← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 3711–3750 · переход к 3716.

стр. 3711

وإن ترك من لحية أو غيرها ما لا جمال فيه، فدية كاملة (١) (و) يجب (في عين الأعور الدية كاملة) (٢) قضى به عمر، وعثمان وعلي، وابن عمر، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة ﵃ (٣) ولأن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله لأنه يحصل بعين الأعور، ما يحصل بالعينين (٤) وإن قلع صحيح عين أعور أقيد بشرطه (٥) وعليه معه نصف الدية (٦) .

стр. 3712

(وإن قلع الأعور عين الصحيح) العينين (المماثلة لعينه الصحيحة عمدا، فعليه دية كاملة ولا قصاص) (١) روي عن عمر، وعثمان، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة (٢) ولأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع البصر من الأعور (٣) وهو إنما أذهب بصر عين واحدة (٤) وإن كان قلعها خطأ فنصف الدية (٥) (و) يجب (في قطع يد الأقطع) أو رجله ولو عمدا (نصف الدية كغيره) أي كغير الأقطع (٦) وكبقية الأعضاء (٧) ولو قطع يد صحيح أقيد بشرطه (٨) .

стр. 3713

باب الشجاج وكسر العظام (١) (الشج) : القطع (٢) ومنه: شججت المفازة، أي: قطعتها (٣) (الشجة: الجرح في الرأس والوجه خاصة) (٤) سميت بذلك، لأنها تقطع الجلدة (٥) فإن كان في غيرهما، سمي جرحا لا شجة (٦) (وهي) أي الشجة باعتبار تسميتها، المنقولة عن العرب (٧) (عشر) مرتبة (٨) .

стр. 3714

أولها (الحارصة) بالحاء والصاد المهملتين (١) (التي تحرص الجلد، أي تشقه قليلا ولا تدميه) أي لا يسيل منه دم (٢) والحرص الشق، يقال: حرص القصار الثوب، إذا شقه قليلا (٣) وتسمى أيضا: القاشرة والقشرة (٤) (ثم) يليها (البازلة (٥) وهي الدامية، والدامعة) بالعين المهملة، لقلة سيلان الدم منها، تشبيها بخروج الدمع من العين (٦) (وهي التي يسيل منها الدم (٧) ثم) يليها (الباضعة، وهي: التي تبضع اللحم) أي تشقه بعد الجلد، ومنه سمي البضع (٨) (ثم) يليها (المتلاحمة، وهي: الغائصة في اللحم) ولذلك اشتقت منه (٩) .

стр. 3715

(ثم) يليها (السمحاق (١) وهي) التي (ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة) تسمة السمحاق، سميت الجراحة الواصلة، إليها بها (٢) لأن هذه الجراحة، تأخذ في اللحم كله، حتى تصل إلى هذه القشرة (٣) (فهذه الخمس لا مقدر فيها بل) فيها (حكومة) (٤) لأنه لا توقيف فيها في الشرع، فكانت كجراحات بقية البدن (٥) .

стр. 3716

(وفي الموضحة، وهي ما توضح اللحم) هكذا في خطه، والصواب، العظم (وتبرزه) (١) عطف تفسير على توضحه، ولو أبرزته بقدر إبرة لمن ينظره (٢) (خمسة أبعرة) (٣) لحديث عمرو بن حزم (وفي الموضحة خمس من الإبل) (٤) فإن عمت رأسا ونزلت إلى وجه فموضحتان (٥) .

стр. 3717

(ثم) يليها (الهاشمة، وهي: التي توضح العظم وتهشمه) أي تكسره (١) (وفيها عشرة أبعرة) (٢) روي عن زيد بن ثابت، ولم يعرف له في عصره مخالف من الصحابة (٣) . (ثم) يليها (المنقلة، وهي: ما توضح العظم وتهشمه، وتنقل عظامها (٤) ، وفيها خمس عشرة من الإبل) (٥) لحديث عمرو بن حزم (٦) (وفي كل واحدة من المأمومة) وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، وتسمى الآمة، وأم الدماغ (٧) .

