← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 2101–2140 · переход к 2106.

стр. 2101

ويقول: إن أخذت المبيع أتممت الثمن، وإلا فهو لك (١) فيصح، لفعل عمر ﵁ (٢) والمدفوع للبائع، إن لم يتم البيع (٣) والإجارة مثله (٤) . (وإن باعه) شيئا (وشرط) في البيع (البراءة من كل عيب مجهول) (٥) .

стр. 2102

أو من عيب كذا إن كان (لم يبرأ) البائع (١) فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فله الخيار، لأنه إنما يثبت بعد البيع، فلا يسقط بإسقاطه قبله (٢) .

стр. 2103

وإن سمى العيب (١) أو أبرأه المشتري بعد العقد برئ (٢) (وإن باعه دارا) أو نحوها (٣) مما يذرع (على أنها عشرة أذرع، فبانت أكثر) من عشرة (أو أقل) منها (صح) البيع (٤) .

стр. 2104

والزيادة للبائع، والنقص عليه (١) (ولن جهله) أي الحال من زيادة أو نقص (وفات غرضه الخيار) (٢) فلكل منهما الفسخ (٣) ما لم يعط البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى (٤) أو يرض المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية (٥) لعدم فوات الغرض (٦) وإن تراضيا على المعاوضة، عن الزيادة أو النقص جاز (٧) ولا يجبر أحدهما على ذلك (٨) .

стр. 2105

وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها عشرة أقفزة، فبانت أقل أو أكثر، صح البيع ولا خيار (١) والزيادة للبائع والنقص عليه (٢) .

стр. 2106

باب الخيار وقبض المبيع والإقالة (١) الخيار اسم مصدر اختار (٢) أي: طلب خير الأمرين، من الإمضاء والفسخ (٣) (وهو) ثمانية (أقسام (٤) الأول خيار المجلس) بكسر اللام موضع الجلوس (٥) .

стр. 2107

والمراد هنا مكان التبايع (١) (يثبت) خيار المجلس (في البيع) (٢) لحديث ابن عمر يرفعه «إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار (٣) ما لم يتفرقا، وكانا جميعا (٤)

стр. 2108

أو يخير أحدهما الآخر (١) فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» متفق عليه (٢) لكن يستثنى من البيع الكتابة (٣) وتولي طرفي العقد (٤) وشراء من يعتق عليه (٥) أو اعترف بحريته قبل الشراء (٦) .

стр. 2109

(و) كالبيع (الصلح بمعناه) (١) كما لو أقر بدين أو عين، ثم صالحه عنه بعوض (٢) وقسمة التراضي (٣) والهبة على عوض، لأنها نوع من البيع (٤) (و) كبيع أيضا (إجارة) لأنها عقد معاوضة، أشبهت البيع (٥) (و) كذا (الصرف والسلم) لتناول البيع لهما (٦) (دون سائر العقود) (٧) .

стр. 2110

كالمساقاة، والحوالة، والوقف، والرهن، والضمان (١) (ولكل من المتبايعين) ومن في معناهما ممن تقدم (الخيار (٢) ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما) من مكان التبايع (٣) فإن كانا في مكان واسع، كصحراء، فبأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات (٤) .

стр. 2111

وإن كانا في دار كبيرة، ذات مجالس وبيوت، فبأن يفارقه من بيت إلى بيت (١) أو إلى نحو صفة (٢) وإن كانا في دار صغيرة فإذا صعد أحدهما السطح، أو خرج منها، فقد افترقا (٣) وإن كانا في سفينة كبيرة، فبصعود أحدهما أعلاها، إن كانا أسفل، أو بالعكس (٤) وإن كانت صغيرة فبخروج أحدهما منها (٥) ولو حجز بينهما بحاجز كحائط (٦) أو ناما لم يعد تفرقا، لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد (٧) ولو طالت المدة (٨) .

стр. 2112

(وإن نفياه) أي: الخيار، بأن تبايعا على أن لا خيار بينهما، لزم بمجرد العقد (١) (أو أسقطاه) أي الخيار بعد العقد (سقط) (٢) لأن الخيار حق للعاقد، فسقط بإسقاطه (٣) . (وإن أسقطه أحدهما) أي أحد المتبايعين (٤) أو قال لصاحبه: اختر سقط خياره (٥) . و (بقي خيار الآخر) لأنه لم يحصل منه إسقاط لخياره (٦) بخلاف صاحبه (٧) وتحرم الفرقة خشية الفسخ (٨) .

стр. 2113

وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه (١) (وإذا مضت مدته) بأن تفرقا كما تقدم (٢) (لزم البيع) بلا خلاف (٣) القسم (الثاني) من أقسام الخيار، خيار الشرط (٤) بـ (أن يشترطاه) أي يشترط المتعاقدان الخيار (في) صلب العقد (٥) .

