стр. 2871
← Фикх ханбали следующие страницы →
Фикх ханбали · id 12216
حاشية الروض المربع لابن قاسم
عبد الرحمن بن قاسم
Полный текст (4 103 стр.). Показаны 2871–2910 · переход к 2876.
стр. 2872
(ويجوز الرجوع في الوصية) (١) لقول عمر: يغير الرجل ما شاءَ في وصيته (٢) فإذا قال: رجعت في وصيتى؛ أَو أَبطلتها، ونحوه بطلت (٣) وكذا إن وجد منه ما يدل على الرجوع (٤) (وإن قال) الموصي: (إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمرو فقدم) زيد (في حياته) أي حياة الموصي (فله) أي فالوصية لزيد (٥) لرجوعه عن الأَول، وصرفه إلى الثاني، معلقا بشرط وقد وجد (٦) .
стр. 2873
(و) إِن قدم زيد (بعدها) أي بعد حياة الموصي فالوصية (لعمرو) (١) لأَنه لما مات قبل قدومه استقرت له (٢) لعدم الشرط في زيد (٣) لأَن قدومه إنما كان بعد ملك الأَول، وانقطاع حق الموصي منه (٤) (ويخرج) وصى فوارث فحاكم (الواجب كله من دين وحج (٥) وغيره) كزكاة، ونذر، وكفارة (من كل ماله بعد موته، وإِن لم يوص به) (٦) لقوله تعالى (من بعد وصية يوصي بها أَو دين) (٧) .
стр. 2874
стр. 2875
стр. 2876
стр. 2877
وتصح لمكاتبه ومدبره، وأُم ولده (١) (ولعبده بمشاع كثلثه) (٢) لأَنها وصية تضمنت العتق بثلث ماله (٣) (ويعتق منه بقدره) أي بقدر الثلث (٤) فإن كان ثلثه مائة، وقيمة العبد مائة فأَقل، عتق كله (٥) لأَنه يملك من كل جزء من المال ثلثه مشاعًا، ومن جملته نفسه فيملك ثلثها، فيعتق ويسري إِلي بقيته (ويأْخذ الفاضل) من الثلث، لأَنه صار حرا (٦) وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث (٧) .
стр. 2878
стр. 2879
стр. 2880
ولا تصح: لمن تحمل به هذه المرأَة (١) (وإِذا أَوصى من لا حج عليه أَن يحج عنه بأَلف صرف من ثلثه مؤنة حجة بعد أَخرى حتى ينفذ) الأَلف (٢) راكبا أَو راجلا (٣) لأَنه وصى بها في جهة قربة، فوجب صرفها فيها (٤) فلو لم يكف الأَلف (٥) أَو البقية حج به من حيث يبلغ (٦) وإِن قال: حجة بأَلف؛ دفع لمن يحج به واحدة (٧) عملا بالوصية حيث خرج من الثلث وإِلا فبقدره (٨) .
стр. 2881
стр. 2882
стр. 2883
стр. 2884
стр. 2885
стр. 2886
(وشجرته، أَبدا، أَو مدة معينة) كسنة (١) ولا يلزم الوارث السقي، لأَنه لم يضمن تسليمها، بخلاف بائع (٢) (فإِن) حصل شيء، فهو للموصي له بمقتضى الوصية (٣) وإِن (لم يحصل منه شيء بطلت الوصية) (٤) لأَنها لم تصادف محلا (٥) (وتصح بـ) ـما فيه نفع مباح من (كلب صيد ونحوه) كحرث، وماشية (٦) (وبزيت متنجس) لغير مسجد (٧) (و) للموصي (له ثلثهما) أي ثلث الكلب، والزيت المتنجس (ولو كثر المال، إن لم تجز الورثة) (٨) .
стр. 2887
لأَن موضوع الوصية على سلامة ثلثي التركة للورثة، وليس من التركة شيء من جنس الموصي به وإِن (١) وصى بكلب، ولم يكن له كلب، لم تصح الوصية (٢) (وتصح بمجهول كعبد، وشاة) (٣) لأَنها إذا صحت بالمعدوم فالمجهول أَولي (٤) (ويعطى) الموصى له (ما يقع عليه الاسم) لأَنه اليقين كالإقرار (٥) فإِن اختلف الاسم بالحقيقة والعرف (٦) قدم (العرفي) في اختيار الموفق (٧) .
