← Шархи хадиса

Шархи хадиса · id 124910

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

أحمد البنا الساعاتي

Полный текст (7 020 стр.). Показаны 4236–4275 · переход к 4241.

стр. 4236

-[ما جاء فيمن أقرّ بحد ولم يسمه ماذا يكون حكمه؟]- به فرجم (وعنه من طريق ثان) (١) أن رسول الله ﷺ قال لماعز حين قال زنيت، لعلك غمزت (٢) أو قبلت أو نظرت إليها (٣) قال كأنه يخاف أن لا يدرى ما الزنا (باب من أقر بحد ولم يسمه لم يحد) (عن واثلة بن الأسقع) (٤) قال شهدت رسول الله ﷺ ذات يوم وأتاه رجل فقال يا رسولا لله إنى أصبت حداً (٥) من حدود الله فأقم فىّ حد الله فأعرض عنه، ثم أتاه الثانية فأعرض عنه، ثم قالها الثالثة فأعرض عنه، قم أقيمت الصلاة فلما قضى الصلاة أتاه الرابعة فقال إنى أصبت حداً من حدود الله فأقم فيّ حد الله ، قال فدعاه فقال ألم تحسن الطهور أو الوضوء ثم شهدت الصلاة معنا آنفا؟ قال بلى، قال ذاهب فهى كفارتك (٦) (عن أبى أمامة) (٧) عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بنحوه (وفيه) فقال له النبى ﷺ أليس خرجت من منزلك توضأت فأحسنت الوضوء وصليت معنا؟ قال الرجل بلى، قال فإن الله قد غفر لك حدك أو ذنبك (٨)

стр. 4237

-[ما جاء في الرجوع عن الإقرار ومذاهب العلماء في ذلك]- (باب فيما يذكر في الرجوع عن الإقرار - ومن أقر أنه زنى بامرأة فجحدت) (عن جابر بن عبد الله ٠١) (١) قال كنت فيمن رجم الرجل يعنى ماعزاً إنَّا لما رجمناه وجد مس الحجارة فقال أي قوم ردونى إلى رسول الله ﷺ قان قومى قتلونى وغرونى من نفسى وقالوا إن رسول الله ﷺ غير قاتلك، قال فم ننزع عنه (٢) حتى فرغنا منه، قال فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذكرنا له قوله، فقال ألا تركتم الرجل وجئتمونى به (٣)؟ إنما أراد رسول الله ﷺ أن يثبت في أمره (٤)

стр. 4238

-[ما جاء فيمن زنى بامرأة سماها فجحدت فرجم وتركت]- (عن أبي الهيثم) (١) بن نصر بن دهر الأسلمى عن أبيه قال أتى ماعز بن خالد (٢) بن مالك رجل (٣) منا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فاستودى (٤) على نفسه بالزنا فأمرنا رسول الله ﷺ برجمه فخرجنا إلى حرة (٥) بنى نيار فرجمناه فلما وجد مس الحجارة جزع جزعاً شديداً: فلما فرغنا منه ورجعنا إلى رسول الله ﷺ ذكرنا له جزعة فقال هلا تركتموه (عن عبد العزيز) (٦) بن عبد الله بن عمرو القرشى قال حدثنى من شهد (٧) النبى ﷺ وأمر برجم رجل بين مكة والمدينة (٨) فلما أصابته الحجارة فرّ (وفى لفظ فلما وجد مس الحجارة خرج فهرب) (٩) فبلغ ذلك النبى ﷺ قال فهلا تركتموه (عن سهل بن سعد) (١٠) أن رجلاً من أسلم جاء إلى النبى ﷺ فقال أنه زنى بامرأة سماها فأرسل النبى ﷺ إلى المرأة فدعاها فأسلها عما قال فأنكرت فحده وتركها (١١) (باب أن السنة بداءة الشاهد بالرجم وبداءة الإمام به إذا ثبت بالإقرار: وفيه أن الزانى المحصن يجلد ويرجم) (عن عامر) (١٢) قال كان لشراحة (١٣) زوج

стр. 4239

-[قصة شراحة الهمدانية وجلدها أولاً ثم رجمها]- غائب بالشام وأنها حملت فجاء بها مولاها (١) إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه فقال إن هذه زنت فاعترفت فجلدها يوم الخميس مائة ورجمها يوم الجمعة (٢) وحفر لها إلى السرة وأنا شاهد ثم قال إن الرجم سنة سنها رسول الله ﷺ (٣) ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمى الشاهد يشهد ثم يتبع شهادته حجره ولكنها أقرت فأنا أول من رماها فرماها بحجر (٤) ثم رمى الناس وأنا فيهم قال فكنت والله فيمن قتلها (عن الشعبى) (٥) أن شراحة الهمدانية أتت علياً (٦) رضى الله عنه فقالت إنى زنيت فقال لعلك غيرى. لعلك رأيت في منامك. لعلك استكرهت. (وفى لفظ لعل زوجك جاءك) فكلّ تقول لا فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله (٧) ورجمتها بسنة رسول الله ﷺ (٨) (باب تأخير الحد عن الحبلى حتى تضع حملها) (عن عبد الله بن بريدة عن أبيه) (٩) قال كنت جالساً عند النبى ﷺ فجاءته امرأة من غامد (١٠) فقالت يا نبى الله إنى قد زنيت وأنا أريد أن تطهرنى، فقال لها النبى ارجعى (١١)، فلما أن

