كتاب الحوالة والكفالة:
٥٣٤ - وأجمعوا على أن ديون الميت للناس على أجل لا تحل بموته، وهي إلى أجلها (١).
٥٣٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن على الرجل لرجل مالا معلوما بأمره: أن الضمان لازم له، وله أن يأخذ ممن ضمن عنه (٢).
كتاب الحَجْر: (١٦/ أ)
٥٣٦ - وأجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه، إذا بلغ النكاح، وأونس منه الرشد (٣).
стр. 107
٥٣٧ - وأجمعوا على أن الحجر يجب على كل مضيع لماله من صغير وكبير، وانفرد النعمان وزفر (١)، فقالا: لا يحجر على الحر البالغ، إذا بلغ مبالغ الرجال (٢).
٥٣٨ - وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز (٣).
стр. 108
كتاب التفليس:
٥٣٩ - وأجمعوا على أن يحبسوا في الديون، وانفرد عمر بن عبد العزيز (١)، فقال: يقسم مال ولا يحبس.
٥٤٠ - وأجمعوا على أن ما كان من دين للمفلس إلى أجل أن ذلك إلى أجله لا يحل بإفلاسه (٢).
стр. 109
كتاب المزارعة، وكتاب المساقاة:
٥٤١ - وأجمعوا على أن اكتراء الأرض بالذهب والفضة، وقتا معلوما جائز، وانفرد طاووس والحسن، فكرهاها (١).
٥٤٢ - وأجمعوا على أن دفع الرجل نخلا مساقاة على الثلث، أو الربع أو النصف، أن ذلك جائز، وأنكر النعمان المعاملة على شيء من الغرس ببعض ما يخرج منها (٢).
стр. 110
كتاب الاستبراء:
٥٤٣ - وأجمعوا على منع الرجل وطء جارية تملكها من السبي وهي حامل، حتى تضع (١).
٥٤٤ - وأجمعوا على أن المواضعة للاستبراء غير جائزة، وانفرد مالك بن أنس، فقال: المواضعة على ما أحب أو كره (٢).
٥٤٥ - وأجمعوا على أن المرأة إذا وقعت في ملك رجل، ولها زوج مقيم في دار الحرب، أن نكاح زوجها قد انفسخ، وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء (٣).
стр. 111
كتاب الإيجارات:
٥٤٦ - وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة (١).
٥٤٧ - وأجمعوا على إجازة أن يكري الرجل من الرجل دارا معلومة "قد عرفاها وقتا معلوما" (٢) بأجر معلوم.
٥٤٨ - وأجمعوا على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح، فحمل
عليها ما اشترط فتلفت، ألا شيء عليه (٣). "١٦/ ب"
٥٤٩ - وأجمعوا على أن استئجار الظئر جائز (٤).
٥٥٠ - وأجمعوا على أن طعامها وكسوتها، ونفقتها ليس على المستأجر منه شيء (٥).
٥٥١ - وأجمعوا على أن من اشترط ذلك عليه أن كان معروفا، أن ذلك جائز (٦).
٥٥٢ - وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر أمه، أو أخته أو ابنته أو خالته لرضاع ولده (٧).
٥٥٣ - وأجمعوا على إجارة المنازل والدواب إذا بينا الوقت والأجر، وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجارة مبينا من سكنى الدار، وركوب الدابة، وما يحمل عليها (٨).
стр. 112
٥٥٤ - وأجمعوا على أن إجارة البسط الثياب جائزة (١).
٥٥٥ - وأجمعوا على أن إجازة الرجل إذا اكترى رجلًا بالنهار بأجر معلوم ومدة معلومة (٢).
٥٥٦ - وأجمعوا على استئجار الخيم والمحامل والعاريات بعد أن يكون المكتري من ذلك عينا قائمة قد رأياها جميعا، مدة معلومة بأجر معلوم (٣).
٥٥٧ - وأجمعوا على إبطال أُجرة النائحة والمغنية (٤).
стр. 113
كتاب الوديعة:
٥٥٨ - وأجمعوا على أن الآمانات مردودة إلى أربابها (١).
٥٥٩ - وأجمعوا على أن على المودَع إحراز الوديعة (٢).
٥٦٠ - وأجمعوا على أنه يقبل قول المودَع: أن الوديعة تلفت. وقال عمر بن الخطاب (٣): يضمن، وضمن أنس وديعة تلفت من يبن ماله (٤).
