← Фикх общий

Фикх общий · id 12445

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Полный текст (161 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.

стр. 71

فإن ترك أخا أو أختا لأم فله أولها السدس فريضة، فإن ترك أخا وأختا من أمه، فالثلث بينهما سواء، لا فضل للذكر منهما على الأنثى (١). ٢٩٨ - وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب (٢). ٢٩٩ - وأجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين (٣). ٣٠٠ - وأجمعوا على أن للأخ من الأب والأم جميع المال إذا لم يكن معه من له سهم معلوم (٤). ٣٠١ - وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، وذكورا كذكورهم، وإناثًا كإناثهم، إذا لم يكن للميت أخوة، ولا أخوات لأب وأم (٥). ٣٠٢ - وأجمعوا على أن لا ميراث للأخوات من الأب إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين، إلا أن يكون معهن أخ ذكر (٦). ٣٠٣ - وأجمعوا على أن الأخوات/ من الأب لا يرثن ما فضل عن الأخوات للأب والأم، فإن ترك أُختين أو أخوات لأب وأُم فلهن الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب (٧). "٩/ ب" ٣٠٤ - وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم (٨).

стр. 72

٣٠٥ - وأجمعوا على أن الأم تحجب أُمها وأُم الأب (١). ٣٠٦ - وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أُم الأُم (٢). ٣٠٧ - وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء، وكلتاهما ممن يرث: أن السدس بينهما (٣). ٣٠٨ - وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا، وإحداهما أقرب من الأخرى، وهما من وجه واحد: أن السدس لأقربهما (٤). ٣٠٩ - وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات (٥). ٣١٠ - وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس (٦). ٣١١ - وأجمعوا على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب (٧). ٣١٢ - وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب (٨). ٣١٣ - وأجمعوا على أن الأخوة من الأم لا يرثون مع ولد ولا والد (٩). ٣١٤ - وأجمعوا على أن الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهم الأب (١٠). ٣١٥ - وأجمعوا على أن من ترك ابنا وأبا، أن للأب السدس، وما بقي فللابن، وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب (١١).

стр. 73

٣١٦ - وأجمعوا على أن الجد يصرف مع أصحاب الفرائض بالسدس كما يصرف الأب، وإن عالت الفريضة (١). ٣١٧ - وأجمعوا أن للأب مع الابن السدس، وكذلك للجد معه مثل ما للأب. ٣١٨ - وأجمعوا على أن الميت إذا لم يترك من له سهم مسمى أن المال للعصبة (٢). ٣١٩ - وأجمعوا على أن ولد الملاعنة إذا توفي وخلف: أمه، وزوجته، وولدا ذكروا أو إناثا، أن ماله مقسوم بينهم على قدر مواريثهم (٣). ٣٢٠ - وأجمعوا على أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله، ولا من ديته شيئًا (٤). ٣٢١ - وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله (٥). ٣٢٢ - وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم أبويه إن كانا مسلمين، فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن كانا مشركين فحكمه حكم الشرك، يرثهم ويرثونه، ويحكم في ديته إن قتل حكم دية أبويه (٦). ٣٢٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى، وأن والد الذي في بطنها يرث، ويورث إذا خرج حيا، فاستهل (٧). ٣٢٤ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال: هذا الطفل ابني، وليس للطفل نسب معروف ينسب إليه، أن نسبة يثبت بإقراره (٨).

стр. 74

٣٢٥ - وأجمعوا على أن لو أن رجلا بالغا من الرجال قال: هذا أبي، وأقر له البالغ، ولا نسب للمقر معروف أنه أبنه إذا جاز لمثله مثله (١). ٣٢٦ - وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت: هذا ابني لم يقبل إلا ببينة، ليس هي بمنزل الرجل، وانفرد إسحاق (٢)، وقال: إقرار المرأه جائز (٣). "١٠/ أ" ٣٢٧ - وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة، ورث ميراث المرأة (٤). ٣٢٨ - وأجمعوا على أن السيد إذا كاتب عبده كتابة صحيحة: أنه ممنوع من كسبه، واستخدامه إلا برضاه (٥). ٣٢٩ - وأجمعوا أنه ممنوع من أخذ ماله إلا ما يقبضه عند محل نجومه (٦). كتاب الولاء: ٣٣٠ - وأجمعوا أن المسلم إذا اعتق عبدا مسلما، ثم مات المعتق ولا وارث له ولا ذو رحم، أن ماله لمولاه الذي أعتقه (٧).

