Полный текст (183 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.
стр. 71
فصل في كيفية تركيب الصلاة
١ -[الركعة الأولى]
إذا أراد الرجل الدخول في الصلاة:
١ - أخرج كفيه من كيمه ثم رفعهما حذاء أذنيه.
٢ - ثم كبر بلا مد ناويا.
ويصح الشروع:
أ - بكل ذكر خالص لله تعالى كـ "سبحان الله".
ب - وبالفارسية إن عجز عن العربية.
ج - وإن قدر لا يصح شروعه بالفارسية ولا قراءته بها في الأصح.
٣ - ثم وضع يمينه على يساره تحت سرته عقب التحريمة بلا مهلة.
٤ - مستفتحا وهو أن يقول:
"سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك".
ويستفتح كل مصل.
стр. 72
٥ - ثم تعوذ للقراءة فيأتي به المسبوق لا المقتدي ويؤخر عن تكبيرات العيدين.
٦ - ثم يسمي سرا ويسمي في كل ركعة قبل الفاتحة فقط.
٧ - ثم قرأ الفاتحة وأمن الإمام والمأموم سرا.
٨ - ثم قرأ سورة أو ثلاث آيات.
٩ - ثم:
أ - كبر راكعا ب - مطمئنا.
ج - مسويا رأسه بعجزه. د - آخذا ركبتيه بيديه.
هـ - مفرجا أصابعه. و - وسبح فيه ثلاثا وذلك أدناه.
١٠ - ثم رفع رأسه واطمأن قائلا: "سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد" لو أماما أو منفردا. والمقتدي يكتفي بالتحميد.
١١- ثم كبر خارا للسجود.
١٢ - ثم:
أ - وضع ركبتيه. ب - ثم يديه.
ج - ثم وجهه بين كفيه. د - وسجد بأنفه وجبهته مطمئنا.
هـ - مسبحا ثلاثا وذلك أدناه.
و وجافى بطنه عن فخذيه وعضديه عن إبطيه في غير زحمة.
ز - موجها أصابع يديه ورجليه نحو القبلة.
والمرأة تخفض وتلزق بطنها بفخذيها.
١٣ - ثم رفع رأسه مكبرا وجلس بين السجدتين واضعا يديه على فخذيه مطمئنا.
١٤ - ثم:
أ - كبر ب - وسجد مطمئنا.
ج - وسبح فيه ثلاثا. د - وجافى بطنه عن فخذيه.
هـ - وأبدى عضديه.
стр. 73
١٥ - ثم رفع رأسه مكبرا للنهوض بلا اعتماد على الأرض بيديه وبلا قعود.
٢ -[والركعة الثانية]
والركعة الثانية كالأولى إلا أنه لا يثني ولا يتعوذ.
٣ -[متى يسن رفع اليدين]
ولا يسن رفع اليدين إلا:
١ - عند افتتاح كل صلاة.
٢ - وعند تكبير القنوت في الوتر..
٣ - وتكبيرات الزوائد في العيدين.
٤ - وحين يرى الكعبة.
٥ - وحين يستلم الحجر الأسود.
٦ - وحين يقوم على الصفا والمروة.
٧ - وعند الوقوف بعرفة ومزدلفة.
٨ - وبعد رمي الجمرة الأولى والوسطى.
٩ - وعند التسبيح عقيب الصلوات.
٤ -[القعود الأول]
وإذا فرغ [الرجل من سجدتي الركعة الثانية:
وإذا فرغ من سجدتي الركعة الثانية.
١ - افترش رجله اليسرى وجلس عليها.
٢ - ونصب يمناه ووجه أصابعها نحو القبلة.
٣ - ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه] . والمرأة تتورك.
٤ - وقرأ تشهد ابن مسعود ﵁.
٥ - وأشار بالمسبحة في الشهادة يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات ولا يزيد على التشهد في القعود الأول. وهو "التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
стр. 74
وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله"
٥ -[تتمة الصلاة]
١ - وقرأ الفاتحة فقط فيما بعد الأوليين.
٢ - ثم جلس وقرأ التشهد.
٣ - ثم صلى على النبي ﷺ .
٤ - ثم دعا بما يشبه القرآن والسنة.
٥ - ثم سلم يمينا ويسارا فيقول: "السلام عليكم ورحمة الله" ناويا من معه كما تقدم.
стр. 75
فصل: باب الإمامة
...
باب الإمامة
أ -[حكمها]
١ - هي أفضل من الأذان.
