← Шархи хадиса

Шархи хадиса · id 12399

شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير

عبد الكريم الخضير

Полный текст (4 389 стр.). Показаны 4376–4389 · переход к 4381.

стр. 4376

وبعد ذلك قال: "وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: ((لا ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر ثوبه خيلاء)) " كل هذه مقيدة بالخيلاء والبطر إلى من يجر إزاره بطراً، والبطر معروف أنه الكبر والخيلاء، وعرف النبي ﵊ الكبر بكونه: ((بطر الحق، وغمط الناس)) إذا كان يترفع على الناس بهذا الإزار، مع الأسف أن بعض الناس يؤثر فيه اللباس الجديد أو الفاخر تجده يترفع ويتعالى على الناس إذا لبس البشت كأنه حاز الدنيا بحذافيرها، أو لبس الثوب الجديد ترفع على الناس، وتعالى عليهم، ألا يدري أنه "كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع" ليس العبرة باللباس، العبرة بما بين الجنبين من علم وعقل ودين، وحسن خلق. ((بَطَراً)) وضبطها بعضهم "بَطِرا" وتعرب حينئذٍ حال، وبطراً تمييز. طالب:. . . . . . . . . بيجئ في الحديث الذي يليه. هذا الحديث مقيد بالخيلاء وبالبطر، ويستحق هذه العقوبة إذا وجدت العلة، والعقوبة شديدة وعظيمة.

стр. 4377

ثم قال: "وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال: أنا أخبرك بعلم" نعم وأي علم؟ لأنه تلقاه عن النبي ﵊ مباشرة، ولا علم إلا ما كان عن طريقه ﵊ "سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه)) " يناقش بعض العلماء وطلاب العلم المراد بالأزرة، وهل يدخل فيها كل ما يلبس على أسفل البدن؟ أو أن هذا خاص بالإزار لا يلحق به القميص ولا السراويل، ولا ما يلتحف به كالمشالح وما أشبهها؟ وكأن أجناس العموم التي أشرنا إليها من أزر وسراويل ومشالح وقمص كلها تدخل في الباب، يعني بعضهم يقول: البشت ما يدخل في هذا، السروال ما يدخل، البنطلون ما يدخل، القميص ما يدخل، ما في إلا الإزار، الإزار إذا كان هو المظنة فيه أنه هو الذي يسترخي من غير قصد صاحبه، الإزار هو اللي مظنته أن يسترخي من غير قصد، فما عداه لا يسترخي إلا من قصد، فيكون أولى بالحكم من الإزار، الإزار معروف أنه يربط على أسفل البدن، وجربتموه في الحج أنه قد يسترخي، تشوف الناس من خيار الناس أحياناً مع شدة العمل والتعب وكثرته وتتابعه ينزل عن الكعبين من غير قصد، لكن نزول السروال أيضاً حكمه حكم الإزار؛ لأنه قد ينزل من غير قصد، أما بالنسبة للقميص والبشت وما أشبه ذلك فإنه لن ينزل إلا بقصد، وإذا كان الإزار الذي قد ينزل من غير قصد، وشهد النبي ﵊ لأبي بكر أنه لم يكن يفعله خيلاء فيه هذا الاحتمال، وفيه هذا المجال، ومع ذلك قال: ((إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين)) رخصة، لكن العزيمة إلى أنصاف ساقيه ((لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل من ذلك ففي النار)) يعني ما نزل عن الكعبين ففي النار ((ما أسفل من ذلك ففي النار)) وهل المقصود ما نزل من الإزار أو صاحبه؟ صاحبه، إذا قال النبي ﵊: ((كل ضلالة في النار)) هل المراد الضلالة أو صاحبها؟ صاحبها ((ما أسفل من الكعبين ففي النار)) المراد صاحبه، ليس المراد الإزار ((ما أسفل من ذلك ففي النار، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره

стр. 4378

بطراً)) نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال يكفيه، على كل حال يكفيه أن يعذب أسفله في النار، وأبو طالب عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية. ((ما أسفل من ذلك ففي النار، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً)) عندنا جملتان: إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة ((ما أسفل من ذلك ففي النار)) مطلقة غير مقيدة بالخيلاء، و ((لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً)) ولا شك أن كونه لا ينظر الله إليه أشد، حكم أشد من مجرد كونه في النار، وإذا اختلف الحكم هل يحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل؟ لا يحمل، إذا اختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد، إنما يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم عند جمهور أهل العلم، وأما إن اتحد الحكم والسبب فمعلوم أن هذا متفق عليه، محل اتفاق بين أهل العلم أنه يحمل المطلق على المقيد، أما إذا اختلفا في الحكم ولو اتحد السبب فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، وإن اختلفا في الحكم والسبب محل إجماع أنه لا يحمل المطلق على المقيد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه هذا يتحدث عن بعض المتصوفة، متصوفة زمانه هؤلاء الأكمام يوسعونها كثيراً، وكان هذا موجود في البادية، وموجود في بلاد الصعيد وغيره، في الصعيد موجودة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال الكم يختلف عما يلبس على البدن، الكم يختلف، النبي ﵊ كمه إلى الرسغ، وإسبال الكم ليس كإسبال الإزار، يختلف عن إسبال الإزار، يطلقون الكراهة فقط، الزيادة في الكم الكراهة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . النبي ﵊ كمه إلى الرسغ، يعني إلى هذا. طالب:. . . . . . . . .

стр. 4379

ما دام إلى نصف الساق هذه هي العزيمة، وله أن يترخص إلى الكعب، فبحسب ما يؤثره هذا الفعل عليه في داخله أو خارجه ومحيطه، يعني بعض الأمور وإن كانت جائزة، أو كانت العزيمة قد يعرض للمفوق ما يجعله فائق، بعض الناس إذا لبس إلى نصف الساق ادعى أنه الأوحد في الأمة، وهو رأسها ومرجعها، هذا يقال له: لو يسبل أسهل مما وقر في قلبه من كبر؛ لأن الكبر كما يحصل في الزيادة يحصل في النقص؛ لأن بعض الناس تجد ثيابه خلقه، ومع ذلك يترفع على الناس، ويزعم أنه قد بلغ مرتبة ومرحلة من التدين لم يبلغها غيره، مثل هذا يقال له: لا، لا عليك بالرخصة، القصد القصد، فإذا كان هذا يؤثر في نفسه فالرخصة أفضل له؛ لأنه وقر في قلبه ما هو أعظم وأشد. وأيضاً إذا ترتب على ذلك أن الناس ينزلونه فوق منزلته من أجل هذا، أو ترتب عليه مضايقات بسببها، فليترخص. طالب: أحسن الله إليك. مسألتين: الأولى: هل يصح أن يقال: إن (إلى) تقتضي أن (على) يجوز يعني على الكعب قول بعض أهل العلم. الأمر الثاني: هل يصح نسبة مذهب عدم الإسبال في السراويل إلى الإمام البخاري؟ ما نسب إلى الإمام البخاري ما أذكر شيء الآن. وأما مفهوم قوله: ((ما أسفل من ذلك ففي النار)) مفهومه أن ما على الكعب ليس في النار، إنما المتوعد عليه ما نزل عن الكعب، هذا واضح من مفهوم ((ما أسفل)) نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أهل العلم يطلقون أنه مكروه؛ لأنه مخالف لكمه ﵊، بعض الناس مثلما ذكر عن بعض الجهات أن الكم الواحد يصلح أن يكون ثوباً لبعض الناس، وعند البادية سابقاً في بلاد نجد يوجد مثل هذا الأردان، أو المرودن أو ما أشبه ذلك موجود، ويوجد الآن في صعيد مصر، على كل حال كل هذا من الإسراف. طالب:. . . . . . . . . هو أثبت ما فيه وصف كم النبي ﵊. طالب:. . . . . . . . . إيه لا بأس. طالب:. . . . . . . . . في المسند هذا، نعم؟ طالب: ما أسفل الكعبين الجزء الزائد في النار وإلا جميع الشخص؟

