← Фикховые вопросы

Фикховые вопросы · id 12148

حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية

عبد الله بن عبد الواحد الخميس

Полный текст (104 стр.). Показаны 71–104 · переход к 76.

стр. 71

أليس كان ابن سيرين لا يرى بأسا أن يرد السلعة إلى صاحبها إذا كرهها ومعها شيء؟ ثم قال هذا مثله ١ ا. هـ. فقد جعل بيع العربون من جنس الإقالة بربح، وهو يرى جواز بيع العربون ٢، فالإقالة بزيادة مثله. وبناء على ما رجحته من أن الإقالة فسخ، فإن الأولى للمقيل أن لا يأخذ زيادة على من استقاله، لأن الإقالة يقصد بها المعروف والإحسان، وأخذ الزيادة لا يلائم ذلك، لكن لو لم يوافق المقيل على الإقالة إلا بزيادة على الثمن جاز، لما يسببه إرجاع السلعة على صاحبها من الضرر؛ إذ قد يظن الناس أن بها عيبا، وما يأخذه يعتبر تعويضا لهذا الضرر، والله أعلم. المسألة العاشرة: التقايل بشرط النقص من الثمن إذا اشترى زيد من عمرو سيارة بعشرين ألف ريال وتقابضا، ثم جاء زيد إلى عمرو آخر النهار طالباً الإقالة، فقال عمرو أنا آخذها منك بتسعة عشر ألف ريال، فما الحكم؟

стр. 72

على القول بأن الإقالة بيع اختلف في ذلك، فقيل يجوز ذلك، وهو قول المالكية ١، ووجه عند الحنابلة ٢، وبه قال أبو يوسف من الحنفية٣. وذلك لأن المتقايلين يستأنفان عقداً جديداَ بينهما فلا بأس بما يحدث بينهما من شرط في ذلك، والبائع يجوز أن يبيع بمثل الثمن الذي اشترى به أو بأزيد أو بأنقص. وقيل لا تصح، وهو وجه عند الحنابلة، وصححه السامري ٤. وعلى القول بأن الإقالة فسخ لا تصح٥ عند الشافعية ٦، وهو الأصح عند الحنابلة ٧، لأن رفع العقد لابد أن يكون بمثل الثمن. وذهب أبو حنيفة إلى أن الإقالة تصح بمثل الثمن ويبطل الشرط لأن رفع ما لم يكن ثابتاً محال والنقصان لم يكن ثابتاً فرفعه يكون محالاً ٨. وتوضيح ذلك أن العقد في الصورة السابقة ثابت بعشرين ألف ريال فلا

стр. 73

يتصور رفعه بتسعة عشر ألف ريال لأن الثابت بخلافه ١. ويظهر أن المنع من ذلك هو الخوف من الوقوع في الربا ٢. وذهب محمد بن الحسن إلى صحتها مع النقصان، لأنه لو سكت عن جميع الثمن وأقال كان فسخاً ٣، ويظهر لي أن هذا القول هو اختيار ابن رجب٤ وهو في نظري أرجح وذلك لأن محذور الربا هنا كما قال ابن رجب بعيد جداً، لأنه لا يقصد أحد أن يدفع عشرة ثم يأخذ نقداً خمسة لاسيما والدافع هنا هو الطالب لذلك الراغب فيه ٥. والله أعلم. المسألة الحادية عشرة: التقايل بغير جنس الثمن إذا اشترى زيد من عمرو سيارة بخمسين ألف ريال وتقابضا ثم تلاقيا في المساء وطلب عمرو الإقالة ووافق زيد على أن يرد إليه بدلا من الريالات دراهم أو سيارة أخرى تعادلها في القيمة فعلى القول بأن الإقالة بيع يجوز كسائر البياعات. وعلى القول بأن الإقالة فسخ وهو ما رجحته لا يصح، لأن القصد بالإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه، ورجوع كل واحد منهما إلى ما كان له، فإذا تغير الثمن أخرج العقد عن مقصوده فيبطل ٦.

стр. 74

المسألة الثانية عشرة: رجوع ما باعه المفلس بالإقالة إذا باع المفلس سلعة، ثم عادت إليه بالإقالة، ووجدها بائعها عنده، فهل له حق أن يأخذها؟ على القول بأن الإقالة بيع ليس له حق أن يأخذها لأنها خرجت من ملك المفلس ببيعه لها وعادت إليه بعقد جديد، وهذا القول هو الصحيح عند الشافعية١، وقول عند الحنابلة ٢، والقول الآخر أنه أحق بها حتى لو خرجت عن ملك المفلس ثم عادت ٣. وعلى القول بأن الإقالة فسخ يحق لمن وجدها عنده أن يأخذها٤ لأنها لم تخرج من ملكه ولازالت في حوزته وذلك على القول بجواز رجوع البائع بعين ماله إذا وجده عند المفلس وهو قول جمهور العلماء٥، وذهب الحسن والنخعي،

