← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 2066–2105 · переход к 2071.

стр. 2066

(ويصح) بعد النداء المذكور البيع لحاجة، كمضطر إلى طعام، أو سترة ونحوهما، إذا وجد ذلك يباع (١) ويصح أيضا (النكاح، وسائر العقود) (٢) كالقرض، والرهن، والضمان، والإجارة، وإمضاء بيع خيار (٣) لأن ذلك يقل وقوعه (٤) فلا تكون إباحته ذريعة إلى فوات الجمعة، أو بعضها (٥) بخلاف البيع (٦) (ولا يصح بيع عصير) ونحوه (ممن يتخذه خمرا) (٧) .

стр. 2067

لقوله تعالى: ﴿وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١) (ولا) بيع (سلاح في فتنة) بين المسلمين (٢) لأنه ﷺ نهى عنه، قال أحمد (٣) قال: وقد يقتل به، وقد لا يقتل به (٤) وكذا بيعه لأهل حرب (٥) .

стр. 2068

أو قطاع طريق، لأنه إعانة على معصية (١) ولا بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليهما المسكر (٢) ولا قدح لمن يشرب به خمرا (٣) ولا جوز، وبيض لقمار (٤) ويحرم أكله ونحو ذلك (٥) (ولا) بيع (عبد مسلم لكافر، إذا لم يعتق عليه) (٦) لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه (٧) لما فيه من الصغار (٨) .

стр. 2069

فمنع من ابتدائه (١) فإن كان يعتق عليه بالشراء صح (٢) لأنه وسيلة إلى حريته (٣) (وإن أسلم) قن (في يده) أي يد كافر (٤) أو عند مشتريه منه، ثم رده لنحو عيب (٥) (أجبر على إزالة ملكه) عنه (٦) بنحو بيع، أو هبة، أو عتق (٧) لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ (٨) (ولا تكفي مكاتبته) (٩) .

стр. 2070

لأنها لا تزيل ملك سيده عنه (١) ولا بيعه بخيار، لعدم انقطاع علقه عنه (٢) (وإن جمع) في عقد (بين بيع وكتابة) بأن باع عبده شيئًا وكاتبه، بعوض واحد، صفقة واحدة (٣) (أو) جمع بين (بيع وصرف) (٤) أو إجارة، أو خلع (٥) أو نكاح، بعوض واحد (٦) (صح) البيع وما جمع إليه (٧) .

стр. 2071

(في غير الكتابة) فيبطل البيع (١) لأنه باع ماله لماله (٢) وتصح هي (٣) لأن البطلان وجد في البيع فاختص به (٤) (ويقسط العوض عليهما) أي على المبيع وما جمع إليه بالقيم (٥) (ويحرم بيعه على بيع أخيه) المسلم (٦) (كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة) (٧) .

стр. 2072

لقوله ﷺ «لا يبع بعضكم على بيع بعض» (١) (و) يحرم أيضا (شراؤه على شرائه (٢) كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة) (٣) لأنه في معنى البيع المنهي عنه (٤) ومحل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين (٥) .

стр. 2073

(ليفسخ) المقول له العقد (ويعقد معه) (١) وكذا سومه على سومه (٢) بعد الرضا صريحا لا بعد ردٍّ (٣) .

стр. 2074

(ويبطل العقد فيهما) أي في البيع على بيعه (١) والشراء على شرائه (٢) ويصح في السوم على سومه (٣) والإجارة كالبيع في ذلك (٤) ويحرم بيع حاضر لبادٍ (٥) .

стр. 2075

ويبطل إن قدم لبيع سلعته، بسعر يومها (١) جاهلاً بسعرها (٢) وقصده الحاضر (٣) وبالناس حاجة إليها (٤) (ومن باع ربويا بنسيئة) أي مؤجل (٥) وكذا حال لم يقبض (٦) (واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة) (٧) .

стр. 2076

كثمن بُرٍّ اعتاض عنه برًّا، أو غيره من المكيلات لم يجز (١) لأنه ذريعة لبيع ربوي بربوي نسيئة (٢) وإن اشترى من المشتري طعامًا بدراهم، وسلمها إليه، ثم أخذها منه وفاء (٣) أو لم يسلمها إليه، لكن قاصه جاز (٤) .

стр. 2077

(أو اشترى شيئًا) ولو غير ربوي (نقدًا بدون ما باع به نسيئة) (١) أو حالا لم يقبض، (لا بالعكس لم يجز) (٢) لأنه ذريعة إلى الربا، ليبيع ألفًا بخمس مائة (٣) وتسمى مسألة العينة (٤) وقوله: لا بالعكس، يعني: لا إن اشتراه بأكثر مما باعه به، فإنه جائز (٥) .

