← Фикх общий

Фикх общий · id 12099

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

عبد الرحمن السعدي

Полный текст (330 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.

стр. 36

باب آداب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة ... بَابُ اَلِاسْتِنْجَاءِ وَآدَابِ قَضَاءِ اَلْحَاجَةِ ١٦- يُسْتَحَبُّ إِذَا دَخَلَ اَلْخَلَاءَ: أَنْ يَقْدَمَ رِجْلَهُ اَلْيُسْرَى، وَيَقُولَ: بسم الله١،

стр. 37

"اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ١ مِنْ اَلْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ" ٢. ١٧- وإذا خرج منه: ١- قَدَّم اليمني. ٢- وقال: غفرانك٣، اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي اَلْأَذَى وَعَافَانِي٤.

стр. 38

١٨- وَيَعْتَمِدُ فِي جُلُوسِهُ عَلَى رِجْلِهِ اَلْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ اليمني ١. ١٩- ويستتر بحائط أو غيره. ٢٠- ويبعد إن كان في الفضاء. ٢١- ولا يحل له أن يقضي حاجته في: ١- طريق. ٢- أو محل جلوس الناس. ٣- أو تحت الأشجار المثمرة. ٤- أو في محل يؤذي به الناس. ٢٢- وَلَا يَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ أَوْ يَسْتَدْبِرُهَا حَالَ قَضَاءِ اَلْحَاجَةِ٢؛ لِقَوْلِهِ ﷺ : "إِذَا أَتَيتُمُ الغَائِطَ فَلا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَولٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا" متفق عليه٣.

стр. 39

٢٣- فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ١: ١- اِسْتَجْمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَنَحْوِهَا، تنقي المحل. ٢- ثم استنجى بالماء. ٢٤- ويكفي الاقتصار على أحدهما. ٢٥- ولا يُسْتَجْمَر: ١- بالروث والعظام، كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم٢. ٢- وكذلك كل ما له حرمة.

стр. 40

فَصْلٌ١ [إزَالَةُ النَّجَاسَةِ والأَشْيَاءِ النَّجِسَةِ] ٢٦- وَيَكْفِي فِي غَسْلِ جَمِيعِ٢ اَلنَّجَاسَاتِ عَلَى اَلْبَدَنِ، أَوْ اَلثَّوْبِ، أَوْ اَلْبُقْعَةِ أَوْ غَيْرِهِا، أَنْ تَزُولَ عَيْنُهَا ٣ عَنْ

стр. 41

اَلْمَحَلِّ١؛ لِأَنَّ اَلشَّارِعَ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي جَمِيعِ٢ غَسْلِ اَلنَّجَاسَاتِ عَدَدًا إِلَّا فِي نَجَاسَةِ اَلْكَلْبِ، فَاشْتَرَطَ فِيهَا سَبْعَ غَسْلَاتٍ، إِحْدَاهَا بِالتُّرَابِ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ٣. ٢٧- وَالْأَشْيَاءُ اَلنَّجِسَةُ: ١- بَوْلُ اَلْآدَمِيِّ. ٢- وَعُذْرَتُهُ. ٣- وَالدَّمُ، إِلَّا أَنَّهُ يُعْفَى عَنِ اَلدَّمِ اَلْيَسِيرِ، وَمِثْلُهُ: اَلدَّمُ اَلْمَسْفُوحُ مِنْ اَلْحَيَوَانِ اَلْمَأْكُولَ، دُونَ اَلَّذِي يَبْقَى فِي اَللَّحْمِ وَالْعُرُوقِ، فَإِنَّهُ طَاهِرٌ. ٤- وَمِنَ اَلنَّجَاسَاتِ: بولُ ورَوَثُ كُلِّ حيوانٍ محرمٍ أكله٤.

