال: أنا أبو الحسن بن علي بن محمد بن الزبير القرشي الكوفي قراءة عليه سنة سبع وأربعين وثلاثمِئة، أنا أبو محمد الحسن ابن علي بن عفَّان العامري، سنة خمسٍ وستين ومئتين، قال: حدَّثنا جعفر العمري، أنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: «إذا أعتقَ الرجلُ وليدتَهُ فله أن يطأَها ويستخدمَها وينكِحَها، وليس له أن يبيعها، أو يهبها، وولدُها بمنزلتها». وقد يكون أراد أن يُبيِّن حكم أُمِّ الولد وعبَّر عن ذلك بقوله: «إذا أعتقَ الرجلُ وليدته»، كما جاء في الحديث عن ماريَة: «أعتَقَها ولدُها»، والله أعلم. [نهاية الإبرازة الأخيرة]

стр. 114

جُزْءٌ في بيعِ أمهاتِ الأولادِ الإبْرَازَةُ الأوُلى تَأليفُ الإِمَامِ الحَافِظِ عِمَادِ الدِّينِ إِسْمَاعِيل بن عُمَر ابن كَثِير الدِّمَشْقِي (المتوفى ٧٧٤ هـ) تحقيق عمر بن سليمان الحفيان

стр. 115

[بسم الله الرحمن الرحيم] قال الإمام العلامة أبو الفِداء ابنُ كثير: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين، وإمام المتقين، محمدٍ وآله وصحبه أجمعين. أما بعد: فهذه مسألة في بيع أُمَّهات الأولاد، مشروحة مبيَّنة بحمدِ الله، أذكرُ فيها أقوالَ الأئمة وأدلَّتَهم، إن شاء الله تعالى. فنقول: اختلف العلماءُ في بيع أُمَّهات الأولاد بعد انعقادِ الإجماعِ على أنهنَّ لا يَعْتِقْنَ في حياة الموالي على خمسة أقوال: أحدها: أنهنَّ يُبعن. والثاني: لا يُبعنَ. والثالث: أن أُمَّ الولد تُباع في تَرِكَةِ سيدِها إنْ كان عليه دَيْن، وإلا فلا. والرابع: أنها تُباع من نصيب ولدِها إذا مات سيدُها وولدها موجود. والخامس: أن أُمَّ الولد يجوز لسيدِها بيعُها ما دام حيًّا، وإذا مات عَتَقَتْ من تَرِكَتِهِ، ولا يجوز حينئذٍ بيعُها. أما القول الأول: فهو قول عليٍّ بن أبي طالب، وهو قولٌ قديمٌ للشافعي، ونَصَرَه بعضُ المتأخِّرين.

стр. 116

ودليله: ما قال الشافعي: حدثنا عبد المجيد، عن ابن جُريج، أنا أبو الزبير أنه سمِع جابرَ بن عبد الله يقول: «كُنَّا نبيعُ سرارينا أُمَّهات الأولاد، والنبيُّ ﷺ حَيٌّ فينا، لا نرى بذلك بأسًا». وهذا إسناد صحيح، ورواه النسائيُّ من حديث علي بن إبراهيم، وابنُ ماجه من حديث عبد الرزاق، كلاهما عن ابن جُريج به، فهو على شرط مسلمٍ. وفي لفظٍ للنسائي: «كُنَّا نبيعُ أُمَّهاتِ الأولاد والنبيُّ ﷺ حَيٌّ فلا يُنكر علينا». ورواه البزَّار من حديث أبي عاصم، عن ابن جُريج، عن جابر قال ولفظه (٢٠٢/ ب): «كُنَّا نبيعُ أُمَّهاتِ الأولاد على عَهْدِ رسول الله ﷺ فيبلُغه فلا يقول شيئًا». وقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حمَّاد، عن قيس (١)، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: «بِعْنَا أُمَّهاتِ الأولاد على عَهْدِ رسول الله ﷺ ، فلما كان عُمر نهانا فانتهينا». وهذا إسناد صحيح أيضًا، فهو حديثٌ ثابتٌ. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا معاوية بن هشام، ثنا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر قال: «كُنَّا نبيعُ أُمَّهاتِ

стр. 117

الأولاد على عَهْدِ رسول الله ﷺ ، ثم ذكر أنه زجر عن بيعهنَّ، وكان عُمرُ يشتدُّ في بيعهن». أيوب بن عتبة: ضعيف. وقوله: «ثم ذكر أنه زجر عن بيعهنَّ» يحتمل أن يكون من غير كلام جابر، والله أعلم. وقال النسائي: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا خالد -هو ابن الحارث-، حدثنا شُعبة عن زيد العَمِّي، عن أبي الصِّديق النَّاجي، عن أبي سعيدٍ الخدري في أُمَّهات الأولاد وقال: «كنا نبيعهنَّ على عَهْدِ رسول الله ﷺ ». وكذا رواه غُنْدَر وعمر بن مرزوق عن شُعبة، ولكن في زيد العَمِّي ضعفٌ. ونَهْيُ عُمرَ ﵁ لم ينعقد عليه إجماعٌ؛ إذِ الخلافُ في أُمَّهات الأولاد مشهورٌ بعدَه وقبلَه. يبطل ما كان في عَهْدِ النبي ﷺ ، وإلا ظهر علمه به، وتقريره عليه، وما اتفق عليه في عهد أبي بكر، إذ يحتمل أن عمر لم يعلم بذلك، وإنما نهى عنه اجتهادًا منه، أو يكون نهاهم عنه ذلك نهي كراهة لما رأى في ذلك من المصلحة، لا نهي محرِّم لذلك. وقول جابر: «فانتهينا» لا يدل على بطلان ما نقل؛ لأن عمر كان رجلًا مهيبًا، هذا أبو موسى الأشعري قد كان يفتي الناسَ بالتمتُّع، فلما قَدِم عُمر نهاه فانتهى، مع أن المُتعة ثابتةٌ بكتاب الله وسُنِة رسول الله ﷺ .

