• أَبُو دَاوُدَ (١) [٢٧٥٥] فِيهِ عَنْهُ.
٣٩٥٥ - عن جبير بن مطعم قال: لما قسم رسول الله ﷺ سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلنا: يا رسول الله هؤلاء إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله منهم أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما قرابتنا وقرابتهم واحدة فقال رسول الله ﷺ : " إنما بنو هاشم وبنو المطلب فشيء واحد هكذا ". وشبك بين أصابعه. [٣٠٧٥]
• الشَّافِعِيُّ (٢) [٤١١] عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ بِهَذَا.
قُلْتُ: وَقَدْ تَقَدمَ أَصْلُهُ فِي الصِّحَاحِ.
وفي رواية: "أنا وبَنُو المطَّلِبِ لا نفتَرِقُ فِي جاهِليَّةٍ ولا إسلامٍ، وإنَّما نحنُ وهُمْ شيءٌ واحِدٌ"؛ وشبَّكَ بينَ أصابعِهِ.
أَبُو دَاوُدَ (٣) [٢٩٨٠] بِهِ.
الفصل الثالث:
٣٩٥٦ - عن عبد الرحمن بن عوف قال: إني واقف في الصف يوم بدر فنظرت
стр. 1542
عن يميني - وعن شمالي فإذا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانها فتمنيت أن أكون بين أضلع (١) منهما فغمزني أحدهما فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم فما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله ﷺ والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل (٢) منا فتعجبت لذلك قال: وغمزني الآخر فقال لي مثلها فلم أنشب (٣) أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألاني عنه قال: فابتدراه بسيفهما فضرباه حتى قتلاه ثم انصرفا إلى رسول الله ﷺ فأخبراه فقال: " أيكما قتله؟ " فقال كل واحد منهما: أنا قتله فقال: " هل مسحتما سيفيكما؟ " فقالا: لا فنظر رسول الله ﷺ إلى السيفين فقال: " كلاكما قتله ". وقضى رسول الله ﷺ بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح.
والرجلان (٤): معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ ابن عفراء. [٤٠٢٨]
• متفق عليه [خ (٣١٤١) م (١٧٥٢)].
٣٩٥٧ - وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ يوم بدر: من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ " فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء
стр. 1543
حتى برد (١) قال: فأخذ بلحيته فقال: أنت أبو جهل فقال: وهل فوق رجل قتلتموه. وفي رواية: قال: فلو غير أكار (٢) قتلني. [٤٠٢٩]
متفق عليه [خ (٤٠٢٠) م (١٨٠٠)].
٣٩٥٨ - وعن سعد بن أبي وقاص قال: أعطى رسول الله ﷺ رهطا وأنا جالس فترك رسول الله ﷺ منهم رجلا وهو أعجبهم إلي فقمت فقلت: ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا فقال رسول الله ﷺ : " أو مسلما " ذكر سعد ثلاثا وأجابه بمثل ذلك ثم قال: " إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه ".
وفي رواية لهما: قال الزهري: فترى: أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل الصالح. [٤٠٣٠]
• متفق عليه [خ (٢٧) م (٢٣٧)]
وفي بعض طرقه؛ قول الزهري: فنرى أن الإِسلام الكلمة والإيمان العمل.
٣٩٥٩ - وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قام يعني يوم بدر فقال: " إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله وإني أبايع له " فضرب له رسول الله بسهم ولم يضرب بشيء لأحد غاب غيره. [٤٠٣١]
стр. 1544
• أبو داود (١)(٢٧٢٦) عنه.
٣٩٦٠ - وعن رافع بن خديج قال: كان رسول الله ﷺ يجعل في قسم المغانم عشرا من الشاء ببعير. [٤٠٣٢]
• رواه النسائي (٢) (٧/ ٢٢١).
قلت: هو مختصر من حديثه المتفق عليه.
٣٩٦١ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : " غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبن بها ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها ولا رجل اشترى غنما أو خلفات (٣) وهو ينتظر ولادها فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال: إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول فجاؤوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها ".
زاد في رواية: " فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا ". [٤٠٣٣]
• متفق عليه [خ (٣١٢٤) م (١٧٤٧)]- عن أبي هريرة.
стр. 1545
٣٩٦٢ - وعن ابن عباس قال: حدثني عمر قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي ﷺ فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد فقال رسول الله ﷺ : " كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة " ثم قال رسول الله ﷺ : " يا ابن الخطاب اذهب فناد في الناس: أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ثلاثا " قال (١): فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ثلاثا. [٤٠٣٤]
• رواه مسلم (١١٤).
٩ - باب الجِزْيةَ
مِنَ "الصِّحَاحِ ":
٣٩٦٣ - عن بريدة قال: كان رسول الله ﷺ إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه "إذا لقيت عدوك فادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم فإن أبوا فسلهم الجزية فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم". [٣٠٧٦]
• مُسْلِمٌ [١٧٣١] فِي الجِهَادِ عَنْ بُرَيْدَةَ.
٣٩٦٤ - عن بجالة قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس فأتانا كتاب عمر بن الخطاب ر قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله
стр. 1546
صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر (١). [٣٠٧٧]
• البُخَارِيُّ [(٣١٥٦)(٣١٥٧) فِي الجِزْيَةِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٠٤٣] فِي الخَرَاجِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَفِيهِ قِصَّةٌ لِعُمَرَ.
وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ [الكبرى ٨٧٦٨]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٥٨٦] مُخْتَصَرًا فِي السِّيَرِ.
مِنَ "الحِسَانِ ":
٣٩٦٥ - عن معاذ: قال بعثني النبي ﷺ إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر. [٣٠٧٨]
• الأَرْبَعَةُ [د ٣٠٣٩، ت ٦٢٣ ق ١٨٠٣ س ٥/ ٢٥] عَن مُعَاذٍ فِي الزَّكَاةِ؛ إِلَّا أَبَا دَاوُدَ فَفِي الخَرَاج، وَحَسَّنَهُ الترْمذيّ (٢).
٣٩٦٦ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : " لا تصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلم جزية ". [٣٠٧٩]
• التِّرْمِذِيُّ (٣) [٦٣٣] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الزَّكَاةِ.
