← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 12117

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

الشرنبلالي

Полный текст (183 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.

стр. 36

١٢ - ولصلاة كسوف. ١٣ - واستسقاء. ١٤ - وفزع. ١٥ - وظلمة. ١٦ - وريح شديد.

стр. 37

فصل: باب التيمم ... باب التيمم ١ -[شروط صحته] يصح التيمم بشروط ثمانية: الأول: النية. ١ - وحقيقتها: عقد القلب على الفعل. ٢ - ووقتها: عند ضرب يده على ما يتيمم به. ٣ - وشروط صحة النية ثلاثة: أ - الإسلام. ب - والتمييز. ج - والعلم بما ينويه. ٤ - ويشترط لصحة نية التيمم للصلاة به أحد ثلاثة أشياء: أ - إما نية الطهارة. ب - أو استباحة الصلاة. ج - أو نية عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة. فلا يصلي به إذا نوى التيمم فقط أو نواه لقراءة القرآن ولم يكن جنبا. الثاني: العذر المبيح للتيمم: ١ - كبعده ميلا عن ماء ولو في المصر. ٢ - وحصول مرض. ٣ - وبرد يخاف منه التلف أو المرض. ٤ - وخوف عدو. ٥ - وعطش.

стр. 38

٦ - واحتياج لعجن لا لطبخ مرق. ٧ - ولفقد آلة وخوف فوت صلاة جنازة أو عيد ولو بناء. وليس من الالعذر خوف [فوت] الجمعة والوقت. الثالث: أن يكون التيمم بطاهر من جنس الأرض: كالتراب والحجر والرمل لا الحطب والفضة والذهب. الرابع: استيعاب المحل بالمسح. الخامس: أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرها حتى لو مسح بإصبعين لا يجوز ولو كرر حتى استوعب بخلاف مسح الرأس. السادس: أن يكون بضربتين بباطن الكفين ولو في مكان واحد. ويقوم مقام الضربتين إصابة التراب بجسده إذا مسحه بنية التيمم. السابع: انقطاع ما ينافيه من حيض أو نفاس أو حدث. الثامن: زوال ما يمنع المسح كشمع وشحم. ٢ -[سبب التيمم وشروط وجوبه وركناه] ١ و ٢ - وسببه وشورط وجوبه كما ذكر في الوضوء. ٣ - وركناه مسح اليدين والوجه. ٣ -[سنن التيمم] وسنن التيمم سبعة: ١ - التسمية في أوله. ٢ - والترتيب. ٣ - والموالاة. ٤ - وإقبال اليدين بعد وضعهما في التراب. ٥ - وإدبارهما. ٦ - ونفضهما. ٧ - وتفريج الأصابع. ٤ -[تأخير التيمم] ١ - وندب تأخير التيمم لمن يرجو الماء قبل خروج الوقت.

стр. 39

٢ - ويجب التأخير بالوعد بالماء ولو خاف القضاء. ٣ - ويجب التأخير بالوعد بالثوب أو السقاء ما لم يخف القضاء. ٥ -[طلب الماء] ١ - ويجب طلب الماء إلى مقدار أربعمائة خطوة إن طن قربه مع الأمن وإلا فلا. ٢ - ويجب طلبه ممن هو معه إن كان في محل لا تشح به النفوس. ٣ - وإن لم يعطه إلا بثمن مثله لزمه شراؤه به إن كان معه فاضلا عن نفقته. ٦ -[الصلاة بالتيمم] ١ - يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل. ٢ - وصح تقديمه على الوقت. ٧ -[حكم الجريح] ١ - ولو كان أكثر البدن أو نصفه جريحا تيمم. ٢ - وإن كان أكثره صحيحا غسله ومسح الجريح. ٣ - ولا يجمع بين الغسل والتيمم. ٨ -[نواقض التيمم] ١ - وينقضه ناقض الوضوء. ٢ - والقدرة على استعمال الماء الكافي. ٩ -[مقطوع اليدين والرجلين] ومقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة ولا يعيد.

стр. 40

فصل: باب المسح على الخفين ... باب المسح على الخفين ١ -[حكمه] صح المسح على الخفين في الحدث الأصغر للرجال والنساء ولو كانا من شيء ثخين غير الجلد سواء كان لهما نعل من جلد أو لا. ٢ -[شروط جوازه] ويشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شروط: الأول: لبسهما بعد غسل الرجلين ولو قبل كمال الوضوء إذا أتمه قبل حصول ناقض للوضوء. والثاني: سترهما للكعبين. والثالث: إمكان متابعة المشي فيهما فلا يجوز على خف من زجاج أو خشب أو حديد والرابع: خلو كل منهما عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم. والخامس: استمساكهما على الرجلين من غير شد. والسادس: منعهما وصول الماء إلى الجسد. والسابع: أن يبقى من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد فلو كان فاقدا مقدم قدمه لا يمسح على خفه ولو كان عقب القدم موجودا. ٣ -[مدة المسح عليه] ١ - ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. ٢ - وابتداء المدة من وقت الحدث بعد لبس الخفين.