стр. 118

فما قال ﵇ أو فَعَلَ أو قرَّر عليه لا يُعارض إلا بمثِله، أو بأن يُجمِع المسلمون بعدَه على خلاف ذلك، فيتضمن إجماعُهم: قولًا عنه، أو فِعلًا، أو تقريرًا. هذا إن اتفق إجماع في مثل هذه الصورة، وإلا فقد مَنَعَ من ذلك الشافعيُّ وغيره من أهل الأصول. وأما القول الثاني: وهو عدم بيعهنَّ، فهو الذي عليه الجمهور، وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي، فإنه قال ﵀: «إذا وطاء الرجلُ بالملك فولدت له فهي مملوكةٌ بحالها، لا ترث ولا تورث، إلا أنه لا يجوز لسيدها بيعها، ولا إخراجها من ملكه بشيء غير العِتق، وإنها حرَّة إذا مات من رأس المال» إلى أن قال: «وهو تقليدٌ لعمرَ بن الخطاب». وحجته: ما قال مالك في «الموطأ»: عن نافع، عن عبد الله بن عُمر: أنَّ عُمرَ بن الخطاب ﵁ قال: «أيما وليدة ولدت مِنْ سيدها؛ فإنه لا يبيعها، ولا يهبها، ولا يورثها، وهو يستمتع منها، فإذا مات فهي حُرَّةٌ». وهكذا رواه عبيد الله بن عُمر، عن نافع. ورواه فُليح، عن عبد الله بن دينار، عن عُمر. ورواه الثوري وسليمان بن بلال وغيرهما، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عُمر، عن عُمر ﵁. قال البيهقي: وقد رَفَعَهُ بعضُهم من هذا الوجه. قلت: فقال الدارقطني: حدثنا أبو بكر الشافعي، حدثنا القاسم بن زكريا المقراء، ثنا محمد بن عبد الله المخرمي، ثنا يونس بن محمد من أصله

стр. 119

قال: ثنا عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بيع أُمَّهاتِ الأولاد، وقال: «لا يُبعنَ، ولا يوهَبنَ، ولا يورَثنَ، يستمتع منها سيدُها ما دام حيًّا، فإذا مات فهي حُرَّةٌ». وهذا غَلَطٌ بلا شكٍّ، فإنه قد رواه الدارقطنيُّ بهذا الإسناد عن المخرمي، ثنا يحيى بن إسحاق، ثنا عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عُمر، عن عمر: قولَه. ثم قال الدارقطنيُّ: ثنا أبو بكر الشافعي، ثنا الهيثم بن محمد بن خلف، ثنا عبد الله بن مطيع، ثنا عبد الله بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عُمر، فَرَفَعَهُ. وهذا غَلَطٌ أيضًا، وعبد الله بن جعفر -والد علي ابن المديني- ضعيفٌ جدًّا. قال الحافظ أبو بكر البيهقي: وهو وَهَمٌ لا يحلّ روايته. وقال الدارقطنيُّ: حدثنا محمد بن الحسن النقَّاش، حدثنا الحسن بن سفيان، ثنا مصرف بن عمرو، ثنا ابن عُيينة، عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، عن مسلم بن يسار، عن سعيد بن المسيب: أن عُمر أعتق أُمَّهاتِ الأولاد، وقال: «أعتقهنَّ رسول الله ﷺ ». لكن؛ عبد الرحمن هذا يُضعَّف في الحديث، والصحيح: أن سعيد بن المسيب لم يسمع من عُمرَ شيئًا. ثم هو موقوفٌ، كما تقدم. وقال عبد الملك بن حبيب في «الواضحة»: حدثني المقراء، هو

стр. 120

أبو عبد الرحمن، عن ابن أَنْعُم، عن مسلم بن يسار، عن سعيد بن المسيب: فذكر نحوه. وهو الصواب. وقال أيضًا: حدثني الأويسي -وهو عبد العزيز بن عبد الله-، عن إسماعيل بن عياش، عن مسلم بن يسار، عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله ﷺ أمر بعِتْقِ أُمَّهاتِ الأولاد، وقال: «لا يُجعلن في وصية، ولا يجعلنَّ في دين». وقد روى الإمام أحمد بن حنبل، وأبو عبد الله ابن ماجه من حديث شريك القاضي، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عِكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسولُ الله ﷺ : «أيما رُجلٍ ولدتْ أَمَتُهُ منه فهي معتقةٌ عن دُبُرٍ منه». ورواه الدارقطنيُّ أيضًا: عن ابن عُقدة، عن أحمد بن إبراهيم بن عبَّاد، عن خالد بن آدم، عن الفضل بن موسى، عن حسين؛ فذكره. ولابن ماجه أيضًا عن أحمد بن يوسف، عن أبي عاصم، عن أبي بكر -يعني: النَّهشلي- عن حسين هذا، عن عِكرمة، عن ابن عباس قال: ذُكرت أُمُّ إبراهيم عند رسو [ل] الله ﷺ فقال: أعتقها ولدُها. كذا وقع في سنن ابن ماجه: «عن أبي بكر يعني النَّهشلي» وليس كذلك، وإنما هو أبو بكر بن أبي سَبْرة، وهو ضعيفٌ جدًّا. قال الإمام أحمد: كان يضعُ الحديثَ. وهكذا جاء مفسَّرًا في رواية الدارقطني والبيهقي، وقاله

стр. 121

شيخُنا أبو الحجاج المِزِّيُّ في «تهذيبه». وحسين بن عبد الله هذا: تَرَكَهُ أحمدُ بن حنبل، وعليُّ ابن (٢٠٤/ أ) المديني. وقال ابنُ معين: ليس [به] بأس، يُكتب حديثه. وقال مرَّة هو وأبو حاتمٍ: ضعيف. زاد أبو حاتم: يُكتب حديثه؛ ولا يُحتج به. وقال أبو زُرعة: ليس بقوي. وقال السَّعديُّ: لا يُشتغل بحديثه. وقال ابن سعد: لم أرَهم يحتجُّون بحديثه. وقال النسائي: متروك. وقال مرَّة: ليس بثقة. وقال أبو جعفر العُقيليُّ: له غير حديث لا يُتابع عليه. وقال أبو أحمد ابن عَدي: هو ممن يُكتب حديثه، فإني لم أجد في أحاديثه حديثًا منكرًا قد جاوز الحدَّ، وقال البخاريُّ: يُقال: إنه كان يُتهم بالزندقة. وقد روى هذا الحديث أبو أويس عن حسين بن عبد الله هذا إلا أنه أرسله؛ قاله البيهقيُّ. ورواه الدارقطني من حديث عبد الحميد بن أبي أُويس، حدثني أبو بكر ابن أبي سَبْرة، عن حسين بن عبد الله، عن عِكرمة، عن ابن عباس: فَرَفَعَهُ. وكذا رواه الدارقطني أيضًا من حديث عبد الحميد، عن أبيه، عن حسين، عن عِكرمة، عن ابن عباس؛ مرفوعًا. ورواه الدارقطنيُّ: ثنا أبو عبيد؛ القاسم بن إسماعيل، ثنا زياد بن أيوب، ثنا سعيد بن زكريا المدائني، عن أبي سارة (١)، عن ابن أبي حسين، عن عِكرمة، عن ابن عباس، فَرَفَعَهُ.

