← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 1229

المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-

سناد تسرنكتش

Полный текст (676 стр.). Показаны 281–320 · переход к 286.

стр. 281

المبحث التاسع عشر: كيفية تقدير حكومة العدل عرف الحنفية حكومة العدل بأنها أرش غير مقدر (١)، ومثالها أن يقوّم المجني عليه بدون أثر الجرح ويقوم وبه هذا الأثر، ثم ينظر إلى تفاوت ما بين القيمتين (٢)، سواء كان المجني عليه حرًّا أو مملوكًا، فإن كان مملوكاً فذَا، وإن كان حراً فيقوم كأنه مملوك (٣)، وبه يفتى (٤). ويذكرون هذه المسألة في كتاب الديات عند ذكر الشجاج وأنواعها وما يجب فيها (٥)، وصورتها لو جنى جانٍ على شخص فجرحه جرحًا لا أرش فيه بل حكومة، كيف يكون تقدير ما يأخذ المجني عليه من الدية عن طريقها؟ وبعد البحث تبين أن العلماء عامة اختلفوا فيما فيه الحكومة، واتفقوا على كيفية تقديرها: فعند المالكية تُقدَّر بما نقص من قيمة المجني عليه أن لو كان عبدًا (٦). والشافعية عرفوها بمثال الجارية فُقئت عينها كم كانت قيمتها وعينها قائمة وكم قيمتها بعد فقء عينها (٧).

стр. 282

وعند الحنابلة أن يُقوّم الحر كأنه عبد لا جناية به ثم يُقوّم وبه الجناية المبدلة فما نقص من قيمته سليماً وجب من ديته بقسط ذلك (١)، وبعضهم يسميها اجتهادًا (٢). ولم أجد ضابطاً للأخذ بالحكومة، لكن أومأ بعضهم بأن ما ليس في أرشه نص وجب التقدير بالاجتهاد، وقدر النقصان لا يُعرف عن طريق الاجتهاد إلا بالتقويم (٣). وبناءً على ما سبق يمكننا القول بأن المذاهب الأربعة متقاربة في طريقة تقدير الحكومة –إذا ثبتت-، فتقدر بتقويم المجني عليه كأنه مملوك قبل الجناية ثم يقومه بعد الجناية والبرء منها؛ فيؤخذ من الدية بنسبة التفاوت (٤). هذا ما ذكره الفقهاء –﵏ في كيفية تقدير حكومة العدل وهي طريقة التقويم، وهي اجتهاد منهم لا نص عليها، وعليه فلا مانع من الاجتهاد في طرق أخرى لتحديد الحكومة، وبخاصة في وقتنا الذي لا يوجد فيه الرق، ولا يوجد فيه من يعرف أو يمكن أن يستند إلى قوله في تحديد قيمة المملوك (٥). وعلى هذا فطريقة التقويم هي الأصل لتحديد الحكومة، لكن يمكن أن تضاف إليها طرق أخرى، مثل: - طريقة قياس غير المقدر على المقدر بأن يرد كل جرح إلى أقرب شيء فيه مقدر، فتؤخذ النسبة بينه وبين ما ورد التقدير فيه من جنسه (٦).

стр. 283

مثالها: إن كان الجرح ليس فيه شيء مقدر كالجروح التي دون الموضحة (لأنها أدنى شيء مقدر) فإننا نقدر الواجب فيها بالنسبة من دية الموضحة -وهي خمس من الإبل-، فينظر إلى ما دون الموضحة، فإن أخذت نصف اللحم وبقي نصفه إلى العظم كان أرش هذه الجناية نصف دية الموضحة وهكذا، ويكون المرجع في هذا التقدير إلى أهل الخبرة والمعرفة بالجنايات، ولهم خبرة دقيقة بالمقاييس وخبرة كبيرة بالطب؛ ليستعين بهم القاضي، ولا مانع من إحالة المجني عليه إلى الأطباء العدول لمعرفة قدر الجناية على وجه الدقة (١). - طريقة قياس إنتاج المجني عليه وعجزه، وصورتها اعتبار الإنسان مقوماً بديته فالدية أصل ثابت، فإن نقص عمل المجني عليه وإنتاجه قدرًا معينًا أخذ من الدية بقدر من نقص من جهده (٢) (٣). ويبقى أن هذه الطرق اجتهادية تقريبية غير يقينية من حيث الأصل، وقد تكون بعضها أوفر للمجني عليه من حيث ما يستحق من الدية، وهذا من الأمور التي ينبغي مراعاتها عند العمل بطريقة دون أخرى. والله أعلم.

стр. 284

المبحث العشرون: مقدار ما يوقف للحمل من الميراث: تذكر هذه المسألة في كتب الحنفية في كتاب المفقود (١) أو ميراث الحمل تحديداً (٢)، وصورتها لو أن شخصاً مات وترك الورثة من بينهم الحمل في بطن أمه، فكم يوقف له من الميراث ما يضمن حقه كاملاً بعد الولادة؟ واختلفت الروايات عن الأئمة الثلاثة في ذلك على النحو الآتي: - روي عن أبي حنيفة –﵀ أنه يوقف للحمل نصيب أربع بنين (٣)، ودليله الأول أن قسمة التركة لا تكون إلا باعتبار المتيقن، ولم ينقل عن المتقدمين أن المرأة ولدت أكثر من أربع بنين. والدليل الثاني: لأن في ذلك احتياطاً (٤). - وروي عن أبي يوسف –﵀ أنه يوقف للحمل ميراث ابنين، وهو قول محمد–﵀ أيضاً، ودليله العادة، وأكثر وقوعاً (٥)، وهو أن ولادة اثنين في بطن واحد أقرب إلى عادة من ندرة. - وروي عن أبي يوسف –﵀ رواية أخرى أنه يوقف للحمل ميراث ابن واحد فقط (٦)، وهو الأصل، وعليه الفتوى (٧)، ودليله أن النادر لا يعارض الظاهر، والعام الغالب أن المرأة لا تلد في بطن واحد إلا ولداً واحداً (٨).

стр. 285

دراسة المسألة دراسة مقارنة: صورة المسألة: إذا مات إنسان ومن بين ورثته حمل في بطن أمه، فكيف تكون قسمة التركة؟ تحرير محل النزاع: اتفق العلماء على أن الحمل يرث في الجملة (١)، واختلفوا في ثبوت الملك له؛ هل يكون بمجرد موت مورثه ويتبين ذلك بخروجه حياً أم لا يثبت له الملك حتى ينفصل حياً؟ وبناءً عليه هل تقسم التركة حالاً أم يُنتظر حتى يتبين حال الحمل، على قولين: القول الأول: إن التركة تُقسم حالاً ويُوقف للحمل مقدار ميراث ابن واحد، وهو قول الحنفية المفتى به –كما سبق- (٢)، وقول الشافعية إلا أن مقدار ما يوقف للحمل ليس بثابت، بل معاملة بقية الورثة تكون بالأضر بحيث يُعطى كل الورثة المتيقن من نصيبه ويوقف الباقي إلى ظهور حال الحمل (٣). القول الثاني: أن التركة لا تقسم حتى يتبين أمر الحمل، وهو قول المالكية، (٤) والحنابلة. (٥) الأدلة والمناقشات: أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول القائل بأن التركة تقسم حالاً ويوقف للحمل مقدار معين من الميراث بأدلة، منها: الدليل الأول: واقع الحال وهو أن المرأة في الغالب لا تلد إلا ولداً واحداً، وهو دليل الحنفية في المسألة.