стр. 114
٥٦١ - وأجمعوا على أن المودَع إذا أحرز بنفسه في صندوقه، أو حانوته أو بيته، فتلفت ألا ضمان عليه (١).
٥٦٢ - وأجمعوا على أن الوديعة إذا كانت درهما، فاختلطت بغيرها وخلطها غير المودَع، ألا ضمان على المودَع (٢).
٥٦٣ - وأجمعوا على أن المودَع إذا أحرز الوديعة، ثم ذكر أنها ضاعت، أن القول قوله مع يمينه (٣).
٥٦٤ - وأجمعوا على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل، أن صاحبها أحق بها، وأن تسليمها إليه يجب (٤).
٥٦٥ - وأجمعوا على أن المودَع ممنوع من استعمال الوديعة خوفا من إتلافها (٥).
٥٦٦ - وأجمعوا على أن إباحة استعمالها بإذن مالكها (٦).
стр. 115
كتاب اللقطة:
قال ابن المنذر: لم يثبت فيها إجماع.
كتاب العارية:
٥٦٧ - وأجمعوا على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار (١). "١٧/ أ".
стр. 116
٥٦٨ - وأجمعوا على أن يستعمل الشيء المستعار (١).
٥٦٩ - وأجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه (٢).
كتاب اللقيط:
٥٧٠ - وأجمعوا على أن اللقيط حر (٣).
٥٧١ - وأجمعوا على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ميتا، أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين (٤).
٥٧٢ - وأجمعوا على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولده أن كان له (٥).
٥٧٣ - وأجمعوا على أنه إذا أدرك اللقيط، وكان عدلا، جازت شهادته (٦).
٥٧٤ - وأجمعوا على أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها لم يقبل قولها (٧).
٥٧٥ - وأجمعوا على أن ما وجد معه من مال أنه له (٨).
كتاب الآبق:
٥٧٦ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق أن العتق يقع عليه (٩).
стр. 117
كتاب المُكاتَب:
٥٧٧ - وأجمعوا أن ولد المكاتب من الحرة أحرار (١).
٥٧٨ - وأجمعوا أن ولده من أمة لقوم آخرين مملوك لسيد الأمة (٢).
٥٧٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا كاتب عبده على ما يجوز، مما له عدد أو وزن، أو كيل معلوم، على نجوم معروفة من شهور العرب، أن ذلك جائز (٣).
٥٨٠ - وأجمعوا أن للمكاتب أن يبيع ويشتري، ويأخذ ويعطي، ويتصدق فيما فيه الصلاح لماله، والتوفير عليه على ما يجوز بين المسلمين من أحكامهم (٤)
٥٨١ - وأجمعوا أن له أن ينفق بالمعروف مما في يده من المال على نفسه فيما لا غنى له عنه (٥).
٥٨٢ - وأجمعوا على أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل (٦).
٥٨٣ - وأجمعوا على أن بيع مكاتبه غير جائز على أن يبطل كتابته ببيعه إذا كان ماضيا فيها، مؤديا ما يجب عليه من نجومه في أوقاتها (٧).
٥٨٤ - وأجمعوا على أن المكاتب كتابة صحيحة إذا أدى نجومه في أوقاتها على ما شرط عليه أنه يعتق (٨).
стр. 118
٥٨٥ - وأجمعوا على أن المكاتب إذا دخل عليه نجمان من نجومه، أو نجومه كلها فوقف السيد عن مطالبته، فيتركه بحاله، أن الكتابة لا تنفسخ ما داما ثابتين على العقد الأول (١).
٥٨٦ - وأجمعوا على أن النصراني إذا كاتب عبدا له نصرانيا على تجوز به الكتابة بين المسلمين أن ذلك جائز (٢).
٥٨٧ - وأجمعوا على أن السيد العبد إذا كاتبه على نجوم معلومة؛ بمال "١٧/ أ" يجوز الكتابة به، في أوقات معلومة من شهور العرب، وقال: إذا أديت في الأوقات التي سميتها لك فأنت حر, أن الحرية تقع عليه إذا أدى ذلك على ما شرط عليه (٣).
стр. 119
كتاب المدبر:
٥٨٨ - وأجمعوا على أن من دبّر عبده أو أمته، ولم يرجع عن ذلك حتى مات، فالمدبَّر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء دين، وإن كان عليه، وإنفاذ وصايا أن كان أوصى بها, وكان السيد بالغا جائز الأمر، أن الحرية تجب له إن كان عبدا، ولها إن كانت أمة بعد وفاة السيد (١).