стр. 2888
وجزم به في الوجيز: والتبصرة (١) لأَنه المتبادر إِلي الفهم (٢) وقال الأَصحاب: تغلب الحقيقة، لأَنها الأَصل (٣) (وإِذا أَوصي بثلثه) أَو نحوه (٤) (فاستحدث مالا (٥) ولو دية) بأَن قتل عمدا أَو خطأً وأُخذت ديته (٦) (دخل) ذلك (في الوصية) (٧) لأَنها تجب للميت بدل نفسه، ونفسه له، فكذا بدلها، ويقضى منها دينه، ومؤنة تجهيزه (٨) .
стр. 2889
(ومن أُوصي له بمعين، فتلف) قبل موت الموصي، أَو بعده قبل القبول (بطلت) الوصية (١) لزوال حق الموصي له (٢) (وإن تلف المال غيره) أي غر المعين الموصي به (فهو للموصي له) لأَن حقوق الورثة لم تتعلق به، لتعيينه للموصي له (٣) (إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة) (٤) وإِلا فبقدر الثلث (٥) والاِعتبار في قيمة الوصية - ليعرف خروجها من الثلث وعدمه - بحالة الموت (٦) .
стр. 2890
стр. 2891
стр. 2892
وكذا لو أَسقط لفظ: «مثل» (١) (فإذا أَوصي بمثل نصيب ابنه) أَو بنصيبه (وله ابنان فله) أي للموصي له (الثلث) (٢) لأَن ذلك، مثل ما يحصل لابنه (٣) (وإِن كانوا ثلاثة، فـ) ـللموصي (له الربع) لما سبق (٤) (وإن كان معهم بنت فله التسعان) (٥) لأَن المسأَلة من سبعة، لكل ابن سهمان، وللأنثى سهم، ويزاد عليها مثل نصيب ابن، فتصير تسعة، فالاثنان منها تسعان (٦) (وإِن وصى له بمثل نصيب أَحد ورثته، ولم يبن) ذلك الوارث (٧) (كان له مثل ما لأَقَلِّهم نصيبا) (٨) .
стр. 2893
стр. 2894
стр. 2895
стр. 2896
стр. 2897
стр. 2898
стр. 2899
стр. 2900
كقضاء دينه (١) وتفرقه ثلثه (٢) والنظر لصغاره) (٣) لأَن الوصي يتصرف بالإِذن، فلم يجز إلا فيما يملكه الموصي كالوكالة (٤) (ولا تصح) الوصية (بما لا يملكه الموصي (٥) كوصية المرأَة بالنظر في حق أَولادها الأَصاغر (٦) ونحو ذلك) كوصية الرجل بالنظر على بالغ رشيد (٧) فلا تصح، لعدم ولاية الموصي حال الحياة (٨) .
стр. 2901
стр. 2902
وكذا إِن أُوصي إليه بتفريق ثلثه وأَبوا (١) أَو جحدوا أَخرجه مما في يده باطنا (٢) وتصح وصية كافر إلى مسلم (٣) إن لم تكن تركته نحو خمر (٤) وإِلى عدل في دينه (٥) (وإِن ظهر على الميت دين يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي) الثلث الموصي إليه بتفرقته (لم يضمن) الوصي لرب الدين شيئا (٦) لأَنه معذور بعدم علمه بالدين (٧) .
стр. 2903
стр. 2904
стр. 2905
стр. 2906
стр. 2907
فإِنى امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض، وتظهر الفتن، حتى يختلف اثنان في الفريضة، فلا يجدان من يفصل بينهما» (١) رواه أحمد، والترمذي، والحاكم، ولفظه له (٢) (وهي) أي الفرائض (العلم بقسمة المواريث) (٣) جمع ميراث، وهو المال المخلف عن ميت (٤) ويقال له أَيضا: التراث (٥) ويسمى العارف بهذا العلم فارضا، وفرِّيضا، وفرضيا، وفرائضيا (٦) .
стр. 2908
стр. 2909
стр. 2910