Полный текст (183 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.
стр. 141
ب -[كفن المرأة]
١ - وتزاد المرأة:
١ - في السنة: خمارا لوجهها وخرقة لربط ثدييها.
٢ - وفي الكفاية: خمارا.
٢ - ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق القميص.
٣ - ثم الخمار فوقه تحت اللفافة.
٤ - ثم الخرقة فوقها.
١١ -[تجمير الكفن]
وتجمر الأكفان وترا قبل أن يدرج فيها.
١٢ -[وكفن الضرورة]
ما يوجد.
стр. 142
فصل [في الصلاة الجنازة]
١ -[حكم الصلاة وأركانها]
١ - الصلاة عليه: فرض كفاية.
٢ - وأركانها:
١ - التكبيرات. ٢ - والقيام.
٢ -[وشرائطها]
وشرائطها:
١ - إسلام الميت.
٢ - وطهارته.
стр. 143
٣ - وتقدمه [أمام القوم] .
٤ - وحضوره أو حضور أكثر بدنه أو نصفه مع رأسه.
٥ - وكون المصلي عليها غير راكب بلا عذر.
٦ - وكون الميت على الأرض فإن كان على دابة أو على أيدي الناس لم تجز الصلاة على المختار إلا من عذر.
٣ -[سننها]
وسننها:
١ - قيام الإمام بحذاء [صدر] الميت ذكرا كان أو أنثى.
٢ - والثناء بعد التكبيرة الأولى.
٣ - والصلاة على سيدنا النبي ﷺ بعد الثانية.
٤ - والدعاء للميت بعد الثالثة.
٤ -[الدعاء للميت]
١ - ولا يتعين له شيء وإن دعاء بالمأثور فهو أحسن وأبلغ.
٢ - ومنه ما حفظ [عوف بن مالك ﵁] من دعاء النبي ﷺ :
"اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار".
٥ -[تتمة]
١ - ويسلم بعد الرابعة من غير دعاء في ظاهر الرواية.
٢ - ولا يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى.
٣ - ولو كبر الإمام خمسا لم يتبع ولكن ينتظر سلامه في المختار.
٦ -[من أحوال المجنون والصبي]
١ - ولا يستغفر لمجنون وصبي.
стр. 144
٢ - ويقول: "اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا مشفعا".
стр. 145
فصل [في أحوال الصلاة على الميت]
١ -[أحق الناس بالصلاة على الميت]
١ - السلطان أحق بصلاته ثم نائبه ثم القاضي ثم إمام الحي ثم الولي.
٢ - ولمن له حق التقدم أن يأذن لغيره فإن صلى غيره أعادها إن شاء ولا [يعيد] معه من صلى مع غيره.
٣ - ومن له ولاية التقدم فيها أحق ممن أوصى له الميت بالصلاة عليه على المفتى به.
٤ - وإن دفن بلا صلاة صلى على قبره وإن لم يغسل ما لم يتفسخ.
٢ -[اجتماع الجنائز]
١ - وإذا اجتمعت الجنائز: فالإفراد بالصلاة لكل منها أولى.
٢ - ويقدم الأفضل فالأفضل.
٣ - وإن اجتمعن وصلى [عليها] مرة جعلها صفا طويلا مما يلي القبلة بحيث يكون صدر كل قدام الإمام.
٤ - وراعى الترتيب فيجعل الرجال مما يلي الإمام والصبيان بعدهم ثم الخناثى ثم النساء.
٥ - ولو دفنوا بقبر واحد وضعوا على عكس هذا.
٣ -[الاقتداء فيها]
١ - ولا يقتدي بالإمام من وجده بين تكبيرتين بل ينتظر تكبيرة الإمام [فيدخل معه] ويوافقه في دعائه ثم يقضي ما فاته قبل رفع الجنازة.
стр. 146
٢ - ولا ينتظر تكبير الإمام من حضر تحريمته.
٣ - ومن حضر بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام فاتته الصلاة في الصحيح.
٤ -[أين تكره الصلاة على الجنازة]
وتكره الصلاة عليه في مسجد الجماعة وهو فيه؛ أو خارجه وبعض الناس في المسجد على المختار.
٥ -[الصلاة على المولود والصبي المسبي]
١ - ومن استهل سمي وغسل وصلي عليه.
٢ - وإن لم يستهل غسل في المختار وأدرج في خرقة ودفن ولم يصل عليه.