стр. 75

٣٣١ - وأجمعوا على أنه إذا مات الولي المعتق، ولا وراث له ولا ذو رحم، وأن للمولى المعتق يوم يموت الولي المعتق أولادًا ذكورا وإناثا، فماله ولولد ذكور المعتق دون إناثهم؛ لأن النساء لا يرثن من الولاء إلا من اعتقن، وأعتق من اعتقن، وانفرد طاووس (١)، فقال: ترث النساء (٢). ٣٣٢ - وأجمعوا أن المعتق إذا مات، وترك أباه وإخوته لأبيه وأمه، أو لأبيه ثم مات المعتق، فالمال للأب دون الإخوة (٣). ٣٣٣ - وأجمعوا أن المولى المعتق يعقل عن مواليه الجنايات التي تحملها العاقلة (٤). ٣٣٤ - وأجمعوا أن اللقيط حر، وليس لمن التقطه أن يسترقه، وانفرد إسحاق، فقال: ولاء اللقيط للذي التقطه (٥). كتاب الوصايا: ٣٣٥ - وأجمعوا أن الوصية لوالدين لا يرثان المرء، والأقرباء الذين لا يرثون جائزة (٦). ٣٣٦ - وأجمعوا على أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك (٧).

стр. 76

٣٣٧ - وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة بها على ثلث مال العبد (١). ٣٣٨ - وأجمعوا أن العصبة من قبل الأب، ولا تكون من قبل الأم (٢). ٣٣٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث جميع ماله، فهلك من المال شيء أن ذلك يتلف يكون من مال الورثة، والموصى له بالثلث (٣). ٣٤٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بشيء من المال بعينه، فهلك ذلك الشيء، إلا شيء للموصى له في سائر مال الميت (٤). ٣٤١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بغلة بستانه، أو بسكنى داره أو خدمة عبده تكون من الثلث (٥). ٣٤٢ - وأجمعوا على أن للموصى إذا كتب كتابا وقرأه على الشهود، وأقر بما فيه أن الشهادة عليه جائزة (٦). "١٠/ ب" ٣٤٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لوارثه بوصية، وأقر له بدين في صحته، ثم رجع، أن رجوعه جائز، ولا يقبل رجوعه عن الإقرار (٧). ٣٤٤ - وأجمعوا على أن إقرار المريض في مرضه بالدَّين لغير وارث جائز، إذا لم يكن عليه دين في الصحة (٨). ٣٤٥ - وأجمعوا أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة (٩).

стр. 77

٣٤٦ - وأجمعوا أن الرجل إذا أوصى لرجل: بجارية فباعها، أو بشيء ما فأتلفه أو وهبه، أو تصدق به: أن ذلك كله رجوع (١). ٣٤٧ - وأجمعوا على أن الرجل أن يرجع في كل ما يوصي به إلا العتق (٢). ٣٤٨ - وأجمعوا على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل، وفي مصالحه أن كان ثقة أمينا، وليس للحاكم منعه من ذلك (٣). كتاب النكاح: ٣٤٩ - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها: "لا يجوز" (٤). ٣٥٠ - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء (٥). ٣٥١ - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز (٦). ٣٥٢ - وأجمعوا أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة (٧). ٣٥٣ - وأجمعوا أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها (٨).

стр. 78

٣٥٤ - وأجمعوا أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفء، وامتنع الولي أن يزوجها (١). ٣٥٥ - وأجمعوا على أن العجمي، والمولى إذا تزوج أمة قوم، فأولدها أن الأولاد رقيق (٢). ٣٥٦ - وأجمعوا أن الأمة إذا اعتقت، وهي تحت عبد أن لها الخيار (٣). ٣٥٧ - وأجمعوا أن أحكام الخصي، والمجبوب في ستر العورة في الصلاة، والإمامة، وما يلبسه في حال الإحرام، وما يصيبه من الميراث، وما يسهم له في الغنائم، أحكام الرجال (٤). ٣٥٨ - وأجمعوا على أن المجبوب إذا نكح امرأة، ولم تعلم؛ ثم علمت أن لها الخيار (٥). ٣٥٩ - وأجمعوا على أن الرجال، وإن عقد النكاح فلا يكون محصنا حتى يدخل بها ويصيبها (٦). ٣٦٠ - وأجمعوا على أنه إذا شهد عليهما الشهود، فإقرارهما بالوطء كانا محصنين (٧). ٣٦١ - وأجمعوا على أنه وإن دخل عليها، وأقام معها زمانا، ثم مات أو ماتت فزنا الباقي منهما، لم يرجم حتى يقر بالجماع.

стр. 79

٣٦٢ - وأجمعوا على تحريم أن ينكح الرجل أمه (١). ٣٦٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة/ ثم طلقها أو ماتت بدون أن يدخل بها، حل له تزوج ابنتها، وقد رَوَى علي بن أبي طالب ﵁ روايةً تخالف الروايات؛ كأنه رخص فيه إذا لم تكن في حجره وكانت غائبة (٢). (١١/أ) ٣٦٤ - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة، حرمت على أبيه وابنه: دخل بها أو لم يدخل بها، وعلى أجداده، وعلى ولده من الذكور والإناث أبدًا ما تناسلوا لا تحل لبني بنيه ولا بني بناته، ولم يَذكر الله في الآيتين دخولا. والرضاع بمنزلة النسب (٣). ٣٦٥ - وأجمعوا على أنه إذا اشترى جارية، فلمس أو قَبَّل، حرمت على ابنه وأبيه (٤). ٣٦٦ - وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ نكاحًا فاسدًا، أنها تحرم على ابنه، وأبيه، وعلى أجداده، وولد ولده (٥). ٣٦٧ - وأجمعوا على أن عقد نكاح الأختين في عقد واحد لا يجوز (٦). ٣٦٨ - وأجمعوا على أن شراء الأختين الإثنتين جائز (٧).

