← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 841–880 · переход к 846.

стр. 841

ولا فيهما لعذر (١) وتكره فيهما لغير عذر (٢) لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب (٣) . (وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا (٤) .

стр. 842

وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة (١) فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له (٢) ويصح قضاء الفائتة بل يجب مع سعة الوقت (٣) ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة (٤) .

стр. 843

(فإن) أقيمت و (كان) يصلي (في نافلة أتمها) خفيفة (١) (إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها) لأن الفرض أهم (٢) (ومن كبر) مأمومًا (قبل سلام إمامه) الأُولى (لحق الجماعة) (٣) لأنه أدرك جزءًا من صلاة الإمام، فأشبه ما لو أدرك ركعة (٤) .

стр. 844

(وإن لحقه) المسبوق (راكعًا دخل معه في الركعة) (١) لقوله ﷺ : «من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة» رواه أبو داود (٢) فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الأجزاء، قبل أن يزول الإمام عنه (٣) .

стр. 845

ويأتي بالتكبيرة كلها قائمًا كما تقدم (١) ولو لم يطمئن ثم يطمئن ويتابع (٢) (وأجزأته التحريمة) عن تكبيرة الركوع (٣) والأفضل أن يأتي بتكبيرتين (٤) فإن نواهما بتكبيرة (٥) أو نوى به الركوع لم يجزئه لأن تكبيرة الإحرام ركن، ولم يأت بها (٦) .

стр. 846

ويستحب دخوله معه حيث أدركه (١) وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير (٢) ويقوم مسبوق به (٣) وإن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا (٤) . (ولا قراءة على مأموم) أي يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة (٥) .

стр. 847

لقوله ﷺ : «من كان له إمام فقراءته له قراءة» رواه أحمد (١) .

стр. 848

(ويستحب) للمأموم أن يقرأ (في إسرار إمامه) أي فيما لا يجهر فيه الإمام (١) .

стр. 849

(و) في (سكوته) أي سكتات الإمام (١) وهي قبل الفاتحة (٢) وبعدها بقدرها (٣) .

стр. 850

بعد فراغه من القراءة (١) ، وكذا لو سكت لتنفس (٢) .

стр. 851

(و) فيما إذا (لم يسمعه لبعد) عنه (١) (لا) إذا لم يسمعه (لطرش) فلا يقرأ إن أشغل غيره عن الاستماع (٢) وإن لم يشغل أحدا قرأ (٣) (ويستفتح) المأموم (ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه) كالسرية (٤) .

стр. 852

قال في الشرح وغيره: ما لم يسمع قراءة إمامه (١) وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته، وما يقضيه أولها (٢) يستفتح له، ويتعوذ ويقرأ سورة (٣) .

стр. 853

لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب تشهد عقب أخرى (١) ويتورك معه (٢) (ومن ركع أو سجد) أو رفع منهما (قبل إمامه، فعليه أن يرفع) أي يرجع (ليأتي به) أي بما سبق به الإمام (بعده) (٣) لتحصل المتابعة الواجبة (٤) .

стр. 854

و يحرم سبق الإمام عمدًا ، لقوله ﵊ «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟» متفق عليه (١) والأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام (٢) .

стр. 855

وإن كبر معه لإحرام لم تنعقد (١) وإن سلم معه كره وصح (٢) وقبله عمدًا بلا عذر بطلت (٣) وسهوًا يعيده بعده، وإلا بطلت (٤) فإن لم يفعل أي لم يعد عمدًا حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدًا (٥) .

стр. 856

وإن كان سهوا، أو جهلا فصلاته صحيحة، ويعتد به (١) (وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدًا بطلت) صلاته لأنه سبقه بمعظم الركعة (٢) . (وإن كان جاهلا أو ناسيًا) وجوب المتابعة (بطلت الركعة) التي وقع السبق فيها (فقط) (٣) فيعيدها وتصح صلاته للعذر (٤) (وإن) سبقه مأموم بركنين بأن (ركع ورفع قبل ركوعه، ثم سجد قبل رفعه) أي رفع إمامه من الركوع (بطلت) صلاته، لأنه لم يقتد بإمامه في أكثر الركعة (٥) .

стр. 857

(إلا الجاهل والناسي) فتصح صلاتهما للعذر (١) . (ويصلي) الجاهل والناسي (تلك الركعة قضاء) لبطلانها لأنه لم يقتد بإمامه فيها (٢) ومحله إذا لم يأت بذلك مع إمامه (٣) ولا تبطل بسبق بركن واحد غير ركوع (٤) والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم (٥) .

стр. 858

(و يسن للإمام التخفيف مع الإتمام) لقوله ﷺ : «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف» (١) قال في المبدع: ومعناه

стр. 859

أن يقتصر على أدنى الكمال، من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة (١) إلا أن يؤثر المأموم التطويل، وعددهم ينحصر (٢) وهو عام في كل الصلوات (٣) مع أنه سبق أنه يستحب أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل (٤) .

стр. 860

وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن (١) (و) يسن (تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية) لقول أبي قتادة: كان النبي ﷺ يطول في الركعة الأولى، متفق عليه (٢) .