٥٨٩ - وأجمعوا على أنه إذا قال لعبده: أن مت في مرضي هذا، أو في عامي هذا فأنت حر، فليس هذا تدبيرًا (٢).
٥٩٠ - وأجمعوا أنه أن مات في مرضه، أو في سفره أنه حر من ثلث ماله (٣).
стр. 120
٥٩١ - وأجمعوا أن المدبَّر يخرج من الثلث، وانفرد مسروق (١)، وابن جبير (٢)، فقالا: من رأس المال (٣).
٥٩٢ - وأجمعوا على أن من أعتق عبدا له عن دبُر، أنه لا يعتق إلا بعد موت السيد (٤).
٥٩٣ - وأجمعوا على أن الرجل يصيب وليدته إذا دبرها، وانفرد الزهري (٥)، فقال: لا يجوز ذلك (٦).
كتاب أُمهات الأولاد:
٥٩٤ - وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحا، ووطئها وأولدها أن أحكامها في أكثر أمورها أحكام الإماء (٧).
٥٩٥ - وأجمعوا على أن ولد أُم الولد من سيدها حر (٨).
стр. 121
٥٩٦ - وأجمعوا أن أولادها من غير سيدها، لمنزلتها، يعتقون بعقتها، ويرقون برقها، وانفرد الزهري، فقال: مملكون (١).
٥٩٧ - وأجمعوا أنه إذا أعتق الرجل أم ولده في مرضه، ولا مال له، أو له مال فسواء, وتعتق من رأس المال (٢).
стр. 122
كتاب الهبات والعطايا والهدايا:
٥٩٨ - وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب لرجل دارا، أو أرضا أو عبدا على غير عوض، ملك نفس المعطي، وقبل الموهوب له لك وقبضه، يدفع من الواهب ذلك إليه، وأجازه، أن الهبة له تامة (١).
٥٩٩ - وأجمعوا على أن من وهب عبدا بعينه، أو دارا أو دابة بعينها، وقبضها الموهوب له، أن الهبة صحيحة (٢).
٦٠٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل، دارا بعينها أو عبدا بعينه، وقبّضه له من نفسه، وأشهد عليه أن الهبة تامة (٣). "١٨/ أ"
٦٠١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب ماله على رجل منه، وأبرأه وقبل البراءة أن ذلك جائز (٤).
٦٠٢ - وأجمعوا على أن حكم الهبات في المرض *الذي يموت فيه الواهب* (٥) حكم الوصايا، وتكون من الثلث إذا كانت مقبوضة (٦).
стр. 123
٦٠٣ - وأجمعوا على أنه إذا وهب مسلم للذمي، أو هب ذمي للمسلم، وقبض ذلك الموهوب، وكان الشيء معلوما، أن ذلك جائز (١).
كتاب العمرى والرقبى (٢):
لم يثبت فيها إجماع.
كتاب الأيمان والنذور:
٦٠٤ - وأجمعوا على أن من قال: والله أو بالله أو تالله، فيحنث أن عليه الكفارة (٣).
٦٠٥ - وأجمعوا على أن من حلف باسم من أسماء الله تعالى، ثم حنث عليه الكفارة (٤).
٦٠٦ - وأجمعوا على أن الحالف بالطلاق على زوجته في أمر لا يفعله ففعله، أن الطلاق يقع عليها (٥).
٦٠٧ - وأجمعوا على أن من حلف على أمر كاذبا متعمدا، أن لا كفارة عليه، وانفرد الشافعي، فقال: يُكفِّر وإن أثم (٦).
стр. 124
٦٠٨ - وأجمعوا أن الحانث في نفسه بالخيار إن شاء أطعم أو شاء كسا (١).
٦٠٩ - وأجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة يمين، فأعتق رقبة مؤمنة أن ذلك يجزئ عنه (٢).
٦١٠ - وأجمعوا أن الحالف الواحد للإطعام، أو الكسوة أو الرقبة لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه (٣).
٦١١ - وأجمعوا أنه من حلف أن لا يأكل طعاما، ولا يشرب شرابا، فذاق (٤) شيئا من ذلك، ولم يدخل حلقه أنه لا يحنث (٥).
٦١٢ - وأجمعوا على أن الرجل إذا حلف ألا يتكلم, فتكلم بأي لغة كانت: حنث (٦).