٣ - كصبي سبي مع أحد أبويه [ثم مات فلا يصلى عليه] إلا أن:
١ - يسلم أحدهما. ٢ - أو هو. ٣ - أو لم يسب أحدهما معه.
٦ -[الكافر والباغي والقاطع والقاتل والمكابر والمقتول]
١ - وإن كان لكافر قريب مسلم: غسله كغسل خرقة نجسة وكفنه في خرقة وألقاه في حفرة أو دفعه إلى أهل ملته.
٢ - ولا يصلى على:
١ - باغ.
٢ - وقاطع طريق قتل في حالة المحاربة.
٣ - وقاتل بالخنق غيلة.
٤ - ومكابر في المصر ليلا بالسلاح.
٥ - ومقتول عصبية وإن غسلوا.
٣ - وقاتل نفسه يغسل ويصلى عليه.
٤ - ولا [يصلى] على قاتل أحد أبويه عمدا.
стр. 147
فصل [في حمل الجنازة]
١ - يسن لحملها أربعة بجال.
٢ - وينبغي حملها أربعين خطوة.
٣ - يبدأ [الحامل] :
١ - بمقدمها الأيمن على يمينه [ويمينها ما كان حهة يسار الحامل
٢ - ثم مؤخرها الأيمن عليه]
٣ - ثم مقدمها الأيسر على يساره.
٤ - ثم يختم [بالجانب] بالأيسر عليه.
٤ - ويستحب الإسراع بها بلا خبب وهو ما يؤدي إلى اضطراب الميت.
٥ - والمشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الفرض على النفل.
٦ - ويكره رفع الصوت بالذكر والجلوس قبل وضعها.
стр. 148
فصل [في الدفن]
١ -[كيفية الدفن]
١ - ويحفر القبر نصف قامة أو إلى الصدر وإن زيد كان حسنا.
٢ - ويلحد [في أرض صلبة] ولا يشق إلا في أرض رخوة.
٣ -[ويدخل الميت في القبر] من قبل القبلة.
٤ - يقول واضعه: "بسم الله وعلى ملة رسول الله ﷺ ".
٥ - ويوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن وتحل العقدة.
стр. 149
٦ - ويسوى اللبن عليه والقصب وكره الآجر والخشب.
٧ - و [يستحب] أن يسجى قبرها لا قبره.
٨ - ويهال التراب ويسنم القبر ولا يربع
٩ - ويحرم البناء عليه للزينة ويكره للأحكام بعد الدفن.
١٠ - ولا بأس بالكتابة عليه لئلا يذهب الأثر ولا يمتهن.
٢ -[من أحكام الدفن]
١ - ويكره الدفن في البيوت لاختصاصه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
٢ - ويكره الدفن في الفساقي.
٣ - ولا بأس بدفن أكثر من واحد [في قبر] للضرورة ويحجز بين كل اثنين بالتراب.
٣ -[من مات في البحر]
ومن مات في سفينة وكان البر بعيدا وخيف الضرر غسل وكفن [وصلي عليه] وألقي في البحر.
٤ -[نقل الميت]
١ - ويستحب الدفن في [مقبرة] محل مات به أو قتل.
٢ - فإن نقل قبل الدفن قدر ميل أو ميلين لا بأس به.
٣ - وكره نقله لأكثر منه.
٤ - ولا يجوز نقله بعد دفنه بالإجماع إلا أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بالشفعة.
٥ - وإن دفن في قبر حفر لغيره ضمن قيمة الحفر ولا يخرج منه.
٥ -[نبش القبر]
١ - وينبش:
١ - لمتاع سقط فيه.
٢ - ولكفن مغصوب.
٣ - ومال مع الميت.
стр. 150
٢ - ولا ينبش:
١ - بوضعه لغير القبلة. ٢ - أو على يساره.
стр. 151
فصل في زيارة القبور
١ -[الزيارة والقراءة]
١ - ندب زيارتها للرجال والنساء على الأصح.
٢ - ويستحب قراءة "يس" لما ورد أنه "من دخل المقابر فقرأ "يس" خفف الله عنهم يومئذ وكان له بعدد ما فيها حسنات".
٣ - ولا يكره الجلوس للقراءة على القبر في المختار.
٢ -[من المكروهات]
وكره:
١ - القعود على القبور لغير قراءة.
٢ - ووطؤها.
٣ - والنوم.
٤ - وقضاء الحاجة عليها.
٥ - وقلع الحشيش والشجر من المقبرة. ولا بأس بقلع اليابس منهما.