стр. 2078

كما لو اشتراه بمثله (١) وأما عكس مسألة العينة، بأن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة فنقل أبو داود: يجوز بلا حيلة (٢) ونقل حرب أنها مثل مسألة العينة (٣) وجزم به المصنف في الإقناع (٤) وصاحب المنتهى (٥) وقدمه في المبدع، وغيره (٦) قال في شرح المنتهى: وهو المذهب (٧) لأنه يتخذ وسيلة للربا، كمسألة العينة (٨) .

стр. 2079

وكذا العقد الأول فيهما، حيث كان وسيلة إلى الثاني، فيحرم ولا يصح (١) (وإن اشتراه) أي اشترى المبيع في مسألة العينة أو عكسها (بغير جنسه) (٢) .

стр. 2080

بأن باعه بذهب، ثم اشتراه بفضة (١) أو بالعكس (٢) (أو) اشتراه (بعد قبض ثمنه (٣) أو بعد تغير صفته) (٤) بأن هزل العبد، أو نسي صنعته، أو تخرق الثوب (٥) (أو) اشتراه (من غير مشتريه) (٦) بأن باعه مشتريه، أو وهبه ونحوه (٧) ثم اشتراه بائعه ممن صار إليه جاز (٨) (أو اشتراه أبوه) أي: أبو بائعه (أو ابنه) أو مكاتبه، أو زوجته (جاز) الشراء (٩) .

стр. 2081

ما لم يكن حيلة على التوصل إلى فعل مسألة العينة (١) ومن احتاج إلى نقد، فاشترى ما يساوي مائة بأكثر، ليتوسع بثمنه فلا بأس (٢) .

стр. 2082

وتسمى مسألة التورق (١) ويحرم التسعير (٢) .

стр. 2083

والاحتكار في قوت آدمي (١) ويجبر على بيعه كما يبيع الناس (٢) .

стр. 2084

ولا يكره إدخار قوت أهله ودوابه (١) ويسن الإشهاد على البيع (٢) .

стр. 2085

باب الشروط في البيع (١) والشرط هنا: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه منفعة (٢) ومحل المعتبر منها صلب العقد (٣) وهي ضربان (٤) ذكر الأول منهما بقوله (منها صحيح) (٥) وهو ما وافق مقتضى العقد (٦) .

стр. 2086

وهو ثلاثة أنواع: «أحدها» شرط مقتضى البيع (١) كالتقابض، وحلول الثمن، فلا يؤثر فيه (٢) لأنه بيان، وتأكيد لمقتضى العقد، فلذلك أسقطه المصنف (٣) . «الثاني» شرط ما كان من مصلحة العقد (٤) (كالرهن) المعين (٥) أو الضامن المعين (٦) (و) كـ (تأجيل الثمن) أو بعضه إلى مدة معلومة (٧) .

стр. 2087

(و) كشرط صفة في المبيع كـ (كون العبد كاتبا (١) أو خصيا، أو مسلما) أو خياطا مثلا (٢) (والأمة بكرا) أو تحيض (٣) والدابة هملاجة (٤) والفهد أو نحوه صيودا فيصح (٥) .

стр. 2088

فإن وفى بالشرط (١) وإلا فلصاحبه الفسخ (٢) أو أرش فقد الصفة (٣) وإن تعذر رد تعين أرش (٤) وإن شرط صفة فبان أعلى منها فلا خيار (٥) (و) الثالث: شرط بائع نفعا معلوما في مبيع، غير وطء ودواعيه (٦) .

стр. 2089

(نحو أن يشترط البائع سكنى الدار) أو نحوها (شهرا (١) وحملان البعير) أو نحوه المبيع (إلى موضع معين) (٢) لما روى جابر: أنه باع النبي ﷺ جملا، واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه (٣) واحتج في التعليق والانتصار وغيرهما بشراء عثمان من صهيب أرضا، وشرط وقفها عليه وعلى عقبه، ذكره في المبدع (٤) .

стр. 2090

ومقتضاه صحة الشرط المذكور (١) ولبائع إجارة وإعارة ما استثنى (٢) وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتر فعليه أجرة المثل له (٣) (أو شرط المشتري على البائع) نفعا معلوما في مبيع كـ (حمل الحطب) المبيع إلى موضع معلوم (أو تكسيره (٤)

стр. 2091

أو خياطة الثوب) المبيع (أو تفصيله) (١) إذا بين نوع الخياطة أو التفصيل (٢) واحتج أحمد لذلك بما روى أن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جرزة حطب، وشارطه على حملها (٣) ولأنه بيع وإجارة (٤) فالبائع كالأجير (٥) .

