فأخبره، ثم قال: هل (كان فيكم) من مغربة خبر؟ ١ قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. قال: فما فعلتم به؟ قال: قَرَّبناه، فضربنا عنقه. قال: فهلا حبستموه ثلاثاً، وأطعمتموه كل يوم رغيفاً، واسْتَتَبْتُمُوهُ لعله يتوب ويراجع أمر الله (؟ (ثم قال عمر:) اللهم إني لم أحضر (ولم آمُرْ) ، ولم أرضَ إذ بلغني". رواه مالك ٢ والشافعي والنسائي ٣.
١٧٨٩- عن عكرمة قال: "أُتي عليّ ﵁ بزنادقة، فأحرقهم. فبلغ ذلك ابنَ عباس فقال: لو كنتُ أنا لم أحَرِّقهم، لنهي رسول الله ﷺ قال: لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتُهم، لقول رسول الله ﷺ : من بَدَّل دينه فاقتلوه". رواه البخاري ٤.
١٧٩٠- وزاد البيهقي: "فبلغ ذلك علياً فقال: وَيْحَ ابن أُمِّ الفضل! إنه لَغَوَّاص عَلَيَّ" ٥.
١٧٩١- عن عكرمة قال: حدثنا ابن عباس: "أن أعمى كانت له أم ولد٦ تشتم النبي ﷺ وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي،
стр. 1892
ويزجرها فلا تنزجر. قال: فلما كانت ذات ليلة، جعلت تقع في النبي ﷺ وتشتمه، فأخذ المِغْوَل فوضعه في بطنها، فاتكأ عليها فقتلها. فوقع بين رجليها طفل، ١ فلَطّخت ما هناك بالدم. فلما أصبح ذُكر ذلك للنبي ﷺ . فجمع الناس، فقال: أنشد الله رجلا ٢ فعل ما فعل، لي عليه حق إلا قام. فقام الأعمى يتخطى ٣ الناس وهو يَتَزَلْزَل ٤ حتى قعد بين يدي رسول الله ﷺ ، فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها. كانت تشتمك وتقع فيك، فأنهاها فلا ٥ تنتهي، وأزجرها فلا ٦ تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة. فلما كانت البارحة جعلتْ تشتمك وتقع فيك. فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأتُ عليها حتى قتلتها. فقال النبي ﷺ : ألا اشهدوا أن دمها هَدَرٌ". رواه أبو داود، ٧ وهذا لفظه، والنسائي.٨ واحتج به أحمد في
стр. 1893
رواية ابنه عبد الله. والمِغْوَل بالمعجمة، قال الخطابي: ١ هو شِبْهُ ٢ المِشْمَل، ٣ دقيق ماضٍ.
١٧٩٢- عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يُنصِّرانه أو يُمَجِّسانه، كما تُنْتَجُ البهيمةُ (بهيمةً) جَمْعَاء، ٤ هل تُحِسُّون فيها (من) جَدْعَاء؟ " ٥. ثم يقول أبو هريرة: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ الآية ٦ ٧.
١٧٩٣- وفي رواية: "أرأيت من يموت منهم وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين". متفق عليهما ٨.
стр. 1894
١٧٩٤- عن ابن مسعود ﵁: "أن النبي ﷺ أراد قتل عقبة بن أبي مُعَيْط، قال: من للصبية؟ قال: النار". رواه أبو داود والدارقطني في الأفراد، وقال: "النار لهم ولأبيهم".
١٧٩٥- وعن عروة قال: "أسلم عليٌّ ﵁ وهو ابن ثمان سنين". رواه البخاري في تاريخه ١.
١٧٩٦- وقد صَحَّ عن النبي ﷺ : "أنه عرض الإسلام على ابن صَيّاد صغيراً" ٢.
١٧٩٧- عن أنس: "أن يهودياً قال للنبي ﷺ : أشهد أنك رسول الله، ثم مات. فقال النبي ﷺ : صلوا على صاحبكم". ذكره أحمد محتجاً به ٣.
