стр. 3711
وإن ترك من لحية أو غيرها ما لا جمال فيه، فدية كاملة (١) (و) يجب (في عين الأعور الدية كاملة) (٢) قضى به عمر، وعثمان وعلي، وابن عمر، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة ﵃ (٣) ولأن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله لأنه يحصل بعين الأعور، ما يحصل بالعينين (٤) وإن قلع صحيح عين أعور أقيد بشرطه (٥) وعليه معه نصف الدية (٦) .