стр. 122

ورواه خُصيف، عن عِكرمة، عن ابن عباس، عن عُمر ﵁. ورواه الثوري، عن أبيه، عن عِكرمة، عن عمر أنه قال في أُمِّ الولد: «أعتقها ولدُها وإن كان سِقطًا». وكذا رواه الدارقطنيُّ من حديث الحسين بن عيسى الحنفي، عن الحكم ابن أَبان، عن عِكرمة، عن ابن عباس، مرفوعًا. ورواه ابن عُيينة، عن الحكم بن أَبان، عن عِكرمة، عن عُمر. قال البيهقيُّ: فرجع الحديث إلى قول عُمر، وهو الأصل في ذلك. قال البيهقي -في قول جابر: «كنا نبيعُ سرارينا أُمَّهات الأولاد والنبيُّ ﷺ حيٌّ فينا لا نرى بذلك بأسًا» -: «يحتمل أن يكون النبيُّ ﷺ لم يشعر بذلك، ويحتمل أن ذلك كان قبل النهي، وقبل ما استدلَّ به عمر أو غيره من أمر النبي ﷺ على عتقهن، ومن فعله منهم لم يبلغه ذلك، والله أعلم». قلت: يرد عليه في الاحتمال الأول حديث أبي سعيد في زكاة الفِطر فإنه والجمهور احتجُّوا به وبمِثله، ثم الصحيح عند أهل الأصول أن قول الصحابي: «كُنَّا نفعل كذا» أنه حُجَّة. وأما دَفْعُه باحتمال تقدُّم على النهي، فأين النهيُ؟ ثم لو كان فأين إثبات التقدُّم، وهو يدعي والحالة هذه النسخَ، والنسخُ لا يثبت بالاحتمال. ثم قال البيهقيُّ: «يحتمل أن يكون عُمر ﵁ بلغه عن النبيِّ ﷺ أنه حكم بعتقهنَّ بموت ساداتهنَّ نصًّا، فاجتمع هو وغيره على

стр. 123

تحريم بيعهنَّ، ويحتمل أن يكون هو وغيرُه استدلُّوا ببعض ما ذكرنا وما لم نذكره مما يدل، فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن، فالأَولى بنا متابعتهم فيما اجتمعوا عليه قبل وقوع الاختلاف، والله أعلم». قلت: إثبات نصٍّ عن النبيِّ ﷺ بمجرَّدِ الاحتمال لا يكون، ودعوى الإجماع على قول عُمر لا يصح، فإن جابرًا قد حكى ما يدلُّ على الإجماع -أيامَ أبي بكرٍ- على بيعهنَّ، وقد حكى عنه البيهقي الإجماع في زمان عُمر على خِلاف ذلك. قال أبو عبد الله الشافعي فيما بلغه عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عَبيدة قال: قال عليٌّ: «استشارني عُمرُ في بيع أُمَّهات الأولاد، فرأيت أنا وهو أنها عَتيقةٌ، فقضى به عُمرُ حياته، وعُثمان بعدَه، فلما وليت رأيتُ أنها رقيقٌ». ورواه أبو بكر بن أبي شيبة: عن أبي خالد الأحمر، عن إسماعيل بن أبي خالد: مثله، وقال: «خطب عليٌّ الناسَ فقال: .. » وذكره. وكذا رواه سعيد بن منصور: عن أبي عوانة، عن مغيرة، عن الشعبي، عن عَبيدة قال: «خطب عليٌّ الناسَ … » فذكره. وكذا رواه محمد بن سيرين: عن عَبيدة، وزاد: فقلت له: «رأيك ورأي عُمرَ في الجماعة أحبُّ إليَّ مِنْ رأيك وحدك في الفتنة». فهذا يدلُّكَ على أن ما فَعَلَ عُمر لم يكن عن نصٍّ بلغه، وإنما فَعَلَهُ هو وغيره عن رأي.

стр. 124

وأما المذهب الثالث: وهو أن أُم الولد تُباع في دَيْنِ سيدِها، فيُحتجُّ له بما رواه الإمام أحمد وأبو داود من رواية محمد بن إسحاق، عن خطاب بن صالح مولى الأنصار، عن أُمِّه، عن سلامة بنت معقل امرأة من خارجة قيس عَيْلان قالت: قدم بي عمِّي في الجاهلية؛ فباعني من الحُباب بن عمرو أخي أبي اليَسَر بن عَمرو، فولدت له عبد الرحمن بن الحُباب، ثم هلك، فقالت (٢٠٤/ ب) امرأته: الآن -والله- تُباعين في دَيْنِهِ. فأتيتُ رسولَ الله ﷺ فقلت: يا رسولَ الله، إني امرأة من خارجة قيس عَيلان، قَدِم بي عمِّي المدينة في الجاهلية؛ فباعني من الحُباب بن عَمرو أخي أبي اليَسَر بن عَمرو، فولدتُ له عبدَ الرحمن، فقالت امرأتُهُ: الآن -والله- تُباعين في دَيْنِهِ. فقال رسولُ الله ﷺ : «مَنْ وليُّ الحُباب؟» قيل: أخوه أبو اليَسر ابن عَمرو، فبعث إليه، فقال: «اعتقوها، فإذا سمعتم برقيقٍ قَدِمَ عليَّ فأْتُوني أعوِّضكم منها». قالت: فأعتقوني، وقَدِمَ على رسولِ الله ﷺ رقيقٌ فعوَّضهم مني غلامًا. هذا لفظ أبي داود. وزاد الإمام أحمد: قالت: فاختلفوا بينهم بعد وفاة رسول الله ﷺ ، فقال قومٌ: أُمُّ الولد مملوكة، لولا ذلك لم يعوِّضكم رسولُ الله ﷺ . وقال بعضهم: هي حُرَّةٌ قد أعتقها رسولُ الله ﷺ . فَفِيَّ كان الاختلاف. وإسناده لا بأس به، وقد رُوي له شاهدٌ من وجهٍ آخر. ووجه الدلالة منه لهذا القائل: أنه ﵇ أقرَّ على قول المرأة:

