Полный текст (183 стр.). Показаны 176–183 · переход к 181.
стр. 176
٣ - ولحامل ومرضع خافت:
١ - نقصان العقل.
٢ - أو الهلاك.
٣ - أو المرض على نفسها أو ولدها نسبا كان أو رضاعا والخوف المعتبر ما كان مستندا لغلبة الظن بتجربة أو إخبار طبيب.
٤ - ولمن حصل له عطش شديد.
٥ - أو جوع يخاف منه الهلاك عارض السفر.
٢ -[صوم المسافر وفطره]
١ - وللمسافر الفطر.
٢ - وصومه أحب:
١ - إن لم يضره.
٢ - ولم تكن عامة رفقته مفطرين.
٣ - ولا مشتركين في النفقة.
٣ - فإن كانوا مشتركين أو مفطرين: فالأفضل فطره موافقة للجماعة.
٣ -[الإيصاء والقضاء]
١ - ولا يجب الإيصاء على من مات قبل زوال عذره [بمرض وسفر ونحوه كما تقدم] وقضوا ما قدروا على قضائه بقدر الإقامة والصحة.
٢ - ولا يشترط التتابع في القضاء فإن جاء رمضان آخر قدم على القضاء ولا فدية بالتأخير إليه.
٤ -[الفدية للشيخ الفاني والعجوز الفانية]
١ - ويجوز الفطر لشيخ فان وعجوز فانية.
٢ - وتلزمهما الفدية لكل يوم نصف صاعع من بر.
стр. 177
٥ -[نذر صوم الأبد]
١ - كمن نذر صوم الأبد فضعف [عنه لاشتغاله بالمعيشة: يفطر ويفدي] .
٢ - فإن لم يقدر على الفدية لعسرته يستغفر الله سبحانه ويستقيله.
٦ -[العجز عن الكفارة]
ولو وجبت عليه كفارة يمين أو قتل فلم يجد ما يكفر به من عتق وهو شيخ فان أو لم يصم [حتى صار فانيا] لا يجوز له الفدية [لأن الصوم هنا بدل عن غيره] .
٧ -[فطر الصائم تطوعا]
١ - ويجوز للمتطوع الفطر بلا عذر في رواية.
٢ - والضيافة عذر على الأظهر للضيف والمضيف.
وله البشارة بهذه الفائدة الجليلة
٨ -[قضاء صيام التطوع]
وإذا أفطر على أي حال عليه القضاء إلا إذا شرع متطوعا في خمسة أيام: يومي العيدين وأيام التشريق فلا يلزمه قضاءها بإفسادها في ظاهر الرواية.
стр. 178
فصل باب ما يلزم الوفاء به [من منذور الصوم والصلاة وغيرهما]
...
باب ما يلزم الوفاء به [من منذور الصوم والصلاة وغيرهما]
متى يلزم الوفاء بالنذر
١ -[شروط الوفاء بالنذر]
إذا نذر شيئا لزمه الوفاء به إذا اجتمع فيه ثلاثة شروط:
١ - أن يكون من جنسه واجب.
٢ - وأن يكون مقصودا.
٣ - ليس واجبا.
٤ -[وقد زيد شرط رابع وهو أن لا يكون المنذور محالا]
٢ -[فروع]
١ - فلا يلزم الوضوء بنذره.
٢ - ولا سجدة التلاوة.
٣ - ولا عيادة المريض.
٤ - ولا الواجبات بنذرها
٣-[ما يصح النذر به]
ويصح:
١ - بالعتق. ٢ - والاعتكاف.
٣ - والصلاة غير المفروضة. ٤ - والصوم.
٤ -[لزوم وفاء النذر]
فإن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط ووجد لزمه الوفاء به.
стр. 179
٥ -[وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريقٍ]
١ - وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريق في المختار.
٢ - ويجب فطرها وقضاءها.
٣ - وإن صامها أجزأه مع الحرمة.
٦ -[ما لا اعتبار له في النذر وما يجب اعتباره]
وألغينا:
١ - تعيين الزمان.
٢ - والمكان.
٣ - والدرهم.
