Полный текст (254 стр.). Показаны 246–254 · переход к 251.
стр. 246
٤- عهد التقليد:
هذا هو العهد الذي فترت فيه همم العلماء عن الاجتهاد المطلق، وعن الرجوع إلى المصادر التشريعية الأساسية لاستمداد الأحكام من نصوص القرآن، والسنة واستنباط الأحكام فيما لا نص فيه بأي دليل من الأدلة الشرعية، والتزموا اتباع ما استمدوه من الأئمة المجتهدين السابقين من الأحكام.
ابتدأ هذا العهد من منتصف القرن الرابع الهجري بالتقريب حين طرأت على المسلمين عدة عوامل: سياسية، وعقلية، وخلقية، واجتماعية أثرت في كل مظهر من مظاهر نهوضهم وأحالت نشاطهم التشريعي إلى فتور.
ووقفت حركة الاجتهاد والتقنين، وماتت في العلماء روح الاستقلال الفكري، فلم يردوا المعين الذي لا ينضب ماؤه وهو القرآن والسنة، بل راضوا أنفسهم على التقليد، ورضوا أن يكونوا عالة على فقه الأئمة السابقين: أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأقرانهم، وحصروا عقولهم في دوائر محدودة من فروع مذاهب هؤلاء الأئمة وأصولها. وحرموا على أنفسهم أن يخرجوا عن حدودها، وبذلوا جهودهم في ألفاظ أئمتهم، وعباراتهم لا في نصوص الشارع ومبادئه العامة، وبلغ من ركونهم إلى أقوال أئمتهم أن قال أبو الحسن الكرخي من العلماء الحنفية: كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ. وبهذا وقف التشريع عند ما وصل إليه أئمة العهد السابق، وقصر عن مسايرة ما يجد من التطورات، والمعاملات، والأقضية، والوقائع.
أسباب وقوف حركة الاجتهاد:
وأهم العوامل التي أدت إلى هذا الوقوف والتزام تقليد السابقين أربعة:
أولًا: انقسام الدولة الإسلامية إلى عدة ممالك يتناحر ملوكها وولاتها وأفرادها، فهذا الانقسام شغل ولاة الأمور بالحروب والفتن، واتقاء المكايد، وتدبير وسائل القهر والغلبة، وشغل الناس معهم، فدب الانحلال العام وفترت الهمم في العلوم والفنون، وكان لهذا الانحلال أثره في وقوف حركة التشريع.
وثانيًا: أنه لما انقسم الأئمة المجتهدون في العهد الثالث إلى أحزاب، وصار لكل حزب مدرسة تشريعية لها تزعتها وخطتها، عني تلاميذ كل مدرسة أو أعضاء
стр. 247
كل حزب بالانتصار لمذهبهم، وتأييد أصوله وفروعه بكل الوسائل. فتارة كان التأييد بإقامة البراهين على صحة ما ذهبوا إليه وبطلان ما خالفه، وتارة كان التأييد بالإشادة بزعمائهم ورءوسهم، وعد آيات نبوغهم ومقدرتهم. وهذا وذاك شغل علماء المذاهب وصرفهم عن الأساس التشريعي الأول وهو القرآن والسنة. وصار الواحد منهم لا يرجع إلى نص قرآني أو حديث إلا ليلتمس فيه ما يؤيد مذهب إمامه، ولو بضرب من التعسف في الفهم أو التأويل، وبهذا فنيت شخصية العالم في ضربيته وماتت روح استقلالهم العقلي، وصار الخاصة كالعامة أتباعا مقلدين.
وثالثا: أنه لما أهمل المسلمون تنظيم السلطة التشريعية، ولم يضعوا نظاما كفيلا بألا يجترئ على الاجتهاد إلا من هو أهل له، دبت الفوضى في التشريع والاجتهاد وادعى الاجتهاد من ليس أهلا له وتصدى لإفتاء المسلمين جهال عبثوا بنصوص الشريعة، وبحقوق الناس ومصالحهم، وبهذا تعددت الفتاوى وتباينت، وتبع هذا تعدد الأحكام في الأقضية؛ حتى كان القضاء يختلف في الحادث الواحد، في البلد الواحد فتستحل دماء وأموال في ناحية من نواحي المدينة، وتستباح من ناحية أخرى منها، وكل ذلك نافذ من المسلمين وكله يعتبر من أحكام الشريعة، فلما فزع من هؤلاء العلماء حكموا في أواخر القرن الرابع بسد باب الاجتهاد، وتقييد المفتين والقضاة بأحكام الأئمة السابقين، فعالجوا الفوضى بالجمود.