стр. 4240

-[قصة الغامدية التي حملت بالزنا وفيها عبرة وموعظة ومنقبة لها]- كان من الغد أتته أيضاً فاعترفت عنده بالزنا فقالت يا رسول الله إنى قد زنيت وأنا أريد أن تطهرنى، فقال لها النبى ﷺ ارجعى، فلما أن كان من الغد أتته أيضاً فاعترفت عنده بالزنا، فقالت يا نبى الله طهرنى فلعلك أن ترّددنى (١) كما ردَّدت ماعز بن مالك، فوالله إنى لحبلى، فقال لها النبى ﷺ ارجعى حتى تلدى، فلما ولدت جاءت بالصبى تحمله فقالت يا نبى الله هذا قد ولدت، قال فاذهبى فأرضعيه حتى تفطميه، فلما فطمته جاءت بالصبى في يده كسرة خبز، قال يا نبى الله هذا قد فطمته، فأمر النبى ﷺ بالصبى فدفعه إلى رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لها حفرة فجعلت فيها إلى صدرها ثم أمر الناس أن يرجموها (٢) فاقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فنضح (٣) الدم على وجنة خالد فسبها، فسمع النبى ﷺ سبه غياها فقال مهلاً يا خالد بن الوليد لا تسبها، فوالذى نفسى بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس (٤) لغفر له فأمر بها فصلى (٥) عليها ودفنت (عن عمران بن حصين) (٦) إن امرأة من جهينة (٧) اعترفت عند رسول الله ﷺ بزنا وقالت أنا حبلى فدعا

стр. 4241

-[أمر النبي ﷺ بإحسان إلى المرجومة وسترها بثيابها وصلاته عليها]- النبي ﷺ وليها فقال أحسن إليها (١) فإذا وضعت فأخبرنى، ففعل فأمر النبى ﷺ فكشت (٢) عليها ثياباًَ ثم أمر برجمها فرجمت ثم صلى عليها (٣) فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله رجمتها ثم تصلى عليها؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم (٤) وهل وجدت شيئاً أفضل من أن جادت بنفسها (٥) لله ﵎ (عن عبد الرحمن بن أبى بكرة) (٦) أن أبا بكرة حدثهم أنه شهد رسول الله ﷺ على بغلته واقفاً (٧) غذ جاءوا بامرأة (٨) حبلى فقالت إنها زنت أو بغت فارجمها (٩)، فقال لها رسول الله ﷺ استترى يستر الله ، فرجعت

стр. 4242

-[رجم امرأة أخرى غير الغامدية جاءت معترفة بالزنا وهى حبلى وحدّ الرقيق]- ثم جاءت الثانية والنبى ﷺ على بغلته فقالت أرجمها يا نبى الله، فقال استرى يستر الله ﵎ (١)، فرجعت ثم جاءت الثالثة وهو واقف حتى أخذت بلجام بغلته فقالت أنشدك الله إلا رجمتها، فقال اذهبى حتى تلدى، فانطلقت فولدت غلاماً ثم جاءت فكلمت رسول الله ﷺ ، ثم قال اذهبى فتطهرى من الدم، فانطلقت ثم أتت النبى ﷺ فقالت إنها قد تطهرت، فأرسل رسول الله ﷺ نسوة فأمرهن أن يسبرئن (٢) المرأة فجئن وشهدن عند رسول الله ﷺ بطهرها فأمر لها بحفيرة إلى ثندوتها (٣)، ثم جاء رسول الله ﷺ والمسلمون فأخذ النبى ﷺ حصاة مثل الحمصة فرماها (٤) ثم مال رسول الله ﷺ وقال للمسلمين ارموها، وإياكم ووجهها (٥)، فلما طفئت أمر بإخراجها فصلى عليها ثم قال لو قسم أجرها بين أهل الحجاز وسعهم * (عن على رضى الله عنه) (٦) أن أمة لهم (٧) زنت فحملت فأتى عليّ النبى ﷺ فأخبره فقال له دعها حتى تلد وتضع (٨) ثم اجلدها (وعنه أيضاً) (٩) أن خادماً للنبى ﷺ أحدثت (١٠) فأمرنى ﷺ أن أقيم عليها الحد فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها، فأتيته فأخبرته فقال إذا جفت من دمها (١١) فأقم عليها الحد،

стр. 4243

-[كيف يحد المريض - وما جاء في الحفر للمرجوم]- أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم (باب ما جاء في إقامة الحد على المريض) * (عن سعيد ابن سعد بن عبادة) (١) قال كان بين أبياتنا (٢) إنسان مخدج (٣) ضعيف لم يرع (٤) أهل الدار إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث (٥) بها وكان مسلماً فرفع شأنه سعد إلى رسول الله ﷺ فقال اضربوه حده، قالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك، إن ضربناه مائة قتلناه، قال فخذوا له عثكالاً (٦) فيه مائة شمراخ فاضربوه ضربة واحدة وخلوا سبيله (باب ما جاء في الحفر للمرجوم) * (عن أبى سعيد الخدرى) (٧) قال لما أمرنا رسول الله ﷺ أن نرجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع (٨) فوالله ما حفرنا له (٩) ولا أوثقناه ولكنه قام لنا فرميناه بالعظام والخزف (١٠) فاشتكى فخرج يشتد حتى انتصب لنا في عرض (١١) الحرة فرميناه

стр. 4244

-[حكم من وطئ جارية امرأته وكلام العلماء في ذلك]- بجلاميد (١) الجندل حتى سكت (٢) (عن أبى بكرة) (٣) أن النبى ﷺ رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة (٤) (عن أبى ذر) (٥) أن النبى ﷺ رجم امرأة فأمرنى أن أحفر لها فحفرت لها إلى سرتى (باب ما جاء فيمن وطئ جارية امرأته) * (حدّثنا بهز) ثنا أبان بن يزيد وهو العطار ثنا قتادة حدثنى خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم (٦) (عن النعمان بن بشير) أن رجلاً يقال له عبد الرحمن بن حنين وكان ينبز (٧) قرقوراً وقع على جارية امرأته قال فرفع إلى النعمان بن بشير الأنصارى فقال لأقضين فيك بقضاء رسول الله ﷺ (٨)، إن كانت أحلتها لك (٩) جلدتك مائة (١٠)، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، قال وكانت قد أحلتها له فجلده مائة، وقال سمعت أبانا (١١) يقول وأخبرنا قتادة أنه كتب فيه إلى حبيب بن سالم وكتب إليه بهذا (١٢) *