стр. 75

وابن شبرمة ١، ووكيع٢، والحنفية٣ إلى أنه يكون أسوة الغرماء٤ وبناء على ما رجحته من أن الإقالة فسخ، فيحق لمن وجد سلعته عند المفلس أن يأخذها. والله أعلم. المسألة الثالثة عشرة: الإقالة في المسلم فيه قبل قبضه صورة المسألة: باع زيد على عمرو مائة صاع من البر تسلم بعد سنة بمبلغ ألف ريال مقبوضة في مجلس العقد، فالبر في هذه الصورة مسلم فيه، فلو تقايلا قبل أن يقبض عمرو البر فما الحكم؟

стр. 76

على القول بأن الإقالة فسخ تجوز الإقالة، لأن الفسخ لا يعتبر فيه القبض وعلى القول بأن الإقالة بيع لا يجوز، لأن المبيع من شروطه القبض وهو غير متحقق ١. وذكر ابن رجب أن في مذهب الحنابلة طريقين: أحدهما على الخلاف فإن قلنا هو فسخ جازت وإن قلنا بيع لم يجز ... والثانية: جواز الإقالة فيه على الروايتين وهي طريقة الأكثرين ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. ٢ وبناء على ما رجحته من أن الإقالة فسخ فإن الإقالة قبل قبض المسلم فيه جائزة. والله أعلم. المسألة الرابعة عشرة: إقالة الإقالة يراد بإقالة الإقالة إلغاؤها والعودة إلى أصل العقد وصورتها: أن يشتري زيد من عمرو سيارة بخمسين ألف ريال ويتقابضا وفي المساء تلاقيا وطلب زيد الإقالة من عمرو فوافق عمرو ثم تقايلا الإقالة.

стр. 77

ففي هذه المسألة: على القول بأن الإقالة فسخ لا تصح إقالة الإقالة لأن الفسخ لا يفسخ. وأما من ذهب إلى أن الإقالة بيع فيرى أنها تصح أن تكون محلاً للإقالة إلا في السلم؛ لكون المسلم فيه ديناً سقط، والساقط لا يعود١، فإذا دخلت الإقالة على الإقالة يعود البيع إلى ما كان قبل دخول الإقالة فيه. وبناء على ما رجحته من أن الإقالة فسخ لا تصح إقالة الإقالة، لأن الإقالة فسخ للعقد فلا يحتمل الفسخ. والله أعلم. المسألة الخامسة عشرة: الإقالة بعد تعيب المبيع في يد المشتري صورة المسألة: باع زيد على عمرو سيارة، وحدث بها عيب عند عمرو، ثم تقايلا؛ فإن قلنا الإقالة بيع تخير زيد بين أن يجيز الإقالة ولا شيء له، وبين أن يفسخ ويأخذ الثمن. وإن قلنا الإقالة فسخ وهو ما رجحته صحت الإقالة، وغرم عمرو أرش العيب ٢، وذلك لأن الإقالة فسخ، والرد بالعيب كذلك فسخ، والفسخ لا يفسخ، فلا يثبت بذلك حق الرد بالعيب الحادث قبلها. والله أعلم. المسألة السادسة عشرة: الرد بالعيب بعد التقايل صورة المسألة باع زيد على عمرو جملاً بألف ريال، وتقابضا، ثم حدث بالجمل عيب

стр. 78

عند عمرو، ثم طلب زيد الإقالة ووافق عمرو، ثم علم زيد بالعيب وأراد أن يرد الجمل على عمرو فما الحكم؟. على القول بأن الإقالة بيع له الرد لأن له الخيار. وعلى القول بأن الإقالة فسخ وهو ما رجحته لا يملك زيد الرد لأن الفسخ لا يفسخ ١. المسألة السابعة عشرة: استعمال المبيع بعد الإقالة إذا حصل التقايل بين المتبايعين، والمبيع في يد المشتري، ثم استعمله بعد الإقالة، فان قلنا الإقالة بيع فهو كالبائع يستعمل المبيع لا شيء عليه. وإن قلنا الإقالة فسخ وهو ما رجحته فعليه الأجرة، لأنه استعمل ملك غيره بغير إذنه فتلزمه الأجرة ٢. المسألة الثامنة عشرة: التقايل في الصرف إذا حصلت المصارفة بين شخصين وتقابضا، ثم تقايلا، فعلى القول بأن

стр. 79

الإقالة فسخ لا يلزم التقابض في المجلس، لأنها فسخ، والفسخ لا يعتبر فيه القبض كالرد بالعيب والفسخ بالخيار والتدليس. وعلى القول بأن الإقالة بيع يجب التقابض في المجلس١ وبناء على ما رجحته من أن الإقالة فسخ لا يلزم التقابض عند تقايل المتصارفين. والله أعلم. المسألة التاسعة عشرة: بيع الابن ما وهبه له والده ثم رجوعه إليه بالإقالة. إذا وهب الوالد لابنه شيئاً فباعه على زيد مثلاً ثم رجع إليه بإقالة فهل يجوز رجوع الأب فيه؟ على القول بأن الإقالة بيع لا يجوز رجوع الأب فيه، لأن الهبة رجعت إلى الابن بعقد جديد فامتنع بذلك رجوع الواهب وهو الأب. وعلى القول بأن الإقالة فسخ لا تعد الإقالة مانعاً من الرجوع في الهبة ٢، وذلك لأن ملكيتها لم تنتقل من يد الواهب له، فلو رجع الواهب عليه بها صح ذلك الرجوع منه إذا كانت الهبة لم تخرج من يده وذلك مبني على القول بجواز