стр. 152
باب أحكام الشهيد
١ -[المقتول]
المقتول: ميت بأجله عندنا [أهل السنة والجماعة] .
٢ -[الشهيد]
والشهيد:
١ - من قتله:
٢ - أهل الحرب.
٣ - أو أهل البغي.
٤ - أو قطاع الطريق.
٥ - أو اللصوص في منزله ليلا ولو بمثقل.
٦ - أو وجد في المعركة وبه أثر.
٢ - أو قتله مسلم ظلما عمدا بمحدد وكان مسلما بالغا خاليا عن حيض ونفاس وجنابة ولم يرتث بعد انقضاء الحرب.
٣ -[ما يصنع مع الشهيد]
١ - فيكفن بدمه وثيابه.
٢ - ويصلى عليه بلا غسل.
٣ - وينزع عنه ماليس صالحا للكفن: كالفرو والحشو والسلاح والدرع.
стр. 153
٤ - ويزاد وينقص في ثيابه.
٥ - وكره نزع جميعها.
٤ -[متى يغسل الشهيد]
ويغسل:
إن قتل:
١ - جنبا. ٢ - أو صبيا. ٣ - أو مجنونا.
٤ - أو حائضا. ٥ - أو نفساء.
٢ - أو ارتث بعد انقضاء الحرب بأن:
١ - أكل. ٢ - أو شرب.
٣ - أو نام. ٤ - أو تداوى.
٥ - أو مضى وقت الصلاة وهو يعقل.
٣ - أو نقل من المعركة لا لخوف وطء الخيل.
٤ - أو:
١ - أوصى. ٢ - أو باع.
٣ - أو اشترى. ٤ - أو تكلم بكلام كثير.
وإن وجد ما ذكر قبل انقضاء الحرب لا يكون به مرتثا.
٥ -[ويغسل
١ - ويغسل من قتل في المصر ولم يعلم أنه قتل بحد ظلما.
٢ - أو قتل بحد.
٣ - أو قود.
ويصلى عليه]
стр. 154
كتاب الصوم
١ -[تعريفه]
هو الإمساك نهارا:
١ - عن إدخال شيء - عمدا أو خطأ - بطنا أو ماله حكم الباطن.
وعن شهوة الفرج بنية [من أهله] .
٢ -[سبب وجوب الصوم]
١ - وسبب وجوب رمضان شهود جزء منه.
٢ - وكل يوم منه سبب لـ[وجوب] أدائه.
٣ -[حكمه وشروط فرضيته]
وهو فرض أداء وقضاء على من اجتمع فيه أربعة أشياء:
١ - الإسلام. ٢ - والعقل. ٣ - والبلوغ.
٤ - والعلم بالوجوب لمن أسلم بدار الحرب أو الكون بدار الإسلام.
٤ -[شروط وجوب أدائه]
ويشترط لوجوب أدائه:
١ - الصحة: من مرض وحيض ونفاس.
٢ - والإقامة.
٥ -[شروط صحة أدائه]
١ - ويشترط لصحة أدائه ثلاثة:
١ - النية. ٢ - والخلو عما ينافيه من حيض ونفاس.
٣ - و [الخلو] عما يفسده.
стр. 155
٢ - ولا يشترط الخلو عن الجنابة.
٦ -[ركنه]
وركنه: الكف عن قضاء شهوتي البطن والفرج وما ألحق بهما.
٧ -[حكمه]
وحكمه: سقوط الواجب عن الذمة والثواب في الآخرة.
стр. 156
فصل [في صفة الصوم وتقسيمه]
١ -[أقسام الصوم]
ينقسم الصوم إلى ستة أقسام:
١ - فرض. ٢ - وواجب. ٣ - ومسنون.
٤ - ومندوب. ٥ - ونقل. ٦ - ومكروه.
٢-[تفضيل أقسام الصوم]
أما الفرض فهو:
١ - صوم رمضان أداء وقضاء.
٢ - وصوم الكفارات والمنذور في الأظهر.
٢ - وأما الواجب فهو: قضاء ما أفسده من نفل.
٣ - وأما المسنون فهو: صوم عاشوراء مع التاسع.
٤ - وأما المندوب فهو:
١ - صوم ثلاثة من كل شهر ويندب كونها الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
٢ - وصوم الاثنين والخميس.
стр. 157
٣ - وصوم ست من شوال ثم قيل: الأفضل وصلها وقيل: تفريقها.