стр. 4245

-[حكم من وطئ جارية امرأته وكلام العلماء فى ذلك]- (حدّثنا هشيم) (١) عن أبي بشر عن حبيب بن سالم (عن النعمان بن بشير) قال أتته امرأة فقالت ان زوجها وقع على جاريتها قال أما إن عندى فى ذلك خبرا شافيا أخذته عن رسول الله ﷺ ، إن كنت أذنت له ضربته مائة، وان كنت لم تأذنى له رجمته، قال فأقبل الناس عليها فقالوا زوجك يرجم؟ (٢) قولى إنك قد كنت أذنت له، فقالت قد كنت أذنت له فقدمه فضربه مائة (حدّثنا على بن عاصم) (٣) عن خالد الحذاء عن حبيب بن سالم (عن النعمان بن بشير) قال جاءت امرأة إلى النعمان بن بشير فذكر نحوه (٤) (عن سلمة بن المحبق) (٥) أن رجلا وقع على جارية امرأته (وفى لفظ أن رجلا خرج فى غزاة ومعه جارية لامرأته فوقع بها) فرفع ذاك إلى النبى ﷺ فقال ان كانت طاوعته فهى له وعليه مثلها لها (٦)، وان كان استكرهها فهى حرة وعليه مثلها لها (وعنه من طريق ثان) (٧) قال قضى رسول الله ﷺ فى رجل وطئ جارية امرأته إن كان استكرهها فهى حرة وعليه

стр. 4246

-[حكم من أتى بهيمة أو عمل عمل قوم لوط وكلام العلماء فى ذلك]- لسيدتها مثلها (باب ما جاء فيمن وقع على ذات محرم أو أتى بهيمة أو عمل عمل قوم لوط) (عن ابن عباس) (١) قال قال رسول الله ﷺ اقتلوا الفاعل والمفعول به فى عمل قوم لوط (٢) والبهيمة والواقع على البهيمة (٣)، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه (٤) * (وعنه أيضا) (٥) أن

стр. 4247

-[كلام العلماء فيمن وقع على ذات محرم ومن عمل عمل قوم لوط]- رسول الله ﷺ قال من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة * (عن البراء بن عازب) (١) قال مر بى عمى الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له النبى ﷺ فقلت له أى عم اين بعثك النبى ﷺ قال بعثنى إلى رجل تزوج امرأة أبيه (٢) فأمرنى أن أضرب عنقه * (عن جابر بن عبد الله) (٣) قال سمعت رسول الله ﷺ يقول أن أخوف (٤) ما أخاف على أمتى عمل قوم

стр. 4248

-[قصة رجم اليهودي واليهودية: وأن الاسلام ليس بشرط فى الاحصان]- لوط (باب ما جاء فى رجم الزانى المحصن من أهل الكتاب وأن الاسلام ليس بشرط فى الإحصان) * (عن ابن عمر) (١) أن اليهود أتوا النبى ﷺ برجل وامرأة منهم قد زنيا فقال ما تجدون فى كتابكم؟ فقالوا نسخم وجوههما (٢) ويخزيان، قال كذبتم إن فيها الرجم (٣) فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فجاءوا بالتوراة وجاءوا بقارئ لهم أعور يقال له ابن صوريا فقرأ حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه، فقيل له ارفع يدك (٤) فرفع يده فاذا هى تلوح (٥) فقال أو قالوا يا محمد إن فيها الرجم ولكنا كنا نتكاتمه بيننا، فأمر بهما رسول الله ﷺ فرجما، قال فلقد رأيته يجانئ (٦) عليها يقيها الحجارة بنفسه * (عن ابن عباس) (٧) قال أمر رسول الله ﷺ برجم اليهودى واليهودية عند باب مسجده فلما وجد اليهودى مس الحجارة قام على صاحبته فحنى (٨) عليها يقيها مس الحجارة حتى قتلا جميعا، فكان مما صنع الله (٩) لرسوله فى تحقيق الزنا منهما * (عن البراء بن عازب) (١٠) أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رجم يهوديا وقال اللهم إنى أشهدك أنى أول من أحيا سنة (١١) قد أماتوها *

стр. 4249

-[تأخير الحد عن النفساء حتى تطهر من نفاسها]- (ز) (حدّثنا عبد الله) (١) حدثنى عثمان بن محمد بن أبى شيبة ثنا شريك بن عبد الله عن سماك بن حرب (عن جابر بن سمرة) وابن أبى ليلى (٢) عن نافع عن ابن عمر قالا (٣) رجم النبى ﷺ يهوديا ويهودية * (حدّثنا هشيم) (٤) قال الشيبانى (٥) أخبرنى قال قلت لابن أبى أوفى رجم رسول الله ﷺ ؟ قال نعم يهوديا ويهودية، قال قلت بعد نزول النور أو قبلها (٦) قال لا أدرى (باب حد زنا الرقيق خمسون جلدة) (ز) (عن على رضى الله عنه) (٧) قال أرسلنى رسول الله ﷺ إلى أمة له سوداء زنت لأجلدها قال فوجدتها فى دمائها (٨) فأتيت النبى ﷺ فأخبرته بذلك، فقال إذا تعالت (٩) من نفاسها فاجلدها خمسين، (وفى لفظ فحدّها) ثم قال أقيموا الحدود (١٠) (عن الحسن بن سعد) (١١) عن أبيه أن يحنَّس (١٢) كانا من سبى الخمس فزنت صفية برجل من الخمس فولدت غلاما فادعاه الزانى ويحنس (١٣) فاختصما إلى عثمان رضى الله عنه فرفعهما إلى

