стр. 4061
← Фикх ханбали следующие страницы →
Фикх ханбали · id 12216
حاشية الروض المربع لابن قاسم
عبد الرحمن بن قاسم
Полный текст (4 103 стр.). Показаны 4061–4100 · переход к 4066.
стр. 4062
стр. 4063
(وإن أتى بذلك) أي برجل وامرأتين، أو رجل ويمين (في سرقة ثبت المال) لكما بينته (دون القطع) لعدم كمال بينته (١) (وإن أتى بذلك) أي برجل وامرأتين، أو رجل ويمين (في) دعوى (خلع) امرأه على عوض سماه (ثبت له العوض) لأن بينته تامة فيه (٢) (وثبتت البينونة بمجرد دعواه) لإقراره على نفسه (٣) وإن ادعته هي، لم يقبل فيه، إلا رجلان (٤) .
стр. 4064
стр. 4065
стр. 4066
(ولا يجوز لشاهد الفرع، أن يشهد، إلا أن يسترعيه شاهد الأصل (١) فيقول) شاهد الأصل للفرع (اشهد على شهادتي بكذا (٢) أو) اشهد: أني أشهد، أن فلانا أقر عندي بكذا، أو نحوه (٣) وإن لم يسترعه لم يشهد (٤) لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة، ولا ينوب عنه إلا بإذنه (٥) إلا أن (يسمعه يقر بها) أي يسمع الفرع الأصل يشهد (عند الحاكم (٦) أو) سمعه (يعزوها) أي يعزو شهادته (إلى سبب من قرض أو بيع، أو نحوه) فيجوز للفرع أن يشهد، لأن هذا كالاسترعاء (٧) .
стр. 4067
стр. 4068
стр. 4069
стр. 4070
стр. 4071
стр. 4072
стр. 4073
стр. 4074
وإن ادعى وصي وصية للفقراء، فأنكر الورثة، حلفوا على نفي العلم (١) فإن نكلوا قضى عليهم (٢) ومن توجه عليه حق لجماعة، حلف لكل واحد يمينا (٣) إلا أن يرضوا بواحدة (٤) (واليمين المشروعة) هي (اليمين بالله) تعالى (٥) فلو قال الحاكم لمنكر قل: والله لا حق له عندي، كفى، لأنه ﷺ استحلف ركانة بن عبد يزيد في الطلاق، فقال: والله ما أردت
стр. 4075
стр. 4076
стр. 4077
(ويصح) الإقرار (من مكلف) (١) لا من صغير، غير مأذون في تجارة، فيصح في قدر أذن له فيه (٢) (مختار غير محجور عليه) فلا يصح من سفيه إقرار بمال (٣) (ولا يصح) الإقرار (من مكره) (٤) هذا محترز قوله: مختار إلا أن يقر بغير ما أكره عليه، كأن يكره على الإقرار بدرهم، فيقر بدينار (٥) ويصح من سكران (٦) ومن أخرس بإشارة معلومة (٧)
стр. 4078
ولا يصح بشيء في يد غيره، أو تحت ولاية غيره (١) كما لو أقر أجنبي على صغير، أو وقف في ولاية غيره، أو اختصاصه (٢) وتقبل من مقر دعوى إكراه بقرينة (٣) كترسيم عليه (٤) وتقدم بينة إكراه على طواعية (٥) (وإن أكره على وزن مال، فباع ملكه لذلك) أي لوزن ما أكره عليه (صح) البيع (٦) لأنه لم يكره على البيع (٧) ويصح إقراره صبي أنه بلغ باحتلام، إذا بلغ عشرا (٨) .
стр. 4079
стр. 4080
стр. 4081
(ولو أقر) المريض (أنه كان أبانها) أي زوجته (في صحته لم يسقط إرثها) بذلك إن لم تصدقه، لأن قوله غير مقبول عليها بمجرده (١) .
(وإن أقر) المريض بمال (لوارث فصار عند الموت أجنبيا) أي غير وارث، بأن أقر لابن ابنه، ولاابن له، ثم حدث له ابن (لم يلزم إقراره) اعتبارا بحالته، لأنه كان متهما (٢) (لا أنه) أي الإقرار (باطل) بل هو صحيح، موقوف على الإجازة، كالوصية لوارث (٣) .
(وإن أقر) المريض (لغير وارث) كابن ابنه، مع وجود ابنه (٤) (أو أعطاه) شيئا (صح) الإقرار والإعطاء (٥) (وإن صار عند الموت وارثا) لعدم التهمة إذا ذاك (٦) .
стр. 4082
стр. 4083
(وإن أقرت امرأة) ولو سفيهة (على نفسها بنكاح ولم يدعه) أي النكاح (اثنان قبل) إقرارها (١) لأنه حق عليها، ولا تهمة فيه (٢) وإن كان المدعي اثنين، فمفهوم كلامه: لا يقبل، وهو رواية، والأصح: يصح إقرارها، جزم به في المنتهى وغيره (٣) وإن أقاما بينتين قدم أسبق النكاحين (٤) فإن جهل فقول ولي (٥) فإن جهل الولي فسخا (٦) ولا ترجيح بيد (٧) .
