← Шархи хадиса

Шархи хадиса · id 124910

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

أحمد البنا الساعاتي

Полный текст (7 020 стр.). Показаны 3956–3995 · переход к 3961.

стр. 3956

-[كلام العلماء في تفسير المزابنة والمحاقلة وبيع القصيل]- فالملامسة ألق أليّ (١) وألق إليك وألق الحجر (باب النهي عن بيع المزابنة والمحاقلة وعن بيع كل رطب بيابسه) (عن أبي هريره) (٢) قال نهي رسول الله ﷺ عن المحاقلة (٣) وهو اشتراء الزرع وهو في سنبله بالحنطة (٤)، ونهي عن المزابنة وهو شراء الثمار (٥) بالتمر (عن أبي سعيد الخدري) (٦) أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمرة في رءوس النخل، والمحاقلة استكراه الأرض بالحنطة (٧) (وفي لفظ) والمزابنة اشتراء الثمرة في رءوس النخل كيلا. (عن أب عباس) (٨) قال نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة وكان عكرمة يكره بيع القصيل (٩) (عن عبد الله بن عمر) (١٠) عن النبي ﷺ أنه كان يقول لا تبايعوا الثمرة (١١) حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري، ونهى رسول الله ﷺ

стр. 3957

-[النهي عن بيع كل رطب بيابسه]- عن المزابنة أن يبيع ثمرة حائطه ان كانت خلا (١) بتمر كيلا: وان كانت كرما (٢) أن يبيعه بزبيب كيلا، وان كانت زرعا أن يبيعه بكيل معلوم نهى عن ذلك كله (وعنه من طريق ثان) (٣) قال نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة، والمزابنة الثمر بالتمر كيلا، والعنب بالزبيب كيلا، والحنطة بالزرع كيلا. (عن أبي عياش) (٤) قال سئل سعد (٥) عن بيع سلت بشعير (٦) أو شيء من هذا، فقال سئل النبي ﷺ عن تمر (٧) برطب فقال تنقص الرطبة إذا يبست (٨)؟ قالوا نعم، قال فلا إذا (٩). (عن سعد أبي وقاص) (١٠) ﵁ قال سئل رسول الله ﷺ عن الطرب بالتمر فقال اليس ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا بلى فكرهه.

стр. 3958

-[كلام العلماء في معنى المخابرة والمعاومة والثنيا والعرايا]- (عن ابن عمر) (١) أرسول الله ﷺ نهى عن المزابنة (٢) والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل (٣) بتمر بكيل مسمى ان زاد فلى، وأن نقص فعلى، قال ابن عمر حدثني زيد بن ثابت ان رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها. (عن إسماعيل الشيباني) (٤) بعت ما في رءوس نخلي مائة وستي ان زاد فلهم (٥) وأن نقص فلهم، فسألت ابن عمر فقال نهى عنه رسول الله ﷺ ورخص في العرايا. (عن جابر بن عبد الله) (٦) ان رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة (٧) والمخابرة والمعاومة (٨) والثعليا ورخص في العرايا (باب الرخصة في العرايا (٩) والنهي عن

стр. 3959

-[قوله ﷺ لا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها - وما جاء في العرية]- الاستثناء في البيع غلا أن يكون معلوما) (عن سالم عن ابن عمر) (١) عن النبي ﷺ قال لا تباع ثمرة بتمر (٢) ولا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها، قال فلقي زيد بن ثابت عبد الله بن عمر فقال رخص رسول الله ﷺ في العرايا، قال سفيان العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فيبيعونها بما شاؤا من تمر (٣) (عن سهل بن أبي حثمة) (٤) قال نهي رسول الله ﷺ عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا أن تشتري بخرصها (٥) يأكلها أهلها رطبا (٦) (عن زيد بن ثابت) (٧) أن رسول الله ﷺ رخص في العرية أن تؤخذ (وفي لفظ أن تباع) بمثل خرصها تمرا (وفي لفظ لمثل خرصها كيلا) يأكلها أهلها (٨) رطبا (زاد في رواية) ولم يرخص في غير ذلك (عن رجل من أصحاب النبي) (٩) ﷺ قال نهي رسول الله ﷺ عن بيع الثمر بالتمر ورخص

стр. 3960

-[كلام العلماء في معنى العرية وأحكامها]- في العرية، قال والعرية النخلة والنخلتان (١) يشتريهما الرجل بخرصهما من التمر فيضمنهما (٢) فرخص في ذلك (عن بشير بن يسار) (٣) مولي بن حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة (٤)، الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم (عن جابر بن عبد الله) (٥) قال سمعت رسول الله ﷺ جين أذن لأصحاب المرايا أن يبيعوها بخرصها يقول الوسق (٦) والواسقين والثلاثة والأربعة (عن أبي هريرة) (٧) أن النبي ﷺ رخص في العرايا أن تباع بخرصها في خمسة أو سق أو فيما دون خمسة (٨) (أبواب بيع الأصول

