← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 736–775 · переход к 741.

стр. 736

ويجزئه الاستفتاح الأول (١) فإن رجع إلى الأولى عالمًا عمدًا بطلت صلاته (٢) (و) إن ذكر ما تركه (قبله) أي قبل الشروع في قراءة الأخرى (يعود وجوبا فيأتي به) أي بالمتروك (٣) (وبما بعده) (٤) لأن الركن لا يسقط بالسهو، وما بعده قد أتى به في غير محله (٥) فإن لم يعد عمدًا بطلت صلاته (٦) .

стр. 737

وسهوًا بطلت الركعة، والتي تليها عوضها (١) (وإن علم) المتروك (بعد السلام فكترك ركعة كاملة) (٢) فيأتي بركعة ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل (٣) ما لم يكن المتروك تشهد أخيرًا (٤) أو سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم (٥) ومن ذكر ترك ركن وجهله أو محله عمل بالأحوط (٦) وإن نسي التشهد الأول، وحده أو مع الجلوس له (٧) .

стр. 738

(ونهض) للقيام (لزمه الرجوع) إليه (١) (ما لم ينتصب قائما (٢) فإن استتم قائما كره رجوعه) (٣) لقوله ﷺ : «إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس، وليسجد سجدتين» رواه أبو داود وابن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة (٤) .

стр. 739

(وإن لم ينتصب قائمًا لزمه الرجوع) مكرر مع قوله: لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائمًا (١) (وإن شرع في القراءة حرم) عليه (الرجوع) (٢) لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام (٣) فإن رجع عالمًا عمدًا بطلت صلاته (٤) .

стр. 740

لا ناسيا أو جاهلا (١) ويلزم المأموم متابعته (٢) وكذا كل واجب (٣) فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده (٤) (وعليه السجود) أي سجود السهو للكل أي كل ما تقدم (٥) (ومن شك في عدد الركعات) بأن تردد أصلى اثنتين أم ثلاثا مثلا؟ أخذ بالأقل لأنه المتيقن (٦) .

стр. 741

ولا فرق بين الإمام والمنفرد (١) ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه (٢) .

стр. 742

فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه وسجد وسلم (١) وإن شك هل دخل معه في الأولى أو في الثانية؟ جعله في الثانية، لأنه المتيقن (٢) وإن شك من أدرك الإمام راكعا أرفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا؟ لم يعتد بتلك الركعة، لأنه شاك في إدراكها (٣) ويسجد للسهو (٤) (وإن شك) المصلي (في ترك ركن فكتركه) أي فكما لو تركه، يأتي به وبما بعده (٥) .

стр. 743

إن لم يكن شرع في قراءة التي بعدها (١) فإن شرع في قراءتها صارت بدلا عنها (٢) (ولا يسجد) للسهو (لشكه في ترك واجب) كتسبيح ركوع ونحوه (٣) (أو) لشكه في (زيادة) (٤) إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها (٥) لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه (٦) .

стр. 744

فإن شك في أثناء الركعة الأخيرة أهي رابعة أم خامسة؟ سجد، لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها (١) وذلك يضعف النية (٢) ومن شك في عدد الركعات، وبنى على اليقين، ثم زال شكه، وعلم أنه مصيب فيما فعله لم يسجد (٣) (ولا سجود على مأموم) دخل مع الإمام من أول الصلاة (إلا تبعًا لإمامه) إن سهي على الإمام فيتابعه (٤) وإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتمه (٥) .

стр. 745

فإن قام بعد سلام إمامه رجع، فسجد معه (١) ما لم يستتم قائما فيكره له الرجوع (٢) أو يشرع في القراءة فيحرم (٣) ويسجد مسبوق سلم معه سهوا (٤) ولسهوه مع إمامه (٥) أو فيما انفرد به (٦) وإن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ (٧) .

стр. 746

وغيره بعد إياسه من سجوده (١) (وسجود السهو لما) أي لفعل شيء أو تركه (يبطل) الصلاة (عمده) أي تعمده (٢) ومنه اللحن المحيل للمعنى سهوًا أو جهلاً (واجب) (٣) لفعله ﵊ وأمره به في غير حديث (٤) والأمر للوجوب (٥) .