стр. 80

٣٦٩ - وأجمعوا عل أن لا يجمع بين الأختين الأمتين في الوطء -وانفرد ابن عباس فقال: أحلتها آية وحرمتها آية- وهذا قول عثمان (١) وعلي (٢) ﵃ (٣). ٣٧٠ - وأجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمتها. ولا على خالتها لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى (٤). ٣٧١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق المرأة طلاقًا يملك الرجعة، أنه ليس له أن ينكح أُختها أو رابعة سواها حتى تنقضي عدة المطلقة (٥). ٣٧٢ - وأجمعوا على أن المفقود عليها زوجها، ينفَق عليها من ماله في العدة بعد الأربع سنين، أربعة أشهر وعشرا (٦). ٣٧٣ - وأجمعوا على أن المرأة إذا فقدت زوجها، فتزوجت وولدت، أن الولد للآخر، وانفرد النعمان فقال: الولد للأول، وهو صاحب الفراش (٧). ٣٧٤ - وأجمعوا أن زوجة الأسير لا تنكح حتى يعلم بيقين وفاته، ما دام على الإسلام (٨).

стр. 81

٣٧٥ - وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (١). ٣٧٦ - وأجمعوا على أن البكر التي لم تُنكَح ثم نزل بها لبن، فأرضعتْ به مولودًا أنه ابنها، ولا أب له من الرضاعة (٢). ٣٧٧ - وأجمعوا على أن صَبَّ لبن أو شرب لبن بهيمة: أنه لا يكون رضاعًا (٣). ٣٧٨ - وأجمعوا أن حكم اللبن من الزوج الأول ينقطع من الزوج الثاني (٤). ٣٧٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج حرة وأمة في عقدة؛ ثبت نكاح الحرة، ويبط نكاح الأمة. وانفرد مالك بن أنس فقال: إذا عَلمت الحرةُ بذلك فلا خيار لها، وإن لم تَعلم فلها الخيار (٥). ٣٨٠ - وأجمعوا على أن وطء إماء أهل الكتاب: بملك اليمين. وانفرد الحسن البصري فقال: لا يجوز (٦). ٣٨١ - / وأجمعوا على أن الأمة إذا كانت بين الرجلين فزَوَّجاها: أن النكاح صحيح (٧). (١١/ب) ٣٨٢ - وأجمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين (٨). ٣٨٣ - وأجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه. ٣٨٤ - وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه: لا يجوز (٩).

стр. 82

٣٨٥ - وأجمعوا على أن الحرة التي غَرَّها (١) العبد المأذون له في النكاح: أن لها الخيار إذا عَلِمَت. ٣٨٦ - وأجمعوا على أن نكاح المرأةِ عبدَها باطل (٢). ٣٨٧ - وأجمعوا على أن القَسم بين المسلمة والذِمِّية سواء (٣). ٣٨٨ - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة، ولم يدخل بها: فإن كان الحبس من قِبَلها فلا نفقة عليها، وإن كان مِن قِبَله فعليه النفقة. وانفرد الحسن فقال: لا نفقة عليه حتى يدخل بها (٤). ٣٨٩ - وأجمعوا على إسقاط النفقة عن زوج الناشز. وانفرد الحَكَم (٥) فقال: لها النفقة (٦). ٣٩٠ - وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته (٧). ٣٩١ - وأجمعوا على أن على المرءِ نفقة أولاده الأطفال؛ الذي لا مال لهم (٨). ٣٩٢ - وأجمعوا على أن نفقة الصبي إذا توفي والده، وله مال: أن ذلك في ماله. وانفرد حماد (٩) فجعله في جميع المال مثل الدين. وقال إبراهيم النخعي: إن كان المال قليلًا فمن نصيبه، وإن كان كثيرًا فمن جميع المال (١٠).

стр. 83

٣٩٣ - وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد (طفل) أن الأم أحق به ما لم تنكح. ٣٩٤ - وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت (١). كتاب الطلاق: ٣٩٥ - وأجمعوا على أن الطلاق للسنة: أن يطلقها طاهرا فيه قبل عدتها (٢). ٣٩٦ - وأجمعوا على أن من طلق امرأته واحدة، وهي طاهرة من حيضة لم يطلقها فيه، ولم يكن جامعها في ذلك الطهر: أنه مصيب للسنة (٣). ٣٩٧ - وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها ما لم تنقض العدة؛ فإذا انقضت العدة، فهو خاطب من الخُطّاب (٤). ٣٩٨ - وأجمعوا على أنه من طلق زوجته، ولم يدخل بها: طلقة، أنها قد بانت منه، ولا تحل إلا نكاح جديد، ولا عدة له عليها (٥). ٣٩٩ - وأجمعوا على أن من طلق زوجته أكثر من ثلاث أن ثلاثا منها تحرمها عليه (٦).