стр. 42

٥- وَالسِّبَاعُ كُلُّهَا نَجِسَةٌ. ٦- وَكَذَلِكَ الْمَيْتَاتُ، إِلَّا مَيْتَةَ اَلْآدَمِيِّ، وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً١، وَالسَّمَكَ والجراد؛ لأنها طاهرة. قَالَ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ إِلَى آخِرِهَا٢ [اَلْمَائِدَةِ: ٣] . وَقَالَ اَلنَّبِيُّ ﷺ : "اَلْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا" ٣. وقال: "أحل لنا ميتتان ودمَان، فأما الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدُّمَانِ: فَالْكَبِدُ والطِّحال" ٤ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ٥. ٢٨- وَأَمَّا أَرْوَاثُ اَلْحَيَوَانَاتِ المأكولة وأبوالها: فهي٦ طاهرة.

стр. 43

٢٩- ومني الآدمي طاهر، كان النبي ﷺ يَغْسِلُ رَطْبَهُ، وَيَفْرُكُ يَابِسَهُ١. ٣٠- وبَوْلُ اَلْغُلَامِ اَلصَّغِيرِ، اَلَّذِي لَمْ يَأْكُلِ اَلطَّعَامَ لِشَهْوَةٍ، يَكْفِي فِيهِ النضح٢، كما قال النبي ﷺ : "يُغْسَلُ مِنْ بَولِ الْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَولِ الْغُلامِ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ٣. ٣١- وَإِذَا زَالَتْ عَيْنُ اَلنَّجَاسَةِ طَهُرَ اَلْمَحُلُّ٤، وَلَمْ يَضُرَّ بَقَاءُ اَللَّوْنِ وَالرِّيحِ؛ لِقَوْلِهِ ٥ ﷺ لخولة٦ في دم الحيض٧: " يَكْفِيكِ الْمَاء،

стр. 44

ولا يَضُرُّكِ أَثَرَه" ١.

стр. 45

بَابُ صِفَةِ الوُضُوءِ ٣٢- وَهُوَ: ١- أَنْ يَنْوِيَ رَفْعَ اَلْحَدَثِ، أَوْ اَلْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، وَالنِّيَّةُ شَرْطٌ لِجَمِيعِ اَلْأَعْمَالِ مِنْ طَهَارَةٍ وَغَيْرِهَا؛ لِقَوْلِهِ ﷺ : "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١. ٢- ثُمَّ يَقُولَ: "بِسْمِ اَللَّهِ"، ٣- وَيَغْسِلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ٤- ثُمَّ يَتَمَضْمَضَ، وَيَسْتَنْشِقَ ثَلَاثًا، بِثَلَاثِ غَرْفَاتٍ، ٥- ثُمَّ يَغْسِلَ وجهه ثلاثًا، ٦- ويديه إلى٢ المرفقين ثلاثًا٣،

стр. 46

٧- وَيَمْسَحَ رَأْسَهُ مِنْ مُقَدَّمِ رَأْسِهِ١ إِلَى قَفَاهُ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُعِيدَهُمَا إِلَى اَلْمَحَلِّ اَلَّذِي بَدَأَ مِنْهُ مَرَّةً وَاحِدَةً، ٨- ثُمَّ يَدْخُلَ سَبَّاحَتَيْهِ فِي صِمَاخَيْ٢ أُذُنَيْهِ، وَيَمْسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَهُمَا٣، ٩- ثُمَّ يَغْسِلَ رِجْلَيْهِ مَعَ اَلْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا٤. هَذَا أَكْمَلُ اَلْوُضُوءِ اَلَّذِي فَعَلَهُ اَلنَّبِيُّ ﷺ . ٣٣- وَالْفَرْضُ مِنْ ذَلِكَ: ١- أَنْ يَغْسِلَ مَرَّةً وَاحِدَةً. ٢- وَأَنْ يُرَتِّبَهَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦] .

стр. 47

٣- وألا يَفْصِلَ بَيْنَهَا بِفَاصِلٍ طَوِيلٍ١ عُرْفًا، بِحَيْثُ لَا يَنْبَنِي٢ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضِ، وَكَذَا كُلُّ مَا اشترطت له الموالاة.

