← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 3676–3715 · переход к 3681.

стр. 3676

أو حفر بئرا محرما حفره (١) أو وضع حجرا، أو قشر بطيخ، أو ماء بفنائه أو طريق (٢) أو بالت بهما دابته ويده عليها (٣) ونحو ذلك (لزمته ديته) (٤) سواء كان مسلمًا، أو ذميًا، أو مستأمنًا أو مهادنا (٥) .

стр. 3677

لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ (١) (فإن كانت) الجناية (عمدا محضا فـ) الدية (في مال الجاني) (٢) لأن الأصل يقتضي أن بدل المتلف يجب على متلفه (٣) وأرش الجناية على الجاني (٤) وإنما خولف في العاقلة لكثرة الخطأ (٥) والعامد لا عذر له، فلا يستحق التخفيف (٦) وتكون (حالة) غير مؤجلة (٧) كما هو الأصل في بدل المتلفات (٨) .

стр. 3678

(و) دية (شبه العمد، والخطإ على عاقلته) أي عاقلة الجاني (١) لحديث أبي هريرة: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فقضي رسول الله ﷺ بدية المرأة على عاقلتها، متفق عليه (٢) ومن دعا من يحفر له بئرا بداره فمات بهدم لم يلقه أحد عليه فهدر (٣) (وإن غصب حرا صغيرا) أي حبسه عن أهله (فنهشته حية) فمات (٤) .

стр. 3679

(أو أصابته صاعقة) وهي نار تنزل من السماء فيها رعد شديد، قاله الجوهري (١) فمات وجبت الدية (٢) (أو مات بمرض) وجبت الدية (٣) جزم به في الوجيز، ومنتخب الآمدي، وصححه في التصحيح (٤) وعنه لا دية عليه، نقلها أبو الصقر، وجزم بها في المنور، وغيره (٥) وقدمها في المحرر وغيره (٦) قال في شرح المنتهى: على الأصح (٧) وجزم بها في التنقيح، وتبعه في المنتهى والإقناع (٨) .

стр. 3680

(أو غل حرا مكلفا وقيده، فمات بالصاعقة، أو الحية وجبت الدية) (١) لأنه هلك في حال تعديه، بحبسه عن الهرب من الصاعقة، والبطش بالحية أو دفعها عنه (٢) .

стр. 3681

فصل (١) (وإذا أدب الرجل ولده) ولم يسرف لم يضمنه (٢) وكذا لو أدب زوجته في نشوز (٣) (أو) أدب (سلطان رعيته (٤) أو) أدب (معلم صبيه ولم يسرف لم يضمن ما تلف به) أي بتأديبه (٥) لأنه فعل ماله فعله شرعا، ولم يتعد فيه (٦) وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود (٧) .

стр. 3682

أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره، ضمن لتعديه (١) (ولو كان التأديب لحامل، فأسقطت جنينا (٢) ضمنه المؤدب) بالغرة (٣) لسقوطه بتعديه (٤) (وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى) (٥) فأسقطت (٦) (أو استعدى عليها رجل) أي طلبها لدعوى عليها (بالشرط (٧) .

стр. 3683

في دعوى له فأسقطت) جنينا (١) (ضمنه السلطان) في المسألة الأولى لهلاكه بسببه (٢) (و) ضمن (المستعدي) في المسألة الثانية، لهلاكه بسببه (٣) (ولو ماتت) الحامل في المسألتين (فزعا) بسبب الوضع أولا (٤) (لم يضمنا) أي لم يضمنها السلطان في الأولى، ولا المستعدي في الثانية (٥) لأن ذلك ليس بسبب لهلاكها في العادة (٦) جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والكافي (٧) .

стр. 3684

وعنه: أنهما ضامنان لها كجنينها (١) لهلاكه بسببهما (٢) وهو المذهب، كما في الإنصاف وغيره (٣) وقطع به في المنتهى وغيره (٤) ولو ماتت حامل، أو حملها، من ريح طعام ونحوه (٥) ضمن ربه، إن علم ذلك عادة (٦) .

стр. 3685

(ومن أمر شخصا مكلفا، أن ينزل بئرا أو) أمره أن (يصعد شجرة) ففعل (١) (فهلك به) أي بنزوله، أو صعوده (لم يضمنه) الآمر (٢) (ولو أن الآمر سلطان) لعدم إكراهه له (٣) (وكما لو استأجره سلطان أو غيره) لذلك وهلك به (٤) لأنه لم يجن، لم يتعد عليه (٥) وكذا لو سلم بالغ عاقل، نفسه أو ولده، إلى سابح حاذق، ليعلمه السباحة، فغرق، لم يضمنه السابح (٦) .

