← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 246–285 · переход к 251.

стр. 246

والسه حلقة الدبر (١) (و) الرابع (مس ذكر) آدمي (٢) تعمده أو لا (٣) (متصل) ولو أشل أو أقلف أو من ميت (٤) لا الأنثيين ولا بائن أو محله (٥) (أو) مس (قبل) من امرأة وهو فرجها الذي بين أسكتيها (٦) .

стр. 247

لقوله ﷺ «من مس ذكره فليتوضأ» رواه مالك والشافعي وغيرهما (١) وصححه أحمد والترمذي (٢) وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ صححه أحمد (٣) .

стр. 248

ولا ينقض مس شفريها، وهما حافتا فرجها (١) وينقض المس بيد بلا حائل، ولو كانت زائدة (٢) سواء كان (بظهر كفه أو بطنه) أو حرفه (٣) من رءوس الأصابع إلى الكوع (٤) لعموم حديث «من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء» ، رواه أحمد (٥) لكن لا ينقض مسه بالظفر (٦) .

стр. 249

(و) ينقض (لمسهما) أي لمس الذكر والقبل معا (من خنثى مشكل) لشهوة أولا، إذ أحدهما أصلي قطعا (١) (و) ينقض أيضا (لمس ذكر ذكره) أي ذكر الخنثى المشكل لشهوة، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة (٢) فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينتقض (٣) (أو أنثى قبله) أي وينقض لمس أنثى قبل الخنثى المشكل (لشهوة فيهما) (٤) أي في هذه والتي قبلها (٥) لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها، وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة (٦) .

стр. 250

فإن كان المس لغيرها (١) أو مست ذكره لم ينتقض وضوءها (٢) (و) الخامس (مسه) أي الذكر (امرأة بشهوة) (٣) لأنها التي تدعو إلى الحدث، والباء للمصاحبة (٤) .

стр. 251

والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة (١) وسواء كان المس باليد أو غيرها (٢) ولو بزائد لزائد أو أشل (٣) (أو تمسه بها) أي ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق (٤) (و) ينقض (مس حلقة دبر) لأنه فرج (٥) .

стр. 252

سواء كان منه أو من غيره (١) (لامس شعر وسن وظفر) منه أو منها (٢) ولا المس بها (٣) (و) لامس رجل لـ (أمرد) ولو بشهوة (٤) (ولا) المس (مع حائل) لأنه لم يمس البشرة (٥) (ولا) ينتقض وضوء (ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة) ذكرا كان أو أنثى (٦) .

стр. 253

وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه (١) (وينقض غسل الميت) مسلما كان أو كافرا، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا (٢) لما روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء (٣) .

стр. 254

والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة (١) لا من يصب عليه الماء، ولا من ييممه (٢) وهذا هو السادس (٣) (و) السابع (أكل اللحم خاصة من الجزور) أي الإبل (٤) فلا ينقض بقية أجزائها كالكبد (٥) وشرب لبنها ومرق لحمها (٦) سواء كان نيئا أو مطبوخا (٧) . قال أحمد: فيه حديثان صحيحان حديث البراء، وحديث جابر ابن سمرة (٨) .

стр. 255

(و) الثامن المشار إليه بقوله (كل ما أوجب غسلا) (١) كإسلام (٢) .

стр. 256

وانتقال مني ونحوهما (١) (أوجب وضوءا (٢) إلا الموت) فيوجب الغسل دون الوضوء (٣) ولا نقض بغير ما مر (٤) كالقذف والكذب والغيبة ونحوها (٥) والقهقهة ولو في الصلاة (٦) .

стр. 257

وأكل ما مست النار (١) غير لحم الإبل (٢) ولا يسن الوضوء منهما (٣) (ومن تيقن الطهارة وشك) أي تردد (في الحدث (٤) .

стр. 258

أو بالعكس) بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة (١) (بنى على اليقين) (٢) سواء كان في الصلاة أو خارجها (٣) تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما (٤) لقوله ﷺ (لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) متفق عليه (٥) .

стр. 259

(فإن تيقنها) أي تيقن الطهارة والحدث (١) (وجهل السابق) منهما (٢) (فهو بضد حاله قبلهما) إن علمها (٣) فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث، وإن كان محدثا فهو الآن متطهر، لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها، وشك في بقاء ضدها، وهو الأصل، وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر (٤) .

стр. 260

وإذا سمع اثنان صوتا، أو شما ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما (١) ولا يأتم أحدهما بصاحبه، ولا يصاففه في الصلاة وحده (٢) وإن كان أحدهما إماما أعادا صلاتهما (٣) (و يحرم على المحدث مس المصحف) (٤) .

стр. 261

وبعضه حتى جلده وحواشيه (١) بيد أو غيرها بلا حائل (٢) لا حمله بعلاقة (٣) أو في كيس أو كم من غير مس (٤) .

стр. 262

ولا تصفحه بكمه أو عود (١) ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة (٢) ولا مس تفسير ونحوه (٣) ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس (٤) وسفر به لدار حرب (٥) وتوسده (٦) .

стр. 263

وتوسد كتب فيها قرآن (١) ما لم يخف سرقة (٢) ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان (٣) وكره مد رجل إليه (٤) واستدباره وتخطيه (٥) وتحليته بذهب أو فضة (٦) .

стр. 264

وتحرم تحلية كتب علم (١) (و) يحرم على المحدث أيضا (الصلاة) ولو نفلا (٢) حتى صلاة جنازة (٣) وسجود تلاوة وشكر (٤) .

стр. 265

ولا يكفر من صلى محدثا (١) (و) يحرم على المحدث أيضا (الطواف) (٢) لقوله ﷺ الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام رواه الشافعي في مسنده (٣) .