ورابعًا: أن العلماء فشت فيهم أمراض خلقية، حالت بينهم وبين السمو إلى مرتبة الاجتهاد، فقد فشا بينهم التحاسد والأنانية، فكانوا إذا طرق أحدهم باب الاجتهاد، فتح على نفسه أبوابًا من التشهير به، وحط أقرانه من قدره، وإذا أفتى في واقعة برأيه، قصدوا إلى تسفيه رأيه تفنيد ما أفتى به بالحق والباطل، فلهذا كان العالم يتقي كيد زملائه وتجريحهم بأنه مقلد وناقل، لا مجتهد ومبتكر، وبهذا ماتت روح النبوغ ولم ترفع في الفقه رءوس وضعفت ثقة العلماء بأنفسهم وثقه الناس بهم، فولوا وجههم مذاهب الأئمة السابقين.
جهود العلماء التشريعية في هذا العهد:
ولكن هذه العوامل التي قعدت بالعلماء عن الاجتهاد المطلق؛ واستمداد الأحكام الشرعية من مصادرها الأولى، لم تقعدهم عن بذل جهود تشريعية في دوائرهم المحدودة. ولهذا قسم العلماء كل مذهب إلى طبقات.
стр. 248
الطبقة الأولى: أهل الاجتهاد في المذهب:
وهؤلاء لا يجتهدون في الشرع اجتهادًا مطلقًا، وإنما يجتهدون في الوقائع على أصول الاجتهاد التي قررها أئمتهم، وقد يخالف الواحد منهم مذهب زعيمه في بعض الأحكام الفرعية، ومن هؤلاء الحسن بن زياد في الحنفية، وابن القاسم وأشهب في المالكية، والبويطي والمازني في الشافعية، فهؤلاء قادرون على استمداد الأحكام الشرعية من مصادرها الأولى، ولكنهم ألزموا أنفسهم أن يكون استمدادهم على وفاق استمداد أئمتهم وأساسهم هو أساسهم. ومن الخطأ أن يعد من هذه الطبقة أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وزفر أصحاب أبي حنيفة؛ لأن هؤلاء من أهل الاجتهاد المطلق في الشرع، ولهم آراء مستقلة ومنزلتهم من أبي حنيفة منزلة الشافعي من مالك، ومنزلة أحمد من الشافعي إلا أنهم مزجوا مذهبهم بمذهب زعيمهم، وأطلق على مجموعها اسمه، ولو أراد كل واحد منهم لكان له مذهب مستقل.
الطبقة الثانية: أهل الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيها عن إمام المذهب
وهؤلاء لا يخالفون الأئمة في أحكام فرعية ولا في أصول اجتهادية، وإنما يستنبطون أحكام المسائل التي لا رواية فيها حسب أصول أئمتهم، وبالقياس على فروعهم كالخصاف، والطحاوي، والكرخي من الحنفية، واللخمي وابن العربي وابن رشيد من المالكية، وأبي حامد الغزالي وأبي إسحاق الإسفراييني من الشافعية.
الطبقة الثالثة: أهل التخريج:
وهؤلاء لا يجتهدون في استنباط أحكام المسائل. ولكنهم لإحاطتهم بأصول المذهب ومأخذه يستخرجون علل أحكامه ومبادئها، وبهذا يقتصرون على تفسير قول مجمل من أقوال أئمتهم أو تعيين وجه معين لحكم يحتمل وجهين. فإليهم المرجع في إزالة الخفاء والغموض الذي يوجد في بعض أقوال الأئمة، وأحكامهم كالجصاص وأضرابه من علماء الحنفية.
стр. 249
الطبقة الرابعة: أهل الترجيح
وهؤلاء يوازنون بين ما روي عن أئمتهم من الروايات المختلفة، ويرجحون بعضها على بعض من جهة الرواية أو من جهة الدراية فيقولون: هذا أصح رواية أو هذا أولى النقول بالقول، أو هذا أوفق للقياس أو أرفق بالناس. ومن هؤلاء: القدودي، وصاحب الهداية، وأضرابهما من علماء الحنفية.
الطبقة الخامسة: أهل التقليد المحض
ولكنهم يميزون بين النوادر وظاهر الرواية، بين القوي من الأدلة والضعيف، ومن هؤلاء أصحاب المتون المشهورة المعتبرة في مذهب أبي حنيفة، كصاحب الكنز والوقاية.