стр. 3686

باب المقادير ديات النفس (١) المقادير جمع مقدار، وهو مبلغ الشيء وقدره (٢) (دية الحر المسلم مائة بعير (٣) أو ألف مثقال ذهبا، أو اثنا عشر ألف درهم فضة (٤) أو مائتا بقرة أو ألفا شاة) (٥) لحديث أبي داود عن جابر ﵁ (فرض رسول الله ﷺ في الدية على أهل الإبل، مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتين بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة) .

стр. 3687

رواه أبو داود (١) وعن عكرمة عن ابن عباس، أن رجلا قتل، فجعل النبي ﷺ ديته اثني عشر ألف درهم (٢) وفي كتاب عمرو بن حزم وعلى أهل الذهب ألف دينار (٣) . (هذه) الخمس المذكورات (أصول الدية) دون غيرها (٤) (فأيها أحضر من تلزمه) أي الدية (لزم الولي قبوله) (٥) سواء كان ولي الجناية من أهل ذلك النوع، أو لم يكن (٦) لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب عليه (٧) .

стр. 3688

ثم تارة تغلظ الدية وتارة تخفف (فـ) تغلظ (في قتل العمد وشبهه) (١) فيؤخذ (خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة) (٢) .

стр. 3689

ولا تغليظ في غير إبل (١) (و) تكون الدية (في الخطإ) مخففة (٢) فـ (تجب أخماس، ثمانون من الأربعة المذكورة) أي عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة (وعشرون من بني مخاض) (٣) هذا قول ابن مسعود (٤) .

стр. 3690

وكذا حكم الأطراف (١) وتؤخذ من بقر مسنات، وأتبعة (٢) ومن غنم ثنايا، وأجذعة نصفين (٣) (ولا تعتبر القيمة في ذلك) أي أن تبلغ قيمة الإبل، أو البقر أو الشياه، دية نقد (٤) لإطلاق الحديث السابق (٥) (بل) تعتبر فيها (السلامة) من العيوب (٦) .

стр. 3691

لأن الإطلاق يقتضي السلامة (١) (ودية) الحر (الكتابي) الذمي، أو المعاهد، أو المستأمن (نصف دية المسلم) (٢) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، (أن النبي ﷺ قضي بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين) رواه أحمد (٣) وكذا جراحه (٤) (ودية المجوسي) الذمي أو المعاهد، أو المستأمن (٥) (و) دية (الوثني) المعاهد أو المستأمن (ثمان مائة درهم) كسائر المشركين (٦) .

стр. 3692

روي عن عمر وعثمان، وابن مسعود (١) وجراحه بالنسبة (٢) (ونساؤهم) أي نساء أهل الكتاب، والمجوس، وعبدة الأوثان، وسائر المشركين (على النصف) من دية ذكرانهم (٣) (كـ) دية نساء (المسلمين) (٤) لما في كتاب عمرو بن حزم: «دية المرأة على النصف من دية الرجل» (٥) .

стр. 3693

ويستوي الذكر والأنثى، فيما يوجب دون ثلث الدية (١) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته» أخرجه النسائي (٢) ودية خنثى مشكل، نصف دية كل منهما (٣) (ودية قن) ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا (٤) .

стр. 3694

ولو مدبرا أو مكاتبا (قيمته) (١) عمدا كان القتل، أو خطأ (٢) لأنه متقوم فضمن بقيمته، بالغة ما بلغت، كالفرس (٣) (وفي جراحه) أي جراح القن إن قدر من حر، بقسطه من قيمته (٤) ففي يده نصف قيمته، نقص بالجناية أقل من ذلك، أو أكثر (٥) .

стр. 3695

وفي أنفه قيمته كاملة (١) وإن قطع ذكره ثم خصاه، فقيمته لقطع ذكره، وقيمته مقطوعة (٢) وملك سيده باق عليه (٣) وإن لم يقدر من حر (٤) ضمن بـ (ما نقصه) بجنايته (بعد البرء) أي التئام جرحه، كالجناية على غيره من الحيوانات (٥) . (ويجب في الجنين) الحر (ذكرا كان أو أنثى) إذا سقط ميتا بجناية على أمه، عمدا أو خطأ (عشر دية أمه غرة) أي عبدا أو أمة (٦) .