стр. 125

«الآن تُباعين في دَيْنِهِ» ولم يُنكِرْهُ؛ فدلَّ على جواز ذلك، وأمره بعتقها إما لكونها حُرَّة في الأصل، وبيع عمِّها لها لا يُخرجها عن ذلك، وإما رِفقًا بها، ولهذا عوَّضهم عنها. وأيضًا: لو كانت تعتق بمجرَّد الموت، لم يأمرهم بعتقِها، بل يُقال: لا سبيلَ لكم عليها، هي حُرَّة، ففي أمرهم بعتقِها إشعارٌ برِقِّها، والله أعلم. فدلَّ على صحة بيعها في الدَّيْن. وأما أنها لا تُباع في غير الدَّين؛ فَلِحديث ابن عباس المتقدم مرفوعًا: «أيما رجل ولدت أَمَتُهُ منه فهي مُعتقةٌ عن دُبُرٍ منه». فهذا عامٌّ، وحديث سلامة بنت معقل هذا خاصٌّ، والخاصُّ يقضي على العامِّ، والله أعلم. وأما المذهب الرابع: وهو أنها تُباع في حِصَّة ولدِها. قال الشافعيُّ فيما بلغه عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الله: أنه قال: «أُمُّ الولد تعتق من نصيب ولدها». وكأن هذا القول يرجع إلى أن أُمَّ الولد رقيقةٌ، ولكن إذا مات سيدُها ولها منه وَلَدٌ موجود فإنه يعتق منها ما ملك ولدها منها، ثم يعتق باقيها على ولدها من نصيبه، فليس هو بمذهب مستقل، والله أعلم. وأما المذهب الخامس: وهو أن لسيدها بيعها ما دام حيًّا، فإذا مات عَتَقَتْ، فقد حُكي عن عُمر وعن الصحابة كلهم، قال سيف بن عُمر التميمي في كتاب «وفاة النبي ﷺ »: «وأجمعَ عُمر والمسلمون أن أُمَّ الولد كالمُدبَّرة، أنها مملوكةٌ حياة مولاها، ثم هي حُرَّة بعده حِفظًا للفُروج».

стр. 126

وهذا إجماعٌ غريبٌ!! وسيفُ بن عُمر ضعَّفه ابنُ معين وغيره، وقال أبو داود: ليس بثقة. وقال أبو حاتم: متروك. وقال ابن حبان: اتهم بالزندقة، وقالوا: إنه كان يضع الحديث. إلا أنه عَليم بالأخبار والتواريخ وأيام الإسلام. وهذا قول حُكي عن الإمام أبي عبد الله الشافعي في كتاب «المناصيص»، ونقله الخراسانيون عنه، وممن ذكره الغزالي في «الوسيط» وعزاه إلى علي ﵁ أيضًا، وحكاه ابن يونس في شرحه «التنبيه» عن الشافعي أيضًا. وهو قولٌ له اتجاه، وذلك للجمع بين حديث جابر: «كُنَّا نبيعُ أُمَّهاتِ الأولاد على عهد رسول الله ﷺ ، لا نرى بذلك بأسًا، وأيام أبي بكر» وبين حديث ابن عباس مرفوعًا: «أيما رجلٍ ولدت أَمَتُهُ منه فهي مُعتَقةٌ عن دُبُرٍ منه» فيُحمل حديث جابر على بيعهن حياة المولى، وحديث ابن عباس على العِتق بالموت. ويزيده قوة: قول عُمر ﵁: «فإذا مات فهي حُرَّةٌ». ومثل هذا يشتهر في الصحابة، ولم يُنقل له مخالف، إلا ما حُكي عن عليٍّ، وليس ذلك بمعارض؛ لأن عُمر رأى أن أُمَّ الولد لا تُباع حال الحياة ولا بعد الموت، ورأى عليٌّ بيعهنَّ حال الحياة، كما كان يُفعل في عهد النبي ﷺ . و [أ] ما بعد وفاة السيد فلم يُخالف عليٌّ عُمرَ كما حكاه صاحب «الوسيط»، وكما نقله سيفُ بن عُمر إجماعًا عن عُمر والمسلمين، وقول

стр. 127

عُمر ﵁ في أُمِّ الولد: إنها لا تباع - يعني قبل وفاة سيدها - لا يُعارِض حديثَ جابر؛ لأن الظاهر عِلمه ﵇ بذلك وتقريره عليه. فهذا توجيهُ هذا القول، والله أعلم. ورَجَعَ حاصلُ الخلاف إلى أن أُمَّ الولد تُباع في حياة السيد؛ لحديث جابر، فإذا مات عتقت؛ لحديث ابن عباس، وقول عُمر المشتهر في الصحابة، إلا أن يكون على سيدها بعد وفاته دَيْن فتُباع فيه؛ لحديث سلامة بنت معقل حيث قالت لها امرأةُ الحُباب بن عَمرو: «الآن تُباعين في دَيْنِهِ». فذكرتْ ذلك لرسول الله ﷺ فقرَّرها عليه، كما تقدم توجيه ذلك. وهذا تفصيلٌ لا يرفع ما اتفق عليه الأقوال المتقدمة، بل توافق كلًّا في صورة، ومثل هذا يجوز إحداثُهُ على الصحيح من أقوال أهل الأصول، وهو الذي نَصَرَه الآمديُّ وابنُ الحاجب وغيرهما، فيصير قولًا سادسًا في المسألة. وفيها قولٌ سابعٌ وهو الوقف، قال المزني في «مختصره»: «وقد قَطَعَ -يعني: الشافعيّ- في خمسة عشر كتابًا بعِتق أُمَّهات الأولاد، ووَقَفَ في غيرها». قلت: فيتلخَّص من كلام الأصحاب عن الشافعي أربعة أقوال: الجديد المشهور: أن أُمَّ الولد لا تُباع بحال. الثاني: أنها تُباع مطلقًا.

стр. 128

الثالث: أنها تُباع حياة سيدها، وتعتق بموته، كما تقدم توجيهه. الرابع: الوقف لتعارض الأدلة، وقد مال إلى هذا القول جماعة من المتأخِّرين، والله أعلم (١).

