← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 1184

الجوهر النقي

ابن التركماني

Полный текст (2 317 стр.). Показаны 596–635 · переход к 601.

стр. 596

القضية قبل بدر لانه كان عند ذلك من اهل التحمل وقول الحميدى علمنا ان حديث ابن مسعود خص به العمددون النسيان * قلنا * قد تقدم في الباب السابق ان الكلام في حديث ذى اليدين لم يكن على وجه النسيان ثم خرج البيهقى (عن الوليد بن مسلم عن الاوزاعي قال كان اسلام معاوية بن الحكم في آخر الامر) ثم قال البيهقى (فلم يامره النبي ﷺ باعادة الصلوة فمن تكلم في صلوته ساهيا أو جاهلا مضت صلاته) * قلت * الوليد ابن مسلم مدلس ولم يصرح هاهنا بالسماع من الاوزاعي وكان معاوية جاهلا بتحريم الكلام كما مربيانه * ثم قال البيهقى (الذى قتل ببدر هو ذو الشمالين بن عبد عمرو بن نضلة حليف لبنى زهرة من خزاعة واما ذو اليدين الذى اخبر النبي ﷺ بسهوه فانه بقى بعد النبي ﷺ كذا ذكره شيخنا أبو عبد الله الحافظ) * ثم خرج عنه بسنده إلى معدى بن سليمان (قال حدثنى شعيب بن مطير عن ابيه ومطير حاضر فصدقه قال شعيب يا ابتاه اخبرتني ان ذا اليدين لقيك بذى خشب فاخبرك ان رسول الله ﷺ الحديث * ثم قال البيهقى (وقال بعض الرواة في حديث ابى هريرة فقال ذو الشمالين يا رسول الله اقصرت الصلوة وشيخا الصحيحين لم يخر جاشيئا من تلك الروايات لما فيها من هذا الوهم الظاهر وكان شيخنا أبو عبد الله يقول كل من قال ذلك فقدا خطأ فان ذا الشمالين تقدم موته ولم يعقب وليس له راو) قلت * في المؤطا مالك عن ابن شهاب عن ابى بكر بن سليمان بن ابى حثمة بلغني ان رسول الله ﷺ ركع ركعتين من احدى صلوتى النهار الظهر أو العصر فسلم من اثنتين فقال ذو الشمالين رجل من بنى زهرة بن كلاب اقصرت الصلوة الحديث وفي آخره مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن ابى سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك فقد صرح في هذه الرواية انه ذو الشمالين وانه من بنى زهرة * فان قيل هو مرسل * قلنا * ذكر أبو عمر في التمهيد انه يتصل من وجوه صحاح وقد قال النسائي في سننه انا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق انا معمر عن الزهري عن ابى سلمة ابن عبد الرحمن وابى بكر بن سليمان بن ابى حثمة عن ابى هريرة قال صلى النبي ﷺ الظهر أو العصر فسلم

стр. 597

في ركعتين فانصرف فقال له ذو الشمالين ابن عمرو انقص الصلوة ام نسيت الحديث وهذا سند صحيح متصل صرح فيه بانه ذو الشمالين وقال النسائي ايضا انا هارون بن موسى القزويني حدثنى أبو ضمرة عن يونس عن ابن شهاب اخبرني أبو سلمة عن ابى هريرة رضى الله عنه قال نسى رسول الله ﷺ فسلم في سجدتين فقال له ذو الشمالين اقصرت الصلوة الحديث وهذا ايضا سند صحيح صرح فيه ايضا انه ذو الشمالين * فان قيل فقد ذكر أبو عمر في التمهيد والاستيعاب ان هذا وهم من الزهري عند اكثر العلماء * قلنا * قد تابع الزهري على ذلك عمران ابن ابى انس قال النسائي انا عيسى بن حماد انا الليث عن يزيد بن ابى حبيب عن عمران بن ابى انس عن ابى سلمة عن ابى هريرة قال رسول الله ﷺ صلى يوما فسلم في ركعتين ثم انصرف فادركه ذو الشمالين فقال يا رسول الله انقصت الصلوة لم نسيت الحديث وهذا سند صحيح على شرط مسلم فثبت ان الزهري لم ينفرد بذلك وان المخاطب للنبى ﷺ ذو الشمالين وان من قال ذلك لم يهم ويؤيد ذلك ما في كتاب النسائي من قوله ذو الشمالين ابن عمرو وكأنه ابن عبد عمرو فاسقط الكاتب لفظة عبد ولا يلزم من عدم تخريج ذلك في الصحيحين عدم صحته على ما عرف وثبت ايضا ان ذا اليدين وذا الشمالين واحد وقد ورد اللقبان جميعا في كتاب النسائي من الوجهين المتقدمين وقال السمعاني في الانساب ذو اليدين ويقال له ذو الشمالين لانه كان يعمل بيد يه جميعا وفي القاصل؟؟ للرامهرمزى ذو اليدين وذو الشمالين قد قيل انهما واحد وقال ابن حبان في الثقات ذو اليدين ويقال له ايضا ذو الشمالين ابن عبد عمرو بن نضلة الخزاعى وقال ايضا ذو الشمالين عمرو بن عبد عمرو بن نضلة بن عامر بن الحارث بن غبشان الخزاعى حليف بنى زهرة وهذا اولى من جعله رجلين لانه خلاف الاصل والحديث الذى استدل به البيهقى وغيره على بقاء ذى اليدين بعد النبي ﵇ سنده ضعيف لان معدى بن سليمان متكلم فيه قال أبو زرعة واهى الحديث وقال النسائي ضعيف الحديث وقال أبو حاتم يحدث عن ابن عجلان بمناكير وقال ابن حبان يروى المقلوبات عن الثقات والملزقات عن الاثبات لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد وشعيب لم اقف على حاله ووالده مطير قال فيه ابن الجارود سمع ذا اليدين روى عنه ابنه شعيب لم يكتب حديثه وفي الضعفاء للذهبي لم يصح حديثه وفي الكاشف مطير بن سليم عن ذى الزوائد وعنه ابنا شعيب وسليم لم يصح حديث ولضعف هذا السند قال البيهقى في كتاب المعرفة