стр. 84

٤٠٠ - وأجمعوا على أن العجمي إذا طلق بلسانه، وأراد الطلاق، أن الطلاق لازم له (١). ٤٠١ - وأجمعوا أن الرجل إذا كان عنده أربع نسوة، فطلق واحدة ولم يلبثها، ثم تزوج خامسة، ثم مات قبل التي طلق، أن ربع الثمن للآخرة منهما (٢). ٤٠٢ - وأجمعوا على أن من طلق زوجته، مدخولًا بها، طلاقا يملك رجعتها، وهو صحيح أو مريض، فماتت أو مات قبل أن تنقضي عدتها؛ فإنهما يتوراثان (٣). (١٢/ أ) ٤٠٣ - وأجمعوا أن من طلق زوجته ثلاثًا، وهو صحيح، في كل تطليقه، ثم مات أحداهما أن لا ميراث للحي منهما من الميت (٤). ٤٠٤ - وأجمعوا على أن المجنون، والمعتوه لا يجوز طلاقه (٥). ٤٠٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه أن لا طلاق له (٦). ٤٠٦ - وأجمعوا على أن جد الطلاق، وهزله سواء (٧). ٤٠٧ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق، أنها إذا رأت الدم، يقع عليها الطلاق (٨). ٤٠٨ - وأجمعوا على أنه إذا قال: أن حضت حيضة، فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضتها، فإذا طهرت وقع عليها الطلاق، وانفرد مالك بن أنس، فقال: بحيث حين تكلم به (٩).

стр. 85

٤٠٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا، وقد غشيها بعد طلاقها، وقد ثبتت البينة أنه طلقها، وهو يجحد ذلك أن التفرقة بينهما تجب، ولا حد على الرجل (١). ٤١٠ - وأجمعوا على أن طلاق السفيه لازم له، وانفرد عطاء بن أبي رباح، فقال: لا يجوز نكاحه، ولا طلاقه (٢). ٤١١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا: أنها لا تحل له إلا بعد زوج غيره على ما جاء به حديث النبي ﷺ ، وانفرد سعيد بن المسيب، فقال: أن تزوجها تزويجًا صحيحًا لا تريد به إحلالا؛ فلا بأس أن يتزوجها الأول (٣). ٤١٢ - وأجمعوا أن المرأة إذا قالت للزوج الأول: أني قد تزوجت، ودخل علي زوجي وصدقها، أنها تحل له (٤). ٤١٣ - وأجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة ثلاثًا، ثم انقضت عدتها، ونكحت زوجا غيره، ودخل بها، ثم فارقها وانقضت عدتها، ثم نكحها الأول، أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات (٥). ٤١٤ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، أنها تطلق تطليقتين (٦). ٤١٥ - وأجمعوا على أنه إن قال لها: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، أنها تطلق ثلاثا (٧).

стр. 86

٤١٦ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا؛ أن دخلت هذه الدار، فطلقها ثلاثًا، ثم تزوجت بعد أن انقضت عدتها، ثم نكحت الحالف الأول، ثم دخلت الدار، أنه لا يقع عليها الطلاق (١). ٤١٧ - وأجمعوا على أن الرجل إن قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت: شئت إن شاء الله فلان، أنها قد ردت الأمر، ولا يلزمه الطلاق، وإن شاء فلان (٢). ٤١٨ - وأجمعوا على أن النصرانيين الزوجين إذا أسلم الرجل قبل المرأة أنهما على نكاحهما كانت مدخولًا بها، أو لم يكن (٣). "١٢/ ب" ٤١٩ - وأجمعوا على أن الوثنيين (٤) الزوجين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه، ولم يدل الزوج بالمرأة أن الفرقة تقع بينهما (٥). ٤٢٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا نكح المرأة، وابنتها ودخل بها، وأن عليه أن يفارقهما، ولا ينكح واحدة منهما بحال (٦).

стр. 87

كتاب الخلع: ٤٢١ - قال الله : ﴿وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا﴾ (٧) "الآية"، وأجمعوا على أن الرجل لا يحل له أخذ شيء مما أَعطَى للمرأة إلا أن يكون النشوز من قبلها،

стр. 88

وانفرد النعمان فقال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته، فهو جائز ماض، وهو آثم، ولا يجبر على رد ما أخذ (١). ٤٢٢ - وأجمعوا أن الخلع يجوز دون السلطان، وانفرد الحسن وابن سيرين، فقالا: لا يجوز إلا عند السلطان (٢). كتاب الإيلاء: ٤٢٣ - وأجمعوا على أن كل يمين منعت من جماع أنها إيلاء (٣). ٤٢٤ - وأجمعوا على أن الفيء: الجماع إذا لم يَكن له عذر (٤). ٤٢٥ - وأجمعوا على أنه إذا قال: رقيقي أحرار إن وطئ زوجته، ثم باعهم: أن الإيلاء أُسقط عنه (٥). كتاب الظهار: ٤٢٦ - وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي (٦).