стр. 129

فهرس المصادر والمراجع «الآحاد والمثاني»؛ لابن أبي عاصم. تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة. نشر: دار الراية (الرياض)، ط/ ١/ سنة (١٤١١ هـ). «الأخبار العلمية في الاختيارات الفقهية»؛ لابن تيمية، تحقيق: أحمد بن محمد بن حسن الخليل. نشر: دار العاصمة (الرياض)، ط/ ١ سنة ١٤١٨ هـ. «ابن كثير الدمشقي الحافظ المفسر المؤرخ»؛ للدكتور محمد الزحيلي. «إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة»، للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق: جماعة من الباحثين، نشر: مركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالمدينة المنورة- وزارة الأوقاف بالمملكة العربية السعودية، ط/ ١. «إجمال الإصابة في أقوال الصحابة»؛ للعلائي، تحقيق: محمد سليمان الأشقر، نشر: مركز المخطوطات والتراث (الكويت). «الأحاديث المختارة»؛ لضياء الدين المقدسي. تحقيق: د. عبد الملك بن دهيش. نشر: مكتبة النهضة (مكة المكرمة)، ط/ ١/ سنة (١٤١٠ هـ). «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان»؛ ترتيب ابن بَلْبان الفارسي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، نشر: مؤسسة الرسالة (بيروت) ط/ ١/ سنة (١٤٠٨ هـ). «إحكام الفصول في أحكام الأصول»؛ لأبي الوليد الباجي؛ تحقيق: عبد الله محمد الجبوري، نشر: مؤسسة الرسالة (بيروت)، سنة (١٤٠٩ هـ).

стр. 130

«الأحكام الوسطي»؛ لعبد الحق الإشبيلي. تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، وصبحي السامرائي. نشر: مكتبة الرشد (الرياض)، سنة (١٤١٦ هـ). «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم، نشر: دار الحديث (القاهرة)، ط/ ١/ سنة (١٤٠٤ هـ). «الإحكام في أصول الأحكام»؛ للآمدي، علق عليها: عبد الرزاق عفيفي، نشر: دار الصميعي (الرياض)، ط/ ١/ سنة (١٤٢٤ هـ). «اختلاف الفقهاء»، لمحمد بن نصر المروزي. تحقيق: محمد طاهر حكيم، نشر: مكتبة أضواء السلف (الرياض)، ط/ ١/ سنة (١٤٢٠ هـ). «الأدب المفرد» للإمام البخاري، بتخريجات الشيخ ناصر الدين الألباني، نشر: دار الصديق (الجبيل)، ط/ ١/ سنة (١٤١٩ هـ). «إرشاد الطالبين» (مشيخة ابن ظهيرة». «الاستذكار»؛ لابن عبد البر، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، نشر: دار قتيبة (دمشق)، ودار الوعي (حلب)، ط/ ١، سنة (١٤١٤ هـ). «الإشراف على مذهب العلماء»؛ لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر. تحقيق: صغير أحمد محمد حنيف. نشر: دار طيبة (الرياض)، ط/ ١. «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»؛ للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي، تحقيق: الحبيب بن طاهر. نشر: دار ابن حزم (بيروت)، ط/ ١، سنة (١٤٢٠ هـ).

стр. 131

«الإصابة في تمييز الصحابة»؛ للحافظ ابن حجر العسقلاني. تحقيق: علي محمد البجاوي. نشر: دار نهضة مصر للطباعة (القاهرة). ط/ ١/ سنة (١٣٨٨ هـ). «أصول نقد النصوص ونشر الكتب»؛ للمستشرق الألماني براجستراسر، إعداد وتقديم: محمد حمدي البكري، ط/ ٢، طبع: مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة، سنة (١٩٩٥ هـ). «أضواء البيان»؛ لمحمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، طبع: مطبعة المدني (القاهرة)، سنة (١٣٧٨ هـ). «إعلام الموقعين عن رب العالمين»؛ لابن القيم، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، نشر: دار الجيل (بيروت)، سنة (١٩٧٣ هـ). «الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والألقاب» لابن ماكولا. نشر: مطبعة دائرة المعارف العثمانية (الهند). ط/ ١/ سنة ١٣٨١ هـ. «الإلماع إلى معرفة أصول السماع وتقييد السماع»؛ للقاضي عياض بن موسى اليحصبي، تحقيق: السيد أحمد صقر، نشر: دار التراث (القاهرة)، والمكتبة العتيقة (تونس)، ط/ ١، سنة (١٣٨٩ هـ). «الأم» للإمام الشافعي، تصحيح: محمد زهري النجار، تصوير: دار المعرفة (بيروت). ط/ ٢/ سنة ١٣٩٣ هـ.

стр. 132

«الإمام ابن كثير سيرته ومؤلفاته ومنهجه في كتابه التاريخ» للدكتور: مسعود الرحمن خان الندوي، نشر: دار ابن كثير (دمشق - بيروت)، ط/ ١، سنة (١٤٢٠ هـ). «الإمام ابن كثير وأثره في علم الحديث رواية ودراية»؛ للدكتور: عدنان بن محمد بن عبد الله آل شلش. «إنباء الغمر بأنباء العمر» للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق: د/ حسن حبشي، نشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية -وزارة الأوقاف المصرية- (القاهرة)، سنة (١٤١٨ هـ). «الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» للحافظ أبي عمر ابن عبد البر، اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة، نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب، ط/ ١، سنة (١٤١٧ هـ). «أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض»، من كتاب الجامع للخلال. تحقيق: د. إبراهيم السلطان، مكتبة المعارف، ط/ ١ سنة (١٤١٦ هـ). «أهمية التراث العلمي العربي» للدكتور/ أحمد فؤاد باشا، طبع: دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة. «إيقاظ الهمم»، لصالح بن محمد بن نوح العمري الفلاني، نشر: دار المعرفة، (بيروت)، سنة (١٣٨٩ هـ).