стр. 2114

أو بعده في مدة خيار المجلس، أو الشرط (١) (مدة معلومة ولو طويلة) (٢) لقوله ﵇ «المسلمون على شروطهم» (٣) . ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد (٤) ولا إلى أجل مجهول (٥) ولا في عقد حيلة ليربح في قرض، فيحرم، ولا يصح البيع (٦) .

стр. 2115

(وابتداؤها) أي ابتداء مدة الخيار (من العقد) إن شرط في العقد (١) وإلا فمن حين اشترط (٢) (وإذا مضت مدته) أي مدة الخيار ولم يفسخ، لزم البيع (٣) .

стр. 2116

(أو قطعاه) أي قطع المتعاقدان الخيار (بطل) ولزم البيع، كما لو لم يشترطاه (١) (ويثبت) خيار الشرط (في البيع (٢) والصلح) والقسمة والهبة (بمعناه) أي بمعنى البيع (٣) كالصلح بعوض عن عين أو دين مقر به (٤) وقسمة التراضي (٥) وهبة الثواب (٦) لأنها أنواع من البيع (٧) .

стр. 2117

(و) في (الإجارة في الذمة) كخياطة ثوب (١) . (أو) في إجارة (على مدة لا تلي العقد) (٢) كسنة ثلاث، في سنة اثنتين إذا شرطه مدة تنقضي قبل دخول سنة ثلاث (٣) فإن وليت المدة العقد، كشهر من الآن، لم يصح شرط الخيار، لئلا يؤدي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها (٤) أو استيفائها في مدة الخيار (٥) وكلاهما غير جائز (٦) ولا يثبت خيار الشرط في غير ما ذكر (٧) كصرف، وسلم، وضمان، وكفالة (٨) .

стр. 2118

ويصح شرطه للمتعاقدين (١) ولو وكيلين (٢) (وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح) الشرط (٣) وثبت له الخيار وحده (٤) لأن الحق لهما فكيفما تراضيا به جاز (٥) (و) إن شرطاه (إلى الغد أو الليل) صح (٦) .

стр. 2119

و (يسقط بأوله) أي أول الغد أو الليل (١) لأن «إلى» لانتهاء الغاية، فلا يدخل ما بعدها، فيما قبلها (٢) وإلى صلاة، يسقط بدخول وقتها (٣) (و) يجوز (لمن له الخيار الفسخ (٤) ولو مع غيبة) صاحبه (الآخر (٥) و) مع (سخطه) كالطلاق (٦) .

стр. 2120

(والملك) في المبيع (مدة الخيارين) أي خيار الشرط، وخيار المجلس (للمشتري) (١) سواء كان الخيار لهما، أو لأحدهما (٢) لقوله ﵇ «من باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» رواه مسلم (٣) فجعل المال للمبتاع باشتراطه (٤) وهو عام في كل بيع، فشمل بيع الخيار (٥) (وله) أي للمشتري (نماؤه) أي نماء المبيع (المنفصل) كالثمرة (٦) .

стр. 2121

(وكسبه) في مدة الخيارين (١) ولو فسخاه بعد (٢) لأنه نماء ملكه، الداخل في ضمانه (٣) لحديث «الخراج بالضمان» صححه الترمذي (٤) وأما النماء المتصل كالسمن (٥) فإنه يتبع العين مع الفسخ، لتعذر انفصاله (٦) .

стр. 2122

(ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع (١) و) لا في (عوضه المعين فيها) أي في مدة الخيارين (بغير إذن الآخر) (٢) فلا يتصرف المشتري في المبيع بغير إذن البائع إلا معه (٣) كأن آجره له (٤) ولا يتصرف البائع في الثمن المعين زمن الخيارين إلا بإذن المشتري أو معه (٥) .

стр. 2123

كأن استأجر منه به عينا (١) هذا إن كان التصرف (بغير تجربة المبيع) (٢) فإن تصرف لتجربته، كركوب دابة لينظر سيرها (٣) وحلب دابة ليعلم قدر لبنها، لم يبطل خياره، لأن ذلك هو المقصود من الخيار (٤) كاستخدام الرقيق (٥) .

стр. 2124

(إلا عتق المشتري) لمبيع زمن الخيار، فينفذ مع الحرمة (١) ويسقط خيار البائع حينئذ (٢) (وتصرف المشتري) في المبيع بشرط الخيار له زمنه، بنحو وقف (٣) أو بيع، أو هبة (٤) أو لمس لشهوة (فسخ لخياره) وإمضاء للبيع، لأنه دليل الرضى به (٥) .