٣٩٦٧ - عن أنس قال: بعث النبي ﷺ خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه فأتوا به فحقن له دمه وصالحه على الجزية. [٣٠٨٠]
• أَبُو دَاوُدَ (٤) [٣٠٣٧] عَنْ أَنَسٍ فِي الخَرَاج.
стр. 1547
٣٩٦٨ - وقال رسول الله ﷺ قال: " إنما العشور (١) على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور ". [٣٠٨١]
• أَبُو دَاوُدَ (٢) [٣٠٤٨] عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ جَدِّهِ - أَبِي أُمِّهِ، عَنْ أَبِيهِ بِهِ فِي الخَرَاج.
٣٩٦٩ - عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله إنا نمر بقوم فلا هم يضيفونا ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق ولا نحن نأخذ منهم. فقال رسول الله ﷺ : " إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا ". [٣٠٨٢]
• البُخَارِيُّ [٦١٣٧، ٢٤٦١] فِي الأدَبِ وَالمَظَالِمِ، وَمُسْلِمٌ [١٧/ ١٧٢٧] فِي الجِهَادِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٧٥٢] فِي الأطْعِمَةِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٥٨٩] فِي السِّيَرِ، وَابْنُ مَاجَه [٣٦٧٦] فِي الأَدَبِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (٣).
وَكَانَ حَقُّهُ أَن يُذْكَرَ فِي الصِّحَاحِ.
الفصل الثالث:
٣٩٧٠ - عن أسلم أن عمر بن الخطاب ﵁ ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما مع ذلك أرزاق (٤) المسلمين وضيافة ثلاثة أيام. [٤٠٤١]
стр. 1548
• رواه مالك (١).
١٠ - باب الصلح
مِنَ "الصِّحَاحِ ":
٣٩٧١ - عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: خرج النبي ﷺ عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه فلما أتى ذا الحليفة (٢) قلد (٣) الهدي وأشعره (٤) وأحرم منها بعمرة وسار حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس: حل حل (٥) خلأت (٦) القصواء خلأت القصواء فقال النبي ﷺ : " ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل " ثم قال: " والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها " ثم زجرها فوثبت فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد (٧) قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا (٨) فلم يلبثه الناس حتى
стр. 1549
نزحوه وشكي إلى رسول الله ﷺ العطش فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فو الله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه فبينا هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة ثم أتاه عروة بن مسعود وساق الحديث إلى أن قال: إذ جاء سهيل بن عمرو فقال النبي ﷺ : " اكتب: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله ". فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب: محمد بن عبد الله فقال النبي ﷺ : " والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب: محمد بن عبد الله " فقال سهيل: وعلى أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته علينا فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله ﷺ لأصحابه: " قوموا فانحروا ثم احلقوا " ثم جاء نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات) الآية. فنهاهم الله تعالى أن يردوهن وأمرهم أن يردوا الصداق ثم رجع إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليفة نزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد (١) وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال النبي ﷺ : " لقد رأى هذا ذعرا " فقال: قتل والله صحابي وإني لمقتول فجاء أبو بصير فقال النبي صلى الله عليه
стр. 1550
وسلم: " ويل أمه مسعر حرب (١) لو كان له أحد " فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتي سيف (٢) البحر قال: وانفلت أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة فو الله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي ﷺ تناشده الله والرحم لما (٣) أرسل إليهم فمن أتاه فهو آمن فأرسل النبي ﷺ إليهم. [٣٠٨٣]
• البُخَارِيُّ [(١٦٩٤)(٢٧٣١)] في الشُّرُوطِ وَغَيْرِهِ عَنِ المِسْوَرِ، وَمَرْوَان.
وَأخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ [١٧٥٤] في الحجَّ مُخْتَصَرًا.
٣٩٧٢ - - وعن البراء بن عازب قال: صالح النبي ﷺ المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاثة أيام ولا يدخلها إلا بجلبان (٤) السلاح والسيف والقوس ونحوه فجاء أبو جندل وهو ابن سهيل آمن برسول الله ﷺ فقيده أبوه فخرج إلى النبي ﷺ في قيده فرده رسول الله ﷺ يحجل في قيوده
стр. 1551
فرده إليهم [٣٠٨٤]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ، البُخَارِيُّ [٢٦٩٨] في الصُّلْح، وَمُسْلِمٌ [٩٢/ ١٧٨٣] في المَغَازِي.
٣٩٧٣ - وعن أنس: أن قريشا صالحوا النبي ﷺ فاشترطوا على النبي ﷺ أن من جاءنا منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه علينا فقالوا: يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال: " نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا". [٣٠٨٥]
• مُسْلِمٌ [٩٣/ ١٧٨٤] عَنْ أَنَسٍ فِي المَغَازِي.
٣٩٧٤ - و قالت عائشة في بيعة النساء: إن رسول الله ﷺ كان يمتحنهن بهذه الآية: (يا أيها النبي ﷺ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك) الآية، فمن أقرت بهذا الشرط منهن قال لها: " قد بايعتك " كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة. [٣٠٨٦]
• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂: البُخَارِيُّ [٥٢٨٨] في الطَّلاقِ، وَمُسْلِمٌ [١٨٦٦/ ٨٨]، وَابْنُ مَاجَه [٢٨٧٥] في الجِهَادِ، وَالنَّسائِيُّ [الكبرى ١١٥٨٦] في التفْسِيرِ.
مِنَ "الحِسَانِ ":
٣٩٧٥ - عن المسور ومروان: أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة (١) وأنه لا إسلال (٢)، ولا
стр. 1552
إغلال (١). [٣٠٧٦]
• أَبُو دَاوُدَ (٢) [٢٧٦٦] عَنِ المِسْوِرِ، وَمَرْوَان في الجِهَادِ.
٣٩٧٦ - و قال رسول الله ﷺ : "ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة ". [٣٠٨٨]
• أَبُو دَاوُد (٣) [٣٠٥٢] في الخرَاج عَنِ عدَّة مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ ، عَنْ آبائِهِمْ.