стр. 598

(ذو اليدين بقى بعد النبي ﵇ فيما يقال ولقد احسن وانصف في هذه العبارة وقول الحاكم عن ذى الشمالين لم يعقب يفهم من ظهره ان ذا اليدين اعقب ولا اصل لذلك فيما علمته * ثم ذكر البيهقى حديث ابى سعيد ابن المعلى وقوله ﵇ ما منعك ان تجيبني حين دعوتك اما سمعت الله تعالى يقول استجيبوا لله وللرسول الحديث * ثم قال البيهقى (وفي هذا دلالة على ان جواب اصحاب النبي ﵇ حين سألهم عما يقول ذو اليدين لم يبطل صلوتهم مع ما روينا عن حماد بن زيد في تلك القصة انهم اومئوا) * قلت * قوله مع ما روينا عن حماد بن زيد إلى آخره لا يلائم كلامه المتقدم لانه استدل أو لاعلى ان كلامهم لم يبطل الصلوة وفي رواية حماد بن زيد انهم لم يتكلموا بل اومئوا على ان حماد اختلف عليه في هذه اللفظة كما مر * * قال * (باب سجود الشكر) * قلت * الانسب ذكر هذا الباب مع ابواب سجود التلاوة كما فعله غيره وذكر في هذا الباب حديث بكار

стр. 599

ابن عبد العزيز بن ابى بكرة عن ابيه عن ابى بكرة * قلت * سكت عن بكار وهو ضعيف ذكره الذهبي * وقال ابن الجارود ليس حديثه بشئ وروى مثل ذلك عن ابن معين *

стр. 600

* قال * (جماع ابواب اقل ما يجزى من عمل الصلوة) ذكر فيه حديث الاعرابي من طريق رفاعة بن رافع ولفظه (إذا قمت تريد الصلوة فتوضأ واحسن وضوءك واستقبل

стр. 601

القبلة فكبر ثم ذكره من طريق آخر ثم قال وفيه من الزيادة قم فاستقبل القبلة) * قلت * الاستقبال مذكور في الاول ايضا *

стр. 602

* قال * (باب تعين القراءة المطلقة فيما روينا بالفاتحة) ذكر فيه حديث الاعرابي من طريق عبد الله بن عمر عن المقبرى عن ابى هريرة وفيه (فإذا استويت قائما قرأت بام القرآن ثم قرأت ما معك من القرآن) * قلت * عبد الله هو العمرى ضعيف تقدم ذكره في ابواب سجود التلاوة في باب من قال يكبر إذا سجد ثم على تقدير صحة الحديث ودلالته على تعيين الفاتحة يدل على تعيين شئ زائد عليها ايضا والبيهقي لا يقول بذلك ثم ذكر حديث رفاعة بن رافع (انه كان مع النبي ﵇ في المسجد) قال (ثم ذكر هذا وقال له رسول الله ﷺ فإذا اتممت صلوتك على نحو هذا فقد تمت صلوتك وما نقصت من هذا فانما تنقصه من صلوتك) * ثم قال البيهقى (احال ابن وهب بهذه الرواية على ما مضى) * قلت * هذا الحديث اضطرب