стр. 41

٣ - وإن مسح مقيم ثم سافر قبل تمام مدته أتم مدة المسافر. ٤ - وإن أقام المسافر بعد ما مسح يوما وليلة نزع وإلا يتم يوما وليلة. ٤ -[مقدار الفرض فيه] ١ - وفرض المسح قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد على ظاهر مقدم كل رجل. ٢ - وسننه مد الأصابع مفرجة من رؤوس أصابع القدم إلى الساق. ٥ -[نواقضه] وينقض مسح الخف أربعة أشياء: ١ - كل شيء ينقض الوضوء. ٢ - ونزع خف ولو بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف. ٣ - وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح. ٤ - ومضي المدة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد. وبعد الثلاثة الأخيرة غسل رجليه فقط. ٦ -[ما لا يجوز المسح عليه] ولا يجوز المسح: ١ - على عمامة. ٢ - وقلنسوة. ٣ - وبرقع. ٤ - وقفازين.

стр. 42

فصل [في الجبيرة ونحوها] ١ -[من يجب عليه المسح] أ - إذا افتصد أو جرح أو كسر عضوه فشده بخرقة أو جبيرة وكان لا يستطيع غسل العضو ولا يستطيع مسحه وجب المسح على أكثر ما شد به العضو.

стр. 43

ب - وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصد. ٢ -[مدة المسح] والمسح كالغسل فلا يتوقت بمدة. ٣ -[من أحكام الجبيرة] أ - ولا يشترط شد الجبيرة على طهر. ب - ويجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى. ٤ -[سقوطها واستبدالها] أ - ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء. ب - ويجوز تبديلها بغيرها ولا يجب إعادة المسح عليها والأفضل إعادته. ٥ -[أحوال يجوز فيها المسح] وإذا رمد وأمر أن لا يغسل عينه أو انكسر ظفره وجعل عليه دواء أو علكا أو جلدة مرارة وضره نزعه جاز له المسح. وإن ضره المسح تركه. ٦ -[النية في المسح] ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف والجبيرة والرأس.

стр. 44

فصل: باب الحيض والنفاس والاستحاضة ... باب الحيض والنفاس والاستحاضة ١ -[أنواع الدماء] يخرج من الفرج حيض ونفاس واستحاضة. ١ - فالحيض: دم ينفضه رحم بالغة لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سن الإياس. وأقل الحيض ثلاثة أيام وأوسطه خمسة وأكثره عشرة. ٢ - النفاس: هو الدم الخارج عقب الولادة. وأكثره أربعون يوما ولا حد لأقله. ٣ - والاستحاضة دم نقص عن ثلاثة أيام أو زاد على عشرة في الحيض وعلى أربعين في النفاس. ٢ -[مدة الطهر] وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوما. ولا حد لأكثره إلا لمن بلغت مستحاضة. ٣ -[ما يحرم بالحيض والنفاس] ويرحم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء: ١ - الصلاة. ٢ - والصوم. ٣ - وقراءة آية من القرآن. ٣ -ومسها إلا بغلاف. ٤ - ودخول مسجد. ٦ - والطواف. ٧ - والجماع. ٨ - والاستمتاع بما تحت السرة إلى تحت الركبة.

стр. 45

٤ -[متى يحل الوطء] ١ - وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حل الوطء بلا غسل. ٢ - ولا يحل إن انقطع لدونه لتمام عادتها إلا: أ - أن تغتسل. ب - أو تتيمم وتصلي. ج - أو تصير الصلاة دينا في ذمتها وذلك بأن تجد - بعد الانقطاع من الوقت الذي انقطع الدم فيه - زمنا يسع الغسل والتحريمة فما فوقهما ولم تغتسل ولم تتيمم حتى خرج الوقت. ٥ -[ماتقتضيه الحائض والنفساء] وتقضي الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة. ٦ -[ما يحرم بالجنابة] ويحرم بالجنابة خمسة أشياء: ١ - الصلاة. ٢ - وقراءة آية من القرآن. ٣ - ومسها إلا بغلاف. ٤ - ودخول مسجد. ٥ - والطواف. ٧ -[ما يحرم على المحدث] ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء: ١ - الصلاة. ٢ - والطواف. ٣ - ومس المصحف إلا بغلاف. ٨ -[حكم الاستحاضة والمعذور] ١ - ودم الاستحاضة كرعاف دائم لا يمنع صلاة ولا صوما ولا وطأ. ٢ - وتتوضأ المستحاضة ومن به عذر: كسلس بول واستطلاق بطن لوقت كل فرض ويصلون به ما شاءوا من الفرائض والنوافل. ٣ - ويبطل وضوء المعذورين بخروج الوقت فقط.

