← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 701–740 · переход к 706.

стр. 701

(والصلاة على النبي ﷺ فيه) أي في التشهد الأخير (١) لحديث كعب السابق (٢) (والترتيب) بين الأركان (٣) لأنه ﷺ كان يصليها مرتبة (٤) وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم (٥) (والتسليم) لحديث وختامها التسليم (٦) .

стр. 702

(وواجباتها) أي الصلاة ثمانية (١) (التكبير غير التحريمة) فهي ركن كما تقدم (٢) وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعًا فسنة ويأتي (٣) (والتسميع) أي قول الإمام والمنفرد في الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده (٤) (والتحميد) أي قول: ربنا ولك الحمد، لإمام ومأموم ومنفرد، لفعله ﷺ وقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٥) ومحل ما يؤتى به من ذلك للانتقال بين ابتداء وانتهاء (٦) .

стр. 703

فلو شرع فيه قبله (١) ، أو كملة بعده لم يجزئه (٢) (وتسبيحتا الركوع والسجود) أي قول: سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى، في السجود (٣) (وسؤال المغفرة) أي قول: رب اغفر لي. بين السجدتين (مرة مرة (٤) ويسن) قول ذلك (ثلاثًا) (٥) .

стр. 704

(و) من الواجبات (التشهد الأول وجلسته) (١) للأمر به في حديث ابن عباس (٢) ويسقط عمن قام إمامه سهوا لوجوب متابعته (٣) والمجزئ منه: التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله (٤) وفي التشهد الأخير ذلك مع: اللهم صل على محمد، بعده (٥) .

стр. 705

(وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة) مما تقدم في صفة الصلاة (سنة (١) فمن ترك شرطا لغير عذر) ولو سهوا بطلت صلاته (٢) وإن كان لعذر، كمن عدم الماء والتراب أو السترة أو حبس بنجسة صحت صلاته كما تقدم (٣) (غير النية فإنها لا تسقط بحال) لأن محلها القلب فلا عجز عنها (٤) (أو تعمد) المصلي (ترك ركن أو واجب بطلت صلاته) (٥) .

стр. 706

ولو تركه لشك في وجوبه (١) وإن ترك الركن سهوا فيأتي (٢) وإن ترك الواجب سهوا أو جهلا سجد له وجوبا (٣) وإن اعتقد الفرض سنة أو بالعكس لم يضره (٤) كما لو اعتقد أن بعض أفعالها فرض، وبعضها نفل، وجهل الفرض من السنة، أو اعتقد الجميع فرضا (٥) والخشوع فيها سنة (٦) .

стр. 707

ومن علم بطلان صلاته ومضى فيها أدب (١) (بخلاف الباقي) بعد الشروط والأركان والواجبات فلا تبطل صلاة من ترك سنة ولو عمدا (٢) . (وما عدا ذلك) أي أركان الصلاة وواجباتها (سنن أقوال) (٣) كالاستفتاح والتعوذ (٤) والبسملة (٥) وآمين، والسورة (٦) .

стр. 708

وملء السماء إلى آخره بعد التحميد (١) وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة (٢) والتعوذ في التشهد الأخير (٣) وقنوت الوتر (٤) (و) سنن أفعال (٥) كرفع اليدين في مواضعه (٦) ووضع اليمين على الشمال تحت سرته (٧) والنظر إلى موضع سجوده (٨) .

стр. 709

ووضع اليدين على الركبتين في الركوع (١) والتجافي فيه وفي السجود (٢) ومد الظهر معتدلا (٣) وغير ذلك مما مر مفصلاً (٤) .

стр. 710

ومنه الجهر والإخفات والترتيل والإطالة والتقصير في مواضعها (١) و (لا يشرع) أي لا يجب ولا يسن (السجود لتركه) لعدم إمكان التحرز من تركه (٢) (وإن سجد) لتركه سهوا (فلا بأس) أي فهو مباح (٣) .

стр. 711

باب سجود السهو (١) قال صاحب المشارق: السهو في الصلاة النسيان فيها (٢) (يشرع) أي يجب تارة ويسن أخرى، على ما يأتي تفصيله (٣) .

стр. 712

(لزيادة) سهوا (ونقص) سهوا (وشك) في الجملة (١) (لا في عمد) لقوله ﷺ : «إذا سها أحدكم فليسجد» (٢) فعلق السجود على السهو (٣) .

стр. 713

(في) صلاة (الفرض والنافلة) متعلق بيشرع (١) سوى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر وسهو (٢) (فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة (٣) قياما) في محل قعود (أو قعودا) في محل قيام ولو قل، كجلسة الاستراحة (٤) .