١٧٩٨- عن بَجَالة بن عبيد قال: "كنت كاتباً لجَزْءِ بن معاوية، عم الأحنف بن قيس، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانهوهم
стр. 1895
عن الزَّمْزَمَة. ١ فقتلنا ثلاثة ٢ سواحر، وجعلنا نفرق بين الرجل وحريمه في كتاب الله (". رواه أحمد ٣ وأبو داود ٤.
١٧٩٩- وللبخاري منه التفريق بين ذي المحارم ٥.
١٨٠٠- وعن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زُرَارة أنه بلغه: "أن حفصة (زوج النبي ﷺ قتلت جارية لها سَحَرَتْها، وقد كانت دَبّرَتْها، ٦ فأمرتْ بها فقُتلت". رواه مالك في الموطأ ٧.
١٨٠١- عن جَنْدَب قال: قال رسول الله ﷺ : "حَدَّ الساحر: ضربة بالسيف".
стр. 1896
رواه الدارقطني ١ والترمذي، ٢ وقال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وإسماعيل المكي يُضَعَّف من قِبَل حفظه، ٣ والصحيح عن جندب موقوف.
стр. 1897
كتاب الأطعمة
كتاب الأطعمة
...
كِتَابُ الأطْعِمَة
١٨٠٢- عن سَعْد ١ بن أبي وقّاص ﵁ أن النبي ﷺ قال: "أعظم المسلمين في المسلمين جُرْماً: من سأل عن شيء لم يُحَرَّمْ، فحُرِّم من أجل مسألته" ٢.
١٨٠٣- عن جابر ﵁: "أن النبي ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم الحُمُر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل" ٣.
١٨٠٤- عن أبي ثعلبة ﵁: "أن النبي ﷺ نهى عن كل ذي ناب من السباع". متفق عليه ٤.
стр. 1898
١٨٠٥- عن ابن عباس، ﵄، قال: "نهى النبي ﷺ عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مِخْلَب من الطير" ١.
١٨٠٦- عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "كل ذي ناب من السباع فأكله حرام ". رواهما مسلم ٢.
١٨٠٧- وعنه في القنفذ قال: ذكر عند النبي ﷺ فقال: " خبيثة من الخبائث". رواه أحمد ٣ وأبو داود ٤ من رواية عيسى بن نُمَيْلة عن أبيه، وفيه جهالة.
- وفيه: "كنت عند ابن عمر، فسئل عن القُنْفُذ فتلا: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ الآية ٥. فقال شيخ ٦ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي ﷺ فقال: خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان قاله رسول الله ﷺ فهو كما قال". رواه أحمد وأبو داود ٧.
стр. 1899
١٨٠٨- عن ابن عباس، ﵄، قال: "نهى النبي ﷺ عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهُدْهُدِ، والصُّرد". رواه أحمد ١ وأبو داود ٢ وابن ماجه، ٣ ورواته ثقات.
١٨٠٩- وعن أنس ﵁ قال: "انفجنا ٤ أرنباً بمَرِّ الظهران، ٥ فسعى القوم فلَغِبوا، ٦ وأدركتها فأخذتها. فأتيت بها أبا طلحة، فذبحها وبعث إلى رسول الله ﷺ بِوَرِكِها، فقبله" ٧.
١٨١٠- عن ابن عُمر أن النبي ﷺ قال في الضب: "لا آكله، ولا أحرِّمه" ٨.
стр. 1900
١٨١١- وفي حديث ابن عباس: "أن خالداً قال: أحرام الضب، يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي، فأجدُني أعَافُه. ١ قال خالد: فاجْتَرَرْتُه فأكلته، والنبي ﷺ ينظر" ٢.
١٨١٢- وعن ابن أبي أوفي ﵁ قال: "غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات، نأكل معه الجراد". متفق عليها ٣.
١٨١٣- وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال: "قلت لجابر: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلتُ: آكلُها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله ﷺ ؟ قال: نعم" ٤.
стр. 1901
رواه الخمسة، وصححه البخاري ١ والترمذي. وعبد الرحمن: ثقة، روى له مسلم.
