← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 806–845 · переход к 811.

стр. 806

(دون السامع) الذي لم يقصد الاستماع (١) لما روي أن عثمان بن عفان ﵁ مر بقارئ يقرأ سجدة، ليسجد معه عثمان، فلم يسجد، وقال: إنما السجدة على من استمع (٢) ولأنه لا يشارك القارئ في الأجر، فلم يشاركه في السجود (٣) (وإن لم يسجد القارئ) (٤) أو كان لا يصلح إماما للمستمع (لم يسجد) (٥) لأنه ﷺ أتى إلى نفر من أصحابه، فقرأ رجل منهم سجدة، ثم نظر إلى رسول الله ﷺ فقال: «إنك كنت إمامنا، ولو سجدت سجدنا» رواه الشافعي في مسنده مرسلا (٦) .

стр. 807

ولا يسجد المستمع قدام القارئ (١) ولا عن يساره مع خلو يمينه (٢) ولا رجل لتلاوة امرأة (٣) ويسجد لتلاوة أمي وصبي (٤) (وهو) أي سجود التلاوة (أربع عشرة سجدة) (٥) .

стр. 808

في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم (١) و (في الحج منها اثنتان) (٢) والفرقان والنمل والم تنزيل (٣) وحم السجدة (٤) والنجم، والانشقاق، واقرأ باسم ربك (٥) .

стр. 809

وسجدة ص سجدة شكر (١) ولا يجزئ ركوع، ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة (٢) (و) إذا أراد السجود فإنه (يكبر) تكبيرتين، تكبيرة (إذا سجد) (٣) .

стр. 810

(و) تكبيرة (إذا رفع) سواء كان في الصلاة أو خارجها (١) (ويجلس) إن لم يكن في الصلاة (٢) (ويسلم) وجوبا، وتجزئ واحدة (٣) (ولا يتشهد) كصلاة الجنازة (٤) ويرفع يديه إذا سجد ندبا ولو في صلاة (٥) .

стр. 811

وسجود عن قيام أفضل (١) (ويكره للإمام قراءة) آية (سجدة في صلاة سرو) كره (سجوده) أي سجود الإمام للتلاوة (فيها) أي في صلاة سرية كالظهر (٢) لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها أو لا (٣) فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة (٤) .

стр. 812

وإن سجد لها أوجب الإبهام والتخليط على المأموم (١) (ويلزم المأموم متابعته في غيرها) أي: غير الصلاة السرية (٢) ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش (٣) ويخير في السرية (٤) . (ويستحب) في غير الصلاة (سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم) مطلقًا (٥) .

стр. 813

لما روى أبو بكر ﵁ أن النبي ﷺ كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدًا، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم (١) (وتبطل به) أي بسجود الشكر (صلاة غير جاهل وناس) (٢) .

стр. 814

لأنه لا تعلق له بالصلاة (١) بخلاف سجود التلاوة (٢) وصفه سجود الشكر، وأحكامه كسجود التلاوة (٣) (و أوقات النهي خمسة) (٤) الأول (من طلوع الفجر الثاني، إلى طلوع الشمس) لقوله ﵊: «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر» احتج به أحمد (٥) .

стр. 815

(و) الثاني (من طلوعها حتى ترتفع قيد) بكسر القاف، أي قدر (رمح) في رأي العين (١) (و) الثالث (عند قيامها حتى تزول) (٢) .

стр. 816

لقول عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله ﷺ أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا، «حين تطلع الشمس بازغة، حتى ترتفع (١) وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول (٢) وحين تتضيف الشمس للغروب، حتى حتى تغرب» رواه مسلم (٣) وتضيف بفتح المثناة فوق، أي تميل (٤) .

стр. 817

(و) الرابع (من صلاة العصر إلى غروبها) (١) لقوله ﷺ : «لا صلاة بعد الفجر، حتى تطلع الشمس (٢) ولا صلاة بعد العصر، حتى تغيب الشمس» متفق عليه عن أبي سعيد (٣) والاعتبار بالفراغ منها، لا بالشروع فيها (٤) ولو فعلت في وقت الظهر جمعًا (٥) لكن تفعل سنة ظهر بعدها (٦) .

