← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 12117

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

الشرنبلالي

Полный текст (183 стр.). Показаны 1–40.

стр. 1

كتاب الطهارة [المياه] ١ -[المياه التي يجوز التطهير بها] المياه التي يجوز التطهير بها سبعة مياه: ١ - ماء السماء ٢ - وماء البحر ٣- وماء النهر ٤ - وماء البئر ٥ و ٦ - وما ذاب من الثلج وماء البرد ٧ - وماء العين. ٢ -[أقسام المياه] ثم المياه على خمسة أقسام: ١- طاهر مطهر غير مكروه وهو: الماء المطلق ٢- طاهر مطهر مكروه وهو: ما شربت منه الهرة ونحوها وكان قليلا ٣- طاهر غير مطهر وهو: ما استعمل لرفع حدث أو لقربه كالوضوء على الوضوء بنيته. ٣-[متى يصير الماء مستعملا] ؟ ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد. ٤ -[ما لا يجوز به الوضوء من المياه] ولا يجوز: ١ - بماء شجر وثمر ولو خرج بنفسه من غير عصر في الأظهر. ٢ - ولا بماء زال طبعه: بالطبخ أو بغلبة غيره عليه.

стр. 2

٥ -[ضابط الغلبة] ١ - والغلبة في مخالطة الجامدات بإخراج الماء عن رقته وسيلانه. ولا يضر تغير أوصافه كلها بجامد: كزعفران وفاكهة وورق شجر. ٢ - والغلبة في المائعات: ١ - بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط كاللبن له اللون والطعم ولا رائحة له. ٢- وبظهور وصفين من مائع له ثلاثة كالخل. ٣ - والغلبة في المائع الذي لا وصف له كالماء المستعمل وماء الورد المنقطع الرائحة تكون بالوزن. فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من [الماء] المطلق لا يجوز به الوضوء وبعكسه جاز. ٤ - والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وكان: ١ - راكدا قليلا. ٢ - أو جاريا وظهر فيه أثرها. ٦ -[الماء القليل] والقليل ما دون عشر في عشر فينجس وإن لم يظهر أثرها فيه. أو جاريا وظهر فيه أثرها. والأثر: طعم أو لون أو ريح. ٥ - والخامس ماء مشكوك في طهوريته وهو ما شرب منه حمار أو بغل.

стр. 3

فصل [في بيان أحكام السؤر] والماء القليل إذا شرب منه حيوان يكون على أربعة أقسام ويسمى سؤرا. ١ - الأول: طاهر مطهر وهو ما شرب منه آدمي أو فرس أو ما يؤكل لحمه.

стр. 4

٢ - والثاني: نجس لا يجوز استعماله وهو ما شرب منه الكلب أو الخنزير أو شيء من سباع البهائم كالفهد والذئب. ٣ - والثالث: مكروه استعماله مع وجود غيره وهو سؤر الهرة والدجاجة المخلاة وسباع الطير كالصقر والشاهين والحدأة وكالفأرة لا العقرب ٤- والرابع مشكوك في طهوريته وهو سؤر البغل والحمار فإن لم يجد غيره توضأ به وتيمم ثم صلى.

стр. 5

فصل [في التحري في الأواني والثياب] ١ - لو اختلط أوان أكثرها طاهر تحري للتوضؤ والشرب وإن كان أكثرها نجسا لا يتحرى إلا للشرب. ٢ - وفي الثياب المختلطة يتحرى سواء كان أكثرها طاهرا أو نجسا

стр. 6

فصل [في تطهير الآبار] ١ -[النزح المطلق والمقيد] ١- تنزح البئر الصغيرة: ١ - بوقوع نجاسة - وإن قلت - من غير الأرواث: كقطرة دم أو خمر. ٢ - وبوقوع خنزير ولو خرج حيا ولم يصب فمه الماء. ٣ - وبموت كلب أو شاة أو آدمي فيها. ٤ - وبانتفاخ حيوان ولو صغيرا. ٢ - ومائتا دلو لو لم يكن نزحها