стр. 3961

-[ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا - والنهي عن بع الثمرة قبل بدو صلاحها]- والثمار) (باب من باع نخلا مؤبّرا) (عن سالم عن أبيه) (١) عن النبي ﷺ قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع (٢)، ومن باع نخلا (٣) مؤبرا فالثمرة للبائع (٤) إلا أن يشترط المبتاع (ز عن عبادة بن الصامت) (٥) أن النبي ﷺ قضى أن ثمر النخل لمن أبّرها الا أن يشترط المبتاع، وقضى أن مال المملوك لمن باعه ألا أن يشترط المبتاع (باب النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها) (عن ابن عباس) (٦) قال قال رسول الله ﷺ لا يباع الثمر حتى يطعم (٧) (عن أبي البختري الطائي) (٨) قال سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال نهى رسول الله ﷺ عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل منه (٩) وحتى يوزن قال فقلت ما يوزن؟ فقال رجل عنده حتى يحرز (١٠) (عن ابن عمرو) (١١) أن رسول الله ﷺ

стр. 3962

-[النهي عن بيع الثمرة قبل بُدوّ صلاحها]- نهى عن بيع النخل حتى يزهو (١) وعن السنبل حتى يبيض (٢) ويأمن العاهة نهي البائع والمشتري (وعنه أيضًا) (٤) قال نهى رسول الله ﷺ أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قال قالوا يا رسول الله ما صلاحها؟ قال إذا ذهبت عاهتها (٥) وخلص طيبها* (عن عثمان بن عبد الله (٦) بن سراقة قال سألت ابن عمر عن بيع الثمار فقال نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، فقلت ومتى ذاك؟ قال حتى تطلع الثريا (٧) * (عن علي ﵁ (٨) قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة قبل أن تدرك (٩) * (عن حميد) (١٠) قال سئل أنس عن بيع الثمر فقال نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة حتى تزهو، قيل لأنس ما تزهو؟ قال تحمر (١١) * (ز عن سليم بن حيان) (١٢) عن سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال نهى

стр. 3963

-[ما جاء في الخرص وبيع السنين ووضع الجوائح]- رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة حتى تشقح (١)، قال قلت لسعيد ما تشقح؟ قال تحمار وتصفار ويؤكل منها* (عن عائشة ﵂ (٢) عن النبي ﷺ قال لا تبيعوا ثماركم حتى يبدو صلاحها وتنجو من العاهة* (عن أبي هريرة) (٣) عن النبي ﷺ قال لا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها* (عن أنس بن مالك) (٤) قال نهى النبي ﷺ عن بيع النخل (٥) حتى يزهو والحب حتى يفرك (٦) وعن الثمار حتى تُطعم، (وعنه أيضًا) (٧) أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو وعن بيع العنب حتى يسود (٨) وعن بيع الحب حتى يشتد (٩) (باب ما جاء في الخرص وبيع السنين ووضع الجوائح (١٠)) * (عن جابر بن عبد الله) (١١) أنه سمع رسول الله ﷺ ينهى عن الخرص (١٢) وقال أرأيتم إن هلك الثمر أيحب أحدكم أن

стр. 3964

-[النهي عن بيع العينة (تكسر العين) وكلام العلماء في ذلك]- يأكل مال أخله بالباطل؟ (وعنه أيضًا) (١) أن النبي ﷺ نهى عن بيع السنين (٢) ووضع الجوائح (عن أبي الزبير) (٣) عن جابر قال نهى رسول الله ﷺ أن تباع النخل (٤) السنتين والثلاث (باب النهي عن بيع العينة وبيعتين في بيعة وبيع العربون) (عن ابن عمر) (٥) عن النبي ﷺ قال لئن تركتم الجهاد (٦) وأخذتم بأذناب البقر (٧) وتبايعتم بالعينة (٨) ليلزمكم الله مذلة في رقابكم لا تنفك عنكم حتى تتوبوا إلى الله وترجعوا على ما كنتم عليه (٩)

стр. 3965

-[النهي عن بيعتين في بيعة وعن بيع وسلف وتفسير ذلك]- (حدثنا حسن) وأبو النضر وأسود بن عامر قالوا حدثنا شريك عن سماك عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال نهى رسول الله ﷺ عن صفقتين (١) في صفة واحدة، قال أسود قال شريك قال سماك الرجل يبيع البيع فيقول هو بنساء (٢) بكذا وبكذا وهو بنقد بكذا وكذا (عن عمرو بن شعيب) (٣) عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة، وعن بيع وسلف (٤)، وعن ربح مالم يضمن (٥) وعن بيع ما ليس عندك (٦) (وعنه أيضًا) (٧) عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع العربان (٨)

стр. 3966

-[النهي عن بيع سلعة من رجل ثم من آخر، وعن بيع مالًا يملك]- (باب) فيمن باع سلعة من رجل ثم من آخر وفي النهي عن بيع مالا يملكه فيشتريه ويسلمه) (عن عقبة بن عامر) (١) أن نبي الله ﷺ قال إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما (٢)، وإذا باع الرجل بينما من رجلين فهو للأول منهما (٣) (عن سمرة بن جندب) (٤) أن رسول الله ﷺ قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما (عن حكيم بن حزام) (٥) قال قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه، ثم أبيعه من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك (٦) (باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه) (عن جابر بن عبد الله) (٧) قال قال رسول الله ﷺ إذ ابتعتم (٨) طعامًا فلا تبيعوه حتى تقبضوه (٩) (عن حكيم بن حزام) (١٠) قال قلت يا رسول الله إني اشتري بيوعًا فما يحل لي منها وما يحرم علىّ؟ قال اشتريت بيعًا تبعه حتى تقبضه (عن ابن عمر) (١١) قال قدم رجل من أهل الشام بزيت فساومته فيمن ساومه من التجار حتى ابتعته منه حتى قال (١٢) فقام إلى رجل فربحني