٢ - والصلاة بالجماعة سنة للرجال الأحرار بلا عذر.
ب -[شروط صحتها]
وشروط صحة الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء:
١ - الإسلام ٢ - والبلوغ. ٣ - والعقل
٤ - والذكورة ٥ - والقرءاة
٦ - والسلامة من الأعذار: كالرعاف والفأفأة والتمتمة واللثغ وفقد شرط: كطهارة وستر عورة
ج -[شروط صحة الاقتداء]
وشروط صحة الإقتداء أربعة عشر شيئا:
١ - نية المقتدي المتابعة مقارنة لتحريمته.
٢ - ونية الرجل الإمامة شرط لصحة اقتداء النساء به.
٣ - وتقدم الإمام بعقبه عن المأموم.
٤ - وألا يكون أدنى حالا من المأموم.
٥ - وألا يكون الإمام مصليا فرضا غير فرضه.
٦ - وألا يكون مقيما لمسافر بعد الوقت في رباعية.
стр. 76
٧ - ولا مسبوقا.
٨ - وألا يفصل بين الإمام والمأموم صف من النساء.
٩ - وألا يفصل نهر يمر فيه الزورق.
١٠ - ولا طريق تمر فيه العجلة.
١١ - ولا حائط يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام فإن لم يشتبه لسماع أو رؤية صح الاقتداء
١٢ - في الصحيح.
١٣ - وألا يكون الإمام راكبا والمقتدي راجلا أو راكبا غير دابة إمامه.
١٤ - وألا يكون في سفينة والإمام في أخر غير مقترنة بها.
وألا يعلم المقتدي من حال إمامه مفسدا في زعم المأموم كخروج دم وقيء لم يعد بعده وضوءه.
د -[مايصح في الاقتداء]
وصح اقتداء:
١ - متوضىء بمتيمم ٢ - وغاسل بماسح ٣ - وقائم بقاعد
٤ - وبأحدب ٥ - وموم بمثله ٦ - ومتنفل بمفترض
هـ -[متى يعيد المقتدى صلاته]
١ - وإن ظهر بطلان صلاة إمامه أعاد.
٢ - ويلزم الإمام إعلام القوم بإعادة صلاتهم بالقدر الممكن في المختار.
стр. 77
فصل [مسقطات الجماعة]
يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئا:
١ - مطر ٢ - وبرد ٣ - وخوف
٤ - وظلمة ٥ - وحبس ٦ - وعمى
стр. 78
٧ - وفلج ٨ - وقطع يد ورجل ٩ - وسقام
١٠ - وإقعاد ١١ - ووحل ١٢ - وزمانة
١٣ - وشيخوخة ١٤ - وتكرار فقه بجماعة تفوته
١٥ - وحضور طعام تتوقه نفسه ١٦ - وإرادة سفر
١٧ - وقيامه بمريض ١٨ - وشدة ريح ليلا لا نهارا
وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها المبيحة للتخلف يحصل له ثوابها.
стр. 79
فصل الأحق بالإمامة وترتيب الصفوف
أ -[من الأحق بها]
١ - إذا لم يكن بين الحاضرين صاحب منزل ولا وظيفة ولا ذو سلطان فالأعلم أحق بالإمامة ثم الأقرأ ثم الأورع ثم الأسن ثم الأحسن خلقا ثم الأحسن وجها ثم الأشرف نسبا ثم الأحسن صوتا ثم الأنظف ثوبا.
٢ - فإن استووا يقرع أو الخيار إلى القوم.
٣ - فإن اختلفوا فالعبرة بما اختاره الأكثر.
٤ - وإن قدموا غير الأولى فقد أساءوا.
ب -[من تكره إمامتهم]
وكره إمامة:
١ - العبد.
٢ - والأعمى.
٣ - والأعرابي [الجاهل] .
стр. 80
٤ - وولد الزنا والجاهل.
٥ - والفاسق.
٦ - والمبتدع.
ج -[من المكروهات للجماعة]
و [كره:
١ - للإمام] تطويل الصلاة.
٢ - وجماعة العراة.
٣ - و [جماعة] النساء [بواحدة منهن] فإن فعلن الإمام يقف الإمام [مع تقدم عقبها] وسطهن كالعراة.
د -[ترتيب الصفوف]
١ - ويقف الواحد عن يمين الإمام والأكثر خلفه.
٢ - ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء.
