← Шархи хадиса

Шархи хадиса · id 124910

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

أحمد البنا الساعاتي

Полный текст (7 020 стр.). Показаны 3921–3960 · переход к 3926.

стр. 3921

-٣١٢ - من صلى على النبي ﷺ كفاه الله ما أهمه من دنياه وآخرته ----- إلى روحي حتى أرد ﵇ (عن أبي بن كعب) ﵁ قال قال رجل يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال إذا يكفيك الله ﵎ ما أهمك من دنياك وآخرتك

стр. 3922

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ النوع الثاني من قسم الفقه المعاملات ١٥ - كتاب البيوع والكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة (أبواب الكسب) (باب ما جاء في الحث علي الكسب وعدم التقاعد والترغيب في الحلال منه والتنفير من الحرام) (عن الزبير بن العوام) (١) قال قال رسول الله لأن يحمل الرجل حبلا فيحتطب

стр. 3923

-[الحث على الكسب الحلال وعدم التقاعد وذم السؤال]- به ثم يجئ فيضعه في السوق فيبعه ثم يستغنى به (١) فينفقه على نفسه خيرٌ له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه * (عن ابى هريرة) (٢) قال قال رسول الله ﷺ أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال﴾ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إنى بما تعملون عليم ﴿وقال﴾ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ﴿ثم ذكر الرجل (٣) يطيل السفر (٤) أشعث أغبر ثم يمد يديه إلى السماء (٥) يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى (٦) بالحرام فأنى يستجاب لذلك (٧) (عن ابن مسعود) (٨) قال قال رسول الله ﷺ لا يكسب عبد مالاً من حرام فينفق نه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار (٩)، إن الله لا يمحو السيئ

стр. 3924

-[التنفير من الكسب الحرام ووعيد فاعله]- بالسيئ، ولكن يمحو السيئ بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث (١) * (عن أبى هريرة) (٢) عن النبى ﷺ قال ليأتين على الناس زمان لا يبالى المرء بما أخذ من لمال بحلال أو حرام (٣) * (عن ابن عمر رضى الله عنهما) (٤) قال من اشترى ثوباً بعشرة دراهم وفيها درهم حرام لم يقبل الله له صلاة (٥) ما دام عليه، قال ثم أدخل إصبعيه في أذنيه وقال صمتاً إن لم يكن النبى ﷺ سمعته يقوله (٦) * (عن عامر) (٧) قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله ﷺ وأومأ (٨) بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين والحرام بين، وأن بين الحلال والحرام مشتبهات (٩) لا يدرى كثير من الناس أمن الحلال هى أم من الحرام، فمن تركها

стр. 3925

-[لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت]- استبرأ (١) لدينه وعرضه، ومن واقعها (٢) يوشك أن يواقع الحرام، فمن رعى إلى جنب حمىً (٣) يوشك أن يرتفع فيه، ولكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه (٤) (زاد في رواية) ألا وإن في الإنسان مضغة (٥) إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب (٦) * (عن جابر بن عبد الله) (٧) رضى الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال لكعب بن عجرة يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت (٨)، النار أولى به (٩) * (عن سعد بن أبى وقاص) (١٠) قال سمعت رسول الله ﷺ يقول سيكون قوم يأكلون بألسنتهم (١١) كما تأكل

стр. 3926

-[فضل الكسب بالتجارة وعمل الرجل بيده]- البقرة من الأرض * (عن أبى بكر بن أبى مريم) (١) قال كانت لمقدام بن معد يكرب جارية تبيع اللبن ويقبض المقدام الثمن، فقيل له سبحان الله (٢) تبيع اللبن وتقبض الثمن، فقال نعم، وما بأس بذلك؟ سمعت رسول الله ﷺ يقول ليأتين على الناس زمان لا ينفع فيه إلا الدينار والدرهم (باب أفضل الكسب البيع وعمل الرجل بيده ومنه كسب ولده) * (عن جُميع بن عُمير) (٣) عن خاله قال سئل النبى ﷺ عن أفضل الكسب فقال بيع مبرور (٤)، وعمل الرجل بيده * (عن رافع بن خديج) (٥) قال قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور * (عن المقدام بن معد يكرب) (٦) رضى الله عنه أنه رأى رسول الله ﷺ باسطاً يديه يقول ما أكل أحد منكم طعاماً في الدنيا خيراً له (وفى لفظ أحب إلى الله) من أن يأكل من عمل يديه (٧) * (عن عائشة رضى الله عنها) (٨) عن النبى ﷺ أنه قال إن أطيب

стр. 3927

-[جواز أكل الرجل من كسب ولده وأن ولده من كسبه]- ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه (١) (وعنها من طريق ثان) (٢) عن النبى ﷺ إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم * (عن عمرو بن شعيب) (٣) عن أبيه عن جده قال أتى أعرابى رسول الله ﷺ فقال إن أبى يريد أن يجتاح مالى، قال أنت ومالك لوالدك (٤)، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئاً (باب ما جاء في عطاء السلطان وكسب عمال الصدقة) * (عن عبد الله بن السعدى) (٥) أنه قدم على عمر بن الخطاب رضى الله عنه في خلافته فقال له عمر الم أحدَّث أنك تلى من أعمال الناس أعمالاً فإذا أعطيت السُمالة (٦) كرهتها؟ قال فقلت يلى، فقال عمر فما تريد إلى ذلك؟ قال قلت إن لى أفراساً (٧) وأعبداً وأنا بخير وأريد أن تكون عمالتى صدقة على المسلمين، فقال عمر فلا تفعل فإنى قد كنت أردت الذي أردت فكان النبى ﷺ يعطينى العطاء فأقول أعطه أفقر إليه منى، قال فقال النبى ﷺ خذه فتموله (٨) وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف (٩) لا سائل فخذه ومالاً فلا تتبعه (١٠) نفسك * (عن أبى الدرداء) (١١) قال سئل رسول الله ﷺ عن أموال السلاطين، فقال ما آتاك الله منها من غير مسألة ولا إشراف فكله

