وعنه قول آخر: أن الفاضل عن فروض الزوجة والأم وولديها وهو ثلاثة لولدي الأبوين فتصح من أربعة وعشرين ولا عول [فيها] [١] لأنه ينكره [٢] .
وقول ابن مسعود الأول أنها تعول إلى واحد وثلاثين، وعنه إسقاط ولدي الأم.
وعنه أيضاً إسقاط ولدي الأبوين. وعنه أيضاً إسقاط الصنفين، والباقي للعصبة.
فهذه أربعة مذاهب عن ابن مسعود، وأولها أشهرها [٣] .
ومنها: مربعات ابن مسعود ﵁[٤] ذكر المصنف منها أربع
стр. 772
مسائل وهي: بنت، وأخت، وجد، قال ابن نسعود للبنت النصف، والباقي للأخت والد بينهما مناصفة فتصح من أربعة [١] .
وعند الجمهور: للبنت النصف، والباقي ثلثاه للجد، وثلثه للأخت عصوبة [٢] .
وعند أبي بكر: للبنت النصف، والباقي للجد فرضاً وتعصيباً وتسقط الأخت [٣] .
стр. 773
وعند علي للبنت النصف، وللجد السدس، والباقي للأخت [١] .
والمربعة الثانية: زوج، وأم، وجد قال ابن مسعود للزوج النصف، والباقي للأم والجد بالسوية بينهما فهي من أربعة [٢] .
وقال الجمهور: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس فرضاً، فهي من ستة [٣] .
стр. 774
وقال عمر: للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي، وللجد الباقي وهو رواية عن ابن مسعود أيضاً [١] .
وقال أيضاً: للزوج النصف، وللأم السدس، والباقي للجد [٢] . وحاصل القولين واحد.
والمربعة الثالثة: زوجة، وأم، وجد، وأخ.
جعل ابن مسعود المال بينهم أرباعاً [٣] .
стр. 775
وجعل الجمهور للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي بين الجد والأخ نصفين. فأصلها اثنا عشر، وتصح من أربعة وعشرين [١] .
وجعل أبو بكر للزوجة الربع، وللأم الثلث، وللجد الباقي، ويسقط الأخ [٢] .
وجعل عمر [للمرأة] [٣] الربع، وللأم السدس، والباقي بين الجد والأخ نصفين [٤] .
стр. 776
والمربعة الرابعة: زوجة، وأخت، وجد.
قال / [١٣٧/٧٧أ] ابن مسعود: للزوجة الربع، وللأخت النصف والباقي للجد [١] .
فالصور الأربع المذكورة كلها عند ابن مسعود [تصح] [٢] من أربعة.
والصورة الأخيرة تسمى مربعة الجماعة: لأنهم جميعاً جعلوها من أربعة، وإنما اختلفوا في بعض الأنصباء فقال الجمهور: للزوجة الربع، والباقي للجد ثلثاه، وللأخت ثلثه فهي أيضاً من أربعة [٣] .
стр. 777
وقال أبو بكر للزوجة الربع، والباقي للجد، ولا شيء للأخت [١] فهي من أربعة عند الجميع [٢] .
وزاد الخَبْرِيُّ [٣] لابنِ مسعود مربعاتٌ أُخَر، منها: الخرقاء -كما سبق-، ومنها: زوجة، وأم، وجد، قال: للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي، وللجد الباقي [٤] .
стр. 778
ولهم ملقباتٌ أُخَر فاقتصرنا على مشهورها عندنا.
فمن الملقبات عندهم أيضاً: العَالية، بالعين المهملة وهي: زوج، وأم، وجد، وأخ سميت باسم الميتة [١] .
فعند الجمهور يسقط الأخ.
وقال أبو ثور: للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي، وللجد الباقي، جعل حكم الأم مع الجد كحكمها مع الأب في كل المواضع.
وقال ابن مسعود: للزوج [النصف] [٢] ، وللأم السدس، والباقي بين الجد والأخ نصفين [٣] .
стр. 779
ومنها: مسألةُ القضاة، وقد تًقدمت في فصل الولاء [١] .
ومنها العَشرية [٢] وهي: جد، وشقيقة، وأخ لأب، وتصح من عشرة، للجد أربعة، وللشقيقة خمسة، ولولد الأب سهم [٣] .
стр. 780
ومنها العِشرينية [١] ، وهي جد، وشقيقة، وأختان لأب [٢] .
стр. 781
ومنها تِسعينية زيد ﵁[١] وهي: جد، وأم، وأخت شقيقة، وأخوان، وأخت لأب [٢] .
وفي هذا القدر الذي أوردناه كفايةٌ إن شاء الله تعالى [فيا ربنا لك] ١ الحمد أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً، وسراً وعلانية، سبحانك لا أُحصي ثناءً عليك أنتَ كما أثنيتَ على نفسك، فلك الحمدُ حتى ترضى، ولك الحمدُ إذا رضيتَ، ولك الحمد بعد الرضى، ولك الحمدُ على كلّ حال وصلى [الله] ٢ على سيدنا [ونبينا، وهادينا، وشفيعنا] ٣ محمد وعلى آله، [وأصحابه] ٤ وأزواجه، وذريته [وأتباعه وأنصاره ورضي عنهم، وارض عنا بهم، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين] ٥ وسَلَّم٦ [تسليماً كثيراً، وحسبنا
стр. 786
الله ونعم الوكيل] ١، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. [وكان الفراغ من تعليقه يوم الإثنين ثامن عشر ربيع الآخر سنة سبع وثمانين وثمانمائة أحسن الله عاقبتها في خير وحسبي الله ونعم الوكيل] ٢ / [١٣٧/٧٧ب] [قال مؤلفه
стр. 787
أدام الله بهجته، وحرس للأنام مهجته بمحمد وآله١: فرغت منه ليلة الأربعاء ثامن عشر ربيع الأول عام ستة وخمسين وثمانمائة] ٢.