٦١٣ - وأجمعوا على أن كل من قال: إن شفى الله عليلي، أو قدم غايتي أو ما أشبه ذلك: فعليَّ من الصوم كذا، ومن الصلاة كذا، وكان ما قال: أن عليه الوفاء بنذره (٧).
كتاب أحكام السُّراق:
٦١٤ - وأجمعوا على أنه من سرق عبدا صغيرا من الحرز: أن عليه القطع (٨).
стр. 125
٦١٥ - وأجمعوا على أن القطع يجب على من سرق، ما يجب فيه القطع من الحرز، وانفرد الحسن البصري، فقال: فيمن جمع المتاع في البيت عليه القطع، ورواية أخرى مثل قول الجميع (١).
٦١٦ - وأجمعوا على أن من سرق من الفسطاط شيئا قيمته ما يقطع منه اليد، أن عله القطع (٢). "١٨/ ب"
٦١٧ - وأجمعوا على أن المرء إذا استعار الشيء، ثم جحده: أن لا قطع عليه، وانفرد إسحاق، فقال: عليه القطع. وقال أحمد: لا أعلم شيئا يدفعه (٣).
٦١٨ - وأجمعوا أن لا قطع على المختلس. وانفرد إياس بن معاوية (٤)، فقال: أقطعه (٥).
٦١٩ - وأجمعوا أن لا قطع على الخائن (٦).
٦٢٠ - وأجمعوا أن السارق إذا سرق مرات إذا قدم إلى الحكام في آخر السرقات أن قطع يده يجزئ عن ذلك كله (٧).
٦٢١ - وأجمعوا في أن قطع يد السارق إذا شهد عليه بالسرقة: شاهدان، عدلان، مسلمان، حران، ووصفا ما يجب فيه القطع، ثم عاد أنه يقطع (٨).
стр. 126
٦٢٢ - وأجمعوا على أن الشاهدين إذا شهدا على سارق، فقطعت يده ثم جاءا بآخر، فقالا: هذا الذي سرق، وقد أخطأنا الأول: أنهما يغرمان دية اليد، ولا تقبل شهادتهما على الثاني (١).
٦٢٣ - وأجمعوا على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مولاه (٢).
٦٢٤ - وأجمعوا على أن السارق إذا قطع، أن المتاع يرد على المسروق (٣).
٦٢٥ - وأجمعوا على أن المسلم إذا سرق من أخيه خمرا: أن لا قطع عليه (٤).
стр. 127
كتاب الحدود:
٦٢٦ - وأجمعوا على تحريم الخمر (١).
٦٢٧ - وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المسلم البالغ (٢).
٦٢٨ - وأجمعوا أن الأحكام تجب على المرأة إذا تطهرت من الحيض، وهي والرجل سواء في حكم الإسلام (٣).
٦٢٩ - وأجمعوا أن أمر المحارب إلى السلطان، وأن قتل المحارب أخا امرئ، أو أباه في حالة المحاربة أن عفو طالب الدم لا يجوز في حالة المحاربة (٤).
٦٣٠ - وأجمعوا على تحريم الزنا (٥).
стр. 128
٦٣١ - وأجمعوا على أن به الجلد (١).
٦٣٢ - وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج تزويجا صحيحا، ووطئها في الفرج، أنه محصن يجب عليهما الرجم إذا زنيا (٢).
٦٣٣ - وأجمعوا على أن المرء لا يكون بعقد النكاح محصنا حتى يكون معه الوطء (٣).
٦٣٤ - وأجمعوا أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يموت (٤).
٦٣٥ - وأجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا، وهي حامل: أنه لا ترجم حتى تضح حملها (٥).
٦٣٦ - وأجمعوا على أن الجلد بالسوط يجب، والسوط الذي يجب الجلد به سوط بين سوطين (٦).
٦٣٧ - وأجمعوا على أن على البكر النفي، وانفرد النعمان وابن الحسن (٧)، فقالا: لا يغربان (٨).
٦٣٨ - وأجمعوا على أنه من زنى: بخالته، أو بحماته، أو ذوي رحم محرم عليه أنه زان، وعليه الحد (٩).
٦٣٩ - وأجمعوا على أن درء الحد بالشبهات (١٠).
стр. 129
٦٤٠ - وأجمعوا على أن العبد إذا أقر بالزنا أن الحد يجب عليه أقر بذلك المولى، أو أنكر (١). "١٩/ أ"
٦٤١ - وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا: أربعة لا يقبل أقل منهم (٢).
