← Книги сунны

Книги сунны · id 12061

مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب

محمد بن عبد الوهاب

Полный текст (1 997 стр.). Показаны 1926–1965 · переход к 1931.

стр. 1926

١٨٧٢- وفي رواية لأحمد: "لتركبْ، ولْتهدِ ١ بَدَنَة" ٢. ١٨٧٣- وفي رواية أخرى له ولأبي داود من حديث ابن عباس، ﵄، قال: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ ... وذكرَهُ ... وفيه: "لِتخرجْ راكبة، ولْتكفِّرْ (عن) يمينها" ٣. ١٨٧٤- عن ثابت بن الضحاك: "أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببُوَانَة، فقال: هل كان ٤ فيها وثن ٥ من أوثان الجاهلية يُعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوفِ بنذرك؛ فإنه لا وَفَاءَ لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم". رواه أبو داود ٦. ١٨٧٥- وعن عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "كفارة النذر إذا لم يسم، كفّارة يمين".

стр. 1927

رواه ابن ماجة ١ومحمد بن عيسى بن سورة، ٢ والترمذي وصححه ٣.

стр. 1928

كتاب القضاء كتاب القضاء ... كِتَابُ القَضَاء ١٨٧٦- عن عبد الله بن عَمرو، ﵄، أن النبي ﷺ قال: "لا يحل لثلاثة يكونون بأرض فلاة ١ إلا أمّرُوا عليهم أحَدَهم". رواه أحمد ٢. ١٨٧٧- ولأبي سعيد: "إذا خرج ثلاثة في سَفَر، فليؤمِّروا أحدهم". رواه أبو داود ٣. ١٨٧٨- وله من حديث أبي هريرة: مثله ٤. ١٨٧٩- عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة

стр. 1929

فنِعْم المرضعة، ١ وبئست ٢ الفاطمة ٣". رواه البخاري ٤. ١٨٨٠- عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "من طلب قضاء المسلمين حتى ناله، ثم غلب عدلُه جورَه، فله الجنة. ومن غلب جورُه عدلَه، فله النار". رواه أبو داود ٥. ١٨٨١- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ : "من جُعل قاضياً بين الناس، فقد ذُبح بغير سكين". رواه الخمسة، ورواته ثقات، وحسنه الترمذي ٦.

стр. 1930

١٨٨٢- وعن عبد الله بن أبي أوفى، ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ : "إن الله مع القاضي ما لم يَجُرْ، فإذا جار تَخَلّى عنه، ولزمه الشيطان". رواه الترمذي ١. ١٨٨٣- وعن ابن عمر، ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ : "إن المقسطين (عند الله) على منابر من نور، على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين: الذين يعدلون في حكمهم، وأهليهم، وما وَلُوا". رواه مسلم ٢. ١٨٨٤- عن بُرَيْدَة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار: فأما الذي في الجنة: فرجل عرف الحق فقضى به. ورجل عرف الحق فجار في الحكم، فهو في النار. ورجل قضى للناس على جهل، فهو في النار". رواه الخمسة إلا أحمد، ٣ ورواته ثقات.

стр. 1931

١٨٨٥- عن أبي ذر ﵁ أن النبي ﷺ قال: "يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي. لا تأمرن ١ على اثنين، ولا تَوَلّيَنَّ ٢ مال يتيم ". رواه مسلم ٣. ١٨٨٦- عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "من أُفتي (بفُتْيا) غير ثَبَتٍ، ٤ فإنما إثمه على من ٥ أفتاه". رواه أحمد ٦ وابن ماجة ٧. ١٨٨٧- عن عَمرو بن العاص ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران. فإن حكم فاجتهد فأخطأ، فله أجر".

стр. 1932

متفق عليه ١. ١٨٨٨- عن أنس بن مالك ﵁ أن النبي ﷺ قال: "اسمعوا وأطيعوا، وإن استُعمِل عليكم عبد (حبشي) كأنَّ رأسه زبيبة". رواه البخاري ٢. ١٨٨٩- عن أبي بكرة ﵁ قال: "لما بلغ النبيَّ ﷺ أن أهل فارس مَلّكُوا عليهم ابنةَ كسرى قال: لن يُفلح قوم ولّوْا أمْرَهم امرأةً". رواه البخاري ٣. ١٨٩٠- وعنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان". متفق عليه ٤. ١٨٩١- عن عبد الله بن عمر، ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ : "لعنة الله على الراشي والمرتشي".