стр. 603

سند أو متنا كما بينه البيهقى في هذا الباب وفيما قبله وبين أبو داود في سنده اضطراب سنده وفي السند الذى ذكره البيهقى جماعة فلا ادرى من اين له ان المحيل هو ابن وهب ثم قوله وما نقصت من هذا فانما تنقصه من صلوتك صريح بان جميع ما ذكر ليس بمتعين بحيث لا تجزى الصلوة بدونه وكذا الفاتحة على تقدير ان يكون مذكورة في الحديث إذا لوصف بالنقصان يقتضى وجود اصل الفعل ويدل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه من حديث رفاعة هذا وفيه فعاث الناس (١) وكبر ان يكون من اخف صلوته لم يصل فقال الرجل فارنى وعلمني فقال ﵇ اذاقمت إلى الصلوة فتوضأ كما امرك الله ثم تشهد واقم فان كان معك قرآن فاقرأ والا فاحمد الله وكبره وهلله وفي آخره وان انتقصت منه شيئا انتقصت من صلوتك قال وكان هذا اهون عليهم من الاولى انه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلوته ولم تذهب كلها وهذا صريح في صحة الصلوة مع النقص وكذا فهمت الصحابة ويدل على ذلك ايضا ان فيه الامر بالتشهد والاقامة والتهليل ونحوهما مما هو ليس بفرض بالاجماع وقد اخرج أبو داود والنسائي هذا الحديث وفيه ايضا امر باشياء ليس بفرض بالاجماع يظهر ذلك لمن نظر في روايتهما ثم اعاد البيهقى حديث رفاعة وفيه ثم (اقرأ بام القرآن وبما شاء الله ان تقرأ وذكر ايضا حديث عبادة لا صلوة لمن لم يقرأ بام القرآن فصاعدا وكلاهما * هامش * (١) هكذا في المنقول عنه وفي سنن الترمذي فخاف الناس وكبر عليهم ١٢

стр. 604

يدلان ايضا على تعين شئ زائد على الفاتحة) ثم ذكر حديث ابى هريرة (من صلى صلوة لم يقرأ فيها بام القرآن فهى خداج غير تمام) * قلت * ذكر الجوهرى الحديث ثم فسر الخداج بانه النقصان قال واخدجت النافة إذا جاءت بولدها ناقص الخلق وان كانت ايامه تامة والهروى ايضا فسر الخداج بالنقصان قال ومعنى الحديث فهى ذات خداج وإذا تعينت الفاتحة كما زعم البيهقى فالصلوة تفوت بفواتها فلا توصف حينئذ بالنقص فالحديث عليه لاله ثم ذكر حديث وهيب (عن جعفر بن ميمون عن ابى عثمان عن ابى هريرة امرني رسول الله ﷺ ان انادى في المدينة ان لا صلوة الا بفاتحة الكتاب) * قلت * جعفر بن ميمون قال ابن معين ليس بذاك وقال ابن حنبل ليس بقوى في الحديث وقال النسائي ليس بثقة كذا حكى صاحب الكمال عنه والذى في الضعفاء للنسائي انه ليس بالقوى ومع ضعف جعفر هذا قد اختلفت عليه في هذا الحديث اختلافا كثيرا يتغير به المعنى اخرجه أبو داود من حديث عيسى هو ابن يونس عن جعفر بسنده ولفظه قال لى رسول الله ﷺ اخرج فناد في المدينة انه لا صلوة الا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد وهذه الرواية تقتضي فرضية مطلق القراءة ولهذا قال

стр. 605

صاحب الامام فصل فيمن لم يعين الفاتحة للفرضية وذكر هذا الحديث من هذا الطريق واخرجه البيهقى في الخلافيات من رواية وهيب بهذا اللفظ ولابي داود ايضا من حديث يحيى وهو القطان قال انا جعفر بسنده ولفظه لا صلوة الا بفاتحة الكتاب فما زاد وذكر صاحب الامام هذا الحديث بهذا اللفظ من حديث سفيان عن جعفر بسنده ثم قال اخرجه البيهقى وهذه الرواية تقتضي فرضية شئ زائد على الفاتحة كما مرثم ذكر حديث ابى هريرة (مر ﵇ على ابى بن كعب) إلى آخره * قلت * هذا الحديث مع الاختلاف في سنده فيه فضيلة الفاتحة وان ابيا كان يقرؤها في صلوته وفي الاستدلال به على ما ادعاه البيهقى من تعيينها نظر * * قال * (باب الدليل على انها سبع آيات ببسم الله الرحمن الرحيم) ذكر فيه حديث عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن ابى بلال عن المقبرى عن ابى هريرة * قلت * عبد الحميد ضعفه القطان والثوري كما تقدم ورواه أبو بكر الحنفي وهو عبد الكبير بن عبد المجيد عن نوح عن المقبرى عن ابى هريرة موقوفا كما ذكر البيهقى فيما بعد والحنفى هذا جل من عبد الحميد بلا شك *

стр. 606

قال * (باب وجوب التشهد الآخر) ذكر فيه حديث ابن عباس كان ﵇ يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن وحديث ابى موسى فإذا كان عند القعود فليقل اول ما يتكلم به التحيات وحديث ابن مسعود فإذا صليتم فقولوا التحيات لله إلى آخره * قلت * دلالة الحديث الاول على وجوب التشهد غير ظاهرة * والثانى والثالث وان دلا على وجوبه باعتبار صيغة الامر لكن لا دليل على اختصاصه بالتشهد الآخر ثم ان الشافعي لا يوجب مجموع ما توجه إليه الامر بل بعضه وهو التحيات لله سلام عليك