стр. 89

٤٢٧ - وأجمعوا على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر (١). ٤٢٨ - وأجمعوا على أن من أعتق في كفارة الظهار رقبة مؤمنة، أن ذلك يجزئ عنه (٢). ٤٢٩ - وأجمعوا على أن عتق أم الولد عن كفارة الظهار لا يجزئ، وانفرد عثمان، وطاووس، فقالا: يجزئ (٣). ٤٣٠ - وأجمعوا على أن العيوب التي في الرقاب: منها ما يجزئ، ومنها ما لا يجزئ (٤). ٤٣١ - وأجمعوا أنه إذا كان: أعمى، أو مقعدا، أو مقطوع اليدين، أو أشلهما، أو الرجلين: أنه لا يجزئ (٥). ٤٣٢ - وأجمعوا على أن الأعور يجزئ والأعرج، وانفرد مالك، فقال: لا يجزئ إذا كان عرجا شديدا (٦). ٤٣٣ - وأجمعوا أن من صام بعض الشهرين، ثم قطعه من غير عذر: أن يستأنف (٧). ٤٣٤ - وأجمعوا على أن الصائمة صوما واجبا إن حاضت قبل أن تتمه، إنما تقضي أيام حيضتها إذا طهرت (٨). ٤٣٥ - وأجمعوا على أن صوم شهرين متتابعين يجزئ، كانت ثمانية وخمسين أو تسعة وخمسين يومًا (٩). (١٣/ أ)

стр. 90

٤٣٦ - وأجمعوا على أن من صيام شهرا من ظهاره، ثم جامع نهارا عامدا أنه يبتدئ الصوم (١). كتاب اللعان: ٤٣٧ - ثبت أن رسول الله ﷺ قال: "الولدُ للفراش" (٢)، وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها (٣). ٤٣٨ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف امرأة ثم زوج بها، أنه يحد ولا يلاعن (٤). ٤٣٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: لن آخذك عذراء، أن لا حد عليه، وانفرد ابن المسيب، فقال: يجلد (٥). ٤٤٠ - وأجمعوا أن الصبي إذا قذف امرأته، أنه لا يضرب، ولا يلاعن (٦). كتاب العدة: ٤٤١ - وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا، مدخولا بها وغير مدخول، صغيرة لم تبلغ أو كبيرة (٧).

стр. 91

٤٤٢ - وأجمعوا أن للمطلقة التي تملك زوجها الرجعة: السكنى، والنفقة (١). ٤٤٣ - وأجمعوا على أن عليه نفقة المطلقة ثلاثا، أو والمطلقة للزوج عليها الراجعة، وهي حامل (٢) لقول الله : ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ﴾ (٣) الآية. ٤٤٤ - وأجمعوا على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد نكاحها أن الولد لا يلحق به، وأن جاءت لستة أشهر من يوم عقد نكاحها فالولد له (٤). ٤٤٥ - وأجمعوا على أن "أجل" (٥) كل مطلقة يملك الزوج رجعتها أو لا يملك: حرة كانت أم أمة، ومُدَبّرة، أو مكاتبة، إذا كانت حاملا أن تضع حملها (٦). ٤٤٦ - وأجمعوا على أن عدة المتوفى عنها تنقضي بالسقط (٧). ٤٤٧ - وأجمعوا أنها لو كانت لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه، فوضعت حملها أن عدتها منقضية (٨). ٤٤٨ - وأجمعوا على أن المرأة الصبية، أو البالغ المطلقة التي لم تحض، إن حاضت قبل انقضاء الشهر الثالث بيوم، أو أقل من يوم، أن عليها استئناف العدة بالحيض (٩). ٤٤٩ - وأجمعوا على أن المطلقة نفساءَ لا تعتد بعد النفاس، وتستأنف بالأقراء (١٠).

стр. 92

٤٥٠ - وأجمعوا على أن مطلق زوجته طلاقا يملك فيه رجعتها، ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة، وترثه (١). "١٤/ ب" ٤٥١ - وأجمعوا على أن المطلقة ثلاثا لو ماتت لم يرثها المطلق، وذلك؛ لأنها غير زوجة (٢). ٤٥٢ - وأجمعوا على أن عدة الذمية تكون تحت المسلم، عدة الحرة المسلمة (٣). ٤٥٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا زوج أم ولد من رجل، فمات السيد وهي عند زوجها، فلا عدة عليها، ولا استبراء (٤). ٤٥٤ - وأجمعوا أن عدة الأمة تحيض من الطلاق: حيضتان، وانفرد ابن سيرين، فقال: عدتها عدة الحرة إلا أن يكون مضت في ذلك سنة (٥). ٤٥٥ - وأجمعوا على أن عدة الأمة الحامل أن تضع حملها (٦). ٤٥٦ - وأجمعوا على أن عدة الأمة التي لم تحض من وفاة زوجها شهران وخمس ليال، وانفرد ابن سيرين، فقال: أربعة أشهر وعشرًا (٧). كتاب الإحداد: ٤٥٧ - ثبت أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرًا" (٨). وأجمعوا على ذلك. وانفرد الحسن البصري: فكان لا يرى الإحداد (٩).