стр. 46

٩ -[ثبوت العذر ودوامه وانقطاعه] ١ - ولا يصير معذورا حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا ليس فيه انقطاع بقدر الوضوء والصلاة. وهذا شرط ثبوته. ٢ - وشرط دوامه وجوده في كل وقت بعد ذلك ولو مرة. ٣ - وشرط انقطاعه وخروج صاحبه عن كونه معذورا خلو وقت كامل عنه.

стр. 47

فصل: في باب الأنجاس والطهارة عنها ... باب الأنجاس والطهارة عنها ١ -[اقسام النجاسة] تنقسم النجاسة إلى قسمين: غليظة وخفيفة. أ - فالغليظة: ١ - كالخمر ٢ - والدم المسفوح. ٣ - ولحم الميتة. ٤ - وإهابها. ٥ - وبول ما لا يؤكل [لحمه] . ٦ - ونجو الكلب. ٧ - ورجيع السباع. ٨ - ولعابها. ٩ - وخرء الدجاج والبط والإوز. ١٠ - وما ينقض الوضوء بخروجه من بدن الإنسان. ب - وأما الخفيفة فـ: ١ - كبول الفرس. ٢ - وكذا بول ما يؤكل لحمه. ٣ - وخرء طير لا يؤكل. ٢ -[ما يعفى عنه من الأنجاس] ١ - وعفي عن قدر الدرهم من المغلظة وما دون ربع الثوب أو البدن من الخفيفة. ٢ - وعفي عن رشاش بول كرؤوس الإبر. ٣ - ولو ابتل فراش أو تراب نجسان من عرق نائم أو بلل قدم وظهر أثر النجاسة في البدن والقدم تنجسا وإلا فلا. ٤ - كما لا ينجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب نجس رطب لا ينعصر الرطب لو عصر.

стр. 48

٥ - ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة يابسة فتندت منه. ٦ - ولا بريح هبت على نجاسة فأصابت الثوب إلا أن يظهر أثرها فيه. ٣ -[طهارة النجاسة] ويطهر متنجس بنجاسة: أ - مرئية: بزوال عينها ولو بمرة على الصحيح ولا يضر بقاء أثر شق زواله. ب - وغير المرئية بغسلها ثلاثا والعصر كل مرة. ٤ -[وسائل تطهير المتنجسات] ١ - وتطهر النجاسة عن الثوب والبدن بالماء وبكل مائع مزيل كالخل وماء الورد. ٢ - ويطهر الخف ونحوه بالدلك من نجاسة لها جرم ولو كانت رطبة. ٣ - ويطهر السيف ونحوه بالمسح. ٤ - وإذا ذهب أثر النجاسة عن الأرض وجفت جازت الصلاة عليها دون التيمم منها ويطهر ما بها من شجر وكلأ قائم بجفافه. ٥ - وتطهر نجاسة استحالت عينها كأن صارت ملحا أو احترقت بالنار. ٦ - ويطهر المني الجاف بفركه عن الثوب والبدن ويطهر الربط بغسله.

стр. 49

فصل [في طهارة جلد الميتة ونحوها] ١ - يطهر جلد الميتة: أ - بالدباغة الحقيقية كالقرظ. ب - وبالحكمية كالتتريب والتشميس إلا جلد الخنزير والآدمي.

стр. 50

٢ - وتطهر الذكاة الشرعية جلد غير المأكول دون لحمه على أصح ما يفتى به. ٣ - وكل شيء لا يسري فيه الدم لا ينجس بالموت كالشعر والريش المجزوز والقرن والحافر والعظم ما لم يكن به دسم. ٤ - والعصب نجس في الصحيح. ٥ - ونافجة المسك طاهرة كالمسك. وأكلة حلال. ٦ - والزباد طاهر تصح صلاة متطيب به.

