← Фикх общий

Фикх общий · id 12099

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

عبد الرحمن السعدي

Полный текст (330 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.

стр. 71

٩٠- وَإِنْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ حَالَ١ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي٢، فحسن، ٩١- ثم يرفع رأسه، ٩٢- قائلًا: سمع الله لمن حمده، إن كان إمامًا أو منفردًا، ٩٣- وَيَقُولُ اَلْكُلُّ٣: رَبَّنَا وَلَكَ اَلْحَمْدُ، [حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ] مِلْءَ اَلسَّمَاءِ، وَمِلْءَ اَلْأَرْضِ، وملء ما شئت من شيء بعد٤.

стр. 72

٩٤- ثُمَّ يَسْجُدُ عَلَى أَعْضَائِهِ اَلسَّبْعَةِ، كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ ﷺ : "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم: عَلَى الْجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلى أَنْفِهِ- وَالكَفَّينِ والرُّكْبَتَينِ وَأَطْرَافِ القَدَمَينِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١، ٩٥- وَيَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْأَعْلَى٢، ٩٦- ثُمَّ يُكَبِّرُ، ٩٧- وَيَجْلِسُ عَلَى رِجْلِهِ اَلْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ اَلْيُمْنَى وَهُوَ اَلِافْتِرَاشُ. ٩٨- وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ جِلْسَاتِ اَلصَّلَاةِ٣، إِلَّا فِي اَلتَّشَهُّدِ اَلْأَخِيرِ٤، فَإِنَّهُ يَتَوَرَّك، بِأَنْ يَجْلِسَ عَلَى اَلْأَرْضِ، وَيُخْرِجُ رِجْلَهُ اَلْيُسْرَى مِنْ اَلْخَلْفِ اَلْأَيْمَنِ، ٩٩- وَيَقُولُ: رَبِّ اِغْفِرْ لِي، وارحمني، واهدني، وارزقني، واجبرني وعافني٥.

стр. 73

١٠٠- ثُمَّ يَسْجُدُ اَلثَّانِيَةَ كَالْأُولَى، ١٠١- ثُمَّ يَنْهَضُ مُكَبِّرًا، عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ، ١٠٢- وَيُصَلِّي اَلرَّكْعَةَ اَلثَّانِيَةَ كَالْأُولَى. ١٠٣- ثم يجلس للتشهد الأوّل. ١٠٤- وَصِفَتُهُ: "اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَام عَلَيْك أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اَللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"١. ١٠٥- ثُمَّ (يُكَبِّرُ، ١٠٦- وَيُصَلِّي بَاقِي صَلَاتِهِ بِالْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ) ٢. ١٠٧- (ثُمَّ يَتَشَهَّدُ اَلتَّشَهُّدَ اَلْأَخِيرَ) ٣، (وَهُوَ اَلْمَذْكُورُ) ٤، ٥. ١٠٨- (وَيَزِيدُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ) ٦: ١- اَللَّهُمَّ صلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا

стр. 74

صَلَّيْتُ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ١. ٢- أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ اَلْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ اَلْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ اَلْمَسِيحِ اَلدَّجَّالِ٢. ٣- وَيَدْعُو اَللَّهُ بِمَا أَحَبَّ. ١٠٩- ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ورحمة الله، (لِحَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) ٣، ٤. ١١٠- وَالْأَرْكَانُ اَلْقَوْلِيَّةُ مِنْ اَلْمَذْكُورَاتِ: ١- تَكْبِيرَةُ اَلْإِحْرَامِ، ٢- وَقِرَاءَةُ الفاتحة على غير مأموم ٥،