стр. 80

رجوع الأب في هبته لولده وهو قول جمهور العلماء١ خلافا للحنفية٢. وبناء على ما رجحته من أن الإقالة فسخ يحق للأب أن يرجع هبته لابنه لأنها لم تخرج من ملكه. والله أعلم. المسألة العشرون: الإقالة بعد إسلام الرقيق المشترى من كافر إذا اشترى المسلم عبداً كافراً من كافر فأسلم العبد ثم تقايلا، فما الحكم على القول بأن الإقالة بيع يكون حكم التقايل حكم البيع٣، وقد اختلف العلماء في حكم بيع العبد المسلم للكافر على قولين: القول الأول: أنه لا يجوز بيع المسلم للكافر، وهذا القول رواية عند المالكية ٤، وأصح القولين عند الشافعية ٥، وهو المذهب عند الحنابلة ٦.

стр. 81

القول الثاني: أنه يصح ويجبر على إخراجه عن ملكه لأن البيع طريق من طرق الملك فيملك به الكافر المسلم قياساً على الإرث، وهذا القول هو المذهب عند الحنفية ١ وإحدى الروايتين عند المالكية ٢ فعلى القول الأول لا تجوز الإقالة على القول بأنها بيع. وأما على القول بأن الإقالة فسخ وهو ما رجحته يجوز قياساً على الرد بالعيب ٣، وعلى هذا القول يؤمر بإزالة ملكه عنه ببيع أو هبة أو عتق أو غيرها ولا يقر في يده ٤. والله أعلم. المسألة الحادية والعشرون: الإقالة بعد تبايع الذميين بمحرم وإسلام أحدهما إذا باع ذمي ذمياً آخر خمراً، وقبضت دون ثمنها، ثم أسلم البائع وقلنا يجب له الثمن فأقال المشتري فيها، فما حكم الإقالة؟ على القول بأن الإقالة بيع لا يصح، لأن شراء المسلم للخمر لا يصح٥. وأما على القول بأن الإقالة فسخ فقد ذكر ابن رجب احتمالين ٦.

стр. 82

الأول: أنه يصح فيرتفع بها العقد ولا يدخل في ملك المسلم، فهي في معنى إسقاط الثمن عن المشتري. الثاني: أنه لا يصح لأنه استرداد لملك الخمر وذلك قياساً على ما ذكره الأصحاب من الحنابلة من أنه لا يسترد الصيد بخيار ولا غيره، فإن رد عليه صح الرد ولم يدخل في ملكه فيلزمه إرساله ١. ومما سبق يظهر أن العلماء على كلا القولين ٢ متفقون على أنه لا يجوز للمسلم أن يتملك الخمر وإنما الخلاف في ارتفاع العقد. والذي يظهر لي أن القول بارتفاعه قول له وجاهته لاسيما أنه المتفق مع معنى الإقالة وهو الرفع والإزالة. والله أعلم. المسألة الثانية والعشرون: بيع الأمة والإقالة فيها قبل القبض إذا باع زيد على عمرو أمة وقبل أن يقبضها عمرو تقايلا فهل يلزم زيد الاستبراء٣؟ على القول بأن الإقالة بيع يلزمه الاستبراء٤، وخالف في ذلك المالكية٥،

стр. 83

فذهبوا إلى أنه لا يلزم الاستبراء لأنها في يد البائع، والعلم ببراءة رحمها حاصل فلا يلزم الاستبراء، ولأن الاستبراء إنما جعل ليفصل بين الماءين مع إمكان أن يكون هناك ماء، فأما مع تحقق عدمه فلا معنى له ١. وعلى القول بأن الإقالة فسخ لا يلزمه الاستبراء، وهذا القول رواية في مذهب الحنابلة، والرواية الأخرى يلزمه الاستبراء٢، قال المرداوي ((وهو المذهب)) ٣ وبه قال الشافعية٤ لأنه زال ملكه عن استمتاعها بالعقد وعاد بالفسخ، فصار كما لو باعها ثم استبرأها٥، ولأن فيه احتياطاً للأبضاع ٦. والذي يظهر لي أنه لا يلزم الاستبراء، لأن الأمة لم تخرج من يد بائعها ولم يحصل بها خلوة من المشتري، وقياس الإقالة على البيع قياس مع الفارق، لأن الإقالة رفع للعقد بخلاف البيع فهو نقل للملك من يد إلى يد فوجب فيه الاستبراء، والقول باستبرائها احتياطاً لا موجب له. والله أعلم. المسألة الثالثة والعشرون: بيع النخل قبل الإطلاع والتقايل بعده إذا باع زيد نخلاً لم يطلع على عمرو، ثم تقايلا، وقد أطلع فلمن تكون الثمرة؟

стр. 84

على القول بأن الإقالة بيع إذا لم يتشرط أحد المتبايعين الثمرة إمّا أن تكون الثمرة مؤبرة أو لا. فإن كانت الثمرة مؤبرة فهي لعمرو لأنه هو البائع، وإن كانت غير مؤبرة فهي لزيد لأنه هو المشتري في هذه الصورة ١. والقول بأن الثمرة إذا كانت مؤبرة للبائع، وإذا كانت غير مؤبرة للمشتري هو قول جمهور العلماء ٢. وذهب ابن أبي ليلى إلى أنها للمشتري في الحالين٣. وذهب الحنفية والأوزاعي إلى أنها للبائع في الحالين٤. وأما على القول بأن الإقالة فسخ فإن الثمرة تتبع الأصل بكل حال سواء كانت مؤبرة أو لا٥. وبناء على ما رجحته من أن الإقالة فسخ فإن الثمرة تتبع الأصل مطلقا. والله أعلم.