стр. 266

باب الغسل (١) بضم الغين الاغتسال (٢) أي استعمال الماء في جميع بدنه (٣) على وجه مخصوص (٤) وبالفتح الماء أو الفعل (٥) .

стр. 267

وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره (١) (وموجبه) ستة أشياء (٢) أحدها (خروج المني) من مخرجه (دفقا بلذة (٣) لا) إن خرج

стр. 268

(بدونهما من غير نائم) ونحوه (١) فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه (٢) من غير شهوة لم يجب به غسل، لحديث علي يرفعه «إذا فضخت الماء فاغتسل (٣) وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل» رواه أحمد (٤) والفضخ خروجه بالغلبة قاله إبراهيم الحربي (٥) فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي قاله في الرعاية (٦) .

стр. 269

وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل، وحكمه حكم النجاسة المعتادة (١) وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا (٢) فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط (٣) ولو لم يذكر احتلاما (٤) .

стр. 270

وإن لم يتحققه منيا فإن سبق نومه ملاعبة أن نظر أو فكر ونحوه (١) أو كان به إبردة لم يجب الغسل (٢) وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا (٣) (وإن انتقل) المني (ولم يخرج اغتسل له) (٤) .

стр. 271

لأن الماء قد باعد محله، فصدق عليه اسم الجنب (١) ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه (٢) (فإن خرج) المني (بعده) أي بعد غسله لانتقاله (لم يعده) لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين (٣) .

стр. 272

(و) الثاني (تغييب حشفة أصلية) (١) أو قدرها إن فقدت، وإن لم ينزل (٢) (في فرج أصلي (٣) قبلا كان أو دبرا) وإن لم يجد حرارة (٤) فإن أولج الخنثى المشكل حشفته في فرج أصلي، ولم ينزل (٥) أو أولج غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى فلا غسل على واحد منهما إن لم ينزل (٦) .

стр. 273

ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج (١) ولا بإيلاج بعض الحشفة (٢) .

стр. 274

(ولو) كان الفرج (من بهيمة (١) أو ميت) أو نائم أو مجنون (٢) أو صغير يجامع مثله (٣) وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه (٤) (و) الثالث (إسلام كافر) أصليا كان أو مرتدا (٥) .

стр. 275

ولو مميزا (١) ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه (٢) لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي ﷺ أن يغتسل بماء وسدر، رواه أحمد والترمذي وحسنه (٣) ويستحب له إلقاء شعره (٤) قال أحمد: ويغسل ثيابه (٥) .

стр. 276

(و) الرابع (موت) (١) غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي (٢) . (و) الخامس (حيض و) السادس (نفاس) (٣) ولا خلاف في وجوب الغسل بهما قاله في المغني (٤) فيجب بالخروج (٥) والانقطاع شرط (٦) (لا ولادة عارية عن دم) فلا غسل بها (٧) والولد طاهر (٨) .

стр. 277

(ومن لزمه الغسل) لشيء مما تقدم (١) (وحرم عليه) الصلاة والطواف ومس المصحف (٢) و (قراءة القرآن) (٣) أي قراءة آية فصاعدا (٤) .

стр. 278

وله قول ما وافق قرآنا، إن لم يقصده (١) كالبسملة والحمدلة ونحوهما (٢) كالذكر (٣) وله تهجيه، والتفكر فيه (٤) وتحريك شفتيه به، ما لم يبين الحروف (٥) وقراءة بعض آية، ما لم تطل (٦) ولا يمنع من قراءته متنجس الفم (٧) ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه (٨) .

стр. 279

(ويعبر المسجد) أي يدخله (١) لقوله تعالى: ﴿وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ أي طريق (٢) (لحاجة) وغيرها على الصحيح (٣) كما مشى عليه في الإقناع (٤) وكونه طريقا قصيرا حاجة (٥) وكره أحمد اتخاذه طريقا (٦) .

стр. 280

ومصلى العيد مسجد، لا مصلى الجنائز (١) (ولا) يجوز أن (يلبث فيه) أي في المسجد من عليه غسل (بغير وضوء) (٢) فإن توضأ جاز اللبث فيه (٣) ويمنع منه مجنون وسكران (٤) ومن عليه نجاسة تتعدى (٥) .

стр. 281

ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذ بهما (١) وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم (٢) وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم (٣) وإن تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم (٤) (ومن غسل ميتا مسلما أو كافرا سن له الغسل (٥) لأمر أبي هريرة ﵁ بذلك، رواه أحمد وغيره (٦) .

стр. 282

(أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم) أي إنزال (سن له الغسل) (١) لأن النبي ﷺ اغتسل من الإغماء متفق عليه (٢) والجنون في معناه بل أولى (٣) وتأتي بقية الإغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له (٤) .

стр. 283

ويتيمم للكل (١) ولما يسن له الوضوء لعذر (٢) (و) صفة (الغسل الكامل) أي المشتمل على الواجبات والسنن (٣) (أن ينوي) رفع الحدث (٤) أو استباحة الصلاة أو نحوها (٥) (ثم يسمى) (٦) وهي هنا كوضوء، تجب مع الذكر وتسقط مع السهو (٧) (ويغسل يديه ثلاثا) كما في الوضوء (٨) وهو هنا آكد، لرفع الحدث عنهما بذلك (٩) .

стр. 284

(و) يغسل (ما لوثه) من أذى (١) (ويتوضأ) كاملا (٢) (ويحثي) الماء (على رأسه ثلاثا يرويه) أي يروي في كل مرة أصول شعره (٣) لحديث عائشة ﵂: كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا. وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيديه، حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات. ثم

стр. 285

غسل سائر جسده متفق عليه (١) (ويعم بدنه غسلا) (٢) فلا يجزئ المسح (٣) ثلاثا (٤) حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة (٥) .
следующие страницы →