стр. 133

«البحر الرائق شرح كنز الدقائق»؛ لابن نجيم. تصحيح: محمد الزهري الغمراوي، طبع: المطبعة العلمية بجوار الأزهر، سنة (١٣١١ هـ)، تصوير: دار الكتاب الإسلامي. «بداية المجتهد»؛ لابن رشد، طبع: مطبعة أحمد كامل بدار الخلافة العلية (الآستانة)، سنة (١٣٣٣ هـ). «البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» لابن الملقن، تحقيق: جماعة من الباحثين، نشر: دار الهجرة (الخُبر)، ط/ ١، سنة (١٤٢٥ هـ). «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» للهيثمي. تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، نشر: دار الطلائع (القاهرة)، سنة (١٤١٣ هـ). «بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» لشمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني؛ تحقيق: محمد مظهر بقا، نشر: جامعة أم القرى (مكة المكرمة)، سنة (١٤٠٦ هـ). «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام»؛ لابن القطان الفاسي. تحقيق: د. الحسين آيت سعيد، نشر: دار طيبة (الرياض). ط/ ١/ سنة (١٤١٨ هـ). «التاج والإكليل لمختصر خليل؛ للموّاق. (مطبوع بهامش مواهب الجليل). تصحيح: عبد السلام بن الأمين بن العباس بن شقرون. طبع: مطبعة السعادة (القاهرة)، سنة ١٣٢٩ هـ، تصوير: مكتبة النجاح (طرابلس، ليبيا).

стр. 134

«التاريخ الصغير» (الأوسط)؛ للإمام البخاري، تحقيق: محمود إبراهيم زايد. نشر: دار الوعي (حلب)، ط/ ١/ سنة (١٣٩٧ هـ). ملاحظة: الصواب أنه التاريخ الأوسط. «التاريخ الكبير» للإمام البخاري. تصحيح وتعليق: الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني. طبع: دائرة المعارف العثمانية (حيدر آباد الدكن - الهند)، سنة ١٣٦١ هـ، تصوير: المكتبة الإسلامية (تركيا). «تاريخ بغداد»؛ للخطيب البغدادي. نشر: مكتبة الخانجي (القاهرة)، والمكتبة العربية (بغداد)، ومطبعة السعادة، (القاهرة)، سنة (١٣٤٩ هـ)، تصوير: دار الكتاب العربي (بيروت). «تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين»، تحقيق: أحمد محمد نور سيف، نشر: دار المأمون للتراث (دمشق)، سنة (١٤٠٠ هـ). «تاريخ مدينة دمشق»؛ لابن عساكر. تحقيق: عمر بن غرامة العمروي. نشر: دار الفكر (بيروت). ط/ ١/ سنة (١٤١٥) هـ. «التاريخ»؛ لابن معين، برواية عباس الدوري، تحقيق: أحمد محمد نور سيف، ونشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز (مكة المكرمة)، ط/ ١، سنة (١٣٩٩). «التبصرة في أصول الفقه»؛ للشيرازي، تحقيق: أحمد حسن هيتو، نشر: دار الفكر (بيروت)، سنة (١٤٠٣ هـ).

стр. 135

«التحبير شرح التحرير في أصول الفقه»؛ للمرداوي «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف»؛ للمزِّي. تحقيق: عبد الصمد شرف الدين. نشر: المكتب الإسلامي. ط/ ٢/ سنة (١٤٠٣) هـ. «تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» للحافظ ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم العراقي، تحقيق: عبد الله نوارة. نشر: مكتبة الرشد (الرياض)، ط/ ١، سنة (١٤١٩). «التحقيق في أحاديث الخلاف»؛ لابن الجوزي، تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني. نشر: دار الكتب العلمية (بيروت). «تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي»؛ لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، نشر: دار الكتب الحديثة، (القاهرة)، ط/ ٢، سنة (١٣٨٥). «تذكرة الحفاظ» للإمام الذهبي. «تفسير القرآن العظيم»؛ للحافظ ابن كثير، تحقيق: عبد العزيز غنيم، ومحمد أحمد عاشور، ومحمد إبراهيم البنا، طبع: الشعب (القاهرة). «تقريب التهذيب»؛ لابن حجر العسقلاني. تحقيق: محمد عوامة. «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير»؛ لابن حجر العسقلاني، تصحيح: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني. سنة (١٣٨٤) هـ.

стр. 136

«التمهيد في أصول الفقه» لأبي الخطاب الكلوذاني، تحقيق: مفيد أبو عمشة، ومحمد ابن علي، نشر: مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى (مكة المكرمة)، ط/ ١، سنة (١٤٠٦). «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد»؛ لابن عبد البر. تحقيق: مجموعة من العلماء. نشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المغربية. سنة (١٣٨٧) هـ. «تنقيح تحقيق أحاديث التعليق»؛ للذهبي، تحقيق: مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب، نشر: دار الوطن، ط/ ١، سنة (١٤٢١ هـ). «تنقيح تحقيق أحاديث التعليق؛ لابن عبد الهادي المقدسي. تحقيق: أيمن صالح شعبان. نشر: دار الكتب العلمية، ط/ ١/ سنة (١٤١٩ هـ). «تهذيب الكمال في أسماء الرجال»؛ للمزِّي. تحقيق: بشّار عواد معروف. نشر: مؤسسة الرسالة. ط/ ١ سنة (١٤٠٠ هـ). «تهذيب سنن أبي داود»، لابن قيم الجوزية، تحقيق: أحمد شاكر، ومحمد حامد الفقي. طبع: مطبعة السنة المحمدية (القاهرة)، سنة ١٣٦٩ هـ. (ومعه: مختصر سنن أبي داود للمنذري، ومعالم السنن للخطابي). «جامع التحصيل في أحكام المراسيل»؛ للعلائي. تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. نشر: الجمهورية العراقية، وزارة الأوقاف، سنة (١٣٩٨) هـ.