أسباب الخمود التشريعي:
فمن هذا يؤخذ أن جهود العلماء التشريعية في هذا العهد اتجهت إلى أقوال الأئمة وأحكامهم، وأنهم بدل أن ينظروا في النصوص الشرعية وتعليلها، والتوفيق بين مظاهر التعارض منها، واستنباط الأحكام منها، قصروا نظرهم على أقوال الأئمة وتعليلها والترجيح بين المتعارضات منها، وبعد أن كان المسلمون في العهد السابق فيهم عامة يقلدون، وأئمة يقلدون صاروا كلهم في العهد مقلدين، ونسي العلماء ما قاله أبو حنيفة فيمن سبقه، من الفقهاء: هم رجال ونحن رجال. وما قاله مالك بن أنس: ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم ﷺ . وقول الشافعي: "إذا صح الحديث فهو مذهبي".
стр. 250
بوادر النشاط التشريعي الحديث:
في أواخر القرن الهجري الثالث عشر جمعت الحكومة العثمانية طائفة من كبار علمائها، وكلفتهم وضع قانون في المعاملات المدنية تكون مآخذه الفقه الإسلامي، ولو من غير المذاهب المعروفة متى كان الحكم المأخوذ يتمشى وروح العصر. وقد اجتمع هؤلاء العلماء وسنوا القانون الذي سمي مجلة الأحكام العدلية في سنة ١٢٨٦هـ، وصدر الأمر بالعمل به في سنة ١٢٩٢هجرية، وأخذوا فيه أحكام البيع بالشرط من مذهب ابن شبرمة وهذه أول ثغرة في خط التقليد المحض للمذاهب الأربعة. وفي مصر لما كثرت شكاوي الناس من التزام الحكم بمذهب أبي حنيفة في أحكام المحاكم الشرعية، خطت الحكومة المصرية في سنة ١٩٢٠ أولى الخطوات لتلافي هذه الشكاوي، وأصدرت القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٢٠ الذي اشتمل على بعض أحكام في الأحوال الشخصية تخالف مذهب أبي حنيفة، ولكنها لم تخرج عن مذاهب الأئمة الأربعة. وفي سنة ١٩٢٩م: خطت خطوة ثانية أبعد مدى من الأولى أكثر توفيقا، وأصدرت القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الذي اشتمل على بعض أحكام في الأحوال الشخصية تخالف مذهب أبي حنيفة، ومذاهب سائر الأئمة الأربعة، ولكنها لم تخرج عن المذاهب الإسلامية. وفي سنة ١٩٣٦م: خطت خطوة ثالثة وكونت جماعة من كبار علماء الشرع والقانون، وكلفتهم وضع قانون شامل لأحكام الأحوال الشخصية وما يتفرع منها، والوقف، والمواريث، والوصية، وغيرها مما يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية والمجالس الحسبية. على ألا تتقيد بمذهب دون مذهب بل تأخذ من آراء الفقهاء أكثرها ملاءمة لمصالح الناس والتطور الاجتماعي، وقد أتمت هذه الجماعة وضع مشروعات قانون المواريث، وقانون الوصية، وقانون الوقف، وصدرت فعلا هذه القوانين وصارت من قوانين الدولة المعمول بها الآن. وعسى أن نخطو الخطوة الرابعة، ونأخذ في سنن القوانين الشرعية التي تحقق مصالح الناس، وتساير روح العصر وتطوراته، بما لا يخالف نصا في القرآن والسنة الصحيحة، ولو لم تكن مأخوذة من مذاهب السابقين. وبهذا يبعث النشاط التشريعي الإسلامي من مرقده، ويحيا الفقه الإسلامي بالتطبيق العملي والدراسة المقارنة، وما ذلك على الله تعزيز.
وكما بدأنا بحمد الله نختم بحمد الله
стр. 251
المحتويات:
محتويات علم أصول الفقه:
الصفحة الموضوع
٣ المقدمة في المقارنة بين علمي الفقه والأصول.
١٣ تعريفهما.
١٤ موضوعهما.
١٦ الغاية القصودة بهما.
١٦ نشأة كل منهما وتطوره.
٢٣ القسم الأول في الأدلة الشرعية:
٢٦ الدليل الأول: القرآن.
٢٦ خواصه.
٢٧ حجيته ومعنى الإعجاز وأركانه.
٢٩ بعض وجوه إعجازه.
٣٣ أنواع أحكامه.