стр. 7

٣ - وإن ماتت فيها دجاجة أو هرة أو نحوهما لزم نزح أربعين دلوا. ٤ - وإن ماتت فيها فأرة أو نحوها لزم نزح عشرين دلوا. ٢-[مايطهره النزح] وكان ذلك طهارة: ١ - للبئر ٢ - والدلو ٣ - والرشاء ٤ - ويد المستسقي. ٣ -[مالا ينجس البئر] ولا تنجس البئر: ١ - بالبعر ٢ - والروث ٣ - والخثي إلا: ١ - إن يستكهره الناظر ٢ - أو أن لا يخلو دلو عن بعرة ٤ -[مالا يفسد الماء] ولا يفسد الماء: ١ - بخرء حمام وعصفور. ٢ - ولا بموت مالا دام له فيه: كسمك وضفدع وحيوان الماء وبق وذباب وزنبور وعقرب. ٣ - ولا بوقوع آدمي وما يؤكل لحمه إذا خرج حيا ولم يكن على بدنه نجاسة. ٤ - ولا بوقوع بغل وحمار وسباع طير ووحش في الصحيح. ٥ -[حكم اللعاب] وإن وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ حكمه. ٦ -[تنجيس الحيوان الميت للبئر] ١ - ووجود حيوان ميت فيها ينجسها من يوم وليلة.

стр. 8

٢ - ومنتفخ من ثلاثة أيام ولياليها إن لم يعلم وقت وقوعه.

стр. 9

فصل في الاستنجاء ١ -[حكم الاستبراء] ١ - يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع أو غيره. ٢ - ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول. ٢ -[يحكم الاستنجاء] ١ - والاستنجاء سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج. ٢ - وإن تجاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء. ٣ - وإن زاد على الدرهم افترض. ٣ -[وما يفترض عند الاغتسال] ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس وإن كان ما في المخرج قليلا. ٤ -[وسنن الاستنجاء] [ويسن] : ١ - أن يستنجى بحجر منق ونحوه. ٢ - والغسل بالماء أحب. ٣ - والأفضل الجمع بين الماء والحجر فيسمح ثم يغسل. ٤ - ويجوز أن يقتصر على الماء أو الحجر. والسنة إنقاء المحل.

стр. 10

٥ -[عدد الأحجار] والعدد في الأحجار مندوب لا سنة مؤكدة فيستنجي بثلاثة أحجار ندبا إن حصل التنظيف بما دونها. ٦ - كيفية الاستنجاء] وكيفية الاستنجاء: ١ - أن يمسح [الرجل] : ١ - بالحجر الأول من جهة المقدم إلى خلف. ٢ - وبالثاني من خلف إلى قدام. ٣ - وبالثالث من قدام إلى خلف إذا كانت الخصية مدلاة وإن كانت غير مدلاة يبتدئ من خلف إلى قدام. ٢ - والمرأة تبتدئ من قدام إلى خلف خشية تلويث فرجها. [وذلك المحل بالماء] ثم يغسل يده أولا بالماء ثم يدلك المحل بالماء بباطن إصبع أو إصبعين أو ثلاثة إن احتاج: ١ - ويصعد الرجل إصبعه الوسطى على غيرها في ابتداء الاستنجاء ثم يصعد بنصره ولا يقتصر على إصبع واحدة. ٢ - والمرأة تصعد بنصرها وأوسط أصابعها معا ابتداء خشية حصول اللذة. [المبالغة في التنظيف] ويبالغ في التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة وفي إرخاء المقعدة إن لم يكن صائما. [بعد الفراغ] فإذا فرغ غسل يده ثانيا ونشف مقعدته قبل القيام إذا كان صائما.

стр. 11

فصل [حكم كشف العورة للاستنجاء وإزالة النجاسة] [وما يكره به الاستنجاء] ١ - لا يجوز كشف العورة للاستنجاء وإن تجاوزت النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز على قدر الدرهم لا تصح معه الصلاة إذا وجد ما يزيله. ٢ - ويحتال لإزالته من غير كشف العورة عند من يراه. ٣ - ويكره الاستنجاء: ١ - بعظم ٢- وطعام لآدمي أو بهيمة ٣- وآجر ٤ - وخزف ٥ - وفحم ٦ - وزجاج ٧ - وجص ٨ - وشيء محترم: كخرقة ديباج وقطن ٩ - وباليد اليمنى إلا من عذر.

стр. 12

فصل -[آداب قضاء الحاجة] ١-[آداب دخول الخلاء] ويدخل الخلاء: ١ - برجله اليسرى. ٢ - ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله. ٣ - ويجلس معتمدا على يساره. ٤ - ولا يتكلم إلا لضرورة. ٢ -[من مكروهات قضاء الحاجة] ويكره تحريما: ١ - استقبال القبلة واستدبارها ولو في البنيان.