стр. 81
فصل فيما يفعله المقتدي فراغ إمامه من واجب وغيره
١ - لو سلم الإمام قبل فراغ المتقدي من التشهد يتمه.
٢ - ولو رفع الإمام رأسه قبل تسبيح المقدي ثلاثا في الركوع أو السجود يتابعه.
٣ - ولو زاد الإمام سجدة أو قام بعد العقود الأخير ساهيا لا يتعبه المؤتم.
وإن قيدها [الإمام بسجدة] سلم [المقتدي] وحده.
стр. 82
٤ - وإن قام الإمام قبل العقود الأخير ساهيا انتظره المأموم فإن سلم المقتدي قبل أن يقيد إمامه الزائدة بسجدة فسد فرضه.
٥ - وكره سلام المقتدي بعد تشهد الإمام قبل سلامه.
стр. 83
فصل [الأذكار الواردة بعد الفرض]
القيام إلى السنة متصلا بالفرض مسنون وعن شمس الأئمة الحلواني لا بأس بقراءة الأوراد بين الفريضة والسنة.
ويستحب للإمام بعد سلامه:
١ - أن يتحول إلى يساره لتطوع بعد الفرض.
٢ - وأن يستقبل بعده الناس.
٣ - ويستغفرون الله ثلاثا.
٤ - ويقرءون "آية الكرسي" و "المعوذات".
٥ - ويسبحون الله ثلاثا وثلاثين ويحمدونه كذلك ويكبرونه كذلك.
٦ - ثم يقولون: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".
٧ - ثم يدعون لأنفسهم وللمسلمين رافعي أيديهم ثم يمسحون بها وجوههم في آخره.
стр. 84
فصل: باب ما يفسد الصلاة
...
باب ما يفسد الصلاة
وهو ثمانية وستون شيئا:
١ و ٢ - الكلمة: ولو سهوا أو خطأ.
٣ - والدعاء بما يشبه كلامنا
٤ - والسلام بنية التحية ولو ساهيا
٥ - ورد السلام بلسانه أو بالمصافحة.
٦ - والعمل الكثير.
٧ - وتحويل الصدر عن القبلة.
٩ - وأكل شيء من خارج فمه ولو قل.
١٠ و ١١ - وأكل ما بين أسنانه وهو قدر الحمصة وشربه.
١٢ - والتنحنح بلا عذر.
١٣ - والتأفيف.
١٤ - والأنين.
١٥ - والتأوه.
١٦ و ١٧ - وارتفاع بكائه من وجع أو مصيبة لا من ذكر جنة أو نار.
١٨ - وتشميت عاطس بـ "يرحمك الله".
١٩ - وجواب مستفهم عن ند [لله ] بـ "لا إله إلا الله"..
٢٠ - وخبر سوء بالاسترجاع.
٢١ - وسار "بالحمد لله".
стр. 85
٢٢ و ٢٣ - وعجب بـ "لا إله إلا الله" أو "سبحان الله".
٢٤ - وكل شيء قصد به الجواب كـ ﴿يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ﴾ [مريم: ١٢] .
٢٥ - ورؤية متيمم ماء.
٢٦ - وتمام مدة ماسح الخف.
٢٧ - ونزعه.
٢٨ - وتعلم الأمي آية.
٢٩ - ووجدان العاري ساترا.
٣٠ - وقدرة المومي على الركوع والسجود.
٣١ - وتذكر فائتة لذي ترتيب.
٣٢ - واستخلاف من لا يصلح إماما.
٣٣ - وطلوع الشمس في الفجر.
٣٤ - وزوالها في العيدين.
٣٥ - ودخول وقت العصر في الجمعة.
٣٦ - وسقوط الجبيرة عن برء.
٣٧ - وزوال عذر المعذور.
٣٨ و ٣٩ - والحدث عمدا أو بصنع غيره.
٤٠ - والإغماء.
٤١ - والجنون.
٤٢ و ٤٣ - والجنابة بنظر أو احتلام.
٤٤ - ومحاذاة المشتهاة في صلاة مطلقة مشتركة تحريمه في مكان متحد بلا حائل ونوى إمامتها.
٤٥ - وظهور عورة من سبقه الحدث ولو اضطر إليه ككشف المرأة ذراعها للوضوء.
٤٦ - وقراءته ذاهبا أو عائدا للوضوء.
стр. 86
٤٧ - ومكثه قدر أداء ركن بعد سبق الحدث مستيقظا.
٤٨ - ومجاوزته ماء قريبا لغيره.
٤٩ - وخروجه من المسجد يظن الحدث.