стр. 75

٣- وَالتَّشَهُّدُ اَلْأَخِيرُ١، ٤- وَالسَّلَامُ٢. ١١١- وَبَاقِي أَفْعَالِهَا، أَرْكَانٌ فَعِلْيَةٌ إِلَّا: ١- اَلتَّشَهُّدَ اَلْأَوَّلَ، فَإِنَّهُ مِنْ وَاجِبَاتِ اَلصَّلَاةِ٣، ٢- والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، ٣- وقول: سبحان ربي العظيم في الركوع، ٤- سبحان ربي الأعلي مرة٤ في السجود، ٥- رَبِّ اِغْفِرْ لِي، بَيْنَ اَلسَّجْدَتَيْنِ مَرَّةً، مَرَّةً، وَمَا زَادَ فَهُوَ مَسْنُونٌ، ٦- وَقَوْلَ: سَمِعَ اَللَّهُ لمن حمده، للإمام والمنفرد، ٧- رَبَّنَا لَكَ اَلْحَمْدُ، لِلْكُلِّ. ١١٢- فَهَذِهِ اَلْوَاجِبَاتُ تَسْقُطُ بالسهو، ويجبرها سجوده

стр. 76

(اَلسَّهْوَ، وَكَذَا بِالْجَهْلِ) ١. ١١٣- وَالْأَرْكَانُ لَا تَسْقُطُ سَهْوًا ولا جهلًا ولا عمدًا. ١١٤- وَالْبَاقِي سُنَنُ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ مُكْمِلٍ لِلصَّلَاةِ. ١١٥- وَمِنْ اَلْأَرْكَانِ٢: اَلطُّمَأْنِينَةُ فِي جَمِيعِ أَرْكَانِهَا. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِذَا قُمْتَ إِلى الصَّلاةِ فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ٣ جَالِسًا، (ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا) ٤، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ٥. (وَقَالَ ﷺ : "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي". متفق عليه) ٦، ٧.

стр. 77

١١٦- فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ: ١- اِسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: ٢- اَللَّهُمَّ أَنْتَ اَلسَّلَامُ وَمِنْكَ اَلسَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذا الجلال والإكرام١. ٣- (لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اَلْمُلْكُ، وَلَهُ اَلْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ اَلنِّعْمَةُ، وَلَهُ اَلْفَضْلُ، وَلَهُ اَلثَّنَاءُ اَلْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ، مُخْلِصِينَ لَهُ اَلدِّينُ وَلَوْ كَرِهَ اَلْكَافِرُونَ) ٢، ٣. ٤- سُبْحَانَ اَللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ، ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اَلْمُلْكُ، وَلَهُ اَلْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. (تَمَامَ اَلْمِائَةِ) ٤، ٥.

стр. 78

١١٧- واَلرَّوَاتِبُ المؤَكَّدة اَلتَّابِعَةُ لِلْمَكْتُوبَاتِ عَشَرٌ: (وَهِيَ اَلْمَذْكُورَةُ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ ﵄ ١، قَالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفجر٢ متفق عليه٣.

стр. 79

بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ والتِّلاوَةِ والشُّكْرِ ١ ١١٨- وَهُوَ مَشْرُوعٌ إذا: ١- زَادَ اَلْإِنْسَانُ فِي صلاةٍ رُكُوعًا أَوْ سُجُودًا أو قيامًا أو قعودًا، سهوًا،

стр. 80

٢- أَوْ نَقَصَ شَيْئًا مِنْ (اَلْمَذْكُورَاتِ، أَتَى بِهِ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ) ١، ٢. ٣- أَوْ تَرَكَ وَاجِبًا مِنْ وَاجِبَاتِهَا سَهْوًا ٣، ٤- أَوْ شَكَّ فِي زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ٤. وقد ثبت أنه ﷺ قام عن التشهد الأول فسجد ٥. وَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ اَلظُّهْرِ أَوْ اَلْعَصْرِ، ثم ذَكَّرُوهُ، فتمَّمَ وسجد للسهو٦.

стр. 81

وصلى اَلظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَتِ اَلصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: "ومَا ذَاكَ؟ " قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بعدما سلَّم. متفق عليه١. وَقَالَ: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى: أَثَلاثًا، أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحْ الشَّكَ، وليَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَينِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاتَهُ، وإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيطَانِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ٢. ١١٩- وَلَهُ أَنْ يَسْجُدَ قبل السلام أو بعده٣. ١٢٠- (ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها) ٤، ٥.

стр. 82

١٢١- وَكَذَلِكَ إِذَا تَجَدَّدَتْ لَهُ نِعْمَةٌ، أَوْ اِنْدَفَعْتْ عنه نقمة، سجد الله شُكْرًا. ١٢٢- وَحُكْمُ سُجُودِ اَلشُّكْرِ كَسُجُودِ اَلتِّلَاوَةِ.