стр. 13

٢ - واستقبال عين الشمس والقمر ومهب الريح. ٣ - ويكره أن يبول أو يتغوط: ١ - في الماء ٢ - والظل ٣ - والحجر ٤ - والطريق ٥ - وتحت شجرة مثمرة. ٤ - والبول قائما إلا من عذر. ٣ -[آداب الخروج من الخلاء] ١ - ويخرج من الخلاء برجله اليمنى. ٢ - ثم يقول: "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني".

стр. 14

فصل في الوضوء ١ -[فرائض الوضوء] أركان الوضوء أربعة وهي فرائضه: ١ - الأول: غسل الوجه. وحده طولا: من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن. وحده عرضا: ما بين شحمتي الأذنين. ٢ - والثاني: غسل يديه مع مرفقيه ٣ - والثالث: غسل رجليه مع كعبيه ٤ - والرابع: مسح ربع رأسه. ٢ -[سبب الوضوء وحكمه] ١ - وسببه استباحة ما لا يحل إلا به وهو حكمه الدنيوي. ٢ - وحكمه الأخروي الثواب في الآخرة.

стр. 15

٣ -[شروط وجوب الوضوء] وشرط وجوبه: ١ - العقل ٢ - والبلوغ ٣ - والإسلام ٤ - وقدرة على استعمال الماء الكافي ٥ - ووجود الحدث ٦ - وعدم الحيض والنفاس ٧ - وضيق الوقت. ٤ -[شروط صحة الوضوء] وشرط صحته ثلاثة: ١ - عموم البشرة بالماء الطهور. ٢ - وانقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس وحدث. ٣ - وزوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد كشمع وشحم.

стр. 16

فصل [في تمام أحكام الوضوء] ١ - يجب غسل ظاهر اللحية الكثة في أصح ما يفتى به. ٢ - ويجب إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة. ٣ - ولا يجب إيصال الماء: أ - إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه. ب - ولا إلى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام. ٤ - ولو انضمت الأصابع أو طال الظفر - فغطى الأنملة أو كان فيه ما يمنع الماء كعجين - وجب غسل ما تحته. ٥ - ولا يمنع الدرن وخرء البراغيث ونحوها. ٦ - ويجب تحريك الخاتم الضيق. ٧ - ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها.

стр. 17

٨ - ولا يعاد المسح ولا الغسل على موضع الشعر بعد حلقه ولا الغسل بقص ظفره وشاربه.

стр. 18

فصل [في سنن الوضوء] يسن في الوضوء ثمانية عشر شيئا: ١- غسل اليدين إلى الرسغين. ٢ - والتسمية ابتداء. ٣ - والسواك في ابتدائه ولو بالإصبع عند فقده. ٤ - والمضمضة ثلاثا ولو بغرفة. ٥ - والاستنشاق بثلاث غرفات. ٦ و٧ - والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم. ٨ - وتخليل اللحية الكثة بكف ماء من أسفلها. ٩ - وتخليل الأصابع. ١٠ - وتثليث الغسل. ١١ - واستيعاب الرأس بالمسح مرة. ١٢ - ومسح الأذنين ولو بماء الرأس. ١٣ - والدلك. ١٤ - والولاء. ١٥ - والنية. ١٦ - والترتيب كما نص الله تعالى في كتابه. ١٧ - والبداءة بالميامن ورؤوس الأصابع ومقدم الرأس. ١٨ - ومسح الرقبة لا الحلقوم. وقيل: إن الأربعة الأخيرة مستحبة.

стр. 19

فصل [في آداب الوضوء] من آداب الوضوء أربعة عشر شيئا: ١ - الجلوس في مكان مرتفع. ٢ - واستقبال القبلة. ٣ - وعدم الاستعانة بغيره. ٤ - وعدم التكلم بكلام الناس. ٥ - والجمع بين نية القلب وفعل اللسان. ٦ - والدعاء بالمأثور. ٧ - والتسمية عند كل عضو. ٨ - وإدخال خنصره في صماخ أذنيه. ٩ - وتحريك خاتمه الواسع. ١٠ - والمضمضة والاستنشاق باليد اليمنى والامتخاط باليسرى. ١١ - والتوضؤ قبل دخول الوقت لغير المعذور. ١٢ - والإتيان بالشهادتين بعده. ١٣ - وأن يشرب من فضل الوضوء قائما. ١٤ - وأن يقول: "اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين".