٥٠ - ومجاوزته الصفوف [أو سترته] في غيره [أي: غير المسجد] بظنه [الحدث] .
٥١ - وانصرافه ظانا أنه غير متوضئ.
٥٢ - أو أن مدة مسحه انقضت.
٥٣ - أو أن عليه فائتة أو نجاسة وإن لم يخرج من المسجد والأفضل الاستئناف.
٥٢ - وفتحه على غير إمامه.
٥٦ - والتكبير بنية الانتقال لصلاة أخرى غير صلاته.
إذا حصلت هذه المذكورات قبل الجلوس الأخير مقدار التشهد.
٥٧ - ويفسدها أيضا مد الهمزة في التكبيرة.
٥٨ - وقراءة ما لا يحفظه من مصحف.
٥٩ و ٦٠ - وأداء ركن أو إمكانه مع كشف العورة أو مع نجاسة مانعة.
٦١ - ومسابقة المقتدي بركن لم يشاركه فيه إمامه.
٦٢ - ومتابعة الإمام في سجود السهو للمسبوق.
٦٣ - وعدم إعادة الجلوس الأخير بعد أداء سجدة صلبية تذكرها بعد الجلوس.
٦٤ - وعدم إعادة ركن أداة نائما.
٦٥ - وقهقهة إمام المسبوق.
٦٦ - وحدثه العمد بعد الجلوس الأخير.
٦٧ - والسلام على رأس ركعتين في غير الثنائية ظانا أنه مسافر أو أنها الجمعة أو أنها التراويح وهي العشاء.
стр. 87
٦٨ - أو كان قريب عهد بالإسلام فظن الفرض ركعتين.
стр. 88
فصل [فيما لا يفسد الصلاة]
١ - لو نظر المصلي إلى مكتوب وفهمه.
٢ - أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمصة بلا عمل كثير.
٣ - أو مر مار في موضع سجوده لا تفسد وإن أثم المار.
٤ - ولا تفسد بنظره إلى فرج المطلقة بشهوة في المختار وإن ثبت به الرجعة.
стр. 89
فصل [في المكروهات]
يكره للمصلي سبعة وسبعون شيئا:
١ و ٢ - ترك واجب أو سنة عمدا.
٣ - كعبثه بثوبه وبدنه.
٤ - وقلب الحصا إلا للسجود مرة.
٥ و ٦ - وفرقعة الأصابع وتشبيكها.
٧ - والتخصر.
٨ - والالفتات بعنقه.
٩ - والإقعاء.
١٠ - وافتراش ذراعيه.
١١ - وتشمير كميه عنهما.
стр. 90
١٢ - وصلاته في السراويل مع قدرته على لبس القميص.
١٣ - ورد السلام بالإشارة.
١٤ - والتربع بلا عذر.
١٥ - وعقص شعره.
١٦ - والاعتجار وهو شد الرأس بالمنديل وترك وسطها مكشوفا.
١٧ و ١٨- وكف ثوبه وسدله.
١٩ - والاندراج فيه بحيث لا يخرج يديه.
٢٠ - وجعل الثوب تحت إبطه الأيمن وطرح جانبيه على عاتقه الأيسر.
٢١ - والقراءة في غير حالة القيام.
٢٢ - وإطالة الركعة الأولى في التطوع.
٢٣ - وتطويل الثانية على الأولى في جميع الصلوات.
٢٤ - وتكرار السورة في ركعة واحدة من الفرض.
٢٥ - وقراءة سورة فوق التي قرأها.
٢٦ - وفصله بسورة بين سورتين قرأهما في ركعتين.
٢٧ - وشم طيب.
٢٨ - وترويحه بثوبه أو مروحة مرة أو مرتين.
٣٠ و ٣١ - وتحويل أصابع يديه أو رجليه عن القبلة في السجود وغيره.
٣٢ - وترك وضع اليدين على الركبتين في الركوع.
٣٣ - والتثاؤب.
٣٤ و ٣٥- وتغميض عينيه ورفعهما للسماء.
٣٦ - والتمطي.
٣٧ - والعمل القليل.
٣٨ و ٣٩ - وأخذ قملة وقتلها.
стр. 91
٤٠ و ٤١ - وتغطية أنفه وفمه.
٤٢ - ووضع شيء في فمه يمنع القراءة المسنونة.
٤٣ و ٤٤ - والسجود على كور عمامته وعلى صورة.
٤٥ - والاقتصار على الجبهة بلا عذر بالأنف.