стр. 4250

-[حد زنا الرقيق خمسون جلدة سواء أحصن أو لم يحصن]- علي بن أبى طالب فقال علىّ أقضى فيهما بقضاء رسول الله ﷺ الولد للفراش (١) وللعاهر الحجر وجلدهما خمسين خمسين (٢) (باب فى أن السيد يقيم الحد على رقيقه) (عن أبى هريرة) (٣) أن رسول الله ﷺ قال إذا زنت أمة أحدكم (زاد فى رواية فتبين (٤) زناها) فليحدَّها (٥) ولا يعيّرها، فان عادت فليجلدها ولا يعيرها، فان عادت فليجلدها ولا يعيرها، فان عادت فى الرابعة فليبعها ولو بحبل من شعر أو ضفير (٦) من شعر (عن أبى عبد الرحمن السُّلمى) (٧) قال خطب على رضى الله عنه قال يا أيها الناس أقيموا على إرقائكم الحدود من أحصن منهم ومن لم يحصن (٨) فان أمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زنت فأمرنى رسول الله ﷺ أن أقيم عليها الحد فأتيتها فاذا هى حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت فأتيت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له فقال أحسنت (٩)

стр. 4251

-[أمر السيد بجلد أمته إن زنت فان تكرر فوق ثلاث فليبعها ولو بضفير]- (عن عبيد الله بن عبد الله) (١) عن أبى هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا سئل النبى ﷺ عن الأمة تزنى قبل أن تحصن؟ قال اجلدوها، فان عادت فاجلدوها، فان عادت فاجلدوها، فان عادت فبيعوها ولو بضفير (٢) (عن عائشة رضى الله عنها) (٣) أن رسول الله ﷺ قال إذا زنت الأمة فاجلدوها، وان زنت فاجلدوها، وان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير والضفير الحبل (حدّثنا يعقوب) (٤) ثنا ابن أخى ابن شهاب (٥) عن عمه قال أخبرنى (عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود) أن شبل بن خليد المزنى أخبره أن عبد الله بن مالك الأوسى أخبره أن رسول الله ﷺ قال للوليدة (٦) إن زنت فاجلدوها، تم ان زنت فاجلدوها، ثم ان زنت فاجلدوها، ثم ان زنت فبيعوها ولو بضفير، والضفير الحبل فى الثالثة أو (٧) فى الرابعة (أبواب حد القذف) (باب التنفير من القذف (٨) وأنه من الكبائر) لقول الله ﴿ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد

стр. 4252

-[التنفير من القذف ووعيد من فعله وأنه من الكبائر]- عليهم ألسنتهم وأيديهم وارجلهم بما كانوا يعملون﴾ (عن ابن عمر) (١) قال الا اخبركم بخمس سمعتهن من رسول الله ﷺ فذكر منهم ومن قفى (٢) مؤمنا أو مؤمنة حبسه الله فى ردغة (٣) الخبال عصارة أهل النار (عن أبى هريرة) (٤) قال سمعت نبى التوبة (٥) ﷺ يقول ايما رجل قذف مملوكه (٦) وهو بريئ مما قال أقام عليه الحد (٧) يوم القيامة الا أن يكون كما قال (٨) (عن أبى ذر) (٩) قال سمعت رسول الله ﷺ يقول من زّنى أمة (١٠) لم يرها تزنى جلده الله يوم القيامة (١١) بسوط من نار (باب فى أن حد القذف ثمانون جلدة) لقول الله ﴿والذين يرمون المحصنات (١٢) ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا (١٣)

стр. 4253

-[حد القذف ثمانون جلدة وذكر أسماء من قذفوا عائشة رضى الله عنها وجلدهم]- وأولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم﴾ (عن عمرو بن شعيب (١) عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله ﷺ فى ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه (٢)، ومن قفاها به (٣) جلد ثمانين، ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين (عن عائشة رضى الله عنها) (٤) قالت لما نزل عذرى (٥) قام رسول الله ﷺ على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل أمر برجلين وأمرأة (٦) فضربوا حدّهم (أبواب حد السارق) (باب لعن السارق وفى كم تقطع يده) (عن أبى هريرة) (٧) قال قال رسول الله ﷺ لعن الله السارق (٨) يسرق

стр. 4254

-[حد السارق قطع يده إذا سرق ما قيمته ربع دينار]- البيضة فتقطع يد ويسرق الحبل فتقطع يده (١) (عن يحيى بن يحيى الغسانى) (٢) قال قدمت المدينة فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة، قال أتيت بسارق فارسلت الىّ خالتى عمرة بنت عبد الرحمن ان لا تعجل فى أمر هذا الرجل حتى آتيك فأخبرك ما سمعت من عائشة فى أمر السارق، قال فأتتنى وأخبرتنى أنها سمعت عائشة تقول قال رسول الله ﷺ اقطعوا فى ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، فالدينار اثنى عشر درهما (٣)، قال وكانت سرقته دون ربع الدينار فلم أقطعه (عن عائشة رضى الله عنها) (٤) أن النبى ﷺ قال تقطع يد السارق (وفى لفظ لا تقطع يد السارق الا) فى ربع دينار فصاعدا (عن ابن عمر) (٥) عن النبى ﷺ أنه قطع يد رجل سرق ترسا (٦) من صفّة النساء ثمنه ثلاثة دراهم (عن عامر بن سعد عن أبيه) (٧) أن النبى ﷺ قال تقطع اليد فى ثمن المجن (٨) (عن عمرو بن شعيب) (٩) عن أبيه عن جده ان قيمة المجن كان على عهد رسول الله ﷺ

стр. 4255

-[ما جاء في اعتبار الحرز فى إقامة الحد على السارق]- عشرة دراهم (١) (وعنه أيضا) (٢) عن أبيه عن جده قال قال رسول الله ﷺ لا قطع فيما دون عشرة دراهم (٣) (باب اعتبار الحرز وما جاء فى المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية وما لا قطع فيه) (عن عمرو بن شعيب) (٤) عن ابيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال فى الحريسة (٥) التى توجد فى مرافقها (٦) وقد سئل عنها، قال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال (٧) وما أخذ من عطنه (٨) ففيه القطع (٩) اذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن قال (أى السائل) يا رسول الله

