← Фараид

Фараид · id 12018

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

سبط المارديني

Полный текст (787 стр.). Показаны 736–775 · переход к 741.

стр. 736

الأم] [١] كأبي الأم، وتصح من ستين، لكل واحدة من الخالتين الشقيقتين ثلاثة، ولكل واحدة من الخالات الباقيات سهم، ولعمة الأب الشقيقة ثلاثون، ولعمته لأبيه عشرة، ولعمته لأمه عشرة [٢] .

стр. 737

وإذا كان مع ذوي الأرحام أحد الزوجين أخذ نصيبه، وقسم الباقي على ذوي الأرحام، كما إذا انفردوا عن الزوجين١. وقيل يقسم الباقي بينهم على نسبة سهام من أدلوا به مع أحد الزوجين. والأصح الأول٢.

стр. 738

الفصل الثامن والأربعون: ميراث الغرقى ونحوهم ... فصل١ في ميراث الغرقى / [١٣٤/٧٤أ] ونحوهم٢ إذا مات متوارثان بغرق، أو حريق، أو تحت هدم، أو في بلاد غربة، أو وجدا مقتولين في معركة، ونحو ذلك. فإن علم وقوع الموتين معاً، أو لم يموتا معاً، وعلم تلاحقهما، ولم يعلم عين السابق منهما، أو جُهِل السَّبْقُ والمعية فلم يعلم هل ماتا معاً أو مرتباً لم يتوارثا في الحالات الثلاث بل يجعل مال كل منهما لسائر ورثته لو لم يخلَّف الآخر، [لعدم] ٣ تحقق حياة كل منهما عند موت صاحبه كما سبق في شروط الإرث٤.

стр. 739

.................................................................................................

стр. 740

وإن علم السابق عيناً، فإن لم يطرأ لبس بل استمر الأمر على معرفة عينه إلى القسمة فواضح أن المتأخر منهما موتاً يرث السابق. وإلاّ بان طرأ لبس في عين السابق بعد تحققه فالأصح وقف الميراث إلى البيان، أو الصلح لأن التذكر غير ميؤوس منه، وقيل إن حكمه كما لو لم يعلم السابق. والفرق ظاهر من التعليل١. أمثلة ذلك: أخوان شقيقان، أو لأب غرقا، وجهل حال موتهما فلا يدرى [هل ماتا معاً أم مرتباً] ٢ وترك أحدهما زوجة وبنتاً، وترك الثاني منهما [ابنتين] ٣، وزوجة، وترك عما يقسم مال الأول بين زوجته، وبنته،

стр. 741

وعمه، على ثمانية: للزوجة سهم، وللبنت أربعة، وللعم ثلاثة [١] . ويقسم مال الثاني بين زوجته وبنتيه، وعمه على أربعة وعشرين، للزوجة ثلاثة، وللبنتين ستة عشر وللعم خمسة [٢] ولا يرث واحد منهما من أخيه شيئاً. أخ، وأخت غرقا كذلك أي وجهل حال موتهما وخلَّف الأخ زوجة وبنتاً، وخلفت الأخت زوجاً، وابنا [فاجعل] [٣] كأن الأخ مات عن زوجة وبنت لا غير فمسألته من ثمانية: سهم للزوجة، وأربعة للبنت، وثلاثة لبيت المال المنتظم، وإلا فللبنت سبعة فرضاً ورداً [٤] .

стр. 742

واجعل كأن الأخت ماتت عن زوج، وابن لا غير. فمسألتها من أربعة: سهم للزوج، وثلاثة للابن [١] . امرأة وزوجها، وثلاثة بنين لهما، غرقوا كذلك [أي] [٢] فلم يعلم [هل ماتوا معاً، أو مرتباً] [٣] . وللزوج زوجة أخرى حية وللزوجة الغريقة ابن آخر غير الثلاثة الذي غرقوا ليس من زوجها الميت. فللزوجة الحية من تركة زوجها الغريق الربع، وما بقي من ماله لعصبته الأحياء إن كانوا، أو لبيت المال، أو لذوي ﵀، ولابن الزوجة الميتة جميع ما خلفته أمه، وله من ميراث كل واحد من إخوته الثلاثة السدس بأخوة الأم، وما بقي من مال كل منهم ثلاثتهم فلعصبته إن كان له عصبة أحياء، وإلا فلبيت المال إن انتظم، وإلا فيرد على ولد الأم، فيأخذ ولد الأم جميع أموال إخوته الثلاثة فرضاً ورداً والله أعلم