стр. 1933

رواه الخمسة إلا النسائي، ورواته ثقات، وحسنه الترمذي ١. ١٨٩٢- عن أبي حُمَيْد الساعدي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : " هدايا العُمّال غُلُول ٢". رواه أحمد ٣ من رواية إسماعيل بن عياش. ١٨٩٣- عن أنس ﵁ قال: "إن قيس بن سعد كان يكون بين يدي رسول الله ﷺ بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير". رواه البخاري ٤. ١٨٩٤- عن ابن عمر، ﵄ عن رسول الله ﷺ قال: "من خاصم في باطل وهو يعلمه، لم يزل في سخط الله حتى ينزع ٥ ". رواه أبو داود ٦.

стр. 1934

١٨٩٥- عن أم سلمة، ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ : "إنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألْحَنَ ١ بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه. فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار ٢". متفق عليه ٣. ١٨٩٦- عن علي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا تقاضى إليك رجلان، فلا تقضِ للأول حتى تسمع كلام الآخر؛ فسوف تدري كيف تقضي. قال عليَّ: ٤ فما زلت قاضياً ". رواه أحمد ٥ وأبو داود ٦ والترمذي ٧ وهذا لفظه، وقال: حديث حسن. رواه ٨ ابن المديني في كتاب العلل وقال: هذا حديث كوفي إسناده.

стр. 1935

١٨٩٧- وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "بينما امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما. فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك (أنت) ، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكما إلى داود ﵇، فقضى به للكبرى. فخرجتا على سليمان بن داود ﵉، فأخبرتاه. فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما، (فـ) قالت الصغرى: لا. يَرْحَمُك الله، ١ هو ابنها. فقضى به للصغرى. (قال:) قال أبو هريرة: والله إن سمعت ٢ بالسكين (قطُّ) إلا يومئذ، ما كنا نقول: إلا بالمُدْيَة ٣") . متفق عليه، واللفظ لمسلم ٤. ١٨٩٨- وقال البخاري: "لا تفعل، يرحمك الله " ٥.

стр. 1936

١٨٩٩- وعن عبد الله بن الزبير عن أبيه، ﵄: "أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شِراج ١ الحَرَّة التي يسقون بها النخيل. فقال الأنصاري: سرّحِ الماء (يمرّ) ، فأبى. فاختصما عند رسول الله ﷺ ، فقال للزبير: اسقِ، ثم أرسل الماء على جارك. فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك ٢؟ فتلون وجه رسول الله ﷺ ، ٣ ثم قال للزبير: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجَدْر. ٤ فقال الزبير: إني لأحسب ٥ هذه الآية نزلت في ذلك: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ﴾ ٦ الآية". رواه الجماعة ٧.

стр. 1937

بابُ الدَّعاوَى والبيِّنات ١٩٠٠- عن ابن عباس، ﵄، أن النبي ﷺ قال: "لو يُعطى الناس بدَعْواهم لادَّعَى ناس دماءَ رجال وأموالَهم، ولكنَّ اليمين على المدَّعى عليه". متفق عليه، واللفظ لمسلم. ١ وزعم بعض المتأخرين أنه لا يصح مرفوعاً، إنما هو من قول ابن عباس، وزعمُه مردود. ١٩٠١- وللبيهقي: "البَيِّنَة على المدّعِي، واليمين على من أنكر" ٢. ١٩٠٢- وعنه: "أن النبي ﷺ قضى بيمين وشاهد". رواه مسلم، ٣ وتكلم فيه البخاري ٤ والطحاوي ٥.