٣٩٧٧ - عن أميمة بنت رقيقة قالت: بايعت النبي ﷺ في نسوة فقال لنا: " فيما استطعتن وأطقتن " قلت: الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا قلت: يا رسول الله بايعنا تعني صافحنا قال: " إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة ". [٣٠٨٩]
• التِّرْمِذِيُّ [١٥٧٩]- وَصَحَّحَهُ - (٤)، وَالنسَائِيُّ [٧/ ١٤٩] في السِّيَرِ، وَابْنُ مَاجَه [٢٨٧٤] في
стр. 1553
الجِهَادِ عَنْ [أميمة] (١) بِنْتِ رُقَيْقَةَ.
الفصل الثالث:
٣٩٧٨ - عن البراء بن عازب قال: اعتمر رسول الله ﷺ في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يدخل يعني من العام المقبل يقيم بها ثلاثة أيام فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. قالوا: لا نقر بها فلو نعلم أنك رسول الله ﷺ ما منعناك ولكن أنت محمد بن عبد الله فقال: " أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله ". ثم قال لعلي بن أبي طالب: " أمح: رسول الله (٢) " قال: لا والله لا أمحوك أبدا فأخذ رسول الله ﷺ وليس يحسن يكتب فكتب: " هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله: لا يدخل مكة بالسلاح إلا السيف في القراب وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه وأن لا يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها " فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا: قل لصاحبك: اخرج عنا فقد مضى الأجل فخرج النبي ﷺ . [٤٠٤٩]
• متفق عليه [خ (٢٦٩٩) م (١٧٨٣)].
стр. 1554
١١ - باب الإِجلاء: إخراج اليهود من جزيرة العرب
مِنَ "الصِّحاحِ ":
٣٩٧٩ - عن أبي هريرة ﵁ قال: بينا نحن في المسجد إذ خرج النبي ﷺ فقال: " انطلقوا إلى يهود " فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدارس (١) فقام النبي ﷺ فقال: " يا معشر يهود أسلموا تسلموا اعلموا أن الأرض لله ولرسوله وأني أريد أن أجليكم من هذه الأرض. فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه ". [٣٠٩٠]
• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، البُخارِيُّ [(٣١٦٧)(٧٣٤٨)] في الجِزيةِ وَغَيْرِهِ، وَمُسْلِمٌ [٦١/ ١٧٦٥] في المغازِي، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٠٠٣] في الخَرَاج، وَالنَّسائِيُّ [الكبرى ٨٦٨٧] في السِّيَر.
٣٩٨٠ - وعن ابن عمر قال: قام عمر خطيبا فقال: إن رسول الله ﷺ كان عامل يهود خيبر على أموالهم وقال: " نقركم ما أقركم الله ". وقد رأيت إجلاءهم فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد وعاملنا على الأموال؟ فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله ﷺ : " كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك (٢) ليلة بعد ليلة؟ " فقال: هذه كانت هزيلة (٣) من أبي القاسم قال كذبت يا عدو الله فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا
стр. 1555
وعروضا من أقتاب (١) وحبال وغير ذلك". [٣٠٩١]
• البُخَارِيُّ [٢٧٣٠] فِي الشُّرُوطِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [٣٠٠٧] مُخْتَصَرًا فِي الجهادِ.
٣٩٨١ - وعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ أوصى بثلاثة: قال: " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا (٢) الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ". قال ابن عباس: وسكت عن الثالثة أو قال: فأنسيتها. [٣٠٩٢]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، البُخَارِيُّ [(٣٠٥٣)(٣١٦٨)(٤٤٣١)] فِي الجِهَادِ وَغَيْرِه، وَمُسْلِمٌ [٢٠/ ١٦٣٧] فِي الوَصَايَا، وأبُو دَاوُدَ [٣٠٢٩] فِي الخَرَاج، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٥٨٥٤] فِي العِلْمِ.
٣٩٨٢ - عن جابر بن عبد الله قال: أخبرني عمر بن الخطاب ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: " لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما ". [٣٠٩٣]
• مُسْلِمٌ [٦٣/ ١٧٦٧] فِي المَغَازِي، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٠٣٠] فِي الخَرَاج، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٦٠٦]، [والنَّسَائيُّ] (٣) [الكبرى ٨٦٨٦] فِي السِّيَرِ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ ﵁.
وفي رواية: "لَئَنْ عِشْتُ - إنْ شاءَ الله -؛ لأخْرِجَنَّ اليهودَ والنَّصارَى منْ جَزِيرَةِ العَرَب".
• التِّرْمِذِيُّ [١٦٠٦] فِي السِّيَرِ عَنْ جَابِر.
стр. 1556
مِنَ "الحِسَانِ ":
٣٩٨٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تكون قبلتان في بلد واحد". [٣٠٩٤]
• أَبُو دَاوُدَ [٣٠٣٢] فِي الخَرَاج، وَالتِّرْمِذِيُّ [٦٣٣] فِي السِّيَرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
الفصل الثالث:
٣٩٨٤ - عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب ﵄ أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز وكان رسول الله ﷺ لما ظهر على أهل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها وكانت الأرض لما ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين فسأل اليهود رسول الله ﷺ أن يتركهم على أن يكفوا العمل ولهم نصف الثمر فقال رسول الله ﷺ : " نقركم على ذلك ما شئنا " فأقروا حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى تيماء وأريحاء (١). [٤٠٥٤]
• متفق عليه [خ (٣١٥٢) م (١٥٥١)].
١٢ - باب الفيْءِ
مِنَ "الصِّحَاحِ ":
٣٩٨٥ - عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: قال عمر بن الخطاب إن الله قد خص رسوله ﷺ في هذا الفيء بشيء لم عطه أحدا غيره ثم قرأ (ما أفاء الله على رسوله منهم) إلى قوله (قدير) فكانت هذه خالصة لرسول الله ﷺ ينفق
стр. 1557
على أهله نفقة سنتهم من هذا المال. ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. [٣٠٩٥]
• الخَمْسَةُ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الحَدَثَانِ، عَنْ عُمَرَ، البُخَارِيُّ [٣٠٩٤] فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا - لَهُ - وَلمُسْلِمٍ [٤٩/ ١٧٥٧] فِي المَغَازِي، وَأَبُو دَاوُد [٢٩٦٥] فِي الخَرَاجِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٧١٩] فِي السِّيَرِ، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ١٣٢] فِي الفَرَائِضِ.