стр. 20

فصل [في مكروهات الوضوء] ويكره للمتوضئ ستة أشياء: ١ - الإسراف في الماء. ٢ - والتقتير فيه.

стр. 21

٣ - وضرب الوجه به. ٤ - والتكلم بكلام الناس. ٥ - والاستعانة بغيره من غير عذر. ٦ -[وتثليث المسح بماء جديد] .

стр. 22

فصل [في أقسام الوضوء] الوضوء على ثلاثة أقسام ١- الأول: فرض على المحدث: ١ - للصلاة ولو كانت نفلا ٢ - ولصلاة الجنازة. ٣ - وسجدة التلاوة ٤ - ولمس القرآن ولو آية ٢ - والثاني: واجب للطواف بالكعبة. ٣ - والثالث مندوب: ١ - للنوم على طهارة وإذا استيقظ منه. ٢ - وللمداومة عليه. ٣ - وللوضوء على الوضوء. ٤ - وبعد غيبة. ٥ - وكذب. ٦ - ونميمة. ٧ - وكل خطيئة. ٨ - وإنشاد شعر. ٩ - وقهقهة خارج الصلاة. ١٠ - وغسل ميت.

стр. 23

١١ - وحمله. ١٢ - ولوقت كل صلاة. ١٣ - وقبل غسل الجنابة. ١٤ - وللجنب عند: ١ - أكل ٢ - وشرب ٣ - ونوم ٤ - ووطء. ١٥ - ولغضب. ١٦ - وقرآن. ١٧ - وحديث. ١٨ - وروايته. ١٩ - ودراسة علم. ٢٠ - وأذان. ٢١ - وإقامة. ٢٢ - وخطبة. ٢٣ - وزيارة النبي ﷺ . ٢٤ - ووقوف بعرفة. ٢٥ - وللسعي بين الصفا والمروى. ٢٦ - وأكل لحم جزور. ٢٧ - وللخروج من خلاف العلماء كما إذا مس امرأة.

стр. 24

فصل [في نواقض الوضوء] ينقض الوضوء اثنا عشرة شيئا: ١ - ما خرج من السبيلين إلا ريح القبل في الأصح. ٢ - ونجاسة سائلة من غيرهما: كدم وقيح. ٣ - وينقضه ولادة من غير رؤية دم.

стр. 25

٤ - وقيء طعام أو ماء أو علق أو مرة إذا ملأ الفم وهو ما لا ينطبق عليه الفم إلا بتكلف على الأصح ويجمع متفرق القيء إذا اتحد سببه. ٥ - ودم غلب على البزاق أو ساواه. ٦ - ونوم لم تتمكن فيه المقعدة من الأرض. ٧ - وارتفاع مقعدة نائم قبل انتباهه وإن لم يسقط في الظاهر. ٨ - وإغماء. ٩ - وجنون. ١٠ - وسكر. ١١ - وقهقهة بالغ يقظان في صلاة ذات ركوع وسجود ولو تعمد الخروج بها من الصلاة. ١٢- ومس فرج بذكر منتصب بلا حائل.

стр. 26

فصل [فيما لا ينقض الوضوء] عشرة أشياء لا تنقض الوضوء: ١ - ظهور دم لم يسل عن محله. ٢ - وسقوط لحم من غير سيلان دم كالعرق المدني الذي يقال له رشته. ٣ - وخروج دودة من جرح وإذن وأنف. ٤ - ومس ذكر. ٥ - ومس امرأة. ٦ - وقيء لا يملا الفم. ٧ - وقيء بلغم ولو كثيرا.

стр. 27

٨ - وتمايل نائم احتمل زوال مقعدته. ٩ - ونوم متمكن ولو مستندا إلى شيء لو أزيل سقط على الظاهر فيهما ١٠- ونوم مصل ولو راكعا أو ساجدا على جهة السنة. والله الموفق

стр. 28

فصل [في ما يوجب الاغتسال] يفترض الغسل بواحد من سبعة أشياء: ١ - خروج المني إلى ظاهر الجسد إذا انفصل عن مقره بشهوة من غير جماع. ٢ - وتواري حشفة وقدرها من مقطوعها في أحد سبيلي آدمي حي. ٣ - وإنزال المني بوطء ميتة أو بهيمة. ٤ - ووجود ماء رقيق بعد النوم إذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم. ٥ - ووجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر وإغماء. ٦ - وبحيض ونفاس. ولو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح ٧ - ويفترض تغسيل الميت كفاية.