٤٦ - ٥١ - والصلاة في الطريق والحمام وفي المخرج وفي المقبرة وارض الغير بلا رضاه وقريبا من نجاسة. ومدافعا لأحد الأخبثين أو الريح.
٥٤ - ومع نجاسة غير مائعة إلا إذا خاف فوقت الوقت أو الجماعة وإلا ندب قطعها.
٥٥ - ٥٩ - والصلاة في ثياب البذلة ومكشوف الرأس إلا للتذلل والتضرع وبحضرة طعام يميل إليه وما يشغل البال ويخل بالخشوع.
٦٠ - وعد الآي.
٦١ - والتسبيح باليد.
٦٢ - ٦٤ - وقيام الإمام في المحراب أو على مكان أو الأرض وحده.
٦٥ - والقيام خلف صف فيه فرجة.
٦٦ - ولبس ثوب فيه تصاوير.
٦٧ - ٧٠ - وأن يكون فوق رأسه أو خلفه أو بين يديه أو بحذائه.
صورة إلا أن تكون صغيرة أو مقطوعة الرأس أو لغير ذي روح.
٧١ - ٧٣ - وأن يكون بين يديه تنور أو كانون فيه جمر أو قوم نيام.
٧٤ - ومسح الجبهة من تراب لا يضره في خلال الصلاة.
٧٥ و ٧٦ - وتعيين سورة لا يقرأ غيرها إلا ليسر عليه أو تبركا بقراءة النبي ﷺ .
٧٧ - وترك اتخاذ سترة في محل يظن المرور فيه بين يدي المصلي.
стр. 92
فصل في اتخاذ السترة ودفع المارة بين يدي المصلي إذا ظن مروره
أ -[اتخاذ السترة]
١ - إذا ظن مروره يستحب له أن يغرز سترة تكون طول ذراع فصاعدا في غلظ الإصبع.
٢ - والسنة أن يقرب منها ويجعلها على أحد حاجبيه ولا يصمد إليها صمدا.
٣ - وإن لم يجد ما ينصبه فليخط خطا طولا وقالوا بالعرض مثل الهلال.
ب -[دفع المار أمامه]
١ - والمستحب ترك دفع المار.
٢ - ورخص دفعه بالإشارة أو بالتسبيح وكره الجمع بينهما.
٣ - ويدفعه [الرجل] برفع الصوت بالقراءة.
٤ - وتدفعه [المرأة] بالإشارة أو التصفيق بظهر أصابع اليمنى على صفحة كف اليسرى ولا ترفع صوتها لأنه فتنة.
٥ - ولا يقاتل المار وما ورد مؤول بأنه كان والعمل مباح وقد نسخ.
стр. 93
فصل فيما لايكره للمصلي
١ - لا يكره له شد الوسط.
٢ - ولا تقلد بسيف ونحوه إذا لم يشتغل بحركته.
стр. 94
٣ - ولا عدم إدخال يديه في فرجيه وشقه على المختار.
٤ - ولا التوجه:
أ - لمصحف.
ب - أو سيف معلق.
ج - أو ظهر قاعد يتحدث.
د - أو شمع.
هـ - أو سراج على الصحيح.
٥ -والسجود على بساط فيه تصاوير لم يسجد عليها.
٦ - وقتل حية وعقرب خاف أذاهما ولو بضربات.
٧ - وانحراف عن القبلة في الأظهر.
٨ - ولا بأس بنفض ثوبه كيلا يلتصق بجسده في الركوع.
٩ - ولا [بأس] بمسح جبهته من التراب أو الحشيش بعد الفراغ من الصلاة.
١٠ - ولا [بأس بمسحه] قبل الفراغ اذا ضره أو شغله عن الصلاة.
١١ - ولا بالنظر بموق عينيه من غير تحويل الوجه.
١٢ - ولا بأس بالصلاة على الفرش والبسط واللبود والأفضل الصلاة على الأرض أو ما تنبته.
١٣- ولا بأس بتكرار السورة في الركعتين من النفل.
стр. 95
فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه وغير ذلك
[من تأخير الصلاة وتركها]
أ -[ما يوجب قطع الصلاة]
يجب قطع الصلاة باستغاثة ملهوف بالمصلي لا بنداء أحد أبويه.
стр. 96
ب -[ما يجيز قطع الصلاة]
ويجوز قطعها:
١ - بسرقة ما يساوي درهما ولو لغيره.
٢ - وخوف ذئب على غنم.