стр. 1938

١٩٠٣- وعن عقبة بن الحارث: "أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبي ﷺ فأعرض عني. قال: فتنحيتُ، فذكرت ذلك له، فقال: وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ فنهاه عنها " ١. ١٩٠٤- وفي لفظ: "دَعْها عَنْك! ". رواه البخاري ٢. ١٩٠٥- وللدارقطني: "دعها عنك! لا خير لك فيها" ٣. ١٩٠٦- وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ : "أنه عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يُسْهَمَ بينهم في اليمين أيهم يحلف". رواه البخاري ٤. ١٩٠٧- وعن سِمَاك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: "جاء رجل من حضرموت ورجل من كِنْدَة إلى النبي ﷺ . فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض (لي) كانت لأبي. فقال الكِنْدي: هي أرضي في يَدِي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال النبي ﷺ للحضرمي: ألَك بَيِّنَة؟ قال: لا. قال (فـ) لك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر ٥ لا يبالي (على) ما حلف

стр. 1939

عليه، وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف، فقال النبي ﷺ لما أدبر: أما ١ لَئِنْ حَلَفَ على ماله ظلماً لَيَلْقَينَّ الله وهو عنه مُعْرِض" ٢. ١٩٠٨- وعن أبي أُمامة الحارثي: "أن رسول الله ﷺ قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: وإن قضيباً ٣ من أرَاك ٤". رواهما مسلم ٥. ١٩٠٩- وعن الأشعث بن قيس قال: "كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى النبي ﷺ ، فقال: شاهداك أو يمينه. فقلت: إنه إذاً ٦ يحلف ولا يبالي. فقال: من حلف على

стр. 1940

يمين يقتطع بها مال مسلم هو فيها فاجر، ١ لقي الله وهو عليه غضبان". متفق عليه ٢. ١٩١٠- عن قتادة عن سعيد بن (أبي) بُرْدَة عن أبيه عن أبي موسى: "أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ في دابة ليس لواحد منهما بَيِّنَة. فقضى بها بينهما نصفين". رواه أحمد ٣ وأبو داود ٤ وابن ماجة ٥ والنسائي، ٦ وهذا لفظه، وقال: إسناده جيد ٧. ١٩١١- وروى أبو داود من حديث همام عن قتادة بإسناده: "أن رجلين ادَّعَيَا بعيراً على عهد النبي ﷺ . فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه بينهما نصفين" ٨.

стр. 1941

١٩١٢- وذكر البغوي من حديث جابر: "أن رجلين تداعيا دابة، ١ فأقام كُل واحد منهما البينة أنها دابته نَتَجَها. ٢ فقضى بها رسول الله ﷺ للذي هي بيده" ٣. ١٩١٣- وعن أبي هريرة ﵁: "أن رجلين تداعيا عَيْناً لم يكن لواحد منهما بَيِّنَة، فأمرهما النبي ﷺ أن يَسْتَهما على اليمين، أحَبّا أم كَرِها". رواه أبو داود ٤. ١٩١٤- وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ : "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، (ولا ينظر إليهم) ، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فَضْل ماء بالفَلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل باع سِلْعة بعد العصر، فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدَّقه، وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماماً لا يُبَايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وَفَى، وإن لم يعطه منها لم يف ". متفق عليه ٥.

стр. 1942

١٩١٥- وللبخاري: "ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم" ١. ١٩١٦- وعن عبد الله بن نِسطاس عن جابر بن عبد الله، ﵄، أن النبي ﷺ قال: "من حلف على منبري هذا بيمين ٢ آثمة، فليتبوَّأ مقعده من النار". رواه مالك ٣ وأحمد ٤ وأبو داود ٥ وابن ماجة ٦ والنسائي ٧ وأبو حاتم البستي ٨.

стр. 1943

كِتابُ الشَّهادات قال الله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ الآية ١. ١٩١٧- عن زيد بن خالد الجهني ﵁: "أن النبي ﷺ قال: ألا أُخبركم ٢ بخير الشهداء؟ ٣ الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها". رواه مسلم ٤. ١٩١٨- وعن عمران بن حصين، ﵄: ٥ "أن النبي ﷺ قال: إن خيركم: قرني، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أقال النبي ﷺ بعد قرنه مرتين أو ثلاث. ٦ ثم

стр. 1944

(يكون) بعدهم قوم يَشْهَدُون ولا يُستشهدون، ويخونون ولا يُؤتمنون، وينذُرُون ١ ولا يُوفُون. ويَظْهر فيهم السِّمن" ٢. ١٩١٩- وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: "كنا عند رسول الله ﷺ فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاً: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، أو قول الزور. وكان رسول الله ﷺ متكئاً فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت! ". متفق عليهما، واللفظ لمسلم ٣. ١٩٢٠- وعن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "إن ناساً كانوا يُؤخذون بالوحي في ٤ عهد رسول الله ﷺ ، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم (الآن) بما ظهر لنا من أعمالكم: فمن أظهر لنا خيراً أمِنّاهُ وقرّبناه، وليس إلينا ٥ من سريرته