стр. 48

فَصْلٌ١ [فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّينِ والجَبِيرَةِ] ٣٤- فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ خُفَّانِ وَنَحْوُهُمَا مَسْحَ عَلَيْهِمَا إِنْ شَاءَ ٢: ١- يَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهنَّ لِلْمُسَافِرِ. ٢- بِشَرْطِ أَنْ يَلْبَسَهُمَا ٣ عَلَى طَهَارَةٍ، ٣- وَلَا يمسحهما٤ إلا في الحدث الأصغر.

стр. 49

عن أنس مرفوعًا: "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيهِمَا، ولْيُصَلِّ فِيهِمَا، ولا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إلا مِنْ جَنَابَةٍ". رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ١. ٣٥- فَإِنْ كَانَ عَلَى أَعْضَاءِ وَضُوئِهِ جَبِيرَةٌ عَلَى كَسْرٍ، أَوْ دَوَاءٌ عَلَى جُرْحٍ، وَيَضُرُّهُ اَلْغُسْلُ: مَسَحَه بِالْمَاءِ فِي اَلْحَدَثِ اَلْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ حَتَّى يَبْرَأَ٢. ٣٦- وَصِفَةُ مَسَحِ اَلْخُفَّيْنِ: أَنْ يَمْسَحَ أَكْثَرَ ظَاهِرِهِمَا. ٣٧- وَأَمَّا اَلْجَبِيرَةُ: فَيَمْسَحُ على جميعها.

стр. 50

بَابُ نَوَاقِضِ الوُضُوءِ ٣٨-وَهِيَ: ١- اَلْخَارِجُ مِنْ اَلسَّبِيلَيْنِ مطلقًا،

стр. 51

٢- وَالدَّمُ اَلْكَثِيرُ وَنَحْوُهُ ١، ٣- وَزَوَالُ اَلْعَقْلِ بِنَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ، ٤- وَأَكَلُ لَحْمِ اَلْجُزُورِ٢، ٥- وَمَسُّ اَلْمَرْأَةِ بِشَهْوَةٍ، ٦- ومس الفرج، ٧- وتغسيل الميت٣،

стр. 52

٨- والرِّدَّة: وَهِيَ تُحْبِط اَلْأَعْمَالَ كُلَّهَا١. لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [اَلْمَائِدَةِ: ٦] . وَسُئِلَ اَلنَّبِيُّ ﷺ : أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ اَلْإِبِلِ؟ فَقَالَ: "نعم". رواه مسلم٢. وَقَالَ فِي اَلْخُفَّيْنِ: "وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وبَولٍ ونَومٍ". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ٣.

стр. 53

بَابُ مَا يُوجِبُ الغُسْلَ وَصِفَتُهُ ٣٩- وَيَجِبُ اَلْغُسْلُ مِنَ: ١- اَلْجَنَابَةِ: وَهِيَ: أَ- إِنْزَالُ اَلْمَنِيِّ بِوَطْءٍ أو غيره، ب- أو بالتقاء الختانين.

стр. 54

٢- وخروج دم الحيض، والنفاس. ٣- وموت غير الشهيد. ٤- وإسلام الكافر. قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦] . وقال تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ﴾ الآية. [البقرة: ٢٢٢] ، أي: إذا اغتسلن. وقد أمر النبى ﷺ بِالْغُسْلِ مِنْ تَغْسِيلِ اَلْمَيِّتِ١. وَأَمَرَ مَنْ أَسْلَمَ أَنْ يَغْتَسِلَ٢. ٤٠- وَأَمَّا صِفَةُ غَسْلِ اَلنَّبِيِّ ﷺ مِنَ اَلْجَنَابَةِ: ١- فَكَانَ يَغْسِلُ فَرْجَهُ أَوَّلًا. ٢- ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءًا كَامِلًا. ٣- ثُمَّ يَحْثِي اَلْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، يُرَوِّيه بِذَلِكَ٣.

