← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 1184

الجوهر النقي

ابن التركماني

Полный текст (2 317 стр.). Показаны 666–705 · переход к 671.

стр. 666

(عن الاوزاعي انه قال مساجد الجماعة يقنتون في جميع الشهر واهل المدينة يقنتون في النصف الثاني) * قلت * اتباع الجماعة اولى وتعليمه ﵇ للحسين كلمات يقولهن في الوتر يشمل وترجميع السنة ثم ذكر حديث غسان بن عبيد (ثنا أبو عاتكة عن انس كان ﵇ يقنت في النصف من رمضان) إلى آخره * ثم قال (قال أبو احمد هو ابن عدى أبو عاتكة طريف منكر الحديث) * قلت * اقتصر عليه وغسان الراوى عنه مذكور ايضا في الضعفاء خرق احمد حديثه وقال ابن عدى الضعف على احاديثه بين * * *

стр. 667

الجوهر النقي - المارديني ج ٣ الجوهر النقي المارديني ج ٣

стр. 668

ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا..الجزء الثالث الجوهر النقي للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني المتوفي سنة خمس وأربعين وسبع مائة دار الفكر

стр. 669

* قال * (باب المريض يترك القيام بالليل) ذكر فيه حديثا (عن شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن ابي موسى عن عائشة) ثم قال (كذا قال شعبة وقال معاوية بن صالح عبد الله بن ابي قيس وهو اصح) * قلت * اخرجه أبو داود في سننه من حديث شعبة عن يزيد عن عبد الله بن ابي قيس *

стр. 670

* قال * (باب الوتر بركعة) ذكر فيه حديث عاصم الاحول (عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر جاء رجل إلى النبي ﵇ فسأله عن الوتر وانا بينهما فقال صلوة الليل مثنى مثنى فإذا كان من آخر الليل فاوتر بركعة ثم صل ركعتين قبل الفجر يريد في

стр. 671

صلوة الفجر) * قلت * هذا تأويل ردى يرده اللفظ والحديث صريح في جواز ركعتين بعد الوتر وقد روى ذلك من عدة طرق والبيهقي بوب عليه فيما بعد ولم ياول تلك الاحاديث بهذا التأويل بل زعم (ان الركعتين تركتا بحديث اجعلوا آخر صلوتكم بالليل وترا) وقد ذكر ابن ابي شيبة في مصنفه هذا الحديث فقال ثنا هشيم انا خالد هو الحذاء

стр. 672

عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر انه ﵇ قال صلوة الليل مثنى مثنى والوتر واحدة وسجدتان قبل صلوة الصبح ومعناه كما قلنا ويحتمل ان يكون قوله وسجدتان معطوفا على قوله واحدة فعلى هذ فيه دليل على ان الوتر ثلاث ركعات ثم ذكر حديث الزهري (عن عطاء عن ابي ايوب) وذكر الاختلاف في رفعه ووقفه * قلت * رواه

стр. 673

الدارقطني من حديث محمد بن حسان الازرق عن ابن عيينة عن الزهري مرفوعا ولفظه الوتر حق واجب وابن حسان ثقة وقد زاد الرفع ولفظه واجب فيقبلان * قال البيهقي (وروينا عن جماعة من الصحابة التطوع والوتر بركعة واحدة مفصولة عما قبلها منهم عمر) ثم خرج من حديث قابوس بن ابي ظبيان (ان اباه حدثه قال مر عمر) إلى آخره

стр. 674

* قلت * قابوس قال النسائي ليس بالقوى وضعفه ابن معين وكان شديد الحمل عليه وقال ابن حبان ردى الحفظ يتفرد عن ابيه بما لا اصل له وقد ذكر البيهقي في اواخر الباب الذي يلى هذا الباب ان الحسن قيل له كان ابن عمر يسلم في الركعتين من الوتر فقال كان عمر افقه منه كان ينهض في الثالثة بالتكبير * وذكر صاحب التمهيد جماعة

стр. 675

من الصحابة روى عنهم بثلاث لا يسلم الا في آخرهن * منهم عمر وعلي وابن مسعود وزيد وأبي وانس * ثم خرج البيهقي (عن تميم الدارى انه قرأ القرآن في ركعة) * قلت * ليس في هذا انه اقتصر على ركعة * ثم ذكر (ان ابا منصور قال لابن عمر الناس يقولون عن الوتر بواحدة تلك البتيراء) إلى آخره * قلت * في سنده ابن اسحاق