٣٩٨٦ - عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله ﷺ خالصة ينفق على أهله نفقة سنتهم ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع (١) عدة في سبيل الله [٣٠٩٦]
• الخَمْسَةُ عَنْ عُمَرَ - أَيْضًا -: البُخَارِيُّ [(٢٩٠٤)(٤٨٨٥)] في التِّفْسيِرِ، وَالجِهَادِ، وَمُسْلِمٌ [١٧٥٧] فِي المغَازِي، وَأَبُو دَاوُدَ [٢٩٦٥] فِي الخَرَاج، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٧١٩] فِي الجِهَادِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٩١٨٧] فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ. (٢)
مِنَ "الحِسَانِ ":
٣٩٨٧ - عن عوف بن مالك: أن رسول الله ﷺ كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه فأعطى الآهل حظين وأعطى الأعزب حظا فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل ثم دعي بعدي عمار بن ياسر فأعطي حظا واحدا. [٣٠٩٧]
стр. 1558
• أَبُو دَاوُدَ (١) [٢٩٥٣] فِي الخَرَاج عَنْ عَوْفِ بْنِ مالك.
٣٩٨٨ - وقال ابن عمر: رأيت رسول الله ﷺ أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين (٢). [٣٠٩٨]
• أَبُو دَاوُدَ (٣) [٢٩٥١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ في الخَرَاج.
٣٩٨٩ - وعن عائشة: أن النبي ﷺ أتي بطبية (٤) فيها خرز فقسمها للحرة والأمة.
قالت عائشة: كان أبي يقسم للحر والعبد. [٣٠٩٩]
• أَبُو دَاوُدَ (٥) [٢٩٥٢] فِيهِ - أَيْضًا - عَنْ عَائِشَةَ ﵂.
وَفِيهِ أَثَر عَنْ أَبِيهَا ﵁.
٣٩٩٠ - وعن مالك بن أوس بن الحدثان قال: ذكر عمر بن الخطاب يوما الفيء فقال: ما أنا أحق بهذا الفيء منكم وما أحد منا بأحق به من أحد إلا أنا على منازلنا من كتاب الله وقسم رسوله ﷺ والرجل وقدمه (٦) والرجل وبلاؤه والرجل وعياله والرجل وحاجته. [٣١٠٠]
• أَبُو دَاوُدَ (٧) [٢٩٥٠] عَنْ عُمَرَ في الخَرَاجِ.
стр. 1559
٣٩٩١ - وقال: قرأ عمر بن الخطاب ﵁: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) حتى بلغ (عليم حكيم) فقال: هذه لهؤلاء. ثم قرأ (واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول) حتى بلغ (وابن السبيل) ثم قال: هذه لهؤلاء. ثم قرأ (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) حتى بلغ (للفقراء) ثم قرأ (والذين جاؤوا من بعدهم) ثم قال: هذه استوعبت المسلمين عامة فلئن عشت فليأتين الراعي وهو بسرو حمير (١) نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه. [٣١٠١]
• أبو دَاوُدَ [٢٩٦٦] فِيهِ، وَالبَغَوِيُّ [١١/ ١٣٨] فِي "شَرْح السُّنةِ" [بِهِ (٢)] عَنْهُ.
٣٩٩٢ - عن مالك بن أوس عَنْ عُمَرَ قال: كان لرسول الله ﷺ ثلاث صفايا (٣) بنو النضير و خيبر وفدك (٤) فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه (٥) وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل وأما خيبر فجزأها رسول الله ﷺ ثلاثة أجزاء: جزأين بين المسلمين وجزء نفقة لأهله فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين. [٣١٠٢]
• أَبُو دَاوُدَ (٦) [٢٩٦٧] عَنْ عُمَرَ فِيهِ أيْضًا.
стр. 1560
الفصل الثالث:
٣٩٩٣ - عن المغيرة قال: إن عمر بن عبد العزيز جمع بني مروان حين استخلف فقال: إن رسول الله ﷺ كانت له فدك فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها أيمهم وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى فكانت كذلك في حياة رسول الله ﷺ في حياته حتى مضى لسبيله فلما ولي أبو بكر علم فيها بما عمل رسول الله ﷺ في حياته حتى مضى لسبيله فلما أن ولي عمر بن الخطاب عمل فيها بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله ثم اقتطعها مروان ثم صارت لعمر بن عبد العزيز فرأيت أمرا منعه رسول الله ﷺ فاطمة ليس لي بحق وإني أشهدكم أني رددتها على ما كانت. يعني على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر. [٤٠٦٣]
• رواه أبو داود (١)(٢٩٧٢).
стр. 1561
١٨ - كتاب الصَّيْدِ والذبَائِحِ
[١ - باب]
مِنَ "الصِّحَاحِ ":
٣٩٩٤ - عن عدي بن حاتم ﵁ أنه قال: قال لي رسول الله ﷺ : " إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله تعالى فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه فإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله. وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل". [٣١٠٣]
• الجَمَاعَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، البُخَارِيُّ [(٥٤٨٣)] في الذبَائِحِ، وَالباقُون فَي الصَّيْدِ [م ١٩٢٩ د ٢٨٤٨ ت ١٤٦٧ س ٧/ ١٧٩ ق ٣٢٠٨]
٣٩٩٥ - وروي عن عدي أنه قال: قلت: يا رسول الله إنا نرسل الكلاب المعلمة قال: " كل ما أمسكن عليك " قلت: وإن قتلن؟ قال: " وإن قتلن " قلت: إنا نرمي بالمعراض (١). قال: " كل ما خزق وما أصاب بعرضه فقتله فإنه وقيذ (٢) فلا تأكل". [٣١٠٣]
стр. 1562
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥٤٧٧) م (١/ ١٩٢٩)] عَنْ عُدَيٍّ.
٣٩٩٦ - وعن أبي ثعلبة الخشني أنه قال: قلت: يا نبي الله إنا بأرض قوم من أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم فما يصلح؟ قال: " أما ذكرت من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل". [٣١٠٤]
• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، البُخارِيُّ [٥٤٧٨] في الذَّبَائِح، وَمُسْلِمٌ [٨/ ١٩٣٠] في الصَّيْدِ.
