← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 281–320 · переход к 286.

стр. 281

ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذ بهما (١) وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم (٢) وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم (٣) وإن تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم (٤) (ومن غسل ميتا مسلما أو كافرا سن له الغسل (٥) لأمر أبي هريرة ﵁ بذلك، رواه أحمد وغيره (٦) .

стр. 282

(أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم) أي إنزال (سن له الغسل) (١) لأن النبي ﷺ اغتسل من الإغماء متفق عليه (٢) والجنون في معناه بل أولى (٣) وتأتي بقية الإغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له (٤) .

стр. 283

ويتيمم للكل (١) ولما يسن له الوضوء لعذر (٢) (و) صفة (الغسل الكامل) أي المشتمل على الواجبات والسنن (٣) (أن ينوي) رفع الحدث (٤) أو استباحة الصلاة أو نحوها (٥) (ثم يسمى) (٦) وهي هنا كوضوء، تجب مع الذكر وتسقط مع السهو (٧) (ويغسل يديه ثلاثا) كما في الوضوء (٨) وهو هنا آكد، لرفع الحدث عنهما بذلك (٩) .

стр. 284

(و) يغسل (ما لوثه) من أذى (١) (ويتوضأ) كاملا (٢) (ويحثي) الماء (على رأسه ثلاثا يرويه) أي يروي في كل مرة أصول شعره (٣) لحديث عائشة ﵂: كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا. وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيديه، حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات. ثم

стр. 285

غسل سائر جسده متفق عليه (١) (ويعم بدنه غسلا) (٢) فلا يجزئ المسح (٣) ثلاثا (٤) حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة (٥) .

стр. 286

وباطن شعر (١) وتنقضه لحيض ونفاس (٢) (ويدلكه) أي يدلك بدنه بيديه (٣) .

стр. 287

ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه (١) ويتفقد أصول شعره (٢) وغضاريف أذنيه (٣) وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته (٤) وبين أليتيه وطي ركبتيه (٥) (ويتيامن) لأنه ﷺ كان يعجبه التيامن في طهوره (٦) .

стр. 288

(ويغسل قدميه) ثانيا (مكانا آخر) (١) ويكفي الظن في الإسباغ (٢) قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء (٣) (و) الغسل (المجزئ) أي الكافي (٤) (أن ينوي) كما تقدم (٥) (ويسمى) فيقول: بسم الله (ويعم بدنه بالغسل مرة) (٦) .

стр. 289

أي يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم والأنف (١) والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيفة (٢) وباطن الشعر وظاهره مع مسترسلة (٣) وما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها (٤) ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث (٥) ويستحب سدر في غسل كافر أسلم وحائض (٦) .

стр. 290

وأخذها مسكا تجعلها في قطنة ونحوها (١) وتجعلها في فرجها (٢) فإن لم تجد فطيبا (٣) فإن لم تجد فطينا (٤) (ويتوضأ بمد) استحبابا (٥) والمد رطل وثلث رطل عراقي، ورطل وأوقيتان وسبعا أوقية مصري وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية (٦) .

стр. 291

(ويغتسل بصاع) (١) وهو أربعة أمداد (٢) وإن زاد جاز (٣) لكن يكره الإسراف ولو على نهر جار (٤) ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس (٥) .

стр. 292

وكره خاليا في الماء (١) (فإن أسبغ بأقل) مما ذكر في الوضوء (٢) أو الغسل أجزأه (٣) والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري، عليه ولا يكون مسحا (٤) .

стр. 293

(أو نوى بغسله الحدثين) أو الحدث وأطلق (١) أو الصلاةونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل (٢) (أجزأ) عن الحدثين (٣) ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة (٤) .

стр. 294

(ويسن لجنب) ولو أنثى وحائض ونفساء انقطع دمها (غسل فرجه) لإزالة ما عليه من الأذى (١) ((والوضوء لأكل) وشرب لقول عائشة ﵂: رخص رسول الله ﷺ للجنب إذا أراد أن يأكل وشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة رواه أحمد بإسناد صحيح (٢) (ونوم) لقول عائشة: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة متفق عليه (٣) .

стр. 295

ويكره تركه لنوم فقط (١) (و) يسن أيضا غسل فرجه ووضوءه لـ (معاودة وطء) (٢) لحديث «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا» رواه مسلم وغيره (٣) وزاد الحاكم فإنه أنشط للعود (٤) والغسل أفضل (٥) .

стр. 296

وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته (١) وقال: من بنى حماما للنساء ليس بعدل (٢) وللرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم (٣) .

стр. 297

ويحرم على المرأة بلا عذر (١) .

стр. 298

باب التيمم (١) . في اللغة القصد (٢) وشرعا: مسح الوجه واليدين بصعيد (٣) على وجه مخصوص (٤) .

стр. 299

وهو من خصائص هذه الأمة، لم يجعله الله طهورا لغيرها (١) توسعة عليها، وإحسانا إليها (٢) فقال تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ الآية (٣) .

стр. 300

(وهو) أي التيمم (بدل طهارة الماء) (١) لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا (٢) .

стр. 301

كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطء حائض طهرت (١) ويشترط له شرطان (٢) أحدهما: دخول الوقت (٣) وقد ذكره بقوله (إذا دخل وقت فريضة) (٤) أو منذورة بوقت معين (٥) أو عيد أو وجد كسوف (٦) أو اجتمع الناس لاستسقاء أو غسل الميت (٧) أو يمم لعذر (٨) .