стр. 676

وسلمة بن الفضل متكلم فيهما وابو منصور لم اعرف حاله ولا اسمه وقد جاء ان الوتر بواحدة هي البتيراء فذكر صاحب التمهيد عن ابي سعيد الخدري انه ﵇ نهى عن البتيراء ان يصلى الرجل ركعة واحدة يوتر بها وفي سنده عثمان بن محمد بن ربيعة قال العقيلي الغالب على حديثه الوهم ذكره صاحب التمهيد ولم يتكلم عليه احد بشئ فيما علمنا غير العقيلي وكلامه خفيف وقد اخرج له الحاكم في المستدرك *

стр. 677

* قال * (باب من اوتر بثلاث موصولات) ذكر فيه (عن ابن مسعود قال الوتر ثلاث كوتر النهار المغرب) * ثم قال (رفعه يحيى بن زكريا عن الاعمش وهو

стр. 678

ضعيف) * قلت * اخرجه النسائي من حديث ابن عمر فقال حدثنا قتيبة عن الفضل بن عياض عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابن عمر قال رسول الله ﷺ صلوة المغرب وتر صلوة النهار فاوتروا صلوة الليل وهذا السند على شرط الشيخين * ثم ذكر البيهقي حديث عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة (كان ﵇ لا يسلم في ركعتي الوتر) ثم قال (كذا رواه عبد الوهاب عن ابن ابي عروبة) * قلت * تابع عبد الوهاب على ذلك عيسى بن يونس وبشر بن المفضل وعبدة وابو بدر شجاع بن الوليد فرووه عن ابن ابي عروبة كذلك * اما رواية عيسى فقال البيهقي في المعرفة كذا رواه عبد الوهاب بن عطاء وعيسى بن يونس عن ابن ابي عروبة واما رواية بشر فاخرجها النسائي واما رواية عبدة فاخرجها ابن ابي شيبة فقال ثنا عبدة

стр. 679

عن سعيد عن قتادة فذكر بسنده مثل ذلك واما رواية ابي بدر فاخرجها الدارقطني في سننه * * قال * (باب في الركعتين بعد الوتر) ذكر فيه حديثا عن عائشة ثم قال (وقد روينا هاتين الركعتين في حديث سعد بن هشام عن عائشة عن النبي ﷺ وفي رواية الحسن عن سعد يقرأ فيهما قل يا ايها الكافرون وإذا زلزلت) * قلت * رواية الحسن عن سعد ذكرها أبو داود ولا ذكر للقراءة فيها واخرجها ايضا النسائي ولم يذكر الركعتين بعد الوتر بالجملة وقال البيهقي في كتاب المعرفة

стр. 680

قد رويناهما في حديث سعد بن هشام عن عائشة عن النبي ﵇ وهما في رواية ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة وفي حديث ام سلمة وابي امامة وانس وثوبان وفي حديث انس وابي امامة من الزيادة قرأته فيهما بعد ام القرآن إذا زلزلت وقل يا ايها الكافرون واسناد حديثهما ليس بالقوى فجعل البيهقي في المعرفة القراءة فيهما في حديث انس وابي امامة لا في حديث الحسن عن سعد كما ذكره في كتاب السنن ثم ذكر حديثا

стр. 681

في سنده أبو غالب عن ابي امامة فقال (أبو غالب غير قوى) * قلت * ذكر المزي في كتابه انه صالح الحديث وان الترمذي صحح له *

стр. 682

* قال * (باب من قال لا ينقض القائم وتره) ذكر فيه حديثا في سنده ملازم وقيس بن طلق فسكت عنهما وتكلم فيهما فيما مضى في باب مس الفرج ثم ذكر عن علي ما يقتضى نقض الوتر فهو مخالف لتبويبه *

стр. 683

* قال * (باب من قال يقنت في الوتر بعد الركوع) ذكر فيه (انه روى في قنوت الصبح بعد الركوع ما يوجب الاعتماد عليه وقنوت الوتر قياس عليه) * قلت * الذي في الصحيح انه ﵇ ترك القنوت في الصبح وعلى تقدير ثبوته وانه بعد الركوع كيف يقاس الوتر عليه مع وجود حديث جيد في الوتر مروى من وجوه وان القنوت فيه قبل الركوع على ما سنذكره في الباب الذي