стр. 51

كتاب الصلاة مدخل ... [كتاب الصلاة] ١ -[شروط فرضيتها] يشترط لفرضيتها ثلاثة أشياء: أ - الإسلام. ب - والبلوغ. ج - والعقل. ٢ -[أمر الأولاد بها] أ - وتؤمر بها الأولاد لسبع سنين. ب - وتضرب عليها لعشر بيد لا بخشبة. ٣ -[سببها ومتى تجب] أ - وأسبابها: أوقاتها. ب - وتجب بأول الوقت وجوبا موسعا. ٤ -[أوقات الصلاة] والأوقات خمسة: ١ - وقت الصبح: من طلوع الفجر الصادق إلى قبيل طلوع الشمس. ٢ - ووقت الظهر: من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه أو مثله سوى ظل الاستواء. واختار الثاني الطحاوي وهو قول الصاحبين. ٣ - ووقت العصر: من ابتداء الزيادة على المثل أو المثلين إلى غروب الشمس. ٤ - والمغرب: منه إلى غروب الشفق الأحمر على المفتى به.

стр. 52

٥ - والعشاء والوتر: منه إلى الصبح. ولا تقدم الوتر على العشاء للترتيب اللازم ومن لم يجد وقتهما لم يجبا عليه. ٥ -[الجمع بين فرضين في وقت] ولا يجمع بين فرضين في وقت بعذر إلا: ١ - في عرفة للحاج. ٢ - بشرط الإمام الأعظم. ٣ - والإحرام. فيجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم ويجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة. ولم تجز المغرب في طريق مزدلفة. ٦ -[المستحب من أوقات الصلاة] ويستحب: ١ - الإسفار بالفجر للرجال. ٢ - والإبراد بالظهر في الصيف. وتعجيله في الشتاء إلا في يوم غيم فيؤخر فيه. ٣ - وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس وتعجيله في يوم الغيم. ٤ - وتعجيل المغرب إلا في يوم غيم فيؤخر فيه. ٥ - وتأخير العشاء إلى ثلث الليل وتعجيله في الغيم. ٦ - وتأخير الوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه.

стр. 53

فصل [في الأوقات المكروهة] ١ -[الأوقات التي لا تصح فيها الصلاة والواجبات] ثلاثة أوقات لا يصح فهيا شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخولها: أ - عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع.

стр. 54

ب - وعند استوائها إلى أن تزول. ج - وعند اصفرارها إلى أن تغرب. ٢ -[ما يصح فيه الصلاة مع الكراهة] ويصح أداء ما وجب فيها مع الكراهة: أ - كجنازة حضرت. ب - وسجدة آية تليت فيها. ج - كما صح عصر اليوم عند الغروب مع الكراهة. ٣ -[أوقات كراهة النافلة] والأوقات الثلاثة يكره فيها النافلة كراهة تحريم ولو كان لها سبب كالمنذور وركعتي الطواف. ٤ -[أوقات كراهة النفل] ويكره النفل ١ - بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته. ٢ - وبعد صلاته. ٣ - وبعد صلاة العصر. ٤ - وقبل صلاة المغرب. ٥ - وعند خروج الخطيب حتى يفرغ من الصلاة. ٦ - وعند الإقامة إلا سنة الفجر. ٧ - وقبل العيد ولو في المنزل. ٨ - وبعده في المسجد. ٩ - وبين الجمعين في عرفة ومزدلفة. ١٠ - وعند ضيق وقت المكتوبة. ١١ - ومدافعة الأخبثين. ١٢ - وحضور طعام تتوقه نفسه. ١٣ - وما يشغل البال ويخل بالخشوع.

стр. 55

فصل: باب الأذان ... باب الأذان ١ -[حكم الأذان والإقامة] أ - سن الأذان والإقامة سنة مؤكدة للفرائض ولو منفردا أداء أو قضاء سفر أو حضرا للرجال. ب- وكرها للنساء. ٢ -[كيفيتهما] ١ - ويكبر في أوله أربعا ويثني تكبير آخره كباقي ألفاظه ولا ترجيع في الشهادتين. ٢ - والإقامة مثله. ٣ - ويزيد بعد فلاح الفجر: "الصلاة خير من النوم" مرتين. ٤ - وبعد فلاح الإقامة: "قد قامت الصلاة" مرتين. ٥ - ويتمهل في الأذان ويسرع في الإقامة. ٣ -[الأذان بغير العربية] ولا يجزئ بالفارسية وإن علم أنه أذان في الأظهر. ٤ -[ما يستحب للمؤذن] ويستحب أن يكون المؤذن: ١ - صالحا. ٢ - عالما بالسنة.