٤ - وكل صوم ثبت طلبه والوعد عليه بالسنة كصوم داود ﵊ [كان يصوم يوما ويفطر يوما] وهو أفضل الصيام وأحبه إلى الله تعالى.
٥ - وأما النفل فهو سوى ذلك مما لم يثبت كراهيته.
٦ - وأما المكروه فهو قسمان:
١ - مكروه تنزيها ٢ - ومكروه تحريما.
الأول: صوم عاشوراء منفردا عن التاسع.
والثاني: صوم العيدين وأيام التشريق.
٣ -[من الصوم المكروه]
١ - وكره:
١ - إفراد يوم الجمعة. ٢ - وإفراد يوم السبت
٣ - ويوم النيروز أو المهرجان إلا أن يوافق عادته.
٢ - وكره صوم الوصال ولو يومين. وهو: أن لا يفطر بعد الغروب أصلا حتى يتصل صوم الغد بالأمس.
٣ - وكره صوم الدهر.
стр. 158
فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط
١ -[مالا يشترط فيه تعيين النية]
أما القسم الذي لا يشترط فيه تعيين النية ولا تبييتها فهو:
١ - أداء رمضان. ٢ - والنذر المعين زمانه. ٣ - والنفل.
стр. 159
١ - فيصح بنية من الليل إلى ما قبل نصف النهار على الأصح. ونصف النهار من طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى.
٢ - ويصح أيضا: بمطلق النية وبنية النفل ولو كان مسافرا أو مريضا في الأصح.
٣ - ويصح أداء رمضان: بنية واجب آخر لمن كان صحيحا مقيما بخلاف المسافر فإنه يقع عما نواه من الواجب.
٤ - واختلف الترجيح: في المريض إذا نوى واجبا آخر في رمضان.
٥ - ولا يصح المنذور المعين زمانه بنية واجب غيره بل يقع عما نواه من الواجب فيه.
٢ -[ما يشترط فيه تعيين النية]
وأما القسم الثاني وهو: ما يشترط له تعيين النية وتبييتها فهو:
١ - قضاء رمضان.
٢ - وقضاء ما أفسده من نقل.
٣ - وصوم الكفارات بأنواعها.
٤ - والنذر المطلق كقوله: "إن شفى الله مريضي فعلي صوم يوم فحصل الشفاء".
стр. 160
فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم [يوم] الشك وغيره
١ -[بم يثبت رمضان]
يثبت رمضان:
١ - برؤية هلاله.
٢ - أو بعد شعبان ثلاثين إن غم الهلال.
стр. 161
٢ -[يوم الشك]
١ - ويوم الشك هو: ما يلي التاسع والعشرين من شعبان وقد استوى فيه طرف العلم والجهل: بأن غم الهلال.
٢ - وكره فيه: كل صوم إلا صوم نفل جزم به بلا ترديد بينه وبين صوم آخر.
٣ - وإن ظهر أنه من رمضان أجزأ عنه ما صامه.
٤ - وإن ردد فيه بين صيام وفطر لا يكون صائما.
٥ - وكره: صوم يوم أو يومين من آخر شعبان لا يكره: ما فوقهما.
٦ - ويأمر المفتي العامة: بالتلوم [أي: بالانتظار بلا نية صوم في ابتداء] يوم الشك ثم بالإفطار إذا ذهب وقت النية ولم يتبين الحال.
٧ - ويصوم فيه المفتي والقاضي ومن كان من الخواص وهو من يتمكن من ضبط نفسه عن الترديد في النية وملاحظة كونه عن الفرض.
٣ -[رؤية الواحد للهلال]
١ - ومن رأي هلال رمضان أو الفطر وحده ورد قوله لزمه الصيام ولا يجوز له الفطر بتيقنه هلال شوال.
٢ - وإن أفطر في الوقتين قضى ولا كفارة عليه ولو كان فطره قبل ما رده القاضي في الصحيح.
٤ -[ثبوت الهلال إذا كان بالسماء علة]
١ -[هلال رمضان]
وإذا كان بالسماء علة: من غيم أو غبار أو نحوه:
١ - قبل خبر واحد عدل.
٢ - أو مستور في الصحيح.
٣ - و [قبل خبر من] شهد على شهادة واحد [مستور] مثله.
стр. 162
٤ - ولو كان [الشاهد] أنثى أو رقيقا أو محدودا في قذف تاب [إثباتا] لرمضان.