стр. 684

بعد هذا الباب ان شاء الله تعالى وعلى تقدير انه ليس في الوتر حديث كيف يقاس على الصبح وليس بينهما معنى مؤثر يجمع به بينهما وقد كنا ذكرنا في ابواب القنوت في الصبح ان الذي في الصحيحين من حديث انس ان القنوت فيه قبل الركوع فان كان ولا بد من القياس على القنوت في الصبح كان القياس على ما في الصحيحين من ان القنوت قبل الركوع اولى من القياس على ما ليس فيهما ثم خرج البيهقي (عن الربيع قال قال الشافعي حكاية عن هشيم عن عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن السلمى ان عليا كان يقنت في الوتر بعد الركوع) * قلت * فيه اشياء * احدها * ان الشافعي لم يذكر سنده إلى هشيم * والثاني * ان هشيما مدلس ولم يصرح بالسماع * والثالث * ان عطاء اختلط في آخر عمره وضعفه ابن معين وقال جميع من روى عنه في الاختلاط الا شعبة وسفيان * وقال احمد بن عبد الله من سمع منه بآخره فهو مضطرب الحديث منهم هشيم وقد روى عن علي وغيره انهم رأوا القنوت قبل الركوع على ما سيأتي في الباب الذي بعد هذا الباب ان شاء الله تعالى * * قال * (باب من قال يقنت في الوتر قبل الركوع) ذكر فيه حديث عيسى بن يونس عن ابن ابي عروبة عن قتادة عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزى؟؟ عن ابيه عن ابي بن كعب ثم ذكر (عن ابي داود ان جماعة رووه عن ابن ابي عروبة وان الدستوائى وشعبة روياه عن قتادة ولم يذكروا القنوت) * قلت * عيسى بن يونس قال فيه أبو زرعة ثقة حافظ وقال ابن المدينى بخ بخ ثقة مامون وإذا كان كذلك فهو زيادة ثقة وقد جاء له شاهد على ما سنذكره ان شاء الله تعالى * ثم اخرجه البيهقي من حديث عيسى بن يونس عن فطر عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بسنده ثم ذكر (عن ابي داود ان جماعة رووه عن زبيد لم يذكر احد منهم القنوت الا ما روى عن حفص بن غياث عن مسعر عن زبيد فانه قال في حديثه وان قنت قبل الركوع وليس هو بالمشهور من

стр. 685

حديث حفص يخاف ان يكون عن حفص عن غير مسعر) * قلت * العجب من ابي داود كيف يقول لم يذكر احد منهم القنوت الا ما روى عن حفص عن مسعر عن زبيد وقد روى هو ذكر القنوت قبل الركوع من حديث عيسى ابن يونس عن ابن ابي عروبة ثم قال وروى عيسى بن يونس هذا الحديث ايضا عن فطر عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي عن النبي ﵇ مثله والبيهقي خرج رواية فطر عن زبيد مصرحة بذكر القنوت قبل الركوع ثم نقل كلام ابي داود لم يتعقب عليه على ان ذلك روى عن زبيد من وجه ثالث * قال النسائي في سننه انا على بن ميمون ثنا مخلد عن يزيد عن سفيان هو الثوري عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي بن كعب انه ﵇ كان يوتر بثلاث يقرأ في الاولى بسبح اسم ربك الاعلى وفي الثانية يقل يا ايها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله احد ويقنت قبل الركوع * وابو ميمون وثقه أبو حاتم وقال النسائي لا بأس به ومخلد وثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان واخرج له الشيخان واخرج ابن ماجة ايضا هذا الحديث بسند النسائي فظهر بهذا ان ذكر القنوت عن زبيد زيادة ثقة من وجوه فلا يصير سكوت من سكت عنه حجة على من ذكره وقد روى القنوت في الوتر قبل الركوع عن الاسود وسعيد بن جبير والنخعي وغيرهم رواه عنهم ابن ابي شيبة في مصنفه باسانيده وقال ايضا ثنا أبو خالد الاحمر عن اشعث عن الحكم عن ابراهيم قال كان عبد الله لايقنت في السنة كلها في الفجر ويقنت في الوتر كل ليلة قبل الركوع * قال أبو بكر هو ابن ابي شيبة هذا القول عندنا وقال ايضا ثنا يزيد بن هارون ثنا هشام الدستوائي