стр. 4380

والله سواءً كان هذا أو ذاك، القدر الزائد هذا الأصل، المفهوم من الحديث، لكن يكفيه أن يكون شيء منه في النار، وجاء في الحديث إن أبا طالب عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، النار ما منها شيء يستهان به. طالب: أحسن الله إليك، حديث أبي سعيد ما هو على شرط مسلم؟ إلا، رواته كلهم ثقات، نعم. أحسن الله إليك. باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبِها: ثوبَها. أحسن الله إليك. باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبَها: وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع مولى ابن عمر -رضي الله تعالى عنه- عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته عن أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي ﷺ أنها قالت حين ذُكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ((ترخيه شبراً)) قالت أم سلمة: إذاً ينكشف عنها، قال: ((فذراعاً لا تزيد عليه)). يقول -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبَها: ثوب منصوب؛ لأنه معمول للمصدر، مصدر مضاف إلى فاعله فينصب مفعوله كفعله، يعني ما حكمه؟ "وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع مولى ابن عمر عن صفية بنت أبي عبيد" زوجة عبد الله بن عمر، أخت المختار بن أبي عبيد الذي ادعى النبوة. "صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته عن أم سلمة زوج النبي ﷺ أنها قالت حين ذكر الإزار" يعني بالنسبة للإزار "فالمرأة يا رسول الله؟ " يعني ماذا عنها؟ ماذا عن إزارها هل تدخل فيما أسفل من ذلك ففي النار أو لا تدخل؟

стр. 4381

"قال: ((ترخيه شبراً)) " يعني ما يكفي أن ينزل عن الكعب، بل ترخيه شبراً، بحيث يغطي القدمين "قالت أم سلمة: إذاً ينكشف عنها" مع المشي ما يكفي شبر "قال: ((فذراعاً لا تزيد عليه)) " وقد أدركنا النساء قبل ثلاثين سنة تسحب الثوب وراءها ذراع أو أكثر من ذراع أحياناً، فهذا بالنسبة للنساء لا يجوز أن يبدو منها شيئاً بالنسبة للرجال الأجانب، لا وجه ولا كفين ولا قدمين، لا بد أن ترخي ثوبها شبراً أو ذراعاً على الأكثر لا تزيد عليه، وإذا كان مثل هذا ينكشف عنها، وينحسر عنها، والنساء في أجسامهن يختلفن، وإذا كان بعض النساء لا ينحسر عنها بالشبر أو بالذراع فإن بعض النساء عرضة لئن ينحسر عنها وينكشف، ولو زاد على الشبر ولو بلغ الذراع. على كل حال الذراع هو الغاية، فإذا وصل إلى الذراع بعد طولها، يعني يفصل عليها على طولها، ويزاد عليه ذراع، لا يقول: إزرة المؤمن إلى نصف ساقه نزيد عليه ذراع بالنسبة للمرأة، لا، ما يصلح هذا، ما هو بالمقارنة مقارنة المرأة بالرجل لا، نعم؟ طالب: قالته في نفس الموطن. حين ذكر فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ((ترخيه)) يعني بعد طولها ((ترخيه شبراً)) قالت أم سلمة: إذاً ينكشف عنها، قال: ((فذراعاًَ لا تزيد عليه)) والمساومة والمقاولة هنا هل هي في التخفيف أو في التشديد بالنسبة لنساء الصدر الأول؟ في التشديد بخلاف ما نعيشه الآن، تجد المقاولة والمفاوضة بين العامة ذكوراً كانوا أو إناثاً مع أهل العلم من أجل التخفيف، وهذا يدل على حرص السلف على ما يصون الدين والعرض، مع تساهل المقابل تساهل الخلف لا سيما في العصور المتأخرة بعد أن اختلطوا بأعدائهم، وصار العدو داخل البيوت في حقيقته وفي صورته وشبحه، داخل البيوت، ويقتدى بهم، ويستن بسننهم، والله المستعان.

