стр. 3676
← Фикх ханбали следующие страницы →
Фикх ханбали · id 12216
حاشية الروض المربع لابن قاسم
عبد الرحمن بن قاسم
Полный текст (4 103 стр.). Показаны 3676–3715 · переход к 3681.
стр. 3677
لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ (١) (فإن كانت) الجناية (عمدا محضا فـ) الدية (في مال الجاني) (٢) لأن الأصل يقتضي أن بدل المتلف يجب على متلفه (٣) وأرش الجناية على الجاني (٤) وإنما خولف في العاقلة لكثرة الخطأ (٥) والعامد لا عذر له، فلا يستحق التخفيف (٦) وتكون (حالة) غير مؤجلة (٧) كما هو الأصل في بدل المتلفات (٨) .
стр. 3678
(و) دية (شبه العمد، والخطإ على عاقلته) أي عاقلة الجاني (١) لحديث أبي هريرة: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فقضي رسول الله ﷺ بدية المرأة على عاقلتها، متفق عليه (٢) ومن دعا من يحفر له بئرا بداره فمات بهدم لم يلقه أحد عليه فهدر (٣) (وإن غصب حرا صغيرا) أي حبسه عن أهله (فنهشته حية) فمات (٤) .
стр. 3679
(أو أصابته صاعقة) وهي نار تنزل من السماء فيها رعد شديد، قاله الجوهري (١) فمات وجبت الدية (٢) (أو مات بمرض) وجبت الدية (٣) جزم به في الوجيز، ومنتخب الآمدي، وصححه في التصحيح (٤) وعنه لا دية عليه، نقلها أبو الصقر، وجزم بها في المنور، وغيره (٥) وقدمها في المحرر وغيره (٦) قال في شرح المنتهى: على الأصح (٧) وجزم بها في التنقيح، وتبعه في المنتهى والإقناع (٨) .
стр. 3680
стр. 3681
стр. 3682
стр. 3683
في دعوى له فأسقطت) جنينا (١) (ضمنه السلطان) في المسألة الأولى لهلاكه بسببه (٢) (و) ضمن (المستعدي) في المسألة الثانية، لهلاكه بسببه (٣) (ولو ماتت) الحامل في المسألتين (فزعا) بسبب الوضع أولا (٤) (لم يضمنا) أي لم يضمنها السلطان في الأولى، ولا المستعدي في الثانية (٥) لأن ذلك ليس بسبب لهلاكها في العادة (٦) جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والكافي (٧) .
стр. 3684
стр. 3685
(ومن أمر شخصا مكلفا، أن ينزل بئرا أو) أمره أن (يصعد شجرة) ففعل (١) (فهلك به) أي بنزوله، أو صعوده (لم يضمنه) الآمر (٢) (ولو أن الآمر سلطان) لعدم إكراهه له (٣) (وكما لو استأجره سلطان أو غيره) لذلك وهلك به (٤) لأنه لم يجن، لم يتعد عليه (٥) وكذا لو سلم بالغ عاقل، نفسه أو ولده، إلى سابح حاذق، ليعلمه السباحة، فغرق، لم يضمنه السابح (٦) .
стр. 3686
باب المقادير ديات النفس (١)
المقادير جمع مقدار، وهو مبلغ الشيء وقدره (٢) (دية الحر المسلم مائة بعير (٣) أو ألف مثقال ذهبا، أو اثنا عشر ألف درهم فضة (٤) أو مائتا بقرة أو ألفا شاة) (٥) لحديث أبي داود عن جابر ﵁ (فرض رسول الله ﷺ في الدية على أهل الإبل، مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتين بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة) .
стр. 3687
رواه أبو داود (١) وعن عكرمة عن ابن عباس، أن رجلا قتل، فجعل النبي ﷺ ديته اثني عشر ألف درهم (٢) وفي كتاب عمرو بن حزم وعلى أهل الذهب ألف دينار (٣) .
(هذه) الخمس المذكورات (أصول الدية) دون غيرها (٤) (فأيها أحضر من تلزمه) أي الدية (لزم الولي قبوله) (٥) سواء كان ولي الجناية من أهل ذلك النوع، أو لم يكن (٦) لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب عليه (٧) .
стр. 3688
стр. 3689
стр. 3690
стр. 3691
لأن الإطلاق يقتضي السلامة (١) (ودية) الحر (الكتابي) الذمي، أو المعاهد، أو المستأمن (نصف دية المسلم) (٢) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، (أن النبي ﷺ قضي بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين) رواه أحمد (٣) وكذا جراحه (٤) (ودية المجوسي) الذمي أو المعاهد، أو المستأمن (٥) (و) دية (الوثني) المعاهد أو المستأمن (ثمان مائة درهم) كسائر المشركين (٦) .
стр. 3692
стр. 3693
стр. 3694
стр. 3695
وفي أنفه قيمته كاملة (١) وإن قطع ذكره ثم خصاه، فقيمته لقطع ذكره، وقيمته مقطوعة (٢) وملك سيده باق عليه (٣) وإن لم يقدر من حر (٤) ضمن بـ (ما نقصه) بجنايته (بعد البرء) أي التئام جرحه، كالجناية على غيره من الحيوانات (٥) .
(ويجب في الجنين) الحر (ذكرا كان أو أنثى) إذا سقط ميتا بجناية على أمه، عمدا أو خطأ (عشر دية أمه غرة) أي عبدا أو أمة (٦) .