стр. 93

٤٥٨ - وأجمعوا على منعها من لبس المعصفر إلا ما ذكرناه عن الحسن، ورخص في لبس السواد عروة بن الزبير (١)، ومالك بن أنس، والشافعي (٢). ٤٥٩ - وأجمعوا على منع المرأة المحدد من لبس الحرير، وانفرد عطاء: فكان لا يكره لها لبس الفضة، إذا كان عليها حين مات (٣). ٤٦٠ - وأجمعوا على منع المرأة في الإحداد: من الطيب والزينة، إلا ما ذكرناه عن الحسن (٤). ٤٦١ - وأجمعوا على أن للمرأة التي يملك زوجها رجعتها أن تنزين، وتتشوف وانفرد الشافعي: أحب إلي أن تزين: ولا تعطر (٥). كتاب المتعة: لم يثبت فيه إجماع. كتاب الرجعة: ٤٦٢ - وأجمعوا على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولا بها: تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها *حتى* تنقضي العدة (٦).

стр. 94

٤٦٣ - وأجمعوا أن الرجعة تكون بالإشهاد (١). ٤٦٤ - وأجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في العدة، وإن كرهت ذلك المرأة (٢). ٤٦٥ - وأجمعوا أن الرجعة بغير مهر ولا عوض (٣). ٤٦٦ - وأجمعوا كذلك أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني قد كنت راجعتك، وأنكرت، أن القول قولها مع يمينها، ولا سبيل له عليها، وانفرد النعمان: فكان لا يرى اليمين في النكاح، ولا في الرجعة (٤). (١٤/ أ) ٤٦٧ - وأجمعوا على أن إذا قالت المرأة في عشر أيام: قد حضت ثلاث حيض، وانقضت عدتي، أنها لا تصدق، ولا يقبل قولها إلا أن تقول: قد أسقطت سقطا قد استبان خلقه (٥). كتاب البيوع: ٤٦٨ - وأجمعوا على أن بيع الحر باطل (٦). ٤٦٩ - وأجمعوا على تحريم بيع الميتة (٧).

стр. 95

٤٧٠ - وأجمعوا على أن بيع الخمر غير جائز (١). ٤٧١ - وأجمعوا على تحريم ما حرم الله من: الميتة، والدم، والخنزير (٢). ٤٧٢ - وأجمعوا على أن بيع الخترير وشراءه حرم (٣). ٤٧٣ - وأجمعوا على فساد بيع حبل الحَبَلَة، وما في بطن الناقة، وبيع المجر: وهو بيع ما في بطون الإناث (٤). ٤٧٤ - وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح، قال أبو عبيد (٥): هو ما في الأصلاب، وما في البطون (٦). ٤٧٥ - وأجمعوا على نهي النبي ﷺ ، عن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن من العاهة، نهى البائع والمشتري، وانفرد الشافعي، ثم بلغه حديث ابن عمر، فرجع عنه (٧). ٤٧٦ - وأجمعوا على أن بيع الثمار سنين لا يجوز (٨). ٤٧٧ - وأجمعوا على النهي عن بيع المحاقلة (٩) والمزابنة (١٠)، وانفرد ابن عباس (١١). ٤٧٨ - وأجمعوا على بيع العرايا (١٢): وأنه جائز، النعمان وأصحابه، قالوا: لا يجوز (١٣).

стр. 96

٤٧٩ - وأجمعوا على أنه من باع نخلًا لم يؤبر فثمرها للمشتري، وانفرد ابن أبي ليلى، فقال: الثمر للمشتري وإن لم يشترط؛ لأن ثمر النخل من النخل (١). ٤٨٠ - وأجمعوا على أن من حلب المصراة، فهو بالخيار: إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، وانفرد أبو يوسف (٢)، وابن أبي ليلى (٣)، فقالا: يردها مع قيمة اللبن، وشذ النعمان، فقال: ليس له ردها، ولا يستطيع رد ما أخذ منها (٤). ٤٨١ - وأجمعوا على أن تلقي السلع خارجا لا يجوز، وانفرد النعمان، فقال: لا أرى له بأسا (٥). ٤٨٢ - وأجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز (٦). ٤٨٣ - وأجمعوا على أن بيع الحيوان يدا بيد جائز (٧). ٤٨٤ - وأجمعوا على أن بيع الماء من سبل النيل والفرات جائز (٨). ٤٨٥ - وأجمعوا على أن السلعة لو كانت جارية؛ فأعتقها المشتري قبل قبضها، وأن العتق واقع عليها (٩).