ولا يشترط لفظ الشهادة ولا الدعوى.
٢ -[هلال الفطر]
وشرط لهلال الفطر - إذا كان بالسماء علة - لفظ الشهادة من حرين أو حر وحرتين بلا دعوى.
٥-[ثبوته إذا لم يكن بالسماء علة]
١ - وإذا لم يكن بالسماء علة فلا بد من جمع عظيم لرمضان والفطر ومقدار الجمع [العظيم] .
مفوض لرأي الإمام في الأصح
٢ - وإذا تم العدد بشهادة فرد ولم ير هلال الفطر والسماء مصحية لا يحل الفطر.
٣ - واختلف الترجيح فيما إذا كان بشهادة عدلين ولا خلاف في حل الفطر.
٦ -[تتمة]
١ - ولا خلاف في حل الفطر: إذا كان بالسماء علة ولو ثبت رمضان بشاهدة الفرد.
٢ - وهلال الأضحى كالفطر.
٧ -[ثبوت بقية الأهلة]
ويشترط لبقية الأهلة: شهادة رجلين عدلين أو حر وحرتين غير محدودين في قذف.
٨ -[حكم اختلاف المطالع]
واذا ثبت في مطلع قطر: لزم سائر الناس في ظاهر المذهب وعليه الفتوى.
٩ -[رؤية الهلال نهارا]
ولا عبرة برؤية الهلال نهارا سواء كان قبل الزوال أو بعده وهو لليلة المستقبلة في المختار.
стр. 163
باب مالا يفسد الصوم
وهو أربعة وعشرون شيئا:
١ - ما لو أكل. ٢ - أو شرب. ٣ - أو جامع ناسيا.
وإن كان للناسي قدرة على الصوم يذكره به من رآه يأكل وكره عدم تذكيره.
وإن لم يكن له قوة فالأولى عدم تذكيره:
٤ - أو أنزل بنظر. ٥ - أو فكر وإن أدام النظر والفكر.
٦ -[أو ادهن] ٧ - أو اكتحل ولو وجد طعمه في حلقه.
٨ - أو احتجم. ٩ - أو اغتاب.
١٠ - أو نوى الفطر ولم يفطر.
١١ - أو دخل حلقه دخان بلا صنعه.
١٢ - أو غبار ولو غبار الطاحون.
١٣ - أو ذباب.
١٤ - أو أثر طعم الأدوية فيه وهو ذاكر لصومه.
١٥ - أو أصبح جنبا ولو استمر يوما بالجنابة.
١٦ - أو صب في إحليله ماء.
١٧ - أو دهنا.
١٨ - أو خاض نهرا فدخل الماء أذنه.
١٩ - أو حك أذنه بعود فخرج عليه درن ثم أدخله مرارا إلى أذنه.
стр. 164
٢٠ - أو دخل أنفه مخاط فاستنشقه عمدا وابتلعه. وينبغي إلقاء النخامة حتى لا يفسد صومه على قول الإمام الشافعي.
٢١ - أو ذرعه القيء وعاد بغير صنعه ولو ملأ فاه في الصحيح.
٢٢ - أو استقاء أقل من ملء فيه على الصحيح ولو أعاد في الصحيح.
٢٣ - أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمصة.
٢٤ - أو مضغ مثل سمسمة من خارج فمه حتى تلاشت ولم يجد لها طعما في حلقه.
стр. 165
باب ما يفسد الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء
وهو اثنان وعشرون شيئا: إذا فعل الصائم شيئا منها طائعا متعمدا غير مضطر لزمه القضاء والكفارة وهي:
١ - الجماع في أحد السبيلين على الفاعل والمفعول به.
٢ - والأكل.
٣ - والشرب سواء فيه ما يتغدى به أو يتداوى به.
٤ - وابتلاع مطر دخل إلى فمه.
٥ - وأكل اللحم النيئ وإن كان منتنا إلا إذا دود.
٦ - وأكل الشحم في اختيار الفقيه أبي الليث.
٧ - وقديد اللحم بالاتفاق.
٨ - وأكل الحنطة.
٩ - وقضمها إلا أن يمضغ قمحة فتلاشت.
١٠ - وابتلاع حبة حنطة.
١١ - أو سمسمة أو نحوها من خارج فمه في المختار.
١٢ - وأكل الطين الأرمني مطلقا.
١٣ - والطين غير الأرمني كالطفل إن اعتاد أكله.
