Полный текст (330 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.
стр. 71
٩٠- وَإِنْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ حَالَ١ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي٢، فحسن،
٩١- ثم يرفع رأسه،
٩٢- قائلًا: سمع الله لمن حمده، إن كان إمامًا أو منفردًا،
٩٣- وَيَقُولُ اَلْكُلُّ٣: رَبَّنَا وَلَكَ اَلْحَمْدُ، [حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ] مِلْءَ اَلسَّمَاءِ، وَمِلْءَ اَلْأَرْضِ، وملء ما شئت من شيء بعد٤.
الحواشي
(١) ١ في "ب، ط": "في".
٢ أخرجه البخاري "١٩٩/٢"، ومسلم "٤٨٤" من حديث عائشة، ﵂.
٣ في "ب، ط": "أيضًا".
٤ أخرجه مسلم "٤٧٦"، ولفظه: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ إذا رفع ظهره من الركوع قال: "سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السموات وَمِلْءَ اَلْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بعد"، ورواه أيضًا من حديث أبي سعيد كذلك "٤٧٧" وزاد فيه: "أهل الثناء والمجد، أحقُّ ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد". وروى عن ابن عباس نحوه أيضًا "٤٧٨"، وأما زيادة: [حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًًًًا فيه] ، فهي من حديث رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا يومًا نصلي وراء النبي ﷺ فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًًًًا فيه، فلما انصرف قال: "من المتكلم؟ " قال: أنا، قال: "رأيت بضعة وثلاثين ملكًا يبتدرونها أيهم يكتبها أول" رواه البخاري "٧٩٩".стр. 72
٩٤- ثُمَّ يَسْجُدُ عَلَى أَعْضَائِهِ اَلسَّبْعَةِ، كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ ﷺ : "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم: عَلَى الْجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلى أَنْفِهِ- وَالكَفَّينِ والرُّكْبَتَينِ وَأَطْرَافِ القَدَمَينِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١،
٩٥- وَيَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْأَعْلَى٢،
٩٦- ثُمَّ يُكَبِّرُ،
٩٧- وَيَجْلِسُ عَلَى رِجْلِهِ اَلْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ اَلْيُمْنَى وَهُوَ اَلِافْتِرَاشُ.
٩٨- وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ جِلْسَاتِ اَلصَّلَاةِ٣، إِلَّا فِي اَلتَّشَهُّدِ اَلْأَخِيرِ٤، فَإِنَّهُ يَتَوَرَّك، بِأَنْ يَجْلِسَ عَلَى اَلْأَرْضِ، وَيُخْرِجُ رِجْلَهُ اَلْيُسْرَى مِنْ اَلْخَلْفِ اَلْأَيْمَنِ،
٩٩- وَيَقُولُ: رَبِّ اِغْفِرْ لِي، وارحمني، واهدني، وارزقني، واجبرني وعافني٥.
الحواشي
(١) ١ أخرجه البخاري "٢٩٧/٢"، ومسلم "٤٩٠".
٢ سبق تخريجه في الفقرة "٨٩".
٣ في "ب، ط": "وجميع جلسات الصلاة افتراش".
٤ أي: في الصلاة التي فيها تَشَهُّدَان "نور البصائر، ص: ١٦".
٥ أخرجه أحمد "٣٧١/١"، وأبو داود "٥٨٠"، والترمذي "٢٨٤"، وابن ماجه "٨٩٨"، والحاكم "٢٦٢/١"، وصححه، والبيهقي "١٢٢/٢".стр. 73
١٠٠- ثُمَّ يَسْجُدُ اَلثَّانِيَةَ كَالْأُولَى،
١٠١- ثُمَّ يَنْهَضُ مُكَبِّرًا، عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ،
١٠٢- وَيُصَلِّي اَلرَّكْعَةَ اَلثَّانِيَةَ كَالْأُولَى.
١٠٣- ثم يجلس للتشهد الأوّل.
١٠٤- وَصِفَتُهُ: "اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَام عَلَيْك أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اَللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"١.
١٠٥- ثُمَّ (يُكَبِّرُ،
١٠٦- وَيُصَلِّي بَاقِي صَلَاتِهِ بِالْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ) ٢.
١٠٧- (ثُمَّ يَتَشَهَّدُ اَلتَّشَهُّدَ اَلْأَخِيرَ) ٣، (وَهُوَ اَلْمَذْكُورُ) ٤، ٥.
١٠٨- (وَيَزِيدُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ) ٦:
١- اَللَّهُمَّ صلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا
الحواشي
(١) ١ أخرجه البخاري "١٣/١١"، ومسلم "٤٠٢".
٢ في "ب، ط": "ثم يقوم لبقية صلاته، ويقتصر في الذي بعد التشهد على الفاتحة".
٣ في "ط": "ثم يتشهد في الجلوس الأخير".
٤ زيادة من: "ط".
٥ وهو المذكور سابقا في الفقرة "١٠٤".
٦ في "ط": "ويقول أيضًا".стр. 74
صَلَّيْتُ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ١.
٢- أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ اَلْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ اَلْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ اَلْمَسِيحِ اَلدَّجَّالِ٢.
٣- وَيَدْعُو اَللَّهُ بِمَا أَحَبَّ.
١٠٩- ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ورحمة الله، (لِحَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) ٣، ٤.
١١٠- وَالْأَرْكَانُ اَلْقَوْلِيَّةُ مِنْ اَلْمَذْكُورَاتِ:
١- تَكْبِيرَةُ اَلْإِحْرَامِ،
٢- وَقِرَاءَةُ الفاتحة على غير مأموم ٥،
الحواشي
(١) ١ أخرجه البخاري "٤٠٨/٦"، ومسلم "٤٠٦".
٢ أخرجه مسلم "٥٨٨"، عن أبي هريرة و "٥٩٠"، عن ابن عباس.
٣ زيادة من: "ط".