стр. 83

باب: مفسدات الصلاة ومكروهاتها ١٢٣- تَبْطُلُ اَلصَّلَاةُ١: ١- بِتَرْكِ رُكْنٍ أَوْ شرطٍ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَوْ جَهْلاً (إذا لم يأتِ به) ٢، (وبترك واجب عمدًا) ٣، ٢- وبالكلام عمدًا٤،

стр. 84

٣- وبالقهقهة، ٤- وبالحركة الكثيرة عرفًا، المتوالية لغير ضرورة١؛ لِأَنَّهُ فِي اَلْأَوَّلِ تَرَكَ مَا لَا تَتِمُّ اَلْعِبَادَةُ إِلَّا بِهِ، وَبِالْأَخِيرَاتِ فَعَلَ مَا يُنْهَى عنه فيها. ١٢٤- ويكره: ١- الالتفات في الصلاة؛ لأن٢ اَلنَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ اَلِالْتِفَاتِ فِي اَلصَّلَاةِ، فَقَالَ: "هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيطَانُ مِنْ صَلاةِ العَبْدِ". رواه البخاري٣. ٢- وَيُكْرَهُ اَلْعَبَثُ، ٣- وَوَضْعُ اَلْيَدِ عَلَى اَلْخَاصِرَةِ. ٤- وَتَشْبِيكُ أصابعه، ٥- وفرقعتها،

стр. 85

٦- وأن يجلس فيها١ مقعيًا كإقعاء الكلب٢، ٧- وأن يستقبل ما يلهيه، ٨- أو يدخل فيها٣ وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين، أو بحضرة طعام يشتهيه٤؛ لِقَوْلِهِ ﷺ : "لَا صَلاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلا هُوَ يُدافِعُهُ الأَخْبَثَانِ" متفق عليه ٥. ٩- وَنَهَى اَلنَّبِيُّ ﷺ أَنْ يفترش الرجل ذراعيه في السجود٦.

стр. 86

بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ، [صَلاةُ الكُسُوفِ] . ١٢٥- وَآكَدُهَا: صَلَاة١ الكسوف٢؛ لأن النبي ﷺ فعلها وأمر بها. ١٢٦- وتصلى على صفة حديث عائشة: أن النبى ﷺ جهر في صلاة الكسوف في قراءته٣، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. متفق عليه٤.

стр. 87

[صَلاةُ الوِتْرِ] . ١٢٧- وصلاة اَلْوَتْرِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، دَاوَمَ اَلنَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ حَضَرًا وَسَفَرًا، وَحَثَّ اَلنَّاسَ عَلَيْهِ. ١٢٨- وَأَقَلُّهُ: رَكْعَةٌ،

стр. 88

١٢٩- وَأَكْثَرُهُ: إِحْدَى عَشْرَةَ. ١٣٠- وَوَقْتُهُ: مِنْ صَلَاةِ اَلْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ اَلْفَجْرِ. ١٣١- وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ صلاته. كما قال النبي ﷺ : "اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللَّيلِ وِتْرًا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١. ١٣٢- وقال: "مَنْ خَافَ أَلا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيلِ، فَلْيُوتِر أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ، فَلْيُوتِر آخِرَ اللَّيلِ، فَإِنَّ صَلاةَ آخِرِ اللَّيلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ" رواه مسلم٢.

стр. 89

[صَلَاةِ اَلِاسْتِسْقَاءِ] ١٣٣- وَصَلَاةُ اَلِاسْتِسْقَاءِ: سُنَّةٌ إِذَا اُضْطُرَّ اَلنَّاسُ لِفَقْدِ اَلْمَاءِ١. ١٣٤- وَتُفْعَلُ كَصَلَاةِ اَلْعِيدِ فِي اَلصَّحْرَاءِ. ١٣٥- وَيَخْرُجُ إِلَيْهَا: مُتَخَشِّعًا مُتَذَلِّلًا مُتَضَرِّعًا. ١٣٦- فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ١٣٧- ثُمَّ يَخْطُبُ خُطْبَةً وَاحِدَةً، يُكْثِرُ فِيهَا: اَلِاسْتِغْفَارَ، وَقِرَاءَةَ اَلْآيَاتِ اَلَّتِي فِيهَا اَلْأَمْرُ بِهِ،