стр. 3928

-[جواز أخذ عامل الصدقة ما يحتاج إليه للضرورة ووعيد من كتم شيئاً من ذلك]- وتمؤ له، قال (١) وقال الحسن لا بأس بها ما لم يرحل إليها ويشرف لها (عن رافع بن خديج) (٢) قال سمعت رسول الله ﷺ يقول العامل في الصدقة بالحق لوجه الله كالغازى في سبيل الله حتى يرجع إلى أهله * (عن عائذ بن عمرو) (٣) عن النبى ﷺ قال من عرض له شئ من هذا الرزق من غير مسألة ولا إشراف فليوسع به في رزقه (٤)، فإن كان عنه غنياً فليوجهه إلى من هو أحوج إليه منه (وعنه من طريق ثان) (٥) قال قال رسول الله ﷺ من آتاه الله ﵎ رزقاً من غير مسألة فليقبله، قال عبد الله (٦) سألت أبى ما الإشراف؟ قال تقول في نفسك سيبعث إلىّ فلان سيصلنى فلان (عن عقبة بن عامر) (٧) قال بعثنى رسول الله ﷺ ساعياً فاستأذنته أن نأكل من الصدقة فأذن لنا (عن المستورد بن شداد) (٨) قال سمعت النبى ﷺ يقول من ولى لنا عملاً وليس له منزل فليختر منزلاً أو ليست له زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادماً، أو ليس له دابة فليتخذ دابة، ومن أصاب شيئاً سوى ذلك فهو غالُّ أو سارق * (عن عدى بن عميرة) (٩) الكندى قال قال رسول الله ﷺ يا أيها الناس من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا (١٠) منه مخيطاً فما فوقه فهو غل (١١) يأتى به يوم

стр. 3929

-[تبعة عمال الصدقة وتنحى بنى هاشم وبنى المطلب عن العمل فيها]- القيامة، قال فقام رجل من الأنصار أسود، قال مجالد هو سعد بن عبادة كأنى أنظر إليه قال يا رسول الله أقبل عنى عملك (وفى لفظ لا حاجة لى في عملك) (١) فقال وما ذاك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا، قال وأنا أقول ذلك الآن، من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره (٢) فما أوتى منه أخذ وما نُهى عنه انتهى * (عن عبد الله بن عمرو) (٣) قال جاء حمزة بن عبد المطلب إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله اجعلنى على شئ أعيش به (٤)، فقال رسول الله ﷺ يا حمزة نفس تحييها أحب إليك أم نفس تميتها؟ (٥) قال بل نفس أحييها، قال عليك بنفسك (باب ما جاء في الكسب بالزراعة وفضلها) * (عن سويد بن هبيرة) (٦) عن النبى ﷺ قال خير مال المر مُهرة (٧) مأمورة أو سكة مأبورة (٨) * (عن أنس بن مالك) (٩)

стр. 3930

-[فضل الكسب بالزراعة وثواب الزراع]- قال قال رسول الله ﷺ ما من مسلم يزرع زرعاً أو يغرس غرساً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة * (عن جابر بن عبد الله) (١) قال حدثنى أم مبشر امرأة زيد ابن حارثة قالت دخل علىّ رسول الله ﷺ في حائط (٢) فقال لك هذا؟ فقلت نعم، فقال من غرسه مسلم أو كافر؟ (٣) قلت مسلم، قال ما من مسلم يزرع أو يغرس غرساً فيأكل منه طائر أو إنسان أو سبع (زاد في رواية أو دابة) أو شئ إلا كان له صدقة * (عن رجل من أصحاب النبى ﷺ (٤) قال سمعت رسول الله ﷺ يقول باذنى (٥) هاتين من نصب شجرة فصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر كان له في كل شئ يصاب (٦) من ثمرتها صدقة عند الله * (عن أبى أيوب الأنصارى) (٧) عن رسول الله ﷺ أنه قال ما من رجل يغرس غرساً إلا كتب الله له من الأجر قدر ما يخرج من ثمر ذلك الغرس (٨) * (عن أبى الدرداء) (٩) أن رجلاً

стр. 3931

-[فضل رعي الغنم وبركتها]- مربه وهو يغرس غرسا بدمشق فقاله أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله ﷺ ؟ (١) فقال لا تعجل علىّ سمعت رسول الله ﷺ يقول من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله إلا كان له صدقة. (عن خلاد بن السائب) (٢) عن أبيه قال رسول الله ﷺ من زرع زرعا فأكل منه الطير أو العافية (٣) كان له به صدقة. (باب ما جاء في اتخاذ الغنم وبركتها ورعيها). (عن أم هاني) (٤) بنت أبي طالب قال لها النبي ﷺ اتخذي غنما (٥) يا أم هاني فإنها تروح بخير وتغدو بخير (٦) (عن وهب بن كيسان) (٧) قال مر أبي على أبي هريرة فقال أين تريد (٨) قال غنيمة لي قال نعم امسح رغامها (٩) وأطب مراحها وصل في جانب مراحها (١٠) فإنها من دواب الجنة وائتنس بها فإني سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول إنها أرض المطر قال يعني المدينة (١١).