٤ رواه أبو داود "٩٩٧"، قال عبد القادر الأرناؤوط في "جامع الأصول، برقم ٣٥٦٦": وإسناده منقطع، فإن علقمة بن وائل لم يسمع من أبيه، ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها.
٥ صوَّب الشيخ: أن المأموم متى سمع قراءة الإمام، فلا قراءة عليه، ولا تشرع، وإذا لم يسمع وجبت عليه الفاتحة، سرية أو جهرية، قال: وهذا القول أعدل الأقوال في هذه المسألة، وتجتمع به الأدلة. "المختارات الجلية، ص: ٣٨".стр. 75
٣- وَالتَّشَهُّدُ اَلْأَخِيرُ١،
٤- وَالسَّلَامُ٢.
١١١- وَبَاقِي أَفْعَالِهَا، أَرْكَانٌ فَعِلْيَةٌ إِلَّا:
١- اَلتَّشَهُّدَ اَلْأَوَّلَ، فَإِنَّهُ مِنْ وَاجِبَاتِ اَلصَّلَاةِ٣،
٢- والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام،
٣- وقول: سبحان ربي العظيم في الركوع،
٤- سبحان ربي الأعلي مرة٤ في السجود،
٥- رَبِّ اِغْفِرْ لِي، بَيْنَ اَلسَّجْدَتَيْنِ مَرَّةً، مَرَّةً، وَمَا زَادَ فَهُوَ مَسْنُونٌ،
٦- وَقَوْلَ: سَمِعَ اَللَّهُ لمن حمده، للإمام والمنفرد،
٧- رَبَّنَا لَكَ اَلْحَمْدُ، لِلْكُلِّ.
١١٢- فَهَذِهِ اَلْوَاجِبَاتُ تَسْقُطُ بالسهو، ويجبرها سجوده
الحواشي
(١) ١ ذكر الشيخ أن من أركانها: الصلاة على النبي، ﷺ "نور البصائر، ص: ١٧".
٢ عدَّ الشيخ في "نور البصائر، ص: ١٧" التسليمتين ركنًا.
٣ وكذلك الجلوس للتشهد واجب أيضا. "نور البصائر، ص: ١٧".
٤ زيادة من: "ب، ط".стр. 76
(اَلسَّهْوَ، وَكَذَا بِالْجَهْلِ) ١.
١١٣- وَالْأَرْكَانُ لَا تَسْقُطُ سَهْوًا ولا جهلًا ولا عمدًا.
١١٤- وَالْبَاقِي سُنَنُ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ مُكْمِلٍ لِلصَّلَاةِ.
١١٥- وَمِنْ اَلْأَرْكَانِ٢: اَلطُّمَأْنِينَةُ فِي جَمِيعِ أَرْكَانِهَا.
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِذَا قُمْتَ إِلى الصَّلاةِ فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ٣ جَالِسًا، (ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا) ٤، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ٥.
(وَقَالَ ﷺ : "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي". متفق عليه) ٦، ٧.
الحواشي
(١) ١ ليست في: "ب، ط".
٢ في "ب، ط": "أركانها".
٣ في "ب، ط": "تعتدل".
٤ ليست في: "أ".
٥ أخرجه البخاري "٢٣٧/٢"، ومسلم "٣٩٧".
٦ زيادة من: "ب، ط".
٧ هذه قطعة من حديث مالك بن الحويرث، المتفق عليه، لكن هذه اللفظة ليست عند مسلم، بل رواها البخاري "١١١/٢" وغيره.стр. 77
١١٦- فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ:
١- اِسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا، وَقَالَ:
٢- اَللَّهُمَّ أَنْتَ اَلسَّلَامُ وَمِنْكَ اَلسَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذا الجلال والإكرام١.
٣- (لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اَلْمُلْكُ، وَلَهُ اَلْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ اَلنِّعْمَةُ، وَلَهُ اَلْفَضْلُ، وَلَهُ اَلثَّنَاءُ اَلْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ، مُخْلِصِينَ لَهُ اَلدِّينُ وَلَوْ كَرِهَ اَلْكَافِرُونَ) ٢، ٣.
٤- سُبْحَانَ اَللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ، ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اَلْمُلْكُ، وَلَهُ اَلْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. (تَمَامَ اَلْمِائَةِ) ٤، ٥.
الحواشي
(١) ١ أخرجه مسلم "٥٩١".
٢ هذه الجملة من الذكر ليست في: "ب، ط".
٣ رواه مسلم "٥٩٤"، وفيه زيادة: " لا حول ولا قوة إلا بالله" وبدونها، رواه النسائي وغيره.
٤ ليست في: "أ".
٥ أخرجه مسلم "٥٩٧".стр. 78
١١٧- واَلرَّوَاتِبُ المؤَكَّدة اَلتَّابِعَةُ لِلْمَكْتُوبَاتِ عَشَرٌ:
(وَهِيَ اَلْمَذْكُورَةُ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ ﵄ ١، قَالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتٍ:
رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا،
وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ،
وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ،
وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفجر٢ متفق عليه٣.
الحواشي
(١) ١ زيادة من: "ب، ط".
٢ في "ب، ط": "الصبح".
٣ أخرجه البخاري "٥٨/٣"، ومسلم "٧٢٩"من حديث ابن عمر، وقد بيَّن الشيخ في كتابه "نور البصائر، ص: ١٩": أن الرواتب اثنتا عشرة ركعة.стр. 79
بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ والتِّلاوَةِ والشُّكْرِ ١
١١٨- وَهُوَ مَشْرُوعٌ إذا:
١- زَادَ اَلْإِنْسَانُ فِي صلاةٍ رُكُوعًا أَوْ سُجُودًا أو قيامًا أو قعودًا، سهوًا،
الحواشي
(١) ١ قال الشيخ ابن عقيل: جمع بينهما مع الفرق، فالأخيران نَفْلٌ، والأول واجب في الجملة، وهكذا في "بلوغ المرام" جمع بينهما.стр. 80
٢- أَوْ نَقَصَ شَيْئًا مِنْ (اَلْمَذْكُورَاتِ، أَتَى بِهِ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ) ١، ٢.