стр. 686

عن حماد هو ابن ابي سليمان عن ابراهيم عن علقمة ان ابن مسعود واصحاب النبي ﷺ كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع وهذا سند صحيح على شرط مسلم وفي الاشراف لابن منذر روينا عن عمر وعلي وابن مسعود وابي موسى الاشعري وانس والبراء بن عازب وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وعبيدة وحميد الطويل وابن ابي ليلى انهم رأوا القنوت قبل الركوع وبه قال اسحاق ثم ذكر البيهقي حديثا (عن يزيد بن هارون انا ابان بن ابي عياش عن

стр. 687

ابراهيم) فذكره ثم قال (ورواه الثوري عن ابان ومدار الحديث على ابان وهو متروك) * قلت * قد تابعه على ذلك الاعمش * قال البيهقي في الخلافيات (انا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف المعدل من اصل كتابه ثنا احمد بن الخليل البغدادي ثنا أبو النضر ثنا سفيان الثوري عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله ان النبي ﷺ قنت في الوتر قبل الركعة) ثم قال (هذا غلط والمشهور رواية الجماعة عن

стр. 688

الثوري عن ابان) * قلت * الحسن بن يعقوب عدل في نفس الاسناد وبقية رجاله ثقات فيحمل على ان الثوري رواه عن الاعمش وابان كلاهما عن ابراهيم وهذا اولى مما فعله البيهقي من التغليط * ثم ذكر حديثا في سنده عطاء بن مسلم الخفاف فضعفه * قلت * حكى صاحب الكمال عن ابن معين انه ثقة وفي الكامل لابن عدي ثنا محمد بن يوسف الفربرى ثنا علي بن حزم سمعت الفضل بن موسى ووكيعا يقولان عطاء بن مسلم ثقة والفربري راوي صحيح البخاري مشهور

стр. 689

وابن حزم ثقة روى عنه مسلم وغيره فهؤلاء ثلاثة اكابر وثقوه فاقل احواله ان تكون روايته شاهدة لما تقدم من حديث ابي وابن مسعود * * قال * (باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر) ذكر فيه حديث ابي النضر عن ابي سلمة عن عائشة كان ﵇ إذا قضى صلوته من آخر الليل نظر فان كنت مستيقظة حدثني وان كنت نائمة ايقظني وصلى الركعتين ثم اضطجع حتى ياتيه المؤذن فيوذنه بصلوة الصبح فيصلي

стр. 690

ركعتين حفيفتين ثم يخرج إلى الصلوة ثم قال (وهذا بخلاف رواية الجماعة عن ابي سلمة فقد انا أبو عبد الله) فذكر بسنده (عن ابن ابي عتاب عن ابي سلمة عن عائشة كان ﵇ إذا صلى من الليل ثم اوتر ثم صلى الركعتين فان كنت مستيقظة حدثني والا اضطجع حتى ياتيه المنادى) * قلت * الظاهر ان البيهقي ساق رواية ابن ابي عتاب على انها مخالفة لرواية ابي النضر والظاهر انها موافقة لها في ان الاضطجاع بعد الركعتين قبل ركعتي الفجر ويحتمل انها

стр. 691

مخالفة لها بان يحمل قوله في رواية ابن ابي عتاب ثم صلى الركعتين على انهما ركعتا الفجر ولكن صرفهما إلى الركعتين قبل ركعتي الفجر كما ذكرناه اولى لتتفق الروايتان ثم ذكر (عن ابن عمر انه رأى قوما قد اضطجعوا) إلى آخره * قلت * في سنده زيد العمى ضعفه البيهقي في باب النفاس *

стр. 692

* قال * (باب الخبر الذي جاء في صلاة الزوال) ذكر فيه سفيان عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي وفيه فإذا زالت الشمس قام فصلى اربعا يفصل فيهن بالتسليم على الملائكة المقربين ثم قال (وكذلك رواه حصين بن عبد الرحمن وشعبة واسرائيل وابو عوانة وابو الاحوص وزهير بن معاوية عن ابي اسحاق وزاد اسرائيل في روايته وقل من يداوم عليها) * قلت * ذكر عبد الحق هذا الحديث وعزاه إلى النسائي وقال في آخره ورواه حصين بن عبد الرحمن عن ابي اسحاق عن عاصم عن علي وقال يجعل التسليم في آخر ركعة يعنى من اربع ركعات وهذا مخالف لقول البيهقي وكذلك رواه حصين واخرج ابن ابي شيبة في مصنفه رواية ابي الاحوص عن ابي اسحاق ولفظه * وصلى قبل الظهر اربع ركعات * ولم يقل