١٨١٤- وعن ابن عباس، ﵄، قال: "نهى النبي ﷺ عن شرب لبن الجّلالَة ٢") . رواه الخمسة ٣ إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي، ورواته ثقات.
١٨١٥- وعن ابن عمر، ﵄، قال: "نهى رسول الله ﷺ عن أكل الجّلالَة وألبانها". رواه الخمسة إلا النسائي، ٤ وهو من رواية ابن إسحاق، وحسنه الترمذي، وذكر أنه رُوي مرسلا.
١٨١٦- وعنه عن النبي ﷺ قال: "من دخل حائطاً فليأكل، ولا يتخذ خُبْنَة" ٥.
стр. 1902
رواه ابن ماجة ١ والترمذي، ٢ ورواته ثقات.
١٨١٧- وعنه أن النبي ﷺ قال: "لا يَحْلُبَنَّ ٣ أحد ماشية أحَد إلا بإذنه. أيُحِبُّ أحدُكم أن تُؤْتَى مشْرَبتُهُ، ٤ (فتُكْسَرَ خزانته) ، فينتثل ٥ طعامه؟ إنما ٦ تخزن لهم ضروعُ ماشيتهم أطعمتَهم. فلا يَحْلُبَنَّ ٧ أحدٌ ماشية أحد إلا بإذنه! ". متفق عليه ٨.
١٨١٨- وعن أبي نضرة ٩ عن أبي سعيد ﵁ أن النبي
стр. 1903
صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى أحدكم حائطاً فأراد أن يأكل، فليناد: ١ يا صاحب! الحائط ثلاثاً. فإن أجابه، وإلا فليأكل. وإذا مرَّ أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانها، فليناد: ٢ يا صاحب الإبل! أو يا راعي الإبل! فإن أجابه، وإلا فليشرب". رواه أحمد ٣ وابن ماجه. ٤ أبو نضرة: ٥ ثقة، روى له مسلم، وضعفه غير واحد.
١٨١٩- وعن أبي شُرَيْح الخُزاعي عن النبي ﷺ قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومٌ وليلة. والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة. ولا يحل له أن يَثْوِي ٦ عنده حتى يُحْرِجَه" ٧. متفق عليه ٨.
١٨٢٠- وعن المقدام أبي كريمة أنه سمع النبي صلى الله عليه
стр. 1904
وسلم يقول: "ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه ١ محروماً كان دَيْناً عليه، إن شاء اقتضاه، وإن شاء تركه" ٢.
١٨٢١- وفي لفظ: "من نزل بقوم فعليهم أن يقروه، ٣ فإن لم يقروه فله أن يعقبهم ٤ بمثل قِرَاه". رواه أحمد ٥ وأبو داود ٦ بإسناد حسن.
стр. 1905
بابُ الذّكاة
١٨٢٢- عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه سمع النبي ﷺ يقول: "لعن الله من ذبح لغير الله. ولعن الله من آوى مُحْدِثاً. ١ ولعن الله من لَعَن والديه. ولعن الله من غَيّر تُخُوم ٢ الأرض". رواه أحمد ٣ ومسلم ٤ والنسائي ٥.
١٨٢٣- وعن عائشة: "أن قوماً قالوا: يا رسول الله، إن قوماً يأتوننا باللحم، لا ندري أذُكِرَ اسمُ الله عليه أم لا؟ فقال: سموا (عليه) أنتم وكلوا. ٦ (قالت:) وكانوا حديثي عهد بالكفر". رواه البخاري ٧.
стр. 1906
١٨٢٤- وعن رافع بن خَدِيج ﵁ قال: "قلت: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غداً، وليس معنا مُدَى. ١ قال: اعْجَلْ، أو أرْني. ٢ ما أنْهَرَ الدم، وذُكر اسم الله عليه، فكُلْ؛ ليس السِّنَّ والظُّفُرَ. وسأحدثك: أما السِّنُّ فعَظْمٌ، وأما الظفر فمُدى الحَبَشَة. قال: وأصبنا نَهْبَ ٣ إبل وغنم، ٤ فَنَدَّ ٥ منها بعير، ٦ فرماه رجل بسهم فحَبَسَهُ. فقال النبي ﷺ : إن لهذه الإبل أوابد ٧ كأوابد الوَحْش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا ". متفق عليه، ٨ ولفظه لمسلم ٩.