стр. 3967

-[النهي عن بيع الصكاك وعن بيع الطعام قبل حيازته]- فيه حتى أرضاني قال فأخذت بيده لأضرب عليها (١) فأخذ رجل بذراعي من خلفي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال لأتبعه حيث ابتعته (٢) حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله ﷺ قد نهى عن ذلك (٣) فأمسكت يدي (عن سليمان بن يسار) (٤) إن صكاك (٥) التجار خرجت فاستأذن التجار مروان في بيعها فأذن لهم، فدخل أبو هريرة عليه فقال له أذنت في بيع الربا وقد نهى رسول الله ﷺ أن يشتري الطعام ثم يباع حتى يستوفى، قال سليمان فرأيت مروان بعث الحرث فجعلوا ينتزعون الصكاك من أيدي من لا يتحرج (٦) منهم (عن ابن عمر) (٧) قال كنا نبتاع الطعام (٨) على عهد رسول الله ﷺ فيبعث علينا من يأمرنا بنقله من المكان الذي ابتعناه فيه (٩) إلى مكان سواه قبل أن نبيعه (وعنه أيضًا) (١٠) قال قال رسول الله ﷺ من ابتاع طعامًا (زاد في رواية بكيل أو وزن) فلا يبعه حتى يستوفيه (١١) (عن سالم عن أبيه) (١٢) أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله ﷺ (١٣) إذا اشتروا طعامًا جزافا (١٤) أن يبيعوه في مكانه حتى

стр. 3968

-[الأمر بكيل المبيع ووزنه إذ اشتراه بكيل أو وزن]- يؤووه إلى رحالهم* (عن نافع عن عبد الله بن عمر) (١) قال كانوا يتبايعون الطعام جزافًا أعلى السوق (٢) فنهاهم رسول الله ﷺ أن يبيعوه حتى ينقلوه* (عن طاوس) (٣) عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه، قال فقلت له كيف ذلك (٤)؟ قال ذلك دراهم بدراهم والطعام مرجأ (وعنه من طريق ثان) (٥) قال سمعت ابن عباس قال أما الذي نهى عنه رسول الله ﷺ أن يباع حتى يقبض فالطعام، وقال ابن عباس برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله (٦) (باب الأمر بالكيل والوزن والنهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان) (عن عثمان بن عفان) (٧) أن النبي ﷺ قال له يا عثمان إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فكل (٨)

стр. 3969

-[التسامح في البيع والشراء وقوله ﷺ كيلو طعامكم يبارك لكم فيه]- (عن سويد بن قيس) (١) قال جلبت أنا ومخرمة العبدي ثيابًا من هجر (٢) قال فأتانا ر سول الله ﷺ فساومنا في سراويل (٣) وعندنا وزان يزنون بالأجرة فقال للوزان زن وأرجح (٤) (عن مالك أبو صفوان) (٥) بن عميرة قال بعث رسول الله ﷺ رِجل (٦) سراويل الهجرة فأرجح لي (عن المقدام بن معد يكرب) (٧) قال قال رسول الله ﷺ كيلوا طعامكم (٨) يبارك لكم فيه (عن أبي أيوب الأنصاري) (٩) عن النبي ﷺ مثله (باب النهي عن تلقي الركبان وأن تبيع حاضر لباد) * (عن ابن عمر) (١٠) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يتلقى الركبان (١١) أو يبيع حاضر (١٢) لباد*

стр. 3970

-[النهي عن تلقي السلع حتى تدخل الأسواق وعن بيع الحاضر للباد]- (وعنه أيضًا) (١) أن النبي ﷺ نهى عن تلقي السلع (٢) حتى يهبط بها (وفي لفظ حتى تدخل) الأسواق (٣) * (عنه نافع عن ابن عمر) (٤) قال حدثهم أن رسول الله ﷺ كان يبعث عليهم إذا ابتاعوا من الركبان الأطعمة من يمنعهم أن يتبايعوها (٥) حتى يؤووها إلى رحالهم* (عن أبي هريرة) (٦) قال قال رسول الله ﷺ لا يستام (٧) الرجل على سوم أخيه ولا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض (٨) ولا تشترط امرأة طلاق أختها (٩) (عن جابر بن عبد الله) (١٠) قال قال رسول الله ﷺ لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض* (عن ط لحة بن عبيد الله) (١١) من حديث طويل أن رسول الله ﷺ قد نهى أن يبيع حاضر لباد*

стр. 3971

-[إذا وقع البيع قبل دخول السوق فصاحب السلعة بالخيار عند دخولها]- (عن سمرة بن جندب) (١) أن نبي الله ﷺ نهى أن تتلقى الأجبال (٢) حتى تبلغ الأسواق أو يبيع حاضر لباد (٣) * (عن أبي هريرة) (٤) قال نهى رسول الله ﷺ أن يتلقى الجلب فإن ابتاع مبتاع (٥) فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق* (عن طاوس عن ابن عباس) (٦) قال نهى رسول الله ﷺ أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد، وقال قلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون سمسارًا (٧) (باب النهي عن بيع النجش (٨) وعن بيع الرجل على بيع أخيه إلا في المزايدة) * (عن أبي هريرة) (٩) أن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجشوا (١٠)

