Полный текст (4 239 стр.). Показаны 3151–3190 · переход к 3156.
стр. 3151
٢٥٨٤ - رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»
стр. 3152
٢٥٨٥ - وَفِي حَدِيثِ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ، وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا» وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي إِسْنَادِهِ ⦗٣٠٢⦘. وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، مِنْ أَوْجُهِ
стр. 3153
٢٥٨٦ - وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، «عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَالصَّدَاقُ»
стр. 3154
٢٥٨٧ - وَرَوَى يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًا، فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ» أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ النَّجَّارِيُّ الْكُوفِيُّ، نا عَلِيُّ بْنُ شُقَيْرٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ هَارُونَ الْعِجْلِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، نا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ، فَذَكَرَهُ وَرَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ، فَوَقَفَهُ وَيَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الشَّامِيُّ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ. وَرَوَاهُ أَيْضًا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَرِشْدِينُ ضَعِيفٌ
стр. 3155
٢٥٨٨ - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي «دَرْءِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ»
стр. 3156
بَابٌ فِي حَدِّ الْمَمَالِيكِ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمَمْلُوكَاتِ: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥] قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَالنِّصْفُ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْجَلْدِ الَّذِي يَتَبَعَّضُ، فَأَمَّا الرَّجْمُ الَّذِي هُوَ قَتْلٌ، فَلَا نِصْفَ لَهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِحْصَانُ الْأَمَةِ إِسْلَامُهَا. قَالَ الشَّيْخُ: وَرُوِّينَا هَذَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ ⦗٣٠٣⦘ وَقِيلَ: إِحْصَانُهَا نِكَاحُهَا، وَحُكِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ غَيْرَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: «لَيْسَ عَلَيْهَا حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ، وَنَحْنُ نُوجِبُ عَلَيْهَا الْحَدَّ بِالْكِتَابِ إِذَا أُحْصِنَتْ، وَيُوجَبُ عَلَيْهَا بِالسُّنَّةِ وَالْأَثَرِ، وَإِنْ لَمْ تُحْصَنْ، وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا نَصَّ فِي أَكْمَلِ حَالَتِهَا عَلَى مَا لَهُ نِصْفٌ، وَهُوَ الْجَلْدُ لِيُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى سُقُوطِ الرَّجْمِ عَنْهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ»
стр. 3157
٢٥٨٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، نا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسَ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، نا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ، وَلَمْ تُحْصَنْ؟ فَقَالَ: «إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا، وَلَوْ بِضَفِيرٍ»
стр. 3158
٢٥٩٠ - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: " لَا أَدْرِي أَبْعَدَ الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ، وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ "
стр. 3159
٢٥٩١ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا زَائِدَةُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: خَطَبَ عَلِيٌّ ﵁ فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى أَرِقَّائِكُمْ مَنْ أُحْصِنَ مِنْهُمْ، وَمَنْ لَمْ يُحْصَنْ، فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ زَنَتْ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا، فَأَتَيْتُهَا، فَإِذَا هِيَ حَدِيثَةُ عَهْدٍ بِالنِّفَاسِ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ تَمُوتَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «أَحْسَنْتَ»
стр. 3160
٢٥٩٢ - وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَلِيٍّ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ، ﷺ ، وَرَضِيَ عَنْهَا «حَدَّتْ جَارِيَةً لَهَا زَنَتْ» وَرُوِّينَا فِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَبِي بَرْزَةَ
стр. 3161
٢٥٩٣ - وَرُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ «كَانَ يَضْرِبُ إِمَاءَهُ الْحَدَّ، تَزَوَّجْنَ أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجْنَ»
стр. 3162
٢٥٩٤ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: «أَدْرَكْتُ بَقَايَا الْأَنْصَارِ، وَهُمْ يَضْرِبُونَ الْوَلِيدَةَ فِي مَجَالِسِهِمْ إِذَا زَنَتْ»
стр. 3163
٢٥٩٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، نا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، نا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ عَبْدًا، كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الْخُمْسِ، وَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ، فَوَقَعَ بِهَا فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَنَفَاهُ وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ؛ لِأَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا»
стр. 3164
٢٥٩٦ - وَرُوِّينَا عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ فِي أُمِّ وَلَدٍ بَغَتْ قَالَ: «تُضْرَبُ، وَلَا نَفْيَ عَلَيْهَا» وَعَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «تُضْرَبُ، وَتُنْفَى»
стр. 3165
٢٥٩٧ - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلُ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَمَنْ يُنْكِرُ النَّفْيَ يَحْتَجُّ بِمَرَاسِيلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فِيمَا حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ «حَدَّ مَمْلُوكَةً لَهُ فِي الزِّنَا، وَنَفَاهَا إِلَى فَدَكٍ»
стр. 3166
بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ٢٣]. وَذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، قَذْفَهُنَّ فِي الْكَبَائِرِ، وَقَالَ اللَّهُ فِي حَدِّهِمْ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ٤].