стр. 3696

قيمتها خمس من الإبل، إن كان حرا مسلما (١) . (و) يجب في الجنين (عشر قيمتها) أي قيمة أمه (إن كان) الجنين (مملوكا (٢) وتقدر الحرة) الحامل برقيق (أمة) (٣) ويؤخذ عشر قيمتها، يوم جنايته عليها، نقدا (٤) وإن سقط حيا لوقت يعيش لمثله، وهو نصف سنة فأكثر، ففيه إذا مات ما فيه مولودا (٥) .

стр. 3697

وفي جنين دابة ما نقص أمه (١) (وإن جنى رقيق خطأ أو) جنى (عمدا لا قود فيه) كالجائفة (٢) (أو) جنى عمدا (فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف) رقيق (مالا) وكانت الجناية والإتلاف (بغير إذن السيد تعلق) ما وجب بـ (ذلك برقبته) (٣) لأنه موجب جنايته فوجب أن يتعلق ذلك برقبته، كالقصاص (٤) (فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته) إن كان قدر قيمته فأقل (٥) .

стр. 3698

وإن كان أكثر منها، لم يلزمه سوى قيمته، حيث لم يأذن في الجناية (١) (أو يسلمه) السيد (إلى ولي الجناية فيملكه (٢) أو يبيعه) السيد (ويدفع ثمنه) لولي الجناية إن استغرقه أرش الجناية، وإلا دفع منه بقدره (٣) وإن كانت الجناية بإذن السيد أو أمره (٤) فداه بأرشها كله (٥) وإن جنى عمدا فعفا الولي على رقبته، لم يملكه بغير رضى سيده (٦) .

стр. 3699

وإن جنى على عدد، زاحم كل بحصته (١) وشراء ولي قود له عفو عنه (٢) .

стр. 3700

باب ديات الأعضاء ومنافعها أي منافع الأعضاء (١) (من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف) (٢) ولو من أخشم أو مع عوجه (٣) (واللسان والذكر) ولو من صغير (٤) (ففيه دية) تلك (النفس) التي قطع منها على التفصيل السابق (٥) .

стр. 3701

لحديث عمرو بن حزم مرفوعا وفي الذكر الدية (١) وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية (٢) وفي اللسان الدية) (٣) رواه أحمد والنسائي واللفظ له (٤) (وما فيه) أي في الإنسان (منه شيئان كالعينين) (٥) ولو مع حول أو عمش (٦) (و) كـ (الأذنين) ولو أصم (٧) .

стр. 3702

(و) كـ (الشفتين (١) و) كـ (اللحيين) وهما: العظمان اللذان فيهما الأسنان (٢) (و) كـ (ثديي المرأة و) كـ (ثندوتي الرجل) بالثاء المثلثة، فإن ضممتها همزت، وإن فتحتها لم تهمز (٣) وهما للرجل بمنزلة الثديين للمرأة (٤) (و) كـ (اليدين والرجلين (٥) والإليتين والأنثيين (٦) .

стр. 3703

وإسكتي المرأة) بكسر الهمزة وفتحها (١) وهما شفراها (٢) (ففيهما الدية (٣) وفي أحدهما نصفها) أي نصف الدية لتلك النفس (٤) (وفي المنخرين ثلثا الدية (٥) وفي الحاجز بينهما ثلثها) (٦) لأن المران يشمل ثلاثة أشياء، منخرين وحاجزا (٧) .

стр. 3704

فوجب توزيع الدية على عددها (١) (وفي الأجفان الأربعة الدية (٢) وفي كل جفن ربعها) أي ربع الدية (٣) (وفي أصابع اليدين) إذا قطعت (الدية (٤) كأصابع الرجلين) ففيها دية إذا قطعت (٥) (وفي كل أصبع) من أصابع اليدين أو الرجلين (عشر الدية) (٦) لحديث ابن عباس مرفوعا «دية أصابع اليدين والرجلين، عشر من الإبل لكل أصبع» رواه الترمذي وصححه (٧) .

стр. 3705

(وفي كل أنملة) من أصابع اليدين أو الرجلين (ثلث عشر الدية) لأن في كل أصبع ثلاث مفاصل (١) (والإبهام) فيه (مفصلان (٢) وفي كل مفصل) منهما (نصف عشر الدية (٣) كدية السن) يعني أن في كل سن، أو ناب أو ضرس، ولو من صغير ولم يعد، خمسا من الإبل (٤) لخبر عمرو بن حزم مرفوعًا: «في السن خمس من الإبل» رواه النسائي (٥) .

стр. 3706

.......................................................