стр. 4382

أم المؤمنين تقاول الرسول ﵊ من أجل أن تشدد، ونجزم أنها ودت لو قال: ذراعين كل هذا من باب الاحتياط والديانة والصيانة، وحفظ النفس من أن يتعرض لها، ونساء اليوم على العكس من ذلك، وإذا تعرض لها وضويقت أخذت تشتكي، ووليها ينحي باللائمة على هذا المتعرض، وما يدري أنه هو السبب الرئيس الذي مكن هذه المرأة من هذا اللباس، ثم بعد ذلك هذه المرأة هي المباشرة مع ذلك الرجل، أو ذلك الفاسق الذي أراد التحرش بها. سم. أحسن الله إليك. باب ما جاء في الانتعال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله ﷺ قال: ((لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعاً أو ليحفهما جميعاً)). وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله ﷺ قال: ((إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تَنَعُل)) تُنْعل، تُنْعل أحسن الله إليك. ((أولهما تُنْعَل وآخرهما تنزع)). وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أن رجلاً نزع نعليه فقال: لم خلعت نعليك؟ لعلك تأولت هذه الآية: ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ [(١٢) سورة طه] قال: ثم قال كعب للرجل: أتدري ما كانت نعلا موسى ﵊؟ قال مالك: لا أدري ما أجابه الرجل؟ فقال كعب: كانتا من جلد حمار ميت". طالب: بالنسبة لثوب المرأة ألا. . . . . . . . . التصاق النجاسة به؟ يطهره ما بعده. يقول ﵀، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال الستر هو الوجوب، ألا يخرج منها شيء هو الوجوب. قال -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في الانتعال: الانتعال لبس النعلين.

стр. 4383

"وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ((لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعاً، أو ليحفهما جميعاً)) " يعني يلبس نعلين على القدمين، أو يترك القدمين بدون نعل، إما هذا وإما هذا، والنبي ﵊ انتعل واحتفى، مشى حافياً ﵊، ولبس النعلين، أما أن يلبس واحدة دون الأخرى فلا، ويقول بعض الشراح: إن هذه طريقة الشيطان يمشي بنعل واحدة، ونهينا عن التشبه به، على كل حال النهي ثابت، والعلة الله أعلم بها. طالب: "فإنها نعلة الشيطان" عند أحمد وصححه. على كل حال جاءت العلة، والذي يهمنا النهي ((لا يمشين أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعاً، أو ليحفهما جميعاً)) ولا يعني الاجتماع هنا جميعاً في الموضعين أنه يدخل النعلين حال كونهما مجتمعتين، يعني في آن واحدة، يلبسهما لا، وإنما يلبس اليمنى ثم يلبس اليسرى على ما في الحديث الذي يليه، وإذا أراد الاحتفاء ليخلع اليسرى، ثم يخلع اليمنى. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيش؟ طالب:. . . . . . . . . مثلها الخف تماماً، الشُرّاب مثله. ((لا يمشين أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعاً، أو ليحفهما جميعاً)) هل يدخل في هذا ما يتعلق باليد، برد مثلاً ولا وجد إلا قفاز واحد، هل نقول: يلبس في اليدين أو يترك اليدين؟ وأحياناً إحدى اليدين تحتاج إلى علاج، تحتاج إلى تدفئة، أو تحتاج إلى دهان، أو قل مثل هذا في القدم، القدم محتاجة إلى علاج، والأخرى ما تحتاج، فاحتيج إلى لف هذه القدم دون تلك، هل يدخل هذا في الحديث أو لا يدخل؟ طالب: لا يدخل. نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . هو يبي يمشي عليهن، وهذه ملفوفة وهذه ما لفت، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، رجعنا الآن عن اليد الآن بالرجل، هذه محتاجة إلى دهان وتلف فيما يشبه الخف، هناك أربطة في الصيدليات تشبه الخفاف للأقدام، فيلبسها بعد أن يدهنها بالعلاج يكفي وإلا ما يكفي؟ وإلا لا بد أن يلبس اثنتين؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب: يكون ماشياً؟ هو بيمشي هو، هو بيمشي، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