стр. 3167
٢٥٩٨ - وَرُوِّينَا عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قِصَّةِ الْإِفْكِ، «فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ مِمَّنْ كَانَ بَاءَ بِالْفَاحِشَةِ فِي عَائِشَةَ، فَجُلِدُوا الْحَدَّ»
стр. 3168
٢٥٩٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، نا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، نا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، نا الْقَاسِمُ، أَخِي خَلَّادٍ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثِ بْنِ بَكْرٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي إِقْرَارِهِ بِالزِّنَا بِامْرَأَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «انْطَلِقُوا بِهِ، فَاجْلِدُوهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ» وَلَمْ يَكُنْ تَزَوَّجَ، فَلَمَّا أُتِيَ بِهِ مَجْلُودًا قَالَ: مَنْ صَاحِبَتُكَ؟ فَقَالَ: فُلَانَةُ، فَدَعَاهَا فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ، قَالَتْ: كَذَبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ شُهُودُكَ أَنَّكَ خَبِثْتَ بِهَا، وَأَنَّهَا تُنْكِرُ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا لِي شُهَدَاءُ، فَأَمَرَ بِهِ، فَجُلِدَ الْحَدَّ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ. وَالْحَدِيثُ بِتَمَامِهِ مُخَرَّجٌ فِي كِتَابِ السُّنَنِ
стр. 3169
٢٦٠٠ - وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : " أَيُّمَا رَجُلٍ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ، وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ: أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ «وَفِيهِ كَالدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقَامُ فِي الدُّنْيَا عَلَى قَاذِفِهِ حَدٌّ كَامِلٌ، وَأَمَّا إِذَا قَذَفَ الْمَمْلُوكُ حُرًّا» فَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ فِي ضَرْبِ الْمَمْلُوكِ فِي الْقَذْفِ أَرْبَعِينَ
стр. 3170
بَابُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ
قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] الآيَةَ
٢٦٠١ -
стр. 3171
٢٦٠٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، نا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ بِلَالٍ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَعَنَ اللَّهِ السَّارِقُ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ» وَرَوَاهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، ثُمَّ قَالَ الْأَعْمَشُ: كَانُوا يَرَوْنَ بَيْضَ الْحَدِيدِ، وَالْحَبْلَ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ مِنْهَا مَا يُسَاوِي دَرَاهِمَ. قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا لِمَا رُوِّينَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْيَدَ لَا تُقْطَعُ بِالشَّيْءِ التَّافِهِ
стр. 3172
٢٦٠٣ - حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّهُ «لَمْ يَكُنْ يَدٌ تُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ مِجَنِّ جَحْفَةٍ، أَوْ تُرْسٍ»
стр. 3173
بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ
стр. 3174
٢٦٠٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمِ، ح وَنا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، نا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْفَقِيهُ قَالَ: قُرِئَ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَصْرِيِّ بِبَغْدَادَ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا»
стр. 3175
٢٦٠٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، نا ⦗٣٠٧⦘ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَرَشِيُّ، نا الْقَعْنَبِيُّ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا» وَبِهَذَا اللَّفْظِ رَوَاهُ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» وَكَالرِّوَايَةِ الْأُولَى رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَالْحُمَيْدِيُّ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، عَنْ سُفْيَانَ، وَكَرِوَايَةِ مَعْمَرٍ رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَزَادَ فِي الْإِسْنَادِ، فَقَالَ: عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعُمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ
стр. 3176