стр. 714

(أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت) صلاته إجماعا قاله في الشرح (١) (و) إن فعله (سهوا يسجد له) (٢) لقوله ﷺ في حديث ابن مسعود: «فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين» رواه مسلم (٣) ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان (٤) ويسجد للسهو استحبابا (٥) .

стр. 715

وإن قام فيها أو سجد إكراما لإنسان بطلت (١) (وإن زاد ركعة) كخامسة في رباعية (٢) أو رابعة في مغرب، أو ثالثة في فجر (فلم يعلم حتى فرغ منها سجد) (٣) لما روي عن ابن مسعود أن النبي ﷺ صلى خمسا، فلما انفتل قالوا: إنك صليت خمسا، فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم، متفق عليه (٤) (وإن علم) بالزيادة (فيها) أي في الركعة (جلس في الحال) بغير تكبير (٥) لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها (٦) (فيتشهد إن لم يكن تشهد) (٧) .

стр. 716

لأنه ركن لم يأت به (وسجد) للسهو (وسلم) لتكمل صلاته (١) وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم (٢) وإن كان تشهد ولم يصل على النبي ﷺ صلى عليه، ثم سجد للسهو، ثم سلم، (٣) وإن قام إلى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد للسهو (٤) وله أن يتمها أربعا ولا يسجد، وهو أفضل (٥) وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر نص عليه (٦) لأنها صلاة شرعة ركعتين، أشبهت الفجر (٧) .

стр. 717

(وإن سبح به ثقتان) (١) أي نبهاه بتسبيح أو غيره (٢) ويلزمهم تنبيهه (٣) لزمه الرجوع إليهما (٤) سواء سبحا به إلى زيادة أو نقصان (٥) .

стр. 718

وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطؤهما (١) والمرأة كالرجل (٢) (فـ) إن (أصر) على عدم الرجوع (ولم يجزم بصواب نفسه بطلتا صلاته) (٣) لأنه ترك الواجب عمدا (٤) وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما (٥) لأن قولهما إنما يفيد الظن، واليقين مقدم عليه (٦) وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم (٧) .

стр. 719

ويرجع منفرد إلى ثقتين (١) (و) بطلت (صلاة من تبعه) أي تبع إماما أبي أن يرجع حيث يلزمه الرجوع (عالما (٢) لا) من تبعه (جاهلا أو ناسيا) للعذر (٣) ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر (٤) ويسلم لنفسه (٥) ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلا (٦) .

стр. 720

(وعمل) في الصلاة متوال (مستكثر عادة من غير جنس الصلاة (١)) كالمشي واللبس ولف العمامة (٢) (يبطلها عمده وسهوه) وجهله (٣) إن لم تكن ضرورة وتقدم (٤) (ولا يشرع ليسيره) أي يسير عمل من غير جنسها (سجود) ولو سهوا (٥) .

стр. 721

ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها (١) ولا تبطل بعمل قلب (٢) .

стр. 722

وإطالة نظر إلى شيء وتقدم (١) (ولا تبطل) الصلاة (بيسير أكل وشرب وسهوا أو جهلا) (٢) لعموم عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان (٣) .

стр. 723

وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفًا منهما كغيرهما (١) (ولا) يبطل (نفل بيسير شرب عمدًا) (٢) لما روي أن ابن الزبير شرب في التطوع (٣) ولأن مد النفل وإطالته مستحبة، فيحتاج معه إلى جرعة ماء لدفع العطش، فسومح فيه كالجلوس (٤) وظاهره أنه يبطل بيسير الأكل عمدًا (٥) وأن الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمدًا (٦) .

стр. 724

وبلغ ذوب سكر ونحوه بفم كأكل (١) ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ (٢) قال في الإقناع، إن جرى به ريق (٣) وفي التنقيح والمنتهى ولو لم يجر به ريق (٤) وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه (٥) كقراءة في سجود وركوع (وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في) الركعتين (الأخيرتين) من رباعية أو في الثالثة من مغرب (لم تبطل) بتعمده (٦) .

стр. 725

لأنه مشروع في الصلاة في الجملة (١) (ولم يجب له) أي السهو (سجود بل يشرع) أي يسن كسائر ما لا يبطل عمده الصلاة (٢) (وإن سلم قبل إتمامها) أي إتمام الصلاة (عمدًا بطلت) (٣) .

стр. 726

لأنه تكلم فيها قبل إتمامها (١) (وإن كان) السلام (سهوا ثم ذكر قريبًا أتمها) (٢) وإن انحرف عن القبلة، أو خرج من المسجد (٣) (وسجد) للسهو لقصة ذي اليدين (٤) لكن إن لم يذكر حتى قام، فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه عن جلوس (٥) .