стр. 607

ايها النبي ولا يوجب ما بين ذلك من المباركات والصلوات والطيبات وكذلك لا يوجب ايضا كل ما بعد السلام على النبي ﷺ على اللفظ الذى توجه إليه الامر * * قال * (باب وجوب الصلوة على النبي ﷺ ذكر فيه حديث ابى مسعود ان رجلا قال يا رسول الله اما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلى عليك إذا نحن صلينا في صلوتنا الحديث وقال في آخره (قال الدارقطني اسناد حسن متصل) * قلت * لا اعلم احدا روى هذا الحديث بهذا

стр. 608

اللفظ الا محمد بن اسحاق وقد قال البيهقى في باب تحريم قتل ماله روح (الحفاظ يتوقون ما ينفرد به) * * قال * (باب وجوب التحلل من الصلوة بالتسليم) ذكر فيه حديث على (مفتاح الصلوة الطهور) * قلت * في سنده ابن عقيل وقد تقدم ان البيهقى قال في باب لا يتطهر بالمستعمل (لم يكن بالحافظ واهل العلم مختلفون في الاحتجاج برواياته) * ثم ذكر حديث ابى سعيد (مفتاح الصلوة

стр. 609

الوضوء) إلى آخره ثم قال يدور على ابى سفيان طريف السعدى * سكت عنه وقال احمد ويحيى فيه ليس بشئ وقال ابن حبان كان مغفلا يهم في الاخبار حتى يقلبها يروى عن الثقات ما لا يشبه حديث الا ثبات وقال البيهقى في باب الماء الكثيرر لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم تغيره (ليس بالقوى) وقد ذكرنا هناك تضعيفه عن جماعة آخرين * * قال * (باب الذكر يقوم مقام القراءة) ذكر فيه حديث رفاعة بن رافع * قلت * الحديث يقتضى تعين هذا الذكر للوجوب ولا خلاف انه لا يتعين لذلك فيحمل على الاستحباب وايضا فقد تقدم ان في الحديث اشياء ليست بواجبة * ثم ذكر حديث (فعلمني شيئا يجزينى

стр. 610

من القرآن) * قلت * وهذه الالفاظ ايضا لا يتعين للوجوب بلا خلاف ثم انه لا ذكر للصلوة في هذا الحديث فيجوز ان يكون علمه ذكرا يقوم مقام القرآن في حصول الاجر والثواب ولهذا قال ﵇ قد ملا هذا يديه من الخير * * قال * (باب من قال تسقط القراءة عمن نسى) ذكر فيه اثرا عن ابى سلمة بن عبد الرحمن عن عمر ثم قال (واليه كان يذهب الشافعي في القديم ويضعف ما روى عن الشعبى والنخعي ان عمر اعاد الصلوة) ثم قال البيهقى (الرواية عنهما مرسلة ورواية ابى سلمة وان كانت مرسلة فهو اصح مراسيل وحديثه بالمدينة في موضع الواقعة كما قال الشافعي لا ينكره احد) * قلت * ذكر صاحب الاستذكار

стр. 611

حديث ابى سلمة ثم قال حديث منكر ليس عند يحيى وطائفة معه لانه رماه مالك من كتابه بآخرة وقال ليس عليه العمل لان النبي ﵇ قال كل صلوة لا يقرأ فيها بام القرآن فهى خداج والصحيح عن عمر انه اعاد الصلوة وروى يحيى بن يحيى النيسابوري ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم النخعي عن همام بن الحارث ان عمر نسى القراءة في المغرب فاعاد الصلوة * فهذا متصل شهده همام عن عمر وحديث مالك عن عمر مرسل لا يصح يعنى رواية ابى سلمة والاعادة عنه صحيحة رواها عنه جماعة منهم همام وعبد الله بن حنظلة وزياد بن عياض وكلهم لقى عمر وسمع منه وشهد القصة ورواها عنه غيرهم ايضا * قال وذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابان عن جابر بن زيد ان عمر

стр. 612

اعاد تلك الصلوة باقامة * وعن ابن جريج عن عكرمة بن خالد ان عمر امر المؤذن فاقام واعاد تلك الصلوة وروى اشهب سئل مالك ايعجبك ما قال عمر فقال انا انكر ان يكون عمر فعله وانكر الحديث وقال يرى الناس عمر يفعل هذا في المغرب ولا يسبحون به ولا يخبرون من فعل هذا ارى ان يعيد هو ومن خلفه *