стр. 747

وما لا يبطل عمده كترك السنن (١) وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه (٢) لا يجب له السجود بل يسن في الثاني (٣) (وتبطل) الصلاة (بـ) تعمد (ترك سجود) سهو واجب (أفضليته قبل السلام فقط) (٤) فلا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون (٥) ولا واجب محل أفضليته بعد السلام (٦) وهو ما إذا سلم قبل إتمامها (٧) .

стр. 748

لأنه خارج عنها، فلم يؤثر في إبطالها (١) وعلم من قوله: أفضليته، أن كونه قبل السلام أو بعده ندب، لورود الأحاديث بكلٍّ من الأمرين (٢) .

стр. 749

(وإن نسيه) أي نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام وسلم ثم ذكر (سجد) وجوبًا (إن قرب زمنه) (١) وإن شرع في صلاة أخرى فإذا سلم (٢) وإن طال الفصل عرفًا (٣) أو أحدث أو خرج من المسجد لم يسجد (٤) .

стр. 750

وصحت صلاته (١) (ومن سها) في صلاة (مرارا كفاه) لجميع سهوه (سجدتان) (٢) ولو اختلف محل السجود (٣) ويغلب ما قبل السلام لسبقه (٤) وسجود السهو وما يقال فيه، وفي الرفع منه كسجود صلب الصلاة (٥) .

стр. 751

فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم عقبه (١) وإن أتى به بعد السلام جلس بعده (٢) مفترشًا في ثنائية ومتوركا في غيرها (٣) وتشهد وجوبا التشهد الأخير، ثم سلم (٤) لأنه في حكم المستقل في نفسه (٥) .

стр. 752

باب صلاة التطوع وأوقات النهي (١) والتطوع لغة: فعل الطاعة (٢) وشرعا: طاعة غير واجبة (٣) وأفضل ما يتطوع به الجهاد (٤) .

стр. 753

ثم النفقة فيه (١) ثم تعلم العلم وتعليمه (٢) .

стр. 754

من حديثٍ وفقهٍ وتفسيرٍ (١) .

стр. 755

................................................

стр. 756

ثم الصلاة (١) و (آكدها كسوف ثم استسقاء) (٢) .

стр. 757

لأنه ﷺ لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها، بخلاف الاستسقاء، فإنه كان يستسقي تارة ويترك أخرى (١) (ثم تراويح) لأنها تسن لها الجماعة (٢) (ثم وتر) لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح (٣) وهو سنة مؤكدة (٤) روي عن الإمام: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ، لا ينبغي أن تقبل له شهادة (٥) .

стр. 758

وليس بواجب (١) (يفعل بين) صلاة (العشاء و) طلوع (الفجر) فوقته من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديما إلى طلوع الفجر (٢) .

стр. 759

وآخر الليل لمن يثق بنفسه أفضل (١) وأقله ركعة، لقوله ﵊ «الوتر ركعة من آخر الليل» رواه مسلم (٢) ولا يكره الوتر بها، لثبوته عن عشرة من الصحابة، ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة ﵃ (٣) وأكثره أي أكثر الوتر (إحدى عشرة) ركعة (٤) .

стр. 760

يصليها (مثنى مثنى) أي يسلم من كل ثنتين (ويوتر بواحدة) لقول عائشة: كان رسول الله ﷺ يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة (١) وفي لفظ: يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة، هذا هو الأفضل (٢) وله أن يسرد عشرًا، ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالركعة الأخيرة، ويتشهد ويسلم (٣) (وإن أوتر بخمس أو سبع) سردها و (لم يجلس إلا في آخرها) لقول أم سلمة: كان رسول الله ﷺ ، يوتر بسبع وخمس لا يفصل بينهن

стр. 761

بسلام ولا كلام، رواه أحمد ومسلم (١) (و) إن أوتر (بتسع) يسرد ثمانيا ثم (يجلس عقب) الركعة (الثامنة ويتشهد) التشهد الأول (ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم) لقول عائشة: ويصلي تسع ركعات، لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه (٢) وينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليمًا يسمعناه (٣) (وأدنى الكمال) في الوتر (ثلاث ركعات (٤) بسلامين) فيصلي ركعتين ويسلم ثم الثالثة (٥) .