стр. 727

لأن هذا القيام واجب للصلاة فلزم الإتيان به مع النية (١) وإن كان أحدث استأنفها (٢) فإن طال الفصل عرفًا بطلت، لتعذر البناء إذا (٣) (أو تكلم) في هذه الحالة (لغير مصلحتها) كقوله: يا غلام؛ اسقني (بطلت) صلاته (٤) لقوله ﷺ : «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين» رواه مسلم (٥) .

стр. 728

وقال: أبو داود مكان لا يصلح «لا يحل» (١) ككلامه في صلبها، أي في صلب الصلاة، فتبطل به للحديث المذكور (٢) سواء كان إمامًا أو غيره، وسواء كان الكلام عمدا أو سهوًا أو جهلاً، طائعًا أو مكرهًا (٣) .

стр. 729

أو واجب كتحذير ضرير ونحوه (١) وسواء كان لمصلحتها أو لا والصلاة فرضا أو نفلا (٢) (و) إن تكلم من سلم ناسيا (لمصلحتها) فإن كثر بطلت (٣) و (إن كان يسيرا لم تبطل) قال الموفق: هذا أولى، وصححه في الشرح (٤) .

стр. 730

لأن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم (١) وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى: تبطل مطلقًٍا (٢) ولا بأس بالسلام على المصلي، ويرده بالإشارة (٣) فإن رده بالكلام بطلت (٤) ويرده بعدها استحبابًا لرده ﷺ على ابن مسعود بعد السلام (٥) .

стр. 731

ولو صافح إنسانًا يريد السلام عليه لم تبطل (١) (وقهقهة) وهي ضحكة معروفة (ككلام) (٢) فإن قال: قه قه، فالأظهر أنها تبطل به، وإن لم يبن حرفان، ذكره في المغني، وقدمه الأكثر، قاله في المبدع (٣) ولا تفسد بالتبسم (٤) وإن نفخ فبان حرفان بطلت (٥) .

стр. 732

(او انتحب) بأن رفع صوته بالبكاء (من غير خشية الله تعالى) فبان حرفان بطلت، لأنه من جنس كلام الآدميين (١) لكن إن غلب صاحبه لم يضره، لكونه غير داخل في وسعه (٢) وكذا إن كان من خشية الله تعالى (٣) .

стр. 733

(أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت) (١) فإن كان لحاجة لم تبطل، لما روى أحمد وابن ماجه عن علي قال: كان لي مدخلان من رسول الله ﷺ بالليل والنهار، فإذا دخل عليه وهو يصلي يتنحنح لي، وللنسائي معناه (٢) .

стр. 734

وإن غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه لم يضره، ولو بان حرفان (١) .

стр. 735

فصل في الكلام على السجود للنقص (١) (ومن ترك ركنا) فإن كان التحريمة لم تنعقد صلاته (٢) وإن كان غيرها (فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت) الركعة التي تركه منها (٣) وقامت الركعة التي تليها مقامها (٤) .

стр. 736

ويجزئه الاستفتاح الأول (١) فإن رجع إلى الأولى عالمًا عمدًا بطلت صلاته (٢) (و) إن ذكر ما تركه (قبله) أي قبل الشروع في قراءة الأخرى (يعود وجوبا فيأتي به) أي بالمتروك (٣) (وبما بعده) (٤) لأن الركن لا يسقط بالسهو، وما بعده قد أتى به في غير محله (٥) فإن لم يعد عمدًا بطلت صلاته (٦) .

стр. 737

وسهوًا بطلت الركعة، والتي تليها عوضها (١) (وإن علم) المتروك (بعد السلام فكترك ركعة كاملة) (٢) فيأتي بركعة ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل (٣) ما لم يكن المتروك تشهد أخيرًا (٤) أو سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم (٥) ومن ذكر ترك ركن وجهله أو محله عمل بالأحوط (٦) وإن نسي التشهد الأول، وحده أو مع الجلوس له (٧) .

стр. 738

(ونهض) للقيام (لزمه الرجوع) إليه (١) (ما لم ينتصب قائما (٢) فإن استتم قائما كره رجوعه) (٣) لقوله ﷺ : «إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس، وليسجد سجدتين» رواه أبو داود وابن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة (٤) .

стр. 739

(وإن لم ينتصب قائمًا لزمه الرجوع) مكرر مع قوله: لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائمًا (١) (وإن شرع في القراءة حرم) عليه (الرجوع) (٢) لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام (٣) فإن رجع عالمًا عمدًا بطلت صلاته (٤) .

стр. 740

لا ناسيا أو جاهلا (١) ويلزم المأموم متابعته (٢) وكذا كل واجب (٣) فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده (٤) (وعليه السجود) أي سجود السهو للكل أي كل ما تقدم (٥) (ومن شك في عدد الركعات) بأن تردد أصلى اثنتين أم ثلاثا مثلا؟ أخذ بالأقل لأنه المتيقن (٦) .
следующие страницы →