стр. 613

* قال * (باب القراءة في صلاة الصبح) ذكر فيه عن مالك عن هشام عن ابيه انه سمع عبد الله بن عامر إلى آخره * قلت * في الاستذكار زعم مسلم بن الحجاج ان مالكا وهم فيه وان اصحاب هشام لم يقولوا فيه عن ابيه وانما قالوا عن هشام اخبرني عبد الله بن عامر وذكر البيهقى في كتاب المعرفة ان ابا اسامة ووكيعا وحاتم بن اسمعيل رووه عن هشام عن ابن عامر دون ذكر ابيه ثم قال البيقهى وهو الصواب *

стр. 614

* قال * (باب امامة الجنب) ذكر فيه حديث ابى بكرة دخل ﵇ في صلوة الفجر فاومأ بيده) الحديث * قلت * مداره على حماد بن سلمة

стр. 615

* قال البيهقى في باب من ادى الزكوة فليس عليه اكثر (ساء حفظه في آخر عمره فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه) وقال في باب من مر بحائط انسان (ليس بالقوى) وقال في باب من صلى وفي ثوبه اذى (مختلف في عدالته) والعجب من البيهقى كيف اطلق هذا القول في حماد بن سلمة مع جلالته ثم ناقض نفسه فحكم على هذا الحديث بالصحة في كتاب المعرفة مع ان في سنده حمادا هذا وفي كتاب المتصل والمرسل والمقطوع للبرد يجى الذي صح للحسن سماعا من الصحابة انس وعبد الله بن مغفل وعبد الرحمن بن سمره واحمر بن جزء فدل هذا على ان حديث الحسن عن ابى بكرة مرسل * ثم ذكر البيهقى (عن عبد الرحمن بن مهدى قال هذا المجمع عليه الجنب يعيد ولا يعيدون ما اعلم فيه اختلافا) * قلت * وحكى في آخر هذا الباب عن ابن مهدى قال قلت لسفيان تعلم ان اجدا قال يعيد ويعيدون غير حماد فقال لا فذكر حماد ها هنا يخالف ما ادعاه ابن مهدى أو لا ثم كيف يقول هو وسفيان هذا القول ومذهب ابى حنيفة واصحابه انهم يعيدون جميعا وكذا مذهب مالك ان كان الامام عالما بجنابته وكذا مذهب الشعبى ذكره أبو عمر في الاستذكار وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء قال ان صلى امام غير متوض فذكر حين فرغ يعيد ويعيدون فان لم يذكر حتى فاتت الصلوة يعيد ولا يعيدون * ثم روى عن ابن جريج قلت يعنى لعطاء فصلى بهم جنبا فلم يسلموا أو لم يسلم حتى فاتت الصلوة قال فليعيدوا فليس الجنابة كالوضوء وروى عبد الرزاق ايضا عن

стр. 616

الثوري عن صاعد عن الشعبى قال يعيد ويعيدون وصاعد هو ابن مسلم اليشكرى الكوفى ذكره ابن حبان في الثقات من اتباع التابعين وفي مصنف ابن ابى شيبة ثنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين قال اعد الصلوة واخبر اصحابك انك صليت بهم وانت غير طاهر * ثم ذكر البيهقى اثرا عن عمرو بن خالد عن ابن ابى ثابت عن عاصم عن على ثم ضعفه فعمرو * قلت * ذكر عبد الرزاق في مصنفه هذا الا ثرثم قال وذكره غالب بن عبيد الله عن حبيب بن ابى ثابت عن عاصم عن على مثله ثم خرج البيهقى (عن سفيان انه قال لم يرو حبيب بن ابى ثابت عن عاصم بن ضمرة شيئا قط) * قلت * اخرج أبو داود في سننه حديثا من روايته عنه واخرج ابن ماجة في سننه في موضعين روايته عنه وروى عبد الرزاق عن ابراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن ابى جعفر ان عليا صلى بالناس وهو جنب أو على غير وضوء فاعاد وامرهم ان يعيدوا * وفي مصنف ابن ابى شيبة ثنا وكيع عن ابراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن على قال يعيد ويعيدون وروى عبد الرزاق عن حسين بن مهران عن المطرح عن ابى المهلب عن عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عن ابى امامة صلى عمر بالناس وهو جنب فاعاد ولم يعيدوا فقال له على كان ينبغى لمن صلى معك ان يعيدوا فنزلوا إلى قول على * قلت * من كلام القاسم ما نزلوا قال رجعوا * قال القاسم وقال ابن مسعود مثل قول على * ثم ذكر البيهقى (عن ابن المبارك قال ليس في الحديث قوة لمن يقول إذا صلى الامام بغير وضوء