٣٩٩٧ - وقال:: "إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن ". [٣١٠٥]
• مُسْلِمٌ [٩/ ١٩٣١]، وَأَبُو دَاوُدَ [٢٨٦١]، وَالنَّسائِيُّ [١٩٤/ ٧] عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ في الصَّيْدِ.
٣٩٩٨ - وعن أبي خيثمة ﵁ عن النبي ﷺ : "في الذي يدرك صيده بعد ثلاث: "فكله ما لم ينتن ". [٣١٠٦]
• مُسْلِمٌ [١٠/ ١٩٣١] عَنْهُ كَذَلِكَ.
٣٩٩٩ - وعن عائشة ﵂ قالت: قالوا: يا رسول الله إن ها هنا أقواما حديث عهدهم بشرك يأتوننا بلحمان لا ندري أيذكرون اسم الله عليها أم لا؟ قال: " اذكروا أنتم اسم الله وكلوا ". [٣١٠٧]
• البُخَارِيُّ [٥٥٠٧] عَنْ عَائِشَةَ ﵂ في الذَّبَائح.
٤٠٠٠ - و سئل علي ﵁: أخصكم رسول الله ﷺ بشيء؟ فقال: ما خصنا بشيء لم يعم به الناس إلا ما في قراب سيفي
стр. 1563
هذا فأخرج صحيفة فيها: "لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من سرق منار الأرض " [٣١٠٨]
• مُسْلِمٌ [٤٣/ ١٩٧٨] مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ في الأضَاحِي.
ويُرْوى: "مَنْ غَيَّرَ مَنارَ الأرضِ، ولعنَ الله مَن لعنَ والدَيْهِ، ولعنَ اللهُ مَنْ آوَى محْدِثًا (١) ".
• مُسْلِمٌ [٤٥/ ١٧٨] عَنْهُ.
٤٠٠١ - وعن رافع بن خديج ﵁ أنه قال: قلت: يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى (٢) أفنذبح بالقصب؟ قال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر وسأحدثك عنه: أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبش ".
وأصبنا نهب إبل وغنم فند (٣) منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول
стр. 1564
الله ﷺ : " إن لهذه الإبل أوابد (١) كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا (٢) " [٣١٠٩]
• الجَمَاعَةُ عَنْ رَافِع بْنَ خَدِيجٍ، البُخَارِيُّ [(٥٥٠٩)]، وَأَبو دَاوُدَ [٢٨٢١]، وَالنسَائِيُّ [٢٢٦/ ٧]، وَابْنُ مَاجَه [٣١٣٧] في الذبَائِح، وَمُسْلِمٌ [٢٠/ ١٩٦٨] في الضَّحَايَا، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٤٩١] في الصَّيْدِ.
٤٠٠٢ - وعن كعب بن مالك ﵁ أنه كان له غنم ترعى بسلع (٣) فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا (٤) فكسرت حجرا فذبحتها به فسأل النبي ﷺ فأمره بأكلها. [٣١١٠]
• البُخارِيُّ [٥٥٠١]، وَابْنُ مَاجَه [٣١٨٢] في الذَّبَائِح عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ.
٤٠٠٣ - عن شداد بن أوس ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: " إن الله ﵎ كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح (٥) وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ". [٣١١١]
• مُسْلِمٌ، وَالأربعَةُ عَنْ شدَّادِ بْنِ أَوْس، مُسْلِمٌ [١٩٥٥]، وَالنَّسائِيُّ [٧/ ٢٢٧]، وَابْنُ مَاجَه [٣١٧٠] في الذَّبَائِح، وَأَبُو دَاوُدَ [٢٨١٥] في الأضَاحِي، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٤٠٩] في الدَّياتِ (٦).
٤٠٠٤ - وعن ابن عمر ﵄ أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله
стр. 1565
عليه وسلم ينهى أن تصبر (١) بهيمة أو غيرها للقتل. [٣١١١]
• البُخارِيُّ [٥٥١٤] عَنِ ابْنِ عُمَرَ في الذَبَائِح.
٤٠٠٥ - وعنه أن النبي ﷺ لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا (٢). [٣١١٣]
• مُسْلِمٌ [٥٩/ ١٩٥٨] عَن ابْنِ عُمَرَ في الذبَائِح.
٤٠٠٦ - وعن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: "لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا". [٣١١٤]
• فِيهِ [م (٥٨/ ١٩٥٧)] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
٤٠٠٧ - عن جابر ﵁ أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن الضرب في الوجه - وعن الوسم (٣) في الوجه. [٣١١٥]
• مُسْلِمٌ [١٠٦/ ٢١١٦] في اللِّبَاسِ، وَالتّرْمِذِيُّ [١٧١٠] في الجِهَادِ عَن جَابِرٍ.
٤٠٠٨ - وعنه أن النبي ﷺ مر عليه حمار وقد وسم في وجهه قال: "لعن الله الذي وسمه". [٣١١٦]
• مُسْلِمٌ [١٠٧/ ٢١١٧] عَن جابِرٍ كَذَلِكَ.
٤٠٠٩ - عن أنس ﵁ أنه قال: غدوت إلى رسول الله ﷺ بعبد الله بن أبي طلحة ﵁ ليحنكه فوافيته في يده الميسم يسم
стр. 1566
إبل الصدقة. [٣١١٧]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَنَسٍ، البُخَارِيُّ [١٥٠٢] في الزكَاةِ، وَمُسْلِمٌ [(١٠٩/ ٢١١٩) (١١٢/ ٢١١٩)، في اللَّبَاسِ.
٤٠١٠ - ويروى عن أنس ﵁ أنه قال: دخلت على النبي ﷺ وهو في مربد (١) فرأيته يسم شاء حسبته قال: في آذانها. [٣١١٨]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَنَسٍ، البُخَارِيُّ [٥٥٤٢] في الذبَائِح، وَمُسْلِمٌ [(١١٠/ ٢١١٩) (١١١/ ٢١١٩)]، وَابنُ مَاجَه [٣٥٦٥] في اللّبَاسِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٢٥٦٣] في الجِهَادِ.
مِنَ "الحِسَانِ ":
٤٠١١ - عن عدي بن حاتم ﵁ أنه قال: قلت يا رسول الله أرأيت أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة (٢) وشقة العصا؟ فقال: " أمرر الدم بم شئت (٣) واذكر اسم الله ". [٣١١٩]
• أبو دَاوُدَ [٢٨٢٤]، وَالنَّسَائِيُّ [(٧/ ١٩٤) (٧/ ٢٢٥)]، وَابْنُ مَاجَه (٤) [٣١٧٧] عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ في الصَّيدِ.