٦٤٢ - وأجمعوا على أن النصراني إذا قذف المسلم الحر، أن عليه ما على المسلم إذا قذف المسلم (٣).
٦٤٣ - وأجمعوا على أنه إذا افترى أحد على عبد، فلا حد عليه (٤).
٦٤٤ - وأجمعوا على أنه إذا قال الرجل للرجل: يا ابن الكافر، وأبوه مؤمنان قد ماتا، أن عليه الحد (٥).
٦٤٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال للرجل: يا يهودي أو يا نصراني، أن عليه التعزير، ولا حد عليه (٦).
٦٤٦ - وأجمعوا على أنه إذا قذف الرجل: أباه، أو جده أو أحدا من أجداده، أو جداته بالزنا، أن عليه الحد (٧).
٦٤٧ - وأجمعوا على أن للمقذوف طلب ما يجب له: الحد من القاذف (٨).
٦٤٨ - وأجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائبا: فليس لأبيه، ولا لأمه أن يطلبا بالقذف ما دام المقذوف حيا (٩).
стр. 130
٦٤٩ - وأجمعوا على أنه لا يجوز الكفالة في الحدود (١).
٦٥٠ - وأجمعوا على أن الحد لا يجب بيمين وشاهد (٢).
٦٥١ - وأجمعوا على أن قول الرجل للرجال: يا فاسق. يا خبيث، أنه لا يؤخذ منه الحد (٣).
٦٥٢ - وأجمعوا على أن الحد يقاد به الحر، وأن كان المجني عليه مقعدا، أو أعمى أو أشل، والآخر سوي الخلق (٤).
٦٥٣ - وأجمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل في نفس إذا كان القتل عمدًا، وروي عن عطاء والحسن غير ذلك (٥).
٦٥٤ - وأجمعوا على أن القول في القتل الخطأ بالآية (٦).
٦٥٥ - وأجمعوا على أن من ضرب رجلًا بسيف، أو سكين أو سنان رمح أن عليه القود (٧).
٦٥٦ - وأجمعوا على أن القتل الخطأ، أن يريد يرمي الشيء فيصيب غيره (٨).
٦٥٧ - وأجمعوا على تسليم العبد في القتل، وانفرد مالك: فأنكره (٩).
стр. 131
٦٥٨ - وأجمعوا على أن عمر بن الخطاب ﵀ كان "لا يحد إلا على من علمه" (١).
٦٥٩ - وأجمعوا على أن للإمام أن يُعزّرَ (٢) في بعض الأشياء.
٦٦٠ - وأجمعوا على أن نفي البكر الزاني يجب، وانفرد النعمان وابن الحسن (٣).
٦٦١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ جارية ذات محرم عليه أنه زان، وكذلك أم الولد، والمدبرة، والمكاتبة، والمعتق بعضه: يعني إذا أقر بالزنا أنه يحد (٤).
٦٦٢ - وأجمعوا على أن الأمة إذا زنت، ثم أُعتقت حُدت حد الإماء، وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق، ثم علمت وقد حدت حد الإماء أقيم عليها تمام الحد (٥)، ولا حد على قاذف المكاتب والمعتق بعضه، والمدبر (٦).
٦٦٣ - وأجمعوا على أن السكران في المرة الرابعة لا يجب عليه القتل، إلا شاذًّا من الناس لا يعد خلافا (٧).
٦٦٤ - وأجمعوا على أن الحر يقاد به الحر (٨).
٦٦٥ - وأجمعوا ولا أحفظ فيه خلافًا: أن رجلا إذا قطع يمين رجل ويسار آخر، أنه يقتص لهما جميعًا (٩).
стр. 132
٦٦٦ - وأجمعوا على أن الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح، وهذا رأي من نحفظ عنه من أهل العلم (١). "١٩/ ب"
٦٦٧ - وأجمعوا كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن ليس على صاحب الدابة المنفلته ضمان فيما أصابت (٢).
٦٦٨ - وأجمعوا على أن دية الرجل مائة من الإبل (٣).
٦٦٩ - وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل (٤).
٦٧٠ - وأجمعوا على ما في الآية التي في النساء: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً﴾ (٥).
٦٧١ - وأجمعوا على أن في الموضحة خمسا من الإبل (٦).