стр. 90

وَيُلِحُّ فِي اَلدُّعَاءِ، وَلَا يَسْتَبْطِئُ اَلْإِجَابَةَ. ١٣٨- وَيَنْبَغِي قَبْلَ اَلْخُرُوجِ إِلَيْهَا: فِعْلُ اَلْأَسْبَابِ اَلَّتِي تَدْفَعُ اَلشَّرَّ وَتُنْزِلُ اَلرَّحْمَةَ: ١- كَالِاسْتِغْفَارِ، ٢- وَالتَّوْبَةِ، ٣- وَالْخُرُوجِ مِنْ المظالم، ٤- والإحسان إلى الخلق، ٥- وَغَيْرِهَا مِنْ اَلْأَسْبَابِ اَلَّتِي جَعَلَهَا اَللَّهُ جَالِبَةً للرحمة، دافعة للنقمة، والله أعلم١.

стр. 91

[أَوْقَاتُ اَلنَّهْيِ] ١٣٩- وَأَوْقَاتُ اَلنَّهْيِ عَنْ اَلنَّوَافِلِ اَلْمُطْلَقَةِ١: ١- مِنْ اَلْفَجْرِ إِلَى أَنْ تَرْتَفِعَ اَلشَّمْسُ قَيْدَ رمح٢. ٢- ومن صلاة العصر إلى الغروب. ٣- وَمِنْ قِيَامِ اَلشَّمْسِ فِي كَبِدِ اَلسَّمَاءِ إِلَى أن تزول. والله أعلم.

стр. 92

بَابُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ والإمَامَةِ ١٤٠- وَهِيَ فَرْضُ عَيْنٍ للصلوات الخمس على الرجال حضرًا وسفرًا. كما قال النبي ﷺ : "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَام١، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَؤُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ أَنْطَلِقُ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حِزَمٌ٢ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ٣، فَأُحَرِّق عَلَيهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٤. ١٤١- وَأَقَلُّهَا: إِمَامٌ وَمَأْمُومٌ. ١٤٢- وَكُلَّمَا كَانَ أَكْثَرَ فهو أحب إلى الله ٥.

стр. 93

١٤٣- وَقَالَ ﷺ : "صَلاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١. ١٤٤- وَقَالَ: "إِذَا صَلَّيتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ، فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ" رواه أهل السنن ٢. ١٤٥- وعن أبي هريرة مرفوعًا: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ" ٣، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَلا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّر، وإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ٤، وإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ٥، وإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، ولا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ،

стр. 94

وإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُون"١ رَوَاهُ أبو داود٢، وأصله في الصحيحين٣. ١٤٦- وقال: "يَؤُمُّ القَومَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءٌ فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءٌ فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا٤ أو سنًّا ٥،

стр. 95

وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَجُلُ الرجلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ" رواه مسلم١. ١٤٧- وينبغي: ١- أن يتقدم الإمام. ٢- وأن يتراص المأمومون. ٣- وَيُكْمِلُونَ٢ اَلْأَوَّلَ بِالْأَوَّلِ. ١٤٨- وَمَنْ صَلَّى فَذًّا رَكْعَةً٣ خَلْفَ اَلصَّفِّ لِغَيْرِ عُذْرٍ أَعَادَ صَلَاتَهُ. ١٤٩- وَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ: صَلَّيْتُ مَعَ اَلنَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ. متفق عليه٤.

стр. 96

١٥٠- وَقَالَ ﷺ : "إِذَا سَمِعْتُمْ اَلْإِقَامَةَ فَامْشُوا (إِلَى اَلصَّلَاةِ) ١ وَعَلَيْكُمْ اَلسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فأتموا". متفق عليه٢. ١٥١- وفي الترمذي: "إذا أتي أحدكم الصلاة والإمام على حالٍ، فيلصنع كما يصنع الإمام٣".

стр. 97

بَابُ صَلاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ ١ ١٥٢- والمريض يعفى عنه حضور الجماعة٢.