стр. 4384

إيه نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا إذا قلنا: النهي للتحريم ما دخل قولهم: إن الكراهة تزول بأدنى حاجة، هذا لا يزول النهي، إذا قلنا: التحريم. طالب: يقوم مقام النهي. طيب نفترض أنه حر شديد ولا وجد إلا نعل واحدة. طالب: الضرورات إذا كان يتأذى ... هو بيتأذى افترض أنه خرج من المسجد ولا قدامه إلى البيت إلا سفلت أو البلاط، وقد ضاع إحدى نعليه، هاه؟ طالب: يجوز في هذه الحالة. يعني الضرورات تقدر بقدرها. طالب:. . . . . . . . . ولا قصد التشبه. طالب: ولا عمد إلى مثل هذا. ما قصد التشبه. "وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ((إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين)) " تكرمة لها، ولتبقى أطول مدة في الخف الذي يقيها الحر والقر ((وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل، وآخرهما تنزع)) لتبقى في الخف وفي النعل أطول من بقاء اليسرى، وذلك من أجل وقايتها من كل مؤذي، وهي أحق بالتكرمة، وأهل العلم يقولون في الدخول إلى محل قضاء الحاجة يقدم اليسرى دخولاً، واليمنى خروجاً، عكس مسجد ونعل، فيقدم اليمنى في الدخول إلى المسجد، ويقدم اليسرى في الخروج، والنعل كذلك، والعلة ما سمعتم. قال: "وحدثني عن مالك" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أيهم؟ طالب:. . . . . . . . . على القاعدة -قاعدة كثير من أهل العلم- أنه في الآداب لا يقتضي تحريم ولا يقتضي وجوب، لكن الأصل في الأوامر أنها للوجوب، والأصل في النواهي أنها للتحريم ما لم يوجد صارف. طالب:. . . . . . . . . إيه البداءة باليمين واجب إيه، كثير من الناس يغفل، يغفل عن مثل هذا بناءً على أنه أمر مستحب كما هو قول الأكثر، ويتساهلون في هذا، لكن لو الإنسان عود نفسه وأطرها على هذا ما نسي. قال: "وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أن رجلاً نزع نعليه فقال: لم خلعت نعليك؟ " نزع نعليه في الوادي المقدس؛ لأنه قال له: "لم خلعت نعليك؟ لعلك تأولت هذه الآية: ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ [(١٢) سورة طه] ". طالب:. . . . . . . . .

стр. 4385

يعني قاس المسجد عليه، يعني كما هو معمول به الآن في بلاد الحرمين، ما تمكن من الدخول بالنعال، ويستدلون بالآية ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ [(١٢) سورة طه] نعم يستدلون بهذه، ويقولون: إذا كان الوادي المقدس أمر موسى ﵇ بخلع نعليه فالمسجد الحرام وهو أفضل منه من باب أولى، المسجد النبوي وهو أفضل منه من باب أولى، يستدلون بهذا، لكن النبي ﵊ صلى بالنعلين في مسجده، وأمر بالصلاة في النعال، فلا وجه للقياس. وهنا يقول كعب: "لم خلعت نعليك؟ لعلك تأولت هذه الآية ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ [(١٢) سورة طه] " قال: ثم قال كعب لذلك قال مالك: "لا أدري ما أجابه الرجل" هل أجابه بقوله: نعم تأولت، أو أجابه بجواب آخر؟ ثم قال كعب للرجل: "أتدري ما كان نعلا موسى؟ " قال مالك: "لا أدري ما أجابه الرجل أيضاً" ما يدري بما أجابه بقوله: لما خلعت نعليك؟ ولم يدر بما أجابه أتدري ما كان نعلا موسى؟ فقال كعب: "كانتا من جلد حمار ميت" يعني حفظ كلام كعب فقط من جلد حمار ميت، وهذا لا شك أنه متلقى عن كعب الأحبار وهو الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، لكنه مع ذلك لا يظن بموسى ﵇ أنه يذهب للقاء ربه -جل وعلا- بهذه النعل النجسة، وإن كان لا يعرف أيضاً حكم الحمار في شريعته. طالب: أو هو اشتراها ولا يعلم أنه. . . . . . . . . مثل النبي ﵊ لما كان في نعليه أذى فأتاه جبريل فأمره بخلعها. فأمر بخلعها، لكن احتمال أن يكون الحمار في وقته أيضاً مباح، كما كان في صدر الإسلام فهو طاهر، وعلى كل حال لا يدرى أيضاً هل جلد الحمار الميت دبغ أو لا؟ ليدخل في عموم حديث: ((أيما إهاب دبغ فقد طهر)) وعلى كل حال هذا من أخبار بني إسرائيل لا يترتب عليه حكم شرعي، نعم. أحسن الله إليك. باب ما جاء في لبس الثياب:

стр. 4386

وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: "نهى رسول الله ﷺ عن لبستين، وعن بيعتين، عن الملامسة، وعن المنابذة، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه". وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- رأى حلة سَيَراء تباع ... سِيراء. أحسن الله إليك. سِيراء تباع عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله ﷺ : ((إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة)) ثم جاء رسول الله ﷺ منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- منها حلة، فقال عمر ﵁: يا رسول الله ﷺ أكسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله ﷺ : ((لم أكسكها لتلبسها)) فكساها عمر أخاً له مشركاً بمكة. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه قال: قال أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه-: "رأيت عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- وهو يومئذ أمير المدينة، وقد رقع بين كتفيه برقع ثلاث لبّد بعضها فوق بعض". نعم؟ طالب: انتعل جالس .... إيه جاء الأمر به، فالانتعال من قيام خلاف الأولى، أو مكروه عند جمع من أهل العلم، وهو محمول عند جمع أيضاً على ما إذا خشي من السقوط، إذا ما خشي من السقوط ينتعل جالس. طالب: أو انكشاف العورة .... لا، هو الانكشاف اللبس جالس. طالب: لا، إذا جلس يستر، قالوا: إذا رفع، وجاء في النسخ قالوا: إنه ... فكان لما لبس السراويل .... الانتعال، النهي عن الانتعال قائماً؟ طالب: إيه قائماً، ثم قالوا: لما لبس السراويل لبس قائماً. على كل حال الانتعال قاعداً إذا خشي من السقوط، أو من أي أمر مكروه يتجه النهي. قال ﵀: باب ما جاء في لبس الثياب:

стр. 4387

"وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال: "نهى رسول الله ﷺ عن لبستين وعن بيعتين، عن الملامسة وعن المنابذة" يعني من باب اللف والنشر المشوش، يعني غير المرتب، ولو كان مرتباً لقدم اللبستين على البيعتين "عن لبستين وعن بيعتين" ثم أخذ يفصل وينشر المراد باللبستين وبالبيعتين، قدم نشر البيعتين مع تأخرهما في اللف على طريقة اللف والنشر المشوش، يعني غير المرتب، وهذا أسلوب معروف حتى في القرآن، وفي كلام العرب معروف ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ هذا لف، النشر ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ﴾ [(١٠٦) سورة آل عمران] يعني غير مرتب، البيعتين هما الملامسة والمنابذة، الملامسة أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا، والمنابذة أي ثوب تنبذه أو أنبذه إليك، أو تنبذ إليه هذه الحصاة فيدخل في معنى بيع الحصاة، يتفق معه في هذه الصورة، فهي منابذة، إذا نبذ الحصاة منابذة، ويسمى أيضاً بيع الحصاة، ومنهم من يقول: إن الملامسة يعني في مكان مظلم فيه ثياب كثيرة، أي ثوب تلبسه فهو عليك بكذا، وأيضاً بيع المنابذة، أي ثوب تنبذه أو أنبذه إليك فهو عليك بكذا، أو علي بكذا من غير نظر فيه فيدخل فيه الغرر، السبب في النهي الغرر، لا سيما إذا كانت الثياب متفاوتة، ولا يفعل مثل هذا إلا إذا كانت متفاوتة، أما إذا كانت متساوية من مصنع واحد، وعلى طريقة واحدة ما يفعل مثل هذا. ثم جاء إلى ذكر تفصيل اللبستين، اللبسة الأولى: "أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء" الاحتباء: رفع الساقين والفخذين، وليس عليه إلا ثوب واحد، وجاء النهي عن هذا الاحتباء إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، فإنه تنكشف معه العورة غالباً، وعلى هذا ينزل ما جاء من النهي عن الاحتباء وقت الخطبة يوم الجمعة، وما جاء في جوازه على أن عليه ثوبين لا تنكشف معهما العورة. "وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه" هذه يوردونها كما جاء في بعض النصوص عن اشتمال الصماء، يعني يلف بدنه بالثوب بحيث لو أراد إخراج يده لاتقاء شيء يؤذيه لما تمكن.