٦٧٢ - وأجمعوا على أن الموضحة تكون في الرأس والوجه (٧).
٦٧٣ - وأجمعوا أن في المنقلة خمسة عشر من الإبل (٨).
٦٧٤ - وأجمعوا أن المنقلة هي التي تنقل العظام (٩).
стр. 133
٦٧٥ - وأجمعوا على أن المنقلة لا قود فيها، وانفرد ابن الزبير (١)، فروينا أنه أقاد منها (٢).
٦٧٦ - وأجمعوا على أن في المأمومة ثلث الدية، وانفرد مكحول، فقال: إذا كنت عمدا ففيها ثلثا الدية، وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدية (٣).
٦٧٧ - وأجمعوا ألا قود في المأمومة (٤).
٦٧٨ - وأجمعوا أن في العقل دية (٥).
٦٧٩ - وأجمع أكثر أهل العلم أن في الأُذنين الدية، وانفرد مالك بن أنس، فقال: سمعنا في السمع الدية (٦).
٦٨٠ - وأجمعوا على أن في العينين إذا أصيبتا خطأ: الدية، وفي العين الواحدة نصف الدية (٧).
٦٨١ - وأجمعوا على أن الأنف إذا أوعب جدعًا الدية (٨).
стр. 134
٦٨٢ - وأجمعوا على أن في اللسان الدية (١).
٦٨٣ - وأجمعوا على أن لسان الأخرس حكومة، وانفرد قتادة والنخعي: فحمل أخيرهما الدية، والآخر: ثلث الدية (٢).
٦٨٤ - وأكثر من نحفظ عنه من أهل العلم أن في ذهاب الصوت من الجناية الدية (٣).
٦٨٥ - وأجمعوا أن في اليد نصف الدية (٤).
٦٨٦ - وأكثر من نحفظ عنه يقول: الأصابع سواء لا يفضل بعضها بعضا، وروينا عن عمره قولا آخر، وروينا عنه مثل هذا (٥).
٦٨٧ - وأجمعوا أن الأنامل سواء، وأن في كل أنملة ثلث دية أصبع إلا الإبهام (٦).
٧٨٨ - وأجمع كثير من أهل العلم أن في الإبهام أنملتين، وانفرد مالك بن أنس، فقال: ثلاثة أنامل، أحد قوليه، والآخر يوافق (٧).
٦٨٩ - وأجمعوا أن اليد الصحيحة إذا ضربت، وشلت ففيها ديتها كاملة (٨).
٦٩٠ - وأجمعوا أن في ثدي المرأة نصف الدية (٩).
٦٩١ - وأجمعوا أن في الصلب الدية، وانفرد ابن زبير، فروينا عنه أنه قضى فيه: بثلثي الدية (١٠).
стр. 135
٦٩٢ - وأجمعوا على أن في الذكر الدية، وانفرد قتادة، فقال: في ذكر الذي لا يأتي النساء ثلث ما في ذكر الذي يأتي النساء (١).
٦٩٣ - وأجمعوا على أن في الإليتين الدية (٢).
٦٩٤ - وأجمعوا على أن في اليد خمسين، وفي الرجل خمسين (٣).
٦٩٥ - وأجمع كل من نحفظ قوله أن معنى قولهم حكومة أن يقال: إذا أُصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم، كم قيمة هذا لو كان عبدًا قبل /"٢٠/ أ" أن يجرح هذا الجرح، أو يضرب هذا الضرب؟ فإن قيل: مائة دينار، قيل: كم قيمته، وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟ فإن قيل: خمسة وتسعون دينارا؛ فالذي يجب للمجني عليه على الجرح نصف عشر الدية، وما زاد أو نقص فعلى هذا المثال (٤).
٦٩٦ - وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن (٥).
٦٩٧ - وأجمعوا على أن قطع الخاتن إذا أخطأ، فقطع الذكر والحشفة، أو بعضها فعليه ما أخطأ به، يعقله عنه العاقلة (٦).
٦٩٨ - واجمع كل من نحفظ عنه على أن من حمل صبيا، أو مملوكا بغير إذن وليه على دابة، فتلف أنه ضامن (٧).
كتاب إثبات دية الخطأ:
٦٩٩ - أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ تحمله العاقلة (٨).
стр. 136
٧٠٠ - وأجمعوا أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك الإخوة من الأم لا يعقلون عن أخيهم لأمهم شيئا (١).
٧٠١ - وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ؛ لا يعقلان مع العاقلة شيئًا (٢).