стр. 56

٣ - وأوقات الصلاة. ٤ - وعلى وضوء. ٥ - مستقبل القبلة إلا أن يكون راكبا. ٦ - وأن يجعل إصبعيه في أذنيه. ٧ - وأن يحول وجهه يمينا بالصلاة ويسارا بالفلاح. ٨ - ويستدير في صومعته. ٩ - ويفصل بين الأذان والإقامة بقدر ما يحضر الملازمون للصلاة مع مراعاة الوقت المستحب. ١٠ - وفي المغرب بسكتة قدر قراءة ثلاث آيات قصار أو ثلاث خطوات. ١١ - ويثوب كقوله بعد "الأذان الصلاة الصلاة يا مصلين". ٥ -[ما يكره فيهما وما يستحب] أ - ويكره: ١ - التلحين. ٢ - وإقامة المحدث وأذانه. ٣ - وأذان الجنب. ٤ - وصبي لا يعقل. ٥ - ومجنون. ٦ - وسكران. ٧ - وامرأة. ٨ - وفاسق. ٩ - وقاعد. ١٠- والكلام في خلال الأذان وفي الإقامة. ب - ويستحب إعادته دون الإقامة. ج - ويكرهان لظهر يوم الجمعة في المصر. ٦ -[الأذان للفوائت] ١ - ويؤذن للفائتة ويقيم. ٢ - وكذا لأولى الفوائت. ٣ - وكره ترك الإقامة دون الأذان في البواقي إن اتحد مجلس القضاء.

стр. 57

٧ -[ما يقال عند سماع المؤذن] وإذا سمع المسنون منه: ١ - أمسك وقال مثله. ٢ - وحوقل في الحيعلتين. ٣ - وقال: "صدقت وبررت" أو: "ما شاء الله" عند قول المؤذن: "الصلاة خير من النوم". ٤ - ثم دعا بالوسيلة فيقول: "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسلية والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته".

стр. 58

باب شروط الصلاة وأركانها أ -[مالا بد منه لصحة الصلاة] لابد لصحة الصلاة من سبعة وعشرين شيئا: ١ - الطهارة من الحدث. ٢ - وطهارة الجسد. ٣ - والثوب. ٤ - والمكان من نجس غير معفو عنه حتى موضع القدمين واليدين والركبتين والجبهة على الأصح. ٥ - وستر العورة. ولا يضر نظرها من جيبه وأسفل ذيله. ٦ - واستقبال القبلة. فللمكي المشاهد: فرضه إصابة عينها ولغير المشاهد: جهتها ولو بمكة على الصحيح. ٧ - والوقت. ٨ - واعتقاد دخوله. ٩ - والنية. ١٠ - والتحريمة: أ - بلا فاصل. ب - والإتيان بالتحريمة قائما قبل انحنائه للركوع. ج - وعدم تأخير النية عن التحريمة. د - والنطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسه على الأصح.

стр. 59

١١ - ونية المتابعة للمقتدي. ١٢ - وتعيين الفرض. ١٣ - وتعيين الواجب. ولا يشترط التعيين في النفل. ١٤ - والقيام في غير النفل. ١٥ - والقراءة. ١ - ولو آية في ركعتي الفرض وفي كل النفل والوتر. ٢ - ولم يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة. ٣ - ولا يقرأ المؤتم بل يستمع وينصت وإن قرأ كره تحريما. ١٦ - والركوع. ١٧ - والسجود على ما يجد حجمه وتستقر عليه جبهته ولو على كفه أو طرف ثوبه إن طهر محل وضعه. ١٨ - وسجد وجوبا بما صلب من أنفه وبجبهته ولا يصح الاقتصار على الأنف إلا من عذر بالجبهة. ١٩ - وعدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع. وإن زاد على نصف ذراع لم يجز السجود إلا لزحمة سجد فهيا على ظهر مصل صلاته. ٢٠ - ووضع اليدين والركبتين في الصحيح وشيء من أصابع الرجلين حال السجود على الأرض ولا يكفي وضع ظاهر القدم. ٢١ - وتقديم الركوع على السجود. ٢٢ - والرفع من السجود إلى قرب القعود على الأصح. ٢٣ - والعود إلى السجود. ٢٤ - والعقود الأخير قدر التشهد. ٢٥ - وتأخيره عن الأركان. ٢٦ - وأداؤها مستيقظا.

стр. 60

٢٧ - ومعرفة كيفية الصلاة وما فيها من الخصال المفروضة على وجه يميزها من الخصال المسنونة واعتقاد أنها فرض حتى يتنفل بمفروض. ب -[أركان الصلاة] والأركان من المذكورات أربعة: ١ - القيام. ٢ - والقراءة. ٣- والركوع. ٤ - والسجود. وقيل: القعود الأخير مقدار التشهد. ج -[شرائط الصلاة] وباقيها شرائط: ١ - بعضها شرط لصحة الشروع في الصلاة وهو ما كان خارجها. ٢ - وغيره شرط لدوام صحتها.