٣- أَوْ تَرَكَ وَاجِبًا مِنْ وَاجِبَاتِهَا سَهْوًا ٣،
٤- أَوْ شَكَّ فِي زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ٤.
وقد ثبت أنه ﷺ قام عن التشهد الأول فسجد ٥.
وَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ اَلظُّهْرِ أَوْ اَلْعَصْرِ، ثم ذَكَّرُوهُ، فتمَّمَ وسجد للسهو٦.
الحواشي
(١) ١ في "ب، ط": أو نقص شيئا من الأركان يأتي به ويسجد.
٢ من ترك ركنا في ركعة سهوا فإنه يعود إليه متى ذكره، إلا إذا وصل إلى نظيره في الركعة التي تلي تلك الركعة، فيلغي الأولى وتقوم الثانية مقامها. "المختارات، ص: ٣٥".
٣ ليست في: "أ".
٤ قال الشيخ في "المختارات الجلية، ص: ٣٦": أصح الأقوال في شك المصلي في عدد الركعات، أنه يبني على اليقين -وهو الأقل- إن كان الشك متساويًا والأقل أرجح، وأنه يبني على غلبة ظنه إن كان له ظن راجح.
٥- أخرجه البخاري "٩٢/٣"، ومسلم "٥٧٠"، من حديث عبد الله بن بُحَينة، وقد قرر الشيخ، أن المصلي إذا قام من التشهد الأول ناسيًا، ولم يذكر إلا بعد قيامه، أنه لا يرجع، ولو لم يشرع في القراءة، لحديث المغيرة،
"المختارات الجلية، ص: ٣٥".
٦- أخرجه البخاري "٤٦٨/١٠"، ومسلم "٥٧٣".стр. 81
وصلى اَلظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَتِ اَلصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: "ومَا ذَاكَ؟ " قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بعدما سلَّم. متفق عليه١.
وَقَالَ: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى: أَثَلاثًا، أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحْ الشَّكَ، وليَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَينِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاتَهُ، وإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيطَانِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ٢.
١١٩- وَلَهُ أَنْ يَسْجُدَ قبل السلام أو بعده٣.
١٢٠- (ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها) ٤، ٥.
الحواشي
(١) ١ أخرجه البخاري "٤٠٣/١-٤٠٥"، ومسلم "٥٧٢".
٢ أخرجه أحمد "٨٣/٣"، ومسلم "٥٧١".
٣ وليس بعد سجود السهو تَشَهُّد، كما قرّره الشيخ. "المختارات الجلية، ص: ٣٦".
٤ في "ب، ط": "ويسن للقارئ والمستمع إذا تلا آيةَ سجدةٍ أن يسجد في الصلاة أو خارجها سجدة واحدة".
٥ بيَّن الشيخ، أن سجود التلاوة إن كان في الصلاة فحكمه حكمها، وإن كان خارجها فهو دعاء يجوز على غير طهارة وإلى غير القبلة، ولا يدخل في عموم ما يشرع لها، بل أشبه ما له الدعاء، ومثله سجود الشكر بل أولى. "المختارات الجلية، ص: ٣٦".стр. 82
١٢١- وَكَذَلِكَ إِذَا تَجَدَّدَتْ لَهُ نِعْمَةٌ، أَوْ اِنْدَفَعْتْ عنه نقمة، سجد الله شُكْرًا.
١٢٢- وَحُكْمُ سُجُودِ اَلشُّكْرِ كَسُجُودِ اَلتِّلَاوَةِ.
стр. 83
باب: مفسدات الصلاة ومكروهاتها
١٢٣- تَبْطُلُ اَلصَّلَاةُ١:
١- بِتَرْكِ رُكْنٍ أَوْ شرطٍ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَوْ جَهْلاً (إذا لم يأتِ به) ٢، (وبترك واجب عمدًا) ٣،
٢- وبالكلام عمدًا٤،
الحواشي
(١) ١ قرر الشيخ، أن القول بأن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الإمام، قول ضعيف، لا دليل عليه، بل الأدلة تدل على أن كل مصلٍّ لم يحصل منه بنفسه مفسد لصلاته أن صلاته صحيحة، وإنما تعلقت صلاة المأموم بصلاة الإمام من حيث وجوب المتابعة، لا أن أفعال الإمام صحتها وفسادتها تسري إلى صلاة المأموم. "المختارات الجلية، ص: ٣٣".
٢ ليست في: "ب، ط".
٣ ليست في: "أ".
٤ قرر الشيخ، أن الانتحاب والنحنحة لا تبطل الصلاة، سواء بَانَ حرفان أم لا، وسواء كان لحاجة أم لا؛ لأنه لم يرد فيه ما يدل على الإبطال، وقياسه على الكلام غير صحيح، ولحديث علي: "وإن كان في الصلاة تنحنح لي". كما بيّن الشيخ، أن الكلام بعد سلامه سهوًا لمصلحتها أو لغير مصلحتها لا يبطل الصلاة، وكذلك الكلام سهوًا أو جهلًا في صلبها؛ لحديث ذي اليدين، ومعاوية بن الحكم. "المختارات الجلية، ص: ٣٤".
وقال: تبطل بالأكل والشرب فيها إلا اليسير مع السهو والجهل. "نور البصائر، ص: ١٧".стр. 84
٣- وبالقهقهة،
٤- وبالحركة الكثيرة عرفًا، المتوالية لغير ضرورة١؛ لِأَنَّهُ فِي اَلْأَوَّلِ تَرَكَ مَا لَا تَتِمُّ اَلْعِبَادَةُ إِلَّا بِهِ، وَبِالْأَخِيرَاتِ فَعَلَ مَا يُنْهَى عنه فيها.