٣٥ القطعي والظني من آياته.
٣٧ الدليل الثاني: السنة.
٣٧ تعريفها.
٣٨ حجيتها.
٣٩ نسبتها إلى القرآن.
٤١ أقسامها باعتبار سندها.
٤٢ القطعي والظني منها.
٤٣ ما ليس تشريعا من السنة.
٤٥ الدليل الثالث: الإجماع.
٤٥ تعريفه.
٤٥ أركان انعقاده.
٤٦ حجيته.
٤٨ إمكان انعقاده.
٤٩ انعقاده فعلا.
٥٢ الدليل الرابع: القياس.
٥٢ تعريفه وأمثلته.
٥٣ حجيته وأدلة مثبتيه وأدلة نفاذته.
٥٨ أركانه.
٥٨ الأصل والفرع.
٥٩ حكم الأصل وشروط تعديته.
٦١ تعريف العلة.
٦٥ شروط العلة.
٦٨ أقسام العلة من ناحية اعتبارها.
٧٢ مسالك العلة.
٧٦ الدليل الخامس: الاستحسان.
٧٦ تعريفه.
٧٦ أنواعه.
٧٨ حجيته وشبهة من لا يحتجون به.
٨٠ الدليل السادس: المصلحة المرسلة.
٨٠ تعريفها وأمثلتها.
٨١ أدلة من يحتجون بها.
٨٢ شروط الاحتجاج بها.
٨٣ أظهر شبه من لا يحتجون بها.
٨٥ الدليل السابع: العرف.
٨٥ تعريفه.
٨٥ أنواعه.
٨٥ حكمه.
٨٧ الدليل الثامن: الاستصحاب.
٨٧ تعريفه.
٨٧ حجيته.
стр. 252
الصفحة الموضوع
٨٩ الدليل التاسع: شرع من قبلنا.
٩٠ الدليل العاشر: مذهب الصحابي.
٩٣ القسم الثاني في الأحكام الشرعية:
٩٤ الحاكم: من هو؟ وبما يعرف حكمه؟.
٩٤ مذاهب المسلمين في حسن الفعل وقبحه.
٩٧ الحكم: تعريفه.
٩٨ أنواعه.
٩٩ الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي.
١٠١ أقسام الحكم التكليفي خمسة عند الجمهور.
١٠١ ١- الواجب: تعريفه.
١٠٢ تقسيمه إلى مؤقت ومطلق.
١٠٤ تقسيمه إلى عيني وكفائي.
١٠٥ تقسيمه إلى محدد وغير محدد.
١٠٦ تقسيمه إلى معين ومخير.
١٠٦ ٢- المندوب: تعريفه.
١٠٧ تقسيمه إلى أقسام ثلاثة.
١٠٧ ٣- المحرم: تعريفه.
١٠٨ تقسيمه إلى محرم لذاته ومحرم لعارض.
١٠٩ ٤- المكروه: تعريفه.
١٠٩ ٥- المباح، تعريفه وما تثبت به الإباحة.
١١١ أقسام الحكم الوضعي.
١١١ ١- السبب: تعريفه وأنواعه.
١١٢ ٢- الشرط: تعريفه وأنواعه.
١١٤ ٣- المانع: تعريفه وأنواعه.
١١٥ ٤- الرخصة: تعريفها وأنواعها.
١١٨ ٥- الصحة والبطلان وتعريفهما.
١٢٠ ٣- المحكوم فيه وهو فعل المكلف.
١٢١ شروط صحة التكليف بالفعل ثلاثة.
١٢٦ المحكوم عليه وهو المكلف.
١٢٦ شروط صحة تكليف المكلف اثنان.
١٢٨ الأهلية وأنواعها وحالات الإنسان بالنسبة لها.
١٣٠ عوارض الأهلية أنواع ثلاثة.
١٣٣ القسم الثالث: في القواعد الأصولية اللغوية.
١٣٤ تمهيد في تطبق هذه القواعد.
١٣٦ القاعدة الأولى: في طريق دلالة النص.
١٣٦ المراد بعبارة النص وإشارته ودلالته واقتضائه.
١٤٥ القاعدة الثانية: في مفهوم المخالفة.
١٤٥ أنواع مفهوم المخالفة خمسة.
١٤٦ المتفق على الاحتجاج به وعلى عدم الاحتجاج به.
١٤٨ موضع الخلاف وأدلة المختلفين.
١٥٢ القاعدة الثالثة: في الواضح الدلالة ومراتبه.