стр. 137

«الجامع الصحيح» (سنن الترمذي)؛ للترمذي. تحقيق: أحمد محمد شاكر. طبع: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، (القاهرة). «جامع بيان العلم وفضله»؛ لابن عبد البر. تحقيق: أبي الأشبال الزهيري. نشر: دار ابن الجوزي (الدمام). ط/ ١/ سنة (١٤١٤ هـ). «جذوة المقتبس»؛ للحميدي، طبع: الدار المصرية للتأليف والترجمة. «الجرح والتعديل»، لابن أبي حاتم الرازي، طبع: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن (الهند)، ط/ ١، سنة (١٣٧١). «جزء الأمالي والقراءة»؛ للحسن بن علي بن عفان العامري، تحقيق: خلاف محمود عبد السميع، نشر وطبع: دار الكتب العلمية، (بيروت)، ط/ ١، سنة (١٤٢٣). ملاحظة: هذا الجزء مطبوع ضمن مجموع فيه أجزاء حديثية باسم (الفوائد لابن منده)!!. «جزء في عدم صحة ما نقل عن بلال بن رباح من إبداله الشين في الأذان سينًا» لمحمد بن محمد الخيضري الشافعي، نشر: دار البشائر، ضمن مجموعة (لقاء العشر الأواخر)، المجموعة الرابعة، نشر: دار البشائر (بيروت)، سنة (١٤٢). «جزء فيه حديث سفيان بن عيينة»، برواية زكريا المروزي عنه، تحقيق: أحمد بن عبد الرحمن الصويان، نشر: مكتبة النار (الخرج) السعودية، ط/ ١، سنة (١٤٠٧).

стр. 138

«الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد» ليوسف بن حسن بن عبد الهادي (ابن المبرد)، تحقيق: عبد الرحمن العثيمين، نشر: مكتبة العبيكان، ط/ ١ سنة (١٤٢١). «حاشية ابن عابدين» (رد المختار على الدر المختار)؛ لمحمد أمين الشهير بابن عابدين. طبع: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي (القاهرة)، ط/ ٢/ سنة (١٣٨٦) هـ. «حياة ابن كثير وكتابه تفسير القرآن العظيم»؛ للدكتور محمد بن عبد الله بن صالح الفالح. «خلاصة البدر المنير»؛ لابن الملقن، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، نشر: مكتبة الرشد (الرياض)، ط/ ١، سنة (١٤١٠). «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر العسقلاني. تحقيق: عبد الله هاشم اليماني. نشر: مطبعة الفجالة الجديدة (القاهرة) سنة ١٣٨٤ هـ. «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة»؛ لابن حجر. طبع: دائرة المعارف العثمانية (حيدر آباد)، ط/ ٢/ سنة (١٣٥٠) هـ. تصوير: دار الجيل. «ذيل تذكرة الحفاظ»؛ للحسيني، تصوير: دار إحياء التراث (بيروت). «ذيل طبقات الحفاظ»؛ للسيوطي = ذيل تذكرة الحفاظ. «الرد الوافر»؛ لابن ناصر الدين.

стр. 139

«الرسالة»؛ للإمام الشافعي. تحقيق: أحمد محمد شاكر. طبع: مصطفى البابي الحلبي، ط/ ١/ سنة ١٣٨٥ هـ. «الرق في الإسلام» كتبه بالفرنسية: أحمد شفيق باشا، وعربه: أحمد زكي باشا، وطبع في مطابع الاعتماد، (من دون تاريخ). «الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام»؛ لجاسم بن سليمان الفهيد الدوسري، نشر: دار البشائر الإسلامية، (بيروت)، ط/ ١، سنة (١٤١٨). «روضة الطالبين» للنووي، طبع ونشر: المكتب الإسلامي، (بيروت)، ط/ ١، سنة ١٣٨٦ هـ. «زاد المعاد في هدي خير العباد»؛ لابن قيم الجوزية. تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، وشعيب الأرناؤوط. نشر: مؤسسة الرسالة، ط/ ١، سنة (١٣٩٩) هـ. «سؤالات أبي بكر البرقاني للدارقطني في الجرح والتعديل»، رواية أبي غالب محمد بن الحسن بن أحمد الكرجي. تحقيق: مجدي السيد إبراهيم. نشر: مكتبة الساعي (الرياض). «سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في معرفة الرجال وجرحهم وتعديلهم»؛ تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي، نشر: دار الاستقامة (مكة المكرمة) ودار الريان (بيروت)، ط/ ١، سنة (١٤١٨).

стр. 140

«سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة»؛ لعلي بن المديني، تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر، نشر: مكتبة المعارف (الرياض)، ط/ ١/ سنة (١٤٠٤). «السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة»؛ لمحمد بن عبد الله بن حميد النجدي، تحقيق: بكر أبو زيد، وعبد الرحمن العثيمين، نشر: مؤسسة الرسالة، ط/ ١، سنة (١٤١٦). «سلسلة الأحاديث الصحيحة»؛ للألباني، نشر: مكتبة المعارف (الرياض)، من سنة (١٤١٥) إلى سنة (١٤٢٢). «السنن الكبرى»؛ للبيهقي. طبع: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن (الهند)، سنة (١٣٥٥ هـ). تصوير: دار المعرفة (بيروت). «السنن الكبرى»؛ للنسائي، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، نشر: مؤسسة الرسالة (بيروت)، ط/ ١، سنة (١٤٢٢). «السنن المأثورة»، للإمام الشافعي، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، نشر: دار المعرفة (بيروت)، ط/ ١، سنة (١٤٠٦). «سنن النسائي» (الصغرى). تحقيق: مكتب تحقيق التراث الإسلامي. نشر: دار المعرفة (بيروت)، ط/ ١/ سنة ١٤١١ هـ. «السنن» لابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. نشر: دار إحياء الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي القاهرة)، سنة (١٣٧٢) هـ.

стр. 141

«السنن»؛ لأبي داود. تحقيق: عزت عبيد الدعاس. نشر: دار الحديث (حمص، سوريا)، ط/ ١/ سنة (١٣٨٨) هـ. «السنن»؛ لسعيد بن منصور. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. نشر: المجلس العلمي (الهند)، سنة (١٣٨٧ هـ). وقطعة أخرى من الكتاب بتحقيق: د. سعد الحميد، نشر: دار الصميعي (الرياض)، ط/ ٢/ سنة (١٤٢٠) هـ. «السنن»؛ للدارقطني. تحقيق: عبد الله هاشم اليماني. نشر: دار المحاسن للطباعة (القاهرة)، سنة ١٣٨٦ هـ. «السنن»؛ للدارمي. تحقيق: حسين سليم أسد. نشر: دار المغني، (الرياض). ط/ ١/ سنة ١٤٢١ هـ. «سير أعلام النبلاء»؛ للذهبي. تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون، نشر: مؤسسة الرسالة (بيروت). ط/ ١/ سنة ١٤٠١ هـ. «شبهات حول الإسلام»؛ للأستاذ محمد قطب. «شذرات الذهب»، لابن العماد الحنبلي. طبع: حسام الدين القدسي. تصوير: دار إحياء التراث العربي، (بيروت). وطبعة جديدة بتحقيق: محمود الأرناؤوط، نشر: دار ابن كثير (دمشق، بيروت). ط/ ١/ سنة ١٤٠٦ - ١٤١٤ هـ. «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»؛ للالكائي، تحقيق: د. أحمد بن سعد حمدان، نشر: دار طيبة (الرياض)، ط/ ١/ سنة (١٤٠٢) هـ.