стр. 818

(و) الخامس (إذا شرعت) الشمس (فيه) أي: في الغروب (حتى يتم) لما تقدم (١) (ويجوز قضاء الفرائض فيها) أي: في أوقات النهي كلها (٢) ، لعموم قوله ﵇: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» متفق عليه (٣) ويجوز أيضًا فعل المنذورة فيها، لأنها صلاة واجبة (٤) . (و) يجوز حتى (في الأوقات الثلاثة) القصيرة (٥) (فعل ركعتي الطواف) (٦) لقوله ﷺ : «لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى، أية ساعة من ليل أو نهار» .

стр. 819

رواه الترمذي وصححه (١) (و) تجوز فيها (إعادة جماعة) أقيمت وهو بالمسجد (٢) لما روى يزيد بن الأسود، قال: صليت مع النبي ﷺ صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» فقالا: يا رسول الله قد صلينا في رحالنا، قال: «لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة» رواه الترمذي وصححه (٣) .

стр. 820

فإن وجدهم يصلون لم يستحب الدخول (١) وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر (٢) دون بقية الأوقات (٣) ما لم يخف عليها (٤) (ويحرم تطوع بغيرها) أي غير المتقدمات، من إعادة جماعة، وركعتي طواف، وركعتي فجر قبلها، (في شيءٍ من الأوقات الخمسة) (٥) .

стр. 821

حتى ما له سبب (١) كتحية المسجد (٢) .

стр. 822

وسنة وضوء (١) وسجدة تلاوة (٢) وصلاة على قبر أو غائب (٣) .

стр. 823

وصلاة كسوف وقضاء راتبه (١) سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعة إليها (٢) ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات، ولو جاهلاً (٣) .

стр. 824

إلا تحية مسجد إذا دخل حال الخطبة، فتجوز مطلقا (١) ومكة وغيرها في ذلك سواء (٢) .

стр. 825

باب صلاة الجماعة (١) شرعت لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع (٢) .

стр. 826

(تلزم الرجال) الأحرار القادرين (١) ولو سفرا، في شدة خوف (٢) (للصلوات الخمس) المؤداة وجوب عين (٣) .

стр. 827

لقول تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ الآية (١) فأمر بالجماعة حال الخوف، ففي غيره أولى (٢) ولحديث أبي هريرة المتفق عليه «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر (٣) .

стр. 828

ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا (١) ، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس (٢) ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرِّق عليهم بيوتهم بالنار (٣) » .

стр. 829

(لا شرط) أي ليست الجماعة شرطًا لصحة الصلاة (١) .

стр. 830

فتصح صلاة المنفرد بلا عذر (١) ، وفي صلاته فضل (٢) .

стр. 831

وصلاة الجماعة أفضل بسبع وعشرين درجة، لحديث ابن عمر المتفق عليه (١) وتنعقد باثنين، ولو بأنثى وعبد (٢) في غير جمعة وعيد (٣) لا بصبي في فرض (٤) (ولو فعلها) أي الجماعة (في بيته) لعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا (٥) .

стр. 832

وفعلها في المسجد هو السنة (١) وتسن لنساء منفردات عن رجال (٢) .

стр. 833

ويكره لحسناء حضورها مع رجال (١) ويباح لغيرها (٢) ومجالس الوعظ كذلك وأولى (٣) (وتستحب صلاة أهل الثغر) أي موضع المخافة (في مسجد واحد) لأنه أعلى للكلمة، وأوقع للهيبة (٤) (والأفضل لغيرهم) أي غير أهل الثغر الصلاة (في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره) (٥) .

стр. 834

لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد (١) وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيه (٢) (ثم ما كان أكثر جماعة) (٣) ذكره في الكافي والمقنع وغيرهما (٤) وفي الشرح أنه الأولى (٥) لحديث أبي بن كعب: «وما كان أكثر جماعة فهو أحب إلى الله تعالى» رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان (٦) .