стр. 693

يفصل فيهن بالتسليم وهنا ايضا فيه مخالفة لقول البيهقي وقال احمد في مسنده ثنا وكيع ثنا سفيان واسرائيل عن ابي اسحاق عن عاصم فذكره وفيه اربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها واربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم وفي آخره وقل من يداوم عليها وكذلك اخرجه ابن ماجة في سننه فقال ثنا علي بن محمد ثنا وكيع ثنا سفيان واسرائيل إلى آخره وهذه الرواية مخالفة لما ذكره البيهقي من وجهين * احدهما * ان قوله وقل من يداوم عليها جاءت من رواية اسرائيل وسفيان والبيهقي نسبها إلى اسرائيل وحده * والثاني * ان البيهقي ذكر في روايته عن سفيان انه ﵇ فصل في الاربع قبل الظهر بالتسليم وفي رواية احمد وابن ماجة اطلق ذكر الاربع قبل الظهر ولم يذكر الفصل بالتسليم اللهم الا ان يعود قوله يفصل بين كل ركعتين بالتسليم إلى جميع ما تقدم لا إلى الاربع قبل العصر بخصوصها وذلك محتمل *

стр. 694

* قال * (باب فرض الجماعة في غير الجمعة على الكفاية) ذكر فيه حديث ابن الحويرث وحديث ابي الدرداء (ما من ثلاثة) إلى آخره * قلت * لا دلالة فيهما على ان الجماعة فرض على الكفاية بل يمكن الاستدلال بهما على انها فرض عين لانه ﵇ خاطبهم باعيانهم بقوله وليؤمكم اكبركم وما في آخر الحديث الثاني من قوله فعليك بالجماعة يبين ذلك *

стр. 695

* قال * (باب التشديد في ترك الجماعة من غير عذر) ذكر فيه حديث يزيد بن الاصم عن ابي هريرة فاحرق عليهم بيوتهم لا يشهدون الجمعة ثم قال وكذا روى عن ابي الاحوص عن ابن مسعود والذي يدل عليه سائر الروايات انه عبر بالجمعة عن الجماعة * ثم استدل على ذلك بان يزيد قيل له الجمعة عنى أو غيرها فأجاب بانه ما ذكر جمعة ولا غيرها * قلت * التعبير بالجمعة وارادة الجماعة بعيد وفيه تلبيس على المخاطبين والوجه ان يقال لا منافاة بين رواية لا يشهدون الجمعة ورواية لا يشهدون الصلوة فيعمل بالروايتين ويتوجه الذم إلى من ترك الجمعة والى من ترك الجماعة ثم ذكر البيهقي من حديث قراد بن نوح (عن شعبة

стр. 696

عن عدى بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ﵇ من سمع النداء فلم يجب فلا صلوة له الا من عذر) ثم قال (وكذلك رواه هشيم عن شعبة ورواه الجماعة موقوفا على ابن عباس) * قلت * قد روى عن شعبة عن حبيب ابن ابي ثابت عن سعيد بن جبير مرفوعا اخرجه كذلك قاسم بن اصبغ في كتابه فقال ثنا اسماعيل بن ابي اسحاق القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ﵇ من سمع النداء فلم يجب فلا صلوة له ذكره عبد الحق في احكامه وقال حسبك بهذا الاسناد صحة وقد اسنده البيهقي في باب

стр. 697

وجوب الجمعة على من كان خارج المصير من طريق اسماعيل القاضي عن سليمان بن حرب وآخر عن شعبة بسنده موقوفا على ابن عباس واخرجه في الباب المذكور من وجهين عن اسماعيل بسنده المذكور عن ابن عباس مرفوعا ثم قال البيهقي (ورواه مغراء العبدى عن عدي بن ثابت موقوفا) * قلت * رواه أبو داود في كتابه من رواية مغراء عن عدي عن جبير عن ابن عباس مرفوعا بمعناه مطولا واخرجه البيهقي من طريقه فيما بعد في باب ترك