стр. 861

إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني (١) وبيسير كسبح والغاشية (٢) (ويستحب) للإمام (انتظار داخل (٣) إن لم يشق على مأموم) لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه (٤) .

стр. 862

(وإذا استأذنت المرأة) الحرة أو الأمة (إلى المسجد كره منعها) (١) لقوله ﵊: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله (٢) وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تفلات» رواه أحمد وأبو داود (٣) وتخرج غير متطيبة ولا لابسة ثياب زينة (٤) .

стр. 863

(وبيتها خير لها) لما تقدم (١) ولأب ثم أخ ونحوه (٢) منع مواليته من الخروج إن خشي فتنة أو ضرر (٣) .

стр. 864

ومن الإنفراد (١) .

стр. 865

فصل في أحكام الإمامة (١) (الأولى بالإمامة الأقرأ) جودة (٢) (العالم فقه صلاته) (٣) .

стр. 866

لقوله ﵊: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سنًا» رواه مسلم (١) (ثم) إن استووا في القراءة (الأفقه) لما تقدم (٢) .

стр. 867

فإن اجتمع فقيهان قارئان، وأحدهما أفقه أو أقرأ قدم (١) فإن كانا قارئين قدم أجودهما قراءة (٢) ثم أكثرهما قرآنا (٣) ويقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته على فقيه أمي (٤) وإن اجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة قدم، لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة (٥) .

стр. 868

(ثم) إن استووا في القراءة والفقه (الأسن) (١) لقوله ﵊ «وليؤمكم أكبركم» متفق عليه (٢) . (ثم) مع الاستواء في السن (الأشرف) وهو القرشي (٣) وتقدم بنو هاشم على سائر قريش (٤) إلحاقًا للإمامة الصغرى بالكبرى (٥) ولقوله ﵊: «قدموا قريشًا ولا تقدموها» (٦) .

стр. 869

(ثم الأقدم هجرة) (١) أو إسلامًا (٢) (ثم) مع الاستواء فيما تقدم (الأتقى) (٣) .

стр. 870

لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (١) . (ثم) إن استووا في الكل يقدم (من قرع) إن تشاحوا (٢) لأنهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع فأقرع بينهم، كسائر الحقوق (٣) (وساكن البيت، وإمام المسجد أحق) إذا كان أهلًا للإمامة ممن حضرهم (٤) ولو كان في الحاضرين من هو أقرأ أو أفقه (٥) لقوله ﵊: «لا يؤمن الرجل الرجل في بيته، ولا في سلطانه» رواه أبو داود عن ابن مسعود (٦) .

стр. 871

(إلا من ذي سلطان) فيقدم عليهما لعموم ولايته، ولما تقدم من الحديث (١) .

стр. 872

والسيد أولى بالإمامة في بيت عبده، لأنه صاحب البيت (١) (وحر) بالرفع على الابتداء (٢) (وحاضر) أي حضري، وهو الناشئ في المدن والقرى (٣) (ومقيم وبصير ومختون) أي مقطوع القلفة (٤) و (ومن له ثياب) أي ثوبان وما يستر به رأسه (٥) (أولى من ضدهم) خبر عن حر وما عطف عليه (٦) .

стр. 873

فالحر أولى من العبد والمبعض (١) والحضري أولى من البدوي الناشئ بالبادية (٢) والمقيم أولى من المسافر لأنه ربما يقصر، فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة (٣) .

стр. 874

وبصير أولى من أعمى (١) ومختون أولى من أقلف (٢) ، ومن له من الثياب ما ذكر، أولى من مستور العورة مع أحد العاتقين فقط (٣) وكذا المبعض أولى من العبد (٤) والمتوضئ أولى من المتيمم (٥) .

стр. 875

والمستأجر في البيت أولى من المؤجر (١) والمعير أولى من المستعير (٢) وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه (٣) لحديث «إذا أم الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزلوا في سفال» ، ذكره أحمد في رسالته (٤) إلا إمام المسجد، وصاحب البيت، فتحرم (٥) (ولا تصح) الصلاة (خلف فاسق) سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد (٦) .

стр. 876

إلا في جمعة وعيد تعذرًا خلف غيره (١) لقوله ﵊: «لا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجر، ولا فاجر مؤمنا، إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطه» رواه ابن ماجه عن جابر (٢) .

стр. 877

(ككافر) أي كما لا تصح خلف كافر (١) .

стр. 878

سواء علم بكفره في الصلاة، أو بعد الفراغ منها (١) وتصح خلف المخالف في الفروع (٢) .

стр. 879

وإذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده عمدًا بطلت صلاتهما (١) وإن كان عند مأموم وحده لم يعد (٢) ومن ترك ركنًا أو شرطًا أو واجبًا مختلفًا فيه، بلا تأويل ولا تقليد أعاد (٣) .

стр. 880

(ولا) تصح صلاة رجل وخنثى خلف (امرأة) (١) لحديث جابر السابق (٢) (و) لا خلف (خنثى للرجال) والخناثى، لا حتمال أن يكون امرأة (٣) .
следующие страницы →