стр. 85

المسألة الرابعة والعشرون: التقايل بعد حدوث النماء المنفصل ١ إذا نما المبيع نماء منفصلاً كما لو كان المبيع شاة وولدت، ثم تقايلا فعلى القول بأن الإقالة بيع لا يتبع الشاة ولدها ويكون للمشتري مطلقاً٢، وعلى القول بأن الإقالة فسخ اختلف فيه٣، فقيل يكون النماء للبائع، وهو قول بعض الحنابلة ٤. وقيل إنه يكون للمشتري، وبه قال الشافعية ٥، وبعض الحنابلة ٦ وذكر ابن رجب أنه قول القاضي ٧، وقال» ينبغي تخريجه على وجهين كالرد بالعيب

стр. 86

والرجوع للمفلس «١. والوجهان هما: أأنه يرد النماء مع الأصل للبائع. ب لا يرده بل يبقى للمشتري ٢. وبناء على ما رجحته من أن الإقالة فسخ فالذي يظهر لي أن النماء يكون للمشتري، لما روى أن النبي ﷺ قضى أن الخراج بالضمان ٣، ومعناه أن ما يخرج من المبيع من فائدة وغلة فهو للمشتري في مقابلة أنه لو تلف كان من ضمانه. والله أعلم.

стр. 87

المسألة الخامسة والعشرون: الإقالة فيما اشتراه المضارب أو الشريك إذا اشترى المضارب أو الشريك سلعة، ثم طلب منه البائع الإقالة، فهل يملك المشتري ذلك؟ على القول بأن الإقالة بيع يملك المشتري الإقالة فيما اشتراه، لأنه مأذون له١، واشترط بعض علماء المالكية لجواز الإقالة عدم المحاباة من الشريك أو المضارب للمقال بغير إذن الآخر، لأن الإقالة معروف، ولا يجوز أن يفعل المعروف في مال غيره بغير إذنه إلا إذا أقاله لمصلحة كأن يخاف ذهاب الثمن كله فهذا جائز ٢. وعلى القول بأن الإقالة فسخ لا يملك المشتري الإقالة، لأن الفسخ ليس من التجارة المأذون فيها ٣. وذكر ابن رجب أن أكثر الحنابلة يرون أنه يملك الفسخ على القولين ٤ ويظهر لي أن هذا هو ما ذهب إليه بعض علماء الشافعية، لأنهم ذكروا أن الشريك لا يتجر إلا على النظر والاحتياط وطلب الحظ٥، وقد يكون ذلك في الإقالة كما علل بذلك بعض علماء الحنابلة ٦.

стр. 88

وبناء على ما رجحته من أن الإقالة فسخ فالذي يظهر أن الشريك والمضارب يملك الإقالة، لوجاهة ما عللوا به من أنه قد يكون فيه حظ للمقيل ولأنه يملك الفسخ بالخيار. والله أعلم. المسألة السادسة والعشرون: التقايل بعد تلف المبيع صورة المسألة: أن يشتري زيد من عمرو سلعة ويتقابضا، ثم تتلف السلعة في يد زيد، ثم يطلب الإقالة عمرو. على القول بأن الإقالة بيع لا يجوز، لأن عقد البيع لا يرد إلا على موجود بالقوة أو بالفعل، وهو غير موجود هنا، وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء من الشافعية١ والحنابلة ٢، وكذا الحنفية إذا كان الثمن مما يثبت في الذمة٣ والمالكية إذا كان المقال فيه عينيا ٤. وأما على القول بأن الإقالة فسخ، ففي صحتها بعد تلف المبيع خلاف٥:

стр. 89

١ قيل يجوز لأن الفسخ يرد على المعدوم، كما يرد على الموجود، ولأن الإقالة وإن كانت تستدعي مقالا فيه لكن البدل يقوم مقام المبدل هنا للضرورة١، قال الزركشي٢» الفسخ يرد على المعدوم في موضعين. الثاني الإقالة «٣. ٢ وقيل بعدم الجواز لتعذر الرد ٤. وذكر الرافعي٥ وغيره في صحة الإقالة وجهين عند الشافعية على القول بأنها فسخ أحدهما: المنع كالرد بالعيب، وأصحهما الجواز، وهو اختيار أبي زيد٦ كالفسخ بالتحالف فعلى هذا يرد المشتري على البائع مثل المبيع إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوماً ٧.