стр. 55

٤- ثم يفيض الماء على سائر جسده، ٥- ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ بِمَحَلٍّ آخَرَ١. ٤١- وَالْفَرْضُ مِنْ هَذَا: غَسْلُ جَمِيعِ اَلْبَدَنِ، وَمَا تَحْتَ اَلشُّعُورِ الخفيفة والكثيفة، والله أعلم.

стр. 56

بَابُ التَيَمُّمِ ٤٢- وَهُوَ اَلنَّوْعُ اَلثَّانِي١ مِنَ اَلطَّهَارَةِ. ٤٣- وَهُوَ بَدَلٌ عَنِ اَلْمَاءِ٢، إِذَا تَعْذَّرَ اِسْتِعْمَالُ اَلْمَاءِ لِأَعْضَاءِ اَلطَّهَارَةِ٣، أَوْ بَعْضِهَا لِعَدَمِهِ، أَوْ خَوْفِ ضَرَرٍ بِاسْتِعْمَالِهِ. ٤٤- فَيَقُومُ اَلتُّرَابُ مَقَامَ اَلْمَاءِ بِأَنْ: ١- ينويَ رَفْعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ اَلْأَحْدَاثِ،

стр. 57

٢- ثم يقول: ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ ، ٣- ثم يضرب التراب بيديه مَرَّةً وَاحِدَةً١، ٤- يَمْسَحُ بِهِمَا جَمِيعَ وَجْهِهِ، وَجَمِيعَ كَفَّيْهِ. ٤٥- فَإِنْ ضَرَبَ مَرَّتَيْنِ فَلَا بَأْسَ. قَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: ٦] . وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيّمَا رَجُل أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةَ فَلْيُصَلِّ، وأُحِلَّتْ لِيَ الغَنَائِمُ، وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَومِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً" متفق عليه٢.

стр. 58

٤٦- ومن عليه حدثٌ أصغر لم يحل له: ١- أن يصليَ، ٢- ولا أن يطوفَ بالبيت، ٣- ولا يمس المصحف. ٤٧- ويزيد من عليه حدث أكبر: ١- أنه لا يقرأ شيئًا من القرآن، ٢- ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. ٤٨- وتزيد الحائض والنفساء: ١- أنها لا تصوم، ٢- ولا يحل وطؤها، ٣- ولا طلاقها.

стр. 59

بَابُ الحَيضِ ٤٩- وَالْأَصْلُ فِي اَلدَّمِ اَلَّذِي يُصِيبُ اَلْمَرْأَةَ: أَنَّهُ حَيْضٌ، بِلَا حدٍ لسنِّه، وَلَا قدره، ولا تكرره ١.

стр. 60

٥٠- إِلَّا إِنْ أَطْبَقَ اَلدَّمُ عَلَى اَلْمَرْأَةِ، أَوْ صَارَ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهَا إِلَّا يَسِيرًا فَإِنَّهَا تَصِيرُ مُسْتَحَاضَةً١. ٥١- فَقَدْ أَمَرَهَا اَلنَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَجْلِسَ عَادَتَهَا٢. ٥٢- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ، فَإِلَى تَمْيِيزِهَا٣. ٥٣- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا تَمْيِيزٌ، فَإِلَى عَادَةِ اَلنِّسَاءِ اَلْغَالِبَةِ: ستة أيام أو سبعة. والله أعلم.

