← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.

стр. 141

(وطعام) ولو لبهيمة (١) (ومحترم) ككتب علم (٢) (ومتصل بحيوان) كذنب البهيمة (٣) وصوفها المتصل بها (٤) ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء (٥) وبجلد سمك أو حيوان مذكى مطلقا (٦) أو حشيش رطب (٧) .

стр. 142

(ويشترط) للاكتفاء بالاستجمار (ثلاثة مسحات منقية (١) فأكثر) إن لم يحصل بثلاث، ولا يجزئ أقل منها (٢) ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل (٣) ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب، أجزأت إن أنقت (٤) وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ (٥) وهو أن يبقي أثر لا يزيله إلا الماء (٦) .

стр. 143

وبالماء عود خشونة المحل كما كان، مع السبع الغسلات (١) ويكفي ظن الإنقاء (٢) ويسن قطعه أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر (٣) فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا (٤) ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه (٥) لكل خارج من سبيل (٦) .

стр. 144

إذا أراد الصلاة ونحوها (١) (إلا الريح) (٢) والطاهر وغير الملوث (٣) (ولا يصح قبله) أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه (وضوء ولا تيمم) (٤) لحديث المقداد المتفق عليه: «يغسل ذكره ثم يتوضأ» (٥) .

стр. 145

ولو كانت النجاسة على غير السبيلين (١) أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها (٢) .

стр. 146

باب السواك وسنن الوضوء (١) وما ألحق بذلك من الإدهان والاكتحال (٢) والاختتان والاستحداد ونحوها (٣) .

стр. 147

السواك والمسواك: اسم للعود الذي يستاك به، ويطلق السواك على الفعل (١) أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير، كالتسوك (٢) (التسوك بعود لين) سواء كان رطبا أو يابسا (٣) مندى من أراك أو زيتونا أو عرجون أو غيرها (٤) (منق) للفم (غير مضر) (٥) .

стр. 148

احترازا من الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة (١) (لا يتفتت) ولا يجرح (٢) ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت (٣) و (لا) يصيب السنة من استاك (بإصبعه وخرقة) ونحوهما (٤) .

стр. 149

لأن الشرع لم يرد به (١) ولا يحصل به الإنقاء كالعود (٢) (مسنون كل وقت) خبر قوله: التسوك أي يسن كل وقت لحديث «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» (٣) رواه الشافعي وأحمد وغيرهما (٤) (لغير صائم بعد الزوال) فيكره فرضا كان الصوم أو نفلا (٥) .

стр. 150

وقبل الزوال يستحب له بيابس (١) ، ويباح برطب (٢) لحديث «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشى» ، أخرجه البيهقي عن علي ﵁ (٣) (متأكد) خبر ثان للتسوك (٤) (عند صلاة) فرضًا كانت أو نفلاً (٥) .

стр. 151

(و) عند (انتباه) من نوم ليل أو نهار (١) (و) عند (تغير) رائحة (فم) بمأكول أو غيره (٢) وعند وضوء وقراءة (٣) .

стр. 152

زاد الزركشي والمصنف في الإقناع: ودخول مسجد، ومنزل، وإطالة سكوت، وخلو المعدة من الطعام، واصفرار الأسنان (١) .

стр. 153

(ويستاك عرضا) استحبابا بالنسبة إلى الأسنان (١) بيده اليسرى على أسنانه ولثته ولسانه (٢) ويغسل السواك (٣) ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر (٤) .

стр. 154

قال في الرعاية: ويقول إذا استاك: اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي (١) قال بعض الشافعية: وينيوي به الإتيان بالسنة (٢) (مبتدئا بجانب فمه الأيمن) (٣) فتسن البداءة بالأيمن في سواك (٤) وطهور وفي شأنه كله (٥) غير ما يستقذر (٦) (ويدهن) استحبابا (غبا) يوما يدهن ويوما لا يدهن (٧) لأنه صلى الله

стр. 155

عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا (١) رواه النسائي والترمذي وصححه (٢) والترجل تسريح الشعر ودهنه (٣) (ويكتحل) في كل عين (وترا) ثلاثا، بالإثمد المطيب (٤) كل ليلة قبل أن ينام لفعله ﵇، رواه أحمد وغيره عن ابن عباس (٥) .

стр. 156

ويسن نظر في مرآة (١) وتطيب (٢) (و تجب التسمية في الوضوء مع الذكر) (٣) .

стр. 157

أي أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها (١) لخبر أبي هريرة مرفوعا «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» رواه أحمد وغيره (٢) .

