← Книги сунны

Книги сунны · id 12415

السنن الصغير للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 3186–3225 · переход к 3191.

стр. 3186

٢٦١٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، فَإِذَا أَوَاهُ الْجَرِينُ، فَفِيهِ الْقَطْعُ»

стр. 3187

٢٦١٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، نا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، نا ⦗٣١١⦘ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، نا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ، فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ، أَوِ الْجَرِينُ، فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ» كَذَا قَالَ: وَابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، كَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ عَنْهُ، وَقَدْ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

стр. 3188

٢٦١٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ، نا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ مَاتِي، نا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَارِقِ الثِّمَرِ؟ قَالَ: «الْقَطْعُ فِي الثِّمَارِ، فِيمَا أَحْرَزَ الْجَرِينُ، وَالْقَطْعُ فِي الْمَاشِيَةِ فِيمَا أَوَى الْمُرَاحُ»

стр. 3189

٢٦١٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيُّ بِبَغْدَادَ، نا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحُنَيْنِيُّ، نَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ، نا أَسْبَاطُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ ابْنِ أُخْتِ صَفْوَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيصَةٍ لِي مِنْ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي، فَأُخِذَ الرَّجُلُ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ ، فَأَمَرَ بِهِ لِيُقْطَعَ قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: أَتَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا؟ أَنَا أَبِيعُهُ، وَأُنْسِئُهُ ثَمَنَهَا قَالَ ⦗٣١٢⦘: «أَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِيَ بِهِ؟» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، ثُمَّ قَالَ: وَرَوَاهُ زَائِدَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جُعَيْدِ بْنِ حُجَيْرٍ قَالَ: نَامَ صَفْوَانُ قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَرِدَاءُ صَفْوَانَ كَانَ مُحْرَزًا بِاضْطِجَاعِهِ عَلَيْهِ، فَقَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ ، سَارِقَ رِدَائِهِ

стр. 3190

٢٦١٩ - قَالَ الشَّيْخُ: وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ يَدُهُ حَتَّى يُخْرِجَ السَّرِقَةَ» وَرُوِيَ فِي مَعْنَاهُ، عَنْ عُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ

стр. 3191

٢٦٢٠ - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَصْحَابِهِ الْفُقَهَاءِ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: «مَنْ سَرَقَ عَبْدًا صَغِيرًا، أَوْ أَعْجَمِيًّا لَا حِيلَةَ لَهُ قُطِعَ» وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ الْقَطْعَ، وَقَالَ: هَؤُلَاءِ خَلَّابُونَ، وَإِنَّمَا أَرَادَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِنْ صَحَّ ذَلِكَ مَنْ سَرَقَ بَالِغًا عَاقِلًا. وَقَدْ رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَطَعَ رَجُلًا فِي غُلَامٍ سَرَقَهُ

стр. 3192

بَابُ قَطْعِ الْعَبْدِ الْآبِقِ وَالنَّبَّاشِ

стр. 3193

٢٦٢١ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، نا الرَّبِيعُ، نا الشَّافِعِيُّ، نا مَالِكٌ: عَنْ نَافِعٍ، " أَنَّ عَبْدًا لِابْنِ عُمَرَ سَرَقَ، وَهُوَ آبِقٌ، فَأَمَرَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَلَا تَزِيدُهُ مَعْصِيَةُ اللَّهِ بِالْإِبَاقِ خَيْرًا» وَالَّذِي رُوِيَ فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ قَالَ الشَّيْخُ: وَرُوِّينَا فِي قَطْعِ النَّبَّاشِ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ

стр. 3194

٢٦٢٢ - وَفِي حَدِيثِ بِشْرِ بْنِ خَازِمٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «مَنْ حَرَّقَ حَرَّقْنَاهُ وَمَنْ نَبَشَ قَطَعْنَاهُ»: وَهُوَ فِيمَا أَنْبَأَنِيهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً، نا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، نا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: وَفِيمَا أَجَازَ لِي عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ بِشْرٍ فَذَكَرَهُ وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ حَدِيثَ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ بِالْوَصِيفِ» يَعْنِي: الْقَبْرَ ثُمَّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ حَمَّادُ بْنُ سُلَيْمَانَ: يُقْطَعُ النَّبَّاشُ لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْمَيِّتِ فِي بَيْتِهِ

стр. 3195

بَابُ كَيْفَ الْقَطْعُ قَالَ اللَّهُ : ﴿وَالسَّارِقُ، وَالسَّارِقَةُ، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨].