стр. 61

كِتَابُ الصَّلاةِ ١ [شُرُوطُ اَلصَّلَاةِ] تَقَدَّمَ أَنَّ اَلطَّهَارَةَ مِنْ شُرُوطِهَا: ٥٤- وَمِنْ شُرُوطِهَا: دُخُولُ اَلْوَقْتِ. ٥٥- وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ جِبْرِيلَ: أَنَّهُ أَمَّ النبيَّ ﷺ فِي أَوَّلِ اَلْوَقْتِ، وَآخِرِهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، الصَّلاةُ مَا بينَ هَذَينِ الوَقْتَينِ رواه أحمد والنسائي والترمذي٢. ٥٦- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ ﵄ أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "وَقْتُ الظُّهْرِ، إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، مَا لَمْ تَحْضر العَصْر، وَوَقْتُ العَصْرِ، مَا لَمْ تَصْفَّر الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْمَغْرِبِ، مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلاةِ العِشَاءِ، إِلى نِصْفِ اللَّيلِ،

стр. 62

وَوَقْتُ صَلاةِ الصُّبحِ: مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ، مَا لم تَطْلع الشَّمْسُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ١. ٥٧- وَيُدْرَكُ وَقْتُ اَلصَّلَاةِ بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ : "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ٢" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٣. ٥٨- وَلَا يُحِلُّ تَأْخِيرُهَا، أَوْ تَأْخِيرُ بَعْضِهَا عَنْ وَقْتِهَا لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ ٤. ٥٩- إِلَّا إِذَا أَخَّرَهَا لِيَجْمَعَهَا مَعَ غَيْرِهَا، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِعُذْرٍ مِنْ سَفَرٍ، أَوْ مَطَرٍ ٥، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ نَحْوِهِا. ٦٠- وَالْأَفْضَلُ تَقْدِيمُ اَلصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا إلا:

стр. 63

١- العشاءَ إذا لم يشق. ٢- الظهرَ في شدة الحر. قَالَ اَلنَّبِيُّ ﷺ : "إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّم" ١. ٦١- وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا فَوْرًا مُرَتِّبًا٢. ٦٢- فَإِنْ نَسِيَ اَلتَّرْتِيبَ أَوْ جَهِلَهُ، أَوْ خَافَ فَوْتَ اَلصَّلَاةِ٣، سَقَطَ اَلتَّرْتِيبُ (بَيْنَهَا وَبَيْنَ اَلْحَاضِرَةِ) ٤، ٥. ٦٣- وَمِنْ شُرُوطِهَا٦: سَتْرُ اَلْعَوْرَةِ بِثَوْبٍ مُبَاحٍ٧، لَا يَصِفُ اَلْبَشْرَةَ. ٦٤- وَالْعَوْرَةُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: ١- مغلَّظة: وهي: عورة المرأة الحرة البالغة،

стр. 64

فَجَمِيعُ١ بَدَنِهَا عَوْرَةٌ فِي اَلصَّلَاةِ إِلَّا وَجْهَهَا. ٢- ومخففة: وهي عَوْرَةُ اِبْنِ سَبْعِ سِنِينَ إِلَى عَشْرٍ، وَهِيَ٢ اَلْفَرْجَانِ. ٣- وَمُتَوَسِّطَةٌ: وَهِيَ عَوْرَةُ مِنْ عَدَاهُمْ، مِنْ السُّرَّة إلى الركبة٣. قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [اَلْأَعْرَافِ: ٣١] . ٦٥- وَمِنْهَا: اِسْتِقْبَالُ اَلْقِبْلَةِ: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [اَلْبَقَرَةِ: ١٤٩، ١٥٠] . ٦٦- فَإِنْ عَجَزَ عَنْ استقبالها، لمرض أو غيره سقط، كما

стр. 65

تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قَالَ تَعَالَى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [اَلتَّغَابُنِ: ١٦] . ٦٧- وكان النبي ﷺ يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١، وَفِي لَفْظٍ: غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي اَلْمَكْتُوبَةَ. ٦٨- وَمِنْ شُرُوطِهَا: اَلنِّيَّةُ٢. ٦٩- وَتَصِحُّ اَلصَّلَاةُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ إِلَّا: ١- فِي مَحَلٍّ٣ نَجِسٍ، ٢- أَوْ مَغْصُوبٍ، ٣- أَوْ فِي مَقْبَرَةٍ ٤، ٤- أَوْ حمَّام،

стр. 66

٥- أو أعطان إبل١. وَفِي سُنَنِ اَلتِّرْمِذِيِّ مَرْفُوعًا٢: "اَلْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ، إلا المقبرة والحمام" ٣.