١٨٢٥- وفي حديث كعب بن مالك: "أنه كانت له غنم ترعى
стр. 1907
بسَلْعٍ، ١ فأبصرت جارية بشاة موتاً، فكسرت حَجَراً فذبحتها. فسأل النبيَ ﷺ عن ذلك، فأمره بأكلها". رواه البخاري، ٢ وقال: قال عبيد الله: يعجبني أنها جارية وأنها ذبحت.
١٨٢٦- عن أبي هريرة ﵁ قال: "بعث رسول الله ﷺ بُدَيْلَ بن ورقاء على جَمَل أوْرَقَ يصيح في فِجَاج مكة: ٣ ألا إن الذكاة في الحَلْق واللّبّة! ٤ (ألا) ولا تعجلوا الأنفس أن تُزْهَق! وأيام مِنى أيام أكل وشرب وبِعَال" ٥. رواه الدارقطني ٦ من رواية سعيد بن سلام العَطَارِ، ٧ وقد كذَّبه أحمد.
١٨٢٧- عن عمر ﵁: "أنه نادَى: النحرُ في اللّبّة والحلق". رواه سعيد والأثرم، واحتج به أحمد ٨.
стр. 1908
١٨٢٨- عن أبي العُشَرَاء عن أبيه قال: "قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنتَ في فخذها ١ لأجزأك". رواه الخمسة، ٢ ورواته ثقات، إلا أبا ٣ العُشَرَاء، وهو مختلف فيه.
١٨٢٩- وعن شداد بن أوس ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِبْحَة. ولْيُحدَّ ٤ أحدكم شفرته، ٥ وليرِحْ ذبيحته". رواه أحمد ٦.
١٨٣٠- وعن ابن عباس وأبي هريرة، ﵃، قالا:
стр. 1909
"نهى النبي ﷺ عن شَريطة الشيطان؛ ١ وهي التي تُذبح، فيُقْطَع الجلدُ، ولا تُفْرَى الأوداج (ثم تُتْرَك حتى تموت") . رواه أبو داود ٢.
١٨٣١- وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: "نحرنا على عهد رسول الله ﷺ فَرَساً فأكلناه". متفق عليه ٣.
١٨٣٢- وفي الصحيحين: "أن أبا عُبيدة وأصحابه أكلوا من لحم العَنْبَر" ٤.
١٨٣٣- وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه (عن ابن عمر) قال: قال رسول الله ﷺ : " أُحل لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان: فالحُوت والجراد، وأما الدَّمَان: فالكبدُ والطِّحَال". رواه أحمد ٥ وابن ماجة. ٦ وعبد الرحمن: مختلف فيه.
стр. 1910
ورواه الدارقطني ١ من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه بإسناده. قال أحمد وابن المديني: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، وأخوه عبد الله ثقة.
١٨٣٤- عن أبي بكر ﵁ قال: "الطافي حلال" ٢.
١٨٣٥- عن أبي ثَعْلَبَة الخُشَنِيِّ ﵁ قال: " قلت: يا رسول الله، إنّا بأرض صيد، أصيدُ بقوسي، وبكلبي المعلَّم، وبكلبي الذي ليس بمعلَّم، فما ٣ يصلح لي؟ فقال: ما صِدْتَ بقوسك وذكرتَ اسم الله عليه فكُلْ. (وما صدتَ بكلبك المعلَّم فذكرت اسم الله فكُل) . وما صدت بكلبك غير المعلَّم، فأدركتَ ذكاتَه فكُل" ٤.