стр. 90

ويترجح عندي عدم جواز الإقالة في حالة تلف المبيع إلا في حالة وجود العين المماثلة للعين التالفة، أما القيمة فإنها لا تنضبط، وقد لا ترضي الطرف الآخر ومن ثمّ لا يصار إليها. والله أعلم. المسألة السابعة والعشرون: التقايل بعد موت المتعاقدَين إذا مات المتعاقدان فهل تصح الإقالة بعد موتهما؟ على القول بأن الإقالة بيع تصح من الورثة، لأنهم بعد أن ملكوا العين يجوز تصرفهم بها ١. وأما على القول بأن الإقالة فسخ ففي صحة الإقالة خلاف: المذهب عند الحنابلة أنها لا تصح مع موت عاقد، لأن خيار الإقالة عندهم يبطل بالموت٢ وفي وجه أنها تصح٣، وبه قال الشافعية٤. وبناء على ما رجحته من أن الإقالة فسخ فإن الذي يظهر لي في هذه المسألة هو القول بالصحة، لأن الورثة يقومون مقام ورثتهم في الفسخ والبيع ولا دليل يمنع من فسخ الورثة العقد. والله أعلم. المسألة الثامنة والعشرون: الشُّفعة بعد التَّقايُل إذا باع زيد على عمرو جزءاً مشاعاً من أرضه المملوكة له ولغيره، ثم تقايلا، ثم شفع شريك زيد في المبيع، فما الحكم؟

стр. 91

على القول بأن الإقالة فسخ لا تثبت الشفعة، لأنها رفع للعقد وإزالة له وليست بمعاوضة فأشبهت سائر الفسوخ. وعلى القول بأن الإقالة بيع تثبت الشفعة ١. وبناء على ما رجحته من أن الإقالة فسخ، فإن الشفعة لا تثبت بعد التقايل، لأن الإقالة فسخ وليست بيعاً. والله أعلم. المسألة التاسعة والعشرون: التنازل عن الشفعة والعودة إلى طلبها بعد التقايل. إذا باع أحد الشريكين حصته، ثم عفا الآخر عن شفعته، ثم تقايلا، وأراد العافي أن يعود إلى طلب الشفعة، فما الحكم؟ على القول بأن الإقالة بيع له الشفعة، لأنه إنما عفا عن البيع الأول دون الثاني فيحق له أن يشفع فيه. وعلى القول بأن الإقالة فسخ وهو ما رجحته ليس له شفعة، لأنها ليست بيعاً، والشفعة لا تستحق إلا بالبيع، والمبيع لم يخرج من ملكه. ٢

стр. 92

المسألة الثلاثون: من حلف لا يبيع أو لَيَبِيعَنَّ أو علق على البيع طلاقاً أو عتقاً ثم أقال. لو حلف لا يبيع، أو ليبيعن، أو علق على البيع طلاقاً، أو عتقاً، ثم أقال فإن قلنا الإقالة بيع، فإن من حلف لا يبيع يعد حانثا في يمينه، ومن علق على البيع طلاقاً أو عتقاً يقع طلاقه وعتقه، وذلك لأن الإقالة وافقت حقيقة قوله حيث حلف على عدم بيع شيء من ماله ثم عاد فأثبت ذلك بالإقالة فيه. وإن قلنا الإقالة فسخ وهو ما رجحته لا يلزمه شيء لأمرين: ١ أن الإقالة لم توافق حقيقة قوله. ٢ أن الأيمان تنبني على العرف، وليس في العرف أن الإقالة بيع ١. والله أعلم.

стр. 93

الخاتمة من أهم نتائج البحث. بعد الفراغ من كتابة هذا البحث يحسن بي أن أفي بوعدي في مقدمته فأطلع القارئ على أهم النتائج التي أدى إليها البحث، وترجحت عند كاتبه وهي: ١ أن الإقالة مشتقة من القيل لا من القول، ومعناه الفسخ والإزالة والإسقاط. ٢ أن الإقالة رفع عقد المعاوضة المالي اللازم للمستقيل باتفاق العاقدَين. ٣ أن الإقالة نوع من أنواع الفسخ. ٤ أن الإقالة لا تنعقد بلفظ البيع، لأن ما يصلح للعقد لا يصلح للحل. ٥ أن الإقالة تصح بالكتابة كما تصح بالقول، لأن الكتابة وسيلة من الوسائل التي يفصح الناس بها عن إرادتهم ورغبتهم في التقايل. ٦ أن القول الراجح في تكييف الإقالة أنها فسخ مطلقاً، وأن معناها الشرعي موافق للمعنى اللغوي، وهو الفسخ والإزالة والإسقاط. ٧ أن الصحيح عدم اشتراط اتحاد المجلس في الإقالة، لأن الفسوخ يغتفر فيها مالا يغتفر في غيرها. ٨ أن محل الإقالة هو العقد اللازم من الجانبين، أو العقد اللازم لأحد العاقدين، أما العقود غير اللازمة فإنها لا تعتبر محلاً للإقالة؛ إذ يستطيع كل من العاقدين حل العقد وإن لم يرض الطرف الآخر. ٩ أن الإقالة في المسجد جائزة، وغير داخلة في التحريم أو الكراهة. ١٠ أن التقايل بعد النداء الثاني للجمعة جائز وغير منهي عنه.