стр. 302

أو ذكر فائتة وأراد فعلها (١) (أو أبيحت نافلة) بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها (٢) الشرط: الثاني تعذر الماء (٣) وهو ما أشار إليه بقوله (وعدم الماء) حضرا كان أو سفرا (٤) .

стр. 303

قصيرا كان أو طويلا (١) مباحا كان أو غيره (٢) فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما (٣) ولا يمكنه حمل الماء معه، ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه (٤) (أو زاد) الماء (على ثمنه) أي ثمن مثله في مكانه (٥) بأن لم يبذل إلا بزائد (كثيرا) عادة (٦) .

стр. 304

(أو) بـ (ثمن يعجزه) (١) أو يحتاج له (٢) أو لمن نفقته عليه (٣) (أو خاف باستعماله أي باستعمال الماء ضررا (٤) .

стр. 305

(أو) خاف بـ (طلبه: ضرر بدنه (١) أو) ضرر (رفيقه (٢) أو) ضرر (حرمته) أي زوجته أو امرأة من أقاربه (٣) (أو) ضرر (ماله (٤) بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه) (٥) .

стр. 306

كخوفه باستعماله تأخر البرء (١) أو بقاء أثر شين في جسده (٢) (شرع التيمم) أي وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له، وسن لما يسن له ذلك، وهو جواب: إذا من قوله: إذا دخل وقت فريضة (٣) ويلزم شراء ماء وحبل ودلو، بثمن مثل (٤) .

стр. 307

أو زائد يسيرا (١) فاضل عن حاجته (٢) واستعارة الحبل والدلو (٣) وقبول الماء قرضا وهبة (٤) وقبول ثمنه قرضا، إذا كان له وفاء (٥) ويجب بذله لعطشان ولو نجسا (٦) .

стр. 308

(ومن وجد ماء يكفي بعض طهره) من حدث أكبر أو أصغر (تيمم بعد استعماله) (١) ولا يتيمم قبله (٢) ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها (٣) . وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه (٤) (ومن جرح) وتضرر بغسل الجرح (٥) .

стр. 309

أو مسحه بالماء (تيمم له) (١) ولما يتضرر بغسله مما قرب منه (٢) (وغسل الباقي) فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزأ (٣) وإن كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب، فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا (٤) ومراعاة الموالاة فيعيد غاسل الصحيح عند كل تيمم (٥) .

стр. 310

بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة (١) (ويجب) على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة (طلب الماء في رحله) (٢) بأن يفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه (٣) (و) في قربه (٤) بأن ينظر خلفه وأمامه وعن يمينه وعن شماله (٥) .

стр. 311

فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه (١) ويطلبه من رفيقه (٢) فإن تيمم قبل طلبه لم يصح، ما لم يتحقق عدمه (٣) (و) يلزمه أيضا طلبه (بدلالة) ثقة (٤) إذا كان قريبا عرفا (٥) .

стр. 312

ولم يخف فوت وقت ولو المختار (١) أو رفقة أو على نفسه أو ماله (٢) ولا يتيمم لخوف فوت جنازة (٣) .

стр. 313

ولا وقت فرض (١) إلا إذا وصل مسافر إلى الماء، وقد ضاق الوقت (٢) أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده (٣) أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده (٤) .

стр. 314

ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به حرم، ولم يصح العقد (١) ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده (٢) (فإن) كان قادرا على الماء لكن (نسي قدرته عليه) (٣) أو جهله بموضع يمكن استعماله (٤) (وتيمم) وصلى (أعاد) (٥) .

стр. 315

لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا (١) وأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه (٢) أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى فلا إعادة عليه (٣) لأنه حال تيمم لم يكن واجدا للماء (٤) (وإن نوى بتيممه أحداثا) متنوعة توجب وضوءا أو غسلا أجزأه عن الجميع (٥) .

стр. 316

وكذا لو نوى أحدها أو نوى بتيممه الحدثين (١) ولا يكفي أحدهما عن الآخر (٢) (أو) نوى بتيممه (نجاسة على بدنه تضره إزالتها (٣) أو عدم ما يزيلها) به (٤) .

стр. 317

(أو خاف بردا) (١) ولو حضرا مع عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا، أجزأه التيمم لها (٢) لعموم «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» (٣) (أو حبس في مصر) فلم يصل الماء (٤) .

стр. 318

أو حبس عنه الماء (فتيمم) أجزأه (١) . (أو عدم الماء والتراب) كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب (٢) وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب (٣) . (صلى) الفرض فقط على حسب حاله (٤) . (ولم يعد) لأنه أتى بماء أمر به فخرج عن عهدته (٥) .

стр. 319

ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة، فلا يقرأ زائدا على الفاتحة (١) ولا يسبح غير مرة (٢) ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين (٣) ولا على ما يجزئ في التشهدين (٤) وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها (٥) .

стр. 320

ولا يؤم متطهرا بأحدهما (١) . (ويجب التيمم بتراب) فلا يجوز التيمم برمل وجص (٢) ونحيت الحجارة ونحوها (٣) (طهور) فلا يجوز بتراب تيمم به، لزوال طهوريته باستعماله (٤) .
следующие страницы →