٣ - أو خوف تردي أعمى في بئر ونحوه.
ج -[ما يوجب وما يجيز القطع والتأخير]
١ - وإذا خافت القابلة موت الولد وجب عليها تأخير الصلاة عن وقتها وقطعها لو كانت فيها] وإلا فلا بأس بتأخيرها الصلاة وتقبل على الولد.
٢ - وكذا المسافر إذا خاف من اللصوص أو قطاع الطريق جاز له تأخير الوقتية.
د -[جزاء تارك الصلاة والصوم]
١ - وتارك الصلاة عمدا كسلا يضرب ضربا شديدا حتى يسيل منه الدم؛ ويحبس حتى يصليها.
٢ - وكذا تارك صوم رمضان.
٣ - ولا يقتل إلا إذا جحد أو استخف بأحدهما.
стр. 97
باب الوتر [وأحكامه]
أ -[حكمه]
الوتر واجب.
ب -[كيفيته]
١ - وهو ثلاث ركعات بتسليمة.
٢ - ويقرأ في كل ركعة منه الفاتحة وسورة.
٣ - ويجلس على رأس الأوليين منه ويقتصر على التشهد.
٤ - ولا يستفتح عند قيامه للثالثة.
٥ - وإذا فرغ من قراءة السورة فيها رفع يديه حذاء أذنيه ثم كبر وقنت قائما قبل الركوع في جميع السنة.
٦ - ولا يقنت في غير الوتر
ج -[دعاء القنوت]
والقنوت معناه: الدعاء. وهو أن يقول:
"اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستعفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك الله إياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وصلى الله على النبي وآله وسلم".
والمؤتم يقرأ القنوت كالإمام.
стр. 98
د -[الدعاء بعد القنوت]
وإذا شرع الإمام في الدعاء بعد ما تقدم قال أبو يوسف ﵀ يتابعونه ويقرءونه معه وقال محمد: لا يتابعونه ولكن يؤمنون.
والدعاء هو هذا:
"اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم".
هـ -[من لا يحسن القنوت]
ومن لم يحسن القنوت يقول:
١ - "اللهم اغفر لي" ثلاث مرات.
٢ - أو ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: ٢٠١] .
٣ - أو "يا رب يا رب يا رب".
و [من أحكام القنوت]
١ - وإذا اقتدى بمن يقنت في الفجر قام معه في قنونته ساكتا في الأظهر ويرسل يديه في جنبيه.
٢ - وإذا نسي القنوت في الوتر وتذكره في الركوع أو الرفع منه لا يقنت.
٣ - ولو قنت بعد رفع رأسه من الركوع لا يعيد الركوع ويسجد للسهو لزوال القنوت عن محله الأصلي.
٤ - ولو ركع الإمام قبل فراغ المقتدي من قراءة القنوت أو قبل شروعه فيه وخاف فوت الركوع تابع إمامه.
٥ - ولو ترك الإمام القنوت يأتي به المؤتم إن أمكنه مشاركة الإمام في الركوع وإلا تابعه.
стр. 99
٦ - ولو أدرك الإمام في ركوع الثالثة من الوتر كان مدركا للقنوت فلا يأتي فيما سبق به.
٧ - ويوتر بجماعة في رمضان فقط.
٨ - وصلاته مع الجماعة في رمضان أفضل من أدائه منفردا آخر الليل في اختيار قاضيخان قال: "هو الصحيح" وصحح غيره خلافه.
стр. 100
فصل في النوافل
أ -[السنن المؤكدة]
سن سنة مؤكدة:
١ - ركعتان قبل الفجر. ٢ - وركعتان بعد الظهر. ٣ - وبعد المغرب.
٤ - وبعد العشاء. ٥ - وأربع قبل الظهر. ٦ - وقبل الجمعة.
٧ - وبعدها بتسليمة.
ب -[المندوبات]
وندب:
١ - أربع قبل العصر. ٢ - والعشاء.
٣ - وبعده. ٤ - وست بعد المغرب.
ج -[من أحكام النوافل]
١ - ويقتصر في الجلوس الأول من الرباعية المؤكدة على التشهد.
٢ - ولا يأتي في التالية بدعاء الاستفتاح بخلاف المندوبة.
٣ - وإذا صلى نافلة أكثر من ركعتين ولم يجلس إلا في آخرها صح استحبابا لأنها صارت صلاة واحدة وفيها الفرض الجلوس آخرها.
٤ - وكره الزيادة على أربع بتسليمة في النهار وعلى ثمان ليلا.
