← Шархи хадиса

Шархи хадиса · id 119

العرف الشذي شرح سنن الترمذي

الكشميري

Полный текст (2 812 стр.). Показаны 2311–2350 · переход к 2316.

стр. 2311

باب ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب

стр. 2312

[١٧٢٢] قال أبو حنيفة: يجوز في الحرب ما كان سداه شيئاً أو لحمته حريراً في الحرب لا في غيره، ويجوز العكس في الحرب وغيره، ولا يجوز في الحرب الحرير الخالص. قوله: (فرخص لهما إلخ) في بعض الروايات أنهما كانا مبتليين في الحكة (خارش) وهذا الحديث نظير التداوي بالأبوال. قوله: (حدثنا أبو عمار إلخ) . في هذا الحديث شيئان أحدهما أن مرسل الثوب ليس لسعد بل رجل آخر، اللهم إلا أن يُقرأ بُعثَ مجهولاً، وثانيهما أنه لم يلبسه أصلاً.

стр. 2313

باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت

стр. 2314

[١٧٢٧] في كتب الشافعية أن الجلد يطهر بالدباغة، وذكر في الطبقات الشافعية مناظرة الشافعي وأحمد، وتدل المناظرة على عدم الطهارة بالدباغة عند الشافعي ﵀، وأحمد ﵀، وقال أبو حنيفة: كل إهاب إذا دبغ فقد طهر إلا جلد الآدمي والخنزير، خلاف مالك ﵀ وأما الاختلاف في الكلب فقد مر في البخاري.

стр. 2315

قوله: (النضر بن شميل إلخ) إطلاق الإهاب على كل شيء كان قبل الدباغة مشهوراً عن ابن شميل، وما ذكر المصنف والله أعلم مأخذه، وفي الحديث نزاع طويل والحديث ليس بأقل من الحسن.

стр. 2316

باب ما جاء في كراهية جر الإزار

стр. 2317

[١٧٣٠] في كتب الحنفية النهي عن جر الإزار بلا تقييد، وفي كتب الشافعية أن النهي عن جر الإزار خيلاء، وقال الحنفية: إن قيد خيلاء واقعي، وقال الشافعية: إنه احترازي ويجوز جر الإزار للنسوان.

стр. 2318

باب ما جاء في لبس الصوف

стр. 2319

[١٧٣٣] حديث الباب أنكره المصنف، وبسند آخر في حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني.

стр. 2320

باب ما جاء في العمامة السوداء

стр. 2321

[١٧٣٥] كانت عمامته في أكثر الأحيان ثلاثة أذرع شرعية، وفي الصلوات الخمس سبعة أذرع وفي الجُمع والأعياد اثنا عشر ذراعاً، وفي بعض الروايات: أنه أمّم رجلاً وسدل له عذبتين، وقال

стр. 2322

ابن تيمية: إن سدل عذبته ثابت في ليلة رأى فيها رؤيا حين وضع الله تعالى يده على كتفيه، وتجلى له ما بين السموات والأرض، وسيجيء هذا الحديث.

стр. 2323

باب ما جاء في خاتم الفضة

стр. 2324

[١٧٣٩] يجوز خاتم الفضة للرجال بقدر معروف في الفقه. قوله: (وكان فصه حَبَشِياً إلخ) قيل: إنه كان من عقيق حبشة، وقيل: إنه كان من الفضة على صنع الحبشة، وما قلت: إن خاتم الفضة جائز بشرط أن لا يزيد على مثقال فمذكور في الدر المختار وغيره، وله حديث أخرجه الترمذي ص (٢١٠) ج (٢) .

стр. 2325

باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين

стр. 2326

[١٧٤١] لبس الخاتم في اليمين واليسار ثابت منه والخلاف في الأولوية.

стр. 2327

قوله: (محمد بن إسماعيل. . إلخ) البخاري صحح حديث محمد بن إسحاق في هذا الموضع وأما تحسينه ففي مواضع، ولكنه لم يرو عنه في صحيحه.

стр. 2328

باب ما جاء في نقش الخاتم

стр. 2329

[١٧٤٧] قوله: (ثلاثة أسطر إلخ) قيل: صورة السطور هذه وقيل: هذه والله أعلم. قوله: (لا تنقشوا عليه إلخ) لأنه كان لخوف الالتباس في عهده، وأما الآن فلا نهي، وفي فتح القدير أن التعويذ لو كان مشتملاً على القرآن وغيره ويكون مستوراً ففي الذهاب به في الخلاء بعض توسيع، وحديث الباب يصلح لأن يعرض دليلاً له.

стр. 2330

باب ما جاء في الخضاب

стр. 2331

[١٧٥٢] الخضاب في اللغة اللون ولا يجب أن يكون سواداً، وفي الحديث النهي الشديد عن الخضاب الأسود الذي لا يميز به بين الشيخ والشاب، وأما اختلاط الحناء والكتم فجائز، وزعم الناس أن الكتم الوسمة المتخذة من النيل، وهكذا قال المحشي، والحق أن الكتم تجلب من اليمن وتشدد الأحمرية، لا السواد والوسمة إذا لم تكن أسوداً شد السواد ويتميز بين الشيخ والشاب فجائزة، كما في موطأ محمد.