стр. 98

١٥٣- وَإِذَا كَانَ اَلْقِيَامُ يُزِيدُ مَرَضَهُ، صَلَّى جَالِسًا، فَإِنْ لَمْ يُطِقْ، فَعَلَى جنبٍ؛ لِقَوْلِ اَلنَّبِيِّ ﷺ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: "صلِّ قائمًا، فإن لهم تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ" رواه البخاري١. ١٥٤- وإن شقَّ عليه فعل كل من صلاةٍ في وقتها، فله الجمع بين الظهر والعصر، وبين العشاءين، في وقت إحداهما.

стр. 99

[صلاة المسافر] ١٥٥- وكذا١ المسافر يجوز له الجمع.

стр. 100

١٥٦- ويُسن لَهُ اَلْقَصْرُ لِلصَّلَاةِ اَلرُّبَاعِيَّةِ إِلَى رَكْعَتَيْن ١. ١٥٧- وله الفطر برمضان٢.

стр. 101

[صلاة الخوف] ١٥٨- وَتَجُوزُ صَلَاةُ اَلْخَوْفِ عَلَى كُلِّ صِفَةٍ صَلَّاهَا اَلنَّبِيُّ ﷺ : ١٥٩- فَمِنْهَا: حَدِيثُ صَالِحِ بْنِ خَوَّات عَمَّنْ صَلَّى مَعَ اَلنَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ اَلرِّقَاع١ صلاة الخوف: أن طائفة صَفَّت مَعَهُ، وَطَائِفَةً وِجَاهَ اَلْعَدُوِّ. فَصَلَّى بِاَلَّذِينَ مَعَهُ ركعة،

стр. 102

ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ اِنْصَرَفُوا وَصَفُّوا وِجَاهَ اَلْعَدُوِّ، وَجَاءَتْ اَلطَّائِفَةُ اَلْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ اَلرَّكْعَةَ اَلَّتِي بَقِيَتْ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. متفق عليه١. ١٦٠- وَإِذَا اِشْتَدَّ اَلْخَوْفُ: صَلُّوا رِجَالًا وَرُكْبَانًا إِلَى اَلْقِبْلَةِ وَإِلَى غَيْرِهَا، يومِئون بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. ١٦١- وَكَذَلِكَ كُلُّ خَائِفٍ عَلَى نَفْسِهِ يُصَلِّي عَلَى حَسَبِ حاله، ويفعل كل ما يحتاج إليه فِعْلِهِ مِنْ هَرَبٍ أَوْ غَيْرِهِ. قَالَ ﷺ : "إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَائْتُوا منه ما استطعتم" متفق عليه٢.

стр. 103

بَابُ صَلاةِ الجُمُعَةِ ١٦٢- كُلُّ مَنْ لَزِمَتْهُ اَلْجَمَاعَةُ لَزِمَتْهُ اَلْجُمْعَةُ إِذَا كان مستوطنًا ببناء١.

стр. 104

١٦٣- ومن شرطها١: ١- فِعْلُهَا فِي وَقْتِهَا٢. ٢- وَأَنْ تَكُونَ بِقَرْيَةٍ٣. ٣- وَأَنْ يَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَانِ. ١٦٤- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ اَلنَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَطَبَ: اِحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: "صبَّحكم ومسَّاكم". وَيَقُولُ: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ اَلْحَدِيثِ كِتَابُ اَللَّهِ، وَخَيْرَ اَلْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ اَلْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بدعةٍ ضلالة" رواه مسلم٤.

стр. 105

وفي لفظ له١: كانت خطبة رسول الله ﷺ يوم الجمعة: يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك، وقد علا صوته. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ٢: "مَنْ يَهْدِ اَللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ" ٣. وَقَالَ: "إِنَّ طُولَ صَلَاةِ اَلرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّة مِنْ فِقْهِهِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ٤. ١٦٥- وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى مِنْبَرٍ، ١٦٦- فَإِذَا صَعِدَ أَقَبْلَ عَلَى اَلنَّاسِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، ١٦٧- ثُمَّ يَجْلِسُ وَيُؤَذِّنُ اَلْمُؤَذِّنُ. ١٦٨- ثم يقوم فيخطب٥، ١٦٩- ثم يجلس،