стр. 3932

-[ما من نبي إلا رعى الغنم]- (عن أبي سعيد الخدري) (١) عن النبي ﷺ يوشك (٢) أن يكون خير مال الرجل المسلم غنمٌ يتبع بها شعف (٣) الجبال ومواقع القطر (٤) يفر بدينه من الفتن (٥) (عن جابر ابن عبد الله) (٦) قال كنا مع رسول الله ﷺ تجتني الكباث (٧) فقال عليكم بالأسود منه فأنه أطيب قال قلنا وكنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ قال نعم (٨) وهل من نبي إلا قد رعاها (عن أبي سعيد الخدري) (٩) قال افتخر أهل الابل والغنم عند النبي ﷺ فقال النبي ﷺ الفخر (١٠) والخيلاء في أهل الابل (١١) والسكينة والوقار في اهل الغنم، وقال رسول الله ﷺ بعث موسى ﵇ وهو يرعى غنما على أهله وبعثت أنا وأنا أرعى غنما لأهلي بجياد (١٢).

стр. 3933

-[النهي عن كسب الحجام والاماء وعسب الفحل]- (باب ما جاء في كسب الحجام والإماء والقصّاب والصائغ وغير ذلك) (عن رافع ابن رفاعة) (١) قال نهانا نبي الله ﷺ عن كسب الحجام (٢) وأمرنا أن نطعمه نواضحنا (٣) ونهانا عن كسب الاماء (٤) إلا ما عملت بيدها وقال هكذا (٥) بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش (عن أبي هريرة) (٦) قال نهى رسول الله ﷺ عن كسب الإماء (وعنه أيضا) (٧) قال نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب (٨) وكسب الحجام وكسب المومسة (٩) وعن كسب عسب (١٠) الفحل

стр. 3934

-[قوله ﷺ ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث]- (رافع بن خديج) (١) أن نبي الله ﷺ قال شر الكسب ثمن الكلب وكسب الحجام ومهر البغي (٢) (وعنه أيضا) (٣) قال قال رسول الله ﷺ ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث (٤) (عن يحيى بن أبي سليم) (٥) قال سمعت عباية بن رفاعة ابن رافع بن خديج يحدث أن جده حين مات ترك جارية وناضحا وغلاما حجاما وأرضا فقال رسول الله ﷺ في الجارية فنهى عن كسبها قال شعبة مخافة أن تبغي، وقال ما أصاب الحجام فاعلفه الناضح، وقال في الأرض ازرعها أو ذرها (٦) (عن جابر بن عبد الله) (٧) أن النبي ﷺ سئل عن كسب الحجام فقال اعلفه ناضحك (عن عمر بن الخطاب) (٨) ﵁ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول قد أعطيت خالتي (٩) غلاما وأنا أرجو أن يبارك الله لها فيه وقد

стр. 3935

-[ما جاء في كسب القصاب (أي الجزار) والصائغ والصباغ]- نهيتها أن تجعله حجّاما أو قصّابا (١) أو صائغا (عن أبي هريرة) (٢) أن النبي ﷺ قال إن أكذب الناس الصّواغون (٣) والصّباغون (وعنه أيضا) (٤) عن النبي ﷺ قال أكذب الناس الصناع (٥) (وعن حرام بن ساعدة) بن محيّصة (٦) بن مسعود قال كان له غلام حجام يقال له أبو طيبة يكسب كسبا كثيرا فلما نهى رسول الله ﷺ عن كسب الحجام استرخص (٧) رسول الله ﷺ فيه فأبى، فلم يزل يكلمه فيه ويذكر له الحاجة حتى قال له ليلق كسبه في بطن ناضح (-٨) (وفي لفظ) اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك (٩) (وفي لفظ) فزجره رسول الله ﷺ فقال أفلا أطعمه يتامى لي؟ قال لا قال أفلا أتصدق به؟ قال لا فرخص له أن يعلفه ناضحه (عن محمد بن سهل) (١٠) بن أبي حثمة عن محيصة بن مسعود الأنصاري أنه كان له غلام حجام يقال له نافع أبو طيبه (١١) فانطلق إلى رسول الله ﷺ يسأله (١٢) عن خراجه فقال

стр. 3936

-[الكسب من الربا ولعن أكله وموكله]- لا تقربه، فردَّه على رسول الله ﷺ (١)، فقال اعلف به الناضح واجعله في كرشه (عن عون ابن ابي جحيفة) (٢) عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما فأمر بمحاجمه (٣) فكسرت، فقلت له اتكسرها؟ (٤) قال نعم، إن سول الله ﷺ نهى عن ثمن الدم (٥) وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله (٦) والواشمة والمستوشمة (٧) ولعن المصور (٨) (عن على رضى الله عنه) (٩) قال احتجم رسول الله ﷺ فأمرني أن أعطي الحجام أجره (١٠) (باب ما جاء في كسب العشارين وأصحاب المس والعرفاء ونحوهم) (عن على بن زيد) (١١) عن الحسن قال مر عثمان بن أبي العاص على كلاب بن أمية وهو جالس على مجلس العاشر (١٢) بالبصرة فقال ما يجلسك ها هنا؟ قال استعملني هذا على هذا المكان يعني زيادا (١٣) فقال له عثمان ألا أحدثك حديثا سمعته من رسول الله ﷺ ؟ قال بلى، قال عثمان سمعت رسول الله