стр. 4256

-[بيان ما لا قطع فيه وما جاء فى الخائن والمنتهب والمختلس]- فالثمار وما أخذ منها فى أكمامها؟ قال من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنة (١) فليس عليه شئ، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضربا ونكالا، وما أخذ من أجرانه (٢) ففيه القطع اذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن (عن جابر بن عبد الله) (٣) قال قال رسول الله ﷺ ليس على المنتهب (٤) قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة (٥) فليس منا وقال ليس على الخائن قطع (٦) (عن ابن عمر) (٧) قال كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فامر النبى ﷺ بقطعها (عن محمد بن يحيى بن حبّان) (٨) قال سرق غلام لنعمان الأنصارى نخلا صغارا فرفع الى مروان فأراد أن يقطعه فقال رافع بن خديج قال رسول الله ﷺ لا يقطع فى الثمر (٩) ولا فى الكثر، قال قلت ليحى ما الكثر؟ قال الجمار (باب القطع بالاقرار وهل يكتفى فيه بالمرة وتلقين الحد وحسم اليد بعد قطعها) (عن أبى أمية المخزومى) (١٠) ان رسول الله ﷺ أتى بلص فاعترف ولم يوجد معه متاع فقال

стр. 4257

-[هل على الرقيق قطع فى السرقة؟ وما حكم العبد الآبق إذا سرق؟]- له رسول الله ﷺ ما إخالك (١) سرقت قال بلى مرتين أو ثلاثا (٢) فقال رسول الله ﷺ اقطعوه (٣) ثم جيئوا به، قال فقطعوه ثم جاءوا به، فقال له رسول الله ﷺ قل أستغفر الله وأتوب إليه (٤) فقال رسول الله ﷺ اللهم تب عليه (٥) (باب هل يقطع العبد إذا سرق من سيده؟ وما حكم العبد الآبق إذا سرق) * (عن أبى هريرة) (٦) قال قال رسول الله ﷺ إذا سرق العبد فبعه ولو بنش (٧) يعنى بنصف أوقية (وعنه من طريق ثان) (٨) عن النبى ﷺ قال إذا أبق العبد وقال مرة إذا سرق (٩) فبعه ولو بنش، والنش نصف الأوقية

стр. 4258

-[أي اليدين تقطع أولا فى السرقة وما يفعل فيمن تكررت منه السرقة]- (باب أي اليدين تقطع أولا فى السرقة وموضع القطع وتعليق يد السارق فى عنقه، وما يفعل فيمن تكررت منه السرقة وقول المفسرين فى قوله تعالى ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (١) (حدّثنا عمر بن على المقدّمى) قال سمعت حجاجا (٢) يذكر عن مكحول عن عبد الرحمن ابن محيريز قال قلت لفضالة بن عبيد أرأيت تعليق يد السارق فى العنق أمن السنة؟ قال نعم، رأيت رسول الله ﷺ أتى (٣) بسارق فأمر به فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت فى عنقه: قال حجاج وكان فضالة ممن بايع تحت الشجرة، قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن احمد قلت ليحيى بن معين سمعت من عمر ابن على المقدمى شيئا؟ قال أى شئ كان عنده؟ قلت حديث فضالة بن عبيد فى تعليق اليد، فقال لا (٤)

стр. 4259

-[هل يقام حد السرقة وغيرها فى الغزو أم لا]- حدثنا به عفان عنه (باب حد القطع وغيره هل يستوفى فى دار الحرب أم لا؟) (عن جنادة بن أبى أمية) (١) أنه قال على المنبر برودس (٢) حين جلد الرجلين اللذين سرقا غنائم الناس (٣) فقال إنه لم يمنعنى من قطعهما إلا أنى سمعت بسر بن أرطاة (٤) وجد رجلا سرق فى الغزو يقال له مصدرٌ فجلده (٥) ولم يقطع يده وقال نهانا رسول الله ﷺ عن القطع فى الغزو (وعنه من طريق ثان) (٦) قال كنت عند بسر بن أرطاة فأتى بمصدر قد سرق بختية (٧) فقال لولا أنى سمعت رسول الله ﷺ نهانا عن القطع فى الغزو لقطعتك فجلد ثم خلى سبيله (عن عبادة بن الصامت) (٨) أن رسول الله ﷺ قال جاهدوا الناس فى الله ﵎ القريب والبعيد ولا تبالوا فى الله لومة لائم وأقيموا حدود الله فى الحضر والسفر (أبواب تحريم الخمر

стр. 4260

-[ما جاء في تحريم الخمر ولعن شاربها وحرمانه من خمر الآخرة]- وحد شاربها) (باب بعض (١) ما جاء فى تحريم الخمر ولعن شاربها وحرمانه من خمر الآخرة إلا أن يتوب) (عن ابن عباس) (٢) عن رسول الله ﷺ قال إن الله حرم عليكم الخمر والميسر (٣) والكوبة، وقال كل مسكر حرام (٤) (وعنه أيضا) (٥) قال سمعت رسول الله ﷺ يقول أتانى جبريل فقال يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها (عن ابن عمر) (٦) أن رسول الله ﷺ قال من شرب الخمر فى الدنيا لم يشربها فى الآخرة (٧) إلا أن يتوب (باب حد شارب الخمر

стр. 4261

-[ما جاء في حد شارب الخمر وكم يضرب]- وكم يضرب؟ وبأى شئ يضرب؟) (عن حضين بن المنذر) (١) بن الحارث بن وعلة أن الوليد بن عقبة (٢) صلى بالناس (٣) الصبح ثم التفت إليهم فقال أزيدكم (٤) فرفع ذلك إلى عثمان رضى الله عنه فأمر به أن يجلد (٥) فقال على رضى الله عنه للحسن بن على قم يا حسن فاجلده قال وفيم أنت وذاك (٦)؟ فقال على بل عجزت ووهنت، قم يا عبد الله بن جعفر فاجلده، فقام عبد الله بن جعفر فجلده وعلى يعد فلما بلغ أربعين قال أمسك، ثم قال ضرب رسول الله ﷺ فى الخمر أربعين وضرب أبو بكر أربعين وعمر صدرا من خلافته ثم أتمها عمر ثمانين وكلّ سنة (٧) (وعنه من طريق ثان) (٨) انه قدم ناس من أهل الكوفة على عثمان رضى الله عنه فأخبروه بما كان من أمر الوليد أى بشربه الخمر فكلمه علىّ فى ذلك فقال دونك ابن عمك (٩) فأقم عليه الحد، فقال يا حسن قم فاجلده، قال ما أنت من هذا فى شئ، ولِّ هذا غيرك، قال بل ضعفت ووهنت، الحديث بنحو