стр. 286

قد يناقش بأن الأمر راجع إلى المرأة نفسها فبعض النساء لا تلد إلا ولداً واحداً وهكذا أمها وجدتها وكل قريباتها، وبعض النساء من عادتهن ولادة أكثر من واحد وكذا أمها وجدتها وهكذا. الدليل الثاني: الاحتياط بأن يُعطى كل وارث نصيبه المتيقن، وهو دليل الشافعية في المسألة المستخلص من نص قولهم. دليل القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني القائل بأن التركة لا تقسم حتى يتبين أمر الحمل بأن الحمل لا حد له (١). ويؤيده ما نقله بعضهم أن المرأة ولدت سبعة أولاد ذكوراً عاشوا جميعاً وكانوا خلقاً سوياً إلا أن في أعضائهم قصرًا (٢). قد يناقش بأن الورثة يتضررون إذا لم تُقسم التركة حالاً، فعليه لا بد من وجود الطريقة حتى يحصلوا على حقهم الذي ثبت بمجرد موت المورث. الترجيح: بعد استعراض القولين وتعليلاتهما يظهر للباحث أن القول الأول القائل بتقسيم التركة حالاً أقرب للصواب، إلا أن مقدار ما يوقف للحمل ليس بثابت، بل بقية الورثة معاملتهم تكون بالأضر بحيث يعطى كل الورثة المتيقن من نصيبه ويوقف الباقي إلى ظهور حال الحمل.

стр. 287

وقد يقال بأنه يمكن الجمع بين القولين عن طريق الأجهزة الطبية الحديثة (١) التي تكشف ما في بطن الحبلى من حيث العدد والجنس بشرط أن لا خطأ (٢) فيها فيعتمد على تقرير الأطباء وبناءً عليه تقسم التركة، لكن الواقع أنها توجد فترات الحمل لا يمكن كشف عدد الجنين ولا جنسه، وفي هذه الحالة نحكم في المسألة بما قرره الفقهاء من أن التركة تقسم حالاً؛ ويعامل بقية الورثة بالأضر، والله أعلم. والمسألة لها ثمرة عملية تظهر في صورة فيما لو مات إنسان ومن بين ورثته حمل لا يُعرف حاله من حيث العدد والجنس، فعلى القول الأول يقسم التركة حالاً، ونعامل بقية الورقة بالأضر حتى نضمن نصيب الحمل، وعلى القول الثاني لا تُقسم التركة حتى يتبين حال الحمل بعد الولادة، وعلى طريقة الجمع بين القولين يطلب من الدكتور فحص الأم ورفع تقرير بحال الحمل من حيث العدد والجنس، وبناءً عليه تقسم التركة.

стр. 288

الفصل الثالث: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في العقوبات، وفيه مبحثان: المبحث الأول: الحد المتقادم. المبحث الثاني: أثر المسافة في حد قطاع الطريق.

стр. 289

الفصل الثالث: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في العقوبات المبحث الأول: الحد المتقادم: صورة المسألة: لو ارتكب شخص حداً ولم تُرفع الدعوى إلا بعد مرور مدة من الزمن، فهل لذلك أثر في إقامة الحد أو قبول الشهادة؟ ترد هذه المسألة في كتب الحنفية عند ذكر مسائل الحدود والشهادة عليها (١)، ويقررون بأن الشهادة على حد متقادم مثل الزنا بلا مانع أو عذر للتأخير لا تقبل، (٢) إلا في حد القذف خاصة، (٣) وقد اختلفوا في ضبط التقادم؛ هل يتوقف أم لا؟ وما حده من حيث الزمن؟ وذلك على قولين: القول الأول: ما روي عن أبي حنيفة –﵀ أن التقادم لا يتوقف بل يُفوض ذلك إلى رأي الإمام أو القاضي (٤). والقول الثاني: إن التقادم يتوقف ويحدَّد بمدة، وروي ذلك عن أبي حنيفة –﵀ وقال: إنه يتوقف بعد ستة أشهر أو سنة (٥)، والقول بتوقف التقادم هو قول الصاحبين أيضاً وحده عندهما شهر (٦)، والفتوى على هذا (٧)؛ لأن الشهر أدنى الأجل فكان ما دونه في حكم العاجل (٨).

стр. 290

دراسة المسألة دراسة مقارنة اختلف العلماء في مسألة قبول الشهادة بحد متقادم –ما عدا الإقرار- على قولين: القول الأول: القائل بأن تقادم الحد له أثر من حيث قبول الشهادة عليه وحدّدوه بمدة شهر، وهو قول الحنفية (١). القول الثاني: إن تقادم الحد لا أثر له من حيث قبول الشهادة عليه عند جمهور العلماء، فالشهادة تسمع عند المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (٤) بغض النظر عن تقادم العهد، ولذلك لم يذكروا المدة التي جاء ذكرها عند الحنفية. وعليه فاعتبار تقادم الحد ومن ثم مدته من مفردات الحنفية. الأدلة والمناقشات: أدلة القول الأول: استدل القائلون بأثر تقادم الحد على الشهادة بأدلة، منها: الدليل الأول: ما روي عن عمر –﵁ أنه خطب فقال: "أيما شهود شهدوا بحد لم يشهدوا عند حضرته فإنما هم شهود ضَغَنٍ لا تقبل شهادتهم" (٥) (٦).

стр. 291

وجه الدلالة: يمكن أن يقال: إن تقييد الشهادة بقوله: "عند حضرته" يفيد قرب الشهادة من الواقعة، مما دل على أن الزمن له أثر في ذلك. ونوقش بأنه من مراسيل الحسن البصري ولم يثبت، وإن ثبت فيحمل على معنى عدم مشاهدتهم إياه (١). ويعضد هذا المعنى ما روي عن عمر –﵁ أيضاً أنه كتب: "من كانت عنده شهادة فلم يشهد بها حيث رآها أو حيث علم، فإنما يشهد على ضغن" (٢)، فذكر الرؤية والعلم. وقيل: إنه لا يسلم ذلك؛ لأنه روي من أكثر من طريق، والمرسل إذا تعدَّد مخرجه حجة عند الجميع، وكذلك مراسيل الحسن صحيحة عند ابن المديني ويحيى بن سعيد القطان وأبي زرعة (٣). يجاب عنه بأن مراسيل الحسن مختلَف فيها، بل قيل بأن مراسيله أضعف المراسيل (٤)، وعند بعضهم "شبه الريح" (٥)، وجاء أيضاً عن أبي زرعة أنه لا يُحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح (٦). الدليل الثاني: كونها شهادة تمكنت فيها تهمة فتبطل لأجلها (٧).