стр. 1945

شيء؛ ١ الله يحاسبه في سريرته. ٢ ومن أظهر لنا سوءاً لم نَأمَنْه ولم نُصَدِّقْه، وإن قال: (إنَّ) سَرِيرته حسنة". رواه البخاري ٣. ١٩٢١- وقال: قال لي علي بن عبد الله: ثنا ٤ يحيى بن آدم ثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جُبَيْر عن أبيه عن ابن عباس قال: "خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعَدِيَّ بن بَدَّاء، ٥ فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم. فلما قدما بتركته فقدوا جَاماً ٦ من فضة مُخَوَّصا من ذهب، ٧ فأحلفهما رسول الله ﷺ . ثم وُجِدَ الجام٨ بمكة، فقالوا: ابتعناه من تميم

стр. 1946

وعدي. فقام رجلان من أولياء السهمي ١ فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، ٢ وأن الجام ٣ لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الآثِمِينَ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ ٤") ٥.

стр. 1947

١٩٢٢- وعن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا تُقْبَل شهادة بدوي على صاحب قرية ". رواه أبو داود ١ وابن ماجة، ٢ ورواته ثقات، وقال البيهقي: ٣ هو مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار. ١٩٢٣- وعن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غِمْرٍ ٤ على أخيه. ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم. والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت". رواه أحمد ٥ وهذا لفظه، وأبو داود. ٦ ومحمد وسليمان: صدوقان، وقد تكلم فيهما بعض الأئمة.

стр. 1948

١٩٢٤- ولأبي داود في رواية: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زانٍ ولا زانية، ولا ذي غِمْرٍ على أخيه" ١. ١٩٢٥- وقال البخاري في صحيحه: "وقال أنس: شهادة العبد جائزة إذا كان عَدْلا" ٢. قال ابن القيم: الحكم بشهادة العبد والأمة هو الصحيح من مذهب أحمد وغيره، وقد حكى إجماعاً قديماً، حكى الإمام أحمد عن أنس قال: "ما أعلم أحداً ٣ ردَّ شهادة العبد". وهذا يدل على أن رَدَّها حَدَثَ بعد عصر الصحابة، واشتهر بالمدينة في زمن مالك، فقال: ما علمتُ أحداً قَبِل شهادةَ العبد. وقبولُ شهادة العبد هو من موجب الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابة وصريح القياس وأصول الشرع. فإن كان المقتضى موجوداً والمانع موجوداً، فإن الرِّقَّ لا يكون مانعاً ... ٤.

стр. 1949

كِتابُ الجامِع ١٩٢٦- عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "إنما الأعمال بالنيّات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، " ١. ١٩٢٧- وعن عائشة، ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ : "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو ردٌّ" ٢. ١٩٢٨- وعن الشعبي عن النعمان بن بَشير قال: سمعته يقول: سمعت رسول الله ﷺ (يقول) - وأهْوَى النعمان إلى أذنيه بأصبعيه -: "إن الحلال بيِّن وإن الحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه.

стр. 1950

ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القَلْب" ١. ١٩٢٩- وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "اجتنبوا السّبْعَ المُوبقات. ٢ قيل: يا رسول الله، وما هُنَّ؟ قال: الإشراك بالله، والسِّحْر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المُحْصَنات الغافلات المؤمنات" ٣. ١٩٣٠- وعن المغيرة بن شعبة ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: "إن الله حَرَّم عليكم عُقوق الأمهات، وَوَأدَ البنات، ومنعاً وهاتِ. ٤ وكره لكم ثلاثاً: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال " ٥.