стр. 4262

-[بأي شئ يضرب شارب الخمر وسبب زيادة حده إلى ثمانين]- الطريق الأولى (عن أبى هريرة) (١) ان رسول الله ﷺ أتى برجل قد شرب فقال رسول الله ﷺ اضربوه، قال فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم (٢) أخزاك الله، قال رسول الله ﷺ لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان، ولكن قولوا رحمك الله (٣) (عن أبى سعيد الخدرى) (٤) ان النبى ﷺ أتى برجل قال مسعر (٥) أظنه فى شراب فضربه النبى ﷺ بنعلين أربعين (وعنه من طريق ثان) (٦) قال جلد على عهد النبى ﷺ فى الخمر بنعلين أربعين، فلما كان زمن عمر جلد بدل كل نعل سوطا (٧) (عن أنس بن مالك) (٨) قال جلد النبى ﷺ فى الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر قال يحيى (٩) فى حديثه أربعين، فلما كان عمر دنا الناس من الريف (١٠) والقرى قال لأصحابه ما ترون؟ قال عبد الرحمن (١١) اجعلها كأخف الحدود (١٢) فجلد عمر ثمانين (وعنه من طريق ثان) (١٣) أن النبى ﷺ أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو الأربعين قال وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد

стр. 4263

-[وقوع بعض الصحابة فى شرب الخمر وإقامة الحد عليه]- الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون قال فأمر به عمر (عن السائب بن يزيد) (١) قال كنا نأتى بالشارب فى عهد رسول الله ﷺ وفى إمرة أبى بكر وصدر (٢) من إمرة عمر فنقوم إليه فنضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان صدرا من إمرة عمر فحد فيها أربعين حتى إذا عتوا (٣) فيها وفسقوا جلد ثمانين (عن عقبة بن الحارث) (٤) أن النبى ﷺ أتى بالنعيمان أو ابن النعيمان (٥) وهو سكران قال فاشتد على رسول الله ﷺ (وفى لفظ فشق على رسول الله مشقة شديدة) (٦) وأمر من فى البيت أن يضربوه، قال عقبة فكنت فيمن ضربه (زاد فى رواية) فضربوه بالأيدى والجريد فكنت فيمن ضربه (٧) (عن عبد الرحمن بن أزهر) (٨) قال رأيت رسول الله ﷺ غداة يوم الفتح (٩) وأنا غلام شاب يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد (١٠) فأتى بشارب فأمرهم

стр. 4264

-[إقامة الحد على من شرب نبيذا فسكر]- فضربوه بما في أيديهم فمنهم من ضربه بعصا ومنهم من ضربه بسوط وحثى عليه رسول الله ﷺ التراب (١) (وعنه من طريق ثان) (٢) قال رأيت رسول الله ﷺ يتخلل الناس يوم حنين يسأل عن منزل خالد بن الوليد فأتى بسكران فأمر من كان معه أن يضربوه بما كان فى أيديهم * (عن أبى التياح) (٣) عن أبى الوداك قال لا أشرب نبيذا بعد ما سمعت أبا سعيد الخدرى قال جيء برجل إلى رسول الله ﷺ قال قالوا إنه نشوان (٤) فقال إنما شربت زبيبا وتمرا فى دبّاءة (٥) قال فخفق (٦) بالنعال ونهز بالأيدى ونهى عن الدباء والزبيب والتمر أن يخلطا (عن ابن عمر) (٧) أن النبى ﷺ أتى بسكران فضربه الحد فقال ما شرابك؟ فقال الزبيب والتمر، قال يكفى كل واحد منهما من صاحبه (٨) (عن على رضى الله عنه) (٩) قال ما من رجل أقمت عليه حدا فمات فأجد في نفسي (١٠)

стр. 4265

-[ما جاء في قتل الشارب فى الرابعة وبيان نسجه]- إلا الخمر فانه لو مات لوديته (١) لأن رسول الله ﷺ لم يسنّه (٢) (باب ما جاء فى قتل الشارب فى الرابعة وبيان نسخه) * (عن عبد الله بن عمرو بن العاص) (٣) قال قال رسول الله ﷺ من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه. فان عاد فاجلدوه. فان عاد فاقتلوه (٤) قال وكيع فى حديثه قال عبد الله (٥) ائتونى برجل قد شرب الخمر فى الرابعة فلكم على أن أقتله (عن معاوية) (٦) (يعنى ابن أبى سفيان) قال سمعت رسول الله ﷺ يقول من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه. فان عاد فاجلدوه. فان عاد الرابعة فاقتلوه * (عن شرحبيل بن أوس) (٧) وكان من أصحاب النبى ﷺ أنه قال قال النبى ﷺ من شرب الخمر فاجلدوه. فان عاد فاجلدوه فان عاد فاجلدوه. فان عاد فاقتلوه (عن ابن عمر) (٨) عن النبى ﷺ أنه قال من شرب الخمر فاجلدوه

