← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 176–215 · переход к 181.

стр. 176

ولا الكلام على الوضوء (١) .

стр. 177

باب فروض الوضوء وصفته (١) الفرض يقال لمعان، منها الحز والقطع (٢) .

стр. 178

وشرعا: ما أثيب فاعله وعوقب تاركه (١) والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة (٢) على صفة مخصوصة (٣) .

стр. 179

وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه، ذكره في المبدع (١) .

стр. 180

(فروضه ستة) أحدها (غسل الوجه) (١) لقوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (٢) (والفم والأنف منه) أي من الوجه لدخولهما في حده (٣) فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا سهوا (٤) .

стр. 181

(و) الثاني (غسل اليدين) مع المرفقين (١) لقوله تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (٢) .

стр. 182

(و) الثالث (مسح الرأس) كله (ومنه الأذنان) (١) لقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ (٢) وقوله ﷺ «الأذنان من الرأس» رواه ابن ماجه (٣) .

стр. 183

(و) الرابع (غسل الرجلين) مع الكعبين (١) لقوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (٢) (و) الخامس (الترتيب) على ما ذكر الله تعالى (٣) : لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولات ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب (٤) .

стр. 184

والآية سيقت لبيان الواجب (١) والنبي ﷺ رتب الوضوء وقال «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» (٢) فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له (٣) .

стр. 185

وإن توضأ منكسا أربع مرات صح وضوءه إن قرب الزمن (١) ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه (٢) وإن انغمس ناويا في ماء، وخرج مرتبا أجزأه وإلا فلا (٣) (و) السادس (الموالاة) (٤) لأنه ﷺ رأى رجلا يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء رواه أحمد وغيره (٥) .

стр. 186

(وهي) أي الموالاة (أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله) (١) بزمن معتدل، أو قدره من غيره (٢) ولا يضر إن جف لاشتغاله بسنة (٣) .

стр. 187

كتخليل وإسباغ وإزالة وسوسة أو وسخ (١) ويضره الاشتغال بتحصيل ماء (٢) أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة (٣) وسبب وجوب الوضوء الحدث (٤) ويحل جميع البدن كجنابة (٥) .

стр. 188

(والنية) لغة القصد (١) ومحلها القلب (٢) فلا يضر سبق لسانه بغير قصده (٣) ويخلصها الله تعالى (٤) (شرط) هو لغة العلامة (٥) واصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته (٦) .

стр. 189

(لطهارة الأحداث كلها) (١) لحديث «إنما الأعمال بالنيات» (٢) .

стр. 190

فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها (١) (فينوي رفع الحدث (٢) أو يقصد (الطهارة لما لا يباح إلا بها) أي بالطهارة (٣) كالصلاة والطواف ومس المصحف (٤) لأن ذلك يستلزم رفع الحدث (٥) فإن نوى طهارة أو وضوءا أو أطلق أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة، أو ليعلم غيره أو للتبرد لم يجزئه (٦) .

стр. 191

وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا (١) وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه (٢) ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض (٣) فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس قاله في المبدع (٤) ويستحب نطقه بالنية سرا (٥) .

стр. 192

تتمة (١) ويشترط لوضوء وغسل أيضا إسلام (٢) وعقل وتمييز (٣) وطهورية ماء، وإباحته (٤) .

стр. 193

وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة (١) وانقطاع موجب (٢) ولوضوء فراغ استنجاء أو استجمار (٣) ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه (٤) فإن نوى ما تسن له الطهارة (٥) كقراءة قرآن وذكر، وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه (٦) .

стр. 194

(أو) نوى (تجديدا مسنونا) بأن صلى بالوضوء الذي قبله (ناسيا حدثه ارتفع) حدثه (١) لأنه نوى طهارة شرعية (٢) (وإن نوى) من عليه جنابة (غسلا مسنونا) كغسل جمعة (٣) قال في الوجيز ناسيا (أجزأ عن واجب) (٤) كما مر فيمن نوى التجديد (٥) (وكذا عكسه) أي إن نوى واجبا أجزأ عن المسنون (٦) .

стр. 195

وإن نواهما حصلا (١) والأفضل أن يغتسل ثم للمسنون كاملا (٢) (وإن اجتمعت أحداث) متنوعة ولو متفرقة (٣) (توجب وضوءا أو غسلا (٤) فنوى بطهارته أحدها) لا على أن لا يرتفع غيره (٥) (ارتفع سائرها) أي باقيها (٦) لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل (٧) .