١٥٣ المراد بالظاهر والنص المفسر والمحكم.
١٦٠ القاعدة الرابعة: في غير الواضح الدلالة ومراتبه.
١٦٧ المراد بالخفي والمشكل والمجمل والمتشابه.
١٦٧ القاعدة الخامسة: في المشترك ودلالته.
١٦٨ تعريف المشترك وأمثلته وأسباب الاشتراك.
١٦٨ حكم المشترك من حيث دلالته.
١٧١ القاعدة السادسة: في العام ودلالته.
стр. 253
الصفحة الموضوع
١٧١ تعريف العام.
١٧١ صيغ العموم وأمثلتها.
١٧٢ دلالة العام.
١٧٤ أنواع العام.
١٧٥ تخصيص العام.
١٧٨ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
١٨٠ القاعدة السابعة: في الخاص ودلالته.
١٨٠ تعريف الخاص.
١٨٠ الفرق بين المطلق والمقيد.
١٨١ متى يحمل المطلق على المقيد.
١٨٣ صيغة الأمر وما تدل عليه.
١٨٤ صيغة النهي وما تدل عليه.
١٨٥ القسم الرابع: في القواعد الأصولية التشريعية.
١٨٦ القاعدة الأولى: في المقصد العام من التشريع.
١٨٨ تعريف الضروري والحاجي والتحسيني.
١٨٨ ما شرع الإسلام للضروريات.
١٩٠ ما شرعه الإسلام للحاجيات.
١٩١ ما شرعه الإسلام للتحسينات.
١٩٣ ترتيب الأحكام حسب مقاصدها.
١٩٤ المبادئ العامة لدفع الضرر.
١٩٦ المبادئ العامة لدفع الحرج.
١٩٨ القاعدة الثانية: فيما هو حق الله، وما هو حق العبد.
١٩٨ المراد بحق الله وحق العبد.
١٩٨ أنواع ما هو حق الله.
٢٠٢ القاعدة الثالثة: فيما يسوغ الاجتهاد فيه.
٢٠٣ شروط الأهلية للاجتهاد.
٢٠٥ متفرقات تتعلق بالاجتهاد.
٢٠٧ القاعدة الرابعة: في نسخ الحكم.
٢٠٧ تعريف النسخ وحكمته.
٢٠٨ أنواعه.
٢١١ ما يقبل النسخ وما لا يقبله.
٢١٢ ما يكون به النسخ.
٢١٤ القاعدة الخامسة: في التعارض والترجيح.
٢١٤ تعريف التعارض ومتى يتحقق.
٢١٤ ما يعرف به التعارض.
٢١٥ ما يكون به الترجيح.
стр. 254
محتويات خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي:
الصفحة الموضوع
٢١٩ المراد من التشريع.
٢٢٠ عهد الرسول: فترتان متمايزتان.
٢٢٠ من تولى التشريع في هذا العهد.
٢٢٢ مصادر التشريع في هذا العهد.
٢٢٤ خطة التشريع في هذا العهد.
٢٢٦ الآثار التشريعية لهذا العهد.
٢٣٠ عهد الصحابة: مبدؤه ونهايته وفترته.
٢٣٠ من تولى التشريع في هذا العهد.
٢٣١ مصادر التشريع في هذا العهد.
٢٣٢ ما طرأ على مصادر التشريع في هذا العهد.
٢٣٤ خطة التشريع في هذا العهد.
٢٣٥ أسباب اختلاف الصحابة في الأحكام.
٢٣٦ الآثار التشريعية لهذا العهد.
٢٣٨ نبذة موجزة في تاريخ زيد بن ثابت، وابن عباس وابن مسعود وابن عمرو.
٢٣٤ عهد التدوين والأئمة المجتهدين.
٢٤٣ أسباب النشاط التشريعي في هذا العهد.
٢٤٤ من تولى التشريع في هذا العهد.
٢٤٦ ما طرأ على مصادر التشريع في هذا العهد.
٢٤٨ خطة التشريع في هذا العهد.
٢٤٩ أسباب اختلاف الأئمة في الأحكام.
٢٤٩ أهل الحديث وأهل الرأي.
٢٥٣ الآثار التشريعية لهذا العهد.
٢٥٤ نبذة موجزة في تاريخ أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد.
٢٦٠ عهد التقليد ومبدؤه.
٢٦٠ طبقات العلماء في المذهب.
٢٦١ أسباب الجمود التشريعي.
٢٦٤ بوادر النشاط التشريعي الحديث.