стр. 3696
стр. 3697
وفي جنين دابة ما نقص أمه (١) (وإن جنى رقيق خطأ أو) جنى (عمدا لا قود فيه) كالجائفة (٢) (أو) جنى عمدا (فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف) رقيق (مالا) وكانت الجناية والإتلاف (بغير إذن السيد تعلق) ما وجب بـ (ذلك برقبته) (٣) لأنه موجب جنايته فوجب أن يتعلق ذلك برقبته، كالقصاص (٤) (فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته) إن كان قدر قيمته فأقل (٥) .
стр. 3698
وإن كان أكثر منها، لم يلزمه سوى قيمته، حيث لم يأذن في الجناية (١) (أو يسلمه) السيد (إلى ولي الجناية فيملكه (٢) أو يبيعه) السيد (ويدفع ثمنه) لولي الجناية إن استغرقه أرش الجناية، وإلا دفع منه بقدره (٣) وإن كانت الجناية بإذن السيد أو أمره (٤) فداه بأرشها كله (٥) وإن جنى عمدا فعفا الولي على رقبته، لم يملكه بغير رضى سيده (٦) .
стр. 3699
стр. 3700
стр. 3701
стр. 3702
стр. 3703
стр. 3704
فوجب توزيع الدية على عددها (١) (وفي الأجفان الأربعة الدية (٢) وفي كل جفن ربعها) أي ربع الدية (٣) (وفي أصابع اليدين) إذا قطعت (الدية (٤) كأصابع الرجلين) ففيها دية إذا قطعت (٥) (وفي كل أصبع) من أصابع اليدين أو الرجلين (عشر الدية) (٦) لحديث ابن عباس مرفوعا «دية أصابع اليدين والرجلين، عشر من الإبل لكل أصبع» رواه الترمذي وصححه (٧) .
стр. 3705
(وفي كل أنملة) من أصابع اليدين أو الرجلين (ثلث عشر الدية) لأن في كل أصبع ثلاث مفاصل (١) (والإبهام) فيه (مفصلان (٢) وفي كل مفصل) منهما (نصف عشر الدية (٣) كدية السن) يعني أن في كل سن، أو ناب أو ضرس، ولو من صغير ولم يعد، خمسا من الإبل (٤) لخبر عمرو بن حزم مرفوعًا: «في السن خمس من الإبل» رواه النسائي (٥) .
стр. 3706
.......................................................
стр. 3707
стр. 3708
ولقضاء عمر ﵁، في رجل ضرب رجلا، فذهب سمعه وبصره، ونكاحه وعقله، بأربع ديات، والرجل حي (١) (وكذا) تجب الدية كاملة (في الكلام و) في (العقل (٢) و) في (منفعة المشي و) في منفعة (الأكل و) في منفعة (النكاح (٣) و) في (عدم استمساك البول أو الغائط) (٤) لأن في كل واحد من هذه، منفعة كبيرة، ليس في البدن مثلها (٥) .
стр. 3709
стр. 3710
وهي أي الشعور الأربعة (شعر الرأس و) شعر (اللحية و) شعر (الحاجبين وأهداب العينين) (١) روي عن علي، وزيد بن ثابت، ﵄: في الشعر الدية (٢) ولأنه أذهب الجمال على الكمال (٣) وفي حاجب نصف الدية (٤) وفي هدب ربعها (٥) وفي شارب حكومة (٦) (فإن عاد) الذاهب من تلك الشعور (فنبت سقط موجبه) (٧) فإن كان أخذ شيئا رده (٨) .
стр. 3711
وإن ترك من لحية أو غيرها ما لا جمال فيه، فدية كاملة (١) (و) يجب (في عين الأعور الدية كاملة) (٢) قضى به عمر، وعثمان وعلي، وابن عمر، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة ﵃ (٣) ولأن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله لأنه يحصل بعين الأعور، ما يحصل بالعينين (٤) وإن قلع صحيح عين أعور أقيد بشرطه (٥) وعليه معه نصف الدية (٦) .
стр. 3712
(وإن قلع الأعور عين الصحيح) العينين (المماثلة لعينه الصحيحة عمدا، فعليه دية كاملة ولا قصاص) (١) روي عن عمر، وعثمان، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة (٢) ولأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع البصر من الأعور (٣) وهو إنما أذهب بصر عين واحدة (٤) وإن كان قلعها خطأ فنصف الدية (٥) (و) يجب (في قطع يد الأقطع) أو رجله ولو عمدا (نصف الدية كغيره) أي كغير الأقطع (٦) وكبقية الأعضاء (٧) ولو قطع يد صحيح أقيد بشرطه (٨) .
стр. 3713
стр. 3714
أولها (الحارصة) بالحاء والصاد المهملتين (١) (التي تحرص الجلد، أي تشقه قليلا ولا تدميه) أي لا يسيل منه دم (٢) والحرص الشق، يقال: حرص القصار الثوب، إذا شقه قليلا (٣) وتسمى أيضا: القاشرة والقشرة (٤) (ثم) يليها (البازلة (٥) وهي الدامية، والدامعة) بالعين المهملة، لقلة سيلان الدم منها، تشبيها بخروج الدمع من العين (٦) (وهي التي يسيل منها الدم (٧) ثم) يليها (الباضعة، وهي: التي تبضع اللحم) أي تشقه بعد الجلد، ومنه سمي البضع (٨) (ثم) يليها (المتلاحمة، وهي: الغائصة في اللحم) ولذلك اشتقت منه (٩) .
стр. 3715