٢٦٠٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، نا أَبُو النَّضْرِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْغَسَّانَيِّ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَهُوَ عَامِلٌ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: أُتِيتُ بِسَارِقٍ مِنْ بِلَادِكُمْ حَوْرَانِيٍّ قَدْ سَرَقَ سَرِقَةً يَسِيرَةً قَالَ: فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ خَالَتِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَلَّا تَعْجَلْ فِي أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ حَتَّى آتِيَكَ، فَأُخْبِرُكَ مِمَّا سَمِعْتُ مِنَ عَائِشَةَ فِي أَمْرِ السَّارِقِ قَالَ: فَأَتَتْنِي، فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اقْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ» وَكَانَ رُبْعُ دِينَارٍ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، وَالدِّينَارُ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا قَالَ: فَكَانَتْ سَرِقَتُهُ دُونَ الرُّبُعِ دِينَارٍ فَلَمْ أَقْطَعْهُ " وَهَذَا الَّذِي رُوِيَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ صَرْفِ الدِّينَارِ مَوْجُودٌ فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ الَّذِي
стр. 3177
٢٦٠٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ، نا أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيُّ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، وَأَبُو الْأَزْهَرِ، قَالَا: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ،: أَنَّ نَافِعًا، حَدَّثَهُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرْسًا مِنْ صِفَةِ النِّسَاءِ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ» ⦗٣٠٨⦘ وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، عَنْ نَافِعٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
стр. 3178
٢٦٠٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، نا أَبُو الْفَضْلِ عَبْدُوسُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورٍ، نا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ثنا الْأَنْصَارِيُّ، نا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، قَالَ: سَأَلَ قَتَادَةُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ أَيُقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ؟ قَالَ: «قَدْ قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ فِي شَيْءٍ لَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ» وَرُوِّينَا عَنْ شُعْبَةَ، وَقَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ
стр. 3179
٢٦٠٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ، هُوَ الْأَصَمُّ، نا الرَّبِيعُ، نا الشَّافِعِيُّ، نا مَالِكٌ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، نا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، نا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،: " أَنَّ سَارِقًا، سَرَقَ أُتْرُجَّةً فِي عَهْدِ عُثْمَانَ، فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ، فَقُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ، فَقُطِعَتْ يُدُهُ قَالَ مَالِكٌ: وَهِيَ الْأُتْرُجَّةُ الَّتِي يَأْكُلُهَا النَّاسُ " لَفْظُ حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ، وَفِي رِوَايَةِ الْقَعْنَبِيِّ زَمَنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ أَنْ تُقَوَّمَ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ مَالِكٍ
стр. 3180
٢٦١٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، نا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، نا أَبُو خَلِيفَةَ، نا الْقَعْنَبِيُّ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ،: أَنَّ عَلِيًّا، «قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي بَيْضَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ثَمَنَ رُبْعِ دِينَارٍ»
стр. 3181
٢٦١١ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، نا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: «مَا طَالَ عَلِيُّ وَمَا نَسِيتُ، الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا» وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَتْ قِيمَةُ الْمِجَنِّ الَّذِي قَطَعَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ» فَإِنَّهُ وَهْمٌ، وَالصَّوَابُ ⦗٣٠٩⦘: رِوَايَةُ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، ومُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ الْحَبَشِيِّ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، أَوْ أَكْثَرَ» قَالَ: وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارًا، وَأَيْمَنُ هَذَا مِنَ التَّابِعِينَ، يَرْوِي عَنْ عَائِشَةَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ. وَيَرْوِي عَنْ تَبِيعٍ ابْنِ امْرَأَةِ كَعْبٍ، عَنْ كَعْبٍ، فَحَدِيثُهُ مُنْقَطِعٌ، وَرَوَاهُ شَرِيكٌ، فَخَلَطَ فِي إِسْنَادِهِ، وَقَالَ مَرَّةً: أَيْمَنُ بْنُ أُمِّ أَيْمَنَ، وَرَفَعَهُ
стр. 3182