стр. 3707

فصل في دية المنافع (١) (و) تجب (في كل حاسة دية كاملة (٢) وهي) أي الحواس (السمع والبصر (٣) والشم والذوق) (٤) لحديث «وفي السمع الدية» (٥) .

стр. 3708

ولقضاء عمر ﵁، في رجل ضرب رجلا، فذهب سمعه وبصره، ونكاحه وعقله، بأربع ديات، والرجل حي (١) (وكذا) تجب الدية كاملة (في الكلام و) في (العقل (٢) و) في (منفعة المشي و) في منفعة (الأكل و) في منفعة (النكاح (٣) و) في (عدم استمساك البول أو الغائط) (٤) لأن في كل واحد من هذه، منفعة كبيرة، ليس في البدن مثلها (٥) .

стр. 3709

كالسمع والبصر (١) وفي ذهاب بعض ذلك، إذا علم بقدره (٢) ففي بعض الكلام بحسابه، ويقسم على ثمانية وعشرين حرفا (٣) وإن لم يعلم قدر الذاهب، فحكومة (٤) (و) يجب (في كل واحد من الشعور الأربعة الدية (٥)) .

стр. 3710

وهي أي الشعور الأربعة (شعر الرأس و) شعر (اللحية و) شعر (الحاجبين وأهداب العينين) (١) روي عن علي، وزيد بن ثابت، ﵄: في الشعر الدية (٢) ولأنه أذهب الجمال على الكمال (٣) وفي حاجب نصف الدية (٤) وفي هدب ربعها (٥) وفي شارب حكومة (٦) (فإن عاد) الذاهب من تلك الشعور (فنبت سقط موجبه) (٧) فإن كان أخذ شيئا رده (٨) .

стр. 3711

وإن ترك من لحية أو غيرها ما لا جمال فيه، فدية كاملة (١) (و) يجب (في عين الأعور الدية كاملة) (٢) قضى به عمر، وعثمان وعلي، وابن عمر، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة ﵃ (٣) ولأن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله لأنه يحصل بعين الأعور، ما يحصل بالعينين (٤) وإن قلع صحيح عين أعور أقيد بشرطه (٥) وعليه معه نصف الدية (٦) .

стр. 3712

(وإن قلع الأعور عين الصحيح) العينين (المماثلة لعينه الصحيحة عمدا، فعليه دية كاملة ولا قصاص) (١) روي عن عمر، وعثمان، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة (٢) ولأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع البصر من الأعور (٣) وهو إنما أذهب بصر عين واحدة (٤) وإن كان قلعها خطأ فنصف الدية (٥) (و) يجب (في قطع يد الأقطع) أو رجله ولو عمدا (نصف الدية كغيره) أي كغير الأقطع (٦) وكبقية الأعضاء (٧) ولو قطع يد صحيح أقيد بشرطه (٨) .

стр. 3713

باب الشجاج وكسر العظام (١) (الشج) : القطع (٢) ومنه: شججت المفازة، أي: قطعتها (٣) (الشجة: الجرح في الرأس والوجه خاصة) (٤) سميت بذلك، لأنها تقطع الجلدة (٥) فإن كان في غيرهما، سمي جرحا لا شجة (٦) (وهي) أي الشجة باعتبار تسميتها، المنقولة عن العرب (٧) (عشر) مرتبة (٨) .

стр. 3714

أولها (الحارصة) بالحاء والصاد المهملتين (١) (التي تحرص الجلد، أي تشقه قليلا ولا تدميه) أي لا يسيل منه دم (٢) والحرص الشق، يقال: حرص القصار الثوب، إذا شقه قليلا (٣) وتسمى أيضا: القاشرة والقشرة (٤) (ثم) يليها (البازلة (٥) وهي الدامية، والدامعة) بالعين المهملة، لقلة سيلان الدم منها، تشبيها بخروج الدمع من العين (٦) (وهي التي يسيل منها الدم (٧) ثم) يليها (الباضعة، وهي: التي تبضع اللحم) أي تشقه بعد الجلد، ومنه سمي البضع (٨) (ثم) يليها (المتلاحمة، وهي: الغائصة في اللحم) ولذلك اشتقت منه (٩) .

стр. 3715

(ثم) يليها (السمحاق (١) وهي) التي (ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة) تسمة السمحاق، سميت الجراحة الواصلة، إليها بها (٢) لأن هذه الجراحة، تأخذ في اللحم كله، حتى تصل إلى هذه القشرة (٣) (فهذه الخمس لا مقدر فيها بل) فيها (حكومة) (٤) لأنه لا توقيف فيها في الشرع، فكانت كجراحات بقية البدن (٥) .
следующие страницы →