стр. 3937

-[ما جاء في كسب الساحر والعشار وصاحب المكس]- ﷺ يقول كان لداود نبي الله ﵇ من الليل ساعة يوقظ فيها أهله فيقول يا آل داود قوموا فصلوا فان هذه ساعة يستجيب الله فيها الدعاء إلا لساحر أو عشار، فركب كلاب بن أمية سفينة فأتي زيادا فاستعفاه (١) فأعفاه (عن أبي الخير) (٢) قال عرض مسلة بن مخلد وكان أميرا على مصر على رويفع بن ثابت رضى الله عنه أن يوليه العشور، فقال إني سمعت رسول الله ﷺ يقول صاحب المكس (٣) في النار (عن حرب بن الهلال) (٤) الثقفي عن أبي أمية رجل من بني تغلب أنه سمع النبي ﷺ يقول ليس على المسلمين عشور (٥) إنما العشور على اليهود والنصارى (٦) (ومن طريق ثان) (٧) عن حرب بن عبيد الله الثقفي عن خاله قال أتيت النبي ﷺ فذكر

стр. 3938

-[حديث ليس على أهل الإسلام عشور - وذم العاشر وصاحب المكس]- له أشياء (١) فسأله فقال أعشَّرها؟ فقال إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على أهل الإسلام عشور (ومن طريق ثالث) (٢) عن رجل من بر بن وائل عن خاله قال قلت يا رسول الله أعشر قومي؟ قال إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على أهل الإسلام عشور (عن عقبة بن عامر الجهني) (٢) قال سمعت رسول الله ﷺ يقول لا يدخل الجنة صاحب مكس يعني العشار (٤) (عن مالك بن عتاهية) (٥) قال سمعت النبي ﷺ يقول إذا لقيتم عاشرا فاقتلوه (٦) حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد بهذا الحديث وقصّر عن بعض

стр. 3939

-[ذم الإمارة والجباية والعرافة]- الإسناد (١) وقال يعني بذلك الصدقة يأخذها على غير حقها (عن سعيد بن زيد) (٢) قال سمعت رسول الله ﷺ يقول يا معشر العرب احمدوا الله الذي رفع عنكم العشور (٣) (عن المقدام بن معد يكرب) (٤) قال قال رسول الله ﷺ أفلحت يا قديم (٥) ان لم تكن أميرا (٦) ولا جابيا ولا عريفا (أبواب الكسب بالتجارة) (باب ما جاء في الصدق والأمانة في البيع والشراء وفضل ذلك) (عن أبي هريرة) (٦) قال قال رسول الله ﷺ اشترى رجل من

стр. 3940

-[فضل الصدق والأمانة في البيع والشراء]- رجل (١) عقار العفو جد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة (٢) فيها ذهب فقال الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم ابتع منك الذهب، فقال الذي باع الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها، قال فتحا كما الى رجل (٣) فقال الذي تحاكما اليه ألكما ولدٌ، قال أحد عمالي غلام، وقال الآخر لي جارية، قال أنكح الغلام الجارية وأنفقوا (٤) على أنفسهما منه وتصدَّقا (عن عروة بن أبي الجعد) (٥) قال عرض النبي ﷺ جلب (٦) فأعطاني دينار أفقال أي عروة أنت الجلب فاشتر لنا شاة، قال فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار فجئت أوقهما أو قال أقودهما فلقيني رجل فساومني فأبيعه شاة بدينار، فجئت بالدينار وجئت بالشاة فقلت يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم، قال وصنعت كيف؟ فحدثته الحديث فقال اللهم بارك له في صفقة يمينه، فلقد رأيتني أقف بكناسة (٧) الكوفة فأربح أربعين ألفا قبل أن أصل إلى أهلي، وكان يشتري الجواري ويبيع (باب ذم الكذب والحلف لترويج السلعة وذم الأسواق) (عن أبي هريرة) (٨) يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم (٩) اليمين الكاذبة منفقة (١٠) للسلعة ممحقة للكسب

стр. 3941

-[ذم الحلف والكذب في البيع والشراء - وما جاء في السماسرة]- (عن عبد الرحمن بن شبل) (١) قال قال رسول الله ﷺ إن التجار (٢) هم الفجار، قال قيل يا رسول الله أوليس قد أحل الله البيع؟ قال بلى ولكنهم يحدثون فيكذبون، ويحلفون ويأتون (عن أبي قتادة) (٣) قال سمعت رسول الله ﷺ يقول إياكم (٤) وكثرة الحلف في البيع فانه ينفق (٥) ثم يمحق (عن قيس بن أبي غرزة) (٦) قال كنا نسمي السماسرة (٧) على عهد رسول الله ﷺ (وفي لفظ كنا نبيع الرقيق في السوق) (وفي لفظ آخر كنا نبتاع الأوساق (٨) بالمدينة) فأتانا رسول الله ﷺ بالبقيع (٩) فقال يا معشر التجار فسمانا باسم أحسن من اسمنا (وفي لفظ أحسن مما سمينا به أنفسنا) فقال إن البيع يحضره الحلف والكذب فشوبوه (١٠) بالصدقة (وفي لفظ) إن هذه السوق يخالطها اللغو (١١) وحلفٌ فشوبوها بصقة، (عن بعض أصحاب النبي ﷺ (١) قال أراد رسول الله

стр. 3942

-[النهي عن الغش والخداع في البيع والشراء، وشر بقاع الأرض أسواقها]- ﷺ أن ينهى عن بيع (١) فقالوا يا رسول الله إنها معايشنا، قال فقال لا خلابة (٢) إذاً، وكنا نسمّي السماسرة فذكر الحديث (عن تابي هريرة) (٣) قال سمعت رسول الله ﷺ يقول يقول رب يمين لا تصعد (٤) إلى الله بهذه البقعة فرأيت النخاسين (٥) بعده (عن محمد بن جبير) أين مطعيم (٦) عن أبيه ﵁ أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال يا رسول الله أي البلدان شر (٧) قال فقال لا أدري، فلما أتاه جبريل ﵇ قال يا جبريل أي البلاد شر؟ قال لا أدري حتى أسأل ربي ، فانطلق جبريل ﵇ ثم مكث ما شاء الله أن يمكث ثم جاء فقال يا محمد إنك سألتني أي البلدان شر فقلت لا أدري، وإني سألت ربي أي البلدان شر فقال أسواقها (٨) (باب ما جاء في التساهل والتسامح في البيع والإقالة وحسن التقاضي وفضل ذلك) (عن عطاء بن فرُّوخ (٩) مولى القرشيين أن عثمان اشترى من رجل ارضا فأبطأ عليه فلقيه فقال له ما منعك من قبض مالك؟ قال إنك غبتني (١٠) فما ألقى من الناس أحدا إلا وهو يلومني، قال أو ذلك