стр. 743

الفصل التاسع والأربعون: الملقبات ... فصل١ في الملقبات ختم الكتاب بتعداد الملقبات، كما فعله كثير من الفرضيين٢ وذكر منها أشهرها فقط. واللقب واحد الألقاب، وهي الأنباز، بالنون ثم باء موحدة ثم ألف ثم زاي. يقال نبزه بفتح الباء، أي لقبه ومنه: ﴿وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ ٣. والمراد هنا بالملقبات: المسميات. والمراد بالألقاب الأسماء٤.

стр. 744

ومن المسائل ما يكون له لقب واحد، ومنها ما يكون له ألقاب وأكثرها عشرة ألقاب١. والملقبات / [١٣٤/٧٤ب] تقدم منها في ذكر الفروض المحدودة المسماة: الغرَّوان، وهما زوج، وأبوان، وزوجة وأبوان لقبتا بذلك لشيوعهما وشهرتهما تشبيهاً لهما بالكوكب الأغر. وتلقبان أيضاً بالعمريتين٢، لأنهما رفعتا إلى عمر ﵁ فقضى فيهما للأم بثلث ما يبقي بعد فرض الزوجة أو الزوجة. وتابعه عليه عثمان، وزيد، وابن مسعود، وعلي في رواية، وبه قال الأئمة الأربعة، والجماهير٣. وتقدم منها فصل أولاد الأبوين المشرَّكة وهي زوج، وصاحبة سدس من أم، أو جدة، وعدد من أولاد الأم، وعصبة شقيق واحد فأكثر. سميت المشرَّكة بفتح الراء، لأنها يشرك فيها بين أولاد الأم وبين العصبة الشقيق.

стр. 745

وبكسر الراء، لأنها تشرك بينهم١. وتلقب بالحمارية، والحجرية أيضاً لما رَوى الحاكمُ أن زيداً قال لعمر ﵄: هب أن أباهم كان حماراً، ما زادهم الأب إلا قرباً٢. وروي أن احد الشقيقين قال لعمر ﵁: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حماراً، أليست أمُّنا واحدة؟ ما زادنا الأب إلا قرباً. وروي أنه قاله لعلي. وروي أن الأشقاء قالوا: هب أن أبانا كان حجراً ملقى في اليم. ولأجل ذلك لقبت أيضاً باليمية. والمنبرية، لأن عمر سئل عنها وهو على المنبر٣. ومن صورها: ابنا عمر أحدهما أخ من أم، والآخر زوج، وثلاثة إخوة مفترقين، وجدة فللزوج النصف بالزوجية، وللجدة السدس، وللأخوين للأم مع الأخ الشقيق الثلث [يشتركون] ٤ فيه بالسوية [بأخوة الأم] ٥، ولا

стр. 746

شيء للأخ من الأب بأخوة الأب، ولا للزوج، ولا لأحد الأخوين للأم ببنوة العم، لسقوط العصبة باستغراق الفروض [١] . وتقدم منها في فصل الجد والإخوة: الأكدرية وهي زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة أو لأب [٢] .

стр. 747

لقبت بالأكدرية، لنها كدَّرت على زيد مذهبه، لمخالفتها للقواعد، وقيل لتَكَدُّرِ أقوال الصحابة فيها. وقيل لأن عبد الملك بن مروان١ سأل عنها رجلاً من أَكْدَر٢. وقيل لأن الميتة من أكدر٣. وقيل لأن رجلاً يسمى أكدر ألقاها على ابن مسعود. وقيل إن الزوج كان اسمه أكدر. وقيل لأن الجد كدر على الأخت ميراثها، لأنه أعطاها النصف ثم استرد منها أكثره. وتلقب بالغراء أيضاً لظهورها، فإن الأخت [لا يفرض لها مع] ٤ الجد إلا فيها فقط٥.

стр. 748

وتقدم منها في فصل الجد والإخوة أيضاً الخرقاء وهي أم، وجد، وأخت شقيقة، أو لأب. لقبت بالخرقاء لتخرق أقوال الصحابة فيها [١] . ولقبت بالمثلثة أيضاً لأن عثمان جعلها من ثلاثة بينهم بالسوية [٢] . والمربعة [٣] لأن ابن مسعود قسمها من أربعة، للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفين [٤] .