стр. 292

وجه الدلالة: "أن الشهود إذا عاينوا الفاحشة فهم بالخيار إن شاءوا شهدوا به حسبة لإقامة الحد، وإن شاءوا ستروا على المسلم حسبة أيضًا، فإن اختاروا الأداء حرم عليهم التأخير؛ لأن تأخير الحد حرام، فيحمل تأخيرهم على الستر حسبة حملاً لهم على الأحسن، فإذا أخروا ثم شهدوا اتهموا أنهم إنما شهدوا لضغينة حملتهم على ذلك كما قال عمر ﵁، وإن كان تأخيرهم لا لحسبة الستر ثبت فسقهم ورُدَّت شهادتهم" (١). وقد يناقش بأن هذا الدليل مبني على الأثر المروي عن عمر –﵁ وقد تبين أنه لم يثبت، وعليه فلا يصح الاستدلال به. كما يمكن حمله على معنى عدم قبول شهادة من يشهد ولم يشاهد الواقعة المشهود عليها. أدلة القول الثاني: استدل القائلون بسماع الشهادة ولو تقادم الحد بأدلة، منها: الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ [النساء: ١٥]، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)﴾ [النور: ٤]، وقوله: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (١٣)﴾ [النور: ١٣]. وجه الدلالة: عموم الآية (٢) فإنه يفيد عدم تخصيص الشهادة بزمن معين. الدليل الثاني: أنه حق ثبت بالشهادة على الفور فوجب أن يثبت بها بعد تطاول الزمان كسائر الحقوق (٣).

стр. 293

الدليل الثالث: لأن الشهادة صارت حجة باعتبار وصف الصدق، وتقادم العهد لا يخل بالصدق، فلا يخرج من أن يكون حجة كالإقرار وحقوق العباد (١). الترجيح: بعد استعراض القولين وأدلتهما يظهر أن القول الثاني القائل بقبول الشهادة ولو تقادم الحد أقرب للصواب؛ لقوة أدلته، ومما ورد من مناقشة على أدلة القول الأول؛ فإن مراسيل الحسن البصري مما يستأنس بها لكن القول بأنها حجة لا يتوافق مع صنيع عامة المحدثين من السلف ولا قواعدهم (٢). والمسألة لها ثمرة عملية تظهر في صور كثيرة، منها: - لو أن إنساناً شهد مع من يشهد على زنا بعد سنة من وقوع الفاحشة، فعلى القول الأول لا تُسمع شهادتهم؛ لتقادم الحد أكثر من شهر واحد، وعلى القول الثاني تُسمع شهادتهم؛ لأن المدة لا أثر لها هنا في قبولها. - ولو أن إنساناً شهد على القاذف بعد شهرين من قذفه إياه، فإن الشهادة تُقبل وتسمع عند الجميع؛ لأن حق القذف من حقوق العباد على القول الأول وعلى القول الثاني هو كسائر الحقوق –كما سبق-.

стр. 294

المبحث الثاني: أثر المسافة في حد قطاع الطريق: تعريف قطاع الطريق: جاء في كتب الحنفية ما يفيد تعريف قطاع الطريق وهو قولهم: قوم "لهم منعة وشوكة بحيث لا تمكن للمارة المقاومة معهم، وقطعوا الطريق عليهم سواء كان بالسلاح أو بالعصا الكبيرة والحجر وغيرها" (١). صورة المسألة: لو أن أشخاصًا أشهروا السلاح على الأبرياء داخل المدينة أو قريباً منها هل يعدون من قطاع الطرق أم لا؟ هذه مسألة ترد في كتب الحنفية في كتاب السرقة عند ذكر شروط حد قطع الطريق (٢)، ومن تلك الشروط البعد عن العمران، وقد اختلفوا فيه على قولين: القول الأول: قطع الطريق يكون خارج المصر بعيداً عنه وليس فيه أو قريبًا منه أو بين مصرين؛ لأن قطع الطريق بانقطاع المارة لا يمتنعون عن المشي في هذه المواضع فيلحقهم الغوث ساعة بعد ساعة من المسلمين أو من جهة الإمام، وهو قول الطرفَيْن (٣). القول الثاني: ما يكون في المصر ليلاً (٤) أو بينهم وبين المصر أقل من مسيرة سفر، وهو قول أبي يوسف، وعليه الفتوى لمصلحة الناس بدفع شر المتغلبة المفسدين (٥). ويظهر أن هذه المسألة من مسائل اختلاف العصر والزمان وليس الحجة والبرهان، لأن قول أبي حنيفة مبني على ما شاهد في زمانه، فإن أهل الأمصار كان يحملون الأسلحة، فلا يتمكن قاطع الطريق من مغالبتهم، بخلاف ما كان في زمن أبي يوسف، والله أعلم (٦).

стр. 295

دراسة المسألة دراسة مقارنة: تحرير محل النزاع: اتفق العلماء على أن من أشهر السلاح على المارة خارج الأمصار فيغصب المال مجاهرة يعد من قطاع الطرق (١)، واختلفوا فيما لو فعل ذلك داخل المدينة أو قريباً منها على قولين: القول الأول: لا يشترط البعد عن العمران إنما فقد الغوث، وهو قول الحنفية المفتى به –كما سبق-، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، وكثير من الحنابلة (٤). القول الثاني: اشتراط البعد عن العمران، وهو قول مرجوح عند الحنفية –كما سبق-، وقول عند الحنابلة (٥). الأدلة والمناقشات: أدلة القول الأول: استدل القائلون بعدم اشتراط البعد عن العمران بأدلة، منها: الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣)﴾ [المائدة: ٣٣].

стр. 296

وجه الدلالة: عموم آية الحرابة، ولا يوجد تخصيص لها من حيث مكان الحرابة (١). الدليل الثاني: لأن ضررهم في المصر أعظم، فكانوا بالحد أولى (٢). يمكن أن يناقش بأنه في حالة لم تكن الأسلحة موجودة بأيدي الناس مع تمكنهم منها، وهذا يختلف من زمن إلى زمن، ومن مكان إلى مكان، فلا يمكن إطلاق القول فيه. أدلة القول الثاني: اسدل القائلون باشتراط البعد عن العمران بأدلة، منها: الدليل الأول: الواجب في ذلك يُسمَّى حد قطاع الطريق، وقطع الطريق إنما هو في الصحراء. (٣) يمكن أن يناقش بالدليل الثاني من القول الأول بحيث يقال: إن ضررهم في الأمصار والقرى أعظم، كما يمكن أن يقال بأنه من يسافر ويخرج إلى الصحارى يتهيأ لذلك غالباً، فيصطحب من يدله الطريق حتى يتجنب قطاع الطريق، وأيضاً يحمل السلاح بخلاف أهل القرى، والله أعلم. الدليل الثاني: ولأن من في المصر يلحق به الغوث غالباً (٤)، فتذهب شوكة المعتدين، ويكونون مختلسين، والمختلس ليس بقاطع، ولا حد عليه (٥). يمكن أن يُناقش بأنه يختلف باختلاف الزمان والمكان، ومعرفة الناس بأمور القتال والأسلحة وتوفرها عندهم وحال البلد وحزم الحكومات مع هؤلاء.