١٨٣٦- عن عَدِيِّ بن حاتم ﵁ قال: "قلت: يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المُعَلّمة فيُمْسِكْنَ عليَّ، وأذكر اسم الله. قال: إذا أرسلت كلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل
стр. 1911
ما أمسك عليك. ١ قلت: وإن قتلْنَ؟ ٢ قال: وإن قتلن، ٣ ما لم يشركها ٤ كلب ليس معها. ٥ قلت: فإني أرمي بالمِعْرَاض ٦ الصيد، فأصيد. فقال: إذا رميتَ بالمعراض فخرق ٧ فكُلْهُ، وإن أصابه بِعَرْضه فلا تأكله" ٨.
١٨٣٧- وفي رواية: "إذا أرسلتَ كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه، فكلْه، فإن أخْذ الكلب ذكاة" ٩. متفق عليهن ١٠.
стр. 1912
١٨٣٨- وفي رواية: "إذا أرسلتَ كلابك المُعَلّمة (وذكرتَ اسم الله) فكلْ مما أمسكن عليك، (وإن قَتَلْنَ) ، إلا أنْ يأكل ١ الكلب فلا تأكل؛ فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نَفْسه ". متفق عليه ٢.
١٨٣٩- وفي رواية: "إذا رميت سهمك، فاذكر اسم الله. فإن وجدتَه قد قُتل فكلْ، إلا إن وجدته وقع في ماء؛ فإنك لا تدري: الماء قتله أو سهمك ". متفق عليه ٣.
١٨٤٠- وفي رواية عن أبي ثعلبة: "إذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته، فكلْ ما لم يُنْتِنْ". رواه أحمد ٤ ومسلم ٥ وأبو داود ٦ والنسائي ٧.
стр. 1913
بابُ آدَابُ الأكل ١
١٨٤١- عن عائشة، ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ : "إذا أكل أحدكم طعاماً، فليقل: بسم الله. فإن نسي في أوله، فليقل: بسم الله على أوله وآخره". رواه أحمد ٢ وأبو داود ٣ وابن ماجة ٤ والترمذي، ٥ وصححه.
١٨٤٢- وعن ابن عمر، ﵄، أن النبي ﷺ قال: "لا يأكل أحدكم بشماله، ولا يشرب بشماله؛ فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله". رواه مسلم ٦ وأبو داود ٧ والترمذي، ٨ وصححه.
стр. 1914
١٨٤٣- وعن عمر بن أبي سَلَمَة، ﵄، قال: "كنت غلاماً في حِجْر ١ النبي ﷺ ، وكانت يَدِي تطيش ٢ في الصحفة. فقال لي: يا غلام، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك". متفق عليه ٣.
١٨٤٤- وعن أبي جُحَيْفَة ﵁ قال: قال النبي ﷺ : "أما أنا، فلا آكل مُتَكِئاً ". رواه البخاري ٤.
١٨٤٥- وعن ابن عباس، ﵄، أن النبي ﷺ قال: "إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح يده حتى يَلْعَقَهَا أو يُلْعِقَها". متفق عليه ٥.
стр. 1915
١٨٤٦- وعن نُبَيْشة الخير أن رسول الله ﷺ قال: " [من أكل في قصعة] ١ ثم لَحِسَهَا، استغفرت له القصعة". رواه أحمد ٢ وابن ماجة ٣ والترمذي ٤.
١٨٤٧- وعن أبي أُمامة ﵁: "أن النبي ﷺ كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيراً طيِّباً مباركاً فيه، غير مَكْفِيٍّ ٥ ولا مُوَدَّع ٦ ولا مُسْتَغْنَى عنه ربَّنا". رواه أحمد ٧ والبخاري ٨.
١٨٤٨- وفي لفظ: " (كان) إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي كفانا وآوانا، ٩ غير مَكْفِيٍّ ولا مَكْفُور". رواه البخاري ١٠.
стр. 1916
كتاب الأيمان
كتاب الأيمان
...
كِتَابُ الإيمانْ
١٨٤٩- عن ابن عمر، ﵄، عن رسول الله ﷺ : "أنه أدرك عمر بن الخطاب في رَكْب، وعمرُ يحلف بأبيه. فناداهم رسول الله ﷺ : ألا إن الله (() ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو لِيَصْمُتْ" ١.