стр. 101
٥ - والأفضل فيهما رباع عند أبي حنيفة وعندهما الأفضل في الليل مثنى مثنى. وبه يفتى.
٦ - وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار.
٧ - وطول القيام أحب من كثرة السجود.
стр. 102
فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي
أ -[من النوافل]
١ - سن تحية المسجد بركعتين قبل الجلوس وأداء الفرض ينوب عنها وكل صلاة أداها عند الدخول بلا نية التحية
٢ - وندب ركعتان بعد الوضوء قبل جفافه.
٣ - وأربع فصاعدا في الضحى
٤ - وندب صلاة الليل.
٥ - وصلاة الاستخارة.
٦ - وصلاة الحاجة
ب -[إحياء الليالي]
١ - وندب إحياء ليالي العشر الأخير من رمضان.
٢ - وإحياء ليلتي العيدين.
٣ - وليالي عشر ذي الحجة.
٤ - وليلة النصف من شعبان.
ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد.
стр. 103
فصل في صلاة النفل جالسا والصلاة على الدابة
أ -[التنفل قاعدا]
١ - يجوز النفل قاعدا مع القدرة على القيام لكن له نصف أجر القائم إلا من عذر. ويقعد كالمتشهد في المختار.
٢ - وجاز إتمامه قاعدا بعد افتتاحه قائما بلا كراهة على الأصح.
ب -[التنفل على الدابة]
١ - ويتنفل راكبا خارج المصر موميا إلى أي جهة توجهت دابته وبنى بنزوله لا ركوبه ولو كان بالنوافل الراتبة.
٢ - وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه ينزل لسنة الفجر لأنها آكد من غيرها.
ج -[الاتكاء]
١ - وجاز للمتطوع الاتكاء على شيء إن تعب بلا كراهة.
٢ - وإن كان بغير عذر كره في الأظهر لإساءة الأدب.
د -[النجاسة على الدابة ولواحقها]
ولا يمنع صحة الصلاة على الدابة نجاسة عليها ولو كانت في السرج والركابين على الأصح.
هـ -[صلاة الماشي]
ولا تصح صلاة الماشي بالإجماع.
стр. 104
فصل في صلاة الفرض والواجب على الدابة
[والمحمل]
أ-[الصلاة على الدابة]
لا يصح على الدابة:
١ - صلاة الفرائض.
٢ - ولا الواجبات كالوتر والمنذور.
٣ - وما شرع فيه نفلا فأفسده.
٤ - ولا صلاة الجنازة.
٥ - وسجدة تليت آيتها على الأرض.
إلا لضرورة:
١ - كخوف لص على نفسه أو دابته أو ثيابه لو نزل.
٢ - وخوف سبع
٣ - وطين المكان.
٤ - وجموح الدابة.
٥ - وعدم وجدان من يركبه لعجزه.
ب -[الصلاة في المحمل]
١ - والصلاة في المحمل على الدابة كالصلاة عليها سواء كانت سائرة أو واقفة.
٢ - ولو جعل تحت المحمل خشبة حتى بقي قراره إلى الأرض كان بمنزلة الأرض فتصح الفريضة فيه قائما.
стр. 105
فصل في الصلاة في السفينة
أ -[السفينة الجارية]
١ - صلاة الفرض فيها وهي جارية قاعدا بلا عذر - صحيحة - عند أبي حنيفة بالركوع والسجود وقالا: لا تصح إلا من عذر وهو الأظهر.
٢ - والعذر: كدوران الرأس وعدم القدرة على الخروج.
٣ - ولا تجوز فيها بالإيماء اتفاقا.
ب -[السفينة المربوطة]
١ - والمربوطة في لجة البحر وتحركها الريح شديدا كالسائرة وإلا فكالواقفة على الأصح.
٢ - وإن كانت مربوطة بالشط لا تجوز صلاته قاعدا بالإجماع.
٣ - فإن صلى قائما وكان شيء من السفينة على قرار الأرض صحت الصلاة وإلا فلا تصح على المختار إلا إذا لم يمكنه الخروج.
ج -[التوجه إلى القبلة]
ويتوجه المصلي فيها إلى القبلة عند افتتاح الصلاة وكلما استدارت عنها يتوجه إليها في خلال الصلاة حتى يتمها مستقبلا.
стр. 106
فصل في التراويح
١ -[حكمها]
التراويح سنة للرجال والنساء.
٢ -[صلاتها بالجماعة]
وصلاتها بالجماعة سنة كفاية.
