стр. 4026
← Фикх ханбали следующие страницы →
Фикх ханбали · id 12216
حاشية الروض المربع لابن قاسم
عبد الرحمن بن قاسم
Полный текст (4 103 стр.). Показаны 4026–4065 · переход к 4031.
стр. 4027
стр. 4028
قال ابن عباس وغيره: المراد به التحمل للشهادة، وإثباتها عند الحاكم (١) ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك، لإثبات الحقوق والعقود، فكان واجبا، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٢) .
(وأداؤها) أي أداء الشهادة (فرض عين على من تحملها، متى دعي إليه) (٣) لقوله تعالى: ﴿وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (٤) (و) محل وجوبها إن (قدر) على أدائها (بلا ضرر) يلحقه (في بدنه أو عرضه، أو ماله أو أهله) (٥) .
стр. 4029
стр. 4030
стр. 4031
لقول ابن عباس: سئل النبي ﷺ عن الشهادة، فقال: «ترى الشمس؟» ، قال: نعم، فقال: «على مثلها فاشهد أو دع» ، رواه الخلال في جامعه (١) .
والعلم إما (برؤية أو سماع) من مشهود عليه (٢) كعتق وطلاق، وعقد (٣) فيلزمه أن يشهد بما سمع (٤) ولو كان مستخفيا حين تحمل (٥) (أو) سماع (باستفاضة فيما يتعذر علمه) غالبا (بدونها (٦)
стр. 4032
стр. 4033
(ووقف ونحوها) كعتق وخلع، وطلاق (١) ولا يشهد باستفاضة إلا عن عدد يقع بهم العلم (٢) (ومن شهد بـ) عقد (نكاح أو غيره من العقود فلابد) في صحة شهادته به (من ذكر شروطه) (٣) لاختلاف الناس في بعض الشروط (٤) وربما اعتقد الشاهد ما ليس بصحيح صحيحا (٥) .
(وإن شهد برضاع) ذكر عدد الرضعات، وأنه شرب من ثديها، أو لبن حلب منه (٦) .
стр. 4034
(أو) شهد بـ (سرقة) ذكر المسروق منه، والنصاب، والحرز، وصفتها (١) (أو) شهد بـ (شرب) خمر وصفه (٢) (أو) شهد بـ (قذف فإنه يصفه) (٣) بأن يقول: أشهد أنه قال: يا زاني أو يا لوطي، ونحوه (٤) (ويصف الزنا) إذا شهد به (بذكر الزمان والمكان) الذي وقع فيه الزنا (٥) .
(و) ذكر (المزني بها) (٦) وكيف كان (٧) وأنه رأى ذكره في فرجها (٨) (ويذكر) الشاهد ما يعتبر للحكم (٩) .
стр. 4035
стр. 4036
стр. 4037
стр. 4038
стр. 4039
стр. 4040
стр. 4041
стр. 4042
стр. 4043
أو اعتقاد كالرافضة، والقدرية، والجهمية (١)
стр. 4044
ويكفر مجتهدهم الداعية (١) ومن أخذ بالرخص فسق (٢) .
(الثاني) مما يعتبر للعدالة (استعمال المروءة) أي الإنسانية (وهو) أي استعمال المروءة (فعل ما يجمله ويزينه) عادة كالسخاء، وحسن الخلق (٣) وحسن المجاورة (٤) (واجتناب ما يدنسه ويشينه) عادة من الأمور الدنيئة، المزرية به (٥) فلا شهادة لمصافع، ومتمسخر ورقاص (٦) .
стр. 4045
стр. 4046
стр. 4047
стр. 4048
стр. 4049
فلو شهد على أبيه، أو ابنه، أو زوجته (١) أو شهدت عليه، قبلت (٢) إلا على زوجته بزنا (٣) (ولا) تقبل شهادة (من يجر إلى نفسه نفعا) (٤) كشهادة السيد لمكاتبه، وعكسه (٥) والوارث بجرح مورثه، قبل اندماله، فلا تقبل (٦) وتقبل له في دينه في مرضه (٧) (أو يدفع عنها) أي عن نفسه بشهادته (ضررا) كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ (٨) .
стр. 4050
стр. 4051
стр. 4052
стр. 4053
стр. 4054
стр. 4055
стр. 4056
стр. 4057
стр. 4058
стр. 4059
стр. 4060
فإن لم يتعذر فاثنان (١) (وما لا يطلع عليه الرجال) غالبا (٢) (كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة والثيوبة، والحيض والولادة (٣) والرضاع والاستهلال) أي صراخ المولود عند الولادة (٤) (ونحوه) كالرتق والقرن والعفل (٥) وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما، ممالا يحضره الرجال (يقبل فيه شهادة امرأة عدل) (٦) .
стр. 4061
стр. 4062
стр. 4063
(وإن أتى بذلك) أي برجل وامرأتين، أو رجل ويمين (في سرقة ثبت المال) لكما بينته (دون القطع) لعدم كمال بينته (١) (وإن أتى بذلك) أي برجل وامرأتين، أو رجل ويمين (في) دعوى (خلع) امرأه على عوض سماه (ثبت له العوض) لأن بينته تامة فيه (٢) (وثبتت البينونة بمجرد دعواه) لإقراره على نفسه (٣) وإن ادعته هي، لم يقبل فيه، إلا رجلان (٤) .
стр. 4064
стр. 4065