١٨٥٠- وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "من حلف منكم فقال في حلفه: بالّلات والعُزَّى، فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، ٢ فليتصدق ". متفق عليهما، واللفظ لمسلم ٣.
١٨٥١- وعنه قال: "قال رسول الله ﷺ : ي مينك
стр. 1917
على ما يصدقك به صاحبك" ١. (رواه مسلم) .
١٨٥٢- وفي رواية: "اليمين على نية المُسْتَحْلِف" ٢. رواه مسلم.
١٨٥٣- وعن عبد الرحمن بن سَمُرَة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل: الإمارة؛ فإنك إن أعطيتَها عن مسألة وُكلت إليها. وإن أعطيتها من غير مسألة أُعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً ٣ منها، فكفِّر عن يمينك، وأْت الذي هو خير". متفق عليه ٤.
١٨٥٤- وفي لفظ للبخاري: "فأْت الذي هو خير، وكفِّر عن يمينك" ٥.
стр. 1918
١٨٥٥- وفي لفظ: "إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها، فكفّر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير". رواه أبو داود ١ واللفظ له، والنسائي، ٢ وإسناده صحيح.
١٨٥٦- عن البراء بن عازب، ﵄، قال: "أمرَنا رسول الله ﷺ بسَبْعٍ: أمرَنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ٣ وإبْرار القَسَم أو المُقْسِم، ٤ ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام " ٥.
١٨٥٧- عن ابن عباس، ﵄، في رُؤيا قصَّها أبو بكر ﵁ قال: " أخبرني يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أصبتُ أم أخطأت؟ فقال: أصبتَ بعضاً، وأخطأتَ بعضاً. قال: فوالله لتحدثني بالذي أخطأتُ. قال: لا تُقْسِم". متفق عليهما ٦.
стр. 1919
١٨٥٨- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من حلف فقال: إن شاء الله، لم يَحْنَثْ". رواه أحمد ١ وابن ماجة ٢ والترمذي ٣ وقال: (فَلَهُ) ثُنْياهُ، ٤ والنسائي ٥ وقال: فقد استثنى.
стр. 1920
١٨٥٩- وعن ابن عمر، ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ : "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حِنْثَ عليه ". رواه الخمسة إلا أبا داود ١.
стр. 1921
بابُ النَّذر
١٨٦٠- عن ابن عمر، ﵄: "أن النبي ﷺ نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير؛ وإنما يُستخرج به من البخيل". متفق عليه ١.
١٨٦١- عن عائشة، ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ : "من نذر أن يطيع ٢ الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي ٣ الله ٤ فلا يعصه ٥". رواه البخاري ٦.
стр. 1922
١٨٦٢- عن عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "كفّارة النذر كفارةُ يمين". رواه مسلم ١.
١٨٦٣- ولابن ماجة ٢ والترمذي، ٣ وصححه إذا لم يُسَمَّ.
١٨٦٤- عن عِمران بن حُصين، ﵄، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا نذرَ في غَضَب، وكفارته كفارة يمين". رواه سعيد ٤.
١٨٦٥- عن ابن عباس، ﵄، قال: "بينما النبي ﷺ يخطب إذا هو برجل قائم، ٥ فسأل عنه. فقالوا: أبو إسرائيل،
стр. 1923
نذر أن يقوم ١ ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، وأن يصوم. فقال النبي ﷺ مُرُوه ٢ فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه". رواه البخاري ٣.
١٨٦٦- وعنه عن النبي ﷺ قال: "من نذر نذراً ٤ (لم يُسَمِّه) ، فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذراً ٥ في معصية، فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذراً ٦ لم يطقه، فكفارته كفارة يمين". رواه ابن ماجة ٧ والدارقطني ٨ وأبو داود، ٩ وذكر أن وكيعاً وغيره رووه موقوفاً.
стр. 1924
١٨٦٧- عن عائشة، ﵂، أن النبي ﷺ قال: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين". رواه الخمسة، ١ ورواته ثقات، واحتج به أحمد وإسحاق، ٢ وضعفه غير واحد ٣. وقيل: إنه من رواية سليمان بن أرقم.