٤٠١٢ - عن أبي العشراء عن أبيه أنه قال: يا رسول الله أما تكون الذكاة
стр. 1567
إلا في الحلق واللبة؟ فقال: " لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك ". [٣١١١٠]
• الأربعَةُ [د (٢٨٢٥) س (٧/ ٢٢٨) في (٣١٨٤)] عَنْ أَبِي العُشَرَاءَ، عَنْ أَبِيهِ، في الذبَائِحِ؛ إلَّا الترْمِذِيُّ [١٤٨١] فَفِي الصَّيْدِ، وَقَالَ: غَرِيبٌ (١).
٤٠١٣ - عن عدي بن حاتم أن النبي ﷺ قال: " ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك ". قلت: وإن قتل؟ قال: " إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك ". [٣١٢١]
• أَبُو دَاوُدَ [٢٨٥١] في الذبَائِح، وَالترْمِذِيُّ [١٤٦٩] في الصَّيْدِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، وَقَالَ: غَرِيبٌ (٢).
٤٠١٤ - عن عدى بن حاتم أنه قال: قلت: يا رسول الله أرمي الصيد فأجد فيه من الغد سهمي قال: " إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل". [٣١٢٢]
• أَبُو دَاوُدَ (٣) [٢٨٤٩] في الذبَائِح عَنْهُ.
٤٠١٥ - وعن جابر ﵁ أنه قال: نهينا عن صيد كلب المجوس (٤). [٣١٢٣]
стр. 1568
• التِّرْمِذِيُّ (١) [١٤٦٦]، وَابْن مَاجَه [٣٢٠٩] عَنْ جَابِر في الصيْدِ.
٤٠١٦ - وعن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت: يا رسول الله إنا أهل سفر نمر اليهود والنصارى والمجوس فلا نجد غير آنيتهم؟ قال: " فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا ". [٣١٢٤]
• التِّرْمِذِيُّ (٢) [١٤٦٤] عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ في الصَيْدِ.
٤٠١٧ - عن قبيصة بن هلب عن أبيه أنه قال: سألت النبي ﷺ عن طعام النصارى وفي رواية: سأله رجل فقال: إن من الطعام طعاما أتحرج منه فقال: " لا يتخلجن في صدرك شيء ضارعت فيه النصرانية ". [٣١٢٥]
• أَبُو دَاوُدَ [٣٧٨٤] في الأطْعِمَةِ، وَالتِّرْمِذِيُّ (٣) [١٥٦٥] في السِّيَرِ، وَابْنُ مَاجَه [٢٨٣٠] في الجِهَادِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ.
٤٠١٨ - عن أبي الدرداء ﵁ أنه قال: نهى رسول الله صلى
стр. 1569
الله عليه وسلم عن أكل المجثمة (١) وهي التي تصبر بالنبل. [٣١٢٦]
• التِّرْمِذِيُّ [١٤٧٣] عَنْ أَبِي الدَّرداءِ في الصَّيْدِ، وَقَالَ: غَرِيبٌ (٢).
٤٠١٩ - عن العرباض بن سارية أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع - وعن كل ذي مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية وعن المجثمة وعن الخليسة وأن توطأ الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن.
قيل: الخليسة ما يؤخذ من السبع فيموت قبل أن يذكى. [٣١٢٧]
• التِّرْمِذِيُّ (٣) [١٤٧٤] عَنِ العِرباضِ بْنِ سَارِيَةَ في الصَّيْدِ.
٤٠٢٠ - عن ابن عباس ﵄ أنه قال نهى رسول الله ﷺ عن شريطة الشيطان. وهي التى تذبح، فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت. [٣١٢٨]
• أَبُو دَاوُدَ (٤) [٢٨٢٦] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ في الضَّحَايَا، وفي الحَدِيثِ تَفْسِيرُهُ.
стр. 1570
٤٠٢١ - عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: "ذكاة الجنين ذكاة أمه". [٣١٢٩]
• أَحْمَدُ (١)، وَالدَّارِمِيُّ [٢/ ٨١]، وَأَبو دَاوُدَ [٢٨٢٨] في الضَّحَايَا عَنْ جَابِرٍ.
وَالتِّرْمِذِيُّ [١٤٧٦] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ في الصَّيْدِ (٢).
٤٠٢٢ - وعن أبي سعيد ﵁ الخدري أنه قال: قلنا: يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ قال: "كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه". [٣١٣٠]
• أَبُو دَاوُدَ (٣) [٢٨٢٧] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ في الضَّحَايَا.
٤٠٢٣ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: " من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عن قتله " قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال: " أن يذبحها فيأكلها ولا
стр. 1571
يقطع رأسها فيرمي بها ". [٣١٣١]
• الشَّافِعِيُّ [٥٩٨]، وَالنَّسائِيُّ [٧/ ٢٣٩] في الذَّبَائِحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عمرو.
٤٠٢٤ - عن أبي وافد الليثي أنه قال: قدم النبي ﷺ المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم فقال: " ما يقطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة". [٣١٣٢]
• أبُو دَاوُدَ [٢٨٥٨]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٤٨٠]- وَحَسَّنَهُ (١) - عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثيِّ في الصَّيْدِ.
الفصل الثالث:
٤٠٢٥ - عن عطاء بن يسار عن رجل من بني حارثة أنه كان يرعى لقحة بشعب من شعاب أحد فرأى بها الموت فلم يجد ما ينحرها به فأخذ وتدا فوجأ به في لبتها حتى أهراق دمها ثم أخبر رسول الله ﷺ فأمره بأكلها. [٤٠٩٦]
• رواه أبو داود (٢)(٢٨٢٣).
٤٠٢٦ - وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : " ما من دابة إلا وقد ذكاها الله لبني آدم ". [٤٠٩٧]
стр. 1572
• الدراقطني (١) (٤/ ٢٦٧) عنه.