стр. 3972

-[النهي عن بيع النجش وعن بيع الرجل على بيع أخيه وحكم بيع المزايدة]- * (وعنه أيضًا) (١) أن رسول الله ﷺ قال لا تبايعوا بالحصاة (٢) ولا تناجشوا ولا تبايعوا بالملامسة (عن أبي سعيد الخدري) (٣) أن رسول الله صلى الله عليه وسمل نهى عن استئجار الأخير حتى يبين أجره، وعن النجش واللمس (٤) وإلقاء الحجر (عن ابن عمر) (٥) عن النبي ﷺ قال لا يبع أحدكم على بيع أخيه (٦) ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له (٧) (عن عبد الرحمن بن شماسة التجيبي) (٨) قال سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول وهو على منبر مصر سمعت رسول الله ﷺ يقول لا يحل لامرئ يبيع على بيع أخيه حتى يذره (٩) (عن زيد بن أسلم) (١٠) قال سمعت رجلًا سأل عبد الله بن عمر عن بيع المزايدة فقال ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث (١١)

стр. 3973

-[بيع الرقيق وكراهة التفريق بين ذوي المحارم بالبيع]- (عن أبي هريرة) (١) قال قال رسول الله ﷺ لا يستام (٢) الرجل على سوم أخيه (٣) (عن أنس بن مالك) (٤) أن النبي ﷺ باع قدحًا (٥) وحِلسا فيمن يزيد (عن سمرة بن جندب) (٦) أن رسول الله ﷺ نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبتاع على بيع أخيه (باب بيع الرقيق وكراهة التفريق بين ذوي المحارم) (عن أبي أيوب الأنصاري) (٧) عن رسول الله ﷺ أنه قال من فرق بين الولد ووالده (٨) في البيع فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة

стр. 3974

-[قصة الأعرابي مع النبي ﷺ في بيع فرسه]- (عن علي ﵁ (١) قال أمرني رسول الله ﷺ أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال أدركهما فأرجعهما ولا تبعهما إلا جمعًا (باب البيع بغير إشهاد وفيه منقبة عظيمة لخزيمة بن ثابت ﵁ * (حدثنا أبو اليمان) ثنا شعيب عن الزهري حدثني عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي ﷺ أن النبي ﷺ ابتاع فرسًا من أعرابي (٢) فاستتبعه النبي ﷺ ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي ﷺ المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق (٣) رجال يعترضون الأعرابي فيساومون (٤) بالفرس لا يشعرون (٥) أن النبي ﷺ ابتاعه حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه به النبي ﷺ فنادى الأعرابي فقال إن كنت مبتاعًا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته فقام النبي ﷺ حين سمع نداء الأعرابي فقال أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي لا والله ما بعتك (٦) فقال النبي ﷺ بلى قد ابتعته منك فطفق الناس يلوذون بالنبي ﷺ والأعرابي وهما يتراجعان، فطفق الأعرابي يقول لهلم (٧) شهيدًا يشهد أني بايعتك، فمن جاء من

стр. 3975

-[منقبة لخزيمة بن ثابت الأنصاري- وما جاء في اشتراط منفعة المبيع]- المسلمين قال للأعرابي ويلك، النبي ﷺ لم يكن ليقول إلا حقًا، حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي ﷺ ومراجعة الأعرابي، فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدًا يشهد أني بايعتك، قال خزيمة أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي ﷺ على خزيمة فقال بم تشهد (١)، فقال بتصديقك يا رسول الله، فجعل النبي ﷺ شهادة خزيمة بشهادة رجلين (أبواب الشروط في البيع) (باب) اشتراط منفعة المبيع وما في معناه) * (عن جابر بن عبد الله) (٢) قال كنت أسير على جمل لي فأعيا (٣) فأردت أن أسيبه (٤) قال فلحقني رسول الله ﷺ فضربه برجله ودعا له فسار سيرًا لم يسر مثله (٥) وقال بعنيه بوقية (٦) فكرهت أن أبيعه (٧)، قال بعنيه فبعته منه واشترطت حُملانه (٨) إلى أهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل فقال ظننت حين ما كستك (٩) أن اذهب بحملك، خذ جملك وثمنه همًا لك (١٠) * (خط وعنه أيضًا) (١١) أن رسول الله ﷺ قال من باع عبدًا وله مال (١٢) فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع (١٣) (باب صحة العقد مع الشرط الفاسد)

стр. 3976

-[صحة العقد مع الشرط الفاسد والنهي عن الخداع في البيع]- (فيه حديث عائشة) (١) حينما اشترت بريرة لتعتقها واشترط أهلها أن يكون ولاؤها لهم فقال لها النبي ﷺ اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن اعتق (باب شرط السلامة من الغبن والخداع في البيع) * (عن نافع عن ابن عمر) (٢) قال كان رجل من الأنصار (٣) (وفي لفظ من قريش) لا يزال يغبن (٤) في البيوع وكان في لسانه لوثة (٥) فشكا إلى رسول الله ﷺ ما يلقى من الغبن، فقال له رسول الله ﷺ إذا أنت بايعت فقل لا خلابة (٦)، قال يقول ابن عمر فوالله لكأني أسمعه يبايع ويقول لا خلابة يلجلج بلسانه * (عن أنس بن مالك) (٧) أن رجلًا على عهد رسول الله ﷺ كان يبتاع وفي عُقدته (٨) يعني عقله ضعف فأتى أهله النبي ﷺ فقالوا يا نبي الله أحجر على فلان فنه يبتاع وفي عقدته ضعف فدعاه نبي الله ﷺ فنهاه عن البيع، فقال يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع، فقال ﷺ إن كنت غير تارك البيع فقل هوها (٩) ولا خلابة ولاها لا خلابة * (حدثنا عبد الوهاب) (١٠) بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب عن محمد فذكر قصة فيها قال فلما قدم خُير عبد الله بين ثلاثين ألفًا وبين آنية من فضة قال فاختار الآنية، قال فقدم