стр. 297

الترجيح: بعد استعراض القولين وأدلتهما يظهر للباحث أن الخلاف بينهما خلاف تنوع وليس خلاف تضاد؛ لأن كل واحد منهم تمسك بمبدأ الغوث ولحوقه بالمتضررين من الحرابة؛ فمن كان خارج الأمصار فالغوث يتأخر فسموا المحاربين، وكذا من كان داخل الأمصار لكن لا يوجد الغوث من السلطان للبعد أو لو افترضنا أنه سيتأخر بسبب من الأسباب مثل الكوارث الطبيعية كالسيول والثلوج وغيرها (١)، وكذا عدم وجود الأسلحة بأيدي الناس حتى يدافعوا عن أنفسهم في حين تأخر الغوث من الشرطة أو الجيش، وهو حال الناس اليوم في أغلب الدول. وعليه فإن القول بأن البعد عن العمران ليس بشرط لتطبيق حد الحرابة متجه لما ذكرتُ من الأسباب، ويقال بعكس ذلك لو لم تتوفر تلك الأسباب، والله أعلم.

стр. 298

الخاتمة في خاتمة هذا الجهد المتواضع أشكر الله – على ما منّ علي من نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يسر لي إتمام البحث مع ما فيه من القصور، فما كان صواباً فمن الله، وما كان غير ذلك فمن نفسي ومن الشيطان. كما أشكر كل شخص أفادني بملحوظة أو اقتراح أو تعديل أو إضافة، وأسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء في الدارين. كما أسأله – أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به كاتبه وقارئه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث ما يلي: ١. أدوار الفقه الإسلامي بشكل عام سبعة، وهي: دور التأسيس، ثم عصر الصحابة والتابعين، ثم دور التأصيل والتفريع، ثم دور التطبيق ثم دور النقد والتنقيح والاختيار، ثم دور التفقه أو توليد المسائل، وفي الأخير دور احتكاك الفقه بالقوانين الوضعية. ٢. أدوار المذهب الحنفي ثلاثة، وهي دور النشوء والتكوين، ثم دور التوسع والنمو والانتشار، ثم دور الاستقرار. ٣. تنوَّعت طرائق علماء المذهب الحنفي في تقسيم الفقهاء في طبقات، فمنهم من قسمهم بحسب مكانتهم العلمية، ومنهم من قسمهم بحسب وجودهم الزمني ومنهم من قسمهم بحسب المجموعات مع ذكر بعض مناقبهم، وتقسيمهم بحسب وجودهم الزمني أضبط. ٤. طبقات المسائل الفرعية عند الحنفية ثلاث: الأولى: مسائل الأصول وهي مسائل ظاهر الرواية، وهي المسائل التي رُويت عن العلماء الثلاثة أصحاب المذهب، وقد يلحق بهم زفر والحسن، وهي ما وجد في كتب محمد وهي المبسوط، والزيادات، والجامع الصغير والجامع الكبير والسير الصغير والسير الكبير، الثانية: مسائل النوادر وهي مسائل رويت عن أصحاب المذهب المذكورين، لكن في غير الكتب المذكورة، الثالثة: الفتاوى وتسمى الواقعات، وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون ولم يجدوا فيها رواية عن أصحاب المذهب.

стр. 299

٥. تقسيم الكتب في المذهب الحنفي من حيث الاعتماد عليها واعتبار المسائل التي فيها يكون بأكثر من اعتبار: أولاً: من حيث الرواية وهي ظاهر الرواية والنوادر والفتاوى، ثانيا: من حيث تقديم بعضها على بعض في الاعتماد وهي المتون ثم الشروح ثم الفتاوى، ثالثاً: من حيث مصدرها وبناء بعضها على بعض، وهي كتب الأصول وكتب النوادر، ثم الكتب التي جمعت واختصرت كتب ظاهر الرواية كلها أو بعضها، ثم الكتب التي شرحت ما جمع واختصر من كتب ظاهر الرواية. ٦. لفقهاء المذهب الحنفي مصطلحات خاصة بهم ترد في كتبهم ويقصدون بها معنى معيناً مثل مصطلحات خاصة بالكتب والمصنفات، أو مصطلحات خاصة بالأعلام والأئمة، أو مصطلحات خاصة بعلامات الفتوى والترجيح، ومن هذه المصطلحات ما هو عام في كتب المذهب، ومنها ما هو خاص بكتاب معين. ٧. المصطلحات الخاصة بعلامات الفتوى والترجيح في المذهب الحنفي هي المصطلحات التي تُستعمل للدلالة على القول المختار في المذهب، ومنها على سبيل المثال: عليه الفتوى، وبه يُفتى، وبه نأخذ، وعليه الاعتماد، وعليه عمل اليوم، وهو الصحيح، وهو الأصح، وهو الظاهر، وهو الأظهر، وهو المختار، وعليه فتوى مشايخنا، وهو الأشبه، وهو الأوجه، وأقواها عليه الفتوى أو به يُفتى، ولم أجد أحداً سبق السرخسي في إطلاق اللفظ. ٨. قواعد الترجيح في المذهب الحنفي يمكن تقسيمها إلى أربعة أنواع: الأول: قواعد الترجيح المتعلقة بطبقات الكتب والمسائل، الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالأشخاص، الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بالموضوعات، الرابع: قواعد الترجيح المتعلقة بالمصطلحات. ٩. طبقة العلماء المتأخرين في المذهب الحنفي هي طبقة زمنية لا علمية تشمل جميع فقهاء المذهب الحنفي الذين عاشوا من بعد موت شمس الدين الحلواني (ت ٤٥٦ هـ) إلى موت حافظ الدين البخاري (ت ٦٩٣ هـ). ١٠. الماء المستعمل عند الحنفية طاهر غير طهور، والراجح في المسألة أنه طاهر طهور مع أن عدم استعماله أولى. ١١. الحنفية يرون أن الماء القليل الراكد إذا وقعت فيه النجاسة لم يجز الوضوء به، قليلاً كانت النجاسة أو كثيراً، والراجح أن الماء القليل إذا خالطته النجاسة ولم تغيره طاهر. ١٢. يجوز عند الحنفية المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين لا يشفان، وهو الراجح في المسألة.