стр. 2092

وإن تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز (١) (وإن جمع بين شرطين) من غير النوعين الأولين (٢) كحمل حطب وتكسيره، وخياطة ثوب وتفصيله. (بطل البيع) (٣) لما روى أبو داود، والترمذي عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ أنه قال: «لايحل سلف وبيع (٤) ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك» قال الترمذي: حديث حسن صحيح (٥) .

стр. 2093

والضرب الثاني من الشروط أشار إليه بقوله (ومنها فاسد) (١) وهو ما ينافي مقتضى العقد (٢) .

стр. 2094

وهو ثلاثة أنواع: «أحدها» (يبطل العقد) من أصله (١) (كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف) أي سلم (وقرض (٢) وبيع، وإجارة، وصرف) للثمن أو غيره، وشركة (٣) وهو «بيعتان في بيعة» المنهي عنه، قاله أحمد (٤) .

стр. 2095

«الثاني» ما يصح معه البيع (١) وقد ذكره بقوله (وإن شرط أن لا خسارة عليه (٢) أو متى نفق المبيع وإلا رده (٣) أو) شرط أن (لا يبيع) المبيع (ولا يهبـ) ـه (ولا يعتقد) ـه (٤) (أو) شرط (إن أعتق فالولاء له) أي للبائع (٥) .

стр. 2096

(أو) شرط البائع على المشتري (أن يفعل ذلك) أي أن يبيع المبيع، أو يهبه ونحوه (١) (بطل الشرط وحده) (٢) لقوله ﵇ «من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط» متفق عليه (٣) والبيع صحيح (٤) لأنه ﷺ في حديث بريرة أبطل الشرط، ولم يبطل العقد (٥) .

стр. 2097

(إلا إذا شرط) البائع (العتق) على المشتري فيصح الشرط أيضا (١) ويجبر المشتري على العتق إن أباه، والولاء له (٢) فإن أصر أعتقه حاكم (٣) وكذا شرط رهن فاسد، كخمر، ومجهول (٤) وخيار أو أجل مجهولين، ونحو ذلك (٥) فيصح البيع، ويفسد الشرط (٦) .

стр. 2098

(و) إن قال البائع (بعتك) كذا بكذا (على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث) ليال مثلا (١) أو على أن ترهننيه بثمنه (وإلا) تفعل ذلك (فلا بيع بيننا) وقبل المشتري (صح) البيع والتعليق (٢) كما لو شرط الخيار (٣) وينفسخ إن لم يفعل (٤) (و) «الثالث» ما لا ينعقد معه بيع (٥) .

стр. 2099

نحو (بعتك إن جئتني بكذا (١) أو) إن (رضي زيد) بكذا (٢) وكذا تعليق القبول (٣) . (أو يقول) الراهن (للمرتهن: إن جئتك بحقك) في محله (وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع) (٤) لقوله ﵇ «لا يغلق الرهن من صاحبه» رواه الأثرم، وفسره أحمد بذلك (٥) .

стр. 2100

وكذا كل بيع علق على شرط مستقبل (١) غير: إن شاء الله (٢) وغير بيع العربون (٣) بأن يدفع بعد العقد شيئا (٤) .

стр. 2101

ويقول: إن أخذت المبيع أتممت الثمن، وإلا فهو لك (١) فيصح، لفعل عمر ﵁ (٢) والمدفوع للبائع، إن لم يتم البيع (٣) والإجارة مثله (٤) . (وإن باعه) شيئا (وشرط) في البيع (البراءة من كل عيب مجهول) (٥) .

стр. 2102

أو من عيب كذا إن كان (لم يبرأ) البائع (١) فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فله الخيار، لأنه إنما يثبت بعد البيع، فلا يسقط بإسقاطه قبله (٢) .

стр. 2103

وإن سمى العيب (١) أو أبرأه المشتري بعد العقد برئ (٢) (وإن باعه دارا) أو نحوها (٣) مما يذرع (على أنها عشرة أذرع، فبانت أكثر) من عشرة (أو أقل) منها (صح) البيع (٤) .

стр. 2104

والزيادة للبائع، والنقص عليه (١) (ولن جهله) أي الحال من زيادة أو نقص (وفات غرضه الخيار) (٢) فلكل منهما الفسخ (٣) ما لم يعط البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى (٤) أو يرض المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية (٥) لعدم فوات الغرض (٦) وإن تراضيا على المعاوضة، عن الزيادة أو النقص جاز (٧) ولا يجبر أحدهما على ذلك (٨) .

стр. 2105

وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها عشرة أقفزة، فبانت أقل أو أكثر، صح البيع ولا خيار (١) والزيادة للبائع والنقص عليه (٢) .
следующие страницы →