стр. 158

وتسقط مع السهو (١) وكذا غسل وتيمم (٢) (ويجب الختان) عند البلوغ (٣) (ما لم يخف على نفسه) (٤) .

стр. 159

ذكرا كان أو خنثى أو أنثى (١) فالذكر بأخذ جلدة الحشفة (٢) والأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك (٣) .

стр. 160

ويستحب أن لا تؤخذ كلها (١) والخنثى بأخذهما (٢) وفعله زمن صغر أفضل (٣) وكره في سابع يوم ومن الولادة إليه (٤) .

стр. 161

(ويكره القزع) وهو حلق بعض الرأس وترك بعض (١) وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها (٢) ويسن إبقاء شعر الرأس، قال أحمد: هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤنة (٣) .

стр. 162

ويسرحه ويفرقه (١) ويكون إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه كشعره ﵇ (٢) ولا بأس بزيادة (٣) وجعله ذؤابة (٤) ويعفي لحيته (٥) ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين (٦) .

стр. 163

ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها (١) وما تحت حلقه (٢) ويحف شاربه وهو أولى من قصه (٣) .

стр. 164

ويقلم أظفاره مخالفا (١) وينتف إبطه (٢) ويحلق عانته (٣) .

стр. 165

وله إزالتها بما شاء (١) والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها (٢) ويدفن ما يزيله من شعر وظفر ونحوه (٣) ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال (٤) ولا يتركه فوق أربعين يوما (٥) وأما الشارب ففي كل جمعة (٦) .

стр. 166

(ومن سنن الوضوء) وهي جمع سنة وهي في اللغة الطريقة (١) وفي الاصطلاح: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه (٢) وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته ﷺ (٣) وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه (٤) (السواك) وتقدم أنه يتأكد فيه ومحله عند المضمضة (٥) .

стр. 167

(وغسل الكفين ثلاثا) في أول الوضوء (١) ولو تحقق طهارتهما (٢) (ويجب) غسلهما ثلاثا بنية وتسمية (من نوم ليل ناقض لوضوء) لما تقدم في أقسام المياه (٣) .

стр. 168

ويسقط غسلهما والتسمية سهوا (١) وغسلهما لمعنى فيهما (٢) فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء (٣) (و) من سنن الوضوء (البداءة) قبل غسل الوجه (بمضمضة ثم استنشاق) ثلاثا ثلاثا بيمينه (٤) .

стр. 169

واستنثاره بيساره (١) (و) من سننه (المبالغة فيهما) أي في المضمضة والاستنشاق (٢) (لغير صائم) فتكره (٣) .

стр. 170

والمبالغة في المضمضة إدارة الماء بجميع فمه (١) وفي الاستنشاق جذبه بنفسه إلى أقصى الأنف (٢) وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره (٣) (و) من سننه (تخليل اللحية الكثيفة) بالثاء المثلثة وهي التي تستر البشرة (٤) .

стр. 171

فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة، أو من جانبيها ويعركها (١) وكذا عنفقة (٢) وباقي شعور الوجه (٣) (و) من سننه تخليله الأصابع أي أصابع اليدين والرجلين (٤) .

стр. 172

قال في الشرح: وهو في الرجلين آكد (١) ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى، من خنصرها إلى إبهامها (٢) وفي اليسرى بالعكس (٣) وأصابع يديه إحداهما بالأخرى (٤) .

стр. 173

فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط (١) (و) من سننه (التيامن) بلا خلاف (٢) (وأخذ ماء جديد للأذنين) بعد مسح رأسه (٣) .

стр. 174

ومجاوزة محل الفرض (١) (و) من سننه (الغسلة الثانية والثالثة) (٢) وتكره الزيادة عليها (٣) .

стр. 175

ويعمل في عدد الغسلات بالأقل (١) ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة (٢) والثنتان أفضل منها (٣) والثلاث أفضل منهما (٤) ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره (٥) ولا يسن مسح العنق (٦) .

стр. 176

ولا الكلام على الوضوء (١) .

стр. 177

باب فروض الوضوء وصفته (١) الفرض يقال لمعان، منها الحز والقطع (٢) .

стр. 178

وشرعا: ما أثيب فاعله وعوقب تاركه (١) والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة (٢) على صفة مخصوصة (٣) .

стр. 179

وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه، ذكره في المبدع (١) .

стр. 180

(فروضه ستة) أحدها (غسل الوجه) (١) لقوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (٢) (والفم والأنف منه) أي من الوجه لدخولهما في حده (٣) فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا سهوا (٤) .
следующие страницы →