٢ - باب ذِكر الكَلْبِ
مِنَ "الصِّحَاحِ ":
٤٠٢٧ - عن ابن عمر ﵄ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : " من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار (٢) نقص من عمله كل يوم قيراطان " [٣١٣٣]
• متفق عليه عَنِ ابْنِ عُمَرَ، البُخَارِيُّ [٥٤٨٠] في الذبَائِح، وَمُسْلِمٌ [٥٠/ ١٥٧٤] في البُيُوعِ.
٤٠٢٨ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : " من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط ". [٣١٣٤]
• الخَمْسَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، البُخَارِيُّ [٢٣٢٢] في المُزَارَعَةِ، وَمُسْلِمٌ [٥٨/ ١٥٧٥] في البُيُوعِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٢٨٤٤] في الذَّبَائح، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٤٩٠]، وَالنَّسَائيُّ [٧/ ١٨٩] في الصَّيْدِ.
٤٠٢٩ - وعن جابر ﵁ أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله
стр. 1573
عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فتقتله ثم نهى النبي ﷺ عن قتلها وقال: " عليكم بالأسود البهيم (١) ذي النقطتين (٢) فإنه شيطان". [٣١٣٥]
• مُسْلِمٌ [٤٧/ ١٥٧١] في البُيُوع، وأبو دَاوُدَ [٢٨٤٦] في الصيْدِ عَنْ جَابِرٍ ﵁.
٤٠٣٠ - عن ابن عمر أن النبي ﷺ أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية. [٣١٣٦]
• مُسْلِمٌ [١٥٧١/ ٤٦] في البُيُوع، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٤٨٨]، وَالنَّسَائِيُّ [١٨٤/ ٧] في الصَّيْدِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. مِنَ "الحِسَانِ":
٤٠٣١ - عن عبد الله بن مغفل عن النبي ﷺ أنه قال: " لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم، وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم". [٣١٣٧]
• الأربعَةُ (٣) [د (٢٨٤٥) ت (١٤٨٩)(١٤٨٦) س (٧/ ١٧٥) ق (٣٢٠٥)]، وَالدَّارمِيُّ [٢٠١٤]
стр. 1574
٤٠٣٢ - وعن ابن عباس ﵄ أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن التحريش بين البهائم. [٣١٣٨]
• أَبُو دَاوُدَ [٢٥٦٢] في الجهادِ، وَالتِّرمِذِيُّ (١) [١٧٠٨] فِيهِ عَنِ ابن عَبَّاس ﵁.
٣ - باب ما يحل أكله وما يحرم
مِنَ "الصِّحَاح ":
٤٠٣٣ - ع قال رسول الله ﷺ : " كل ذي ناب من السباع فأكله حرام ". [٣١٣٩]
• مُسْلِمٌ [١٥/ ١٩٣٣] عَن أَبِي هُرَيْرَةَ في الصَّيْدِ.
٤٠٣٤ - وعن ابن عباس ﵄ أنه قال نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. [٣١٤٠]
• مُسْلِمٌ [١٦/ ١٩٣٤] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَذَلِكَ.
٤٠٣٥ - وعن أبي ثعلبة الخشني أنه قال: حرم رسول الله ﷺ لحوم الحمر الأهلية. [٣١٤١]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥٥٢٧) م (٢٣/ ١٩٣٦)] عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ في الذَّبَائِح، وَالنَّسَائيُّ [٧/ ٢٠٠] في الصَّيْدِ.
стр. 1575
٤٠٣٦ - عن جابر ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. [٣١٤٢]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥٥٢٤) م (٣٦/ ١٩٤١)] عَنْ جَابِرٍ في الذَّبَائِح، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٧٨٨] في الأطْعِمَةِ، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ٢٠١] في الصَّيْدِ.
٤٠٣٧ - وعن أبي قتادة أنه رأى حمارا وحشيا فعقره فقال النبي ﷺ : " هل معكم من لحمه شيء؟ " قال: معنا رجله فأخذها فأكلها. [٣١٤٣]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (١٨٢١)(٢٨٥٤)(٥٤٩٠)(٥٤٩١) م (٦٣/ ١١٩٦)] عَنْه، كُلهُم في الحَجِّ (د [١٨٥٢]، س [٥/ ١٨٢]).
٤٠٣٨ - وعن أنس ﵁ أنه قال: أنفجنا (١) أرنبا بمر الظهران (٢) فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث رسول الله ﷺ بوركها وفخذيها فقبله [٣١٤٤]
• الجَمَاعَةُ عَنْ أَنَسٍ، البُخارِيُّ [(٥٥٣٥)]، وَمُسْلِمٌ [٥٣/ ١٩٥٣] الذَّبَائِحِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٧٩١]، وَالتّرْمِذِيُّ [٧/ ١٩٧] في الأطْعِمَةِ، وَالنَّسائِيُّ [١٧٨٩]، وَابْنُ مَاجَه [٣٢٤٣] في الصَّيْدِ.
٤٠٣٩ - وعن ابن عمر ﵄ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : " الضب لست آكله ولا أحرمه" [٣١٤٥]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥٥٣٦) م (٤٠/ ١٩٤٣)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ في الذبَائِحِ.
٤٠٤٠ - وعن ابن عباس ﵄: أن خالد بن الوليد أخبره أنه
стр. 1576
دخل مع رسول الله ﷺ على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس فوجد عندها ضبا محنوذا (١) فقدمت الضب لرسول الله ﷺ فرفع رسول الله ﷺ يده عن الضب فقال خالد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: " لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه " قال خالد: فاجتررته (٢) فأكلته ورسول الله ﷺ ينظر إلي [٣١٤٦]
• الجَمَاعَةُ - إِلَّا التِّرْمِذِي - عَنْ خَالِدِ بْنِ الوَليدِ، البُخَارِيُّ [٥٥٣٧]، وَمُسْلِمٌ [٤٤/ ١٩٤٦] في الذبَائِح، وَالبُخَارِيُّ [٥٤٠٢]- أَيْضًا - في الأطْعِمَةِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٧٣٠] فِيهِ، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ١٩٨]، وَابْنُ مَاجَه [٣٢٤١] في الصَّيْدِ.