стр. 749

والمخمسة لأن الكوفيين يقولون قضى فيها خمسة من الصحابة، ولا يثبتون [فيها] ١ عن أبي بكر الصديق شيئاً في الجد، وينكرون على من يروي عنه شيئاً في الجد. وقد سأل الحجاج٢ الشعبي٣ عنها فقال له: اختلف فيها خمسة من الصحابة عثمان، وعلي، وابن مسعود، وزيد، وابن عباس ﵃-٤ والصحيح ثبوت قول أبي بكر ﵁ فيها وقيل إن الخمسة تكلموا فيها في وقت واحد. ولقبت [بالحَجَّاجية / [١٣٥/٧٥أ] والشعبية] ٥ لهذه القصة. والمسدسة لأن فيها للصحابة سبعة أقوال ترجع في المعنى إلى ستة. والمسبعة لأن فيها سبعة أقوال، أحدها قول زيد وسفيان الثوري٦،

стр. 750

والشافعي، وأحمد، وأبي عبيدة [١] ، وأبي يوسف [٢] ، ومحمد [٣] ، وزُفر [٤] ، واللؤلؤي [٥] ، وأهل المدينة والشام، وعليه الفتوى: للأم الثلث، والباقي ثلثاه للجد وثلثه للأخت، وتصح من تسعة [٦] .

стр. 751

والثاني: قول أبي بكر١، وابن عباس، ومعاذ بن جبل٢، وأبي هريرة٣، وأبي الطفيل٤، وأبي موسى الأشعري٥، وأبي الدرداء٦،

стр. 752

وجابر١، وعمار٢، وأبي بن كعب٣، وعمران بن حصين٤، وعائشة٥، وابن الزبير٦ ﵃ وكثير من التابعين، وأبي حنيفة، والمزني٧، وغيرهم: للأم الثلث، والباقي للجد، وتسقط الأخت٨.

стр. 753

والثالث: قول ابن مسعود، للأخت النصف، وللأم الثلث الباقي، وللجد الباقي، وتصح من ستة [١] . والرابع: عن ابن مسعود أيضاً للأم السدس، وللأخت النصف وللجد الباقي [٢] ، وهذا القول متحد مع الذي قبله في المعنى، وإنما اختلفت العبارة، ولأجل ذلك اعتبرهما أكثرهم قولاً واحداً فعندهم الأقوال ستة فقط.

стр. 754

والخامس: عن ابن مسعود أيضاً، للأخت النصف والباقي بين الأم والجد نصفين [١] . والسادس: قول علي، للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد الباقي [٢] . والسابع: قول عثمان، للأم الثلث، والباقي بين الجد والأخت نصفين [٣] . والمثمنة لأنه روي عن عثمان ﵁ أنه جعل للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث، فكأن بعضهم جعل هذه الرواية مخالفة للتي

стр. 755

قبلها؛ لأن هذه تقتضي أن الكل يأخذون بالفرض، والتي تقتضي أن يكون الباقي بعد فرض الأم بين الجد والأخت عصوبة، فعنده الأقوال ثمانية فسماها المثمنة لذلك. وبالعثمانية لقضاء عثمان فيها أثلاثاً كما سبق١، وأعاد حرف الجر في العثمانية، لأنه ليس من جنس ما قبله. [والحجاجية] ٢. وتقدم منها في فصل الجد والإخوة أيضاً: مختصرة زيد ﵁. وهي أم، وجد، وشقيقة، وأخ أو أخت لأب يستوي للجد فيها المقاسمة وثلث الباقي، فإن اعتبرت نصيبه مقاسمة كان أصلها من ستة وتصح أولاً من مائة وثمانية، وترجع بالاختصار إلى أربعة وخمسين، لتوافق الأنصباء بالنصف. وإن اعتبرت نصيب الجد فرضاً وهو ثلث الباقي بعد سدس الأم كان أصلها من ثمانية عشر وتصح ابتداءً من أربعة وخمسين٣.