١٢٤- ويكره:
١- الالتفات في الصلاة؛
لأن٢ اَلنَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ اَلِالْتِفَاتِ فِي اَلصَّلَاةِ، فَقَالَ: "هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيطَانُ مِنْ صَلاةِ العَبْدِ". رواه البخاري٣.
٢- وَيُكْرَهُ اَلْعَبَثُ،
٣- وَوَضْعُ اَلْيَدِ عَلَى اَلْخَاصِرَةِ.
٤- وَتَشْبِيكُ أصابعه،
٥- وفرقعتها،
الحواشي
(١) ١ هذه الحركة محرمة، وأما المكروهة: فهي اليسيرة لغير حاجة، وأما المباحة: فهي اليسيرة لحاجة، والكثيرة للضرورة، وأما المأمور بها كالتقدم والتأخر للصفوف في صلاة الخوف، وكالحركة لتعديل الصف، كما قرره الشيخ في كتابه: "القواعد والفروق، ص: ١٣٨".
٢ في "أ": "كما سئل النبي ﷺ عن الالتفات".
٣ أخرجه البخاري "٢٣٤/٢".стр. 85
٦- وأن يجلس فيها١ مقعيًا كإقعاء الكلب٢،
٧- وأن يستقبل ما يلهيه،
٨- أو يدخل فيها٣ وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين، أو بحضرة طعام يشتهيه٤؛
لِقَوْلِهِ ﷺ : "لَا صَلاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلا هُوَ يُدافِعُهُ الأَخْبَثَانِ" متفق عليه ٥.
٩- وَنَهَى اَلنَّبِيُّ ﷺ أَنْ يفترش الرجل ذراعيه في السجود٦.
الحواشي
(١) ١ زيادة من: "ب، ط".
٢ الإقعاء له تفسيران: الأول إلصاق الأليتين بالأرض، ونصب الساقين، ووضع اليدين على الأرض، وهذا مكروه عند عامة الفقهاء، وعند المالكية حرام، لكن لا تبطل به الصلاة.
والثاني: أن يضع ألْيَتَيهِ على عقبيه، ويضع يديه على الأرض، وهو مكروه عند الجمهور، ويرى الشافعية أنه بهذه الكيفية بين السجدتين سنة، للحديث في صحيح مسلم، ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: لا أفعله ولا أعيب من فعله، وقال العَبَادِلة: كانوا يفعلونه. "الموسوعة الفقهية الكويتية ٨٨/٦".
٣ ليست في: "ب".
٤ ليست في: "ب، ط".
٥ بل رواه مسلم "٥٦٠" وغيره. دون البخاري.
٦ أخرجه البخاري "٣٠١/٢"، ومسلم "٤٩٣".стр. 86
بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ، [صَلاةُ الكُسُوفِ] .
١٢٥- وَآكَدُهَا: صَلَاة١ الكسوف٢؛
لأن النبي ﷺ فعلها وأمر بها.
١٢٦- وتصلى على صفة حديث عائشة: أن النبى ﷺ جهر في صلاة الكسوف في قراءته٣، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. متفق عليه٤.
الحواشي
(١) ١ زيادة من: "ب، ط".
٢ قال الشيخ في "المختارات الجلية، ص: ٥٣": وقال بعض العلماء بوجوب صلاة الكسوف؛ لأن النبي ﷺ فعلها وأمر الناس بها.
٣ في "ب، ط": "بقراءته".
٤ أخرجه البخاري "٥٤٩/٢"، ومسلم "٩٠١". وقد بيَّن الشيخ: أن ما روي من الصفات مخالفا لهذه الصفة فإنه وهم من بعض الرواة، كما قال الأئمة، أحمد والبخاري وغيرهما. "المختارات الجلية، ص: ٥٣".стр. 87
[صَلاةُ الوِتْرِ] .
١٢٧- وصلاة اَلْوَتْرِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، دَاوَمَ اَلنَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ حَضَرًا وَسَفَرًا، وَحَثَّ اَلنَّاسَ عَلَيْهِ.
١٢٨- وَأَقَلُّهُ: رَكْعَةٌ،
стр. 88
١٢٩- وَأَكْثَرُهُ: إِحْدَى عَشْرَةَ.
١٣٠- وَوَقْتُهُ: مِنْ صَلَاةِ اَلْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ اَلْفَجْرِ.
١٣١- وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ صلاته.
كما قال النبي ﷺ : "اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللَّيلِ وِتْرًا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١.
١٣٢- وقال: "مَنْ خَافَ أَلا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيلِ، فَلْيُوتِر أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ، فَلْيُوتِر آخِرَ اللَّيلِ، فَإِنَّ صَلاةَ آخِرِ اللَّيلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ" رواه مسلم٢.
الحواشي
(١) ١ أخرجه البخاري "٤٨٨/٢"، ومسلم "٧٥١".
٢ أخرجه مسلم "٧٥٥".стр. 89
[صَلَاةِ اَلِاسْتِسْقَاءِ]
١٣٣- وَصَلَاةُ اَلِاسْتِسْقَاءِ: سُنَّةٌ إِذَا اُضْطُرَّ اَلنَّاسُ لِفَقْدِ اَلْمَاءِ١.
١٣٤- وَتُفْعَلُ كَصَلَاةِ اَلْعِيدِ فِي اَلصَّحْرَاءِ.
١٣٥- وَيَخْرُجُ إِلَيْهَا: مُتَخَشِّعًا مُتَذَلِّلًا مُتَضَرِّعًا.
١٣٦- فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ،
١٣٧- ثُمَّ يَخْطُبُ خُطْبَةً وَاحِدَةً،
يُكْثِرُ فِيهَا: اَلِاسْتِغْفَارَ، وَقِرَاءَةَ اَلْآيَاتِ اَلَّتِي فِيهَا اَلْأَمْرُ بِهِ،
الحواشي
(١) ١ قال الشيخ ابن عقيل: وأيضًا إذا أجدبت الأرض.стр. 90
وَيُلِحُّ فِي اَلدُّعَاءِ،
وَلَا يَسْتَبْطِئُ اَلْإِجَابَةَ.