стр. 3718

(والدامغة) بالغين المعجمة، التي تخرج الجلدة (ثلث الدية) (١) لحديث عمرو بن حزم، «وفي المأمومة ثلث الدية» (٢) والدامغة أبلغ (٣) وإن هشمه بمثقل ولم يوضحه (٤) أو طعنه في خده، فوصل إلى فمه فحكومة (٥) كما لو أدخل غير زوج إصبعه في فرج بكر (٦) .

стр. 3719

(وفي الجائفة ثلث الدية) (١) لما في كتاب عمرو بن حزم «وفي الجائفة ثلث الدية» (٢) و (هي) أي الجائفة (التي تصل إلى باطن الجوف) كبطن ولو لم تخرق أمعاء (٣) وظهر (٤) وصدر وحلق (٥) ومثانة، وبين خصيتين ودبر (٦) وإن أدخل السهم من جانب فخرج من آخر، فجائفتان (٧) .

стр. 3720

رواه سعيد بن المسيب عن أبي بكر (١) ومن وطئ زوجة لا يوطأ مثلها (٢) فخرق ما بين مخرج بول ومني (٣) أو ما بين السبيلين فعليه الدية إن لم يستمسك بول (٤) وإلا فثلثها (٥) وإن كانت ممن يوطأ مثلها لمثله فهدر (٦) .

стр. 3721

(و) يجب (في الضلع) إذا جبر كما كان بعير (١) (و) يجب في (كل واحدة من الترقوتين بعير) (٢) لما روى سعيد عن عمر ﵁: في الضلع جمل وفي الترقوة جمل (٣) والترقوة: العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف، ولكل إنسان ترقوتان (٤) وإن انجبر الضلع، أو الترقوة غير مستقيمين فحكومة (٥) (و) يجب (في كسر الذراع، وهو: الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد (٦) و) في (الفخذ و) في (الساق) والزند (إذا جبر ذلك مستقيما بعيران) (٧) .

стр. 3722

لما روى سعيد عن عمرو بن شعيب، أن عمرو بن العاص، كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر، أن فيه بعيرين، وإذا كسر الزندان، ففيهما أربعة من الإبل، ولم يظهر له مخالف من الصحابة (١) (وما عدا ذلك) المذكور (من الجراح وكسر العظام) كخرزة صلب (٢) وعصعص، وعانة (٣) (ففيه حكومة (٤) والحكومة: أن يقوم المجني عليه، كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي) أي الجناية (به

стр. 3723

قد برئت فما نقص من القيمة فله) أي للمجني عليه (مثل نسبته من الدية (١) كأن) أي لو قدرنا أن (قيمته) أي قيمة المجني عليه لو كان (عبدا سليما) من الجناية (ستون، وقيمته بالجناية خمسون ففيه) أي في جرحه (سدس ديته) لنقصه بالجناية سدس قيمته (٢) (إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر) من الشرع (فلا يبلغ بها) أي بالحكومة (المقدر) (٣) كشجة دون الموضحة، لا تبلغ حكومتها أرش الموضحة (٤) .

стр. 3724

وإن لم تنقصه الجناية حال برء، قوم حال جريان دم (١) فإن لم تنقصه أيضا، أو زادته حسنا، فلا شيء فيها (٢) .

стр. 3725

باب العاقلة وما تحمله (١) (عاقلة الإنسان) ذكور (عصباته كلهم، من النسب والولاء (٢) قريبهم) كالإخوة (٣) (وبعيدهم) كابن بن بن عم جد الجاني (٤) (حاضرهم وغائبهم (٥))

стр. 3726

حتى عمودي نسبه وهم آباء الجاني وإن علوا، وأبناؤه وإن نزلوا (١) سواء كان الجاني رجلا أو امرأة (٢) لحديث أبي هريرة «قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني لحيان، سقط ميتا، بغرة عبد أو أمة (٣) ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة، توفيت فقضى رسول الله ﷺ أن ميراثها لزوجها وبنتيها، وأن العقل على عصبتها» متفق عليه (٤) .