стр. 762

لأنه أكثر عملا (١) ويجوز أن يسردها بسلام واحد (٢) (يقرأ) من أوتر بثلاث (في) الركعة (الأولى) بـ سورة (سبح (٣) وفي) الركعة (الثانية) بـ سورة «قل يأيها» (الكافرون (٤) وفي) الركعة (الثالثة بـ) سورة (الإخلاص) بعد الفاتحة (٥) .

стр. 763

(ويقنت فيها) أي: في الثالثة (بعد الركوع) ندبًا (١) لأنه صح عنه ﷺ من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس (٢) وإن قنت قبل الركوع بعد القراءة جاز، لما روي أبو داود عن أبي بن كعب أن النبي ﷺ كان يقنت في الوتر قبل الركوع (٣) فيرفع يديه إلى صدره، ويبسطها، وبطونهما نحو السماء، ولو كان مأمومًا (٤) .

стр. 764

(فيقول) جهرًا (١) .

стр. 765

(اللهم اهدني فيمن هديت) أصل الهداية الدلالة (١) وهي من الله التوفيق والإرشاد (٢) (وعافاني فيمن عافيت) أي من الأسقام والبلايا (٣) والمعافاة أن يعافيك الله من الناس، ويعافيهم منك (٤) (وتولني فيمن توليت) الولي ضد العدو، من توليت الشيء: إذا اعتنيت به (٥) أو من وليته: إذا لم يكن بينك وبينه واسطة (٦) .

стр. 766

(وبارك لي فيما أعطيت) أي أنعمت (١) (وقني شر ما قضيت (٢) إنك تقضي ولا يقضى عليك (٣) إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت (٤) تباركت ربنا وتعاليت) (٥) رواه أحمد والترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي (٦) .

стр. 767

قال: علمني رسول الله ﷺ كلمات أقولهن في قنوت الوتر، وليس فيه: ولا يعز من عاديت (١) ورواه البيهقي وأثبتها فيه (٢) ورواه النسائي مختصرًا، وفي آخره، وصلى الله على محمد (٣) (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك (٤) وبعفوك من عقوبتك (٥) وبك منك) إظهارًا للعجز والانقطاع (٦) .

стр. 768

(لا نحصي) أي لا نطبق، ولا نبلغ ولا ننهي (ثناء عليك (١) أنت كما أثنيت على نفسك) (٢) اعترافًا بالعجز عن الثناء (٣) وردًّا إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلاً (٤) روي الخمسة عن علي أن النبي ﷺ كان يقول ذلك في آخر وتره، ورواته ثقات (٥) .

стр. 769

(اللهم صل على محمد) لحديث الحسن السابق (١) ولما روى الترمذي عن عمر: الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك (٢) وزاد في التبصرة (وعلى آل محمد) (٣) واقتصر الأكثرون على الصلاة عليه ﷺ (٤) (ويمسح وجهه بيديه) إذا فرغ من دعائه هنا (٥) وخارج الصلاة، لقول عمر: كان رسول الله ﷺ إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما

стр. 770

وجهه، رواه الترمذي (١) ويقول الإمام: اللهم اهدنا إلى آخره (٢) ويؤمن مأموم إن سمعه (٣) (ويكره قنوته في غير الوتر) روي عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي الدرداء ﵃ (٤) .

стр. 771

وروى الدارقطني عن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بدعة (١) .

стр. 772

(إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة) من شدائد الدهر (غير الطاعون (١) فيقنت الإمام) الأعظم استحبابًا (في الفرائض) غير الجمعة (٢) .

стр. 773

ويجهر به في الجهرية (١) ومن ائتم بقانت في فجر تابع الإمام وأمن (٢) ويقول بعد وتره: سبحان الملك القدوس، ثلاثا ويمد بها صوته في الثالثة (٣) (و التراويح) سنة مؤكدة (٤) .

стр. 774

سميت بذلك لأنهم يصلون أربع ركعات، ويتروحون ساعة أي يستريحون (١) (عشرون ركعة) لما روى أبو بكر عبد العزيز في الشافي، عن ابن عباس أن النبي ﷺ كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة (٢) .

стр. 775

(تفعل) ركعتين ركعتين (في جماعة مع الوتر) (١) .
следующие страницы →