стр. 756

وتقدم منها في فصل العول: الناقضة وهي زوج، وأم، وولدا أم. سميت بذلك لأنها تنقض على ابن عباس أحد أصليه إلزاماً، لأنه لا يقول بالعول أصلاً ولا يحجب الأم إلى السدس بالاثنين من الإخوة، بل بأكثر فيلزمه إما العول، وإما حجب الأم إلى السدس بولديها ويظهر أن [ينفك] ١ عنه الإلزام بأن يجعل للزوج النصف، وللأم الثلث، وما يفضل لولديها٢. وتقدم منها في فصل العول أيضاً: المُباهَلَة وهي زوج، وأم، وأخت لأبوين أو لأب. أجمع الصحابة في خلافة عمر على أن للزوج النصف، وللأخت النصف، وللأم الثلث، وتعول إلى ثمانية، وهي أول مسألة عالت في الإسلام٣. وخالف ابن عباس بعد موت عمر ﵃ فجعل للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت الباقي / [١٣٥/٧٥ب] ولا عول فيها.

стр. 757

وقال: لو قدَّموا من قدم الله، وأخَّروا من أخر الله لم تعل فريضةٌ قط. فقيل له: من قدَّم الله ومن أخر؟ فقال: الزوج والزوجة، والأم، والجدة هؤلاء الذين قدم الله. وأما الذين أخر فالبنات، وبنات الابن، والأخوات من الأب والأم، والأخوات من الأب. فقيل له: ما بالك لم تقل لعمر؟ فقال: كان رجلاً مهيباً فهبته١. فقال: إن الذي أحصى رمل عالج عدداً ما جعل في المال نصفاً ونصفاً وثلثاً أبداً، هذان النصفان قد ذهبا بالمال كله فأين موضع الثلث؟ فقال له عطاء٢: إن هذا لا يغني عنك شيئاً لو متَّ، أو متُّ لقسم ميراثنا على ما عليه الناس اليوم من خلاف رأيك. قال: فإن شاءوا فلندع أبناءنا وأبناءهم، ونساءنا ونساءهم، وأنفسنا وأنفسهم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.

стр. 758

فلأجل ذلك سميت المباهلة [١] . وقيل: إنه لقبٌ لكلّ فريضة عائلة لوجود المعنى فيها [٢] . وتقدم منها في فصل العول أيضاً [٣] أم الفروخ بالخاء المعجمة. وقال القَمُولي [٤] في بحره إنها بالجيم أيضاً [٥] .

стр. 759

وهي أم، وزوج، وأختان شقيقتان، وأختان لأم رفعت إلى القاضي شريح [١] فجعلها من عشرة، لشقيقتين أربعة، وللأختين للأم سهمين، وللزوج ثلاثة، وللأم سهماً [٢] . سميت أم الفروخ لأنها عالت بثلثيها وهو أكثر ما تعول به الفرائض. شبهوها بطائرة ومعها أفراخها، قاله الوَنِّي [٣] . وتلقب يالشريحية أيضاً، لقضاء شريح فيها بما سبق. وقيل تلقب بذلك كلُّ عائلة إلى عشرة لوجود المعنى فيها وهو واضح [٤] .

стр. 760

وتقدم منها في فصل العول أيضاً: أم الأرامل وهي جدتان، وثلاث زوجات، وأربع أخوات لأم، وثماني أخوات لأب، أو لأبوين. سميت بذلك لأن الكل إناث [١] . وتلقب السَّبْعَتَعَشَرِية بسكون الباء الموحدة، و [بفتح] [٢] العينين، [وبفتح] [٣] التاء المثناة من فوق نسبة إلى سبعة عشر ويعايا بها، [فيقال] [٤] : خلَّف سبع عشرة امرأة من جهات مختلفة وترك سبعة عشر ديناراً فخص كلَّ امرأة دينارٌ واحد [٥] .

стр. 761

وتلقب أيضاً: بالديناريَّة الصغرى كذلك، ووصفت بالصغرى لأن لهم دينارية كبرى ستأتي١. وتقدم منها في فصل العول أيضاً: المنبرية٢ وهي زوجة، وأبوان، وابنتان، لأن علياًً سئل عنها وهو على المنبر، فأجاب ارتجالاً، وقال: صار ثمن المرأة تسعاً٣. وتقدم منها في فصل التصحيح: الصماء٤ وهي كل مسألة عمها التباين بين السهام والرؤوس، وبين الرؤوس والرؤوس فمنها: جدتان وثلاثة إخوة لأم، وخمسة أعمام٥. ومنها: ثلاث جدات، وخمسة إخوة لأم، وسبعة أعمام٦.