стр. 3727

يقال عقلت عن فلان، إذا غرمت عنه دية جنايته (١) ولو عرف نسبه من قبيلة، ولم يعلم من أي بطونها، لم يعقلوا عنه (٢) ويعقل هرم، وزمن وأعمى أغنياء (٣) .

стр. 3728

(ولا عقل على رقيق) لأنه لا يملك، ولو ملك فملكه ضعيف (١) (و) لا على (غير مكلف) كصغير ومجنون (٢) لأنهما ليسا من أهل النصرة (٣) . (ولا) على فقير لا يملك نصاب زكاة عند حلول الحول فاضلا عنه (٤) كحج وكفارة ظهار، ولو معتملا، لأنه ليس من أهل المواساة (٥) (ولا أنثى) (٦) .

стр. 3729

ولا مخالف لدين الجاني (١) لفوات المعاضدة والمناصرة (٢) ويتعاقل أهل ذمة اتحدت مللهم (٣) وخطأ إمام وحاكم في حكمهما، في بيت المال (٤) ومن لا عاقلة له، أو له وعجزت، فإن كان كافرا فالواجب عليه (٥) وإن كان مسلما فمن بيت المال، حالا إن أمكن، وإلا سقطت (٦) .

стр. 3730

(ولا تحمل العاقلة عمدا محضا) (١) ولو لم يجب به قصاص كجائفة ومأمومة (٢) .

стр. 3731

لأن العامد غير معذور، فلا يستحق المواساة (١) وخرج بالمحض شبه العمد فتحمله (٢) (ولا) تحمل العقل أيضا (عبدا) أي قيمة عبد، قتله الجاني، أو قطع طرفه، ولا تحمل أيضا جنايته (٣) (ولا) تحمل أيضا (صلحا) عن إنكار (٤) (ولا اعترافا لم تصدق به) بأن يقر على نفسه بجناية، وتنكره العاقلة (٥) .

стр. 3732

روي ابن عباس مرفوعا: «لا تحمل العاقلة عمدا، ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا» ، وروي عنه موقوفا (١) (ولا) تحمل العاقلة أيضا (ما دون ثلث الدية التامة) أي دية ذكر حر مسلم (٢) لقضاء عمر: أنها لا تحمل شيئا، حتى يبلغ عقل المأمومة (٣) إلا غرة جنين مات بعد أمه (٤) أو معها بجناية واحدة، لا قبلها (٥) .

стр. 3733

ويؤجل ما وجب بشبه العمد والخطأ، على ثلاث سنين (١) ويجتهد الحاكم في تحميل كل منهم، ما يسهل عليه (٢) ويبدأ بالأقرب فالأقرب (٣) لكن تؤخذ من بعيد، لغيبة قريب (٤) .

стр. 3734

فصل في كفارة القتل (١) (من قتل نفسا محرمة) ولو نفسه (٢) .

стр. 3735

أو قنه، أو مستأمنا (١) أو جنينا (٢) أو شارك في قتلها (خطأ) أو شبه عمد (٣) (مباشرة أو تسببا) كحفره بئرا (٤) (فعليه) أي على القاتل ولو كافرا، أو قنا، أو صغيرا، أو مجنونا (الكفارة) (٥) .

стр. 3736

عتق رقبة (١) فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين (٢) ولا إطعام فيها (٣) وإن كانت النفس مباحة، كباغ (٤) أو القتل قصاصا، أو حدا (٥) أو دفعا عن نفسه، فلا كفارة (٦) .

стр. 3737

ويكفر قن بصوم (١) ومن مال غير مكلف وليه (٢) وتتعدد بتعدد القتل (٣) .