٧٠٢ - وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء (٣).
٧٠٣ - وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية، على العاقلة (٤).
٧٠٤ - وأجمعوا على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال إلا العبيد (٥).
٧٠٥ - وأجمعوا على أن العاقلة لا تحمل دية العمد، وأنها تحمل دية الخطأ (٦).
٧٠٦ - وأجمع أهل العلم على أن في الجنين غرة (٧).
٧٠٧ - وأجمعوا إذ لا أعلم فيها خلافا: أن في جنين اليهودية والنصرانية عشر دية أمه (٨).
٧٠٨ - وأجمعوا إذا سقط من الضرب أن فيه الدية الكاملة (٩).
٧٠٩ - وأجمعوا أن المرأة إذا طرحت أجنة من ضربة ضربتها، ففي كل جنين غرة (١٠).
стр. 137
٧١٠ - وأجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة (١).
٧١١ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على الضارب بطن المرأة، فتطرح جنينا ميتا لوقته الغرة (٢).
٧١٢ - وأجمعوا أن في العبد يقتل خطأ قيمته إذا كانت القيمة أقل من الدية.
٧١٣ - وأجمعوا على أن دية الأحرار سواء (٣).
٧١٤ - وأجمعوا على اختلاف أثمان العبيد (٤).
٧١٥ - وأجمع عوام المفتين على أن جناية أُم الولد على سيدها، هذا قول من منع بيعهن (٥).
стр. 138
كتاب القسَامة: (٢٠/ ب)
٧١٦ - وأجمع أهل العلم على أن من حلف بالله في القسامة، فهو حالف (١).
هذا جميع ما في القسامة من الإجماع.
كتاب المرتد:
٧١٧ - وأجمعوا على أن النصرانيين إذا أسلم أحدهما، ولهما أولاد بالغون رجالا ونساء، وأنهم لا يكونون مسلمين بإسلام أيهما أسلم (٢).
стр. 139
٧١٨ - وأجمعوا أن المجنون إذا ارتد في حال أنه مسلم على ما كان قبل ذلك، ولو قتله عمدا كان عليه القَوَد إذا طلب أولاده ذلك (١).
٧١٩ - وأجمع أهل العلم بأن العبد إذا ارتد، فاستُتِيبَ، فلم يتب: قُتل. ولا أحفظ فيه خلافًا (٢).
٧٢٠ - وأجمعوا على أن من سب النبي ﷺ أن له القتل (٣).
٧٢١ - وأجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد بارتداده لا يزول ملكه من ماله (٤).
٧٢٢ - وأجمعوا أنه برجوعه إلى الإسلام، وماله مردود إليه ما لم يحلق بدار الحرب (٥).
٧٢٣ - وأجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد إذا تاب، ورجع الإسلام أن ماله مردود إليه (٦).
٧٢٤ - وأجمع كل من نحفظ عنه: أن الكافر إذا قال: لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، ولم يزد على ذلك شيئا: أنه مسلم. ولا نعلم أحدا أوجب على المرتد مرة واحدة أدبا إذا رجع إلى الإسلام (٧).
٧٢٥ - وأجمع أهل العلم أن شهادة شاهدين يجب قبولهما على الارتداد، ويقتل المرء بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإسلام، وانفرد الحسن، فقال: لا يقبل في القتل إلا شهادة أربعة (٨).
стр. 140
كتاب العتق:
٧٢٦ - وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبدا له في صحته وهو موسر، أن عتقه ماض عليه (١).
٧٢٧ - وأجمعوا أن *الرجل إذا ملك* (٢) أبويه أو لده، وأنهم يعتقون عليه ساعة تملكهم.
٧٢٨ - وأجمعوا أنه من ملك جزءا ممن ذكرنا أنه يعتق عليه (٣).
٧٢٩ - وأجمعوا أنه إذا ملك أبويه أو جداته لأبيه، أو جداته لأمه، أنهم يعتقون عليه (٤).
٧٣٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لعبده: أنت حر، وقد أعتقتك وأنت عتيق، وأنت معتَق: ينوي عتقه، وأن مملوكه بذلك يعتق عليه، ولا سبيل له إليه (٥).
٧٣١ - وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق ما في بطن أمته، فولد حيا، فإن الولد حر دون الأم (٦).
٧٣٢ - وأجمعوا أهل العلم أن الرجل إذا قال لأمته: كل ولد تلدينه فهو حر، فولدت أولادا أنهم أحرار (٧).