(وإن أقر وليها) المجبر (بالنكاح) صح إقراره (٨) لأن من ملك إنشاء شيء، ملك الإقرار به، كالوكيل يملك عقد البيع، الموكل فيه، فيصح إقراره به (٩) .
стр. 4084
(أو) أقر به الولي (الذي أذنت له) أن يزوجها (صح) إقراره به (١) لأنه يملك عقد النكاح عليها، فملك الإقرار به، كالوكيل (٢) ومن ادعى نكاح صغيرة بيده، فرق الحاكم بينهما، ثم إن صدقته إذا بلغت قبل (٣) .
(وإن أقر) إنسان (بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب، أنه ابنه ثبت نسبه) (٤) ولو أسقط به وارثا معروفا (٥) لأنه غير متهم في إقراره لأنه لا حق للوارث في الحال (٦) (فإن كان) المقر به (ميتا ورثه) المقر (٧) وشرط الإقرار بالنسب، إمكان صدق المقر (٨) .
стр. 4085
стр. 4086
стр. 4087
فصل (١)
(وإذا وصل بإقراره ما يسقطه، مثل أن يقول: له علي ألف لا تلزمني (٢) ونحوه) كله علي ألف من ثمن خمر (٣) أوله علي ألف مضاربة، أو وديعة تلفت (لزمه الألف) لأنه أقر به، وادعى منافيا ولم يثبت، فلم يقبل منه (٤) (وإن قال) له علي ألف وقضيته، أو برئت منه (٥) أو قال (كان له علي) كذا (وقضيته) أو برئت منه (فقوله) أي قول المقر (بيمينه) ولا يكون مقرا (٦) .
стр. 4088
فإذا حلف خلي سبيله، لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء متصلا، فكان القول قوله (ما لم تكن) عليه (بينة) فيعمل بها (أو يعترف بسبب الحق) من عقد أو غصب أو غيرهما فلا يقبل قوله في الدفع، أو البراءة، إلا ببينة لاعترافه بما يوجب الحق عليه (١) ويصح استثناء النصف فأقل في الإقرار (٢) فله علي عشرة إلا خمسة، يلزمه خمسة (٣) وله هذه الدار ولي هذا البيت، يصح ويقبل ولو كان أكثرها (٤) .
стр. 4089
(وإن قال: له على مائة، ثم سكت سكوتا، يمكنه الكلام فيه، ثم قال: زيوفا) أي معيبة (١) (أو مؤجلة، لزمه مائة جيدة حالة) لأن الإقرار حصل منه بالمائة مطلقا (٢) فينصرف إلى الجيد الحال، وما أتى به بعد سكوته، لا يلتفت إليه، لأنه يرفع به حقا لزمه (٣) (وإن أقر بدين مؤجل) بأن قال بكلام متصل له علي مائة مؤجلة إلى كذا (فأنكر المقر له الأجل) وقال: هي حالة (فقول المقر مع يمينه) في تأجيله، لأنه مقر بالمال بصفة التأجيل، فلم يلزمه إلا كذلك (٤) .
стр. 4090
وكذا لو قال: ثمن مبيع، ونحوه (١) ولو قال: له علي ألف مغشوشة، أو سود لزمه كما أقر (٢) (وإن أقر أنه وهب) وأقبض (٣) (أو) أقر أنه (رهن وأقبض) ما عقد عليه (أو أقر) إنسان (بقبض ثمن أو غيره) من صداق أو أجرة، أو جعالة ونحوها (٤) (ثم أنكر) المقر الإقباض أو (القبض ولم يجحد الإقرار) الصادر منه (٥) (وسأل إحلاف خصمه) على ذلك فله ذلك، أي تحليفه فإن نكل حلف هو، وحكم له، لأن العادة جارية، بالإقرار بالقبض قبله (٦) (وإن باع شيئا، أو وهبه، أو أعتقه ثم أقر) البائع، أو الواهب، أو المعتق (أن ذلك) الشيء المبيع أو الموهوب، أو المعتق (كان لغيره لم يقبل قوله) لأنه إقرار على غيره (٧) .
стр. 4091
(ولم ينفسخ البيع ولا غيره) من الهبة والعتق (ولزمته غرامته) للمقر له، لأنه فوته عليه (١) (وإن قال لم يكن) ما بعته أو وهبته ونحوه (ملكي ثم ملكته بعد) البيع ونحوه (وأقام بينة) بما قاله (قبلت) بينته (إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه (٢) أو) قال (إنه قبض ثمن ملكه) (٣) فإن قال ذلك (لم يقبل) منه بينة، لأنها تشهد بخلاف ما أقر به، وإن لم يقم بينة لم يقبل مطلقا (٤) ومن قال: غصبت هذا العبد من زيد، لا، بل من عمرو (٥) .
стр. 4092
стр. 4093
فصل في الإقرار بالمجمل (١)
وهو: ما احتمل أمرين فأكثر، على السواء (٢) ضد المفسر (٣) (إذا قال) إنسان (له) أي لزيد مثلا (على شيء (٤) أو) قال له علي (كذا) أو كذا كذا، أو كذا وكذا (٥) أو له علي شيء وشيء (٦) (وقيل له) أي: للمقر (فسره) أي فسر ما أقررت به، ليتأتى إلزامه به (٧) (فإن أبى) تفسيره (حبس حتى يفسره) لوجوب تفسيره عليه (٨) .