стр. 3943

-[فضل التسامح والتساهل في البيع والاقالة وحسن التقاضي]- يمنعك؟ قال نعم، قال فاختر بين أرضك ومالك، ثم قال قال رسول الله ﷺ أدخل الله (١) الجنة رجلا كان سهلا (٢) مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا، (من جابر بن عبد الله) (٣) قال كنا مع رسول الله ﷺ في سفر فاشترى مني بعيرا فجعل لي ظهره (٤) حتى أقدم المدينة فيما قدمت أتيته بالبعير فدفعته إليه وأمر لي بالثمن ثم انصرفت فاذا رسول الله ﷺ قد لحقني، قال قلت قد بدا له (٥) قال قلما أتيته دفع الى البعير وقال هو لك (٦) فمررت برجل من اليهود فأخبرته قال فجعل يعجب (٧) قال فقال اشتري منك البعير ودفع اليك الثمن ووهب له؟ قال قلت نعم، (وعنه أيضا) (٨) قال قال رسول الله ﷺ غفر الله لرجل كان من قبلكم (٩) سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى سهلا إذا قضى (١٠) سهلا إذا اقتضى، (عن عائشة رضى الله عنها) (١١) قالت دخلت امرأة على النبي ﷺ فقالت أي بأبي وأمي اني ابتعت أنا وابني من فلان ثمر ماله (وفي لفظ من ثمرة أرضه) فأحصيناه (١٧) وحشدناه، لا والذي أكرمك بما أكرمك به ما أصبنا منه شيئا إلا شيئا نأكله في بطوننا أو سكينا رجاء البركة (١٢) فنقصنا عليه فجئنا نستوضعه ما نقصناه

стр. 3944

-[قصة الأعرابي الذي ابتاع النبي ﷺ منه جملا وفيها دلالة على عظم خلقه ﷺ وانصافه]- فحلف بالله لا يضع شيئا، قالت فقال رسول الله ﷺ تألىّ (١) لا أصنع خيرا (وفي لفظ تالى أن لا يفعل خيرا) ثلاث مرار، قالت فبلغ ذلك صاحب التمر فجاءه (٢)، فقال أي بأبي وأمي إن شئت وضعت ما نقصوا وإن شئت من رأس المال ما شئت فوضع ما نقصوا قال أبو عبد الرحمن (عبد الله بن الامام احمد) وسمعته أنا من الحكم، (وعنها أيضا) (٣) قالت ابتاع رسول الله ﷺ من رجل من الاعراب جزورا (٤) أو جزائر بوسق من تمر الذخيرة (٥) وتمر الذخيرة العجوة فرجع به رسول الله ﷺ إلى بيته والتمس له التمر فلم يجده فخرج اليه رسول الله ﷺ ، فقال يا عبد الله أنا قد ابتعنا منك جزوراً أو جزائر بوسق من تمر الذخيرة فالتمسناه فلم نجده، قالت فقال الأعرابي واغدراه (٦) قالت فنهمه (٧) الناس وقالوا قاتلك الله أيغدر رسول الله ﷺ ؟ قالت فقال رسول الله ﷺ دعوه فان لصاحب الحق مقالا (٨) ثم عاد له رسول الله ﷺ فقال يا عبد الله انا قد ابتعنا منك جزائر ونحن نظن أن عندنا ما سمينا لك فالتمسناه فلم نجده فقال الأعرابي واغدراه، فنهمه الناس وقالوا قاتل الله أيغر رسو الله ﷺ ؟ فقال رسول الله ﷺ دعوه فان لصاحب الحق مقالا، فردد ذلك رسول الله ﷺ مرتين أو ثلاثا، فلما رآه لا يفقه عنه (٩) قال لرجل من أصحابه اذهب الى خويلة بنت الحكيم بن امية فقل لها رسول الله ﷺ يقول لك ان كان عندك وسق من تمر الذخيرة فاسلفيناه حتى نؤديه إلى إن شاء الله، فذهب اليها الرجل ثم رجع الرجل فقال قالت نعم هو عندي يا رسول الله

стр. 3945

-[فضل إنظار المعسر والتجاوز عنه]- فابعث من يقبضه، فقال رسول الله ﷺ للرجل اذهب فأوفه الذي له، قال فذهب به فأوفاه الذي له، قالت فمر الأعرابي برسول الله ﷺ وهو جالس في أصحابه فقال جزاك الله خيرا فقد اوفيت وأطيبت (١) قالت فقال رسول الله ﷺ أولئك خيار عبدا الله عند الله يوم القيامة الموفون المطيبون (٢)، (عن حذيفة) (٣) أن رجلا أتى (٤) الله به فقال ماذا عملت في الدنيا؟ فقال الرجل ما عملت من مثقال ذرة من خير أرجوك بها، فقالها له ثلاثا وقال (٥) في الثالثة أي رب كنت اعطيتني فضلا من مال في الدنيا فكنت ابايع الناس وكان من خلقي أتجاوز عنه (٦) وكنت أيسر على الموسر وانظر المعسر، فقال نحن أولى بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي فغفر له؛ فقال أبو مسعود (٧) هكذا سمعت من في رسول الله ﷺ (وعنه أيضا) (٨) قال سمعت رسول الله ﷺ يقول ان رجلا ممن كان قبلكم أتاه ملك الموت ليقبض نفسه فقال له هل عملت من خير؟ فقال ما أعلم. قيل له انظر. قال ما أعلم شيئا غير أني كنت ابايع الناس وأجازفهم (٩) فأنظر المعسر وأتجاوز عن المعسر فأدخله الله الجنة، (عن أبي هريرة) (٩) عن النبي ﷺ انه قال إن رجلا لم يعمل خيرا قط