стр. 4266

-[الدليل على أن قتل الشارب فى الرابعة منسوخ وكلام العلماء فى ذلك]- فإن شربها فاجلدوه، فان شربها فاجلدوه فقال فى الرابعة أو الخامسة فاقتلوه * (عن عمرو بن الشريد) (١) أن أباه حدثه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول إذا شرب الرجل فاجلدوه. ثم إذا شرب فاجلدوه أربع مرار أو (٢) خمس مرار ثم إذا شرب فاقتلوه * (عن أبى بشر) (٣) قال سمعت يزيد ابن أبى كبشة يخطب بالشام قال سمعت رجلا من أصحاب النبى ﷺ يحدث عبد الملك بن مروان فى الخمر أن رسول الله ﷺ قال فى الخمر إن شربها فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه. ثم إن عاد فاجلدو ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه (عن أبى هريرة) (٤) ان النبى ﷺ قال من شرب الخمر (٥) فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فى الرابعة فاقتلوه (وعنه من طريق ثان) (٦) قال قال رسول الله ﷺ إن سكر (٧) فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فان عاد فى الرابعة فاضربوا عنقه، قال الزهرى فأتى رسول الله ﷺ برجل سكران فى الرابعة فخلى سبيله (٨) (باب هل يثبت الحد على من وجد منه سكر أو ريح ولم يعترف؟) * (عن ابن عباس) (٩) أن رسول الله ﷺ لم يقت (١٠) فى الخمر حدا، قال ابن عباس شرب

стр. 4267

-[ما جاء في قدر التعزير والحبس فى التهم]- رجل فسكر فلقى (١) يميل فى فج فانطلق به إلى النبى ﷺ قال فلما حاذى بدار عباس انفلت فدخل على عباس فالتزمه (٢) من ورائه فذكروا ذلك للنبى ﷺ فضحك وقال قد فعلها، ثم لم يأمرهم فيه بشئ (عن علقمة) (٣) عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ سورة يوسف بحمص فقال رجل ما هكذا أنزلت (٤)، فدنا منه عبد الله فوجد منه ريح الخمر فقال أتكذّب بالحق وتشرب الرجس؟ لا أدعك حتى أجلدك حدًا، قال فضربه الحد وقال والله لهكذا أقرأنيها رسول الله ﷺ (باب ما جاء فى قدر التعزير والحبس فى التهم) (عن أبى بردة) (٥) بن نيار أن رسول ﷺ كان يقول لا يجلد (٦) فوق عشر جلدات (٧) إلا فى حد من حدود الله (٨) (وعنه من طريق ثان) (٩) قال سمعت رسول الله ﷺ يقول لا تجلدوا فوق عشرة أسواط

стр. 4268

-[ما جاء في المحاربين وقطاع الطريق]- إلا في حد من حدود الله (عن بهز بن حكيم بن معاوية) (١) عن أبيه عن جده (٢) قال أخذ النبى ﷺ ناسا من قومى فى تهمة فحبسهم، فجاء رجل من قومى (٣) إلى النبى ﷺ وهو يخطب فقال يا محمد علام تحبس جيرتى؟ فصمت النبى ﷺ عنه، فقال إن ناسا ليقولون إنك تنهى عن الشر وتستخلى (٤) به، فقال النبى ﷺ ما يقول؟ قال فجعلت أعرَّض (٥) بينهما بالكلام مخافة أن يسمعها فيدعو على قومى دعوة لا يفلحون بعدها أبدًا. فلم يزل النبى ﷺ به حتى فهمها، فقال قد قالوها أو قائلها منهم؟ والله لو فعلت لكان علىّ (٦) وما كان عليهم خلوا له عن جيرانه (باب ما جاء فى المحاربين وقطاع الطريق) (عن أنس بن مالك) (٧) قال قدم على النبى ﷺ ثمانية نفر من عكل (٨) فأسلموا فاجتووا المدينة (٩) فأمرهم رسول الله ﷺ أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها (١٠) ففعلوا فصحوا فارتدوا (١١) وقتلوا رعاتها أو رعاءها وساقوها (١٢) فبعث رسول الله ﷺ فى طلبهم قافة (١٣) فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم ولم يحسمهم (١٤)

стр. 4269

-[ثبوت السحر وتأثيره بارادة الله ]- حتى ماتوا وسمل (١) أعينهم (وعنه من طريق ثان) (٢) أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله ﷺ وبايعوه على الإسلام فاستوخموا (٣) الأرض فسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله ﷺ فذكر نحوه، وفى آخره ثم نبذوا فى الشمس حتى ماتوا (وعنه من طريق ثالث) (٤) بنحوه وفيه) فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم بالحرة (٥) قال أنس قد كنت أرى أحدهم يكدم (٦) الأرض بفيه حتى ماتوا (زاد فى رواية) قال قتادة عن محمد بن سيرين انما كان هذا قبل أن تنزل الحدود (٧) (أبواب السحر والكهانة والتنجيم) (باب ما جاء فى ثبوت السحر وتأثيره بإرادة الله تعالى ووعيد من صدقه بغير ذلك) (عن عائشة رضى الله عنها) (٨) قالت سحر رسول الله ﷺ يهودى من يهود بنى زريق (٩) يقال له لبيد بن الأعصم حتى كان رسول الله ﷺ يخيل

стр. 4270

-[قصة لبيد بن الأعصم الذى سحر النبى ﷺ والرد على منكرى ذلك]- إليه أنه يفعل الشئ وما يفعله (١) قالت حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله ﷺ ثم دعا (٢) قال يا عائشة شعرت أن الله قد أفتانى فيما استفتيته فيه (٣)، جاءنى رجلان (٤) فجلس أحدهما عند رأسى والآخر عند رجليّ (٥) فقال الذى عند رأسى للذى عند رجلي أو الذى عند رجلى للذى عند رأسى (٦) ما وجع الرجل؟ قال مطبوب (٧)، قال من طبه قال لبيد بن الأعصم، قال فى أى شئ؟ قال فى مشط (٨) ومشاطة وجف (٩) طلعةٍ ذكرٍ، قال وأين هو؟ قال فى بئر أروان (١٠)، قالت فأتاها فى ناس من أصحابه (وفى لفظ فذهب النبى ﷺ