١٤ - والملح القليل في المختار.
стр. 166
١٥ - وابتلاع بزاق زوجته.
١٦ - أو صديقه لا غيرهما.
١٧ - وأكله عمدا بعد غيبة.
١٨ - أو بعد حجامة.
١٩ - أو [بعد] مس.
٢٠ - أو قبلة بشهوة.
٢١ - أو بعد مضاجعة من غير إنزال.
٢٢ - أو [بعد] دهن شاربه ظانا أنه أقطر بذلك.
إلا:
١ - إذا أفتاه فقيه.
٢ - أو سمع الحديث ولم يعرف تأويله على المذهب [فلا كفارة عليه] . وإن عرف تأويله وجبت عليه الكفارة.
وتجب الكفارة على من طاوعت مكرها.
стр. 167
فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة
١ -[سقوط الكفارة ولزومها]
١ - تسقط الكفارة:
١ - بطرو حيض.
٢ - أو نفاس.
٣ - أو مرض مبيح للفطر في يومه.
٢ - ولا تسقط عمن سوفر به كرها بعد لزومها عليه في ظاهر الرواية.
стр. 168
٢ -[والكفارة]
والكفارة:
١ - تحرير رقبة ولو كانت غير مؤمنة.
٢ - فإن عجز عنه: صام شهرين متتابعين ليس فيهما يوم عيد ولا أيام التشريق.
٣ - فإن لم يستطع الصوم:
١ - أطعم ستين مسكينا يغديهم ويعشيهم غداء وعشاء مشبعين أو غداءين أو عشاءين أو عشاء وسحورا.
٢ - أو يعطي كل فقير نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاع تمر أو شعير أو قيمته.
٣ -[تداخل الكفارات]
١ - وكفت كفارة واحدة عن جماع وأكل متعدد في أيام لم يتخلله تكفير ولو من رمضانين على الصحيح.
٢ - فإن تخلل التكفير لا تكفي كفارة واحدة في ظاهر الرواية.
стр. 169
فصل باب ما يفسد الصوم [ويوجب القضاء] من غير كفارة
...
باب ما يفسد الصوم [ويوجب القضاء] من غير كفارة
[وهو سبعة وخمسون شيئا تقريبا]
١ - اذا أكل الصائم أرزا.
٢ - أو عجينا.
٣ - أو دقيقا.
٤ - أو ملحا كثيرا دفعة.
٥ - أو طينا غير أرمني لم يعتد أكله.
٦ - أو نواة.
٧ - أو قطنا.
٨ - أو كغدا.
٩ - أو سفرجلا [لم يدرك] ولم يطبخ.
١٠ - أو جوزة رطبة.
١١ - أو ابتلع حصاة.
١٢ - أو حديدا.
١٣ - أو ترابا.
١٤ - أو حجرا.
١٥ - أو احتقن.
١٦ - أو استعط.
стр. 170
١٧ - أو أوجر بصب شيء في حلقه على الصحيح.
١٨ - أو أقطر في أذنه دهنا.
١٩ - أو ماء في الأصح.
٢٠ - أو داوى جائفة.
٢١ - أو آمة بدواء ووصل إلى جوفه أو دماغه.
٢٢ - أو دخل حلقه مطر.
٢٣ - أو ثلج في الأصح ولم يبتلعه بصنعه.
٢٤ - أو أفطر خطأ بسبق ماء المضمضة إلى جوفه.
٢٥ - أو أفطر مكرها ولو بالجماع.
٢٦ - أو أكرهت على الجماع.
٢٧ - أو أفطرت خوفا على نفسها من أن تمرض من الخدمة أمة كانت أو منكوحة.
٢٨ - أو صب أحد في جوفه ماء وهو نائم.
٣٩ - أو أكل عمدا بعد أكله ناسيا ولو علم الخبر على الأصح.
٣٠ - أو جامع ناسيا ثم جامع عامدا.
٣١ - أو أكل بعد ما نوى نهارا ولم يبيت نيته.
٣٢ - أو أصبح مسافرا فنوى الإقامة ثم أكل.
٣٣ - أو سافر بعد ما أصبح مقيما فأكل.
٣٤ - أو أمسك بلا نية صوم ولا نية فطر.
٣٥ - أو تسحر.
٣٦ - أو جامع شاكا في طلوع الفجر وهو طالع.
٣٧ - أو أفطر بظن الغروب والشمس باقية.
٣٨ - أو أنزل بوطء ميتة.