стр. 3946

-[كراهية بيع الدار والعقار الا اذ استبدل ذلك بمثله]- فكان يداين الناس فيقول لرسوله خذ ما تيسر وأترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا، فلما هلك قال الله له هل عملت خيرا قط؟ قال لا، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين النماس فاذا بعثته يتقاضى قلت له خذ ما تيسر واترك ما عسر ويتجاوز لعل الله يتجاوز عنا. قال الله قد تجاوزت عنك (باب من باع دارًا أو عقار افلم يجعل ثمنها في مثلها)، (عن رجل من الحي) (١) أن يعلي بن سهيل مر بعمران بن حسين رضى الله عنه فقال له يا يعلي ألم أنبأ أنك بعت دارك بمائة ألف؟ قال بلى بعتها بمائة ألف قال فاني سمعت رسول الله ﷺ يقول من باع عقرة (٢) مال سلط الله عليها تالفا يتلفها (٣) (عن سعيد بن حريث) (٤) أخ لعمرو بن حريث قال قال رسول الله ﷺ من باع دارًا أو عقارًا (٥) فلم يجعل ثمنها في مثله كان قمنا (٦) ان لا يبارك له فيه، (عن سعيد بن زيد) (٧) أن رسول الله ﷺ قال لا يبارك في ثمن ارض ولا دار لا يجعل في أرض ولا دار (أبواب ما لا يجوز بيعه) (باب ما جاء في بيع الخمر والنجاسة وما لا نفع فيه)، (عن عطاء بن أبي رباح) (٨) قال سمعت جابر بن عبد الله وهو بمكة وهو يقول إن رسول الله ﷺ قال عام الفتح (٩) ان الله

стр. 3947

-[تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام]- ورسوله حرم (١) بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (٢)، فقيل له عند ذلك يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فانه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال لا هو حرام (٣) ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك قاتل (٤) الله اليهود، إن الله لما حرم عليها الشحوم (٥) جملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، (وعن عمرو بن شعيب) (٦) عن أبيه عن جده قال سمعت النبي ﷺ عام الفتح وهو بمكة يقول ان الله ورسوله حرم بيع الخمر فذكر مثله (عن عائشة ﵂ (٧) قالت لما نزلت الآيات من آخر البقرة في الربا (٨) خرج رسول الله إلى المسجد وحرم التجارة في الخمر (٩)، (عن ابن عباس) (١٠) قال كان رسول الله ﷺ مستقبلا الحجر (١١) قال فنظر إلى السماء فضحك ثم قال لعن الله اليهود (١٢) حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه (١٣)

стр. 3948

-[تحريم بيع الخمر وشحوم الميتة]- (عن أبي هريرة) (١) عن النبي ﷺ نحوه (عن عبد الواحد البناني) (٢) قال كنت مع ابن عمر فجاء رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إني اشتري هذه الحيطان (٣) تكون فيها الأعناب فلا نستطيع أن نبيعها كلها عنبا حتى نعصره، قال فعن ثمن الخمر تسألني؟ (٤) سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله ﷺ كنا جلوسا مع النبي ﷺ إذ رفع رأسه إلى السماء ثم أكب (٥) ونكت في الأرض وقال الويل لبني إسرائيل فقال له عمر يا نبي الله لقد أفزعنا قولك لبني إسرائيل، فقال ليس عليم من ذلك بأس، إنهم حرّمت عليهم الشحوم فتواطئوه (٦) فيبيعونه فيأكلون ثمنه وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام، (عن عروة بن المغيرة الثقفي) (٧) عن أبيه قال قال رسول الله ﷺ من باع الخمر فليشقص (٨) الخنازير يعني يقصبها (عن ابن عباس) (٩) ذكر لعمر ﵁ أن أن سمرة (١٠) (وقال مرة بلغ عمر أن سمرة) باع خمرا (١١) قال قاتل الله سمرة، إن رسول الله ﷺ

стр. 3949

-[تحريم بيع الخمر وشربها وبيع شحوم الميتة]- قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوه (عن نافع بن كيسان) (١) ان أباه أخبره انه كان يتجر بالخمر في زمن النبي ﷺ وأنه أقبل من الشام ومعه خمر في الزقاق (٢) يريد بها التجارة فأتى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله إني جئتك بشراب جيد، فقال رسول الله ﷺ يا كيسان إنها قد حرمت بعدك (٣)، قال أفأبيعها يا رسول الله؟ فقال رسول الله ﷺ إنها قد حرمت وحرم ثمنها، فانطلق كيسان الى الزقاق فاخذ بأرجلها ثم أهراقها (٤) (عن عبد الرحمن ابن وعلة) (٥) قال سألت ابن عباس عن بيع الخمرة فقال كان رسول الله ﷺ صديق من ثقيف أو من دوس فلقيه بمكة عام الفتح برواية (٦) خمر يديها اليه، فقال رسول الله ﷺ يا أبا فلان أما علمت ان الله حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه فقال اذهب فبعها؛ فقال رسول الله ﷺ يا أبا فلان بماذا أمرته؟ قال أمرته أن يبيعها، قال ان الذي حرم شربها حرم بيعها، فامر بها فأفرغت في البطحاء (٧) (عن عبد الرحمن بن غنم) (٨) الأشعري ان الاري (٩) كان يهدي رسول الله ﷺ كل عام رواية من خمر فلما كان عام حرمت فجاء برواية فلما نظر اليه نبي الله ﷺ ضحك قال هل شعرت أنها قد حرمت بعدك؟ قال يا رسول الله أفلا أبيعها فأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله ﷺ لعن الله اليهود، انطلقوا إلى ما حرّم، عليهم من شحوم البقر والغنم فأذابوه فجعلوه ثمنا له وفي لفظ (فأذابوه وجعلوه) إهالة (١٠) فباعوا به ما يأكلون وإن الخمر حرام