стр. 61

فصل [في متعلقات الشروط وفروعها] ١ -[ما يتعلق بشرط الطهارة] تجوز الصلاة: ١ - على لبد وجهه الأعلى طاهر والأسفل نجس. ٢ - وعلى ثوب طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب. ٣ - وعلى طرف طاهر وإن تحرك الطرف النجس بحركته على الصحيح. ٤ - ولو تنجس أحد طرفي عمامته فألقاه وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرك النجس بحركته جازت صلاته. وإن تحرك لا تجوز. ٥ - وفاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها ولا إعادة عليه.

стр. 62

٢ -[ما يتعلق بشرط ستر العورة] ١ - ولا [إعادة] على فاقد ما يستر عورته ولو حريرا أو حشيشا أو طينا. ٢ - فإن وجده ولو بالإباحة وربعه طاهر لا تصح صلاته عاريا. ٣ - وخير إن طهر أقل من ربعه. ٤ - وصلاته في ثوب نجس الكل أحب من صلاته عريانا. ٥ - ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب استعماله. ٦ - ويستر القبل والدبر فإن لم يستر إلا أحدهما قيل يستر الدبر وقيل: القبل. ٧ - وندب صلاة العاري جالسا بالإيماء مادا رجليه نحو القبلة. فإن صلى قائما بالإيماء أو بالركوع والسجود صح. ٣ -[حد العورة] ١ - وعورة الرجل ما بين السرة ومنتهى الركبة. ٢ - وتزيد عليه الأمة البطن والظهر. ٣ - وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها. ٤ -[كشف العورة] وكشف ربع عضو من أعضاء العورة يمنع صحة الصلاة. ولو تفرق الانكشاف على أعضاء من العورة وكان جملة ما تفرق يبلغ ربع أصغر الأعضاء المنكشفة منه وإلا فلا. ٥ -[استقبال القبلة] أ - ومن: ١ - عجز عن استقبال القبلة لمرض. ٢ - أو عجز عن النزول عن دابته. ٣ - أو خاف عدوا.

стр. 63

فقبلته جهة قدرته وأمنه. ب - ومن اشتبهت عليه القبلة ولم يكن عنده مخبر ولا محراب تحرى: ١ - ولا إعادة عليه لو أخطأ. ٢ - وإن علم بخطئه في صلاته استدار وبنى. ج - وإن شرع بلا تحر. ١ - فعلم بعد فراغه أنه أصاب صحت. ٢ - وإن علم بإصابته فيها فسدت كما لو لم يعلم إصابته أصلا. د - ولو تحرى قوم جهات وجهلوا حال إمامهم تجزيهم.

стр. 64

فصل في واجب الصلاة ١ -[واجب الصلاة] وهو ثمانية عشر شيئا: ١ - قراءة الفاتحة. ٢ - وضم سورة أو ثلاث آيات: أ - في ركعتين غير متعينتين من الفرض. ب - وفي جميع ركعات الوتر. ج - والنفل. ٣ - وتعيين القراءة في الأوليين. ٤ - وتقديم الفاتحة على السورة. ٥ - وضم الأنف للجبهة في السجود. ٦ - والإتيان بالسجدة الثانية في كل ركعة قبل الانتقال لغيرها.

стр. 65

٧ - والاطمئنان في الأركان. ٨ -والعقود الأول. ٩ - وقراءة التشهد فيه في الصحيح. ١٠ - وقراءته في الجلوس الأخير. ١١ - والقيام إلى الثالثة من غير تراخ بعد التشهد. ١٢ - ولفظ السلام دون عليكم. ١٣ - وقنوت الوتر. ١٤ - وتكبيرات العيدين. ١٥ - وتعيين التكبير لافتتاح كل صلاة لا العيدين خاصة. ١٦ - تكبيرة الركوع في ثانية العيدين. ١٧ - وجهر الإمام: أ - بقراءة الفجر. ب - وأوليي العشاءين ولو قضاء. ج - والجمعة. د - والعيدين. هـ - والتراويح. و - والوتر في رمضان. ١٨ - والإسرار: أ - في الظهر. ب - والعصر. ج - وفيما بعد أوليي العشاءين. د - ونفل النهار. والمنفرد مخير فيما يجهر كمتنفل بالليل. ٢ -[ترك السورة أو الفاتحة] أ - ولو ترك السورة في أوليي العشاء قرأها في الأخريين مع الفاتحة جهرا. ب - ولو ترك الفاتحة لا يكررها في الأخريين.