стр. 300

١٣. النبيذ لا يأخذ حكم الماء من حيث الوضوء به، وعليه فإن وجوده قبل الصلاة لا يمنع التيمم، كما أن رؤيته أثناء الصلاة لا يبطلها. ١٤. عند الحنفية حكم الحيض والنفاس والاستحاضة لا يثبت إلا بظهور الدم وبروزه، وهو قول بقية المذاهب. ١٥. عند الحنفية تثبت العادة الشهرية في وقتها الجديد بعد رؤيتها مرة، وهو الراجح في المسألة. ١٦. يحدد سن اليأس عند الحنفية بخمس وخمسين سنة، والراجح في المسألة أنه لا يحدد بمدة معلومة، بل يرجع إلى اعتبارات كثيرة مختلفة. ١٧. نجاسة الخف ونحوه تطهر بالدلك بالأرض كما تطهر بالغسل عند الحنفية، وهو الراجح في المسألة. ١٨. اتفق العلماء على أن وقت صلاة المغرب يبدأ حين تغرب الشمس تماماً وعند الحنفية ينتهي وقت المغرب بغياب الشفق، وهو الحمرة، وهو الراجح في المسألة. ١٩. لا يجوز السجود على الأنف دون الجبهة عند الجميع. ٢٠. عند الحنفية يبدأ وقت تكبير التشريق من عقيب صلاة الفجر يوم عرفة وينتهي عقيب صلاة العصر آخر يوم التشريق، وهو الراجح في المسألة. ٢١. لا خلاف بين العلماء في أن التحايل لإسقاط الزكاة أمر لا يجوز في دين الله. ٢٢. إذا قتل محرم صيداً في يد محرم آخر فعلى كل واحد منهما الجزاء كاملاً، والآخذ لا يرجع على القاتل، وذلك عند الحنفية، والراجح أن الجزاء على القاتل وحده. ٢٣. عند تحديد الغيبة المنقطعة للولي الأقرب يرجع إلى العرف. ٢٤. اتفق الفقهاء على أن النسب يثبت في النكاح الفاسد إذا اتصل به دخول حقيقي، واختلفوا في بدء اعتبار مدة النسب فيه، والراحج أنها تبدأ من حين الدخول أو الوطء. ٢٥. يجوز للزوج أن يسافر بالزوجة إذا أعطاها مهرها إلى أي مكان يريد بشرط أمن الطريق والبلد وصلاح الزوج. ٢٦. الطلاق بغير العربية يقع إذا كان بالألفاظ التي لا تستعمل إلا في الطلاق في تلك اللغة، فيكون صريحاً كما في العربية. ٢٧. عند الحنفية لا يصح ظهار الذمي، وهو الراجح في المسألة.

стр. 301

٢٨. عند الحنفية قول: كل حلال عليّ حرام يحمل على الطلاق بغير نية، وهو الراجح في المسألة. ٢٩. اللؤلؤ من الحلي، فمن حلف ألا يلبس حلياً فلبس اللؤلؤ حنث عند الجميع. ٣٠. من حلف أن لا يتكلم فإنه لا يحنث بقراءة القرآن مطلقاً سواء داخل الصلاة أم خارجها. ٣١. اتفق الفقهاء على أن المعتبر في نفقة الزوجة حال الزوج إذا كانا معسرين أو موسرين، واختلفوا إذا كان أحدهما موسراً والآخر معسراً، والراجح أن المعتبر حالهما معاً. ٣٢. لو حُبست امرأة في دين عليها فإن لها نفقة وقت حبسها وكذا في السفر مع المحرم لأداء الحج. ٣٣. حد اليسار الموجب لنفقة الأقارب هو مقدر بما يفضل عن قوته وقوت زوجته في يومه وليله. ٣٤. القول بمنع الاستئجار لتعليم القرآن أقرب للصواب، لكن قد يُستثنى للضرورة أو الحاجة الماسة أو ما تعم به البلوى فيقال بجواز الاستئجار خشية ضياع الحفظ. ٣٥. الشفعة حق ثابت يسقط بمجرد التأخير، وإنما إذا فرط الشفيع بتأخير المطالبة تأخيراً يضر بالمشتري أو البائع عرفاً، وبلا عذر، ولا تسقط بالتحايل على ذلك. ٣٦. اتفق الفقهاء على أن المرسل إذا أدرك الصيد وبه حياة مستقرة ويتوهم بقاؤه على قيد الحياة فإنه لا يحل إلا بالتذكية، ولو أدركه وبه حياة غير مستقرة فالراجح أنه يحل أكله، ولا حاجة إلى التذكية. ٣٧. يصح بيع ما يعرض بالنموذج، ورؤية النموذج أو العينة من المبيع تبطل خيار الرؤية في كله. ٣٨. شخص اشترى طعاماً فأكل بعضه ثم علم بالعيب فيه فله أن يرد الباقي ويرجع بنقصان ما أكل منه. ٣٩. يجوز بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلاً، وكذا نسيئة إذا كان الخبز نسيئة عند الحنفية، والراجح أن الخبز الآن عددي. ٤٠. يجوز بيع الكرباس الذي هو الثياب المصنوع من القطن بالقطن؛ لأنه بيع غير الموزون، بل بيع العددي بالموزون فلا علة الربا.

стр. 302

٤١. جمهور العلماء على أنه يجوز استقراض الخبز ما عدا الشافعية، والخلاف في كيفية استقراضه وليس أصل الحكم. ٤٢. الحنفية يرون جواز السلم في الخبر وزناً وعدداً؛ لأنه صنع الناس وقد اعتادوه، وهو الراجح في المسألة. ٤٣. المزارعة مشروعة عند الجميع مع اختلافهم في بعض صورها وشروطها. ٤٤. يجوز في الزراعة اشتراط الأعمال التي ليست منها للعرف والعادة. ٤٥. المساقاة عند فقهاء الحنفية كالمزارعة حكماً وخلافاً وشروطاً إلا المدة، وهي جائزة عند الجميع. ٤٦. اتفقت المذاهب على جواز وقف العقار، والمنقول في الجملة. ٤٧. اتفق الفقهاء على أنه لا استحلاف في الحدود؛ لأنها حق الله إلا إذا تعلق بها حق الآدمي مثل حد القذف، وأما حقوق الآدميين فإن كانت بمال أو المقصود منه المال فاليمين مشروعة بلا خلاف أيضاً، وأما ما ليس بمال ولا المقصود منه المال -وهو كل ما لا يثبت إلا بشاهدين كالقصاص، والقذف، والنكاح، والطلاق، والرجعة، والنسب، والاستيلاد، والرق، والعتق، والولاء- فقد اختلفوا في ذلك، والراجح جوازه. ٤٨. اتفق الفقهاء على أن السؤال عن حال الشهود إذا طُعنوا من قبل الخصم يتعين على القاضي، واختلفوا فيما لو لم يطعن فيه وعدالته ظاهرة، والراجح أن يرجع إلى اختلاف زمان ومكان. ٤٩. الحقوق التي يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي هي: المال والقصاص والعقوبات والعفو وغيرها إن كان القاضي الكاتب أهلاً للقضاء، وكذا رده إن كان غير أهل لذلك. ٥٠. عند الحنفية قسمة البناء الذي له علو وسفل تكون بالقيمة على الراجح، وهو قول بقية المذاهب. ٥١. القول بتحديد سن البلوغ بخمس عشرة سنة إذا لم تظهر بقية العلامات هو قول عامة الفقهاء. ٥٢. القول بأن القاضي له أن يبيع على المديون عروضه وعقاره هو قول المذاهب الأربعة.