стр. 835

(ثم المسجد العتيق) (١) لأن الطاعة فيه أسبق (٢) قال في المبدع: والمذهب أنه مقدم على الأكثر جماعة (٣) قال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة، وجزم به في الإقناع والمنتهى (٤) (وأبعد) المسجدين (أولى من أقربـ) ـهما إذا كانا حديثين أو قديمين (٥) اختلفا في كثرة الجمع أو قلته أو استويا (٦) لقوله ﷺ «أعظم الناس أجرا في الصلاة، أبعدهم فأبعدهم

стр. 836

ممشى» رواه الشيخان (١) وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت (٢) (ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب، إلا بإذنه أو عذره) (٣) .

стр. 837

لأن الراتب كصاحب البيت، وهو أحق بها (١) لقوله ﷺ «لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه» (٢) ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه (٣) ومع الإذن هو نائب عنه (٤) قال في التنقيح: وظاهر كلامهم لا تصح (٥) وجزم به في المنتهى (٦) وقدم في الرعاية: تصح (٧) .

стр. 838

وجزم به ابن عبد القوي في الجنائز (١) وأما مع عذره فإن تأخر وضاق الوقت صلوا، لفعل الصديق ﵁ وعبد الرحمن بن عوف، حين غاب النبي ﷺ فقال: «أحسنتم» (٢) ويراسل إن غاب عن وقته المعتاد، مع قرب محله، وعدم مشقة (٣) ، وإن بعد محله، أو لم يظن حضوره (٤) أو ظن ولا يكره ذلك صلوا (٥) .

стр. 839

(ومن صلى) ولو في جماعة (ثم أقيم) أي أقام المؤذن لـ (فرض سن) له (أن يعيدها) (١) إذا كان في المسجد (٢) أو جاء غير وقت نهي، ولم يقصد الإعادة (٣) ولا فرق بين إعادتها مع إمام الحي أو غيره، لحديث أبي ذر، «صل الصلاة لوقتها، فإن أُقيمت وأنت في المسجد فصل، ولا تقل: إني صليت فلا أصلي» رواه أحمد ومسلم (٤) .

стр. 840

(إلا المغرب) فلا تسن إعادتها ولو كان صلاها وحده، لأن المعادة تطوع، والتطوع لا يكون بوتر (١) ، ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره (٢) وكره قصد مسجد للإعادة (٣) (ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة) (٤) .

стр. 841

ولا فيهما لعذر (١) وتكره فيهما لغير عذر (٢) لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب (٣) . (وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا (٤) .

стр. 842

وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة (١) فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له (٢) ويصح قضاء الفائتة بل يجب مع سعة الوقت (٣) ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة (٤) .

стр. 843

(فإن) أقيمت و (كان) يصلي (في نافلة أتمها) خفيفة (١) (إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها) لأن الفرض أهم (٢) (ومن كبر) مأمومًا (قبل سلام إمامه) الأُولى (لحق الجماعة) (٣) لأنه أدرك جزءًا من صلاة الإمام، فأشبه ما لو أدرك ركعة (٤) .

стр. 844

(وإن لحقه) المسبوق (راكعًا دخل معه في الركعة) (١) لقوله ﷺ : «من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة» رواه أبو داود (٢) فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الأجزاء، قبل أن يزول الإمام عنه (٣) .

стр. 845

ويأتي بالتكبيرة كلها قائمًا كما تقدم (١) ولو لم يطمئن ثم يطمئن ويتابع (٢) (وأجزأته التحريمة) عن تكبيرة الركوع (٣) والأفضل أن يأتي بتكبيرتين (٤) فإن نواهما بتكبيرة (٥) أو نوى به الركوع لم يجزئه لأن تكبيرة الإحرام ركن، ولم يأت بها (٦) .
следующие страницы →