٤ - والفقير.
١ - فيجزئة صوم رجب عن نذره صوم شعبان.
٢ - وتجزئه صلاة ركعتين بمصر نذر أداءهما بمكة.
٣ - والتصدق بدرهم عن درهم عينه له.
٤ - والصرف لزيد الفقير بنذره لعمرو.
وإن علق [النذر] بشرط لا يجزئه عنه ما فعله قبل وجود شرطه.
стр. 180
باب الاعتكاف
١-[تعريف الاعتكاف]
هو الإقامة بنيته في مسجد تقام فيه الجماعة بالفعل للصلوات الخمس فلا يصح في مسجد لاتقام فيه الجماعة للصلوات على المختار.
٢ -[اعتكاف المرأة]
وللمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها وهو محل عينته للصلاة فيه.
٣ -[أقسام الاعتكاف]
والاعتكاف على ثلاثة أقسام:
١ - واجب في المنذور.
٢ - وسنة كفاية مؤكدة في العشر الأخير من رمضان.
٣ - ومستحب فيما سواه.
٤ -[تتمة]
١ - والصوم شرط: لصحة المنذور فقط.
٢ - وأقله نفلا: مدة يسيرة ولو كان ماشيا على المفتى به.
٥ -[خروج المعتكف من المسجد]
١ - ولا يخرج منه إلا:
١ - لحاجة شرعية: [كالجمعة والعيدين] .
٢ - أو طبيعية:
[١ - كالبول. ٢ - والغائط.
стр. 181
٣ - وإزالة النجاسة. ٤ - واغتسال من جنابة باحتلام] .
٣ - أو ضرورية:
١ - كانهدام المسجد. ٢ - وإخراج ظالم كرها.
٣ - وتفرق أهله.
٤ - وخوف على نفسه أو متاعه من المكابرين فيدخل مسجدا غيره من ساعته.
٢ - فإن خرج ساعة بلا عذر فسد الواجب وانتهى به غيره.
٦ -[أحوال المعتكف]
١ -[ما يجوز للمعتكف]
١ - وأكل المعتكف وشربه ونومه وعقده البيع لما يحتاجه لنفسه أو عياله في المسجد.
٢ -[ما يكره للمعتكف]
١ - وكره إحضار المبيع فيه.
٢ - وكره عقد ما كان للتجارة.
٣ - وكره الصمت إن اعتقده قربة [والتكلم إلا بخير] .
٣ -[ما يحرم على المعتكف وما يبطل الاعتكاف]
١ - وحرم الوطء ودواعيه.
٢ - وبطل بوطئه وبالإنزال بدواعيه.
٧ -[نذر الأيام والليالي]
١ - ولزمته الليالي أيضا بنذر اعتكاف أيام.
٢ - ولزمته الأيام بنذر الليالي متتابعة وإن لم يشترط التتابع في ظاهر الرواية.
٣ - ولزمته ليلتان بنذر يومين.
٤ - وصح نية النهر [جمع نهار] خاصة دون الليالي.
стр. 182
٥ - وإن نذر اعتكاف شهر ونوى النهر خاصة أو الليالي خاصة: لا تعمل نيته إلا أن يصرح بالاستثناء.
٨ -[مشروعية الاعتكاف ومنزلته ومحاسنه]
١ - والاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة.
٢ - وهو من أشرف الأعمال اذا كان عن إخلاص.
٣ - ومن محاسنه أن فيه:
١ - تفريغ القلب من أمور الدنيا.
٢ - وتسليم النفس إلى المولى.
٣ - وملازمة عبادته في بيته.
٤ - والتحصن بحصنه.
٤ - وقال عطاء ﵀: "مثل المعتكف" مثل رجل يختلف على باب عظيم لحاجة فالمعتكف يقول" لا أبرح حتى يغفر لي".
стр. 183
خاتمة
وهذا ما تيسر للعاجز الحقير بعناية مولاه القوي القدير والحمد
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم أنبيائه وعلى آله وصحبه وذريته ومن والاه
ونسأل الله سبحانه أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به النفع العظيم ويجزل به الثواب الجسيم.