стр. 66

فصل في سننها وهي إحدى وخمسون: ١ - رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل والأمة. ٢ - وحذاء المنكبين للحرة. ٣ - ونشر الأصابع. ٤ - ومقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه. ٥ - ووضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت سرته. وصفة الوضع: أن يجعل باطن كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى محلقا بالخنصر والإبهام على الرسغ. ٦ - ووضع المرأة يديها على صدرها من غير تحليق. ٧ - والثناء. ٨ - والتعوذ للقراءة. ٩ - والتسمية أول كل ركعة. ١٠ - والتأمين. ١١ - والتحميد. ١٢ - والإسرار بها. ١٣ - والاعتدال عند التحريمة من غير طأطأة الرأس. ١٤ - وجهر الإمام بالتكبير والتسميع. ١٥ - وتفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع. ١٦ - وأن تكون السورة المضمومة للفاتحة: أ - من طوال المفصل في الفجر والظهر. ب - ومن أوساطه في العصر والعشاء.

стр. 67

ج - ومن قصاره في المغرب لو كان مقيما. د - ويقرأ أي سورة شاء لو كان مسافرا. ١٧ - وإطالة الأولى في الفجر فقط. ١٨ - وتكبيرة الركوع. ١٩ - وتسبيحه ثلاثا. ٢٠ - وأخذ ركبتيه بيديه. ٢١ - وتفريج أصابعه والمرأة لا تفرجها. ٢٢ - ونصب ساقيه. ٢٣ - وبسط ظهره. ٢٤ - وتسوية رأسه بعجزه. ٢٥ - والرفع من الركوع. ٢٦ - والقيام بعده مطمئنا. ٢٧ - ووضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه للسجود. ٢٨ - وعكسه المنهوض. ٢٩ - وتكبير السجود. ٣٠ - وتكبير الرفع. ٣١ - وكون السجود بين كفيه. ٣٢ - وتسبيحه ثلاثا. ٣٣ - ومجافاة الرجل بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه وذراعيه عن الأرض. ٣٤ - وانخفاض المرأة ولزقها بطنها بفخذيها. ٣٥ - والقومة. ٣٦ - والجلسة بين السجدتين. ٣٧ - ووضع اليدين على الفخذين فيما بين السجدتين كحالة التشهد. ٣٨ - وافتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى.

стр. 68

٣٩ - وتورك المرأة. ٤٠ - والإشارة في - الصحيح - بالمسبحة عند الشهادة يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات. ٤١ - وقراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين. ٤٢ - والصلاة على النبي ﷺ في الجلوس الأخير. ٤٣ - والدعاء بما يشبه ألفاظ القرآن والسنة لا كلام الناس. ٤٤ - والالتفات يمينا ثم يسارا بالتسليمتين. ٤٥ - ونية الإمام: أ - الرجال ب - والحفظة ج - وصالح الجن بالتسلمتين في الأصح. ٤٦ - ونية المأموم إمامه في جهته وإن حاذاه نواه في التسليمتين مع: أ - القوم ب - والحفظة ج - وصالح الجن. ٤٧ - ونية المنفرد الملائكة فقط. ٤٨ - وخفض الثانية عن الأولى. ٤٩ - ومقارنته لسلام الإمام. ٥٠ - والبداءة باليمين. ٥١ - وانتظار المسبوق فراغ الإمام

стр. 69

فصل [في آداب الصلاة] من آدابها: ١ - إخراج الرجل كفيه من كميه عند التكبير. ٢ - ونظر المصلي: أ- إلى موضع سجوده قائما.

стр. 70

ب - وإلى ظاهر القدم راكعا. ج - وإلى أرنبة أنفه ساجدا. د - وإلى حجره جالسا. هـ - وإلى المنكبين مسلما. ٣ - ودفع السعال ما استطاع. ٤ - وكظم فمه عند التثاؤب. ٥ - والقيام حين قيل: "حي على الفلاح". ٦ - وشروع الإمام مذ قيل: "قد قامت الصلاة".

стр. 71

فصل في كيفية تركيب الصلاة ١ -[الركعة الأولى] إذا أراد الرجل الدخول في الصلاة: ١ - أخرج كفيه من كيمه ثم رفعهما حذاء أذنيه. ٢ - ثم كبر بلا مد ناويا. ويصح الشروع: أ - بكل ذكر خالص لله تعالى كـ "سبحان الله". ب - وبالفارسية إن عجز عن العربية. ج - وإن قدر لا يصح شروعه بالفارسية ولا قراءته بها في الأصح. ٣ - ثم وضع يمينه على يساره تحت سرته عقب التحريمة بلا مهلة. ٤ - مستفتحا وهو أن يقول: "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك". ويستفتح كل مصل.