стр. 303

٥٣. اتفق الفقهاء على كيفية تقدير الحكومة وهي طريقة تقويم المملوك وما نقص من قيمته بعد الجناية عليه، وهي اجتهاد منهم لا نص عليها، وعليه فلا مانع من الاجتهاد في طرق أخرى لتحديد الحكومة، وخاصة في وقتنا الذي لا يوجد فيه الرق ولا يوجد فيه من يعرف أو يمكن أن يستند إلى قوله في تحديد قيمة المملوك. ٥٤. إن تقادم الحد لا أثر له من حيث قبول الشهادة عليه عند جمهور العلماء. ٥٥. حد الحرابة يطبق على قطاع الطريق الذين أشهروا سلاحهم داخل القرى والمدن والبعد عن العمران ليس شرطاً لتطبيق الحد. وأما توصيات البحث فهي على النحو الآتي: • توسيع النطاق في موضوعات المذهب الحنفي من حيث المصطلحات ومناهج العلماء وأثر البيئة المحيطة بهم على ذلك، وقد مر في مسألة القسمة شيء من ذلك. • تسجيل رسائل علمية في موضوعات أثر التقنية الحديثة والصناعة المتقدمة على ترجيحات العلماء، وقد سبق في هذا البحث أن الباحث رجح قولاً على قول أو جمع بينهما؛ نظراً لما في هذا العصر من المعطيات العلمية الحديثة. • ربط الفقه ومسائله بعلوم تطبيقية وبيان أثرها عليه في هذا الوقت، وما يمكن الاستفادة منها في دراسة المسائل الفقهية وترجيح الأقوال فيها. أسأل الله – أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن يتقبله مني وأن ينفع به كاتبه وقارئه إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

стр. 304

الفهارس

стр. 305

فهرس الآيات نص الآية … رقم الآية … الصفحة سورة البقرة ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ … ١٤٣ … ٢٤٦ ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ﴾ … ٢٠٠ … ١٢٣ ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ … ٢٠٣ … ١٢٢ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ … ٢٢٢ … ١٠٢ سورة آل عمران ﴿قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (٤١)﴾ … ٤١ … ١٦٨ سورة النساء ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ … ١٥ … ٢٩٣ ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ … ٤٣ … ٨٩ سورة المائدة ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ … ٣ … ٧٠، ١٩٦، ١٩٨ ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣)﴾ … ٣٣ … ٢٩٦ ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا﴾ … ٨٧ … ١٦٣

стр. 306

﴿رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ … ٩٠ … ٧٠ ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ … ٩٥ … ١٣٤ سورة الأعراف ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (٢٩)﴾ … ٢٩ … ٩٤ ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ … ١٥٧ … ٧٠ سورة يونس ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (٥٩)﴾ … ٥٩ … ١٦٣ سورة النحل ﴿وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ … ١٤ … ١٦٥، ١٦٦ سورة الحج ﴿يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا﴾ … ٢٣ … ١٦٥ ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ … ٧٨ … ١٠٢ سورة النور ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)﴾ … ٤ … ٢٩٣ ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (١٣)﴾ … ١٣ … ٢٩٣ سورة الفرقان ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (٤٨)﴾ … ٤٨ … ٥٦، ٦٠، ٧٤ سورة الأحزاب ﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (٧٢)﴾ … ٧٢ … ٢٤٨ سورة المجادلة

стр. 307

﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ﴾ … ٢ … ١٥٥ ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ … ٣ … ١٥٨ ﴿ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤)﴾ … ٤ … ١٥٥، ١٥٧ سورة الطلاق ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ … ٢ … ١٥٩ ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ … ٤ … ١٠٦ ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ … ٧ … ١٦٩، ١٧١، ١٧٢ سورة التحريم ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ … ١ … ١٦٢ ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ … ٢ … ١٦٢ سورة القلم ﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (١٧) وَلَا يَسْتَثْنُونَ (١٨) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (١٩) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (٢٠)﴾ … ١٧ - ٢٠ … ١٣٠

стр. 308

فهرس الأحاديث رقم … نص الحديث … الراوي … الصفحة ١ .... أتيت النبي ﷺ بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم ...... عون بن أبي جحيفة … ٥٣، ٥٦ ٢ .... إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه، وأخذت منه الحدود .... أنس … ٢٧٦ ٣ .... إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا .... أبو هريرة … ٧١ ٤ .... إذا كان أحدكم فقيرًا، فليبدأ بنفسه، فإن كان فيها فضل فعلى عياله، فإن كان فيها فضل، فعلى ذي قرابته -أو قال: على ذي رحمه- فإن كان فضل فهاهنا وهاهنا .... جابر … ١٨٠ ٥ .... إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث .... عمر … ٧٣ ٦ .... اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة ...... ابن عباس … ٦١ ٧ .... اقرءوا القرآن، ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به .... عبد الرحمن بن شبل الأنصاري … ١٨٧ ٨ .... أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين، وأطراف القدمين .... ابن عباس … ١١٩ ٩ .... إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله .... ابن عباس … ١٨٣، ١٨٦ ١٠ .... أن أعرابيًا قام إلى ناحية من المسجد فبال فيها، فصاح به الناس ...... أنس بن مالك … ٧٦ ١١ .... إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث: أن لا

стр. 309

تكلموا في الصلاة ...... ابن مسعود … ١٦٨ ١٢ .... إن الماء طهور لا ينجسه شيء .... أبو سعيد الخدري … ٧٥ ١٣ .... أن النبي – ﷺ توضأ بالنبيذ ليلة الجن ...... ابن مسعود … ٨٨ ١٤ .... أن النبي ﷺ زوج رجلاً بما معه من القرآن .... سهل بن سعد … ١٨٤ ١٥ .... أن النبي – ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة .... الحكم بن عمرو … ٥٨ ١٦ .... أن النبي – ﷺ نهى عن المخابرة ...... جابر بن عبد الله … ٢٢٧، ٢٢٨، ١٧ .... أن النبي عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع ...... ابن عمر … ٢٢٦، ٢٢٨ ١٨ .... إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها .... عبادة بن الصامت … ١٨٦ ١٩ .... أن معاذ بن جبل –﵁ ركبه الدين على عهد رسول الله ﷺ ، فكلم غرماؤه النبي ﷺ ، فحجر عليه، وباع عليه ماله حتى قام معاذ –﵁ بغير شيء .... معاذ بن جبل … ٢٨٠ ٢٠ .... إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن .... معاوية بن الحكم … ١٦٨ ٢١ .... أنت إمامهم واقتدِ بأضعفهم، واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجرًا .... عثمان بن أبي العاص … ١٨٥ ٢٢ .... إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى .... عمر … ١٣٠ ٢٣ .... أنه – ﷺ اغتسل فرأى لُمعة لم

стр. 310

يصبها الماء، فعصر شعره عليها .... ابن عباس … ٦١ ٢٤ .... أنه مسح على جوربيه ونعليه .... المغيرة … ٨٠، ٨٤ ٢٥ .... البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه .... ابن عباس … ٢٤٠ ٢٦ .... ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم"، وفي اليوم الثاني: "ثم صلى المغرب لوقته الأول .... ابن عباس … ١١٥ ٢٧ .... خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك .... عائشة … ١٦٩، ١٧٢ ٢٨ .... خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم .... ابن مسعود … ٢٤٤ ٢٩ .... دعي الصلاة أيام أقرائك .... عائشة … ٩٥ ٣٠ .... دعي الصلاة أيام حيضك .... عائشة … ٩٦ ٣١ .... الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد .... عبادة بن الصامت … ٢٠٦ ٣٢ .... الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين .... أبو ذر … ٩٠ ٣٣ .... عرضني رسول الله ﷺ يوم أحد في القتال، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني .... ابن عمر … ٢٧٥ ٣٤ .... فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق .... ابن عمرو بن العاص … ١١٥ ٣٥ .... فرأيت بلالاً أخرج وضوءًا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء ...... عون بن أبي جحيفة … ٥٣، ٥٦ ٣٦ .... فمن أراد أن يدخل المسجد فليقلب نعليه فإن رأى بهما أذى فليمسحهما بالأرض، فإن الأرض لهما طهور .... أبو هريرة … ١٠٩، ١١٠

стр. 311

٣٧ .... كان رسول الله ﷺ إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقبل على أصحابه فيقول: "على مكانكم" ...... جابر … ١٢٢ ٣٨ .... كنا في عهد رسول الله ﷺ لا نتكلف لذلك إلا بالمس .... عائشة … ٩٢ ٣٩ .... لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل .... أبو هريرة … ١٣٠ ٤٠ .... لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه .... أبو هريرة … ٧١ ٤١ .... لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه .... أبو هريرة … ٦٨، ٧١ ٤٢ .... لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب .... أبو هريرة … ٥٨ ٤٣ .... لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها .... أم سلمة … ٩٥ ٤٤ .... لو أنك لبستها أو أخذتها ألبسك الله مكانها ثوبًا من نار .... أبي بن كعب … ١٨٦ ٤٥ .... ليس بذلك بأس إنما هو أمر موافق بين الجيران وليس يراد به الفضل ...... عائشة … ٢١٦ ٤٦ .... الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه ريحه أو طعمه .... أبو سعيد الخدري … ٧٥ ٤٧ .... المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلوداً في حد أو مجرباً في شهادة زور أو ظنيناً في ولاء أو قرابة .... أبو موسى الأشعري … ٢٤٧ ٤٨ .... من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم .... ابن عباس … ٢٢١ ٤٩ .... من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين .... معاوية بن أبي سفيان … ٣ ٥٠ .... وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً، قد احتبس أَدْراعَه وأَعْتُدَه في سبيل الله .... أبو هريرة … ٢٣٤

стр. 312

٥١ .... وما يدريك أنها رقية؟ أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم .... أبو سعيد … ١٨٣، ١٨٤ ٥٢ .... ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق .... ابن عمرو بن العاص … ١١٥ ٥٣ .... يا بلال، أذن في الناس أن يصوموا غدًا .... ابن عباس … ٢٤٧

стр. 313

فهرس الآثار رقم … الأثر … الراوي … الصفحة ١ .... إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض .... عائشة … ١٠٦ ٢ .... إذا توضأ الرجل فنسي أن يمسح برأسه فوجد في لحيته بللاً، أخذ من لحيته فمسح رأسه .... علي وغيره … ٦٢ ٣ .... إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي .... ابن عباس … ١٠٢ ٤ .... إن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال: سابق الحاج، فادَّان معرضاً، فمن كان له عليه مال فليحضر، فإنا بائعو ماله وقاسموه بين غرمائه .... عمر … ٢٨٠ ٥ .... أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة، إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق .... علي … ١٢٣ ٦ .... أيما شهود شهدوا بحد لم يشهدوا عند حضرته فإنما هم شهود ضَغَنٍ لا تقبل شهادتهم .... عمر … ٢٩١ ٧ .... كنت أختلف إلى رجل مسن قد أصابته علة قد احتبس في بيته أقرئه القرآن فكان عند فراغه مما أقرئه يقول لجارية له: هلمي طعام أخي فيؤتى بطعام لا آكل مثله بالمدينة .... أبي … ١٨٧ ٨ .... لن ترى المرأة ولدًا في بطنها بعد خمسين سنة .... عائشة … ١٠٦ ٩ .... من كانت عنده شهادة فلم يشهد بها حيث رآها أو حيث علم، فإنما يشهد على ضغن .... عمر … ٢٩٢

стр. 314

فهرس الأعلام العلم … الصفحة أحمد بن سليمان الرومى الشهير بابن كمال باشا … ٢٩ أَحْمد بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن جَعْفَر بن حمدَان القدوري … ٣٩ حافظ الدين البخاري … ٣١ الْحسن بن زِيَاد الؤلؤي الْكُوفِي … ٢٥ زفر بن الهذيل بن قيس البصرى … ٣٤ عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح شمس الأئمة الحلواني البخاري … ٤٧ عبد الله بن أحمد بن محمود أبو البركات حافظ الدين النسفي … ٢٥ القاضي عبد النبي بن عبد الرسول بن أبي محمد بن عبد الوارث العثماني الأحمد نكري … ٣٠ مُحَمَّد بن أَحْمد بن أبي سهل أَبُو بكر السَّرخسِيّ … ٤٠ مُحَمَّد بن الْحسن بن فرقد أَبُو عبد الله الشَّيْبَانِيّ … ٣٤ محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال … ٣٦ معلى بن منصور أبو يحيى الرازي … ٣٦ نصر بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن إِبْرَاهِيم السَّمرقَنْدِي أبو الليث … ٣٦ يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم القَاضِي الْأنْصَارِيّ أَبُو يُوسُف … ٣٤

