← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 2871–2910 · переход к 2876.

стр. 2871

لأن القبول سبب، والحكم لا يتقدم سببه (١) فما حدث قبل القبول، من نماء منفصل، فهو للورثة (٢) والمتصل يتبعها (٣) (ومن قبلها) أي الوصية (ثم ردها) (٤) ولو قبل القبض (لم يصح الرد) (٥) لأَن ملكه قد استقر عليها بالقبول (٦) إلا أَن يرضى الورثة بذلك (٧) فتكون هبة منه لهم، تعتبر شروطها (٨) .

стр. 2872

(ويجوز الرجوع في الوصية) (١) لقول عمر: يغير الرجل ما شاءَ في وصيته (٢) فإذا قال: رجعت في وصيتى؛ أَو أَبطلتها، ونحوه بطلت (٣) وكذا إن وجد منه ما يدل على الرجوع (٤) (وإن قال) الموصي: (إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمرو فقدم) زيد (في حياته) أي حياة الموصي (فله) أي فالوصية لزيد (٥) لرجوعه عن الأَول، وصرفه إلى الثاني، معلقا بشرط وقد وجد (٦) .

стр. 2873

(و) إِن قدم زيد (بعدها) أي بعد حياة الموصي فالوصية (لعمرو) (١) لأَنه لما مات قبل قدومه استقرت له (٢) لعدم الشرط في زيد (٣) لأَن قدومه إنما كان بعد ملك الأَول، وانقطاع حق الموصي منه (٤) (ويخرج) وصى فوارث فحاكم (الواجب كله من دين وحج (٥) وغيره) كزكاة، ونذر، وكفارة (من كل ماله بعد موته، وإِن لم يوص به) (٦) لقوله تعالى (من بعد وصية يوصي بها أَو دين) (٧) .

стр. 2874

ولقول علي: قضى رسول الله ﷺ بالدين قبل الوصية رواه الترمذي (١) (فإن قال: أَدوا الواجب من ثلثى (٢) بدئ به) أي بالوجب (٣) (فإن بقي منه) أي من اللث (شيء، أَخذه صاحب التبرع) (٤) لتعيين الموصي (٥) .

стр. 2875

(وإِلا) يفضل شيء (١) (سقط) التبرع، لأَنه لم يوص له بشيء (٢) إلا أَن يجيز الورثة (٣) فيعطى ما أَوصي له به (٤) وإِن بقي من الواجب شيء (٥) تمم من رأْس المال (٦) .

стр. 2876

باب الموصي له (١) (تصح) الوصية (لمن يصح تملكه) من مسلم وكافر (٢) لقوله تعالى ﴿إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾ (٣) قال محمد ابن الحنفية (٤) : هو وصية المسلم لليهودي والنصراني (٥) .

стр. 2877

وتصح لمكاتبه ومدبره، وأُم ولده (١) (ولعبده بمشاع كثلثه) (٢) لأَنها وصية تضمنت العتق بثلث ماله (٣) (ويعتق منه بقدره) أي بقدر الثلث (٤) فإن كان ثلثه مائة، وقيمة العبد مائة فأَقل، عتق كله (٥) لأَنه يملك من كل جزء من المال ثلثه مشاعًا، ومن جملته نفسه فيملك ثلثها، فيعتق ويسري إِلي بقيته (ويأْخذ الفاضل) من الثلث، لأَنه صار حرا (٦) وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث (٧) .

стр. 2878

(و) إِن أَوصي (بمائة أَو بمعين) كدار وثوب (١) (لا تصح) هذه الوصية (له) أي لعبده (٢) لأَنه يصير ملكا للورثة، فما وصى له به فهو لهم (٣) فكأَنه وصى لورثته بما يرثونه، فلا فائدة فيه (٤) ولا تصح لعبد غيره (٥) (وتصح) الوصية (بحمل) تحقق وجوده قبلها (٦) لجريانها مجرى الإِرث (٧) .

стр. 2879

(و) تصح أَيضا (لحمل تحقق وجوده قبلها) أي قبل الوصية (١) بأَن تضعه لأَقل من ستة أَشهر من الوصية (٢) إن كانت فراشا (٣) أَو لأَقل من أَربع سنين إِن لم تكن كذلك (٤) .

стр. 2880

ولا تصح: لمن تحمل به هذه المرأَة (١) (وإِذا أَوصى من لا حج عليه أَن يحج عنه بأَلف صرف من ثلثه مؤنة حجة بعد أَخرى حتى ينفذ) الأَلف (٢) راكبا أَو راجلا (٣) لأَنه وصى بها في جهة قربة، فوجب صرفها فيها (٤) فلو لم يكف الأَلف (٥) أَو البقية حج به من حيث يبلغ (٦) وإِن قال: حجة بأَلف؛ دفع لمن يحج به واحدة (٧) عملا بالوصية حيث خرج من الثلث وإِلا فبقدره (٨) .