стр. 3950

-[النهي عن بيع الكلب إلا المعلم - وما جاء في بيع الهر وثمنه]- وثمنها حرام، وإن الخمر حرام وثمنها حرام وإن الخمر حرام وثمنها حرام (باب النهي عن ثمن الكلب والسنور الجريمة ومهر البغي وحلوان الكاهن وبيع المغنيات) (عن ابن عباس) (١) قال نهي رسول الله ﷺ عن مهر البغي وثمن الكلب وثمن الخمر (وعنه أيضا) (٢) قال قال رسول الله ﷺ ثمن الكلب خبيث (٣) قال فاذا جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفيه ترابا (٤) (عن جابر بن عبد الله) (٥) قال نهي رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب إلا الكلب إلا الكلب المعلم (٦) (وعنه أيضا) (٧) ان النبي ﷺ نهي عن ثمن الكلب ونهى عن ثمن السنور (٨) (وعنه أيضا) (٩) ان رسول الله ﷺ نهي عن ثمن السنور وهو القط (١٠) (وعنه أيضا) (١١) ان النبي ﷺ نهى عن ثمن الهر

стр. 3951

-[النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن وبيع المغنيات والجريسة وأكلها]- (عن أبي مسعود) (١) عقبة بن عمرو قال نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب ومهر البغي (٢) وحلوان الكاهن (عن جابر) (٣) عن النبي ﷺ أنه نهى عن ثمن الكلب وقال طعمة (٤) جاهلية (عن أبي امامة) (٥) قال قال رسول الله ﷺ لا يحل بيع المغنيات (٦) ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن وأكل أثمانهن حرام (٧) (عن أبي هريرة) (٨) أن النبي ﷺ قال ثمن الجريسة (٩) حرام وأكلها

стр. 3952

-[النهي عن بيع فضل الماء وبيع الولاء وهبته]- حرام (باب النهي عن بيع الولاء وفضل الماء وعسب الفحل). (عن ابن عمر) (١) قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء وهبته (٢) (عن أبي هريرة) (٣) قال سمعت رسول الله ﷺ يقول لا تبيعوا فضل الماء (٤) ولا تمنعوا الكلأ (٥) فيهزل المال ويجوع العيال (عن إياس بن عبد) (٦) من أصحاب النبي ﷺ قال لا تبيعوا أفضل الماء فإن النبي ﷺ نهى عن بيع الماء والناس يبيعون ماء الفرات (٧) فنهاهم. (عن أبي الزبير) (٨) عن جابر بن عبد الله فيما أحسب (٩) أن النبي ﷺ نهى عن بيع الماء (عن ابن عمر ﵄ (١٠) أن النبي

стр. 3953

-[النهي عن بيع عسب الفحل وحبل الحبلة]- ﷺ نهى عن بيع عسب (١) الفحل (عن أنس بن مالك) (٢) ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع الرجل فحلة فرسه (٣) (باب النهي عن بيوع الغرر) (٤). (عن ابن عمر ﵄ (٥) أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة (٦) (وعنه أيضا) (٧) قال كان أهل الجاهلية يبيعون لحم الجزور (٨) بحبل حبلة: وحبل حبلة تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي تنتجه (٩) فنهاهم رسول الله ﷺ عن ذلك. (وعنه أيضا) (١٠) قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر، وقال إن اهل الجاهلية كانوا يبتاعون ذل البيع، يبتاع الرجل بالشارف (١١) حبل الحبلة فنهى رسول الله ﷺ عن ذلك (حدثنا اسود ثنا أيوب) (١٢) بن عتبة عن يحيى ابن أبي كثير عن عطاء عن ابن عباس رضى الله ﵎ عنهما قال نهى رسول الله ﷺ عن

стр. 3954

-[النهي عن بيوع الغرر وهي بيع كل مجهول، وعن بيع المضطرين]- بيع الغرر قال أيوب وفسر يحيى (١) بيع الغرر، قال ان من الغرر ضربة الغائص (٢)، وبيع الغرر العبد الآبق (٣) وبيع البعير الشارد (٤)، وبيع الغرر ما في بطون الأنعام (٥)، وبيع الغرر تراب المعادن (٦) وبيع الغرر ما في ضروع الأنعام إلا بكيل (عن أبي سعيد (٧) قال نهى رسول الله ﷺ عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم (٨)، وعن شراء الصدقات حتى تقبض (٩) وعن ضربة الغائص (وعن على ﵁ (١٠) قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضطرين (١١) وعن بيع الغرر وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك (١٢) (عن عبد الله بن مسعود) (١٣) قال