стр. 3196

٢٦٢٣ - قَالَ مُجَاهِدٌ: فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ: فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا، وَبِمَعْنَاهُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ «إِذَا سَرَقَ ابْتِدَاءً قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ تُقْطَعُ مِنْ مَفْصِلِ الْكَفِّ، وَيُحْسَمُ»

стр. 3197

٢٦٢٤ - فَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ عَدِيٍّ، مَرْفُوعًا أَنَّهُ ﷺ «قَطَعَ يَدَ السَّارِقِ مِنَ الْمَفْصِلِ»

стр. 3198

٢٦٢٥ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ مِنَ الْمَفْصِلِ» وَفِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ مَقَالٌ

стр. 3199

٢٦٢٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ، نا أَبُو بِشْرٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ، نا أَبُو جَعْفَرٍ الْحَذَّاءُ، نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيُّ، نا ⦗٣١٤⦘ يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِسَارِقٍ سَرَقَ شَمْلَةً، فَقَالَ: «سَرَقْتَ؟ مَا أَخَالُكَ فَعَلْتَ» فَقَالَ: بَلَى قَدْ فَعَلْتُ فَقَالَ: «اذْهَبُوا بِهِ، فَاقْطَعُوهُ، ثُمَّ أَحْسِمُوهُ، ثُمَّ ائْتُونِي بِهِ» قَالَ: فَقُطِعَ، ثُمَّ حُسِمَ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ، فَقَالَ: «تُبْ إِلَى اللَّهِ» وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: «وَيْحَكَ تُبْ إِلَى اللَّهِ» قَالَ: «تُبْتُ إِلَى اللَّهِ» قَالَ: «اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ» ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنَا هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ. قَالَ الشَّيْخُ: هَكَذَا رُوِيَ مُرْسَلًا، وَقَدْ قِيلَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

стр. 3200

٢٦٢٧ - وَرُوِّينَا فِي تَعْلِيقِ يَدِ السَّارِقِ فِي عُنُقِهِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزِ، قَالَ: سَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، عَنْ تَعْلِيقِ يَدِ السَّارِقِ فِي عُنُقِهِ، فَقَالَ: «سُنَّةٌ، قَدْ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَ سَارِقٍ، وَعَلَّقَ يَدَهُ فِي عُنُقِهِ»، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، نا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ، نا حَمْدَانُ بْنُ عَمْرٍو، نا نُعَيْمٌ هُوَ ابْنُ حَمَّادٍ، نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ حَجَّاجٍ، فَذَكَرَهُ قَالَ نُعَيْمٌ: سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَلِيٍّ. قَالَ الشَّيْخُ ﵀: وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ حَجَّاجٍ، رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، ﵁ مِثْلَ ذَلِكَ

стр. 3201

بَابُ السَّارِقِ يَعُودُ

стр. 3202

٢٦٢٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ الْهِلَالِيُّ، نا جَدِّي، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ. فَقَالَ: «اقْطَعُوهُ» فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ. فَقَالَ: «اقْطَعُوهُ» فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ «اقْطَعُوهُ» قَالَ: ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ: «اقْطَعُوهُ» فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» قَالَ جَابِرٌ: فَانْطَلَقْنَا بِهِ، فَقَتَلْنَاهُ، ثُمَّ اجْتَرَرْنَاهُ، فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بِئْرٍ، وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ وَرَوَاهُ عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ، وَقَالَ: فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى أَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهِ، وَفِي الثَّانِيَةِ، بِقَطْعِ رِجْلِهِ وَفِي الثَّالِثَةِ بِقَطْعِ يَدِهِ الْيُسْرَى، وَفِي الرَّابِعَةِ بِقَطْعِ رِجْلِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ قَدْ سَرَقَ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ. وَرَوَاهُ أَيْضًا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ. وَرَوَاهُ أَيْضًا يُوسُفُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَالْقَتْلُ فِيمَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَرْبَعُ مَرَّاتٍ مَنْسُوخٌ، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي مَوْضِعِهِ