стр. 94

١١ أن الإقالة لا يثبت فيها خيار المجلس. ١٢ أنه يصح التصرف في المبيع بعد الإقالة، ولا يشترط قبضه. ١٣ أنه لا ينبغي لمن أقال أن يأخذ زيادة على من استقاله، لأن الإقالة معروف وإحسان، وأخذ الزيادة ينافي ذلك. ١٤ أن القول بصحة التقايل بشرط النقص من الثمن أولى من المنع. ١٥ أن المفلس إذا باع سلعة ثم عادت إليه بالإقالة ووجدها بائعها عنده يحق له أخذها. ١٦ أن إقالة الإقالة لا تصح، لأن الفسخ لا يحتمل الفسخ. ١٧ أنه لا يلزم التقابض عند تقايل المتصارفين. ١٨ أن الشفعة لا تثبت بعد التقايل، لأن الإقالة فسخ وليست بيعاً، والمبيع لم يخرج من ملك البائع. وفي نهاية هذا البحث أذكر القارئ بان هذا البحث مجهود بشري، وهو عرضة للصواب والخطأ، وكاتبه أحوج الناس إلى الحق والدلالة على الصواب، وأسأل الله عزوجل أن يغفر لي ما حصل مني في هذا البحث من التقصير، وأن يجعل هذا البحث عند حسن ظن من قرأه، فإن يكن كذلك فمن الله، وأحمد الله على ذلك، وإن يكن غير ذلك فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

стр. 95

مصادر ومراجع ... فهرس المصادر والمراجع الإجماع لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت ٣١٨?) ، دار طيبة للنشر والتوزيع. أحكام القرآن للجصاص (ت٣٧٠?) ، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت. الأحكام للمالقي (ت ٤٩٧هـ) ، تحقيق: د. الصادق الحلوي، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان. الاختيار لتعليل المختار للموصلي، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط١، عام ١٣٨٤هـ، مطبعة المدني، القاهرة. الإرشاد لابن أبي موسى (ت ٤٢٨هـ) ، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي. أسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري (ت ٩٢٦هـ) ، الناشر: المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ. الأشباه والنظائر للسيوطي (ت٩١١?) ، تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٧? ١٩٨٧م. الأشباه والنظائر لابن الملقن (ت٨٠٤?) ، تحقيق: حمد بن عبد العزيز الخضيري، من منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كرا تشي، باكستان، الطبعة الأولى. الأشباه والنظائر لابن نجيم (ت ٩٧٠هـ) ، تحقيق: د. عبد العزيز بن محمد الوكيل، الناشر: مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع، ١٣٨٧هـ ١٩٦٨م، مطابع سجل العرب.

стр. 96

الأشباه والنظائر لابن الوكيل (ت ٧١٦هـ) ، تحقيق: د. أحمد بن محمد العنقري، الطبعة الثانية، مكتبة الرشد، الرياض. الإشراف على نكت مسائل الخلاف لعبد الوهاب البغدادي (ت ٤٢٢هـ) ، تحقيق: الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م. إعلاء السنن لظفر بن أحمد التهانوي (ت ١٣٩٤هـ) تحقيق: حازم القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ ١٩٩٧م. الإقناع لابن المنذر (ت ٣١٨هـ) ، تحقيق: د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين، الطبعة الأولى، عام١٤٠٨هـ، مطابع الفرزدق التجارية، الرياض. الأم للشافعي (ت ٢٠٤هـ) دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ ١٩٩٣م. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (ت ٨٨٥هـ) ، مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة. أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء للقونوي (ت ٩٧٨?) ، تحقيق: د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي، الناشر: دار الوفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م. الأوسط للطبراني (ت ٣٦٠هـ) ، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ، دار الحرمين، القاهرة. البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم (ت ٩٧٠هـ) ، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (ت ٨٧٥هـ) ، دار الكتاب العربي. بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (ت ٥٩٥هـ) ، دار الفكر العربي للطباعة

стр. 97

والنشر. بلغة السالك للشيخ أحمد الصاوي (ت ١٢٤١هـ) ، المبطعة الأزهرية بمصر، ١٢٩٩هـ. البهجة في شرح التحفة لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي (ت ١٢٥٦هـ) ، الطبعة الثالثة، ١٣٨٧هـ، دار المعرفة، بيروت. تاج العروس للزبيدي (ت ١٢٠٥هـ) ، المطبعة الخيرية، القاهرة. التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق (ت ٨٩٧هـ) ، مطبوع بهامش مواهب الجليل للحطاب. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي (ت ٧٤٣هـ) ، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الثانية. التعليق الكبير في المسائل الخلافية على مذهب الإمام أحمد للقاضي أبي يعلى (ت ٤٥٨هـ) ، كتاب البيوع، رسالة دكتوراه، تحقيق: عبد الله بن علي بن محمد الدخيل، ١٤١٦هـ. تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب (ت ٧٩٥هـ) ، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان، دار ابن عفان للنشر والتوزيع، القاهرة، الجيزة، الطبعة الثانية، ١٤١٩هـ ١٩٩٩م. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر (ت ٤٦٣هـ) ، تحقيق: سعيد أحمد غراب، ١٤٠١هـ. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (ت ٧٦١هـ) ، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٨هـ. الجامع الصغير للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء البغدادي الحنبلي، رسالة ماجستير بقسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض، إعداد: أحمد بن موسى السهلي.