стр. 2125

بخلاف تجربة المبيع، واستخدامه (١) وتصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده ليس فسخا للبيع (٢) ويبطل خيارهما مطلقا بتلف مبيع بعد قبض (٣) وبإتلاف مشتر إياه مطلقا (٤) (ومن مات منهما) أي من البائع والمشتري بشرط الخيار (بطل خياره) فلا يورث (٥) .

стр. 2126

إن لم يكن طالب به قبل موته (١) كالشفعة وحد القذف (٢) (الثالث) من أقسام الخيار، خيار الغبن (٣) (إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة) (٤) لأنه لم يرد الشرع بتحديده، فرجع فيه إلى العرف (٥) .

стр. 2127

وله ثلاث صور (١) إحداها تلقي الركبان (٢) لقوله ﷺ «لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار» رواه مسلم (٣) .

стр. 2128

(و) الثانية: المشار إليها بقوله (بزيادة الناجش) الذي لا يريد شراء (١) ولو بلا مواطأة (٢) . ومنه: أعطيت كذا، وهو كاذب، لتغريره المشتري (٣) . «الثالثة» ذكرها بقوله (والمسترسل) (٤) .

стр. 2129

وهو من جهل القيمة، ولا يحسن يماكس (١) من استرسل، إذا اطمأن، واستأنس (٢) فإذا غبن ثبت له الخيار (٣) ولا أرش مع إمساك (٤) .

стр. 2130

والغبن محرم (١) وخياره على التراخي (٢) (الرابع) من أقسام الخيار (خيار التدليس) (٣) من الدلسة وهي الظلمة (٤) فيثبت بما يزيد به الثمن (٥) .

стр. 2131

(كتسويد شعر الجارية (١) وتجعيده) أي جعله جعدا، وهو ضد السبط (٢) (وجمع ماء الرحى) أي الماء الذي تدور به الرحى (٣) (وإرساله عند عرضها) للبيع (٤) لأنه إذا أرسله بعد حبسه اشتد دوران الرحى حين ذلك (٥) .

стр. 2132

فيظن المشتري أن ذلك عادتها، فيزيد في الثمن (١) فإذا تبين له التدليس، ثبت له الخيار (٢) وكذا تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام (٣) لحديث أبي هريرة يرفعه «لا تصروا الإبل، والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعا من تمر» متفق عليه (٤) .

стр. 2133

وخيار التدليس على التراخي (١) إلا المصراة، فيخير ثلاثة أيام منذ علم، بين إمساك بلا أرش (٢) ورد مع صاع تمر سليم إن حلبها (٣) .

стр. 2134

فإن عدم التمر فقيمته (١) ويقبل رد اللبن بحاله (٢) (الخامس) من أقسام الخيار (خيار العيب) (٣) وما بمعناه (٤) (وهو) أي العيب (ما ينقص قيمة المبيع) عادة (٥) فما عده التجار في عرفهم منقصا أنيط الحكم به، وما لا فلا (٦) .

стр. 2135

والعيب (كمرضه) على جميع حالاته، في جميع الحيوانات (١) (وفقد عضو) كإصبع (وسن (٢) أو زيادتهما (٣) وزنا الرقيق) إذا بلغ عشرًا، من عبد أو أمة (٤) (وسرقته) وشربه مسكرا (٥) (وإباقه، وبوله، في الفراش) (٦) .

стр. 2136

وكونه أعسر، لا يعمل بيمينه عملها المعتاد (١) وعدم ختان ذكر كبير (٢) وعثرة مركوب، وحرنة ونحوه (٣) وبخر، وحول، وخرس (٤) وطرش، وكلف وقرع (٥) .

стр. 2137

وحمل أمة (١) وطول مدة نقل ما في دار مبيعة عرفا (٢) وكونها ينزلها الجند (٣) لا سقوط آيات يسيرة من مصحف ونحوه (٤) .

стр. 2138

ولا حمى، وصداع يسيرين (١) ولا ثيوبة، أو كفر (٢) أو عدم حيض (٣) ولا معرفة غناء (٤) (فإذا علم المشتري العيب بعد) العقد (أمسكه بأرشه) إن شاء (٥) .

стр. 2139

لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المبيع، فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن (١) ومع العيب فات جزء من المبيع، فله الرجوع ببدله وهو الأرش (٢) (وهو) أي الأرش (قسط ما بين قيمة الصحة والعيب) (٣) فيقوم المبيع صحيحا، ثم معيبا (٤) ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن (٥) .

стр. 2140

فإن قوم صحيحا بعشرة، ومعيبا بثمانية، رجع بخمس الثمن قليلا كان أو كثيرا (١) . وإن أفضى أخذ الأرش إلى ربا -كشراء حلي فضة بزنته دراهم- (٢) أمسك مجانا إن شاء (٣) (أو رده وأخذ الثمن) المدفوع للبائع (٤) .
следующие страницы →