стр. 3203

٢٦٢٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ، هُوَ الْأَصَمُّ، نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا الشَّافِعِيُّ، نا مَالِكٌ. ح ⦗٣١٦⦘ وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، نا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، نا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَقْطَعَ الْيَدَ وَالرِّجْلَ قَدِمَ، فَنَزَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَشَكَا إِلَيْهِ أَنَّ عَامِلَ الْيَمَنِ ظَلَمَهُ، فَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ: وَأَبِيكَ مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ ثُمَّ افْتَقَدُوا حُلِيًّا لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ امْرَأَةِ أَبِي بَكْرٍ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطُوفُ مَعَهُمْ يَقُولُ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِمَنْ بَيَّتَ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ الصَّالِحِ، فَوَجَدُوا الْحُلِيَّ عِنْدَ صَائِغٍ زَعَمَ أَنَّ الْأَقْطَعَ جَاءَهُ بِهِ، فَاعْتَرَفَ الْأَقْطَعُ، أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَدُعَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ أَشَدُّ عَلَيْهِ عِنْدِي مِنْ سَرِقَتِهِ وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ رِجْلًا بَعْدَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ، فَقَالَ عُمَرُ: السُّنَّةُ الْيَدُ

стр. 3204

٢٦٣٠ - وَرَوَاهُ نَافِعٌ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، بِمَعْنَاهُ فِي: «قَطْعِ الْيَدِ بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ»

стр. 3205

٢٦٣١ - وَرُوِّينَا عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَطَعَ يَدًا بَعْدَ يَدٍ وَرِجْلٍ»، أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، نا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا هُشَيْمٌ، نا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، فَذَكَرَهُ

стр. 3206

٢٦٣٢ - وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ: " لَمْ يَقْطَعْ بَعْدَ يَدٍ وَرِجْلٍ وقَالَ: بِأَيِّ شَيْءٍ يِمْسَحُ، بِأَيِّ شَيْءٍ يَأْكُلُ، عَلَى أَيِّ شَيْءٍ يَمْشِي إِنِّي لَأَسْتَحِي مَنَ اللَّهَ " فَإِنَّهُ إِنْ ثَبَتَ عَنْهُ فَقَوْلُ مَنْ يُوَافِقُ قَوْلَهُ مَا رُوِّينَا مِنَ السُّنَّةِ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

стр. 3207

بَابُ الِاعْتِرَافِ بِالسَّرِقَةِ

стр. 3208

٢٦٣٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نا أَبُو دَاوُدَ، أَخْبَرَنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا حَمَّادٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الْمُنْذِرِ، مَوْلَى أَبِي ذَرٍّ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، أُتِيَ بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا أَخَالُكَ سَرَقْتَ؟» قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنٍ، أَوْ ثَلَاثًا، فَأَمَرَ بِهِ، فَقُطِعَ، وَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ: اسْتَغْفِرِ اللَّهَ، وَتُبْ إِلَيْهِ. قَالَ: أسْتَغْفِرُ اللَّهَ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: «اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ» ثَلَاثًا، وَرَوَاهُ هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحَاقَ، وَقَالَ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ، رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

стр. 3209

٢٦٣٤ - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ أُتِيَ بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ سَرَقَتْ فَقَالَ لَهَا: «سَرَقْتِ؟ قُولِي لَا» فَقَالَتْ: لَا. فَخَلَّى عَنْهَا وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ بِمَعْنَاهُ

стр. 3210

٢٦٣٥ - وَرُوِّينَا فِي اعْتِرَافِ الْعَبْدِ بِالسَّرِقَةِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا: " أَمَرَتْ بِهِ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ، وَقَالَتِ: الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا "

стр. 3211

٢٦٣٦ - وَأَمَّا غُرْمُ السَّارِقِ فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ»

стр. 3212

٢٦٣٧ - وَحَدِيثُ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْمِسْوَرِ، عَنْ عَبْدِ ⦗٣١٨⦘ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَغْرَمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ» تَفَرَّدَ بِهِ الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يُونُسَ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي إِسْنَادِهِ، ثُمَّ هُوَ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ الْمِسْوَرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ

стр. 3213

٢٦٣٨ - وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " هُوَ ضَامِنٌ لِلسَّرِقَةِ مَعَ قَطْعِ يَدِهِ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ يَضْمَنُ السَّرِقَةَ اسْتَهْلَكَهَا، أَوْ لَمْ يَسْتَهْلِكْهَا، وَعَلَيْهِ الْقَطْعُ. وَأَمَّا تَضْعِيفُ الْغَرَامَةِ فِيمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، فَهُوَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا بِمَا رُوِّينَا