стр. 107
٣ -[وقتها]
وقتها بعد صلاة العشاء.
٤ -[حكم الوتر معها]
ويصح تقديم الوتر على التراويح وتأخيره عنها.
٥ -[تأخير أدائها]
١ - ويستحب تأخير التراويح إلى ثلث الليل أو نصفه.
٢ - ولا يكره تأخيرها إلى ما بعده على الصحيح.
٦ -[عددها]
وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات.
٧ -[الجلوس بين الترويحات]
١ - ويستحب الجلوس بعد كل أربع بقدرها.
٢ - وكذا بين الترويحة الخامسة والوتر.
٨ -[ما يقرأ فيها]
١ - وسن ختم القرآن فيها مرة في الشهر على الصحيح.
٢ - وإن مل به القوم قرأ بقدر ما لا يؤدي إلى تنفيرهم في المختار.
٩ -[الصلاة على النبي ﷺ ]
ولا يترك الصلاة على سيدنا النبي ﷺ في كل تشهد منها ولو مل القوم على المختار.
١٠ -[الثناء والتسبيح والدعاء]
ولا يترك الثناء وتسبيح الركوع والسجود ولا يأتي بالدعاء إن مل القوم.
١١ -[قضاؤها]
ولا تقضى التراويح بفواتها منفردا ولا بجماعة.
стр. 108
فصل باب الصلاة في الكعبة
...
باب الصلاة في الكعبة
١ - صح فرض ونفل فيها وكذا فوقها وإن لم يتخذ سترة. لكنه مكروه لإساءة الأدب باستعلائه عليها.
٢ - ومن جعل ظهره إلى غير وجه إمامه - فيها أو فوقها - صح. وإن جعل ظهره إلى وجه إمامه لا يصح.
٣ - وصح الاقتداء خارجها بإمام فيها والباب مفتوح.
٤ - وإن تحلقوا حولها والإمام خارجها صح إلا لمن كان أقرب إليها في جهة إمامه.
стр. 109
باب صلاة المسافر
١ -[السفر الشرعي]
أ - أقل سفر تتغير به الأحكام مسيرة ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة بسير وسط مع الاستراحات
ب - والوسط:
١ - سير الإبل ومشي الأقدام في البر.
٢ - وفي الجبل بما يناسبه.
٣ - وفي البحر اعتدال الريح.
٢ -[قصر الصلاة]
١ - فيقصر الفرض الرباعي من نوى السفر ولو كان عاصيا بسفره إذا جاوز بيوت مقامه وجاوز أيضا ما اتصل به من فنائه.
٢ - وإن انفصل الفناء بمزرعة أو قدر غلوة لا يشترط مجاوزته.
٣ - والفناء: المكان المعد لمصالح البلد كركض الدواب ودفن الموتى.
٣ -[شروط صحة نية السفر]
ويشترط لصحة نية السفر ثلاثة أشياء:
١ - الاستقلال بالحكم.
٢ - والبلوغ.
٣ - وعدم نقصان مدة السفر عن ثلاثة أيام.
стр. 110
٢ - فلا يقصر:
١ - من لم يجاوز عمران مقامه.
٢ - أو جاوز وكان صبيا أو تابعا لم ينو متبوعة السفر:
١ - كالمرأة مع زوجها.
٢ - والعبد مع مولاه.
٣ - والجندي مع أميره.
٣ - أو ناويا دون الثلاثة.
٣ - وتعتبر نية الإقامة والسفر من الأصل دون التبع إن علم نية المتبوع في الأصح.
٤ -[حكم القصر]
١ - والقصر عزيمة عندنا.
٢ - فإذا أتم الرباعية وقعد القعود الأول صحت صلاته مع الكراهة.
٣ - وإلا فلا تصح إلا إذا نوى الإقامة لما قام للثالثة.
٥ -[مدة القصر ونية الإقامة]
١ - ولا يزال يقصر حتى يدخل مصره أو ينوي إقامته نصف شهر ببلد أو قرية.
٢ - وقصر إن نوى أقل منه أو لم ينو وبقي سنين.
٦ -[متى لا تصح نية الإقامة]
ولا تصح نية الإقامة:
١ - ببلدتين لم يعين المبيت بإحداهما.
٢ - ولا في مفازة لغير أهل الأخبية.
٣ - ولا لعسكرنا بدار الحرب.
٤ - ولا بدارنا في محاصرة أهل البغي.
следующие страницы →