стр. 3977

-[ما جاء في خيار المجلس وأن الكذب والغش في البيع يمحقان البركة والصدق فيهما يزيد بركتهما]- تجار من دارين فباعهم إياها العشرة ثلاث عشرة ثم لقي أبا بكرة رضى الله عنه فقال ألم تر كيف خدعتهم، قال كيف؟ فذكر له ذلك، قال عزمت عليك أو أقسمت عليك لتردنها فإني سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن مثل هذا (باب إثبات خيار المجلس) (عن حكيم بن حزام) (١) قال قال رسول الله ﷺ البيعان (٢) بالخيار ما لم يتفرقا (٣)، فإن صدقا وبينا رزقًا بركة بيعهما (٤) وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما * (عن أبي برزة) (٥) أن رسول الله ﷺ قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا * (عن نافع عن ابن عمر) (٦) قال قال رسول الله ﷺ البيعان بالخيار حتى يتفرقا (٧) أو يكون بيع خيار (٨) وربما قال نافع أو يقول أحدهما للآخر أختر (٩) (وعنه من طريق ثان) (١٠) عن ابن عمر أيضًا عن رسول الله ﷺ أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل

стр. 3978

-[وجوب تبيين العيب في المبيع وعدم الغش ووعيد من غش]- واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا فكانا جميعًا (١)، أو يخير أحدهما الآخر (٢)، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك وجب البيع (٣) وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع * (عن عمرو بن شعيب) (٤) عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا (٥) إلا أن يكون صفقة خيار (٦) ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقبله (٧) * (عن أبي هريرة) (٨) قال قال رسول الله ﷺ البيعان بالخيار من بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما في خيار* (وعنه أيضًا) (٩) قال قال رسول الله ﷺ لا يتفرق (١٠) المتبايعان عن بيع إلا عن تراض (أبواب أحكام العيوب) (باب وجوب تبيين العيب وعدم الغش ووعيد من غش) * (عن يزيد بن أبي مالك) (١١) قال حدثنا أبو سباع قال اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع فلما خرجت بها أدركنا واثلة وهو يجر رداءه فقال يا عبد الله اشتريت؟ قلت نعم، قال هل بين لك ما فيها؟ قلت وما فيها؟ إنها لسمينة ظاهرة الصحة، قال أردت بها سفرًا أم أردت بها لحمًا؟ قلت بل أردت عليها الحج،

стр. 3979

-[قصة الرجل الذي كان يغش في الطعام وقوله ﷺ ليس منا من غش]- قال فإن بخفها نقبًا (١)، قال فقال صاحبها أصلحك الله أي (٢) هذا تفسد على؟ قال إني سمعت رسول الله ﷺ يقول لا يحل لأحد يبيع شيئًا إلا يبين ما فيه (٣)، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا يبينه (٤) (عن عقبة بن عامر) (٥) قال قال رسول الله ﷺ المسلم أخو المسلم لا يحل لامرئ مسلم أن يغيب (٦) ما بسلعته عن أخيه إن علم بها تركها * (عن أبي هريرة) (٧) أن رسول الله ﷺ مر برجل يبيع طعامًا فسأله كيفي يبيع؟ فأخبره فأوحى إليه أدخل يدك فيه، فأدخل يده فإذا هو مبلول فقال رسول الله ﷺ ليس منا (٨) من غش* (عن أي بردة بن نيار) (٩) قال انطلقت مع النبي ﷺ إلى بقيع (١٠) المصلى فأدخل يده في طعام ثم أخرجها فإذا هو مغشوش (١١) أو مختلف فقال ليس منا من غشنا* (عن ابن عمر) (١٢) قال مر رسول الله ﷺ بطعام وقد حسنه صاحبه (١٣) فأدخل يده فيه فإذا طعام رديء فقال بع هذا على حده وهذ على حدة (١٤) فمن غشنا فليس منا (عن أبي هريرة) (١٥) أن رسول الله ﷺ قال إن رجلًا (١٦) حمل معه خمرًا في

стр. 3980

-[قصة الفرد مع صاحبه الذي كان يغش في المبيع]- سفينة يبيعه ومعه قرد، قال فكان الرجل إذا باع الخمر شابه (١) بالماء ثم باعه، قال فأخذ القرد الكيس فصعد به فوق الدقل (٢) قال فجعل يطرح دينارًا في البحر ودينارًا في السفينة حتى قسمه (عن عبد الله بن عمرو) (٣) بن العاص قال قال رسول الله ﷺ لا أخاف على أمتي إلا اللبن (٤) فإن الشيطان بين الرغوة والصريح (باب ما جاء في المصراة) * (عن أبي هريرة) (٥) يبلغ به قال قال رسول الله ﷺ لا تلقوا (٦) البيع ولا تصُروا (٧) الغنم والإبل للبيع، فمن ابتاعها بعد ذلك (٨) فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها بصاع تمر