стр. 4388

"وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه" مع أن اللفظ يحتمل أن يكون الثوب ساتر لشق دون شق، الشق الثاني احتمال أن تنكشف معه العورة لضيقه، أو كما جاء في الروايات الأخرى: أنه يلف به بدنه فلا يستطيع إخراج يده منه لدفع ما يؤذيه، وهذا هو المعروف عند الفقهاء باشتمال الصماء. "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سِيراء" ثوب من حرير والسيراء المخططة كأن فيها سيور، وهي الخطوط. "تباع عند باب المسجد" وهذا يدل على أن البيع عند أبواب المساجد لا شيء فيه، ما لم يترتب عليه تضييق على الناس، وإيذاء لهم، أو الوقوف أمام أبواب البيوت، أو ما أشبه ذلك، فإن وجد مثل هذا منع لهذه العوارض، وإلا فالأصل الجواز؛ لأنه لا يجوز البيع داخل المسجد، وأما عند باب المسجد فلا بأس. "تباع عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك" يوم الجمعة يستحب أهل العلم كما كان النبي ﵊ يفعل يلبس أحسن ثيابه، ويتنظف ويتطيب، ويغتسل، وكذلك يتجمل للوفد؛ لأن فيه إظهار هيبة المسلمين، وفيه أيضاً إكرام لهؤلاء الوفود. "فقال رسول الله ﷺ : ((إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة)) " يعني لا نصيب له في الآخرة؛ لأنها حرام على ذكور هذه الأمة؛ لأنها حرير. "ثم جاء رسول الله ﷺ منها حلل" جيء بحلل من اليمن، ومن البحرين، ومن الجهات، "فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله ﷺ أكسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ " أنه يلبسها من لا خلاق له "فقال رسول الله ﷺ : ((لم أكسكها لتلبسها)) " احتمال أنه كساها ليبيعها وينتفع بثمنها، احتمال أن يكسوها زوجته، أو إحدى بناته ممن تحل له، "فكساها عمر أخاً له مشركاً بمكة" الواضح من قوله: "فكساها" أنه أعطاه إياها ليلبسها كسوة، لا أنه أعطاه إياها ليستفيد من ثمنها، أو يكسوها زوجته، وإن كان المشرك مخاطب بفروع الشريعة كالمسلم.

стр. 4389

فقوله: "فكساها" هل كساها إياه بمعنى أعطاها إياه ليتصرف بها كما تصرف عمر؟ لا أنه إباحة له من أجل أن يلبسها؟ في قوله: ((لم أكسكها لتلبسها)) ما يزيل الإشكال، النبي ﵊ كساها عمر، لا ليلبسها، فيكون معنى كساها أو كساه إياها، يعني أعطاه إياها، وحينئذٍ يرتفع الإشكال، وإلا فما يمنع منه المسلم يمنع منه المشرك؛ لأنه مخاطب بالفروع كالمسلم، وحينئذٍ لا إشكال؛ لأن النبي ﵊ كساها عمر، وعمر كساها أخوه، ولا يلزم من ذلك أن يلبسها بنفسه. قال: "وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه قال: قال أنس بن مالك: "رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المدينة" وهو يومئذ أمير المؤمنين، المدينة وغير المدينة، أمير على جميع المسلمين في أقاصي البلاد وأدانيها، وكونه أمير المدينة يعني لوجوده فيها "وقد رقع بين كتفيه برقع ثلاث" يلبس الثوب المرقع ﵁ وأرضاه- "لبد بعضها فوق بعض" لتستر ما تحتها، ومثل هذا وهو أمير المؤمنين، وبيده بيت المال، وتجبى إليه الأموال من بلاد الإسلام قريبها وبعيدها، ومع ذلك يتورع عن أن يأخذ من مال المسلمين شيئاً، وهذه حالهم، والله المستعان. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . اللي تباع عند المسجد. طالب:. . . . . . . . . عطارد اسم، اسم رجل ...