стр. 617

ان اصحابه يعيدون والحديث الآخر اثبت ان لا يعيد القوم) * قلت * مراد ابن المبارك بالحديث الآخر الآثار التى تقدم ذكرها كذا في المعرفة للبيهقي والاظهر فيها انه ﵇ ما كان كبر اولا كما صرح به في رواية ابن وهب عن يونس عن الزهري عن ابى سلمة عن ابى هريرة وهو الظاهر من رواية عثمان بن عمر عن يونس في قوله فلما قام في مصلاه ذكر انه جنب ولهذ ابوب النسائي على هذا الحديث باب الامام يكذر بعد قيامه في مصلاه انه على غير طهارة ورواية ثوبان عن ابى هريرة وان صرح فيها انه ﵇ كبر اولا الا ان رواية ابى سلمة اصح منها كما ذكر البيهقى وصرح بذلك في رواية ابن سيرين ايضا الا ان المحفوظ انها مرسلة كما ذكر البيهقى وحديث ابى بكرة تقدم ما فيه وحديث عطاء مرسل وحديث انس مختلف في اسناده كما بينه البيهقى وقوله في رواية ابن وهب فخرج الينا وقد اغتسل فكبر ظاهر في انه ما كان كبرا ولا ثم لو سلمنا انه كبر فلا دليل على ان القوم لا يعيدون إذ ليس في الطرق الصحيحة ان القوم كبروا وليس في قوله ﵇ مكانكم دليل على انهم كانوا في الصلوة بل معناه لا تتفرقوا حتى ارجع اليكم وقيامهم لانتظاره لا يدل على انهم في الصلوة ويدل على ذلك قول ابى داود في سننه ورواه ايوب وهشام وابن عون عن النبي ﵇ مرسلا قال فكبر ثم اومأ إلى القوم ان اجلسوا فامرهم بالجلوس دليل على انهم لم يكونوا في الصلوة فان قيل ففى سنن ابى داود انهم لم يزالوا قياما ينتظرونه * قلنا * فعل القوم لا يعارض قوله ﵇ ويحتمل

стр. 618

ان الذين سمعوا قوله اجلسوا جلسوا ومن لم يسمع بقى قائما ثم لو ثبت انهم كبروا اولا ليس في الحديث انهم لم يستانفوا التكبير عند مجيئه بل الظاهر انهم استانفوه إذ لولا ذلك لوقع تكبيره بعد تكبير هم إذ لو صح انه ﵇ كبر أو لا لم يكن ذلك التكبير معتبرا لعدم الطهارة وفي تجويزه وقوع تكبيره بعد تكبيرهم مخالفة لقوله ﵇ في الحديث الصحيح انما جعل الامام ليوتم به إذ لا يستحق الامام اسم الامامة الا إذا تقدم فعله على فعل القوم وفيه ايضا مخالفة لقوله ﵇ فإذا كبر فكبروا * وقال ابن حبان في صحيحه قول ابى بكرة فصلى بهم اراد بدأ بتكبير محدث الا انه رجع فبنى على صلوته إذ محال ان يذهب ﷺ ليغتسل ويبقى الناس كلهم قياما على حالتهم من غير امام إلى ان يرجع ﷺ انتهى كلامه ثم ان بدأ هو واصحابه بتكبير محدث بطل الاستدلال بالحديث إذ لم يصلوا وراء جنب وان استانف هو التكبير وبنوهم على ما مضى من احرامهم يكون احرامهم قبل احرام امامهم وفيه ما تقدم وان كانوا كلهم بنوا على تكبيرة الاولى فهو منسوخ لقوله ﷺ لا يقبل الله صلوة بغير طهور لاجماع المسلمين على انه لا يجوز البناء على صلوة صليت بلا طهارة وانما الخلاف في بناء من صلى طاهرا ثم احدث فظهر ان الاستدلال بهذا الحديث مشكل وفي شرح مسلم للنووي قوله في صحيح مسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل ان يكبر ذكر فانصرف صريح في انه لم يكن كبر ودخل في الصلوة ومثله في رواية البخاري وانتظر نا تكبيره وفي رواية ابى داود انه

стр. 619

كان دخل في الصلوة فتحمل على انه قام للصلوة وتهيأ للاحرام بها انتهى كلامه وفي الام للشافعي قال البويطى من احرم جنبا بقوم ثم ذكر فخرج فتوضأ ورجع لم يجز له ان يؤمهم لان الامام حينئذ انما يكبر للافتتاح وقد تقدم ذلك احرام القوم وكل ماموم احرم قبل امامه فصلوته باطلة لقوله ﵇ فإذا كبر فكبروا * قال الشافعي من احرم قبل امامه فصلوته باطلة وقال الرافعى في شرح مسند الشافعي ليس المقصود انه بنى على الصلوة فان الناسي للحدث أو الجنابة إذ تطهر يستانف انتهى كلامه ولا نسلم انه ليس في الحديث قوة لمن قال ان اصحابه يعيدون بل قوله ﵇ انما جعل الامام ليوتم به يدل على ذلك إذ لجنب ليس بمصل فلا يصح الاتمام به كما لو كان الامام كافرا أو امرأة أو اميافان قيل الكافر والمرأة لهما امارة يستدل بها ففرط في اتمامه بهما ولا امارة على الطهارة فلا تفريط * قلنا * لوصلى في ظلمة خلف امرأة أو ذمى أو غلام فلا تفريط ولان الصلوة خلف من ظاهره الاسلام مباحة شرعا فلا معنى لاعتبار الامارة وقد تعلم الطهارة بسؤله أو بان يشاهده يتوضأ *