стр. 97

٤٨٦ - وأجمعوا على أن ما ثبت به الخير عن النبي ﷺ ، أنه قال: "مَنْ فَرَّق بينَ الوالدة وولدِها فَرَّقَ اللُه بينه وبينَ أحبّته يوم القيمة" (١)، إذا كان الولد طفلا لم يبلغ سبع سنين (٢). ٤٨٧ - وأجمعوا على أن الستَّة الأصناف، متفاضلا يدا بيد ونسيئة لا يجوز أحدهما، وهو حرام (٣). "١٤/ ب" ٤٨٨ - وأجمعوا أن المتصارفين إذا تفرقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد (٤). ٤٨٩ - وأجمعوا على أن السيد نزع ما بين العبد، وكان له أن يأخذ من دينارين، ويعطيه دينارا (٥). ٤٩٠ - وأجمعوا أن حكم ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب، حكم ما نهى عنه رسول الله ﷺ ، وانفرد قتادة، فقال: يجوز (٦). ٤٩١ - وأجمعوا على أن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام غير جائز، إذا كان من صنف واحد (٧). ٤٩٢ - وأجمعوا على إجازته إذا كان من صنفين (٨).

стр. 98

٤٩٣ - وأجمعوا على أن بيع التمر والرطب لا يجوز، وانفرد النعمان: فرخص فيه (١). ٤٩٤ - وأجمعوا على أن الجارية إذا اشتراها الرجل، ولها زوج، والمشتري لا يعلم، وأن ذلك عيب يجب به الرد (٢). ٤٩٥ - وأجمعوا على أن السلم الجائز أن يسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة لا يخطئ مثلها، بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، ودنانير ودراهم معلومة بدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه، ويسميان المكان الذي يقبض في الطعام، فإذا فعلا ذلك، وكان جائزي الأمر، كان صحيحًا (٣). ٤٩٦ - وأجمعوا على أن من باع معلوما من السلع بمعلوم من الثمن إلى أجل معلوم من شهور العرب أنه جائز (٤). ٤٩٧ - وأجمعوا أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعرف عياره، ولا في ثوب بذراع فلان (٥). ٤٩٨ - وأجمعوا على منع أن يجعل الرجل دينارا له على رجل سلما في طعام إلى أجل معلوم (٦). ٤٩٩ - وأجمعوا على أن السلم في الثياب جائز: بذراع معلوم، وصفة معلومة: الطول، والعرض، والرقة (٧). ٥٠٠ - وأجمعوا على أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلوما (٨).

стр. 99

٥٠١ - وأجمعوا على أن النصراني إذا أسلم إلى النصراني في خمر، ثم أسلم أحدهما، أن الذي أسلم يأخذ دراهمه (١). ٥٠٢ - وأجمعوا على أن الرجل أن يبيع سلعته بدنانير إلا قيراطا، وبدينار ودرهم (٢). ٥٠٣ - وأجمعوا على أن من باع معلومًا من السلع حاضرا بمعلوم من الثمن، قد أحاط البائع والمشتري بالسلعة معرفة، وهما جائزا الأمر، أن البيع جائز (٣). ٥٠٤ - وأجمعوا على أن من باع سلعة بثمن مجهول غير معلوم، ولا مسمى، ولا عينا قائما، أن البيع فاسد (٤). ٥٠٥ - وأجمعوا أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم (٥). ٥٠٦ - وأجمعوا على أن استقراض الأشياء من الأطعمة، وغيرها جائز (٦). ٥٠٧ - وأجمعوا على أن استسلف سلفا مما يجوز أن يسلف، فرد عليه مثله أن ذلك جائز (٧). ٥٠٨ - وأجمعوا على أن السلف إذا شرط/ عُشْر السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا (٨). "١٥/ أ" كتاب الشفعة: ٥٠٩ - وأجمعوا على أن إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض، أو دار، أو حائط (٩).

стр. 100

٥١٠ - وأجمعوا على أن من اشترى شقصا من أرض مشتركة، فسلم بعضهم الشفعة، وأراد بعضهم أن يأخذ فلمن أراد الأخذ بالشفعة أن يأخذ الجميع أو يدعه، وليس له أن يأخذ بقدر حصته، ويترك ما بقي (١). ٥١١ - وأجمعوا على أن للوصي الأخذ بالشفعة للصبي، وانفرد الأوزاعي (٢)، فقال: حتى يبلغ الصبي، فيأخذ لنفسه (٣).

стр. 101

كتاب الشركة: ٥١٢ - وأجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد من الشريكين مالا مثل صاحبه دنانير أو دراهم، ثم يخلطان ذلك حتى يصير مالا واحدا لا يتميز، على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من التجارات، على أن ما كان فيه من فضل فلهما، وما كان من نقص فعليهما، فإذا فعلا ذلك صحت الشركة (١). ٥١٣ - وأجمعوا على أن ليس لأحد منها أن يبيع ويشتري دون صاحبه، إلا أن يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتحرى في ذلك بما يرى، فإن فعلا، قام كل واحد منهما مقام صاحبه، وانفرد بالبيع والشراء حتى ينهاه صاحبه (٢). ٥١٤ - وأجمعوا أنه إذا مات أحد منهما انفسخت الشركة (٣).