٤٠٤١ - عن أبي موسى الأشعري ﵁ قال: رأيت رسول الله ﷺ يأكل دجاجا. [٣١٤٧]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي مُوسَى الأشْعَرِيِّ مُطَوَّلًا، البُخارِيُّ [٥٥١٧] في مَوَاضعَ مِنْهَا في الذبائح، وَمُسْلِمٌ [٩/ ١٦٤٩] في الأيمَانِ وَالنُّذُورِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٨٢٧] في الأطْعِمَةِ، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ٢٠٦] في الصَّيْدِ.
٤٠٤٢ - عن ابن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات كنا نأكل معه الجراد [٣١٤٨]
• الخَمْسَةُ [خ (٥٤٩٥) م (٥٢/ ١٩٥٢) د ٣٨١٢، ت ١٨٢٢] عَنِ ابْنِ أَوْفَى في الأطْعِمَةِ؛ خَلا النْسَائِيَّ [٧/ ٢١٠] فَفِي الصَّيْدِ.
٤٠٤٣ - عن جابر ﵁ أنه قال: غزوت جيش الخبط (٣) وأمر علينا
стр. 1577
أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له: العنبر فأكلنا منه نصف شهر فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته فلما قدمنا ذكرنا ذلك للنبي ﷺ فقال: " كلوا رزقا أخرجه الله إليكم وأطعمونا إن كان معكم " قال: فأرسلنا إلى رسول الله ﷺ منه فأكله [٣١٤٨]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ جَابِرٍ، البُخَارِيُّ [٥٤٩٣] في الذَّبَائِح وَالمَغَازِي، وَمُسْلِمٌ [١٧/ ١٩٣٥] في الصَيْدِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٨٤٠] في الأطعِمَةِ.
٤٠٤٤ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء ". [٣١٥٠]
• البُخَارِيُّ [٣٣٢٠] في بِدْءِ الخَلْقِ، وَابْن مَاجَه [٣٥٠٥] في الطِّبِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁.
٤٠٤٥ - وعن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل رسول الله ﷺ فقال: " ألقوها وما حولها وكلوه ". [٣١٥١]
• البُخَارِيّ، وَالثلاثةُ عَنْ مَيْمُونَةَ، البُخَارِيُّ [٥٥٣٨]، وَالنسَائِيُّ [٧/ ١٧٨] في الذَّبَائِح، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٨٤١]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٧٩٨] في الأطْعِمَةِ.
٤٠٤٦ - عن ابن عمر ﵄ أنه سمع النبي ﷺ يقول: " اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين (١) والأبتر (٢) فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل فقال أبو لبابة: أنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهن
стр. 1578
العوامر. [٣١٥٢]
• البُخَارِيُّ [(٣٢٩٨)(٣٢٩٧)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ في بِدْءِ الخلْقِ، وَفِيهِ قِصَّةُ أَبِي لُبَابَةَ وَزَيْدِ بْنِ الخَطَّابِ في النهى عَنْ ذَوَاتِ البُيُوتِ.
٤٠٤٧ - وروي عن أبي سعيد الخدري ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : " إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا (١) عليها ثلاثا فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر ". [٣١٥٣]
• مُسْلِمٌ، وَالثَّلاثةُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، مُسْلِمٌ [١٤٠/ ٢٢٣٦] في الحيَّات، وَأَبُو دَاوُدَ [٥٢٥٦] في الأدَبِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٤٨٤] في الصَّيْدِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ١٠٨٠٩] في السِّيَرِ.
٤٠٤٨ - ويروى أنه قال: "إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان". [٣١٥٣]
• مُسْلِمٌ [٢٢٣٦] فِيهِ.
٤٠٤٩ - وعن أم شريك: أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الوزغ (٢) وقال: " كان ينفخ على إبراهيم " [٣١٥٤]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أُمِّ شرَيْكٍ، البُخَارِيُّ [٣٣٥٩] في بْدِءِ الخَلْقِ وَغَيْرِهِ، وَمُسْلِمٌ [١٤٢/ ٢٢٣٧] في الحَيَوَانِ، وَالنَّسَائِيُّ [٥/ ٢٠٩] في الحَجِّ، وَابْنُ مَاجَه [٣٢٢٨] في الصَّيْدِ.
٤٠٥٠ - وعن سعد ﵁ أن النبي ﷺ أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا. [٣١٥٥]
стр. 1579
• مُسْلِمٌ [١٤٤/ ٢٢٣٨]، وَأَبو دَاودَ [٥٢٦٢] كالَّذِي قَبْلَهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ.
٤٠٥١ - وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له مائة حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك ". [٣١٥٦]
• مُسْلِمٌ [٢٢٤٠/ ١٤٧] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَذَلِكَ.
٤٠٥٢ - عن أبي هريرة ﵁ قال: "قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقربة النمل فأحرقت فأوحى الله تعالى إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح؟ " [٣١٥٧]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، البُخَارِيُّ [٣٠١٩] فِي الجِهَادِ، وَمُسْلِمٌ [٢٢٤١/ ١٤٨] فِي الحَيَوَانِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٥٢٦٦] فِي الأدَبِ، وَالنَّسَائِيُّ [٢١٠/ ٧]، وَابْنُ مَاجَه [٣٢٢٥] فِي الصَّيْدِ (١).
مِنَ "الحِسَانِ ":
٤٠٥٣ - عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : " إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه". [٣١٥٨]
• أَبُو دَاوُدَ [٣٨٤٢]، وَالتِّرْمِذِيُّ (٢) [١٧٩٨] فِي الأطْعِمَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
стр. 1580
٤٠٥٤ - وعن سفينة أنه قال: أكلت مع رسول الله ﷺ لحم حبارى. [٣١٥٩]
• أَبُو دَاوُدَ [٣٧٩٧]، وَالتِّرْمِذِيُّ (١) [١٨٢٨] عَنْ سَفْيَنَةَ كَذَلِكَ.
٤٠٥٥ - عن ابن عمر ﵄ أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن أكل الجلالة (٢) وألبانها. [٣١٦٠]
• أَبُو دَاوُدَ [٣٧٨٥]، وَالتِّرْمِذِيُّ (٣) [١٨٢٤] كَذَلِكَ، وَابْنُ مَاجَه [٣١٨٩] فِي الذبَائِحِ، ثَلاثَتُهُمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
ويروى: أنّه نَهَى عن رُكوبِ الجلَّالة.
• أَبُو دَاوُد [٣٧٨٧] عَنْه فِي الأطْعِمَةِ.