стр. 2881

وما فضل منها فهو لمن يحج، لأَنه قصد إِرفاقه (١) (ولا تصح) الوصية (لملك) وجني (وبهيمة وميت) كالهبة لهم (٢) لعدم صحة تمليكهم (٣) .

стр. 2882

(فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي) (١) لأَنه لما أَوصي بذلك مع علمه بموته فكأنه قصد الوصية للحى وحده (٢) (وإن جهل) موته (فـ) ـللحي (النصف) من الموصي به، لأَنه أَضاف الوصية إِليهما، ولا قرينة تدل على عدم إِرادة الآخر (٣) ولا تصح الوصية لكنيسة وبيت نار (٤) .

стр. 2883

أو عمارتهما (١) ولا لكتب التوراة والإِنجيل ونحوهما (٢) (وإِن أَوصى بماله لا بنيه وأَجنبي فردا) وصيته (فله التسع) (٣) لأَنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث، والموصى له ابنان والأَجنبى، فله ثلث الثلث وهو تسع (٤) .

стр. 2884

وإن وصى لزيد، والفقراء، والمساكين بثلثه، فلزيد التسع (١) ولا يدفع له شيء بالفقر، لأَن العطف يقتضي المغايرة (٢) ولو أوصي بثلثه للمساكين، وله أقارب محاويج، غير وارثين، لم يوص لهم، فهم أَحق به (٣) .

стр. 2885

باب الموصى به (١) (تصح بما يعجر عن تسليمه (٢) كآبق، وطير في هواء) (٣) وحمل في بطن، ولبن في ضرع (٤) لأَنها تصح بالمعدوم، فهذا أولى (٥) (و) تصح (بالمعدوم (٦) كـ) ـوصية (بما يحمل حيوانه) وأَمته (٧) .

стр. 2886

(وشجرته، أَبدا، أَو مدة معينة) كسنة (١) ولا يلزم الوارث السقي، لأَنه لم يضمن تسليمها، بخلاف بائع (٢) (فإِن) حصل شيء، فهو للموصي له بمقتضى الوصية (٣) وإِن (لم يحصل منه شيء بطلت الوصية) (٤) لأَنها لم تصادف محلا (٥) (وتصح بـ) ـما فيه نفع مباح من (كلب صيد ونحوه) كحرث، وماشية (٦) (وبزيت متنجس) لغير مسجد (٧) (و) للموصي (له ثلثهما) أي ثلث الكلب، والزيت المتنجس (ولو كثر المال، إن لم تجز الورثة) (٨) .

стр. 2887

لأَن موضوع الوصية على سلامة ثلثي التركة للورثة، وليس من التركة شيء من جنس الموصي به وإِن (١) وصى بكلب، ولم يكن له كلب، لم تصح الوصية (٢) (وتصح بمجهول كعبد، وشاة) (٣) لأَنها إذا صحت بالمعدوم فالمجهول أَولي (٤) (ويعطى) الموصى له (ما يقع عليه الاسم) لأَنه اليقين كالإقرار (٥) فإِن اختلف الاسم بالحقيقة والعرف (٦) قدم (العرفي) في اختيار الموفق (٧) .

стр. 2888

وجزم به في الوجيز: والتبصرة (١) لأَنه المتبادر إِلي الفهم (٢) وقال الأَصحاب: تغلب الحقيقة، لأَنها الأَصل (٣) (وإِذا أَوصي بثلثه) أَو نحوه (٤) (فاستحدث مالا (٥) ولو دية) بأَن قتل عمدا أَو خطأً وأُخذت ديته (٦) (دخل) ذلك (في الوصية) (٧) لأَنها تجب للميت بدل نفسه، ونفسه له، فكذا بدلها، ويقضى منها دينه، ومؤنة تجهيزه (٨) .

стр. 2889

(ومن أُوصي له بمعين، فتلف) قبل موت الموصي، أَو بعده قبل القبول (بطلت) الوصية (١) لزوال حق الموصي له (٢) (وإن تلف المال غيره) أي غر المعين الموصي به (فهو للموصي له) لأَن حقوق الورثة لم تتعلق به، لتعيينه للموصي له (٣) (إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة) (٤) وإِلا فبقدر الثلث (٥) والاِعتبار في قيمة الوصية - ليعرف خروجها من الثلث وعدمه - بحالة الموت (٦) .