стр. 3981

-[من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها معها صاعًا من تمر]- لا سمراء (١) (وعنه من طريق ثان) (٢) قال قال رسول الله ﷺ من اشترى لقحة (٣) مصراة أو شاة مصراة فحلبها فهو بأحد النظرين بالخيار إلى أن يحوزها أو يردّها وإناءًا من طعام (٤) (عن رجل من أصحاب النبي) (٥) ﷺ قال قال رسول الله ﷺ لا يُتلقى جلب ولا بيع حاضر لباد (٦) ومن اشترى شاة مصراة أو ناقة فهو بآخر النظرين إذا هو حلب إن ردّها رد معها صاعًا من طعام قال الحكم أو صاعًا من تمر (٧) (عن أبي عثمان) (٨) عن ابن مسعود من اشترى محفلة وربما قال شاة محفلة (٩) فليردها وليرد معها صاعًا (١٠)، ونهي النبي ﷺ عن تلقي البيوع (١١) (عن عبد الله بن مسعود) (١٢) قال حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق قال بيع المحفلات (١٣) خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم (باب ما جاء في عهدة الرقيق وأن الكسب الحادث لا يمنع

стр. 3982

-[قوله ﷺ الغلة بالضمان وما جاء في عهدة الرقيق وبيان ذلك]- الرد بالعيب) * (عن عائشة رضى الله عنها) (١) أن رجلًا ابتاع غلامًا استغله (٢) ثم وجد أو رأى به عيبًا فرده بالعيب فقال البائع غلة عبدي (٣) فقال النبي ﷺ الغلة بالضمان (٤) (وفي لفظ) الخراج بالضمان (عن قتادة عن الحسن) (٥) عن عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ قال عهدة الرقيق أربع ليال (٦)، قال قتادة وأهل المدينة يقولون ثلاث ليال (٧) (عن يونس عن الحسن) (٨) عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله ﷺ لا عهدة بعد أربع (٩) (باب ما جاء في الاحتكار (١٠) وذم فاعله والتشديد في ذلك) * (عن ابن عمر) (١١) عن النبي ﷺ من احتكر طعامًا أربعين ليلة (١٢) فقد برئ من الله تعالى (١٣) وبرئ الله تعالى

стр. 3983

-[كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني في الذب عن حديث ابن عمر في الاحتكار]- منه (١) وأيما أهل عرصة (٢) أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة (٣) الله تعالى

стр. 3984

-[التغليظ في احتكار قوت المسلمين ووعيد فاعله]- (عن أبي هريرة) (١) قال قال رسول الله ﷺ من احتكر حكرةً (٢) يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ (٣) (عن سعيد بن المسيب) (٤) عن معمر بن عبد الله العدوي قال قال رسول الله ﷺ لا يحتكر إلا خاطئ، وكان سعيد بن المسيب يحتكر الزيت (٥) (عن أبي يحيى) (٦) رجل من أهل مكة عن فروخ (٧) مولى عثمان أن عمر ﵁ وهو يومئذٍ أمير المؤمنين خرج إلى المسجد فرأى طعامًا منثورًا فقال ما هذا الطعام؟ فقالوا طعام جلب إلينا، قال بارك الله فيه وفيمن جلبه، قيل يا أمير المؤمنين فانه قد احتكر، قال ومن احتكره؟ قالوا فروخ مولى عثمان وفلان مولى عمر: فأرسل اليهما فدعاهما فقال ما حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قالا يأمير المؤمنين نشتري بأموالنا ونبيع، فقال عمر ﵁ سمعت رسول الله ﷺ يقول من احتكر على المسلمين طعامهم (٨) ضربه الله بالإفلاس أو بجذام، فقال فروخ عند ذلك يا أمير المؤمنين أعاهد الله وأعاهدك أن لا أعود في طعامٍ أبدًا، وأما مولى عمر فقال إنما نشتري بأموالنا ونبيع، قال أبو يحيى فلقد رأيت مولى عمر مجذومًا (باب ما جاء في التسعير) (عن أنسٍ بن مالك) (٩) قال غلا السعر (١٠) على عهد رسول الله ﷺ فقالوا يا رسول الله لو سعرت (١١) فقال إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر (١٢) وإني أن ألقى الله ولا

стр. 3985

-[ما جاء في التسعير ونبذة من ترجمة عبيد الله بن زياد]- يطلبني أحد بمظلمةٍ (١) ظلمتها اياه في دمٍ ولا مال (عن أبي سعيدٍ الخدري) (٢) قال غلا السعر على عهد رسول الله ﷺ فقالوا له لو قومت لنا سعرنا، فقال إن الله هو المقوم أو المسعر إني لأرجو أن أفارقكم وليس أحد منكم يطلبني بمظلمةٍ في مالٍ ولا نفس (عن أبي هريرة) (٣) أن رجلًا قال سعر يا رسول الله، قال إنما يرفع الله ويخفض، إني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحدٍ عندي مظلمة، قال آخر سعر فقال ادعوا الله (عن الحسن) (٤) (يعني البصري) قال ثقل معقل (٥) بن يسار فدخل إليه عبيد الله بن زياد يعوده فقال هل تعلم يا معقل أني سفكت دمًا؟ قال ما علمت. (٦) قال هل تعلم أني دخلت في شيءٍ من أسعار المسلمين؟ قال ما علمت، قال أجلسوني؛ ثم قال اسمع يا عبيد الله حتى أحدثك شيئًا لم أسمعه من رسول الله ﷺ