٣٩ -[أو بهيمة]
стр. 171
٤٠ - أو بتفخيذ.
٤١ -[أو بتبطين] .
٤٢ -[أو عبث بالكف]
٤٣ - أو قبلة.
٤٤ - أو لمس.
٤٥ - أو أفسد صوم غير أداء رمضان.
٤٦ - أو وطئت وهي نائمة.
٤٧ - أو أقطرت في فرجها على الأصح.
٤٨ - أو أدخل أصبعه مبلولة بماء أو دهن في دبره.
٤٩ - أو أدخلته في فرجها الداخل في المختار.
٥٠ - أو أدخل قطنة في دبره وغيبها
٥١ - أو في فرجها الداخل.
٥٢ - أو أدخل حلقة دخانا بصنعه.
٥٣ - أو استقاء ولو دون ملء الفم في ظاهر الرواية وشرط أبو يوسف ملء الفم وهو الصحيح.
٥٤ - أو أعاد ما ذرعه من القيء وكان ملء الفم وهو ذاكر [لصومه] .
٥٥ - أو أكل ما بين أسنانه وكان قد الحمصة.
٥٦ - أو نوى الصوم نهارا بعدما أكل ناسيا قبل إيجاد نيته من النهار.
٥٧ - أو أغمي عليه ولو جميع الشهر إلا أنه لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء أو حدث في ليلته.
٥٨ - أو جن غير ممتد جميع الشهر ولا يلزمه قضاؤه بإقامته ليلا أو نهارا بعد فوات وقت النية في الصحيح.
стр. 172
فصل [فيمن يجب عليه الإمساك بقية اليوم]
يجب الإمساك بقية اليوم على:
١ - من فسد صومه.
٢ - وعلى حائض ونفساء طهرتا بعد طلوع الفجر.
٣ - وعلى صبي بلغ.
٤ - وكافر أسلم.
وعليهم القضاء إلا الأخيرين.
стр. 173
فصل فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب .
١ -[ما يكره للصائم]
كره للصائم سبعة أشياء:
١ - ذوق شيء.
٢ - ومضغه بلا عذر.
٣ - ومضغ العلك.
٤ - والقبلة.
٥ - والمباشرة إن لم يأمن فيهما على نفسه الإنزال أو الجماع في ظاهر الرواية.
٦ - وجمع الريق في الفم ثم ابتلاعه.
٧ - وما ظن أنه يضعفه كالفصد والحجامة.
стр. 174
٢ -[ما لا يكره له للصائم]
وتسعة أشياء لاتكره للصائم:
١ - القبلة والمباشرة مع الأمن.
٢ - ودهن الشارب.
٣ - والكحل.
٤ - والحجامة.
٥ - والفصد.
٦ - والسواك آخر النهار بل هو سنة كأوله ولو كان رطبا أو مبلولا بالماء.
٧ - والمضمضة والاستنشاق لغير وضوء.
٨ - والاغتسال.
٩ - والتلفف بثوب متبل للتبرد على المفتى به
٣ -[ما يستحب للصائم]
ويستحب له ثلاثة:
١ - أشياء السحور.
٢ - وتأخيره.
٣ - وتعجيل الفطر في غير يوم غيم.
стр. 175
فصل في العوارض .
١ -[جواز الفطر]
١ - لمن خاف زيادة المرض.
٢ - أو بطء البرء.
стр. 176
٣ - ولحامل ومرضع خافت:
١ - نقصان العقل.
٢ - أو الهلاك.
٣ - أو المرض على نفسها أو ولدها نسبا كان أو رضاعا والخوف المعتبر ما كان مستندا لغلبة الظن بتجربة أو إخبار طبيب.
٤ - ولمن حصل له عطش شديد.
٥ - أو جوع يخاف منه الهلاك عارض السفر.
٢ -[صوم المسافر وفطره]
١ - وللمسافر الفطر.
٢ - وصومه أحب:
١ - إن لم يضره.
٢ - ولم تكن عامة رفقته مفطرين.
٣ - ولا مشتركين في النفقة.
٣ - فإن كانوا مشتركين أو مفطرين: فالأفضل فطره موافقة للجماعة.
٣ -[الإيصاء والقضاء]
١ - ولا يجب الإيصاء على من مات قبل زوال عذره [بمرض وسفر ونحوه كما تقدم] وقضوا ما قدروا على قضائه بقدر الإقامة والصحة.