١٣٨- وَيَنْبَغِي قَبْلَ اَلْخُرُوجِ إِلَيْهَا: فِعْلُ اَلْأَسْبَابِ اَلَّتِي تَدْفَعُ اَلشَّرَّ وَتُنْزِلُ اَلرَّحْمَةَ:
١- كَالِاسْتِغْفَارِ،
٢- وَالتَّوْبَةِ،
٣- وَالْخُرُوجِ مِنْ المظالم،
٤- والإحسان إلى الخلق،
٥- وَغَيْرِهَا مِنْ اَلْأَسْبَابِ اَلَّتِي جَعَلَهَا اَللَّهُ جَالِبَةً للرحمة، دافعة للنقمة، والله أعلم١.
الحواشي
(١) ١ زيادة من: "ب، ط".стр. 91
[أَوْقَاتُ اَلنَّهْيِ]
١٣٩- وَأَوْقَاتُ اَلنَّهْيِ عَنْ اَلنَّوَافِلِ اَلْمُطْلَقَةِ١:
١- مِنْ اَلْفَجْرِ إِلَى أَنْ تَرْتَفِعَ اَلشَّمْسُ قَيْدَ رمح٢.
٢- ومن صلاة العصر إلى الغروب.
٣- وَمِنْ قِيَامِ اَلشَّمْسِ فِي كَبِدِ اَلسَّمَاءِ إِلَى أن تزول.
والله أعلم.
الحواشي
(١) ١ رجَّح الشيخ: أن ذوات الأسباب لا نهي عنها، كتحية المسجد، وكما لو صلى ثم دخل المسجد وهم يصلون في وقت نهي، ولذا قال هنا: النوافل المطلقة. "المختارات الجلبة، ص: ٣٧".
٢ رجَّح الشيخ: أن النهي يتعلق بصلاة الفجر لا بطلوع الفجر، كما هو صريح الحديث الذي في مسلم، وكصلاة العصر، فإن النهي فيها يتعلق بصلاتها لا بوقتها. "المختارات الجلية، ص: ٣٧".стр. 92
بَابُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ والإمَامَةِ
١٤٠- وَهِيَ فَرْضُ عَيْنٍ للصلوات الخمس على الرجال حضرًا وسفرًا.
كما قال النبي ﷺ : "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَام١، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَؤُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ أَنْطَلِقُ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حِزَمٌ٢ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ٣، فَأُحَرِّق عَلَيهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٤.
١٤١- وَأَقَلُّهَا: إِمَامٌ وَمَأْمُومٌ.
١٤٢- وَكُلَّمَا كَانَ أَكْثَرَ فهو أحب إلى الله ٥.
الحواشي
(١) ١ في "ب، ط": أن تقام.
٢ في "ب، ط": "انطلق بحزم من حطب إلى".
٣ في " ب، ط": "إلى أناس يتخلفون عنها".
٤ رواه البخاري "١٢٥/٢"، ومسلم "٦٥١".
٥ صوَّب الشيخ، أن المسجد الأكثر أفضل من المسجد العتيق. "المختارات الجلية، ص: ٣٨".стр. 93
١٤٣- وَقَالَ ﷺ : "صَلاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١.
١٤٤- وَقَالَ: "إِذَا صَلَّيتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ، فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ" رواه أهل السنن ٢.
١٤٥- وعن أبي هريرة مرفوعًا: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ" ٣،
فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَلا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّر، وإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ٤، وإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ٥، وإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، ولا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ،
الحواشي
(١) ١ رواه البخاري "١٣١/٢"، ومسلم "٥٦٠".
٢ رواه أبو داود "٥٧٥، ٥٧٦"، والترمذي "٢١٩" وصححه، والنسائي "١١٢/٢".
٣ صوَّب الشيخ: صحة ائتمام المفترض خلف المتنفل؛ لقصة معاذ، وصحة إمامة الصبي في الفرض والنفل؛ لقصة عمرو بن سلمة الجرمي. "المختارات الجلية، ص: ٤٤".
٤ بَيَّن الشيخ: أن مسابقة الإمام عمدا مبطلة للصلاة، إذا كان المسابق عالِمًا بالحال والحكم، سواء سبقه بركن أو ركنين، وسواء أدركه الإمام أو رجع هو إلى ترتيب الصلاة. "المختارات الجلية، ص: ٤٠".
٥ في "ب، ط": "ربنا ولك الحمد".стр. 94
وإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُون"١ رَوَاهُ أبو داود٢، وأصله في الصحيحين٣.
١٤٦- وقال: "يَؤُمُّ القَومَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءٌ فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءٌ فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا٤ أو سنًّا ٥،
الحواشي
(١) ١ في "أ، ب": أجمعين، وهي كذلك عند ابن ماجه، وفي أكثر المصادر بالرفع.
٢ رواه أبو داود "٦٠٣". وقد قرر الشيخ: صحة إمامة العاجز عن شيء من أركان الصلاة أو شيء من شروطها إذا أتى بما يقدر عليه، سواء كان إمام الحي أو غيره، وسواء كان بمثله، أو بغير مثله. "المختارات، ص: ٤٢".
٣ البخاري "١٧٣/٢"، ومسلم "٤١١".
٤ ليست في: "ب، ط".
٥ قرر الشيخ: أن الأتقى والأورع مُقَدَّم على الأشرف صاحب النسب، بل ومقدم على السن، وإنما يعتبر السن مع الاستواء في الصفات.
كما قرَّرَ: أن إمامة الفاسق صحيحة، سواء كان فسقه من جهة الأقوال كالبدع، أو من جهة الأفعال؛ لقوله ﷺ في أئمة الجور: "يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم"؛ ولأن صلاة الفاسق =стр. 95
وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَجُلُ الرجلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ" رواه مسلم١.
١٤٧- وينبغي:
١- أن يتقدم الإمام.
٢- وأن يتراص المأمومون.