стр. 3214

٢٦٣٩ - وَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِيمَا أَفْسَدَتْ نَاقَتُهُ أَنَّ عَلَىَ أَهْلِ الْأَمْوَالِ حَفِظَهَا بِالنَّهَارِ، وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا» قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: إِنَّمَا تَضْمَنُونَهً بِالْقِيمَةِ لَا بِقِيمَتَيْنِ

стр. 3215

بَابُ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ

стр. 3216

٢٦٤٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ بُرْهَانَ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ السُّكَّرِيُّ، قَالُوا: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ، وَلَا عَلَى الْمُنْتَهِبِ، وَلَا عَلَى الْخَائِنِ ⦗٣١٩⦘ قَطْعٌ» زَعَمَ أَبُو دَاوُدَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِنَّمَا سَمِعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ يَاسِينَ الزَّيَّاتِ، وَقَدْ رَوَاهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ السُّكَّرِيُّ، نا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، نا سَعْدَانُ، نا شَبَابَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُسْلِمٍ، فَذَكَرَهُ وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فِي أَنْ لَا، قَطْعَ فِي الْخِلْسَةِ وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَذَلِكَ مَنِ اسْتَعَارَ مَتَاعًا، فَجَحَدَهُ، أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ، فَجَحَدَهَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ قَطْعٌ

стр. 3217

٢٦٤١ - قَالَ الشَّيْخُ: وَأَمَّا حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ، وَتَجْحَدُهُ، «فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا»، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَأَبُو صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَخَالَفَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ وَقَالَ الْآخَرُ: إِنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ وَفِي حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ امْرَأَةً، مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ وَفِي حَدِيثِ مَسْعُودِ بْنِ الْأَسْوَدِ: سُرِقَتْ قَطِيفَةٌ مِنْ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَقَدْ رَوَى أَيْضًا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ، وَتَجْحَدُهُ، وَإِسْنَادُهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَرَوَاهُ جُوَيْرِيَةُ، عَنْ ⦗٣٢٠⦘ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَوْ صَفِيَّةَ. وَرَوَاهُ ابْنُ غَنَجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ امْرَأَةٌ سَرَقَتْ، وكَانَتْ مَعْرُوفَةً بِاسْتِعَارَةِ الْمَتَاعِ، وَجُحُودِهِ، فَعُرِفَتْ بِهَا، وَالْقَطْعُ كَانَ بِالسَّرِقَةِ

стр. 3218

٢٦٤٢ - فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ، فِي قِصَّتِهَا: «وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»

стр. 3219

٢٦٤٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى، نا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْحَافِظُ، نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمِ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» ثُمَّ قَامَ، فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ﷺ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»

стр. 3220

٢٦٤٤ - وَرُوِّينَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «تَعَافُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ»

стр. 3221

٢٦٤٥ - وَرُوِّينَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، سُئِلَ، فَقِيلَ: عَبْدِي سَرَقَ قُبَاءَ عَبْدِي، قَالَ مَالِكٌ: «سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا لَا قَطْعَ عَلَيْهِ»، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ

стр. 3222

٢٦٤٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، نا الرَّبِيعُ، نا الشَّافِعِيُّ، نا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ ⦗٣٢١⦘ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو الْحَضْرَمِيَّ جَاءَ بِغُلَامٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ: اقْطَعْ يَدَ هَذَا، فَإِنَّهُ سَرَقَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «مَاذَا سَرَقَ؟»، قَالَ: سَرَقَ مِرْآةً لِامْرَأَتِي ثَمَنُهَا سِتُّونَ دِرْهَمًا، فَقَالَ عُمَرُ: «أَرْسِلْهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ»

стр. 3223

٢٦٤٧ - وَرُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قَطْعٌ»

стр. 3224

٢٦٤٨ - وَرَوَاهُ دِثَارُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَبْرَصِ، عَنْ عَلِيٍّ، مَوْصُولًا أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ سَرَقَ مِغْفَرًا حَدِيدًا مِنَ الْخُمُسِ، فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ وَهُوَ خَائِنٌ، وَلَهُ نَصِيبٌ» وَرُوِيَ فِي مَعْنَاهُ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَمِنْ وَجْهٍ ضَعِيفٍ مَوْصُولًا

стр. 3225

بَابُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ قَالَ اللَّهُ : ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٣٣]
следующие страницы →