стр. 315

فهرس المصادر والمراجع ١. القرآن الكريم. كتب التفسير وعلومه ١. إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش (المتوفى: ١٤٠٣ هـ)، دار الإرشاد للشئون الجامعية - حمص - سورية، (دار اليمامة - دمشق - بيروت)، (دار ابن كثير - دمشق - بيروت)، الطبعة الرابعة، ١٤١٥ هـ. ٢. تفسير الجلالين، جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (المتوفى: ٨٦٤ هـ) وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (المتوفى: ٩١١ هـ)، دار الحديث – القاهرة، الطبعة الأولى، بدون تاريخ. ٣. تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ٧٧٤ هـ)، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٠ م. ٤. جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: ٣١٠ هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م. ٥. الجامع لأحكام القرآن أو تفسير القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: ٦٧١ هـ)، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية – القاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٤٨ هـ - ١٩٦٤ م. ٦. مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: ٦٠٦ هـ)، دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٢٠ هـ.

стр. 316

كتب الحديث وعلومه مصطلح الحديث ١. تدريب الراوي، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: ٩١١ هـ)، تحقيق: أبي قتيبة نظر محمد الفارياني، دار الطيبة، بدون طبعة وتاريخها. ٢. معرفة أنواع علوم الحديث، ويُعرف بمقدمة ابن الصلاح، لعثمان بن عبد الرحمن، أبوعمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح (المتوفى: ٦٤٣ هـ)، تحقيق: نور الدين عتر، دار الفكر – سوريا، دار الفكر المعاصر – بيروت، بدون طبعة، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م. المتون الحديثية وشروحها ١. الاستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ٤٦٣ هـ)، تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م. ٢. البدر التمام شرح بلوغ المرام، الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمَغرِبي (المتوفى: ١١١٩ هـ)، تحقيق: علي بن عبد الله الزبن، دار هجر، الطبعة الأولى، ج ١ - ٢ (١٤١٤ هـ - ١٩٩٤)، ج ٣ - ٥ (١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م)، ج ٦ - ١٠ (١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م). ٣. سبل السلام، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير (المتوفى: ١١٨٢ هـ)، دار الحديث، بدون طبعة وتاريخ. ٤. سنن ابن ماجه، ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجه اسم أبيه يزيد (المتوفى: ٢٧٣ هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، بدون طبعة وتاريخ.

стр. 317

٥. سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: ٢٧٥ هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا – بيروت، بدون طبعة وتاريخ. ٦. سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: ٢٧٥ هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد كامل قرة بللي، دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م. ٧. سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: ٢٧٩ هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر، الطبعة الثانية، ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م. ٨. سنن الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى: ٣٨٥ هـ)، حقَّقه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م. ٩. السنن الصغير للبيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥٨ هـ)، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي باكستان، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ - ١٩٨٩ م. ١٠. السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: ٣٠٣ هـ)، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي بإشراف شعيب الأرناؤوط، وقدَّم له عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م. ١١. السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥٨ هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م.

стр. 318

١٢. شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، المعروف بابن دقيق العيد (المتوفى: ٧٠٢ هـ)، حقَّقه وعلَّق عليه وخرج أحاديثه: محمد خلوف العبد الله، دار النوادر، سوريا، الطبعة الثانية، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م. ١٣. شرح سنن ابن ماجه، مجموع من ثلاثة شروح: الأول: «مصباح الزجاجة» للسيوطي (ت ٩١١ هـ)، والثاني: «إنجاح الحاجة» لمحمد عبد الغني المجددي الحنفي (ت ١٢٩٦ هـ)، والثالث: «ما يليق من حل اللغات وشرح المشكلات» لفخر الحسن بن عبد الرحمن الحنفي الكنكوهي (١٣١٥ هـ)، قديمي كتب خانة – كراتشي، بدون طبعة وتاريخ. ١٤. شرح صحيح البخاري لابن بطال، ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (المتوفى: ٤٤٩ هـ)، تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد – السعودية، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م. ١٥. شرح معاني الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: ٣٢١ هـ)، حقَّقه وقدَّم له: (محمد زهري النجار - محمد سيد جاد الحق) من علماء الأزهر الشريف، راجعه ورقَّم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي - الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية، عالم الكتب، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م. ١٦. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: ٣٥٤ هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م. ١٧. صحيح ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (المتوفى: ٣١١ هـ)، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي – بيروت، بدون طبعة وتاريخ.

стр. 319

١٨. صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه)، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ هـ. ١٩. صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ﷺ ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ٢٦١ هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي – بيروت، بدون طبعة وتاريخ. ٢٠. طرح التثريب في شرح التقريب (المقصود بالتقريب: تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد)، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوفى: ٨٠٦ هـ)، أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصري، أبو زرعة ولي الدين، ابن العراقي (المتوفى: ٨٢٦ هـ)، الطبعة المصرية القديمة، بدون رقم الطبعة وتاريخها. ٢١. عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: ٨٥٥ هـ)، دار إحياء التراث العربي–بيروت، بدون طبعة وتاريخ. ٢٢. عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته، محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي (المتوفى: ١٣٢٩ هـ)، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٥ هـ. ٢٣. فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار المعرفة، بيروت، بدون طبعة، ١٣٧٩ هـ. ٢٤. فتح الباري شرح صحيح البخاري، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَّلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: ٧٩٥ هـ)، تحقيق مجموعة من المحققين، مكتبة الغرباء الأثرية – المدينة النبوية، الحقوق لمكتب تحقيق دار الحرمين–القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ هـ.

стр. 320

٢٥. الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: ٢٣٥ هـ)، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد – الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٩ هـ. ٢٦. الكنى والأسماء، أبو بِشْر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم الأنصاري الدولابي الرازي (المتوفى: ٣١٠ هـ)، تحقيق: نظر محمد الفاريابي، دار بن حزم – بيروت \ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م. ٢٧. المجتبى من السنن أو السنن الصغرى للنسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: ٣٠٣ هـ)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب، الطبعة الثانية، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م. ٢٨. المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: ٤٠٥ هـ)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م. ٢٩. المستدرك مع تلخيصه، الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت ٨٤٨ هـ)، دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة الأولى، ١٣٤١ هـ. ٣٠. مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: ٢٤١ هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط – عادل مرشد وآخرون، بإشراف عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م. ٣١. مسند الدارمي المعروف ب (سنن الدارمي)، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي (المتوفى: ٢٥٥ هـ)، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ - ٢٠٠٠ م.
следующие страницы →