стр. 98

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، دار الفكر للطباعة والنشر. حاشية الطحطاوي على الدر المختار، تأليف: السيد أحمد الحطحطاوي، دار المعرفة للطباعة، بيروت، لبنان. حاشية ابن عابدين (رد المحتار) لابن عابدين (ت ١٢٥٢هـ) ، دار الطباعة العامرة، ١٣٠٧هـ. الحاوي الكبير للماوردي (ت ٤٥٠هـ) ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. رسائل ابن نجيم (ت ٩٧٠هـ) ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. الروض المربع للبهوتي (ت ١٠٤٦هـ) ، مطبوع مع حاشية عبد الرحمن بن محمد بن قاسم (ت ١٣٩٢هـ) ، الطبعة السادسة، ١٤١٤هـ. روضة الطالبين للنووي (ت ٦٧٦?) ، بيروت، المكتب الإسلامي، ١٣٩٥?. سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت ٢٩٧هـ) ، تحقيق وتعليق: إبراهيم عطوه، دار إحياء التراث العربي. سنن أبي داود (ت ٢٧٥هـ) ، تحقيق: عزت عبيد الدعاس، حمص، مكتبة الجنيد. السنن الكبرى للبيهقي (ت ٤٥٨هـ) ، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م. سنن ابن ماجه (ت ٢٧٥هـ) ، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ. سنن النسائي (ت ٣٠٣هـ) ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. شرح التنبيه للسيوطي، (ت ٩١١هـ) ، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ ١٩٩٦م، دار الفكر، بيروت، لبنان. شرح الخرشي على خليل لابن عبد الله محمد الخرشي (ت ١١٠١هـ) ، دار

стр. 99

الفكر للطباعة والنشر، بيروت. شرح حدود ابن عرفة (ت ٨٠٣هـ) للرصاع (ت ٨٩٤هـ) ، طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، ١٤١٢هـ. شرح الزرقاني على مختصر خليل لعبد الباقي بن يوسف (ت ١٠٩٩هـ) ، مطبعة محمد أفندي مصطفى، مصر. شرح الزرقاني على موطأ مالك، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م. شرح الزركشي على مختصر الخرقي للزركشي (ت ٧٧٢هـ) ، تحقيق: عبد الله بن جبرين، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ. شرح زروق على متن الرسالة للعلامة أحمد بن محمد البرنسي المعروف بزروق (ت ٨٩٩هـ) ، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م. الشرح الصغير للدردير (ت ١٢٠١هـ) ، مطبوع بهامش بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي، دار المعرفة، بيروت، لبنان. الشرح الكبير للدردير (ت ١٢٠١) ، مطبوع بهامش حاشية الدسوقي عليه. شرح منتهى الإرادات للبهوتي (ت ١٠٤٦هـ) ، مطبعة أنصار السنة المحمدية. شرح الوجيز (المعروف بالشرح الكبير) للرافعي (ت ٦٢٣هـ) ، تحقيق وتعليق: الشيخ على معوض، والشيخ أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ. الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري (ت ٣٩٣هـ) ، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الأولى. صحيح البخاري للبخاري (ت ٢٥٦?) ، الناشر المكتب الإسلامي، إستانبول، تركيا.

стр. 100

صحيح مسلم لأبي الحسن مسلم بن الحجاج (ت ٢٦١هـ) ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، نشر وتوزيع دار الافتاء، الرياض. طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى (ت ٤٥٨هـ) ، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، توزيع دار المؤيد، الرياض. العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب للقاضي أحمد بن عمر المزجد السيفي (ت ٩٣٠هـ) ، رسالة دكتوراه لسعيد بن زهير بن زايد العمري، بالمعهد العالي للقضاء بالرياض. العناية على الهداية للبابرتي (ت ٧٨٦هـ) ، مطبوع بهامش فتح القدير لابن الهمام، دار إحياء التراث العربي. الفروع للمحلى (المسمى كشف اللثام عن أسئلة الأنام) للشيح حسين محمد المحلى الشافعي (ت ١١٧٠هـ) ، تحقيق: محمد حسن إسماعيل، توزيع عباس بن أحمد الباز، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. الفروع لابن مفلح (ت ٧٦٣هـ) ، الطبعة الثانية، دار مصر للطباعة، ١٣٨١هـ. الفروق للقرافي (ت ٦٨٤هـ) ، عالم الكتب، بيروت. الغاية القصوى في دراية الفتوى للبيضاوي (ت ٦٨٥هـ) ، تحقيق: علي محيي الدين علي القره داغي، دار الإصلاح للطبع والنشر والتوزيع، الدمام. الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر (ت ٤٦٣هـ) ، الطبعة الأولى، ١٣٩٨هـ، مكتبة الرياض الحديثة. الكامل لابن عدي (ت ٣٦٥هـ) ، تحقيق: د. سهيل زكار، الطبعة الثالثة، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت. كشاف القناع للبهوتي (ت ١٠٤٦?) ، الناشر مكتبة النصر الحديثة،