стр. 620

* قال * (باب من صلى وفي ثوبه اذى لم يعلم به ثم علم) ذكر فيه حديث حماد بن سلمة عن ابى نعامة عن ابى نضرة ثم قال (كل واحد منهم مختلف في عدالته ولذلك لم يحتج البخاري في الصحيح بواحد منهم) * قلت * اساء القول فيهم اما حماد بن سلمة فامام جليل ثقة ثبت وهذا اشهر من ان يحتاج إلى الاستشهاد عليه ومن نظر في كتب اهل هذا الشان عرف ذلك قال ابن المدينى من تكلم في حماد بن سلمة

стр. 621

فاتهموه في الدين وقال ابن عدى وهكذا قول ابن حنبل فيه وفي الكمال قال ابن حنبل إذا رأيت الرجل يفمز حماد بن سلمة فاتهمه فانه كان شديدا على اهل البدع وقال ابن معين إذا رأيت الرجل يقع في عكرمة وحماد بن سلمة فاتهمه في الاسلام وقال ابن مهدى حماد بن سلمة صحيح السماع حسن اللقاء ادرك الناس لم يتهم بلون من الالوان ولم يلتبس بشئ احسن ملكة نفسه ولسانه ولم يطلقه على احد ولا ذكر خلقا بسوء فسلم حتى مات واما أبو نعامة فوثقه ابن معين

стр. 622

واما أبو نضرة فوثقه ابن معين وابو زرعة واخرج مسلم للثلاثة ولا يلزم من ترك البخاري الاحتجاج بشخص ان يكون للاختلاف في عدالته لانه لم يلتزم هو ولا مسلم التخريج عن كل عدل على ما عرف * * قال * (باب ما يجب غسله من الدم) ذكر فيه حديثا في سنده روح بن غطيف فذكر (عن الذهلى انه مجهول) * قلت * روى عنه القاسم بن مالك ونصر بن حماد واغلظوا فيه ولكن لم يقل احد فيما علمت انه مجهول *

стр. 623

* قال * (باب ما يستحب من استعمال ما يزيل الاثر مع الماء) ذكر فيه حديث ابن اسحاق عن سليمان بن سحيم عن امية بنت ابى الصلت ثم قال (كذا في كتابي وقال غيره آمنة بنت ابى الصلت وهو الصواب عن امرأة من بنى غفار قالت جئت رسول الله ﷺ الحديث * قلت * كذا في نسختين مضبوطتين من السنن آمنة بالمد والنون وقال الخطيب في كتاب التلخيص امية بضم الهمزة وبالياء وذكر

стр. 624

ان الواقدي روى حديثها هذا عن ابن ابى سبرة عن سليمان عن ام على بنت ابى الحكم عنها عن النبي ﵇ مخالف ابن اسحاق في موضعين ادخال ام على بينها وبين سليمان وجعلها صحابية وفي اطراف المزى ورواه الواقدي عن ابن ابى سبرة فذكره كما ذكر الخطيب * * قال * (باب البيان ان الدم إذا بقى اثره بعد الغسل لم يضر) ذكر (فيه انه روى عن النبي ﷺ باسنادين ضعيفين) * ثم ذكرهما وفي السند الثاني الوازع بن نافع فذكر (عن ابراهيم الحربى انه قال غيره اوثق منه) * قلت * الوازع قال فيه النسائي متروك وقال الذهبي قال احمد ويحيى ليس بثقة فترك البيهقى مثل هذا التجريج والتقصر على كلام الحربى وظاهره يدل على توثيقه كما مر غير مرة لانه

стр. 625

شارك الغير في الثقة وان كان ذلك الغير اوثق منه فان كان البيهقى قصد بذكر هذا الكلام ثوثيقه كما هو المفهوم من ظاهره فهو مناقض لقوله اولا باسنادين ضعيفين وان قصد بذلك تجريحه فقد ترك ما ذكرنا من التجريح الواضح وذكر ما المفهوم من ظاهره خلافه *

стр. 626

* قال * (باب ما روى في الفرق بين بول يالصبي والصبية) ذكر فيه حديثا عن ابى الاحوص عن سماك عن قابوس عن لبابة وهي ام الفضل * ثم قال (وروى عن على بن صالح عن

стр. 627

سماك عن قابوس عن ابيه جاءت ام الفضل) * قلت رواه ابن ماجة عن ابى بكر بن ابى شيبة عن معاوية بن هشام عن على بن صالح عن سماك عن قابوس قالت ام الفضل ولم يذكر اباه *