стр. 142

«شرح قطر الندى وبل الصدى»؛ لابن هشام، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. «الشرح الكبير»؛ لشمس الدين المقدسي. (مطبوع مع المقنع والإنصاف) تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ود. عبد الفتاح الحلو. نشر: دار هجر (مصر). ط/ ١/ سنة (١٤١٤) هـ. «شرح الكوكب المنير»؛ تأليف: محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي، تحقيق: محمد الزحيلي، ونزيه حماد، نشر: مكتبة العبيكان، ط/ ١، سنة (١٤١٣). «شرح صحيح البخاري»؛ لابن بطال. تحقيق: ياسر بن إبراهيم. نشر: مكتبة الرشد (الرياض)، سنة ١٤٢٠ هـ. «شرح قصيدة ابن فرح الإشبيلي غرامي صحيح»، للإمام: محمد بن أحمد بن عبد الهادي، تحقيق: عمر بن سليمان الحفيان، ونشر: دار الفلاح - مصر (الفيوم)، ط/ ١، سنة (١٤٢٣). «شرح مشكل الآثار»؛ لأبي جعفر الطحاوي. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. نشر: مؤسسة الرسالة. ط/ ١/ سنة ١٤١٥ هـ. «شرح معاني الآثار»؛ لأبي جعفر الطحاوي. تحقيق: محمد زهري النجار، ومحمد سيد جاد الحق. نشر: عالم الكتب (بيروت). ط/ ١/ سنة (١٤١٤) هـ.

стр. 143

«شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم الجوزية، تحقيق: عمر بن سليمان الحفيان، نشر: مكتبة العبيكان (الرياض)، ط/ ١/ سنة (١٤٢٠). «صحيح مسلم بشرح النووي» (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)، طبع: المطبعة المصرية بالأزهر (القاهرة)، سنة (١٣٤٩) هـ، تصوير: مكتبة المثني (بيروت)، ودار إحياء التراث العربي (بيروت) «صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. نشر: دار إحياء الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي). ط/ ١/ سنة ١٣٧٤ هـ. «الصلاة وحكم تاركها»؛ لابن قيم الجوزية، تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي، نشر: دار ابن حزم (بيروت)، ط/ ١/ سنة (١٤١٦). «الضعفاء الكبير»؛ للعقيلي، تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي، نشر: دار الكتب العلمية (بيروت). ط/ ١/ سنة ١٤٠٤ هـ. «الضعفاء والمتروكون»، للدارقطني. تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر. نشر: مكتبة المعارف (الرياض). ط/ ١/ سنة ١٤٠٤ هـ. «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع»؛ لشمس الدين السخاوي، نشر: مكتبة القدسي، القاهرة، سنة (١٣٥٤)، وتصوير: دار الكتاب الإسلامي (القاهرة).

стр. 144

«طبقات الشافعية الكبرى»، لتاج الدين السبكي. تحقيق: محمود محمد الطناحي، وعبد الفتاح محمد الحلو، طبع: مطبعة عيسى البابي الحلبي (القاهرة)، ط/ ١/ سنة ١٣٨٣ هـ. «طبقات الشافعية» لابن قاضي شُهبة الدمشقي الشافعي، تصحيح وتعليق: عبد العليم خان، طبع: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، بحيدر آباد الدكن (الهند)، ط/ ١/ سنة (١٣٩٨). «الطبقات الكبير»؛ لابن سعد، تحقيق: علي محمد عمر، نشر: مكتبة الخانجي، (القاهرة)، ط/ ١/ سنة (١٤٢١). «العلاقات بين النصوص»؛ للدكتور كمال عرفات نبهان، رسالة دكتوراه غير مطبوعة إلى تاريخه. «علل الحديث»، لابن أبي حاتم الرازي، تصحيح: محب الدين الخطيب، وطُبع بنفقة: محمد نصيف وشركاه، طبع: المطبعة السلفية ومكتبتها، (القاهرة) ط/ ١/ سنة (١٣٤٣). «العلل الواردة في الأحاديث النبوية»، للدارقطني. تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله السلفي. نشر: دار طيبة (الرياض). ط/ ١/ سنة (١٤٠٥) هـ. «العلل ومعرفة الرجال»؛ للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: وصي الله عباس. نشر: المكتب الإسلامي (بيروت)، ودار الخاني (الرياض)، ط/ ١/ سنة (١٤٠٨) هـ.

стр. 145

«غاية الوصول إلى شرح لب الأصول»؛ لزكريا الأنصاري، طبع: مطبعة مصطفى البابي الحلبي (القاهرة). «فتح الباري شرح صحيح البخاري»؛ لابن حجر العسقلاني، تحقيق: سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. تصحيح: محب الدين الخطيب، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي. طبع: المطبعة السلفية، (القاهرة) سنة (١٣٨٠) هـ. «فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية» - المجاميع، للأستاذ ياسين محمد السواس. «فهرسة ابن خير الإشبيلي» لمحمد بن خير بن عمر الإشبيلي، طبع: دار الآفاق الجديدة، ط/ ٢، سنة (١٣٩٩). «فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت»؛ لمحب الله بن عبد الشكور، مطبوع في حاشية المستصفى للغزالي - طبعة بولاق (القاهرة)، سنة (١٣٢٤). «الكاشف»؛ للذهبي، تحقيق: محمد عوّامة، وأحمد محمد الخطيب. نشر: دار القبلة (جدة)، ومؤسسة علوم القرآن (جدة)، ط/ ١/ سنة ١٤١٣ هـ. «الكافي في فقه أهل المدينة»؛ لابن عبد البر، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد مادي الموريتاني، نشر: مكتبة الرياض الحديثة، (الرياض)، ط/ ١، سنة (١٣٩٨). «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي. نشر: دار الفكر (بيروت)، ط/ ١/ سنة ١٤٠٤ هـ.
следующие страницы →