٣- وَيُكْمِلُونَ٢ اَلْأَوَّلَ بِالْأَوَّلِ.
١٤٨- وَمَنْ صَلَّى فَذًّا رَكْعَةً٣ خَلْفَ اَلصَّفِّ لِغَيْرِ عُذْرٍ أَعَادَ صَلَاتَهُ.
١٤٩- وَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ: صَلَّيْتُ مَعَ اَلنَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ. متفق عليه٤.
الحواشي
(١) = صحيحة بنفسه، فصلاته بغيره كذلك، وعلى هذا جرى الصدر الأول، حتى إن بعض الأئمة كشيخ الإسلام وغيره يرون أن أصل اعتزال الأئمة الفساق والصلاة منفردا من طريق أهل البدع والرفض، والقول بذلك ذريعة إلى التخلف عن الجماعة فالحق الذي لا ريب فيه أن الصلاة كالجهاد تصلى خلف كل بر وفاجر، وقد أطال الشيخ النفس في هذه المسألة فانظرها في "المختارات الجلية، ص: ٤٢".
١ مسلم "٦٧٣".
٢ في "ط": "ويكملوا الصف".
٣ في "ب، ط": "ركعة وهو فذ".
٤ أخرجه البخاري "١٩٢/٣"، "١١٦/١١"، ومسلم "٧٦٣"، وقد قرر =стр. 96
١٥٠- وَقَالَ ﷺ : "إِذَا سَمِعْتُمْ اَلْإِقَامَةَ فَامْشُوا (إِلَى اَلصَّلَاةِ) ١ وَعَلَيْكُمْ اَلسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فأتموا". متفق عليه٢.
١٥١- وفي الترمذي: "إذا أتي أحدكم الصلاة والإمام على حالٍ، فيلصنع كما يصنع الإمام٣".
الحواشي
(١) = الشيخ أن وقوف المأموم عن يمين الإمام سنة مؤكدة، لا واجب تبطل بتركه الصلاة، وأما إدارة النبي ابن عباس فإنه يدل على الأفضلية لا على الوجوب؛ لأنه لم ينهَ عنه. "المختارات، ص: ٤٥".
١ ليست في "أ".
٢ أخرجه البخاري "٣٩٠/٢"، ومسلم "٦٠٢". وقد قرر الشيخ أن ما أدركه المسبوق مع إمامه هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها.
"المختارات الجلية، ص: ٣٩".
٣ رواه الترمذي "٥٩١"، وقال: "هذا حديث غريب لا نعلم أحدًا أسنده، إلا ما روي من هذا الوجه"، وفي سنده الحجاج بن أرطأة، وهو مدلس، وقد عنعن.стр. 97
بَابُ صَلاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ ١
١٥٢- والمريض يعفى عنه حضور الجماعة٢.
الحواشي
(١) ١ وهم: المريض، والمسافر، والخائف. "نور البصائر، ص: ١٩".
٢ بَيَّن الشيخ أن المريض-إذا قدر على الصلاة قائمًا إذا كان وحده، وإن حضر الجماعة صلى جالسًا- أنه يحضر الجماعة، ويصلى جالسًا؛ لأن مصالح حضور الجماعة لا يوازنها شيء من المصالح. "المختارات الجلية، ص: ٤٦".стр. 98
١٥٣- وَإِذَا كَانَ اَلْقِيَامُ يُزِيدُ مَرَضَهُ، صَلَّى جَالِسًا، فَإِنْ لَمْ يُطِقْ، فَعَلَى جنبٍ؛
لِقَوْلِ اَلنَّبِيِّ ﷺ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: "صلِّ قائمًا، فإن لهم تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ" رواه البخاري١.
١٥٤- وإن شقَّ عليه فعل كل من صلاةٍ في وقتها، فله الجمع بين الظهر والعصر، وبين العشاءين، في وقت إحداهما.
الحواشي
(١) ١ رواه البخاري "٥٨٧/٢" وقد بَيَّن الشيخ في "المختارات الجلية، ص: ٤٦ ": أنه لم يثبت عن النبي ﷺ في صلاة المريض إلا هذا الحديث، وأما صلاته بطرفه أو بقلبه فإنه لم يثبت، ومفهوم هذا الحديث يدل على أن الصلاة على جنبه مع الإيماء آخر المراتب الواجبة، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وقد قرر الشيخ في كتابه "نور البصائر، ص: ١٩": أنه إن لم يستطع على جنبه صَلَّى مستلقيًا، ويومي بالركوع والسجود، فإن لم يستطع صلى بطرفه، فإن لم يستطع فبقلبه.стр. 99
[صلاة المسافر]
١٥٥- وكذا١ المسافر يجوز له الجمع.
الحواشي
(١) ١ في "ب، ط": "وكذلك".стр. 100
١٥٦- ويُسن لَهُ اَلْقَصْرُ لِلصَّلَاةِ اَلرُّبَاعِيَّةِ إِلَى رَكْعَتَيْن ١.
١٥٧- وله الفطر برمضان٢.
الحواشي
(١) ١ قرر الشيخ أن رخص السفر مترتبة على وجود حقيقة السفر الذي يسمى سفرا، دون التقيد بمسافة معينة، لعدم ورود الدليل على التحديد، كما قرر أن المسافر إذا أقام بموضع لا ينوي فيه قطع السفر فإنه مسافر، وإن نوى إقامة أكثر من أربعة أيام.
وقرر أيضًا أنه يترخص المسافر وإن كان هائمًا أو تائهًا لا يقصد جهة معينة أو يطلب ضالة.
وقرر أنه لا تشترط نية الجمع ولا نية القصر، بل إذا وجد العذر المبيح لهما جاز ذلك، ولو لم ينوِ.
كما لا يشترط في الجمع الموالاة، بل متى وجد العذر جاز الجمع.
"المختارات الجلية، ص: ٤٧-٤٩".