стр. 102

٥١٥ - وأجمعوا على أن الشركة بالعروض لا تجوز، وانفرد ابن أبي ليلى، فقال: يجوز (١). كتاب الرهن: ٥١٦ - وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز، وانفرد مجاهد، فقال: لا يجوز في الحضر (٢). ٥١٧ - وأجمعوا أن الرهن لا يكون إلا مقبوضا، فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتهن الرهن لم يُجْبَرْ على ذلك (٣). ٥١٨ - وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته، وصدقته، وإخراجه من يد من رهنه حتى يبرأ من حق المرتهن (٤). ٥١٩ - وأجمعوا على أن المرتهن يمنع من وطء أمته المرهونة (٥). ٥٢٠ - وأجمعوا على أن للراهن أن يزيد المرتهن رهنا مع رهنه أو رهونا (٦). "١٥/ ب" ٥٢١ - وأجمعوا على أن للمكاتب أن يرهن فيما فيه له صلاح (٧). ٥٢٢ - وأجمعوا على أن رهن المكاتب جائز، وانفرد الشافعي، فقال: لا يجوز (٨).

стр. 103

٥٢٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء يرهنه على دنانير معلومة، عند رجل سمي له، إلى وقت معلوم، فرهن ذلك على ما أذن له فيه، أن ذلك جائز (١). ٥٢٤ - وأجمعوا على أن العبد المرهون إذا جنى على السيد جناية تأتي على نفسه خطأ، أنه رهن بحاله (٢). ٥٢٥ - وأجمعوا أنه من رهن شيئا أو أشياء بمال، فأدى بعض المال، وأراد بعض الرهن، أن ذلك ليس له، ولا يخرج من الرهن شيء، حتى يوفيه آخر حقه، أو يبرأ من ذلك (٣). ٥٢٦ - وأجمعوا على أن المسلم أن يرتهن المصحف من أخيه المسلم (٤).

стр. 104

كتاب المضاربة: ٥٢٧ - وأجمعوا على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز (١). ٥٢٨ - وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح، أو نصفه أو ما يجتمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاء (٢). ٥٢٩ - وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما، أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة (٣).

стр. 105

٥٣٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع إلى الرجل مالًا مضاربة، ثم اختلفا وقد جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كأن رأس مالي ألف درهم. وقال العامل: كان رأس مال ألف درهم، والربح ألف درهم، أن القول: قول العامل مع يمينه، وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة (١). ٥٣١ - وأجمعوا على أن قسم الربح جائز، إذا أخذ رب المال رأس ماله (٢). ٥٣٢ - وأجمعوا على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع بنسيئة، فباع بنسيئة أنه ضامن (٣). ٥٣٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع لرجل مالا معاملة، وأعانه رب المال عن غير شرط، أن ذلك جائز (٤).

стр. 106

كتاب الحوالة والكفالة: ٥٣٤ - وأجمعوا على أن ديون الميت للناس على أجل لا تحل بموته، وهي إلى أجلها (١). ٥٣٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن على الرجل لرجل مالا معلوما بأمره: أن الضمان لازم له، وله أن يأخذ ممن ضمن عنه (٢). كتاب الحَجْر: (١٦/ أ) ٥٣٦ - وأجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه، إذا بلغ النكاح، وأونس منه الرشد (٣).

стр. 107

٥٣٧ - وأجمعوا على أن الحجر يجب على كل مضيع لماله من صغير وكبير، وانفرد النعمان وزفر (١)، فقالا: لا يحجر على الحر البالغ، إذا بلغ مبالغ الرجال (٢). ٥٣٨ - وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز (٣).

стр. 108

كتاب التفليس: ٥٣٩ - وأجمعوا على أن يحبسوا في الديون، وانفرد عمر بن عبد العزيز (١)، فقال: يقسم مال ولا يحبس. ٥٤٠ - وأجمعوا على أن ما كان من دين للمفلس إلى أجل أن ذلك إلى أجله لا يحل بإفلاسه (٢).

стр. 109

كتاب المزارعة، وكتاب المساقاة: ٥٤١ - وأجمعوا على أن اكتراء الأرض بالذهب والفضة، وقتا معلوما جائز، وانفرد طاووس والحسن، فكرهاها (١). ٥٤٢ - وأجمعوا على أن دفع الرجل نخلا مساقاة على الثلث، أو الربع أو النصف، أن ذلك جائز، وأنكر النعمان المعاملة على شيء من الغرس ببعض ما يخرج منها (٢).

стр. 110

كتاب الاستبراء: ٥٤٣ - وأجمعوا على منع الرجل وطء جارية تملكها من السبي وهي حامل، حتى تضع (١). ٥٤٤ - وأجمعوا على أن المواضعة للاستبراء غير جائزة، وانفرد مالك بن أنس، فقال: المواضعة على ما أحب أو كره (٢). ٥٤٥ - وأجمعوا على أن المرأة إذا وقعت في ملك رجل، ولها زوج مقيم في دار الحرب، أن نكاح زوجها قد انفسخ، وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء (٣).
следующие страницы →