стр. 29

فصل [في ما لايجب الاغتسال منه] عشرة أشياء لا يغتسل منها: ١ - مذي. ٢ - وودي.

стр. 30

٣ - واحتلام بلا بلل. ٤ - وولادة من غير رؤية دم بعدها في الصحيح. ٥ - وإيلاج بخرقة مانعة من وجود اللذة. ٦ - وحقنة. ٧ - وإدخال إصبع ونحوه في أحد السبيلين. ٨ و ٩ - ووطء بهيمة أو ميتة من غير إنزال. ١٠ - وإصابة بكر لم تزل بكارتها من غير إنزال.

стр. 31

فصل [في بيان الغسل] يفترض في الاغتسال أحد عشر شيئا ١ - غسل الفم. ٢ - والأنف. ٣ - والبدن مرة. ٤ - وداخل قلفة لا عسر في فسخها. ٥ - وسرة. ٦ - وثقب غير منضم. ٧ - وداخل المضفور من شعر الرجل مطلقا لا المضفور من شعر المرأة إن سرى الماء في أصوله. ٨ - وبشرة اللحية. ٩ - وبشرة الشارب. ١٠ - والحاجب. ١١ - والفرج الخارج.

стр. 32

فصل [في سنن الغسل] يسن في الاغتسال اثنا عشرة شيئا: ١ - الابتداء بالتسمية. ٢ - والنية. ٣ - وغسل اليدين إلى الرسغين. ٤ - وغسل نجاسة لو كانت بانفرادها. ٥ - وغسل فرجه. ٦ - ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة فيثلث الغسل ويمسح الرأس. ٧ - ولكنه يؤخر غسل الرجلين إن كان يقف في محل يجتمع فيه الماء. ٨ - ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا. ولو انغمس في الماء الجاري أو ما في حكمه ومكث فقد أكمل السنة. ٩ - ويبتدئ في صب الماء برأسه. ١٠ - ويغسل بعدها منكبه الأيمن ثم الأيسر. ١١ - ويدلك جسده. ١٢ -[ويوالي غسله] .

стр. 33

فصل [في آداب الاغتسال ومكروهاته] وآداب الاغتسال هي: آداب الوضوء: ١ - إلا أنه لا يستقبل القبلة لأنه يكون غالبا مع كشف العورة. ٢ - وكره فيه ما كره في الوضوء.

стр. 34

فصل [فيما سن له الاغتسال] يسن الاغتسال لأربعة أشياء: ١ - صلاة الجمعة. ٢ - وصلاة العيدين. ٣ - وللإحرام. ٤ - وللحاج في عرفة بعد الزوال.

стр. 35

فصل [فيمن يندب له الاغتسال] ويندب الاغتسال في ستة عشر شيئا: ١ - لمن أسلم طاهرا. ٢ - ولمن بلغ بالسن. ٣ - ولمن أفاق من جنون. ٤ - وعند حجامة. ٥ - وغسل ميت. ٦ - وفي ليلة براءة. ٧ - وليلة القدر إذا رآها. ٨ - ولدخول مدينة سيدنا النبي ﷺ . ٩ - وللوقوف بمزدلفة غداة يوم النحر. ١٠ - وعند دخول مكة لطواف الزيارة. ١١-[و] لطواف الزيارة.

стр. 36

١٢ - ولصلاة كسوف. ١٣ - واستسقاء. ١٤ - وفزع. ١٥ - وظلمة. ١٦ - وريح شديد.

стр. 37

فصل: باب التيمم ... باب التيمم ١ -[شروط صحته] يصح التيمم بشروط ثمانية: الأول: النية. ١ - وحقيقتها: عقد القلب على الفعل. ٢ - ووقتها: عند ضرب يده على ما يتيمم به. ٣ - وشروط صحة النية ثلاثة: أ - الإسلام. ب - والتمييز. ج - والعلم بما ينويه. ٤ - ويشترط لصحة نية التيمم للصلاة به أحد ثلاثة أشياء: أ - إما نية الطهارة. ب - أو استباحة الصلاة. ج - أو نية عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة. فلا يصلي به إذا نوى التيمم فقط أو نواه لقراءة القرآن ولم يكن جنبا. الثاني: العذر المبيح للتيمم: ١ - كبعده ميلا عن ماء ولو في المصر. ٢ - وحصول مرض. ٣ - وبرد يخاف منه التلف أو المرض. ٤ - وخوف عدو. ٥ - وعطش.