стр. 628

* قال * (باب المنى يصيب الثوب) ذكر فيه حديث عباد بن منصور عن القاسم عن عائشة * قلت * عباد هذا قال الذهبي ضعفوه وقال ابن الجارود ليس بشئ وقال محمد بن عثمان بن ابى شيبة سألته يعنى على بن المدينى عن عباد بن منصور فقال ضعيف عندنا مع ذلك قد اختلف عليه في سنده فاخرجه ابن عدى في الكامل من طريق احمد بن اوفى عن عباد بن منصور عن عطاء عن عائشة الحديث بمعناه وقال ابن عدى في ترجمة احمد بن أو في يخالف الثقات فيما يرويه عن شعبة وقد حدث عن غير شعبة باحاديث مستقيمة وهذا الحديث مستقيم ثم ذكر البيهقى حديث عكرمة بن عمار) ثنا عبد الله بن عبيد قال

стр. 629

قالت عائشة كان رسول الله ﷺ يسلت المنى من ثوبه يعرق الاذخر ثم يصلى فيه) * قلت * فيه علتان * احداهما * ان ابن عمار غمزه القطان وابن حنبل وضعفه البخاري جدا ذكره البيهقى فيما مضى في باب مس الفرج بظهر الكف وسكت عنه هنا * والثانية * قرأت بخط الشيخ تقى الدين القشيرى قال الفلابى ذكرت

стр. 630

ليحيى حديثا حدثناه معاذ بن معاذ عن عكرمة بن عمار عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة انها كانت تفرك المنى من ثوب رسول الله ﷺ فانكر يحيى ان يكون سمع من عائشة عبد الله بن عبيد قال الفلابى ثنا أبو داود ثنا هشام بن ابى عبد الله عن بديل العقيلى عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن امرأة منهم يقال لها ام كلثوم عن عائشة * * قال * (باب الاختيار في غسل المنى تنظيفا) ذكره في آخره حديث عمرو بن ميمون (سألت سليمان بن يسار عن المنى تصيب الثوب ايغسله ام يغسل الثوب فقال

стр. 631

اخبرتني عائشة انه ﵇ كان يغسل المنى ثم يخرج إلى الصلوة) ثم قال البيهقى (يدل على ان سياق الحديث لاجل طهارة عرق الجنب وانه ليس عليه غسل الثوب الذى اجنب فيه فقد يغسل المنى تنظيفا كما يغسل المخاط وغيره) * قلت * هذا التأويل في غاية البعد والمخالفة لظاهر اللفظ لان السؤال انما وقع عن المنى يصيب الثوب لا عن عرق الجنب *

стр. 632

* قال * (باب طهارة الارض من البول) ذكر فيه بول الاعرابي في المسجد وامره ﵇ بصب الماء عليه * قلت * وجه الدليل ان الارض

стр. 633

لو طهرت با ليبس لم يكلفهم صب الماء وللخصم ان يقول اراد ﵇ تعجيل تطهير المسجد إذا التطهير باليبس يحتاج إلى زمان *

стр. 634

* قال * (باب من قال بطهور الارض إذا يبست) ذكر فيه حديث ابن عمر (كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد) ثم ذكر عن الاسمعيلى (انه قال المسجد لم يكن يغلق عليها وكانت تتردد فيه الكلاب وعساها كانت تبول فيه) * قلت * قطع ابن عمر بانها كانت تبول كما اخرجه البيهقى اولا وكذا اخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم واخرجه أبو داود ايضا فانتفى بذلك تردد الاسمعيلى

стр. 635

فيه بقوله وعساها كانت تبول وبقية كلامه تقدم ما عليه فيما مضى في باب نجاسة ما ما سه الكلب وقول البيهقى آخرا انه منسوخ) تقدم هناك ايضا انه دعوى والاظهر ان الشمس كانت تجفف تلك النجاسة فتطهر الارض كما ترجم البيهقي وكذا ترجم أبو داود فقال باب في طهور الارض إذا يبست وذكر الحديث وكذا فعل غيرهما * * قال * (باب طهارة الخف والنعل) ذكر فيه حديث ابراهيم بن الهيثم (ثنا محمد بن كثير ثنا الاوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن ابيه عن ابى هريرة عن النبي ﷺ قال إذا وطئ احدكم بنعليه) الحديث * قلت * في سنده امران * احدهما * ان البيهقى اخرجه في كتاب المعرفة من حديث ابى الاحوص محمد بن الهيثم القاضى ثنا محمد بن كثير عن الاوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد عن ابى هريرة ولم يذكر اباه * والثانى * ان ابن كثير هو المصيصى كذا نسبه في كتاب المعرفة وسكت عنه هناك وهنا وهو متكلم فيه قال صاحب الكمال قال البخاري ضعفه احمد وقال بعث إلى اليمن فاتى بكتاب فرواه وقال عبد الله بن احمد ذكره ابى فضعفه جدا وقال هو منكر الحديث أو قال روى اشياء منكرة وقال محمد بن سعد
следующие страницы →