стр. 3986

-[ما جاء في اختلاف المتبايعين في ثمن المبيع]- مرة ولا مرتين، سمعت رسول الله ﷺ يقول من دخل في شيءٍ من أسعار المسلمين ليغليه عليهم فان حقًا على الله ﵎ أن يقعده بعظم (١) من النار يوم القيامة، قال أنت سمعت من رسول الله ﷺ قال نعم غير مرةٍ أو مرتين (باب ما جاء في اختلاف المتبايعين) (قر عن عبد الله بن مسعود) (٢) قال قال رسول الله ﷺ إذا اختلف البيعان (٣) (وفي لفظ والسلعة كما هي) (٤) وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة (٥) أو يترادان (قر عن عبد الملك بن عبيد) (٦) قال حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأتاه رجلان يتبايعان سلعة، فقال هذا (٧) أخذت بكذا وكذا، وقال هذا بعت بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة أتي عبد الله بن مسعود في مثل هذا فقال حضرت رسول الله ﷺ أتي في مثل هذا فأمر بالبائع أن يستحلف (٨) ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك (ومن طريقٍ ثان) قال عبد الله بن الإمام احمد قرأت على أبي قال أخبرت عن هشام بن يوسف في البيعين في حديث ابن جريح عن اسماعيل بن أمية عن

стр. 3987

-[قصة عبد الله بن مسعود مع الأشعث بن قيس واختلافهما في ثمن المبيع]- عبد الملك بن عبيد (١) وقال أبي قال حجاج الأعور عبد الملك بن عبيدة، قال وحدثنا هيثم قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود وليس فيه عن أبيه (قر عن ابن مسعود) (٢) قال سمعت رسول الله ﷺ يقول إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع: والمبتاع بالخيار (قر عن القاسم) (٣) قال اختلف عبد الله (٤) والأشعث فقال ذا بعشرة وقال ذا بعشرين، قال اجعل بيني وبينك رجلًا (٥) قال أنت بيني وبين نفسك فقال (٦) أقضي بما قضى به رسول الله ﷺ إذا اختلف البيعان ولم يكن بينة فالقول قول البائع أو يترادان البيع (٧)

стр. 3988

-[ما جاء في الربا ولعن آكله ومؤكله وشاهديه وكاتبه]- (أبواب الربا) * (باب ما جاء في التشديد فيه) * (عن علي ﵁ (١) قال لعن رسول الله ﷺ (٢) آكل الربا ومؤكله (٣) وشاهديه وكاتبه (٤) والمواشمة والمستوشمة للحسن ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له، وكان ينهى عن النوح * (عن جابر بن عبد الله) (٥) قال لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه * (وعن ابن مسعود) (٦) عن النبي ﷺ مثله بلفظه وحروفه (عن أبي هريرة) (٧) ن رسول الله ﷺ قال يأتي على

стр. 3989

-[قوله ﷺ الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل]- الناس زمان يأكلون فيه الربا، قال قيل له الناس كلهم؟ قال من لم يأكله منهم ناله من غباره (١) * (عن ابن مسعود) (٢) أن النبي ﷺ قال الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل (٣) * (حدثنا حسين بن محمد) (٤) ثنا جرير يعني ابن أبي حازم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله ابن حنظلة غسيل الملائكة (٥) قال قال رسول الله ﷺ درهم ربا يأكله الرجل (٦) وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية (٧) (حدثنا وكيع) ثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة

стр. 3990

-[قوله ﷺ ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة وما جاء في الرشوة]- عن حنظلة بن الراهب عن كعب قال لأن أزني ثلاثًا وثلاثين زنية أحب إلي من أن آكل درهم ربا يعلم الله أني أكلته حين أكلته ربا (١) * (عن عمرو بنن العاص) (٢) قال سمعت رسول الله ﷺ يقول ما من قوم يظهر فيهم الربا (٣) إلا أخذوا بالسنة، وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلى أخذوا بالرعب * (عن سمرة بن جندب) (٤) قال قال نبي الله ﷺ رأيت ليلة أسري بي رجلًا يسبح في نهر ويلقم الحجارة (٥) فسألت ما هذا؟ فقيل لي آكل الربا (باب الأصناف التي يوجد فيها الربا) * (عن عمر بن الخطاب) (٦) ﵁

стр. 3991

-[قوله ﷺ الذهب بالورق ربا الاهاء الاهاء]- سمع رسول الله ﷺ يقول الذهب (١) بالورق ربا الاهاء وهاء، (٢) والبر بالبر ربا الاهاء وهاء والشعير بالشعير ربا والتمر بالتمر ربا الاهاء وهاء (عن أبي هريرة) (٣) قال قال رسول الله ﷺ الحنطة بالحنطة (٤) والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح كيلًا بكيل وزنا بوزن فمن زاده (٥) أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه (٦) (وعن أبي سعيد الخدري) (٧) مرفوعًا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر فذكره نحوه (٨) وزاد في آخره الآخذ والمعطى فيه سواء (٩) (عن أبي هريرة) (١٠) عن النبي ﷺ قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والورق