стр. 4271

-[كلام العلماء فى المدة التى مكثها النبى ﷺ مريضا بسبب السحر]- إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل) ثم جاء فقال يا عائشة كأن ماءها نقاعة (١) الحناء ولكأن نخلها رءوس الشياطين (٢)، قلت يا رسول الله فهلا أحرقته؟ وفى لفظ فأحرقه (٣) قال لا، أمّا أنا فقد عافانى الله وكرهت أن أثير على الناس منه شرا، قالت فأمر بها فدفنت (وعنها من طريق ثان) (٤) قالت لبث رسول الله ﷺ ستة أشهر (٥) يرى أنه يأتى ولا يأتى فأتاه ملكان فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه فقال أحدهما للاخر ما باله؟ قال مطبوب، قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم، قال فيم؟ قال فى مشط ومشاطة فى جف طلعةٍ ذكر فى بئر ذروان تحت رعوفة (٦) فاستيقظ النبى ﷺ من نومه (٧) فقال أى عائشة ألم ترى (٨) أن الله أفتاني فيما

стр. 4272

-[كلام العلماء فى الروايات المختلفة فى استخراج السحر وإبطاله]- استفتيته فأتى البئر فأمر به فأخرج (١) فقال هذه البئر التى أريتها والله كأن ماءها نقاعة الحناء وكأن رءوس نخلها رءوس الشياطين فقالت عائشة لو أنك كأنها تعنى أن ينتشر (٢)، قال أما والله قد عافانى الله وأنا أكره أن أثير على الناس منه شرا (وعنها من طريق ثالث) بنحوه (٣) وفيه قال فى مشط ومشاطة وجب (٤) أو جف طلعة ذكر قال فأين هو؟ قال فى ذى أروان (٥) - وفيه قالت عائشة فقلت يا رسول الله فأخرجته للناس؟ فقال امّا (٦) الله فقد شفانى وكرهت أن أثور (٧) على الناس منه شرا (عن زيد بن أرقم) (٨) قال سحر النبى ﷺ رجل من اليهود قال فاشتكى لذلك أياما قال فجاء جبريل ﵇ فقال إن رجلا من اليهود سحرك عقد لك عقدا عقدا (٩) فى بئر كذا وكذا (١٠) فأرسل إليها من يجيء بها فبعث رسول الله ﷺ عليا رضى الله عنه فاستخرجها بها فحللها قال فقام رسول الله ﷺ كأنما نشط (١١) من عقال

стр. 4273

-[تأثير السحر ووعيد من اعتقد أن تأثيره بنفسه بغير ارادة الله تعالى]- فما ذكر لذلك اليهودى ولا رآه فى وجهه قط حتى مات (١) (عن عمرة) (٢) قال اشتكت عائشة رضى الله عنها فطال شكواها، فقدم انسان المدينة يتطبب فذهب بنو أخيها يسألونه عن وجعها فقال والله إنكم تنعتون نعت امرأة مطبوبة، قال هذه امرأة مسحورة سحرتها جارية لها، قالت نعم أردت أن تموتى فأعتق، قالت وكانت مدبّرة قالت بيعوها فى أشد العرب ملكة واجعلوا ثمنها فى مثلها * (عن أبى سعيد الخدرى) (٣) قال قال رسول الله ﷺ لا يدخل الجنة صاحب خمس (٤) مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر (٥) ولا قاطع رحم (٦)، ولا كاهن (٧)، ولا منان (٨) * (عن أبى موسى الأشعرى) (٩) أن النبى ﷺ قال ثلاثة لا يدخلون الجنة، مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر ومن مات مدمنا للخمر سقاه الله من نهر الغوطة (١٠)

стр. 4274

-[ما جاء في حد الساحر وأخبار عن المجوس وعاداتهم]- (عن عثمان بن أبى العاص) (١) قال سمعت رسول الله ﷺ يقول كان لداود نبى الله ﵇ من الليل ساعة يوقظ فيها أهله فيقول يا آل داود قوموا فصلوا فان هذه ساعة يستجيب الله فيها الدعاء إلا لساحر وعشار (باب ما جاء فى حد الساحر) (حدّثنا سفيان (٢) عن عمرو) سمع بجالة (٣) يقول كنت كاتبا لجزء (٤) بن معاوية عم الأحنف بن قيس فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر، وربما قال سفيان وساحرة، وفرقوا بين كل ذى محرم من المجوس (٥) وانهرهم عن الزمزمة (٦) فقتلنا ثلاثة سواحر وجعلنا نفرق بين الرجل وبين حريمته فى كتاب الله (٧) وصنع جزء طعاما كثيرا وعرض السيف على فخذه ودعا المجوس (٨) فألقوا وقر بغل أو

стр. 4275

-[ما جاء في الكهانة وأصل مأخذها وكلام العلماء فى ذلك]- بغلين من ورق فأكلوا من غير زمزمة ولم يكن عمر أخذ وربما قال سفيان قبل الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ﷺ أخذها من مجوس هجر (١) وقال أبى (٢) قال سفيان حج بجاله مع مصعب سنة سبعين (باب ما جاء فى الكهانة (٣) وأصل مأخذها وكيف يصدق الكاهن فى بعض الأمور) (حدّثنا محمد بن جعفر) ثنا معمر وعبد الرزاق أنبأنا معمر أنبأنا الزهرى عن على بن حسين (عن ابن عباس) قال كان رسول الله ﷺ جالسا فى نفر من أصحابه قال عبد الرزاق من الأنصار فرمى بنجم عظيم فاستنار، قال ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا فى الجاهلية؟ قال كنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم، قلت للزهرى أكان يرمى بها فى الجاهلية؟ قال نعم ولكن غلظت حين بعث النبى ﷺ فقال رسول الله ﷺ (٤) فانه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك اسمه اذا قضى أمرا سبح (وفى لفظ سبحه) حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا، ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم، ويخبر أهل كل سماء سماءا حتى ينتهى الخبر الى هذه السماء ويخطف (٥) الجن السمع فيرمون، فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم
следующие страницы →