стр. 67

بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ ٧٠- يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْتِيَ إِلَيْهَا بسَكِينَة ووقار. ٧١- فإذا دخل المسجد قال: بسم اَللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ، اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ١.

стр. 68

٧٢- ويقدم رجْلَهُ اليمنى لدخول المسجد. ٧٣- واليسرى للخروج منه. ٧٤- ويقول هذا الذكر، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك، كما ورد في ذلك١ اَلْحَدِيثِ (اَلَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ) ٢، ٣. ٧٥- فَإِذَا قَامَ إِلَى اَلصَّلَاةِ قَالَ: اَللَّهُ أَكْبَرُ. ٧٦- وَيَرْفَعُ ٤ يَدَيْهِ إِلَى حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ، أَوْ إِلَى شَحْمَةِ٥ أذنيه، في أربعة مواضع:

стр. 69

١- عند تكبيرة الإحرام، ٢- وعند الركوع، ٣- وعند الرفع منه، ٤- وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم١. ٧٧- وَيَضَعُ يَدَهُ اَلْيُمْنَى عَلَى اَلْيُسْرَى، ٧٨- فَوْقَ سُرَّتِهِ، أو تحتها، أو على صدره. ٧٩- وَيَقُولُ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالى جَدُّكَ، وَلَا إِلَه غَيْرُكَ" ٢، أَوْ غَيْرَهُ مِنْ اَلِاسْتِفْتَاحَاتِ اَلْوَارِدَةِ عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم٣. ٨٠- ثُمَّ يَتَعَوَّذُ. ٨١- ويُبَسْمِل، ٨٢- وَيَقْرَأُ اَلْفَاتِحَةَ، ٨٣- وَيَقْرَأُ مَعَهَا فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأُولَيَيْنِ مِنْ اَلرُّبَاعِيَّةِ وَالثُّلَاثِيَّةِ

стр. 70

سُورَةً تَكُونُ: أَ- فِي اَلْفَجْرِ: مِنْ طُوَالِ الْمُفَصَّل١، ب- وفي المغرب: من قصاره، جـ- وفي الباقي: من أوساطه. ٨٤- يجهر في القراءة ليلًا، ٨٥- ويُسِرُّ بِهَا نَهَارًا، إِلَّا اَلْجُمْعَةَ وَالْعِيدَ٢، وَالْكُسُوفَ وَالِاسْتِسْقَاءَ، فَإِنَّهُ يَجْهَرُ بِهَا٣، ٨٦- ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، ٨٧- وَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ٨٨- وَيَجْعَلُ رَأْسَهُ حِيَالَ ظهره، ٨٩- ويقول: سبحان ربي العظيم٤، ويكرِّرُه،

стр. 71

٩٠- وَإِنْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ حَالَ١ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي٢، فحسن، ٩١- ثم يرفع رأسه، ٩٢- قائلًا: سمع الله لمن حمده، إن كان إمامًا أو منفردًا، ٩٣- وَيَقُولُ اَلْكُلُّ٣: رَبَّنَا وَلَكَ اَلْحَمْدُ، [حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ] مِلْءَ اَلسَّمَاءِ، وَمِلْءَ اَلْأَرْضِ، وملء ما شئت من شيء بعد٤.