стр. 1951

١٩٣١- عن ابن عمر، ﵄ قال: قال: رسول الله ﷺ : "بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت" ١. ١٩٣٢- وعن أنس بن مالك ﵁ عن النبي ﷺ قال: "ثلاث مَن كُنّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون اللهُ ورسولُه أحَبَّ إليه مما سواهما، وأن يحب المَرْءَ لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُقْذَف في النار" ٢. ١٩٣٣- وعنه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى يحبَّ لأخيه - أو قال لجاره - ٣ ما يحب لنفسه" ٤. ١٩٣٤- وعنه ﵁ قال: قال رسول الله صلى الله

стр. 1952

عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين" ١. ١٩٣٥- وعن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : " سِباب المسلم فُسُوق، وقتاله كفر" ٢. ١٩٣٦- وعنه أنه قال: "سألت رسول الله ﷺ : أيُّ الذَّنْب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله نِدّاً وهو خلقك. قال: قلت: إن ذلك لعظيم. قال: قلت: ثم أيُّ؟ قال: أن تقتل وَلَدَك مَخافة أن يَطْعَمَ معك. قال: قلت: ثم أيُّ؟ قال: أن تُزاني حَليلَة ٣ جارِك" ٤. ١٩٣٧- وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "آية ٥ المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان" ٦.

стр. 1953

١٩٣٨- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: "من الكبائر شَتْمُ الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه" ١. ١٩٣٩- وعن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل نفسه ٢ بحديدة، فحديدته في يده ٣ يَتَوَجَّأُ ٤ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مُخَلّداً فيها أبداً. ومن شرب سُمّاً فقتل نفسه، فهو يتحسَّاهُ في نار جهنم خالداً مُخَلّداً فيها أبداً. ومن تَرَدَّى من جبل فقتل نفسه، فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلّداً فيها ٥ أبداً" ٦. ١٩٤٠- وعنه أن رسول الله ﷺ قال: "إياكم

стр. 1954

والظنَّ! فإن الظن أكذب الحديث. ١ ولا تَحَسّسُوا، ٢ ولا تَجَسّسُوا، ٣ ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً" ٤. ١٩٤١- وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري، رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا؛ وخيرهما الذي يبدأ بالسلام" ٥. ١٩٤٢- وعن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "عليكم بالصدق! فإن الصدق يهدي إلى البر،

стр. 1955

وإن البر يهدي إلى الجنة؛ وما يزال الرجل يصدق ويتحرَّى الصدق حتى يكتب عند الله صِديقاً. وإياكم والكذب! فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار؛ وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً". ١٩٤٣- وعنه قال: حدثنا رسول الله ﷺ ، وهو الصادق المَصْدُوق: ١ " أن أحدكم يُجمع خَلْقُهُ في بطن أمه أربعين يوماً. ثم يكون في ذلك عَلَقَةً مثل ذلك. ثم يكون في ذلك مُضْغَةً مثلَ ذلك. ثم يُرسَلُ المَلَكُ ٢ فَيَنْفُخُ فيه الروحَ، ويُؤْمَرُ ٣ بأربع كلمات: بكَتْب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلُها. ٤ وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها".

стр. 1956

١٩٤٤- وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "ما من مولود إلا يولد على الفطرة؛ فأبواه يهوِّدانه وينصِّرانه ويمجِّسانه، كما تُنْتَجُ ١ البَهيمة جمعاء، ٢ هل تحسون ٣ فيها من جدعاء؟ ". (ثم) يقول أبو هريرة: " (و) اقرؤوا إن شئتم: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ الآية ٤" ٥. ١٩٤٥- وعنه ﵁ قال: "سئل رسول الله ﷺ عن أطفال (المشركين مَن) يموت منهم صغيراً، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين ٦") ٧. ١٩٤٦- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يقولنّ أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئتَ، اللهم ارحمني إن شئت.

стр. 1957

لِيَعْزِم ١ في الدعاء! فإن الله صانعٌ ما شاء، لا مُكره له، ولا يَتَمَنّيَنَّ ٢ أحدكم الموت لضرٍّ نزل به. فإن كان لا بد متمنياً فليقل: اللهم أحْيِني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفّني ما كانت الوفاة خيراً لي" ٣. ١٩٤٧- وعن أنس ﵁ قال: "عَطَسَ عند النبي ﷺ رجلان، فشَمّتَ ٤ أحدَهما ولم يُشَمِّت الآخر. فقال الذي لم يشمته: عطسَ فلان فشمّته، وعطستُ (أنا) فلم تشمتني. قال: إن هذا حمد الله، وإنك لم تحمد الله" ٥. ١٩٤٨- وعن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول

стр. 1958

الله ﷺ : "إذا كنتم ثلاثةً، فلا يتنَاجَى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس؛ من أجل أنْ يُحْزِنَهُ" ١. ١٩٤٩- وعن ابن عمر، ﵄، عن النبي ﷺ قال: "لا يقيمُ الرجلُ الرجلَ من مجلسه، ثم يجلسُ فيه؛ ولكن تفسّحوا وتوسَّعوا" ٢. ١٩٥٠- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان" ٣. ١٩٥١- وعن الحسن قال: عاد عُبَيْدُ الله بن زياد مَعْقِلَ بن يَسَار ﵁ في مرضه الذي مات فيه، فقال مَعْقِل: إني محدثك حديثاً سمعته من رسول الله ﷺ . لو علمتُ أن لي ٤ حياةً ما حدثتكَ. إني سمعت رسول الله ﷺ يقول:

стр. 1959

"ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاشٌّ لرعيته، إلا حَرَّمَ الله عليه الجنة" ١. ١٩٥٢- وعن أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إياكم والجلوس في الطرقات! ٢ قالوا: يا رسول الله، ما لنا بُدٌّ ٣ من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله ﷺ : (فـ) إذا أبيتم إلا المجلِس، ٤ فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غضُّ البصر، وكفُّ الأذى، وردُّ السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر" ٥. ١٩٥٣- وعن معاوية بن أبي سفيان، ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ : "من يُرد الله به خيراً يفقِّهه في الدين. ولا تزال عِصابة من المسلمين يقاتلون على الحق، ظاهرين على من ناوَأهم ٦

стр. 1960

إلى يوم القيامة" ١. ١٩٥٤- وعن ابن عباس، ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا أكل أحدكم طعاماً، فلا يمسح يده حتى يَلْعَقَهَا أو يُلْعِقَهَا" ٢. ١٩٥٥- وعن ابن عمر، ﵄، عن النبي ﷺ قال: "لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون" ٣. ١٩٥٦- وعن أبي سعيد الخدري ﵁ أنه قال: "نهانا رسول الله ﷺ عن اختناث ٤ الأسقية، أن يُشْرَب من ٥ أفواهها" ٦.

стр. 1961

١٩٥٧- وعن ابن عباس، ﵄: "أن النبي ﷺ شرب من ماء زمزم، من دلو (منها) ، ١ وهو قائم" ٢. ١٩٥٨- وعن ابن عمر، ﵄، قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يَقْرِنَ ٣ الرجلُ بين التمرتين، حتى يستأذن أصحابه" ٤. ١٩٥٩- وعن أبي موسى ﵁ عن النبي ﷺ قال: "تعاهدوا ٥ هذا القرآن. فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلُّتاً من الإبل في عقُلها" ٦. ١٩٦٠- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "انظروا إلى من أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من (هو) ٧ فوقكم؛

стр. 1962

فهو أجْدَرُ ١ أن لا تزدروا ٢ نعمة ٣ الله عليكم" ٤. ١٩٦١- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا قاتل أحدُكم أخاه فليجتنب الوجه! فإن الله سبحانه خلق آدم على صورته" ٥. ١٩٦٢- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يسب أحدكم الدهر، فإن الله هو الدهر. ولا يقولَنَّ أحدكم للعِنَب: الكَرْمَ؛ ٦ فإن الكَرْمَ الرجلُ المسلم" ٧.

стр. 1963

١٩٦٣- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يقولَنَّ أحدكم: اسْقِ رَبّكَ، (أطعم ربك) ، وضئ ربك. ولا يقل ١ أحدكم: ربي؛ ٢ ولْيَقُلْ: سَيِّدي، ومَوْلايَ. ولا يقل ٣ أحدكم: عبدي، أمتِي؛ وليقل: ٤ فتاتي، غلامي" ٥.

стр. 1964

١٩٦٤- وعن عائشة، ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ : "لا يقولن أحدكم: خَبُثَتْ نَفْسِي؛ ولكن ليقل: لَقِسَتْ ١ نفسي" ٢.

стр. 1965

متفق على هذه الأحاديث، واللفظ فيها كلها لمسلم، وبعض ألفاظه أتم من ألفاظ البخاري؛ فإن فيها زيادات لم يذكرها البخاري. ١٩٦٥- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، ﵄، أن النبي ﷺ قال: "بلِّغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ١ ومن كذب عليّ متعمداً، فليتبوأْ مقعده من النار" ٢.
следующие страницы →