стр. 2890

لأَنها حالة لزوم الوصية (١) وإِن كان ما عدا المعين دينا أَو غائبا (٢) أَخذ الموصي له ثلث الموصي به (٣) وكل ما اقتضى من الدين (٤) أَو حضر من الغائب شيء ملك من الموصي به قدر ثلثه، حتى يملكه كله (٥) .

стр. 2891

باب الوصية بالأنصباء والأجزاء (١) الأَنصباء جمع نصيب (٢) والأَجزاء جمع جزء (٣) (إِذا أَوصى بمثل نصيب وارث معين (٤) فله مثل نصيبه مضموما إلى المسأَلة) (٥) فتصحح مسألة الورثة، وتزيد عليها مثل نصيب ذلك المعين، فهو الوصية (٦) .

стр. 2892

وكذا لو أَسقط لفظ: «مثل» (١) (فإذا أَوصي بمثل نصيب ابنه) أَو بنصيبه (وله ابنان فله) أي للموصي له (الثلث) (٢) لأَن ذلك، مثل ما يحصل لابنه (٣) (وإِن كانوا ثلاثة، فـ) ـللموصي (له الربع) لما سبق (٤) (وإن كان معهم بنت فله التسعان) (٥) لأَن المسأَلة من سبعة، لكل ابن سهمان، وللأنثى سهم، ويزاد عليها مثل نصيب ابن، فتصير تسعة، فالاثنان منها تسعان (٦) (وإِن وصى له بمثل نصيب أَحد ورثته، ولم يبن) ذلك الوارث (٧) (كان له مثل ما لأَقَلِّهم نصيبا) (٨) .

стр. 2893

لأَنه اليقين، وما زاد مشكوك فيه (١) (فمع ابن وبنت) له (ربع) مثل نصيب البنت (٢) (ومع زوجة وابن) له (تسع) مثل نصيب الزوجة (٣) وإن وصى بضعف نصيب ابنه، فله مثلاه (٤) وبضعفيه، فله ثلاثة أَمثاله، وبثلاثة أَضعافه؛ فله أَربعة أَمثاله، وهكذا (٥) .

стр. 2894

(و) إِن أَوصي (بسهم من ماله فله سدس) (١) بمنزلة سدس مفروض (٢) وهو قول علي، وابن مسعود (٣) لأَن السهم في كلام العرب السدس، قاله إياس بن معاوية (٤) وروى ابن مسعود أَن رجلا أَوصي لآخر بسهم من المال، فأَعطاه النبي ﷺ السدس (٥) (و) إِن أَوصي (بشيء، أو جزء، أَو حظ) أَو نصيب، أَو قسط (٦) .

стр. 2895

(أَعطاه الوارث ما شاءَ) مما يتمول (١) لأَنه لا حد له في اللغة (٢) ولا في الشرع، فكان على إطلاقه (٣) .

стр. 2896

باب الموصي إليه (١) لا بأْس بالدخول في الوصية لمن قوي عليه، ووثق من نفسه (٢) لفعل الصحابة ﵃ (٣) (تصح وصية المسلم إلى كل مسلم (٤) مكلف، عدل، رشيد (٥) .

стр. 2897

ولو) امرأَة (١) أو مستورا (٢) أَو عاجزا ويضم إليه أَمين (٣) أَو (عبدا) لأَنه تصح استنابته في الحياة (٤) فصح أَن يوصي إليه كالحر (٥) (ويقبل) عبد غير الموصي (بإذن سيده) لأَن منافعه مستحقة له، فلا يفوتها عليه بغير إِذنه (٦) .

стр. 2898

(وإِذا أَوصى إلى زيد و) أَوصى (بعده إِلى عمرو، ولم يعزل زيدا اشتركا) (١) كما لو أَوصي إِليهما معا (٢) (ولا ينفرد أَحدهما بتصرف لم يجعله موص له) (٣) لأَنه لم يرض بنظره وحده كالوكيلين (٤) وإِن غاب أَحدهما أَو مات أَقام الحاكم مقامه أَمينا (٥) وإِن جعل لأَحدهما أَو لكل منهما أَن ينفرد بالتصرف صح (٦) .

стр. 2899

ويصح قبول الموصي إليه الوصية في حياة الموصي، وبعد موته (١) وله عزل نفسه متى شاءَ (٢) وليس للموصي إِليه أَن يوصي إِلا أَن يجعل إليه (٣) (ولا تصح وصية إِلا في تصرف معلوم) (٤) ليعلم الوصي ما أُوصي إليه به ليحفظه ويتصرف فيه (٥) (يملكه الموصي (٦) .

стр. 2900

كقضاء دينه (١) وتفرقه ثلثه (٢) والنظر لصغاره) (٣) لأَن الوصي يتصرف بالإِذن، فلم يجز إلا فيما يملكه الموصي كالوكالة (٤) (ولا تصح) الوصية (بما لا يملكه الموصي (٥) كوصية المرأَة بالنظر في حق أَولادها الأَصاغر (٦) ونحو ذلك) كوصية الرجل بالنظر على بالغ رشيد (٧) فلا تصح، لعدم ولاية الموصي حال الحياة (٨) .

стр. 2901

(ومن وصي) إليه (في شيء (١) لم يصر وصيا في غيره) (٢) لأَنه استفاد التصرف بالإذن، فكان مقصورا على ما أُذن فيه كالوكيل (٣) ومن أُوصي بقضاء دين معين فأبي الورثة (٤) أَو جحدوا، أَو تعذر إِثباته، قضاه باطنا بغير علمهم (٥) .

стр. 2902

وكذا إِن أُوصي إليه بتفريق ثلثه وأَبوا (١) أَو جحدوا أَخرجه مما في يده باطنا (٢) وتصح وصية كافر إلى مسلم (٣) إن لم تكن تركته نحو خمر (٤) وإِلى عدل في دينه (٥) (وإِن ظهر على الميت دين يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي) الثلث الموصي إليه بتفرقته (لم يضمن) الوصي لرب الدين شيئا (٦) لأَنه معذور بعدم علمه بالدين (٧) .

стр. 2903

وكذا إِن جهل موصي له فتصدق به هو أَو حاكم ثم علم (١) (وإِن قال ضع ثلثي حيث شئت) أَو أَعطه لمن شئت، أَو تصدق به على من شئت (٢) (لم يحل) للوصي أَخذه (له) (٣) لأَنه تمليك ملكه بلا إِذن، فلا يكون قابلاً له كالوكيل (٤) (ولا) دفعه (لولده) ولا سائر ورثته (٥) .

стр. 2904

لأَنه متهم في حقهم، أَغنياء كانوا أَو فقراءَ (١) وإِن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين (٢) أو حاجة صغار (٣) وفي بيع بعضه ضرر (٤) فله البيع على الصغار والكبار إِن امتنعوا أَو غابوا (٥) (ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي (٦) جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته (٧) .

стр. 2905

وعمل الأَصلح حينئذ فيها من بيع وغيره) (١) لأَنه موضع ضرورة (٢) ويكفنه منها (٣) فإن لم تكن فمن عنده ويرجع عليها (٤) أَو على من تلزمه نفقته إِن نواه، لدعاء الحاجة لذلك (٥) .

стр. 2906

كتاب الفرائض (١) جمع فريضة (٢) بمعنى مفروضة أي مقدرة (٣) فهي: نصيب مقدر شرعا لمستحقه (٤) . وقد حث ﷺ على تعلمه وتعليمه (٥) فقال «تعلموا الفرائض، وعلموه الناس (٦) .

стр. 2907

فإِنى امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض، وتظهر الفتن، حتى يختلف اثنان في الفريضة، فلا يجدان من يفصل بينهما» (١) رواه أحمد، والترمذي، والحاكم، ولفظه له (٢) (وهي) أي الفرائض (العلم بقسمة المواريث) (٣) جمع ميراث، وهو المال المخلف عن ميت (٤) ويقال له أَيضا: التراث (٥) ويسمى العارف بهذا العلم فارضا، وفرِّيضا، وفرضيا، وفرائضيا (٦) .

стр. 2908

وقد منعه بعضهم، ورده غيره (١) (أَسباب الإِرث) وهو انتقال مال الميت إلى حى بعده، ثلاثة (٢) : أَحدها: (رحم) أي قرابة، قربت أَو بعدت (٣) قال تعالى ﴿وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ (٤) . (و) الثاني (نكاح) وهو عقد الزوجية الصحيح (٥) قال تعالى (ولكم نصف ما ترك أَزواجكم) الآية (٦)

стр. 2909

(و) (الثالث (ولاء) عتق (١) لحديث: «الولاء لحمة كلحمة النسب» رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم وصححه (٢) . والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة (٣) الابن، وابنه وإِن نزل (٤) والأَب، وأَبوه وإِن علا (٥) والأَخ مطلقًا (٦) .

стр. 2910

وابن الأَخ لا من الأُم (١) والعم لغير أُم، وابنه (٢) والزوج، وذو الولاء (٣) ومن الإناث سبع (٤) البنت، وبنت الابن وإِن نزل (٥) والأُم، والجدة (٦) .
следующие страницы →