стр. 72

٥ - ثم تعوذ للقراءة فيأتي به المسبوق لا المقتدي ويؤخر عن تكبيرات العيدين. ٦ - ثم يسمي سرا ويسمي في كل ركعة قبل الفاتحة فقط. ٧ - ثم قرأ الفاتحة وأمن الإمام والمأموم سرا. ٨ - ثم قرأ سورة أو ثلاث آيات. ٩ - ثم: أ - كبر راكعا ب - مطمئنا. ج - مسويا رأسه بعجزه. د - آخذا ركبتيه بيديه. هـ - مفرجا أصابعه. و - وسبح فيه ثلاثا وذلك أدناه. ١٠ - ثم رفع رأسه واطمأن قائلا: "سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد" لو أماما أو منفردا. والمقتدي يكتفي بالتحميد. ١١- ثم كبر خارا للسجود. ١٢ - ثم: أ - وضع ركبتيه. ب - ثم يديه. ج - ثم وجهه بين كفيه. د - وسجد بأنفه وجبهته مطمئنا. هـ - مسبحا ثلاثا وذلك أدناه. و وجافى بطنه عن فخذيه وعضديه عن إبطيه في غير زحمة. ز - موجها أصابع يديه ورجليه نحو القبلة. والمرأة تخفض وتلزق بطنها بفخذيها. ١٣ - ثم رفع رأسه مكبرا وجلس بين السجدتين واضعا يديه على فخذيه مطمئنا. ١٤ - ثم: أ - كبر ب - وسجد مطمئنا. ج - وسبح فيه ثلاثا. د - وجافى بطنه عن فخذيه. هـ - وأبدى عضديه.

стр. 73

١٥ - ثم رفع رأسه مكبرا للنهوض بلا اعتماد على الأرض بيديه وبلا قعود. ٢ -[والركعة الثانية] والركعة الثانية كالأولى إلا أنه لا يثني ولا يتعوذ. ٣ -[متى يسن رفع اليدين] ولا يسن رفع اليدين إلا: ١ - عند افتتاح كل صلاة. ٢ - وعند تكبير القنوت في الوتر.. ٣ - وتكبيرات الزوائد في العيدين. ٤ - وحين يرى الكعبة. ٥ - وحين يستلم الحجر الأسود. ٦ - وحين يقوم على الصفا والمروة. ٧ - وعند الوقوف بعرفة ومزدلفة. ٨ - وبعد رمي الجمرة الأولى والوسطى. ٩ - وعند التسبيح عقيب الصلوات. ٤ -[القعود الأول] وإذا فرغ [الرجل من سجدتي الركعة الثانية: وإذا فرغ من سجدتي الركعة الثانية. ١ - افترش رجله اليسرى وجلس عليها. ٢ - ونصب يمناه ووجه أصابعها نحو القبلة. ٣ - ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه] . والمرأة تتورك. ٤ - وقرأ تشهد ابن مسعود ﵁. ٥ - وأشار بالمسبحة في الشهادة يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات ولا يزيد على التشهد في القعود الأول. وهو "التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله

стр. 74

وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" ٥ -[تتمة الصلاة] ١ - وقرأ الفاتحة فقط فيما بعد الأوليين. ٢ - ثم جلس وقرأ التشهد. ٣ - ثم صلى على النبي ﷺ . ٤ - ثم دعا بما يشبه القرآن والسنة. ٥ - ثم سلم يمينا ويسارا فيقول: "السلام عليكم ورحمة الله" ناويا من معه كما تقدم.

стр. 75

فصل: باب الإمامة ... باب الإمامة أ -[حكمها] ١ - هي أفضل من الأذان. ٢ - والصلاة بالجماعة سنة للرجال الأحرار بلا عذر. ب -[شروط صحتها] وشروط صحة الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء: ١ - الإسلام ٢ - والبلوغ. ٣ - والعقل ٤ - والذكورة ٥ - والقرءاة ٦ - والسلامة من الأعذار: كالرعاف والفأفأة والتمتمة واللثغ وفقد شرط: كطهارة وستر عورة ج -[شروط صحة الاقتداء] وشروط صحة الإقتداء أربعة عشر شيئا: ١ - نية المقتدي المتابعة مقارنة لتحريمته. ٢ - ونية الرجل الإمامة شرط لصحة اقتداء النساء به. ٣ - وتقدم الإمام بعقبه عن المأموم. ٤ - وألا يكون أدنى حالا من المأموم. ٥ - وألا يكون الإمام مصليا فرضا غير فرضه. ٦ - وألا يكون مقيما لمسافر بعد الوقت في رباعية.
следующие страницы →