١٨٦٨- عن كعب بن مالك ﵁: "أنه قال: يا رسول الله، إنَّ من توبتي أن أنْخَلِعَ من مالي، صدقةً إلى الله وإلى رسوله. فقال النبي ﷺ : أمْسِكْ عليك بعض مالك، فهو خير لك. قال: قلت: إني أُمسك سَهمي الذي بخيبر". متفق عليه ٤.
стр. 1925
١٨٦٩- وفي قصة توبة أبي لُبابَة: "وأن أنْخَلِعَ من مالي، صدقة لله ورسوله. قال النبي ﷺ : يجزئ عنك الثلث". رواه أحمد ١.
١٨٧٠- عن عقبة بن عامر ﵁ قال: "نذرتْ أختي أن تمشي إلى بيت الله (، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله ﷺ ، فاستفتيته، فقال: لتمشِ ولْتركبْ". متفق عليه، ولفظه للبخاري ٢.
١٨٧١- وفي رواية: "أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمِرة، فسألت النبي ﷺ ؟ فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً. مُرْها: فلتختمرْ ولتركبْ، ولتصمْ ثلاثة أيام". رواه الخمسة ٣.
стр. 1926
١٨٧٢- وفي رواية لأحمد: "لتركبْ، ولْتهدِ ١ بَدَنَة" ٢.
١٨٧٣- وفي رواية أخرى له ولأبي داود من حديث ابن عباس، ﵄، قال: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ ... وذكرَهُ ... وفيه: "لِتخرجْ راكبة، ولْتكفِّرْ (عن) يمينها" ٣.
١٨٧٤- عن ثابت بن الضحاك: "أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببُوَانَة، فقال: هل كان ٤ فيها وثن ٥ من أوثان الجاهلية يُعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوفِ بنذرك؛ فإنه لا وَفَاءَ لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم". رواه أبو داود ٦.
١٨٧٥- وعن عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "كفارة النذر إذا لم يسم، كفّارة يمين".
стр. 1927
رواه ابن ماجة ١ومحمد بن عيسى بن سورة، ٢ والترمذي وصححه ٣.
стр. 1928
كتاب القضاء
كتاب القضاء
...
كِتَابُ القَضَاء
١٨٧٦- عن عبد الله بن عَمرو، ﵄، أن النبي ﷺ قال: "لا يحل لثلاثة يكونون بأرض فلاة ١ إلا أمّرُوا عليهم أحَدَهم". رواه أحمد ٢.
١٨٧٧- ولأبي سعيد: "إذا خرج ثلاثة في سَفَر، فليؤمِّروا أحدهم". رواه أبو داود ٣.
١٨٧٨- وله من حديث أبي هريرة: مثله ٤.
١٨٧٩- عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة
стр. 1929
فنِعْم المرضعة، ١ وبئست ٢ الفاطمة ٣". رواه البخاري ٤.
١٨٨٠- عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "من طلب قضاء المسلمين حتى ناله، ثم غلب عدلُه جورَه، فله الجنة. ومن غلب جورُه عدلَه، فله النار". رواه أبو داود ٥.
١٨٨١- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ : "من جُعل قاضياً بين الناس، فقد ذُبح بغير سكين". رواه الخمسة، ورواته ثقات، وحسنه الترمذي ٦.
стр. 1930
١٨٨٢- وعن عبد الله بن أبي أوفى، ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ : "إن الله مع القاضي ما لم يَجُرْ، فإذا جار تَخَلّى عنه، ولزمه الشيطان". رواه الترمذي ١.
١٨٨٣- وعن ابن عمر، ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ : "إن المقسطين (عند الله) على منابر من نور، على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين: الذين يعدلون في حكمهم، وأهليهم، وما وَلُوا". رواه مسلم ٢.
١٨٨٤- عن بُرَيْدَة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار: فأما الذي في الجنة: فرجل عرف الحق فقضى به. ورجل عرف الحق فجار في الحكم، فهو في النار. ورجل قضى للناس على جهل، فهو في النار". رواه الخمسة إلا أحمد، ٣ ورواته ثقات.