стр. 2332

باب ما جاء في الجمة واتخاذ الشعر

стр. 2333

[١٧٥٤] قوله: (ربعة إلخ) (ميانه قد) ومع هذا صرح علماء السير أنه كان إذا مشى بين الرجال يرى أطول منهم معجزة. قوله: (أسمر اللون إلخ) هو الأحمر المائل إلى البياض، والفرق بين آدم وأسمر أن آدم مائل إلى الحمرية، والأسمر إلى البياض. قوله: (ليس بجعد إلخ) الجعد ضد المرسل، والسبط المرسل، وأشعاره كانت متوسطة، وقال صاحب التحفة في وصف أشعاره: ~ موئي نبي بودنه جعد قطط … خيراً مور آمده مر وسط ~ رنگ نبي سرخ وسپيد آمده … جاي يكي ضددو وقيد آمده قوله: (يتكفأ إلخ) التكفؤ على قسمين؛ تكفؤ المختال والتكفؤ حسن بحيث لا يتمارت في المشي، وتكفؤه كان حسناً كما في الشمائل لفظ يتقلّع.

стр. 2334

قوله: (فوق الجمّة إلخ) أي فوق موضع الجمة ودون موضع الوفرة.

стр. 2335

باب ما جاء في الاكتحال

стр. 2336

[١٧٥٧] الكحل على قسمين أبيض وأسود وكلاهما جائزان، والإثمد الأسود، ويقول أرباب اللغة بتعبير (ترمه أصفهاني) وليس هذا نوعاً خاصاً بل كل كحل الأسود.

стр. 2337

باب ما جاء في مواصلة الشعر

стр. 2338

[١٧٥٩] تفسيرها مذكور في أبي داود عن أحمد بن حنبل، والمواصلة من الأشعار منهية عنها لا من الغزل، وما في عصرنا فليست بممنوعة، وفي كتب الحنفية أن موضع الوشم نجس فإن الدم خرج من مستقره وانجمد تحت الجلد وهو نجس.

стр. 2339

باب ما جاء في القميص

стр. 2340

[١٧٦٢] كان أحب القطع عنده القميس وأحب الأجناس البرد وأحب الألوان البياض. قوله: (أسماء بنت يزيد بن السكن إلخ) في مسلم في حديث يزيد بن الثكل وهو وهم.

стр. 2341

باب ما جاء شد الأسنان بالذهب

стр. 2342

[١٧٧٠] في كتبنا شد السن بالفضة جائز، وأما بالذهب ففيه اختلاف العبارات، وصرح الطحاوي بالجواز وهو كاف، ويخرج من كلامه أن الجواز مذهب الأئمة الثلاثة. والله أعلم. قوله: (يوم الكلاب إلخ) في غاية البيان شرح الهداية للأمير الكاتب الإتقاني: أن كُلاب بضم الكاف، وقال: إنه اسم الماء، ووجه أمره أن الفضة تنتن سرعة بخلاف الذهب. قوله: (قال بن مهدي مسلم بن زرين إلخ) وليس هذا بمختص بهذا الحديث، بل كان يقرأ في كل حديث مسلم بن زرين بالنون كما استفيد من بعض الكتب.

стр. 2343

باب ما جاء في ترقيع الثوب

стр. 2344

[١٧٨٠] الترقيع سُنة، وفي الإحياء للغزالي أن في ثوب عمر كانت بضع عشرة رقعة.

стр. 2345

باب دخول النبي ﷺ مكة

стр. 2346

[١٧٨١] الغدائر من المغادرة وهو الترك والإرسال، والضفائر جمع ضفيرة من الضفر الفتل (تافتن) ، وقيل: يشترط في الضفيرة أن تكون الأشعار ثلاث حصص، وقيل: إن كون الضفيرة عريضة أيضاً شرط، وفي الحديث إشكال وهو أن عادته في الأشعار الجمة واللمة والوفرة، ولم يثبت الضفر وأما ثلاث حصص فلعل الراوي رأى تحت عمامته، وكانت ثلاثة بسبب العمامة في فتح مكة ومر الحافظ على هذه الرواية ولم يقل بشيء، وفي الفتاوى الهندية في باب الحظر والإباحة أن الضفائر للرجال مكروهة وأما الإرسال فلم أجد كراهة.

стр. 2347

باب العمائم على القلانس

стр. 2348

[١٧٨٤] الغرض ظاهر، وقالوا: إن ركانة هذا كان مصارعاً ذا قوة شديدة، وصارعه النبي ﷺ ثلاث مرار لإظهار المعجزة فأسلم ركانة.

стр. 2349

كتاب الأطعمة

стр. 2350

باب ما جاء في أكل الأرنب
следующие страницы →