стр. 38

٦ - واحتياج لعجن لا لطبخ مرق. ٧ - ولفقد آلة وخوف فوت صلاة جنازة أو عيد ولو بناء. وليس من الالعذر خوف [فوت] الجمعة والوقت. الثالث: أن يكون التيمم بطاهر من جنس الأرض: كالتراب والحجر والرمل لا الحطب والفضة والذهب. الرابع: استيعاب المحل بالمسح. الخامس: أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرها حتى لو مسح بإصبعين لا يجوز ولو كرر حتى استوعب بخلاف مسح الرأس. السادس: أن يكون بضربتين بباطن الكفين ولو في مكان واحد. ويقوم مقام الضربتين إصابة التراب بجسده إذا مسحه بنية التيمم. السابع: انقطاع ما ينافيه من حيض أو نفاس أو حدث. الثامن: زوال ما يمنع المسح كشمع وشحم. ٢ -[سبب التيمم وشروط وجوبه وركناه] ١ و ٢ - وسببه وشورط وجوبه كما ذكر في الوضوء. ٣ - وركناه مسح اليدين والوجه. ٣ -[سنن التيمم] وسنن التيمم سبعة: ١ - التسمية في أوله. ٢ - والترتيب. ٣ - والموالاة. ٤ - وإقبال اليدين بعد وضعهما في التراب. ٥ - وإدبارهما. ٦ - ونفضهما. ٧ - وتفريج الأصابع. ٤ -[تأخير التيمم] ١ - وندب تأخير التيمم لمن يرجو الماء قبل خروج الوقت.

стр. 39

٢ - ويجب التأخير بالوعد بالماء ولو خاف القضاء. ٣ - ويجب التأخير بالوعد بالثوب أو السقاء ما لم يخف القضاء. ٥ -[طلب الماء] ١ - ويجب طلب الماء إلى مقدار أربعمائة خطوة إن طن قربه مع الأمن وإلا فلا. ٢ - ويجب طلبه ممن هو معه إن كان في محل لا تشح به النفوس. ٣ - وإن لم يعطه إلا بثمن مثله لزمه شراؤه به إن كان معه فاضلا عن نفقته. ٦ -[الصلاة بالتيمم] ١ - يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل. ٢ - وصح تقديمه على الوقت. ٧ -[حكم الجريح] ١ - ولو كان أكثر البدن أو نصفه جريحا تيمم. ٢ - وإن كان أكثره صحيحا غسله ومسح الجريح. ٣ - ولا يجمع بين الغسل والتيمم. ٨ -[نواقض التيمم] ١ - وينقضه ناقض الوضوء. ٢ - والقدرة على استعمال الماء الكافي. ٩ -[مقطوع اليدين والرجلين] ومقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة ولا يعيد.

стр. 40

فصل: باب المسح على الخفين ... باب المسح على الخفين ١ -[حكمه] صح المسح على الخفين في الحدث الأصغر للرجال والنساء ولو كانا من شيء ثخين غير الجلد سواء كان لهما نعل من جلد أو لا. ٢ -[شروط جوازه] ويشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شروط: الأول: لبسهما بعد غسل الرجلين ولو قبل كمال الوضوء إذا أتمه قبل حصول ناقض للوضوء. والثاني: سترهما للكعبين. والثالث: إمكان متابعة المشي فيهما فلا يجوز على خف من زجاج أو خشب أو حديد والرابع: خلو كل منهما عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم. والخامس: استمساكهما على الرجلين من غير شد. والسادس: منعهما وصول الماء إلى الجسد. والسابع: أن يبقى من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد فلو كان فاقدا مقدم قدمه لا يمسح على خفه ولو كان عقب القدم موجودا. ٣ -[مدة المسح عليه] ١ - ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. ٢ - وابتداء المدة من وقت الحدث بعد لبس الخفين.
следующие страницы →