стр. 101

الرياض. فتح باب العناية للقاري (ت ١٠١٤هـ) ، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ ١٩٩٧م، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، لبنان. فتح القدير لابن الهمام (ت ٨٦١هـ) ، دار إحياء التراث العربي. قواعد الأحكام لعز الدين بن عبد السلام (ت ٦٦٠هـ) ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. القواعد للحصني (ت ٨٢٩?) ، تحقيق: د. عبد الرحمن الشعلان، ود. جبريل البصيلي، الطبعة الأولى، ١٤١٨?، شركة الرشد للنشر والتوزيع، وشركة الرياض للنشر والتوزيع. القوانين الفقهية لابن جزي (ت ٧٤١هـ) ، نشر دار الفكر، بيروت. اللباب في شرح الكتاب للميداني (ت ١٢٩٨هـ) ، الطبعة الثالثة، ١٤١٨هـ ١٩٩٧م دار الكتاب العربي، بيروت. المبدع في شرح المقنع لابن مفلح (ت ٨٨٤هـ) ، طبع على نفقة الشيخ على آل ثاني، المكتب الإسلامي. المبسوط لشمس الدين السرخسي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ١٤١٤هـ ١٩٩٣م. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان المعروف بدامادافندي (ت ١٠٧٨هـ) ، دار إحياء التراث العربي، لبنان. المجموع شرح المهذب للنووي (ت ٦٧٦هـ) ، دار العلوم للطباعة، توزيع المكتبة العالمية بالفجالة. المحلى لابن حزم (ت ٤٥٦هـ) ، الناشر مكتبة الجمهورية بجوار الأزهر بمصر، ١٣٨٩هـ ١٩٦٩م. المحرر في الفقه لمحمد بن أبي البركات بن تيمية (ت ٦٥٢هـ) ، تحقيق: محمد

стр. 102

حامد الفقي، مكتبة ومطبعة السنة المحمدية، ١٣٦٩هـ ١٩٥٠م. مختصر الطحاوي (ت ٣٢١هـ) ، تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني، دار إحياء العلوم، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م. مختصر القدوري (ت ٤٢٨هـ) ، تحقيق: الشيخ كامل محمد عويضة، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ. المدونة للإمام مالك رواية سحنون بن سعيد التنوخي، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت. مسائل الإمام أحمد برواية ابن منصور (ت ٢٥١هـ) ، قسم المعاملات، تحقيق ودراسة: صالح محمد المزيد، رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية، ١٤٠٥هـ، المدينة المنورة. المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى (ت ٤٥٨هـ) ، تحقيق: د. عبد الكريم اللاحم، الطبعة الأولى، الرياض، مكتبة المعارف، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م. المستدرك على الصحيحين للحاكم (ت ٤٠٥هـ) ، الناشر مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب. المستوعب للسامري (ت ٦١٦هـ) ، تحقيق: د. فهد بن عبد الكريم السنيدي، القسم الذي قام به لتحقيق رسالة الدكتوراه بكلية الشريعة، الرياض، قسم الفقه. مسند الإمام أحمد، الطبعة الأولى، نشر مؤسسة الرسالة. مسند الشهاب للقاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع.

стр. 103

المصباح المنير للفيومي (ت ٧٧٠هـ) ، دار الفكر، بيروت. مصنف ابن أبي شيبه (ت ٢٣٥هـ) ، تحقيق: عامر العمري الأعظمي، الدار السلفية، بومباي، الهند. معالم السنن للخطابي (مطبوع مع سنن أبي داود) . معونة أولي النهى لابن النجار (ت ٩٧٢هـ) ، تحقيق: د. عبد الملك بن دهيش، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ، دار خضر للطباعة والنشر. المعونة لعبد الوهاب البغدادي، تحقيق: د. حميش عبد الحق، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة / الرياض. المغني لابن قدامة (ت ٦٢٠هـ) ، تحقيق: د. عبد الله التركي، ود. الحلو، هجر للطباعة والنشر. مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، شرح محمد الشربيني الخطيب (ت ٩٧٧هـ) ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان. الممتع في شرح المقنع لابن المنجى (ت ٦٩٥هـ) ، تحقيق: د. عبد الملك بن دهيش، دار خضر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ. المنثور في القواعد للزركشي (ت ٧٩٤هـ) ، تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، مصورة بالأوفست، الطبعة الأولى، ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب (ت ٩٥٤هـ) ، الطبعة الثانية، ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م. موطأ الإمام مالك، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، توزيع دار الكتب العلمية، بيروت. المهذب للشيرازي (ت ٤٧٦هـ) ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، الطبعة الثانية، ١٣٧٩هـ.

стр. 104

النجم الوهاج في شرح المنهاج لمحمد بن موسى بن عيسى ابو البقاء الدميري (ت ٨٠٨هـ) ، رسالة دكتوراه، تحقيق: علي بن سليمان بن إبراهيم المطرودي، ١٤١٩هـ، المعهد العالي للقضاء بالرياض. النقاية للمحبوبي (ت ٧٤٧هـ) ، مطبوع مع فتح باب العناية، شركة دار الأرقم، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ ١٩٩٧م. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (ت ٦٠٦هـ) ، تحقيق: محمود محمد الطناحي، الناشر المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ، ١٣٨٥هـ ١٩٦٥م. نيل الأوطار للشوكاني (ت ١٢٥٠هـ) ، الطبعة الأخيرة، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت. الهداية للمرغيناني (ت ٥٩٣هـ) ، الناشر المكتبة الإسلامية. الوسيط في المذهب للغزالي (ت ٥٠٥هـ) ، دار السلام للنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم، ومحمد محمد تامر.