٢ في "ط": "في رمضان".стр. 101
[صلاة الخوف]
١٥٨- وَتَجُوزُ صَلَاةُ اَلْخَوْفِ عَلَى كُلِّ صِفَةٍ صَلَّاهَا اَلنَّبِيُّ ﷺ :
١٥٩- فَمِنْهَا: حَدِيثُ صَالِحِ بْنِ خَوَّات عَمَّنْ صَلَّى مَعَ اَلنَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ اَلرِّقَاع١ صلاة الخوف:
أن طائفة صَفَّت مَعَهُ، وَطَائِفَةً وِجَاهَ اَلْعَدُوِّ.
فَصَلَّى بِاَلَّذِينَ مَعَهُ ركعة،
الحواشي
(١) ١ غزوة وقعت سنة خمس من الهجرة بأرض غطفان من نجد، سميت ذات الرقاع؛ لأن أقدام المسلمين نَقِبَتْ من الحفاء، فلفوا عليها الخرق.стр. 102
ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ اِنْصَرَفُوا وَصَفُّوا وِجَاهَ اَلْعَدُوِّ، وَجَاءَتْ اَلطَّائِفَةُ اَلْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ اَلرَّكْعَةَ اَلَّتِي بَقِيَتْ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. متفق عليه١.
١٦٠- وَإِذَا اِشْتَدَّ اَلْخَوْفُ: صَلُّوا رِجَالًا وَرُكْبَانًا إِلَى اَلْقِبْلَةِ وَإِلَى غَيْرِهَا، يومِئون بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.
١٦١- وَكَذَلِكَ كُلُّ خَائِفٍ عَلَى نَفْسِهِ يُصَلِّي عَلَى حَسَبِ حاله، ويفعل كل ما يحتاج إليه فِعْلِهِ مِنْ هَرَبٍ أَوْ غَيْرِهِ.
قَالَ ﷺ : "إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَائْتُوا منه ما استطعتم" متفق عليه٢.
الحواشي
(١) ١ رواه البخاري "٤٢١/٧"، ومسلم "٨٤٢".
٢ أخرجه البخاري "٢٥١/١٣"، ومسلم "١٣٣٧".стр. 103
بَابُ صَلاةِ الجُمُعَةِ
١٦٢- كُلُّ مَنْ لَزِمَتْهُ اَلْجَمَاعَةُ لَزِمَتْهُ اَلْجُمْعَةُ إِذَا كان مستوطنًا ببناء١.
الحواشي
(١) ١ بَيَّن الشيخ أن الصواب أن الجمعة والجماعة تجب حتى على العبيد الأرقاء؛ لأن النصوص عامة في دخولهم، ولا دليل يدل على إخراج العبيد، وحديث: =стр. 104
١٦٣- ومن شرطها١:
١- فِعْلُهَا فِي وَقْتِهَا٢.
٢- وَأَنْ تَكُونَ بِقَرْيَةٍ٣.
٣- وَأَنْ يَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَانِ.
١٦٤- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ اَلنَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَطَبَ:
اِحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: "صبَّحكم ومسَّاكم".
وَيَقُولُ: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ اَلْحَدِيثِ كِتَابُ اَللَّهِ، وَخَيْرَ اَلْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ اَلْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بدعةٍ ضلالة" رواه مسلم٤.
الحواشي
(١) = "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة ... " ضعيف، والأصل أن المملوك حكمه حكم الحر في جميع العبادات البدنية المحضة، التي لا تَعَلُّق لها بالمال. "المختارات الجلية، ص: ٥٠".
١ في "ط": "شروطها".
٢ ذكر الشيخ أن وقت الجمعة يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر، فإن فات الوقت أو أدرك المسبوق منها أقل من ركعة قضى بدلها ظهرا. "نور البصائر، ص: ٢٠".
٣ قرر الشيخ أنه لم يصح في اشتراط الأربعين في الجمعة والعيدين شيء. "المختارات الجلية، ص: ٥٠".
٤ أخرجه مسلم "٨٦٧".стр. 105
وفي لفظ له١: كانت خطبة رسول الله ﷺ يوم الجمعة: يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك، وقد علا صوته.
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ٢: "مَنْ يَهْدِ اَللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ" ٣.
وَقَالَ: "إِنَّ طُولَ صَلَاةِ اَلرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّة مِنْ فِقْهِهِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ٤.
١٦٥- وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى مِنْبَرٍ،
١٦٦- فَإِذَا صَعِدَ أَقَبْلَ عَلَى اَلنَّاسِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ،
١٦٧- ثُمَّ يَجْلِسُ وَيُؤَذِّنُ اَلْمُؤَذِّنُ.
١٦٨- ثم يقوم فيخطب٥،
١٦٩- ثم يجلس،
الحواشي
(١) ١ زيادة من: "ط".
٢ زيادة من: "ط".
٣ أخرجه مسلم "٨٦٧".
٤ أخرجه مسلم "٨٦٩".
٥ بيَّن الشيخ أن ما اشترطه بعضهم في الخطبتين من الحمد والصلاة على النبي ﷺ وقراءة آية، لا دليل عليه، وأنه إذا خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة فإنه كافٍ، وأن ما ذكروه كمال ليس بلازم. "المختارات الجلية، ص: ٥١".стр. 106
١٧٠- ثُمَّ يَخْطُبُ اَلْخُطْبَةَ اَلثَّانِيَةَ،
١٧١- ثُمَّ تُقَامُ اَلصَّلَاةُ،
١٧٢- فَيُصَلِّي بِهِمْ١ رَكْعَتَيْنِ،
١٧٣- يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ.
١٧٤- يَقْرَأُ فِي اَلْأُولَى بِـ: "سَبِّحْ"، وَفِي اَلثَّانِيَةِ بِـ: "اَلْغَاشِيَةِ"، أَوْ بِـ: "اَلْجُمْعَةِ، وَالْمُنَافِقِينَ"٢.
١٧٥- وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَتَى اَلْجُمْعَةَ أَنْ:
١- يَغْتَسِلَ.