стр. 196

(ويجب الإتيان بها) أي بالنية (عند أول واجبات الطهارة (١) وهو التسمية) (٢) فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به (٣) ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة (٤) ولا يبطلها عمل يسير (٥) . (وتسن) النية (عند أول مسنوناتها) أي مسنونات الطهارة كغسل اليدين في أول الوضوء (٦) (إن وجد قبل واجب) أي قبل التسمية (٧) .

стр. 197

(و) يسن (استصحاب ذكرها) أي تذكر النية (١) (في جميعها) أي جميع الطهارة لتكون أفعاله مقرونة بالنية (٢) (ويجب استصحاب حكمها) أي حكم النية (٣) بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة (٤) فإذا عزبت عن خاطره لم يؤثر (٥) وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها (٦) إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه (٧) .

стр. 198

ولا يضر إبطالها بعد فراغه (١) ولا شكه بعده (٢) (وصفة الوضوء) الكامل أي كيفيته (٣) (أن ينوي ثم يسمي) وتقدما (٤) (ويغسل كفيه ثلاثا) تنظيفا لهما (٥) فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله (٦) .

стр. 199

(ثم يتمضمض ويستنشق) ثلاثا ثلاثا بيمينه (١) ومن غرفة أفضل (٢) ويستنثر بيساره (٣) (ويغسل وجهه) ثلاثا (٤) وحده (من منابت شعر الرأس) المعتاد غالبا (٥) .

стр. 200

(إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا) (١) مع ما استرسل من اللحية (٢) (ومن الأذن إلى الأذن عرضا) (٣) لأن ذلك تحصل به المواجهة (٤) والأذنان ليسا من الوجه (٥) بل البياض الذي بين العذار والأذن منه (٦) .

стр. 201

(و) يغسل (ما فيه) أي في الوجه (من شعر خفيف) يصف البشرة كعذار وعارض (١) وأهداب عين وشارب وعنفقة، لأنها من الوجه (٢) لا صدغ وتحذيف، وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة (٣) .

стр. 202

ولا النزعتان وهما ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه (١) فهما من الرأس (٢) ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة، ولو أمن الضرر (٣) .

стр. 203

(و) يغسل الشعر (الظاهر) من (الكثيف (١) مع ما استرسل منه) (٢) ويخلل باطنه وتقدم (٣) (ثم) يغسل (يديه مع المرفقين) (٤) وأظفاره ثلاثا (٥) ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه (٦) .

стр. 204

ويغسل ما نبت بمحل الفرض من إصبع أو يد زائدة (١) (ثم يمسح كل رأسه) بالماء (٢) .

стр. 205

(مع الأذنين مرة واحدة) (١) فيمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه (٢) .

стр. 206

ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه (١) ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه (٢) ويمسح بإبهاميه ظاهرهما (٣) ويجزئ كيف مسح (٤) .

стр. 207

(ثم يغسل رجليه) ثلاثا (مع الكعبين) (١) أي العظمين الناتئين في أسفل الساق من جانبي القدم (٢) (ويغسل الأقطع بقية المفروض) (٣) .

стр. 208

لحديث: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متفق عليه (١) (فإن قطع من المفصل) أي مفصل المرفق (غسل رأس العضد منه) (٢) وكذا الأقطع من مفصل كعب يغسل طرف ساق (٣) (ثم يرفع نظره إلى السماء) بعد فراغه (٤) .

стр. 209

(ويقول ما ورد) (١) ومنه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله (٢) (وتباح معونته) أي معونة المتوضئ (٣) .

стр. 210

وسن كونه عن يساره (١) كإناء ضيق الرأس (٢) وإلا فعن يمينه (٣) (و) يباح له (تنشيف أعضائه) من ماء الوضوء (٤)

стр. 211

ومن وضأه غيره ونواه هو صح، إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق (١) وكذا الغسل والتيمم (٢) .

стр. 212

باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل (١) وهو رخصة (٢) .

стр. 213

وأفضل من غسل (١) ويرفع الحدث (٢) ولا يسن أن يلبس ليمسح (٣) (يجوز يوما وليلة) لمقيم (٤) .

стр. 214

ومسافر لا يباح له القصر (١) (ولمسافر) سفرا يبيح القصر (ثلاثا) أيام (بلياليها) (٢) لحديث علي يرفعه «للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة» رواه مسلم (٣) .

стр. 215

ويخلع عند انقضاء المدة (١) إن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم (٢) فإن مسح وصلى أعاد (٣) وابتداء المدة (من حدث بعد لبس (٤) على طاهر) العين فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة (٥) .
следующие страницы →