стр. 762

ومنها: خمس جدات، وسبعة إخوة لأم، وأحد عشر عماً، أو أخاً لأب [١] . ومنها: زوجتان، وثلاث جدات، وخمس بنات، وسبعة أعمام [٢] . ومنها: مسألة الامتحان [٣] وهي أربع زوجات، وخمس / [١٣٦/٧٦أ] جدات، وسبع بنات، وتسعة أعمام. أصلها من أربعة وعشرين، و [هي

стр. 763

صماء، لأن] [١] كل صنف [تباينه] [٢] سهامه والأصناف كلها متباينة فاضرب بعضها في بعض يحصل ألف وستون، وهو جزء سهمها. وتصح من ثلاثين ألفاً ومائتين وأربعين لأنها من ضرب جزء سهمها في أصلها أربعة وعشرين. وسميت مسألة الامتحان، لأنها يمتحن بها الطلبة فيقال: خلَّف ورثةً عدد كل فريق أقل من عشرة، وتصح من أكثر من ثلاثين ألفاً [٣] . وتقدم منها في فصل [المناسخة] [٤] : المأمونية لأن المأمون ألقاها على يحيى بن أكثم فقال له: هلك هالك وترك أبويه، وابنتيه، فماتت إحدى البنتين عمن بقي. فقال يحيى: على أن الميت الأول ذكر، أو أنثى. وقد سبق الكلام فيها هناك [٥] .

стр. 764

ومن الملقبات النصفيتان، و [تلقبان أيضاً] [١] اليتيمتان، وهما زوج وأخت لأبوين، أو زوج، وأخت لأب [٢] لقبتا بالنصفيتين، لأن كل واحدة منهما مشتملة على نصف، ونصف، فرضين [٣] . ومنها الدينارية الكبرى، وهي أم، وزوجة، وابنتان، واثنا عشر أخاً وأخت كلهم لأب أصلها من أربعة وعشرين، وتصح من ستمائة، وللأم مائة، وللزوجة خمسة وسبعون، وللبنتين أربعمائة، وللإخوة والأخت خمسة وعشرون، لكل أخ سهمان، وللأخت سهم [٤] ، رفعت إلى القاضي شريح

стр. 765

وكانت التركة ستمائة دينار، فقضى فيها وأعطى الأخت ديناراً واحداً، فلذلك سميت الدينارية الكبرى. وتلقب أيضاً بالرَّكابية، والعامرية، والشاكِيَة لأن الأخت لم ترض بالدينار ومضت لعلي [تشكي] ١ شريحاً فوجدت علياً راكباً فمَسَكَت رِكَابه وقال له: يا أمير المؤمنين إن أخي ترك ستمائة دينار فأعطاني منها شريح ديناراً واحداً. فقال لها علي ﵁: لعل أخاك ترك زوجة، وأما، وابنتين، واثني عشر أخاً وأنت؟ [فقالت] ٢: نعم. فقال: ذلك حقك، ولم يظلمك شريح شيئاً. فلذلك سميت بالركابية، وبالشاكية. وسألت الأخت عنها عامراً الشعبي، فأجبابها بما قال شريح. فلذلك لقبت بالعامرية٣.

стр. 766

ومنها المروانية. وهي أختان شقيقتان، وأختان لأم، وزوج وصورها إمام الحرمين وغيره [١] : بزوج، وست أخوات مفترقات. وكل من الصورتين أصلها ستة، وتعول إلى تسعة [٢] . لقبت بالمروانية، لأنها وقعت في زمن مروان [٣] . وقيل في زمن عبد الملك بن مروان، وكان الزوج فيها من بني مروان وقد تلقب بالغراء أيضاً لأن الزوج لم يرض بالعول، وأراد أخذ النصف كاملاً فأنكر عليه العلماء، واشتهر أمرها بينهم حتى صارت كالكوب الأغر. وقيل لأن الزوج كان اسمه أغر. وقيل كان اسم الميتة غراء.