стр. 72

٩٤- ثُمَّ يَسْجُدُ عَلَى أَعْضَائِهِ اَلسَّبْعَةِ، كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ ﷺ : "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم: عَلَى الْجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلى أَنْفِهِ- وَالكَفَّينِ والرُّكْبَتَينِ وَأَطْرَافِ القَدَمَينِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١، ٩٥- وَيَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْأَعْلَى٢، ٩٦- ثُمَّ يُكَبِّرُ، ٩٧- وَيَجْلِسُ عَلَى رِجْلِهِ اَلْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ اَلْيُمْنَى وَهُوَ اَلِافْتِرَاشُ. ٩٨- وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ جِلْسَاتِ اَلصَّلَاةِ٣، إِلَّا فِي اَلتَّشَهُّدِ اَلْأَخِيرِ٤، فَإِنَّهُ يَتَوَرَّك، بِأَنْ يَجْلِسَ عَلَى اَلْأَرْضِ، وَيُخْرِجُ رِجْلَهُ اَلْيُسْرَى مِنْ اَلْخَلْفِ اَلْأَيْمَنِ، ٩٩- وَيَقُولُ: رَبِّ اِغْفِرْ لِي، وارحمني، واهدني، وارزقني، واجبرني وعافني٥.

стр. 73

١٠٠- ثُمَّ يَسْجُدُ اَلثَّانِيَةَ كَالْأُولَى، ١٠١- ثُمَّ يَنْهَضُ مُكَبِّرًا، عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ، ١٠٢- وَيُصَلِّي اَلرَّكْعَةَ اَلثَّانِيَةَ كَالْأُولَى. ١٠٣- ثم يجلس للتشهد الأوّل. ١٠٤- وَصِفَتُهُ: "اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَام عَلَيْك أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اَللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"١. ١٠٥- ثُمَّ (يُكَبِّرُ، ١٠٦- وَيُصَلِّي بَاقِي صَلَاتِهِ بِالْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ) ٢. ١٠٧- (ثُمَّ يَتَشَهَّدُ اَلتَّشَهُّدَ اَلْأَخِيرَ) ٣، (وَهُوَ اَلْمَذْكُورُ) ٤، ٥. ١٠٨- (وَيَزِيدُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ) ٦: ١- اَللَّهُمَّ صلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا

стр. 74

صَلَّيْتُ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ١. ٢- أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ اَلْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ اَلْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ اَلْمَسِيحِ اَلدَّجَّالِ٢. ٣- وَيَدْعُو اَللَّهُ بِمَا أَحَبَّ. ١٠٩- ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ورحمة الله، (لِحَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) ٣، ٤. ١١٠- وَالْأَرْكَانُ اَلْقَوْلِيَّةُ مِنْ اَلْمَذْكُورَاتِ: ١- تَكْبِيرَةُ اَلْإِحْرَامِ، ٢- وَقِرَاءَةُ الفاتحة على غير مأموم ٥،

стр. 75

٣- وَالتَّشَهُّدُ اَلْأَخِيرُ١، ٤- وَالسَّلَامُ٢. ١١١- وَبَاقِي أَفْعَالِهَا، أَرْكَانٌ فَعِلْيَةٌ إِلَّا: ١- اَلتَّشَهُّدَ اَلْأَوَّلَ، فَإِنَّهُ مِنْ وَاجِبَاتِ اَلصَّلَاةِ٣، ٢- والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، ٣- وقول: سبحان ربي العظيم في الركوع، ٤- سبحان ربي الأعلي مرة٤ في السجود، ٥- رَبِّ اِغْفِرْ لِي، بَيْنَ اَلسَّجْدَتَيْنِ مَرَّةً، مَرَّةً، وَمَا زَادَ فَهُوَ مَسْنُونٌ، ٦- وَقَوْلَ: سَمِعَ اَللَّهُ لمن حمده، للإمام والمنفرد، ٧- رَبَّنَا لَكَ اَلْحَمْدُ، لِلْكُلِّ. ١١٢- فَهَذِهِ اَلْوَاجِبَاتُ تَسْقُطُ بالسهو، ويجبرها سجوده
следующие страницы →