стр. 3992

-[نهى رسول الله ﷺ عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة الخ]- بالورق (١) مثلًا بمثل يدًا بيد من زاد أو ازداد فقد أربى (عن عطاء بن يسار) (٢) أن معاوية اشترى سقاية من فضة (٣) بأقل من ثمنها أو أكثر قال فقال أبو الدرداء نهى رسول الله ﷺ عن مثل هذا الامثلا بمثل (٤) (عن عبادة بن الصامت) (٥) قال نهى رسول الله ﷺ عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا سواء بسواء مثلًا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى (زاد في رواية فإذا اختلفت فيه الأوصاف (٦) فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد (عن نافع) (٧) قال قال ابن عمر لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا نشفوا (٨) بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئًا غائبًا منها بناجز (٩) فإني عليكم الرماء (١٠) والرماء الربا، قال فحدث رجل ابن عمر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري

стр. 3993

-[إنكار معاوية على عبادة بن الصامت حديث (الذهب بالذهب الخ) وانتصار عبادة عليه]- يحدثه عن رسول الله ﷺ فما تم مقالته حتى دخل به على أبي سعيد وأنا معه، فقال إن هذا حدثني عنك حديثًا يزعم إنك تحدثه عن رسول الله ﷺ أفسمعته؟ فقال بصر عيني وسمع أذني سمعت رسول الله ﷺ يقول لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجزه (عن حكيم بن جابر) (١) عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله ﷺ يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلًا بمثل حتى خص الملح، فقال معاوية إن هذا لا يقول شيئًا لعبادة، (٢) فقال عبادة لا أبالي أن لا أكون بأرض يكون فيها معاوية أشهد أني سمعت رسول الله ﷺ يقول ذلك (عن عبد الرحمن بن أبي بكرة) (٣) قال قال لنا أبو بكرة نهانا رسول الله ﷺ يقول ذلك (عن عبد الرحمن بن أبي بكرة) (٣) قال قال لنا أبو بكرة نهانا رسول الله ﷺ أن نبتاع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواءًا، وأمرنا أن نبتاع الفضة في الذهب والذهب في الفضة كيف شئنا (٤) فقال له ثابت ابن عبيد الله يدًا بيد؟ قال هذا سمعت (عن ابن عمر) (٥) قال قال رسول الله ﷺ لا تبيعوا

стр. 3994

-[إتفاق العلماء على جواز بيع الحيوان بجماعة من جلسه إذا كان يدًا بيد]- الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فإني أخاف عليكم الرماء (١) والرماء هو الربا، فقام إليه رجل فقال يا رسول أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس (٢) والنجيبة بالإبل قال لا بأس إذا كان يدًا بيد (٣) (عن شر حبيل) (٤) أن ابن عمر وأبا هريرة. وأبا سعيد حدثوا أن النبي ﷺ قال الذهب بالذهب مثلًا بمثل والفضة بالفضة مثلًا بمثل عينا بعين من زاد أو ازداد فقد أربى قال شر حبيل إن لم أكن سمعته فأدخلني الله النار. (باب ما جاء في الصرف وهو بيع الورق بالذهب نسيئة يعني دينًا) (٥). (عن أبي المنهال) (٦) قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف (٧) فهذا يقول سل هذا فإنه خير مني وأعلم، وهذا يقول سل هذا فهو خير مني وأعلم، قال فسألتهما فكلاهما يقول نهى رسول الله ﷺ عن بيع الورق بالذهب دينًا (٨). (وعنه أيضًا) (٩) أن زيد بن أرقم والبراء

стр. 3995

-[النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة وجوازه إذا كان يدًا بيد]- ابن عازب كانا شريكين فاشتريا فضة (١) بنقد ونسيئة فبلغ ذلك النبي ﷺ فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه وما كان نسيئة فردوه (٢). (عن أبي صالح ذكوان) (٣) عن أبي هريرة وأبي سعيد وجابر أو اثنين من هؤلاء الثلاثة ﵃ أن النبي ﷺ نهى عن الصرف (٤) (عن أبي قلابة) (٥) قال قدم هشام بن عامر البصرة فوجدهم يتبايعون الذهب (٦) $$$ فقام فقال أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الذهب بالورق نسيئة وأخبرنا أو قال إن ذلك هو الربا (عن مالك بن أوس بن الحدث ثان) (٧) قال صرفت عند طلحة بن عبيد الله ورقا بذهب فقال أنظرني حتى يأتينا $$$ من الغابة (٨) قال فسمعها عمر بن الخطاب فقال لا والله لا تفارقه حتى تستوفى منه صرفه فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول الذهب بالورق ربا الأهاء (٩) وهاء (عن ابن عمر) (١٠) قال سألت النبي ﷺ اشترى الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب؟ قال إذا أخذت واحدًا منهما بالآخر فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس (١١) (وعنه أيضًا) (١٢) قال كنت أبيع الإبل بالبقيع (١٣) فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير أتيت النبي ﷺ وهو يريد أن يدخل حجرته (وفي لفظ فوجدته خارجًا من بيت حفصة) فأخذت بثوبه فسألته فقال إذا أخذت واحدًا منها بالآخر فلا يفارقنك وبينك وبينه
следующие страницы →