٢- وَيَتَطَيَّبَ.
٣- وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ.
٤- وَيُبَكِّرَ إِلَيْهَا.
١٧٦- وَفِي اَلصَّحِيحَيْنِ: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ اَلْجُمْعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ" ٣.
١٧٧- وَدَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ اَلْجُمْعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ: "صَلَّيْتَ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "قُمْ فصلِّ رَكْعَتَيْنِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٤.
الحواشي
(١) ١ زيادة من: "ب، ط".
٢ في "ط": "المنافقون".
٣ أخرجه البخاري "٤٠٧/٢"، ومسلم "٨٥٠".
٤ أخرجه البخاري "٤١٢/٢"، ومسلم "٨٧٥".стр. 107
بَابُ صَلاةِ العِيدَينِ ١
١٧٨- أَمَرَ٢ اَلنَّبِيُّ ﷺ اَلنَّاسَ بِالْخُرُوجِ إِلَيْهِمَا٣ حَتَّى اَلْعَوَاتِقَ٤ والْحُيَّض، يَشْهَدْنَ اَلْخَيْرَ وَدَعْوَةَ اَلْمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّض اَلْمُصَلَّى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٥.
١٧٩- وَوَقْتُهَا: مِنْ اِرْتِفَاعِ اَلشَّمْسِ قَيْدَ رُمْحٍ إِلَى اَلزَّوَالِ٦.
١٨٠- وَالسُّنَّةُ:
١- فِعْلُها فِي الصحراء،
الحواشي
(١) ١ قرر الشيخ أن صلاة العيدين فرض عين؛ لأن النبي ﷺ كان يأمر بإخراج العواتق، وذوات الخدور، وأمر الحيَّض أن يعتزلن المصلى، ولولا رجحان مصلحتها على كثير من الواجبات لما حض عليها هذا الحض. "المختارات الجلية، ص: ٥٢".
٢ في "أ": "وأمر".
٣ في "ط": "إليها".
٤ العواتق، جمع عاتق، وهي: الجارية البالغة أو التى قاربت البلوغ.
٥ أخرجه البخاري "٤٦٦/١"، ومسلم "٨٩٠".
٦ بيَّن الشيخ: أن صلاة العيد تُقضَي إذا فاتت من الغد أو بعده في وقتها.
"نور البصائر، ص: ٢١".стр. 108
٢- وتعجيل الأضحى،
٣- وتأخير الفطر،
٤- وَالْفِطْرُ-فِي اَلْفِطْرِ١ خَاصَّةً- قَبْلَ اَلصَّلَاةِ بِتَمَرَاتٍ وِتْرًا.
٥- وَأَنْ يَتَنَظَّفَ وَيَتَطَيَّبَ لَهَا،
٦- وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ.
٧- وَيَذْهَبَ مِنْ طَرِيقٍ، وَيَرْجِعَ مِنْ آخَرَ٢.
١٨١- فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ،
١٨٢- بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ٣.
١٨٣- يُكَبِّرُ فِي اَلْأُولَى: سَبْعًا بِتَكْبِيرَةِ اَلْإِحْرَامِ،
١٨٤- وَفِي الثانية: خمسًا سوى تكبيرة القيام٤.
الحواشي
(١) ١ أي: في عيد الفطر.
٢ في "ب، ط": "أخرى".
٣ بيَّن الشيخ: أنه لا ينادى بـ "الصلاة جامعة" إلا للكسوف، لا للعيدين ولا للاستسقاء؛ لأنه لم يرد إلا في الكسوف، ولا حاجة إلى النداء فيهما لكون وقتهما معلوما، بخلاف الكسوف. "المختارات الجلية، ص: ٥٣".
٤ في "أ": "الإحرام".стр. 109
١٨٥- يرفع يديه مع كل تكبيرة،
١٨٦- ويحمد الله وَيُصَلِّيَ عَلَى اَلنَّبِيِّ ﷺ بين كل تكبيرتين،
١٨٧- ثم يقرأ الفاتحة وسورة،
١٨٨- يجهر بالقراءة فيها،
١٨٩- فإذا سلم خطب١ خُطْبَتَيْنِ، كَخُطْبَتَيْ اَلْجُمْعَةِ٢،
١٩٠- إِلَّا أَنَّهُ يَذْكُرُ فِي كُلِّ خُطْبَةٍ اَلْأَحْكَامَ اَلْمُنَاسِبَةَ لِلْوَقْتِ.
١٩١- وَيُسْتَحَبُّ:
١- اَلتَّكْبِيرُ اَلْمُطْلَقُ: لَيْلَتَيْ اَلْعِيدِ، وَفِي كُلِّ عَشْرِ ذِي اَلْحِجَّةِ.
٢- وَالْمُقَيَّدُ: عَقِبَ الْمَكْتُوبَاتِ مِنْ صَلَاةِ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى عَصْرِ آخِرِ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ٣.
الحواشي
(١) ١ في "ب، ط": "خطب بهم".
٢ قال الشيخ: الصحيح أنه يستحب افتتاح جميع الخطب بالحمد، الجمعة والعيد وغيرهما؛ لأنه ﷺ لم يثبت عنه أنه افتتح خطبة بغير الحمد. "المختارات، ص: ٥٢".
٣ قال الشيخ: والقلب يميل إلى استحباب التكبير المطلق في أيام =стр. 110
وَصِفَتُهُ١: اَللَّهُ أَكْبَرُ، اَللَّهُ أَكْبَرُ٢، لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ، اَللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الحمد.
الحواشي
(١) = التشريق؛ لأن الله خصها بالأمر بالذكر، ولقوله ﷺ : "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكرٍ الله"، ولأن عمر كان يكبر في قبته بمنى فيكبر من حوله، حتى ترتج منى تكبيرًا. "المختارات الجلية، ص: ٥٢".
١ ليست في: "ب، ط".
٢ في "ط": "ذكر ثلاث تكبيرات".следующие страницы →