٢ - ولا يشترط التتابع في القضاء فإن جاء رمضان آخر قدم على القضاء ولا فدية بالتأخير إليه.
٤ -[الفدية للشيخ الفاني والعجوز الفانية]
١ - ويجوز الفطر لشيخ فان وعجوز فانية.
٢ - وتلزمهما الفدية لكل يوم نصف صاعع من بر.
стр. 177
٥ -[نذر صوم الأبد]
١ - كمن نذر صوم الأبد فضعف [عنه لاشتغاله بالمعيشة: يفطر ويفدي] .
٢ - فإن لم يقدر على الفدية لعسرته يستغفر الله سبحانه ويستقيله.
٦ -[العجز عن الكفارة]
ولو وجبت عليه كفارة يمين أو قتل فلم يجد ما يكفر به من عتق وهو شيخ فان أو لم يصم [حتى صار فانيا] لا يجوز له الفدية [لأن الصوم هنا بدل عن غيره] .
٧ -[فطر الصائم تطوعا]
١ - ويجوز للمتطوع الفطر بلا عذر في رواية.
٢ - والضيافة عذر على الأظهر للضيف والمضيف.
وله البشارة بهذه الفائدة الجليلة
٨ -[قضاء صيام التطوع]
وإذا أفطر على أي حال عليه القضاء إلا إذا شرع متطوعا في خمسة أيام: يومي العيدين وأيام التشريق فلا يلزمه قضاءها بإفسادها في ظاهر الرواية.
стр. 178
فصل باب ما يلزم الوفاء به [من منذور الصوم والصلاة وغيرهما]
...
باب ما يلزم الوفاء به [من منذور الصوم والصلاة وغيرهما]
متى يلزم الوفاء بالنذر
١ -[شروط الوفاء بالنذر]
إذا نذر شيئا لزمه الوفاء به إذا اجتمع فيه ثلاثة شروط:
١ - أن يكون من جنسه واجب.
٢ - وأن يكون مقصودا.
٣ - ليس واجبا.
٤ -[وقد زيد شرط رابع وهو أن لا يكون المنذور محالا]
٢ -[فروع]
١ - فلا يلزم الوضوء بنذره.
٢ - ولا سجدة التلاوة.
٣ - ولا عيادة المريض.
٤ - ولا الواجبات بنذرها
٣-[ما يصح النذر به]
ويصح:
١ - بالعتق. ٢ - والاعتكاف.
٣ - والصلاة غير المفروضة. ٤ - والصوم.
٤ -[لزوم وفاء النذر]
فإن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط ووجد لزمه الوفاء به.
стр. 179
٥ -[وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريقٍ]
١ - وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريق في المختار.
٢ - ويجب فطرها وقضاءها.
٣ - وإن صامها أجزأه مع الحرمة.
٦ -[ما لا اعتبار له في النذر وما يجب اعتباره]
وألغينا:
١ - تعيين الزمان.
٢ - والمكان.
٣ - والدرهم.
٤ - والفقير.
١ - فيجزئة صوم رجب عن نذره صوم شعبان.
٢ - وتجزئه صلاة ركعتين بمصر نذر أداءهما بمكة.
٣ - والتصدق بدرهم عن درهم عينه له.
٤ - والصرف لزيد الفقير بنذره لعمرو.
وإن علق [النذر] بشرط لا يجزئه عنه ما فعله قبل وجود شرطه.
стр. 180
باب الاعتكاف
١-[تعريف الاعتكاف]
هو الإقامة بنيته في مسجد تقام فيه الجماعة بالفعل للصلوات الخمس فلا يصح في مسجد لاتقام فيه الجماعة للصلوات على المختار.
٢ -[اعتكاف المرأة]
وللمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها وهو محل عينته للصلاة فيه.
٣ -[أقسام الاعتكاف]
والاعتكاف على ثلاثة أقسام:
١ - واجب في المنذور.
٢ - وسنة كفاية مؤكدة في العشر الأخير من رمضان.
٣ - ومستحب فيما سواه.
٤ -[تتمة]
١ - والصوم شرط: لصحة المنذور فقط.
٢ - وأقله نفلا: مدة يسيرة ولو كان ماشيا على المفتى به.
٥ -[خروج المعتكف من المسجد]
١ - ولا يخرج منه إلا:
١ - لحاجة شرعية: [كالجمعة والعيدين] .
٢ - أو طبيعية:
[١ - كالبول. ٢ - والغائط.
следующие страницы →