стр. 106

١٧٠- ثُمَّ يَخْطُبُ اَلْخُطْبَةَ اَلثَّانِيَةَ، ١٧١- ثُمَّ تُقَامُ اَلصَّلَاةُ، ١٧٢- فَيُصَلِّي بِهِمْ١ رَكْعَتَيْنِ، ١٧٣- يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ. ١٧٤- يَقْرَأُ فِي اَلْأُولَى بِـ: "سَبِّحْ"، وَفِي اَلثَّانِيَةِ بِـ: "اَلْغَاشِيَةِ"، أَوْ بِـ: "اَلْجُمْعَةِ، وَالْمُنَافِقِينَ"٢. ١٧٥- وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَتَى اَلْجُمْعَةَ أَنْ: ١- يَغْتَسِلَ. ٢- وَيَتَطَيَّبَ. ٣- وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ. ٤- وَيُبَكِّرَ إِلَيْهَا. ١٧٦- وَفِي اَلصَّحِيحَيْنِ: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ اَلْجُمْعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ" ٣. ١٧٧- وَدَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ اَلْجُمْعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ: "صَلَّيْتَ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "قُمْ فصلِّ رَكْعَتَيْنِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٤.

стр. 107

بَابُ صَلاةِ العِيدَينِ ١ ١٧٨- أَمَرَ٢ اَلنَّبِيُّ ﷺ اَلنَّاسَ بِالْخُرُوجِ إِلَيْهِمَا٣ حَتَّى اَلْعَوَاتِقَ٤ والْحُيَّض، يَشْهَدْنَ اَلْخَيْرَ وَدَعْوَةَ اَلْمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّض اَلْمُصَلَّى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٥. ١٧٩- وَوَقْتُهَا: مِنْ اِرْتِفَاعِ اَلشَّمْسِ قَيْدَ رُمْحٍ إِلَى اَلزَّوَالِ٦. ١٨٠- وَالسُّنَّةُ: ١- فِعْلُها فِي الصحراء،

стр. 108

٢- وتعجيل الأضحى، ٣- وتأخير الفطر، ٤- وَالْفِطْرُ-فِي اَلْفِطْرِ١ خَاصَّةً- قَبْلَ اَلصَّلَاةِ بِتَمَرَاتٍ وِتْرًا. ٥- وَأَنْ يَتَنَظَّفَ وَيَتَطَيَّبَ لَهَا، ٦- وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ. ٧- وَيَذْهَبَ مِنْ طَرِيقٍ، وَيَرْجِعَ مِنْ آخَرَ٢. ١٨١- فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ١٨٢- بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ٣. ١٨٣- يُكَبِّرُ فِي اَلْأُولَى: سَبْعًا بِتَكْبِيرَةِ اَلْإِحْرَامِ، ١٨٤- وَفِي الثانية: خمسًا سوى تكبيرة القيام٤.

стр. 109

١٨٥- يرفع يديه مع كل تكبيرة، ١٨٦- ويحمد الله وَيُصَلِّيَ عَلَى اَلنَّبِيِّ ﷺ بين كل تكبيرتين، ١٨٧- ثم يقرأ الفاتحة وسورة، ١٨٨- يجهر بالقراءة فيها، ١٨٩- فإذا سلم خطب١ خُطْبَتَيْنِ، كَخُطْبَتَيْ اَلْجُمْعَةِ٢، ١٩٠- إِلَّا أَنَّهُ يَذْكُرُ فِي كُلِّ خُطْبَةٍ اَلْأَحْكَامَ اَلْمُنَاسِبَةَ لِلْوَقْتِ. ١٩١- وَيُسْتَحَبُّ: ١- اَلتَّكْبِيرُ اَلْمُطْلَقُ: لَيْلَتَيْ اَلْعِيدِ، وَفِي كُلِّ عَشْرِ ذِي اَلْحِجَّةِ. ٢- وَالْمُقَيَّدُ: عَقِبَ الْمَكْتُوبَاتِ مِنْ صَلَاةِ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى عَصْرِ آخِرِ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ٣.

стр. 110

وَصِفَتُهُ١: اَللَّهُ أَكْبَرُ، اَللَّهُ أَكْبَرُ٢، لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ، اَللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الحمد.
следующие страницы →