٢٦١٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَيْمَنُ أَخُو أُسَامَةَ قُتِلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، يَوْمَ حُنَيْنٍ قَبْلَ مَوْلِدِ مُجَاهِدٍ، وَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَيُحَدِّثْ عَنْهُ. ثُمَّ الرِّوَايَةُ الَّتِي أَخْرَجَهَا أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ بِإِسْنَادِهِ. عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ دِينَارٌ، أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ هَذِهِ حِكَايَةُ حَالٍ» قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: الْمَجَانُّ قَدِيمًا، وَحَدِيثًا سِلَعٌ ثَمَنُ عَشْرَةٍ وَمِائَةٍ وَدِرْهَمَيْنِ، فَإِذَا قُطِعَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ قُطِعَ فِي أَكْثَرَ مِنْهُ. وَهَكَذَا الْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فِي ذَلِكَ، وَالرِّوَايَةُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ فِي ثَمَانِيَةٍ مُنْقَطِعَةٌ
стр. 3183
٢٦١٣ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ، ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي الْخَمْسِ» وَالرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁: «لَا يُقْطَعُ إِلَّا فِي الدِّينَارِ، أَوِ الْعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، أَيْضًا مُنْقَطِعَةٌ» وَقَدْ رَوَى عِيسَى بْنُ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ» وَالرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ضَعِيفَةٌ بِالْمَرَّةِ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ﵁ بِخِلَافِهَا، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
стр. 3184
بَابُ الْقَطْعِ فِي كُلِّ مَا لَهُ ثَمَنٌ إِذَا سُرِقَ مِنْ حِرْزٍ، وَبَلَغَ نِصَابًا
стр. 3185
٢٦١٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا الشَّافِعِيُّ، نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ، وَاسِعِ بْنِ حِبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلَا كَثَرٍ» قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَبِهَذَا نَقُولُ: لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ وَلَا غَيْرِ مُحَرَّزٍ، وَلَا فِي جُمَّارٍ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحَرَّزٍ، وَهُوَ يُشْبِهُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
стр. 3186
٢٦١٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، فَإِذَا أَوَاهُ الْجَرِينُ، فَفِيهِ الْقَطْعُ»
стр. 3187
٢٦١٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، نا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، نا ⦗٣١١⦘ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، نا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ، فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ، أَوِ الْجَرِينُ، فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ» كَذَا قَالَ: وَابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، كَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ عَنْهُ، وَقَدْ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
стр. 3188
٢٦١٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ، نا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ مَاتِي، نا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَارِقِ الثِّمَرِ؟ قَالَ: «الْقَطْعُ فِي الثِّمَارِ، فِيمَا أَحْرَزَ الْجَرِينُ، وَالْقَطْعُ فِي الْمَاشِيَةِ فِيمَا أَوَى الْمُرَاحُ»
стр. 3189
٢٦١٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيُّ بِبَغْدَادَ، نا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحُنَيْنِيُّ، نَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ، نا أَسْبَاطُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ ابْنِ أُخْتِ صَفْوَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيصَةٍ لِي مِنْ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي، فَأُخِذَ الرَّجُلُ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ ، فَأَمَرَ بِهِ لِيُقْطَعَ قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: أَتَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا؟ أَنَا أَبِيعُهُ، وَأُنْسِئُهُ ثَمَنَهَا قَالَ ⦗٣١٢⦘: «أَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِيَ بِهِ؟» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، ثُمَّ قَالَ: وَرَوَاهُ زَائِدَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جُعَيْدِ بْنِ حُجَيْرٍ قَالَ: نَامَ صَفْوَانُ قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَرِدَاءُ صَفْوَانَ كَانَ مُحْرَزًا بِاضْطِجَاعِهِ عَلَيْهِ، فَقَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ ، سَارِقَ رِدَائِهِ
стр. 3190
٢٦١٩ - قَالَ الشَّيْخُ: وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ يَدُهُ حَتَّى يُخْرِجَ السَّرِقَةَ» وَرُوِيَ فِي مَعْنَاهُ، عَنْ عُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ
следующие страницы →