стр. 3955

-[النهي عن بيع السمك في الماء وعن بيع الحصى وعن بيع الملامسة والمنابذة]- قال رسول الله ﷺ لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر (١) (عن أبي هريرة) (٢) أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الحصى (٣) وبيع الغرر (باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة) (عن أبي سعيد الخدري) (٤) قال نهى رسول الله ﷺ عن الملامسة يمس الثوب (وفي لفظ لمس الثوب) لا ينظر إليه، وعن المنابذة وهو طرح الرجل الثوب (زاد في رواية إلى الرجل) بالبيع قبل أن يقلبه وينظر اليه، (٥) (وعنه أيضا) (٦) قال نهى رسول الله ﷺ عن لبستين وعن بيعتين (فذكر الشطر الأول من الحديث (٧) ثم قال) وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة، والمنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع: والملامسة أن يمسه بيده ولا يلبسه ولا يقلبه إذا مسه وجب البيع (وعن أبي هريرة) (٨) بنحوه وفيه، وأما البيعتان

стр. 3956

-[كلام العلماء في تفسير المزابنة والمحاقلة وبيع القصيل]- فالملامسة ألق أليّ (١) وألق إليك وألق الحجر (باب النهي عن بيع المزابنة والمحاقلة وعن بيع كل رطب بيابسه) (عن أبي هريره) (٢) قال نهي رسول الله ﷺ عن المحاقلة (٣) وهو اشتراء الزرع وهو في سنبله بالحنطة (٤)، ونهي عن المزابنة وهو شراء الثمار (٥) بالتمر (عن أبي سعيد الخدري) (٦) أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمرة في رءوس النخل، والمحاقلة استكراه الأرض بالحنطة (٧) (وفي لفظ) والمزابنة اشتراء الثمرة في رءوس النخل كيلا. (عن أب عباس) (٨) قال نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة وكان عكرمة يكره بيع القصيل (٩) (عن عبد الله بن عمر) (١٠) عن النبي ﷺ أنه كان يقول لا تبايعوا الثمرة (١١) حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري، ونهى رسول الله ﷺ

стр. 3957

-[النهي عن بيع كل رطب بيابسه]- عن المزابنة أن يبيع ثمرة حائطه ان كانت خلا (١) بتمر كيلا: وان كانت كرما (٢) أن يبيعه بزبيب كيلا، وان كانت زرعا أن يبيعه بكيل معلوم نهى عن ذلك كله (وعنه من طريق ثان) (٣) قال نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة، والمزابنة الثمر بالتمر كيلا، والعنب بالزبيب كيلا، والحنطة بالزرع كيلا. (عن أبي عياش) (٤) قال سئل سعد (٥) عن بيع سلت بشعير (٦) أو شيء من هذا، فقال سئل النبي ﷺ عن تمر (٧) برطب فقال تنقص الرطبة إذا يبست (٨)؟ قالوا نعم، قال فلا إذا (٩). (عن سعد أبي وقاص) (١٠) ﵁ قال سئل رسول الله ﷺ عن الطرب بالتمر فقال اليس ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا بلى فكرهه.

стр. 3958

-[كلام العلماء في معنى المخابرة والمعاومة والثنيا والعرايا]- (عن ابن عمر) (١) أرسول الله ﷺ نهى عن المزابنة (٢) والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل (٣) بتمر بكيل مسمى ان زاد فلى، وأن نقص فعلى، قال ابن عمر حدثني زيد بن ثابت ان رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها. (عن إسماعيل الشيباني) (٤) بعت ما في رءوس نخلي مائة وستي ان زاد فلهم (٥) وأن نقص فلهم، فسألت ابن عمر فقال نهى عنه رسول الله ﷺ ورخص في العرايا. (عن جابر بن عبد الله) (٦) ان رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة (٧) والمخابرة والمعاومة (٨) والثعليا ورخص في العرايا (باب الرخصة في العرايا (٩) والنهي عن

стр. 3959

-[قوله ﷺ لا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها - وما جاء في العرية]- الاستثناء في البيع غلا أن يكون معلوما) (عن سالم عن ابن عمر) (١) عن النبي ﷺ قال لا تباع ثمرة بتمر (٢) ولا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها، قال فلقي زيد بن ثابت عبد الله بن عمر فقال رخص رسول الله ﷺ في العرايا، قال سفيان العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فيبيعونها بما شاؤا من تمر (٣) (عن سهل بن أبي حثمة) (٤) قال نهي رسول الله ﷺ عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا أن تشتري بخرصها (٥) يأكلها أهلها رطبا (٦) (عن زيد بن ثابت) (٧) أن رسول الله ﷺ رخص في العرية أن تؤخذ (وفي لفظ أن تباع) بمثل خرصها تمرا (وفي لفظ لمثل خرصها كيلا) يأكلها أهلها (٨) رطبا (زاد في رواية) ولم يرخص في غير ذلك (عن رجل من أصحاب النبي) (٩) ﷺ قال نهي رسول الله ﷺ عن بيع الثمر بالتمر ورخص

стр. 3960

-[كلام العلماء في معنى العرية وأحكامها]- في العرية، قال والعرية النخلة والنخلتان (١) يشتريهما الرجل بخرصهما من التمر فيضمنهما (٢) فرخص في ذلك (عن بشير بن يسار) (٣) مولي بن حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة (٤)، الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم (عن جابر بن عبد الله) (٥) قال سمعت رسول الله ﷺ جين أذن لأصحاب المرايا أن يبيعوها بخرصها يقول الوسق (٦) والواسقين والثلاثة والأربعة (عن أبي هريرة) (٧) أن النبي ﷺ رخص في العرايا أن تباع بخرصها في خمسة أو سق أو فيما دون خمسة (٨) (أبواب بيع الأصول
следующие страницы →