стр. 3738

باب القسامة (١) وهي لغة: اسم القسم (٢) أقيم مقام المصدر، من قولهم: أقسم إقساما وقسامة (٣) وشرعًا (أيمان مكررة في دعوة قتل معصوم) (٤) روى أحمد ومسلم: أن النبي ﷺ أقر القسامة، على ما كانت عليه في الجاهلية (٥) .

стр. 3739

ولا تكون في دعوى قطع طرف ولا جرح (١) و (من شروطها) أي القسامة (اللوث (٢) وهو العداوة الظاهرة (٣) .

стр. 3740

كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر) (١) وكما بين البغاة وأهل العدل (٢) .

стр. 3741

وسواء وجد مع اللوث أثر قتل أولا (١) (فمن ادعى عليها لقتل من غير لوث، حلف يمينا واحدة وبرئ) حيث لا بينة للمدعي كسائر الدعاوي (٢) فإن نكل قضي عليه بالنكول، إن لم تكن الدعوى بقتل عمد (٣) فإن كانت به، لم يحلف وخلي سبيله (٤) ومن شرط القسامة أيضا: تكليف مدعى عليه القتل (٥) .

стр. 3742

وإمكان القتل منه (١) ووصف القتل في الدعوى (٢) وطلب جميع الورثة (٣) واتفاقهم على الدعوى (٤) وعلى عين القاتل (٥) وكون فيهم ذكور مكلفون (٦) وكون الدعوى على واحد معين (٧) .

стр. 3743

ويقاد فيها إذا تمت الشروط (١) (ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم (٢) فيحلفون خمسين يمينا) (٣) وتوزع بينهم بقدر إرثهم (٤) ويكمل كسر (٥) ويقضى لهم (٦) .

стр. 3744

ويعتبر حضور مدع ومدعى عليه (١) وسيد قن وقت حلف (٢) ومتى حلف الذكور، فالحق حتى في عمد لجميع الورثة (٣) . (فإن نكل الورثة) عن الخمسين يمينا، أو عن بعضها (أو كانوا) أي الورثة كلهم (نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ) إن رضي الورثة (٤) وإلا فدى الإمام القتيل من بيت المال (٥) .

стр. 3745

كميت في زحمة جمعة وطواف (١) .

стр. 3746

كتاب الحدود (١) جمع حد، وهو لغة المنع (٢) وحدود الله محارمه (٣) واصطلاحا عقوبة مقدرة شرعا في معصية (٤) لتمنع الوقوع في مثلها (٥) (لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل) (٦) .

стр. 3747

لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة» (١) (ملتزم) أحكام المسلمين (٢) مسلما كان أو ذميا (٣) بخلاف الحربي والمستأمن (٤) (عالم بالتحريم) (٥) لقول عمر وعثمان وعلي: لا حد إلا على من علمه (٦) (فيقيمه الإمام أو نائبه) (٧)

стр. 3748

أو مطلقا سواء كان الحد لله، كحد الزنى، أو لآدمي كحد القذف (١) لأنه يفتقر إلى اجتهاد، ولا يؤمن من استيفائه، الحيف، فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه (٢) ويقيمه (في غير مسجد) (٣) ويحرم فيه (٤) لحديث حكيم بن حزام: (أن رسول الله ﷺ نهى أن يستقاد بالمسجد، وأن تنشد الأشعار (٥) .

стр. 3749

وأن تقام فيه الحدود) (١) وتحرم شفاعة وقبولها، في حد الله تعالى، بعد أن يبلغ الإمام (٢) ولسيد مكلف، عالم به وبشروطه، إقامته بجلد (٣) .

стр. 3750

وإقامة تعزير على رقيق كله له (١) (ويضرب الرجل في الحد قائما) (٢) لأنه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب (٣) (بسوط) وسط (لا جديد ولا خلق) بفتح الخاء (٤) لأن الجديد يجرحه، والخلق لا يؤلمه (٥) .
следующие страницы →