стр. 698

الجماعة بعذر المرض وقال في باب وجوب الجمعة على من كان خارج المصرور واه مغراء العبرى عن عدي بن ثابت مرفوعا ثم ذكر حديثا عن عمرو بن ام مكتوم ثم قال (ورواه أبو سنان عن عمرو بن مرة عن ابي رزين عن ابي هريرة) * قلت * ذكره ابن ابي شيبة فقال ثنا اسحاق بن سليمان عن ابي سنان عن عمرو بن مرة قال حدثني أبو زرعة عن ابي هريرة الحديث ثم خرج البيهقي من حديث الربيع (ثنا الشافعي ثنا مالك بن عبد الرحمن عن

стр. 699

حرملة ان رسول الله ﷺ قال بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح * قلت * وكذا ذكر في كتاب المعرفة والذي في المؤطا مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الاسلمي عن سعيد بن المسبب ان رسول الله ﷺ قال إلى آخره *

стр. 700

* قال * (باب فضل بعد الممشى إلى المسجد) ذكر فيه حديث ابي بن كعب كان رجل ما اعلم احدا ابعد منزلا من المسجد منه الحديث * ثم قال (في الصحيحين من اوجه عن سليمان التيمى) * قلت * هذا ليس في صحيح البخاري وانما هو عند مسلم بمعنى ما ذكره البيهقي وليس فيه انطاك الله *

стр. 701

* قال * (باب من قام إلى المسجد وقد اخذ حاجته من الطعام) ذكر فيه حديث جابر كان ﵇ لا يؤخر الصلوة لطعام ولا لغيره وفي سنده معلى بن منصور عن محمد بن ميمون فسكت عنهما اما معلى فوثقه بعضهم واخرج له مسلم الا ان ابن حنبل قال عنه كان يحدث بما وافق الرأى وكان كال يوم يخطى في حديثين وثلاثة فكنت اجوزه إلى عبيد بن ابي قرة وفي لفظه كان يكتب الشروط ومن كتبها لم يخل ان يكذب * واما ابن ميمون هو الزعفراني لينه أبو زرعة وقال البخاري منكر الحديث وقال الذهبي وهاه ابن حيان *

стр. 702

* قال * (باب صلوة المأموم قائما وان صلى الامام جالسا) ذكر فيه حديث زائدة (ثنا موسى بن ابي عائشة عن عبد الله عن عائشة) الحديث وفيه (فجعل أبو بكر يصلى بصلوة رسول الله عليه وسلم) ثم قال (وقد روى عن شعبة عن ابن ابي عائشة في هذا الحديث ان ابا بكر صلى الناس

стр. 703

ورسول الله ﷺ في الصف خلفه) * قلت * اخرجه النسائي من طريق شعبة بخلاف هذا فقال انا محمود ابن غيلان حدثني أبو داود ثنا شعبة عن موسى بن ابي عائشة فذكره وكان النبي ﷺ بين يدى ابي بكر يصلى قاعدا وابو بكر يصلى بالناس والناس خلف ابي بكر *

стр. 704

* قال * (باب الفريضة خلف من يصلى النافلة) ذكر فيه حديث صلاته ﵇ الخوف بكل طائفة ركعتين وانه سلم فيهما مرتين من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن جابر ثم قال (وكذلك رواه يونس بن عبيد عن الحسن وثبت معناه من حديث ابي سلمة عن جابر) * قلت * رواية يونس لم يذكر متنها وسندها لينظر فيهما وذكرها فيما بعد في باب صلوة الخوف وذكر فيه حديث ابي سلمة ايضا وعزاه إلى مسلم وليس فيهما انه ﵇ سلم بعد الركعتين الاوليين وحماد بن سلمة اساء البيهقي القول فيه وقال في ابواب زكوة الابل ساء حفظه في آخر عمره فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف

стр. 705

فيه وهذا الحديث اضطرب فيه الحسن فرواه مرة عن جابر ومرة عن ابي بكرة ثم اخرجه البيهقي من حديث ابي بكرة وليس فيه انه سلم بعد الركعتين الاوليين ثم قال (قال الشافعي والاخيرة من هاتين للنبي ﷺ نافلة وللاخرين فريضة) * قلت * هذا كان في صلوة الخوف والنبي ﷺ كان في مسافة لا تقصر في مثلها الصلوة كذا تأوله بعض العلماء وعلى تقدير انه ﵇ كان مسافرا فقد اتم الصلوة والمسافر عند الشافعي
следующие страницы →