стр. 4094
(فإن فسره بحق شفعة (١) أو) فسره (بأقل مال، قبل) تفسيره (٢) إلا أن يكذبه المقر له، ويدعي جنسا آخر (٣) أو لا يدعي شيئا فيبطل إقراره (٤) (وإن فسره) أي فسر ما أقر به مجملا (بميتة أو خمر) أو كلب لا يقتنى (أو) بمال لا يتمول (كقشر جوزة) أو حبة بر، أو رد سلام، أو تشميت عاطس ونحوه (لم يقبل) منه ذلك، لمخالفته لمقتضى الظاهر (٥) (ويقبل) منه تفسيره (بكلب مباح نفعه) لوجوب رده (٦) (أو حد قذف) لأنه حق آدمي كما مر (٧) .
стр. 4095
وإن قال المقر لا علم لي بما أقررت به، حلف إن لم يصدقه المقر له، وغرم له أقل ما يقع عليه الاسم (١) وإن مات قبل تفسيره لم يؤاخذ وارثه بشيء، ولو خلف تركه، لاحتمال أن يكون المقر به حد قذف، وإن قال: له علي مال، أو مال عظيم، أو خطير أو جليل، ونحوه (٢) قبل تفسيره، بأقل متمول (٣) حتى بأم ولد (٤) (وإن قال) إنسان عن إنسان (له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه) أي إلى المقر، لأنه أعلم بما أراده (٥) .
стр. 4096
(فإن فسره بجنس) واحد من ذهب أو فضة أو غيرهما (أو) فسره (بأجناس قبل منه) ذلك لأن لفظه يحتمله (١) (وإن فسره بنحو كلاب، لم يقبل (٢) وله علي ألف ودرهم، أو ثوب ونحوه، أو دينار وألف، أو ألف وخمسون درهما أو خمسون وألف درهم، أو ألف إلا درهم، فالمجمل من جنس المفسر معه (٣) وله في هذا العبد شرك أو شركة (٤) أو هو لي وله أو هو شركة بيننا، أو له فيه سهم، رجع في تفسير حصة
стр. 4097
الشريك إلى المقر، وله علي ألف إلا قليلا، يحمل على ما دون النصف (١)) (وإن قال) المقر عن إنسان (له علي ما بين درهم وعشرة، لزمه ثمانية) لأن ذلك هو مقتضى لفظه (٢) (وإن قال) له علي (ما بين درهم إلى عشرة أو) قال له علي (من درهم إلى عشرة لزمه تسعة) (لعدم دخول الغاية (٣) وإن قال أردت بقولي من درهم إلى عشرة مجموع الأعداد؛ أي: الواحد والاثنين، والثلاثة والأربعة، والخمسة والستة والسبعة والثمانية، والتسعة والعشرة، لزمه خمسة وخمسون (٤) وله ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط، لا يدخل الحائطان (٥))
стр. 4098
وله علي درهم فوق درهم، أو تحت درهم، أو مع درهم، أو فوقه أو تحته، أو معه درهم أو قبله، أو بعده درهم، أو درهم بل درهمان، لزمه درهمان (١) (وإن قال إنسان) عن آخر (له علي درهم أو دينار، لزمه أحدهما) ويرجع في تعيينه إليه لأن أو لأحد الشيئين وإن قال: له درهم بل دينار، لزماه (٢) (وإن قال) المقر (له علي تمر في جراب (٣) أو) قال له علي (سكين في قراب (٤) أو) قال له (فص في خاتم ونحوه) كثوب في منديل، أو عبد عليه عمامة، أو دابة عليها سرج، أو زيت في زق (فهو مقر بالأول) دون الثاني (٥) وكذا لو قال: له عمامة على عبد، أو فرس مسرجة
стр. 4099
أو سيف في قرابه ونحوه (١) وإن قال له خاتم فيه فص (٢) أو سيف بقراب، كان إقرارا بهما (٣) وإن أقر له بخاتم وأطلق، ثم جاءه بخاتم فيه فص، وقال: ما أردت الفص، لم يقبل قوله (٤) وإقراره بشجر أو شجرة، ليس إقرارا بأرضها، فلا يملك غرس مكانها، ولو ذهبت (٥) ولا يملك رب الأرض قلعها (٦) وإقراره بأمة، ليس إقرارا بحملها (٧) ولو أقر ببستان شمل الأشجار (٨) .
стр. 4100
وبشجرة شمل الأغصان (١)
وهذا آخر ما تيسر جمعه، والله أسأل أن يعم نفعه وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وسببا للفوز لديه بجنات النعيم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وآله وصحبه على مدى الأوقات.
قال: فرغت منه يوم الجمعة، ثالث شهر ربيع الثاني، من شهور سنة ثلاث وأربعين وألف، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
آخر المجلد السابع من حاشية الروض المربع
شرح زاد المستنقع وبه تم الكتاب
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم