стр. 2836
← Фикх ханбали следующие страницы →
Фикх ханбали · id 12216
حاشية الروض المربع لابن قاسم
عبد الرحمن بن قاسم
Полный текст (4 103 стр.). Показаны 2836–2875 · переход к 2841.
стр. 2837
стр. 2838
стр. 2839
стр. 2840
стр. 2841
стр. 2842
لحديث عائشة مرفوعًا: «إِن أَطيب ما أَكلتم من كسبكم، وإِن أَولادكم من كسبكم» رواه سعيد، والترمذي وحسنه (١) وسواء كان الوالد محتاجا أَولا (٢) وسواء كان الولد كبيرا أَو صغيرا، ذكرا أَو أُنثى (٣) وليس له أَن يتملك ما يضر بالولد (٤) أَو تعلقت به حاجته (٥) ولا ما يعطيه ولدا آخر (٦) ولا في مرض موت أَحدهما المخوف (٧) (فإن تصرف) والده (في ماله) قبل تملكه وقبضه (٨) .
стр. 2843
(ولو فيما وهبه له) أي لولده وأَقبضه إياه (١) (ببيع) أَو هبة (أَو عتق (٢) أَو إبراء) غريم ولده من دينه، لم يصح تصرفه (٣) لأَن ملك الولد على مال نفسه تام، فيصح تصرفه فيه (٤) ولو كان للغير أَو مشتركا لم يجز (٥) (أَو أَراد أَخذه) أي أَراد الوالد أَخذ ما وهبه لولده (قبل رجوعه) في هبته بالقول، كرجعت فيها (٦) ؛ (أَو) أَراد أَخذ مال ولده قبل (تملكه بقول أَو نية، وقبض معتبر لم يصح) تصرفه، لأَنه لا يملكه إلا بالقبض، مع القول، أَو النية، فلا ينفذ تصرفه فيه، قبل ذلك.
стр. 2844
стр. 2845
(وليس للولد مطالبة أَبيه بدين ونحوه) كقيمة متلف (١) وأَرش جناية (٢) لما روى الخلال أَن رجلا جاءَ إلى النبي ﷺ بأَبيه يقتضيه دينا عليه، فقال «أَنت ومالك لأَبيك» (٣) (إلا بنفقته الواجبة عليه (٤) فإن له مطالبته بها، وحبسه عليها) لضرورة حفظ النفس (٥) وله الطلب بعين مال بيد أَبيه (٦)
فإن مات الابن فليس لورثته مطالبة الأَب بدين ونحوه، كمورثهم (٧) .
стр. 2846
стр. 2847
стр. 2848
стр. 2849
لأَنه إذ ذاك في حكم الصحيح (١) (وإن كان) المرض الذي اتصل به الموت (مخوفا (٢) كبرسام) وهو بخار يرتقي إلى الرأْس، ويؤثر في الدماغ، فيختل عقل صاحبه (٣) (وذات الجنب) قروح بباطن الجنب (٤) (ووجع قلب) ورئة لا تسكن حركتها (٥) (ودوام قيام) وهو المبطون الذي أَصابه الإسهال، ولا يمكنه إِمساكه (٦) (و) دوام (رعاف) (٧) .
стр. 2850
стр. 2851
стр. 2852
стр. 2853
стр. 2854
стр. 2855
стр. 2856
(و) تفارق العطية الوصية في أَربعة أَشياء (١) أَحدها أَنه (يسوى بين المتقدم والمتأَخر في الوصية) (٢) لأَنها تبرع بعد الموت، يوجد دفعة واحدة (٣) (ويبدأ بالأَول فالأَول في العطية) لوقوعها لازمة (٤) (و) الثاني أَنه (لا يملك الرجوع فيها) أي في العطية بعد قبضها (٥) لأَنها تقع لازمة في حق المعطي وتنتقل على المعطى في الحياة ولو كثرت (٦) وإنما منع من التبرع بالزائد على الثلث لحق الورثة (٧) .
стр. 2857
بخلاف الوصية فإنه يملك الرجوع فيها (١) (و) الثالث أن العطية (يعتبر القبول لها عند وجودها) لأنها تمليك في الحال (٢) بخلاف الوصية، فإنها تمليك بعد الموت، فاعتبر عند وجوده (٣) (و) الرابع أَن العطية (يثبت الملك) فيها (إذًا) أي عند قبولها كالهبة (٤) لكن يكون مراعى (٥) لأَنا لا نعلم هل هو مرض الموت أَولا (٦) ولا نعلم هل يستفيد مالاً أَو يتلف شيء من ماله (٧) فتوقفنا لنعلم عاقبه أَمره (٨)
стр. 2858
فإذا خرجت من الثلث تبينا أَن الملك كان ثابتا من حينه (١) وإلا فبقدره (٢) (والوصية بخلاف ذلك) فلا تملك قبل الموت (٣) لأَنها تمليك بعده فلا تتقدمه (٤) وإِذا ملك المريض من يعتق عليه بهبة أَو وصية (٥) أَو أَقرأَنه أَعتق ابن عمه في صحته (٦) عتقا من رأْس المال (٧) وورثا، لأَنه حر حين موت مورثه، لا مانع به (٨) .
стр. 2859
стр. 2860
стр. 2861
стр. 2862
стр. 2863
стр. 2864
стр. 2865
стр. 2866
стр. 2867
стр. 2868
(وإِن لم يف الثلث بالوصايا) (١) أَو لم تجز الورثة (فالنقص) على الجميع (بالقسط) (٢) فيتحاصون، ولا فرق بين متقدمها ومتأَخرها (٣) والعتق وغيره (٤) لأَنهم تساووا في الأصل، وتفاوتوا في المقدار، فوجبت المحاصة، كمسائل العول (٥) (وإِن أَوصي لوارث، فصار عند الموت غير وارث) كأَخ حجب بابن تجدد (صحت) الوصية (٦) .
стр. 2869
اعتبارا بحال الموت (١) لأَنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصي له (٢) (والعكس بالعكس) فمن أَوصي لأَخيه مع وجود ابنه، فمات ابنه، بطلت الوصية إِن لم نجز باقي الورثة (٣) (ويعتبر) لملك الموصي له المعين، الموصي به (القبول) بالقول (٤) أَو ما قام مقامه كالهبة (٥) (بعد الموت) لأَنه وقت ثبوت حقه (٦) وهو على التراخي، فيصح (وإِن طال) الزمن بين القبول والموت (٧)
стр. 2870
و (لا) يصح القبول (قبله) أي قبل الموت، لأنه لم يثبت له حق (١) وإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء (٢) أَو من لا يمكن حصرهم كبني تميم (٣) أَو مصلحة مسجد ونحوه (٤) أَو حج، لم تفتقر إلى قبول، ولزمت بمجرد الموت (٥) (ويثبت الملك به) أي بالقبول (عقب الموت) (٦) قدمه في الرعاية (٧) والصحيح أَن الملك حين القبول كسائر العقود (٨) .
стр. 2871
стр. 2872
(ويجوز الرجوع في الوصية) (١) لقول عمر: يغير الرجل ما شاءَ في وصيته (٢) فإذا قال: رجعت في وصيتى؛ أَو أَبطلتها، ونحوه بطلت (٣) وكذا إن وجد منه ما يدل على الرجوع (٤) (وإن قال) الموصي: (إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمرو فقدم) زيد (في حياته) أي حياة الموصي (فله) أي فالوصية لزيد (٥) لرجوعه عن الأَول، وصرفه إلى الثاني، معلقا بشرط وقد وجد (٦) .
стр. 2873
(و) إِن قدم زيد (بعدها) أي بعد حياة الموصي فالوصية (لعمرو) (١) لأَنه لما مات قبل قدومه استقرت له (٢) لعدم الشرط في زيد (٣) لأَن قدومه إنما كان بعد ملك الأَول، وانقطاع حق الموصي منه (٤) (ويخرج) وصى فوارث فحاكم (الواجب كله من دين وحج (٥) وغيره) كزكاة، ونذر، وكفارة (من كل ماله بعد موته، وإِن لم يوص به) (٦) لقوله تعالى (من بعد وصية يوصي بها أَو دين) (٧) .
стр. 2874
стр. 2875