стр. 141
٧٣٣ - وأجمع كل من أحفظ عنه على أن عتق الصبي لا يجوز (١).
٧٣٤ - وأجمعوا على أن المسلمين تتكافأ دماؤهم (٢).
٧٣٥ - وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبدا بغير أمره أن الولاء للمعِتق (٣).
٧٣٦ - وأجمع أهل العلم على أن ما يحدثه المريض المخوف عليه في مرضه الذي يموت فيه من هبة لأحنبي، أو صدقة أو أعتق أن ذلك في ثلث ماله، وأن ما جاوز ثلثه من مردود (٤).
٧٣٧ - وأجمع أهل أعلم على أن الرهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته وصدقته وإخراجه من يدي مرتهنه حتى يبرأ من الحق المرتهن. "٢١/ أ"
٧٣٨ - وأجمعوا على إبطال بيع الرهن بغير أمر المرتهن (٥).
٧٣٩ - وأجمعوا أنه إذا قال لعبد: أنت حر، وقد أعتقتك أو أنت عتيق يريد به الله : أنه حر (٦).
كتاب الأطعمة والأشربة:
٧٤٠ - وأجمع عوام أهل العلم أن كل ذي ناب من السباع حرام (٧).
стр. 142
٧٤١ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ما قطع من الأنعام، وهي أحياء ميتة، ويحرم أكل ذلك (١).
٧٤٢ - وأجمعوا على إباحة لحوم الأنعام بالكتاب والسنة والإجماع (٢).
٧٤٣ - وأجمعوا أن لحم الطير حلال (٣).
٧٤٤ - وأجمعوا على إباحة أكل الجراد إذا وجد ميتا، وانفرد مالك بن أنس، والليث بن سعد (٤): فحرماه (٥).
٧٤٥ - وأجمعوا على إباحة صيد البحر للحلال والمحرم (٦).
٧٤٦ - وأجمعوا على إباحة الميتة عند الضرورة (٧).
٧٤٧ - وأجمعوا على تحريم أموال المسلمين، ودمائهم إلا حيث أباحهُ الله (٨).
٧٤٨ - وأجمعوا على أن الكلأ إذا ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه فلا بأس به (٩).
стр. 143
كتاب قتال أهل البغي:
٧٤٩ - وأجمعوا على أن أهل البغي إذا سألوا الإمام النظر، ورجاء رجوعهم عما هم عليه إلى طريق أهل العدل، فعليه أن يفعل (١).
كتاب الساحر والساحرة، وكتاب تارك الصلاة
قال أبو بكر: لم أجد فيهما إجماعا.
стр. 144
كتاب القسمة:
٧٥٠ - وأجمع كل من نحفظ له من أهل العلم على أن الأرض إذا كانت بين شركاء، واحتملت القسمة عن غير ضرر يلحق أحدا منهم: قسمت (١).
٧٥١ - وأجمعوا على أن قسم ذلك يجب بينهم إذا أقاموا البينة على أُصول أملاكهم (٢).
٧٥٢ - وأجمعوا على لؤلؤة لو كانت بين جماعة؛ فأراد بعضهم أن يأخذ حظه منها، وبأن تقطع بينهم، أو تكسر، أنهم يمنعون من ذلك؛ لأن في قطعها تلفا لأموالهم وفسادا لها، وكذلك السفينة تكون بين الجماعة لها القيمة الكبيرة، فإذا كسرت، أو قطعت ذهبت عامة قيمتها، والجواب في المصحف، والسيف، والدرع، والمائدة، والصفحة، والصندوق، والسرير، والباب،
стр. 145
والنعل، والقوس وما أشبه ذلك يكون بين جماعة؛ كالجواب فيما ذكرناه من اللؤلؤة (١). "٢١/ ب"
٧٥٣ - وأجمعوا على أن الدار والأرض إذا احتملت القسمة، ودعا الشركاء القسم، وأن قسم ذلك بينهم واجب (٢).
٧٥٤ - وأجمع أهل العلم ممن نحفظ عنه أن جماعة لو جاءوا إلى الحاكم ببلد من البلدان، وبأيديهم أرض أو دار، أو عرض من العروض، وأقاموا البينة على أنهم مالكون له، وسألوه أن يأمر أن يقسم بينهم ذلك، واحتمل الشيء القسمة (٣)، وأن قسم ذلك يجب بينهم (٤).