стр. 767

وقيل [تلقب] [١] بذل أي الغراء كل فريضة عالت إلى تسعة [٢] كزوج، وأم وولدها، وشقيقتين [٣] . وكزوج، وجدة، وثلاث أخوات مفترقات [٤] ، لاشتهار قصة الزوج / [١٣٦/٧٦ب] .

стр. 768

ومنها: المروانية الأخرى، وهي زوجة ورثت من زوجها ديناراً ودرهماً والتركة عشرون ديناراً، وعشرون درهما [فيقال] [١] إن عبد الملك بن مروان سئل عنها فقال: صورتها أختان لأب، وأم، وأختان لأم، وأربع زوجات [٢] [لهن] [٣] خمس المال، للعول والخمس أربعة دنانير وأربعة رداهم لكل واحدة دينار ودرهم فسميت المروانية لذلك [٤] . ومنها الثلاثنية وهي: زوجة، وأم وشقيقتان، وأختان لأم، وابن رقيق. سميت بذلك لأنها عند ابن مسعود ﵁ تعول إلى أحد وثلاثين لأنه ينقص الزوجة والأم بالمحجوب من الأ, لاد لمعنى قام به من رق، أو كفر، أو

стр. 769

قتل، فيجعل للأم السدس، وللزوجة الثمن، فأصلها من أربعة وعشرين، للشقيقتين ستة عشر، وللأختين من الأم الثلث ثمانية، وللأم السدس أربعة، للزوجة الثمن ثلاثة فتعول بنصيب الأم والزوجة إلى واحد وثلاثين [١] . وتلقب أيضاً بالمثمنة لأن فيها ثمانية مذاهب: قول الجمهور من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر [٢] .

стр. 770

وقول معاذ: للأم الثلث تفريعاً على أنها لا تحجب بالأخوات فتعول إلى تسعة عشر [١] . وقول ابن عباس: [الفاضل] [٢] عن فرض الزوجة، والأم، وهو سبعة بين ولدي الأبوين وولدي الأم أثلاثاً، فتصح من اثنين وسبعين، ولا عول فيها [٣] .

стр. 771

وعنه قول آخر: أن الفاضل عن فروض الزوجة والأم وولديها وهو ثلاثة لولدي الأبوين فتصح من أربعة وعشرين ولا عول [فيها] [١] لأنه ينكره [٢] . وقول ابن مسعود الأول أنها تعول إلى واحد وثلاثين، وعنه إسقاط ولدي الأم. وعنه أيضاً إسقاط ولدي الأبوين. وعنه أيضاً إسقاط الصنفين، والباقي للعصبة. فهذه أربعة مذاهب عن ابن مسعود، وأولها أشهرها [٣] . ومنها: مربعات ابن مسعود ﵁[٤] ذكر المصنف منها أربع

стр. 772

مسائل وهي: بنت، وأخت، وجد، قال ابن نسعود للبنت النصف، والباقي للأخت والد بينهما مناصفة فتصح من أربعة [١] . وعند الجمهور: للبنت النصف، والباقي ثلثاه للجد، وثلثه للأخت عصوبة [٢] . وعند أبي بكر: للبنت النصف، والباقي للجد فرضاً وتعصيباً وتسقط الأخت [٣] .

стр. 773

وعند علي للبنت النصف، وللجد السدس، والباقي للأخت [١] . والمربعة الثانية: زوج، وأم، وجد قال ابن مسعود للزوج النصف، والباقي للأم والجد بالسوية بينهما فهي من أربعة [٢] . وقال الجمهور: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس فرضاً، فهي من ستة [٣] .

стр. 774

وقال عمر: للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي، وللجد الباقي وهو رواية عن ابن مسعود أيضاً [١] . وقال أيضاً: للزوج النصف، وللأم السدس، والباقي للجد [٢] . وحاصل القولين واحد. والمربعة الثالثة: زوجة، وأم، وجد، وأخ. جعل ابن مسعود المال بينهم أرباعاً [٣] .

стр. 775

وجعل الجمهور للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي بين الجد والأخ نصفين. فأصلها اثنا عشر، وتصح من أربعة وعشرين [١] . وجعل أبو بكر للزوجة الربع، وللأم الثلث، وللجد الباقي، ويسقط الأخ [٢] . وجعل عمر [للمرأة] [٣] الربع، وللأم السدس، والباقي بين الجد والأخ نصفين [٤] .
следующие страницы →